الدرس 148 من شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:12مالي بالإلهام اراء القضاء الذي لا يستتر ايقاع شيء في القلب يثلج من غير نص ولا نظر في حجة من يشاء يعني ان الالهام ليس حجة بعدم ثقة انه لا يأمن
0:36راني فيها اذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي النوم يأمره بشيء بعدم ضبط النائم وان كانت رؤيا حق لا يتمثل بشيء قد رأى بعض من تصوف النبي
0:51هنيئا انه قد رأى به في نفسه دون غيره بعض المتصوفة قوله فمن يرد الله ان يشاء اه ولخبري دراسة المؤمن فان انظروا بنور الله بحكمته ولا حجة له فيهما
1:14كون النبي صلى عليه وسلم ومعصوما يوجب اه اتباع يوجب اتباعه في في خواطري لان الهامه رؤية واحدة ورؤياه وحي لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص هذا البيت بيان لنبذ
1:41الهام الاولي اي انهم لا يثبتون من احكام الا بدليل من الادلة الشرعية انعقاد الاجماع على انه لا تعرف على الا بادلتها من نص او مؤول من نص صريح او غير ذلك
2:00فمن الادلة صلى الله عليه وسلم بوحدي في غيره الظن وفيه القطع من اجل كشف لديه نقص يعني ان غير غير حكم الله تعالى ما يكون ومنهم ما يكون لما يقع لهم في
2:21لا غبار عليه قد يحصل ككون الولي قرر انه لا فمثل هذا اه يحصل العيد يحصل العلم من غير الولي فضل الوالد والاولياء انما لا حقائقها ذلك ما ذكره ابن القيم
2:44عن شيخه التقي فقي الدين ابن تيمية قال ولقد شاهدت لكي والله تعالى امورا عجيبة وما لم اشاهد اعظم واعظم ووقائي ووقائع فراسته ترى الناس والامراء اه لما تحركت اثاروا وقصدوا
3:12كما ان الدائرة عليهم ان الظفر والنصر على ذلك اكثر من سبعين يمينا فيقال له فيقال آآ له كل ان شاء الله فيقول ان وتحقيق الا تعليقا يقول ذلك فلما
3:32قال فلما علي فقلت والله تعالى في اللوح هذه الكرة ان النصر بمعنى هو ضاعوا بذلك لا تعليقا هذا الامر ربما يقع ان شاء الله علق على سيحصل الو اخرجه
4:26فيقع بمشيئة الله دابا الامور التي حكمت الله بوقوعها الامور التي نقد مشيئة الله لكن وقوعها اصل قطعا يقينا واضح والامور المشهورة كنقولو ستقع ان شاء الله قدر بمعنى بمشيئة
4:47يعني وان لم يشأ لم تقع وهداك الأمر قد وقع بمشيئة بحال شي امر وقع شي حاجة وقعات مثلا مات فلان فلان الذي مات مات بمشيئة تحقيقا الامر قد فرغ منه وقع
5:06لكن شي حاجة فقد لا تقع بالنسبة لينا حنا تنقولو ان شاء الله والمشيئة لنا من باب التعليم فإن قدر الله را غتوقع لم يشأ الله لن فما يذكره هنا ابن تيمية كمان
5:24نتحدث نحن عنه مما وقع حنا الى شي حاجة وقعت فكم نقول وقعت بمشيئة الله وتحدث عن شيء فقالوا اخبرني غير مرة بامور فاطمة مستقبل ولم يعين او وقد رأيت
5:53ننتظر وهذه مثل الفراسة هذا ماشي تنبؤات مثل الفراسة التي اذا تدخل فيها بعض ما يسمى بالفراسة مما يكتسب يرى ثم ويرى فيه بعض يرى عليه بعض الأحوال ومن ربة كبيرة وممارسة كبيرة يحكم له بانه
6:26لكن ملي لو كان على استقامة وعلى سنة وعلى عقيدة صحيحة هذا لا نقطع بوقوع ذلك قبل وقوعه قبل مكنكونوش ونقطعوك فالقول ربما يقع مثل ما اخبر به والفراسة ديالو
6:47وقد لا يقع لكن عند وقوعه حينئذ يظهر صدق ما قال ما شاهده ليست هذه في جمع الجوامع هنا الخبر هذه المسألة قال لك ليست مذكورة في جمع الجوامع اذن ناضي مين خداها
7:27انتهى من الضياء اللامع لحلو قال لان في لا طريق بل منها ما يقع فعلا انتهى منها لعل وجه ذكر هادي عيانا ومعاينة مصدران رعاية عاينا يعاين مجانا ومعاينة فعلى الفعل
8:04عل وجهه قاطعونا عكسه النبي كفر والنبي قطعنا بما الولي فرا كفر عكس قد بحث فيه الف الشيخ ابوا جدوة الاخيار علي قد صوب الشيخ عبد الرحمان بن عبد الرحمن ابن
8:52هكذا واش هو تصحيف ولا ها وقطعنا بما به النبي ولي كنصوب بمعنى ان ما اخبر به الولي لا نقطع به ما الحكم بالكفر وسيلتك على ما اذا لا يقبل
9:49لانه نزلوا منزلة حيث اه قال عليه الكذب عقلا واما لو قطع اخبره غير ان فعليه ان يحيل عليه لا تأويل للبيت يعني يوافق ما يقولون به قطع بالاخبار من غير
10:12اه فان السامع قد يقطع قاله الشيخ بشرحها قادر ابن محمد ابن محمد بن سالم المجلس اه في مراد المختار من البيت منكرا ان ان يكون قد او قد قصد
10:46طاهرة انظر كلام قد الف في واضح اذن الشيخ في البيت قال وقطعنا بما به الولي اخبر كفر بما لا يجوز ان فعا بما اخبره ومن قطع بما اخبر به الولي
11:01كذلك كفر فهم يتأولون هذا الكلام بغاو يقولوا يصح ان نقطع بما اخبر به ولا يكون ذلك كل تأول ويدين بعضهم ان وبعضهم صوت كتاب نقل فيه نبي قد قسمت
11:43الى ما يتعلق وبين مقتضى هذه شناهي ابياتي ماضي وهي قوله لا يحكم الولي بلا دليل عبد الله هو نظيم المرض بكلامه في الاصل نشر البنوك وقال انه ولو ان
12:12ان يقال ان مراد صاحب والقسم الذي بقوله قال لاتيان ناظم الوسيم بيتي عقب قوله اما سؤاله عن الغيب فلا يجوز وهو فقال الناظم طيبين في علم فبدون ريب ونفي العلم لا يستلزم
12:44ولا الغرا في من في قصة في حمل ما نصه سؤال كيف يخبر عن او انثى خمس لا يعلمون الا الله ان الله عنده ما في الارحام وما تدرين وما
13:14جوابه الذي اختص الا هو علم هو علم علم هذه محصلين للعلم والصديق رضي عنه علم ذلك في منام رآه هو لي شرنا ليه قالك راه الآية الله تعالى لا يعلمها الا هو العلم
13:47الذي لم يكن مبنيا على شيء علم من دون سبب بلا سبب قالك هداك هو العلم المنفي اما اذا كان العلم مبنيا على سبب شنو هاد السبب؟ كالرؤية وآآ الهام
14:00الا كان مبني على سبب فليس منفي انما نفى الله علم تلك قالك راه ابو بكر ديك داك العلم ديالو بما في ارأت كان مبنيا على قيل ذلك القواعد التي
14:23يروى عن هو تعضين المشايخ قالوا القواعد التي مضمونها فأشبه وجزئية والدليل بعض الدليل من هو فناسب لذلك ان كان فرق بين التعرفين كل القواعد مناسبة لذلك بعضها خاتمة ادلة
15:03وقال قد يعني ان بعض الاصول وهو القاضي من لنا مسائل على اربعة القاضي حسين ولا الحسين نعم يجوز الامر فذكر ذا وحذفه سيان اذا كان معرفا الم يجد دخول ال
15:51عباس والعباس اسد اه بالفضل والحديث فذكر ذا وحذف لأن هذا غناء على العالم تدخلات على العالم يجوز ذكرها والفضل والفضل فهاد النعمة هادي حسن حسن الحسين حسين عباس العباس
16:15قاعدة الضرر يشهد لهذه القاعدة الشريعة بعضهم بناء الشرع بعضهم قال جزئياته والفروع الفقهية كلها ترجع لقاعدة جلب المصالح رداها كولها اليد بعضهم تكلف وردها ردها كلها لأن دار من
16:47ردها كلها ومن مسائلها الحدود والضمان ضمانه مع ما يضر وان ما يجلب الوتر يعني ان القاعدة هي ان المشقة من مسائلها بالأخف والرخص والرخص والرخص والرخص نوعان قسم المشاق
17:35العبادة فردي والصوم في الحج ونحوها فهذا لا يوجب ما قررت ما اعرف اه والثاني ما تنفق عنه مرتبة كما لو كانت تذهب النفس اعضاء كان في الطهارة البارد وما كان في
18:09وهي مرض الخفيف انت قال في الاصل اما اذا اهل الفروع القسم مناسب التالت من المناسب اللي هو لي هو المناسب الذي هو اصل المصالح وانا في هنا في رفع القطع
18:48هذه القاعدة وهي ان اليقين لا يرفع لا يرفع به في حصول ومن مسائلها البناء وعلاش قال القسم الثالث من المناسب خبر شرعا او ملغا شرعا او لم يدل دليل الله على اعتباره ولا فهذا هو الثالث
19:18على اعتباره ومن مسائلها البناء على اليقين في الإعادة ديال الركعات شاهدة شاهداك او يمينك لان البراءة لان براءة مشكوك اعطفتي على ما ايمن الظاهر من اطلاقهم ان اه وذكر النووي
20:02يدخل في يجب اذا غلب على قال في الاصل وانما رأى مالك ناقدا لان له شك والاصل عدم الشرط امتى ولينظر قوله والاصل عدم الشرط الاصل هنا فهاد المثال كنتكلمو على شخص تحقق من الطهارة والشك في
20:27بالحدث هاد الكلام باغي يجيب لنا كلام فهذا كلام مجمل فليس كمن تحقق ثم ام لا؟ فهذا لا خلاف في انه ذكر المسألة ستحلول في لكنه اه قال وانما رأى مالك الشك في
20:57من في احد او في الشرط هذه الصلاة لأن شرط الصلاة هو الطهارة في مقتضي الطين وهذا هو وقوله انه شك في اه انه هذه الصلاة واضح ان الشك ضرورة
21:24لكن احد فليس الذي شك فيه مالك ان مسألة انه بعد نظرة الى انه نظر الى ان الى انه بعد الغاء هذا الشك لا تبرأوا دمرت وقد جود قال قال الشيخ
22:10اذا شك في جعلته بعدمه يجب لا يجب على هيدا الشيء وقال مالك رحمه الله تعالى مذهب الشافعي ثم غيدخل الحدث يوجد بقاء يوجب بالصلاة واقعة اه هل هو سبب
22:38هل هي سبب مبرر في ذمة هل هي سبب ام لا براءة الذمة بان معلوم الوجود او مظنون لا مشكوك الوجود بمعنى الا شكينا في الطهارة هذا يتسبب في كيف الصلاة
23:00وحينئذ الصلاة واش هاديك الصلاة اللي صليتها انا بديك الطهارة اللي شكيت فيها دابا الآن كنت متطاهرا وشككت في الحدث ثم صليت الظهر اش غيحصل ليا غيحصل ليا شك لأن الصلاة مترتبة على داك الشرط
23:14فإلى كان عندي شك فالطهارة اذن غيحصل ليا شك فالصلاة اذن هاد الصلاة اللي صليتها هل تبرئ الذمة او لا تبرئ عندي ست قالك ويلا كان العمل اه لا يبرئ الذمة يقينا او بغلبة الظن فانه
23:30بمعنى لي ديك الصلاة انا ما عنديش يقين انها تبرئ الذمة او ما عنديش غلبة الظن انها تبرئ الذمة فلا تبرأ بها الذمة الى عندي شك واش واضح بمعنى صرت اشك في الصلاة بواسطة الشك في الطهارة
23:44اذن فهو شك فاش في سبب ابراء الذمة في ابراء الذمة لا يجوز الا درتي واحد امل ونتا شارك ذمتك فعلا خاصك تعاودو تا يحصل عندك يقين بوجوده او غلبة الظن
24:01تا هو راه درتيه ها هو غيوضحوك فوجب ان تكون هذه الصلاة بعدم مش زومبي يجب على هذا الشاكي فيها كما قال الشافعي بمعنى هوما متافقين عل الأصل لكن مختلف
24:25متافقين على على طول مظنونة لان رحمه الله هل هذا الحدث جعله كالمجزوم بعدمك لكن اختلفوا ومالك رحمه رأى ما قال فكلاهما يقول زيد لكن لكن الغاء ما لك والغاء الشافعية
24:53الحدث ومذهب مالك الطهارات وطرح الشك من ترحيب فهذا هو الفرق بين قاعدة عائشة بمعنى لاش انتقل دابا الآن استقل القرافل الترجيح قال لك مذهب ملك ارجح من هذه الجهة من جهة
25:18ان مذهب مالك رحمه اعتبر المقصد المذهب الشافعي اعتبر الطهارة لي وسيلة وطرح الشك من طرحه هذا هو الفرق بين قاعدة باقي الشكل بعد الطهارة عند مالك رحمه وتعالى وعدم
25:52وعدم الغاء في غير وروافعها بطهارة بعد والمشكوك على القايد وان يحكم اين هي الدليل واحد الانسان واحد المرة ارا مرة مرة يقع له مرة مرة لاش يزيدون فيها الى انت
27:16على الاصل فعليك الى بغيتي تمشي اضطر كذلك ولا لا تتضامن بغيتي تمشي تا كذلك لكن ان صليت وانت لا يؤثر هذه هي القاعدة وهي ان العادة محكمة فخذ العفن
27:49قوله صلى لهندين ولا لهند وجهان وينبغي ان تعلم ان معنى واستعمال ان اه حتى متبادرة الى الذهن من عند الاطلاق مع ان اللغة لا تقتضي عرفا يدل على معنى
29:01العرف وفي العادة الى قالوا الناس دابة مثلا عادة ملي كيقولو الدابة لاش كينطلق الدين ذوات القوائم الأربعة ومع ان اللغة لا تقتضي كل ما هذا هو معنى العادة في اللفظ
29:14هو بالنسبة للغة هو حقيقة العرف مجاز اللغة معنا ان هاد الحقيقة العرفية لي هي مجاز في اللغة تقدم على الحقيقة صالح لولو اه العرف ما معرفة وكبرها بمعنى طلقها الشارع
30:00باقي ما بين وتقييده فقط ضابط باقي يرجع لا بمعنى ان الشرع لم ينكر سكت عن ذلك وقت نزول الوحي ترك الامر لاعادة الناس دابا الناس مثلا يميزون الصيغة الصغيرة
30:26بعرفهم والشرع مجاش وقاليهم لا خاصكم تضبطوا بهاد الضابط سكت ولم يتحدث الى ان قال ويشمل لها الأصلية كاين بعض الأمور يحكم فيها العرف ديال دوك الناس كيختلف العرف على حسب
30:53فألفاظ الطلاق فكاين بعض الألفاظ الطلاق عند قوم ولا يقع بها عند النفقة الواجبة شحال هي المقدار ديالها ذلك من مكان الى مكان دابا الآن غي في زماننا نفق الواجبة على المرأة
31:07في البلاد الغنية ماشي هي النفقة الواجبة قال زدت انا ما يختص من البياعات ساعات جمع بياعات قال وما العادة فيه اي من السلع النقدية هو التأجيل معروف مثلا عند الناس في البيوع كاين بعض السلع
31:37نقبل بعض ترونها بثمن مؤجل فكذلك يرجى اولي الفصل هما لم يختلفوا دائما تسألون كتقولو شنو ضابط طول الفصل من من قصره الفصل فان حصل شك نعملو باليقين يحصل لينا شك غنرجعو للقانون
32:11ما لم يختلف احكام احكام المبلغ عوائدي ويدخل في هذا عموماتي الفاظ معاملاتي لا يجوز اذا حتى يسأله بلده قالوا مطلقا يعني في الأحكام لي كتغير بحسد الأعراف ماشي واحد على الطلاق
32:43تتعرف العرف اما نسولك على شي حاجة تابتة لا تختلف باختلاف الأعراف قال ولهذا اقالوا الجمود ها هو وضحها ليك ولا عبرة بالعرف في التي عدوها في الادلة الذهبي يعدها في
33:10وعدها اعدها في الادلة اه والحاجة على ازن الشارع فيها عبادة ما غلب على لانه يريد من المعنى من المعنى امر من الامور مثال الاول السارق تقطع يده اذا سرق من داخل
33:50ضابط الحزب العرف يرجع فيما يعتبره الناس يوم الاجير على اختلاف انواع وادي للمستأجر عليها ومثال الثالث من اباحة السقف من الابار المملوكة والاكل من بمعنى مما تعارف عليه الناس
34:14ما تحتاجش تستأذن من عند كتهزو تعارف الناس كذلك والاكل من الشاذة التي لا اهمية لثمارها في التاسعة شي التمارة ديالها بسيطة جدا النبق ولا شي حاجة غيكون مولاها ميهضرش معاك ولا البلوط ولا
34:33وشرطها وشرطها الا يشهد الشرع اعتداد بي كعوائد الجاهلية تحية تائبة مهر البغي وما يعطى للكاهن على كهانته الأمية حلوان لأنه او بدون جهد وان اعتبرها فالحجة اعتبارها لا فيها
34:59الاعتياد تنازلي وان لم يلغها ولم كيوقع فيها خلاف بين قال فإن كان كانت مضطربة في سائر وعلى اعتبار خاصة يعني فبعض الأماكن دون بعض ان تكون سابقة او طارئة
35:24اليها كيسميوه الناس خماس غي الناس يخماس في العرف ديالنا هو اللي بالخموس هذا هو اللي كيسميوه خماس لا في الفقه قناص هو الذي مع صاحب الارض وصاحب بقري وكذا على جزء معين ربع او غيره
35:44يكون لكن ربما الغالب انهم كانوا يتفقون معه على الخمس وصاروا يطلقونها على ذلك لكن هو في الفقه على فمن اتفق على الربوع يقولون رباع في الفقه هكذا لان في الري
36:14بالشك في الري لأن واحد ملي غيتافق مع واحد على ويزرع الأرض ديالو لا على ان يأكل اين هما مقدار معين؟ ثلث ولا ربع اصلي شك وشغل المطار الكافي ولا ما يكونش
36:27والخصب لي هو كثرة العشب والكلام هذا الشك لا يدري هل يحصل لكن هادشيك لا يؤثر قال لك يجرؤ الناس على الاستجار بمعنى اليوم اجيو خصكم نعاونو بجوج فهداك اللي يخدم بيدو يعطي شي حاجة ولاخر
36:45هذا لا يجرأ الناس على الاستجار اذن فلذلك واحد منه الأرض والبذر والأداة والبقر البقر لي غيحرث عليها ولا هذا الشخص الآخر له يده كدة وعمله فحينئذ ملي كتقول اجي تخدم
37:02والو غيخدم نتا هذا يجرأ الناس على العمل من كد اليد الذي لا خسارة فيه نرتزق يحصل ما ما يفوته وما يقوده هذا بيع بيع الخلو من اي واحد كيكون
37:37قانون واحد كيقوليه الخلو هو الاخلاء بيع ليا الخلو ديالك من هاد الحانوت تخرج منو وتخليني انا نخدم فيه هذا يجوز الى تافق ان تراضيا على ذلك كيبيعليهاش الخلو يعني يبيع له
37:58هذا هو الخلو فعليا الخروج ديالك من هاد المكان وانا نخدم فبلاصتك كم؟ فان تراضيا على ثمن قاليه عطيني تخدم قال ابن قال ابن عاصي منه بين ما في غير ما خالفه المشروع
38:23اي ما خالف ما شرعه الله