الدرس 108 مراقي السعود
0:01والدليل ودليله والمشاهد في الدرس الماضي بنا ابتدأنا ثم انقراض العصر اعتبر طبق في الدرس الماضي ان تحدثنا عن مسائل الاولى هي ان التابعية الموجودة حين اتفاق الصحابة معتبر في الاجماع
0:58فلا يقع الاجماع مع مخالفته اذا كان متصفا بصفة الاجتهاد فاذا اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان معهم بعض التابعين المجتهدين فانا وفاقهم معتبرون لان تلك هي حقيقة الاجماع اتفاق مجتهد الامة
1:25وهو من المجتهدين فيجب وفاقه والا لما كان اجماعا بن جبير والحسن البصري ونحوهما من من التابعين. اشار الى هذا الناظم بقوله واعتبرا مع الصحابي من تبع اي من كان تابعيا
1:46ان كان موجودا اي حين اتفاقهم متصفا بصفات الاجتهاد والا اي والا يكن موجودا حين اتفاقه وقت اتفاقهم الا يكون موجودا متصفا بصفات الاجتهاد فامتنع اي فامتنع من اعتباره فالغه ولا تعتبروا
2:10ثم قال ثم انقراض العصر والتواتر له على ما ذكر في هذا البيت مسألتين غير مشترطتين في الاجماع على الصحيح على مذهب الجمهور على المذهب الذي يختاره ويميل اليه الاكثر
2:32المسألة الاولى انقراض العصر هل يشترط لحجية الاجماع ان ينقرض عصر المجمعين بموتهم اجمعين الجواب لا على الصحيح وقيل يشترط والمسألة الثانية هل يشترط ان يبلغ عدد المجمعين في عصر من العصور التواتر
3:01مذهب الأكثر لا يشترط ذلك. وقيل شرط وهو مرجوح اذن اشار الناظم رحمه الله الى عدم اشتراط هذين الشرطين على مذهب الاكثر وهو الراجح عندهم بقوله ثم انقراض العصر والتواتر لغ
3:24كل من هذين الامرين لغو. انقراض العصر لغو اي ليس بشرط وبلوغ عدد المجمعين التواتر لغو ليس بشرط قال لك على ما ينتحيه اي يختاره ويرجحه الاكثر من العلماء ثم بعد ذلك
3:48قال وهو حجة ولكن يحضلوا فيما به كالعلم دور يحصد. يحصل قال وهو حجة هذا مقرر عند اهل العلم قاطبة ان الاجماع اذا تحقق فانه يكون حجة وهو حجة على
4:13من كان في ذلك العصر وعلى من جاء بعده اذا تحقق الاجماع ووقع فانه يكون حجة على من كان في عصر المجمعين وعلى من جاء بعدهم بل يكون حجة على المجمعين انفسهم
4:31اذا وقع صار حجة على المجمعين انفسهم وعلى من جاء بعدهم بلا خلاف ثم لما قرر لك هذه المقدمة قال لك ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصد. يحصل قال لك لكن يمنع الاحتجاج
4:56بالاجماع فيما تتوقف حجيته على فيما تتوقف حجية الاجماع عليه قال لك اعلم ان الاجماع لا يجوز الاحتجاج به بالامور التي تتوقف حجية الاجماع عليها تلك الامور التي لا يكون الاجماع حجة الا بها لا يكون الاجماع حجة عليها لئلا يقع الدور
5:35اذ تلك الامور توقفت حجية الاجماع عليها فإذا احتجنا عليها بالإجماع حصل دور مفهوم فلأجل الدور وهو محال لا يجوز الاحتجاج عليها بالاجماع لان الاجماع لم يكن حجة اصلا الا بها. وما المقصود
5:59قال ولكن يحظر ان يمنع الاحتجاج بالاجماع في ماذا؟ قال لك فيما اي في الشيء الذي يحصل دور به اذا احتجنا عليه بالاجماع وذلك كالعلم اي اثبات صفة العلم لله تعالى بالاجماع كالعلم يقصد بذلك
6:26صفة الله تعالى فاثبات صفة العلم لله رب العالمين بالاجماع هذا امر لا يصح لما فيه من الدور لماذا؟ لان حجية الاجماع امر ثابت بالشرع فهو امر ثابت عندنا بعد ثبوت
6:56صفة العلم لله تبارك وتعالى وغيرها من الصفات وانه جل وعلا الخالق وان محمدا رسول الله ونحو ذلك لاننا استدلنا على حجية الاجماع بماذا بأدلة الشرع بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم
7:17ولا يمكن الاستدلال بهذه الادلة النقلية على حجية الاجماع الا بعد الايمان بان الله تعالى عالم وبانه خالق وبان محمدا رسوله ونبيه والا لما صح اصلا الاحتجاج بتلك الادلة على حجية الاجماع
7:39اذا فالاجماع عندنا حجة بدليل الشرع وذلك متوقف على معرفة الله تعالى على معرفة الصانع اذا فلا يجوز ان نحتج مرة اخرى نرجع ونحتج مرة اخرى بالاجماع على وجود الصانع يكون في ذلك دور واضح مقصود
7:59ثم قال رحمه الله وما الى الكفة منه ينتمي بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله ذكر اجماعات لا ليست قيل عنها انها اجماعات وليست كذلك على الصحيح على الراجح على الراجح لا تعد
8:22هذه الاتفاقات اجماعات على المختارين وقيل انها اجماعات فلما قيل بذلك ذكرها الناظم ليبين انها ليست كذلك الاتفاق الاول الذي لا يعد اجماعا لانه لا تتوفر فيه شروط الاجماع ولا تنطبق عليه حقيقة الاجماع الاول هو اش؟ اتفاق اهل الكوفة
8:50او اتفاق اهل البصرة او اتفاق اهل اهل الكوفة والبصرة معا. كل ذلك لا يعد اجماعا على المختار قال وما الى الكوفة منه ينتمي وخلفاء الراشدين فاعلم هذا قوله وما
9:06معطوف على ما سبق على اه نائب فاعلي يحظر ويحظل ايضا ان يمتنعوا ماء اي الاحتجاج بالاجماع ماء اي الاجماع الذي ينتسب الى الكوفة بان بان يقال اتفق اهل الكوفة
9:25او اهل البصرة على كذا او الكوفة والبصرة لماذا يمتنع الاحتجاج به؟ ما السبب لانهم بعض الامة والاجماع في الحقيقة هو اتفاق ايش جميع مجتهدي الامة واهل الكوفة بعض الامة فليس اجماعا
9:47والخلفاء الراشدين فاعلم اتفاق الخلفاء الراشدين كذلك لا يعد اجماعا لانهم بعض الامة وفرق بين ما نتحدث عنه وهو نفي الاجماع وبين نفي الاحتجاج نقول الان لا يعد ذلك اجماعا
10:06نفي الاحتجاج على شيء اخر قال رحمه الله واوجب الحجية للمدني فيما عدا التوقيف امره بوري وقيل مطلقا لما ذكر الناظم اتفاق اهل المدينة ذكر انه حجة ولم يقل لك انه اجماع لكن قال لك هو حجة
10:26لكن قد ذكرت لكم انه حجة بقيدين القيد الأول اش ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه وقد صرح بهذا قال فيما على التوقيف امره بولي ان يكون فيما نبج في امور ايش
10:45التي لا تثبت بالاجتهاد والرأي في الامور التوقيفية ثانيا كالأذان والإقامة هو مقدار المد والصاع والشرط الثاني ان يكون هذا الاتفاق في الزمن الاول في زمن الصحابة والتابعين. وقيل في زمن الصحابة فقط بعضهم تشدد قال لك دابا الصحابة
11:08واما العمل المتأخر بالمدينة فعلى الصحيح لا يحتج به وقيل مطلقا شنو هي مطلقا؟ يحتج به مطلقا سواء كان في الامور الاجتهادية او الأمور التوثيقية. وسواء كان في زمن الصحابة والتابعين او كان في زمن من جاء بعدهم. وهو قول مرجوه. تحقيق
11:31هو الاول قال واوجب الحجية للمدن اي للاتفاق المدني لاهل المدينة فيما بني امره على التوقيف اي فيما لا مجال للرأي فيه. وقيل مطلقا ثم قال رحمه الله وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع
11:54اتفاق اهل البيت هل يعد اجماعا؟ الجواب لا لانهم كذلك نفس العلة لانهم بعض الامة لكن هل يحتج به؟ يرجع هذا الى مسألة الاحتجاج بقول الصحابي او قل برأيه واجتهاده الصادر منه وسيأتي الكلام على هذه المسألة بعد وهي
12:17الاحتجاج برئيس صحابي واجتهادي اذا ما اتفق عليه اهل البيت والمقصود بهم عند كثير من الاصوليين الامام المبجل علي رضي الله عنه وفاطمة الحسن والحسين وقيل المقصود باهل البيت ما هو اعم من ذلك وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون من الصحابة
12:47قرابة والصحابة المؤمنون بمعنى من اجتمعت فيهم القرابة والصحبة وكانوا من اهل الايمان قال لك وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع اي مما منع كونه اجماعا ومنع الاحتجاج به باطلاق بل يرجع ذلك لما قلنا سيأتين
13:11ثم قال رحمه الله توقفنا هنا ياك اسيدي بقي شيء من الصدر لان مقلده بان دابا الان شوف العامي مقلد والعالم مقلد واضح العالم الإمام مالك مقلد ولا مقلد مقلد والعامي
14:00مقلدون قالك لأن مقلده من المجمعين شكون لي هو من المجمعين المجتهد؟ فالمجتهد مقلد الرواية الصحيحة المعروفة فيها لا تجزم امتي على على ضلالة ولذا قال ابن الملقن لم ارى هذا الحديث بهذا اللفظ يعني بلفظة
14:43على الخطأ قال زيد ميتة اذن هادي را الأحاديث دمجها لي بين لك اش؟ ان هاد المعنى المعنى لي هو عصمة الأمة من الضلال هذا المعنى متواتر وهادا هو اللي كيتسمى في المصطلح
15:13ما تواتر معناه دون لفظه. فقال لك هاد الحديث مضمونها ومعناها الاجمالي واحد. وهو ان الامة لا يمكن ان تظل بأشباعها بمعنى قالك ابن الحاجب رحمه الله ولو تلقت الأمة بالقبول فهذا لا يدل على انها صارت متواترة ومقطوع بها
16:05ممكن ان تكون احادا ومع ذلك تلقت الامة قال احسنت وهذا قد سبق في مصطلح الحديث معروف قد ذكره الحافظ ابن حجر ان خبر الاحاد اذا احتفت به القرائن يصير مفيدا للعلم ومن القرائن ان يكون الحديث في الصحيحين
16:39لماذا لتلقي الامة لما فيهما بالقبول فيصير واش مفيدا للعلم للقضاء فهذا شيء افادته العلم شيء وكونه متواترا شيء اخر نحن نقول هو احد ماشي متواتر لكنه مفيد للعلم اذا تلقته الامة بالقول
17:02قال لان كون الاجماع حجة خبركم بمعنى باش عرفناها حجة الآن حنا نستدل على الحجية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على درس شكون اللي قال هاد القول النبي صلى الله عليه وسلم
17:39النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله ينزل رسول الله ما الدليل على انه رسول؟ قول الله كذا او اذا كنت تتبت رسالته فانت تؤمن بي بمرسله وهو الله تبارك وتعالى اذا
17:53لا حاجة للاحتجاج بالاجماع على ان الله موجود ولا على انه صانع ولا مفسد ولا فإذا اختلفوا وسيكون في الدنيويات ام لهم اتفقوا على ان الاجماع يحتج به في امور دينية لكن في الدنيوية
19:05قيل لا وقد رأيتم استدلال من منع ورأيتم اجوبة من يحتج به في الدنيويات كما به في الدينيات قال عليه وسلم اربعة هذا قد ذكرت تحدثنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي
20:26قلنا المراد بهم الخلفاء الأربعة بدليل انه عليه الصلاة والسلام قال تكون الخلافة بعدي ثلاثين سنة او هذه الرواية خلافة بعدي ثلاثون ثم يؤتي الله الملك او موته من يشاء
20:42وفي هذه الرواية ثم تكون ملكا عضودا عضودا اي فيه ظلم وجور وتعسف والخلافة التي دامت ثلاثون سنة هي خلافة الأربعة اولئك الائمة الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي دامت خلافتهم بمجموعها ثلاثين سنة اذا فيكون
21:08اه فتكون تلك الخلافات هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بس فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. اذا فهم الخلفاء الراشدون خلافا لمن خالفه لانه ولانهم اعرفوا بالوحي والمراد منه
22:18حديثة حجازية الحارة هادي مكان بالمدينة قالوا له من حرك ترقي المدينة وهو قول جمهور الفقهاء قول جمهورهم ان النكاح الى اجل لا يجوز لانه شبيه بنكاح المتعة هذا اذن التحقيق كما رأيتم كما ذكر ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل
24:16انه يكون حجة فيما طريقه التوقيف لا مطلقا خلافا لمن قال ذلك المعاصي ولابد ولابد منه يعني من هذا القيد ان يكون العمل في الزمن الأول وفي زمن الصحابة والتابعين لا العمل متأخر
25:37هو صواب قال جعلوا ان نعم لأن الرافضة اصلا يعتقدون العصمة في هؤلاء الأربعة في آل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين فقول الواحد منهم حجة عند الرافضة قول علي وحده وقول فاطمة وحدها والحسن قول كل واحد من هؤلاء حجة عندهم
26:49لانهم معصومون. فكيف اذا اجمعوا على شيء بمعنى اي واحد الا قال يكون حجة. فاذا اجمعوا يكون ذلك حجة قطعية ثم قال رحمه الله وما ارامله على السبي من الامارة او
27:08قطعيين قوله وما عرى ما معطوفة على ما سبق على قوله في البيت قبل وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع. منع هذا فعل ماض مغير في الصيغة. وفيه ضمير مستثمر
27:26يقدره هو وتقديره للكلامي السابق ومما منع ما قد اجمع عليه اهل البيت مما جرى المزور المتعلق بالخبر المقدم وما هاديك موصولة ومنيعة صلة الموصول وهذا خبر مقدم وما هو مبتدأ مؤخر خبر خبر وما مبتدأ والتقدير
27:52ومما منع ما قد اجمع عليه اهل البيت القصد الشاهد عندنا منع فيه ضمير مستتر يرجع الى ما هو نائب الفاعل قوله وما ارى منه على السبيما معطوفة على الضمير المستتر في مولاها
28:11كأنه قال ومما منع ايضا ما عرى منه على السني من الامارة او دفعه ففي كلام الناظم رحمه الله العطف على الضمير المستتر دون فاصل لانه قال مما منع وما عرى منع اي هو وما عرى. فعطف على الضمير المستتر
28:35دون فاصل وهذا كما لا يخفى جائز في النظم. وقد قال ابن مالك في الخلاصة رحمه الله تعالى وبلا فصل يريد في النظم فاشيا وبلا فصليين في النظم فاشيا وضعفا قال وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل او فاصل ما الشاهد قال وبلا فصل
28:59يرب في النظم فاشلا ويرد العطف على ضمير الرفع المستتر او كل المتصل لان المستتر من قبيل المتصل يرد عليه بلا تسليم في النظم بكثرة ومنه هذا قال وما عرى اذا معطوف على الضمير في مولاها اذا تقدير كلامه ومنع ما اي الاجماع الذي
29:24في عرى من الامارة او القطعي على القول السليم حاصل ما ذكر في هذا البيت قبل تقديره بتفصيل انه ذكر فيه رحمه الله ان الاجماع لا يقبل اذا كان عاريا من امارة او دليل قطعي
29:45والامارة باصطلاح الاصوليين هي الدليل الظني دليل الظن يعبرون عنه بالامارة فقالك رحمه الله هنا في هذا البيت لا يقبل الاجماع الا اذا استند الى امارة يعني الى دليل ظني او استند الى دليل
30:03ابن قطعي فلابد له من من دليل قطعي او ظني مفهوم كلامه فاذا عار الاجماع عن امارة اي دليل ظني او عن دليل قطعي فانه ايش فانه لا يعتبر اجماعا ولا يحتج به. مفهوم؟ قال لك وما عرى من الامارة او لقطعه منع الاحتجاج
30:30هل هذا منطوق البيت منع ماء اي الاجماع الذي عرى وخلى وتجرد عن امارة اي عن دليل ظني او دليل قطعي واضح حاصل البيت اذا حاصل البيت ان الاجماع لا يقبل الا اذا استند الى دليل قطعي او دليل
30:49هنا يرد سؤال وهو هل يمكن ان ينعقد الاجماع دون ان يستند الى امارة او الى قطعيين هل يمكن ان يحصل هذا الصحيح لا يمكن ان يحصل هذا الصحيح ان هذا لا يحصل البتة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة
31:14ويستحيل ان يتفق وان يجمع علماء الامة على حكم شرعي دون ان يستندوا الى شيء ان يثبتوه بالهوى والتشهد. يستحيل ذلك فمتى اثبت العالم الواحد ماشي كلهم غير واحد متى اثبت العالم الواحد من علماء الامة حكما شرعيا فانه قطعا مستند الى شيء
31:42قطعا مستحيل وآآ يتعسر ويبعد ان يثبت العالم حكما شرعيا دون ان يستند الى شيء بالهوى والتشهد. هدف العالم الواحد فكيف بعلماء الامة كلهم يجمعون على حكم شرعي ولا يكون لهم مستند من امارة او من دليل قطعي لا يكون هذا ابدا. ولذا قال الشيخ محمد
32:11بعد ان قرر هذا البيت وما فيه قال وما ذكر المؤلف في هذا البيت تبعا لغيره من ان الاجماع يرد اذا لم يستند الى دليل قطعي او ضيق قال غير ظاهر عندي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة
32:31وقال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لذا لا تزال طائفة بعض الامة على الحق ونحن هنا نتحدث عن اجماع الامة فمنهم تلك الطائفة الا يمكن ان ان تضل كذلك وان تأتي بحكم دون مستند. قال رحمه الله فالحجة القاطعة في
32:53باجماعهم لا في مستندهم الحجة القاطعة في مجرد اجماعهم متى اجمعوا على شيء فانه يكون حجة ونحن نقطع انهم قد استندوا في اثبات ذلك الحكم الى شيء قطع واش واضح
33:11انا اقول لكم العالم لا يضل به ان يفتي بفتوى او ان يثبت حكما يوقع فيه عن الله تعالى دون بالتشهد العالم لا يقال فيه بذلك المجتهدة يقال مثلا امام
33:27ابو حنيفة رحمه الله هل يمكن ان يوقع عن الله تعالى بفتوى بحكم شرعي يثبته دون ان يستند الى شيء لا يمكن ذلك يبعد ذلك عنه فكيف باجماع علماء الامة واتفاقهم على حكم دون مستند؟ اذا الصحيح الذي يجب ان نعتقده واش
33:50انه متى حصل الاجماع فان له مستندا. علمناه او لم نعلمه متى حصل الاجماع؟ فان لذلك الاجماع مستندا اما ان ذلك الحكم قد استنبطوه من دليل شرعي من واحد او من مجموع دليلين او من مجموع ثلاثة ادلة
34:12بالنظر هنا وهناك وهنالك فبالنظر في مجموع تلك الادلة استنبطوا حكما ما استدلوا بذلك على حكم ما بدلالة الاشارة او بدلالة الاماء او بالاقتضاء او بالمفهوم او نحو ذلك لكن لابد من شيء يتكئون عليه اما
34:32ان يجلسوا او ان يجلس العالم غير واحد واحد العالم جالس مع راسو ظهر لي ان هذا الحكم كذا ويفتي فيه بحكم شرعي يقول حرام ولا كروه ولا واجب ولا مندوب هذا لا يظن بالعالم الواحد فكيف باجماع الامة
34:48مفهوم ولذا قال فالاولى ما ذكره بعض الاصوليين. من ان سورة الخلاف اللي خاصها تكون هي هل يمكن ان هي العقيدة الاجماع دون مستند من كتابه او سنة بان يلهموا الصواب فيتفقوا عليه. او لا يمكن انعقاده الا بمستند منه
35:09كتاب او سنة هدا هو الخلاف يجب ان يحصل هنا اما بعد فرض انعقاده فقد انتهى الامر صار حجة على مكاينش التفصيل حينئذ نقولو نشوفو فإن كان لذلك الإجماع مستند قبل وإن لم يكن له مستند لم يقبل هذا أبدا لا
35:29بعد انعقاد الاجماع لا يفرض الخلاف وانما يفرض خلافه قبل انعقاده اجماع نقولو هل يمكن ان تجمع الامة اي ان يجمع علماؤها اهل الاجماع ان يشبه علماء الامة على حكم
35:47دون ان يستندوا الى دليل بأن يلهموا الصواب. بأن يلهم يلهمهم الله تبارك وتعالى الصواب قيل نعم وقيل لنا نعم هذا حاصل لكن بعد انعقاده قطعا لابد له من من مستند فلا يجوز رده بل يكون حجة للأدلة الشرعية التي سبقت
36:10اذا يقول الناظم ظاهر كلامه هو ما شرحت لكم انه لا يقبل الاجماع الا اذا استند الى دليل ضلي او قطعي يقول وما عرى منه هاد الميم في قوله منه واش؟ اش معنى
36:24بيانية وما ارى منهما منه بيانية والضمير فمنه يعود الى ما هو ما المقصود بها الاجماع واقعة على الاجماع؟ وما اي والاجماع الذي عرى وهاديك راه غير بيان صافي انتهى
36:43والذي عرى من الاجماع والذي عرى من الاجماع عرى من ماذا عرى من ماذا؟ لان من البيانية كما تعلمون تتعلق بالحال اذا وجدنا في الكلام من بيانية فالجار والمجرور متعلق بالحال وما عرى حال كونه من الاجماع
37:04طيب فين هو الجار المجرور المتعلق بعارة؟ ماشي بالاجماع بعار هو قوله من الامارة او القطع والذي عرى من الامارة اما هاديك منه بيانية متعلق بالحال والذي عرى اي تجرد من الامارة اي من الاستناد الى الامارة قلنا وهي في عرف الاصوليين الدليل الظن
37:29الاصوليون اذا قالوا هذه امارة يقصدون ان ذلك دليل ظلي وما عرى من الاستناد الى الامارة اي دليل الظن. او من الاستناد الى الدليل القطعي على القول السلي يعني على القول القوي الراجحي
37:50على القول المختار منع كذلك الاحتجاج بها هذا معنى كلامه لان ما قلنا معطوف على ما سبق ومنع ماء اي الاجماع الذي عرى وتجرد من الاستناد الى الامارة او من الاستناد الى الدليل القطعي على القول السلي اي الراجح المختار. لماذا؟ قالوا اذ لا
38:12لابد لحجيته والتمسك به من مستند. والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى لانه يقتضي الفحص عن شيء هو المستبد. نقول نعم نقول نسلم بها لكن هل يمكن ان يتصور؟ انهم اجمعوا دون مستند لا يمكن ذلك
38:37اذا لاحظ بماذا عللوا؟ قالوا لانه لا بد لحجيته اي الاجماع والتمسك به من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد اي المذكور في حقيقة الاجماع معنى لانه في الاجماع قلنا
38:52الله قل له هو هو الاتفاق من مجتهدين امتي. قال لك داك القايد الاجتهاد اللي ذكرناه في تعريف الاجماع ما غيكون عندو معنى الا ما كانش عندهم مستند لأننا علاش قلنا خاصهم يكونوا مجتهدين
39:06ليستندوا ليبحثوا عن الدليل ليفحصوا عنه ويستاندوا به والا الى كان الاجماع يقدر يكون بلا مستند بلا ما نشترطوا للاجتهاد نقولوا اي واحد من المسلمين فحنا اشترطنا الاجتهاد لان المجتهدين لهم الاهلية في البحث عن الادلة والفحص عنها
39:24نقول هذا مسلم ما تقولونه صحيح لكن اي اجماع يقع منهم فقط استندوا فيه الى شيء علمته او لم تعلمه. ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله بعد بعد هذا غيجي الكلام على مسألة وهي
39:39انه لا مانع من ان يأتي المتأخر ويظهر دليل الإجماع يعني وقع واحد الإجماع في زمن الصحابة ويجي شي واحد من بعدو ويقولك دليل ذلك هم لم يصرحوا بدليلهم ما صرحوش ما عندنا تا شي دليل وقالوا يجي واحد من بعدو يقول لينا مما يدل على ذلك الإجماع؟ كذا وكذا وكذا غيجي
40:01ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل ويظهر الدليل والتأويل بمعنى يجوز ان يأتي من جاء بعد ويظهر دليل الى الاجماع او مما يدل على ما ما دل عليه الاجماع لا مانع من ذلك وان لم يصرح به المتقدمون لان هذا لا يعارض الاجماع
40:21سيأتي بعد الشاهد اذا قال وما ارى منه على السبي من الامارة اذا واضح ما في هذا البيت. اذا معناه عند الناظم تبعا لبعض الاصوليين انه لا يقبل الا اذا السبب
40:34والصحيح ان الاجماع حجة متى وقع مطلقا متى حصل حجة لماذا؟ لانه لا بد ان يستند الى شيء ثم قال وخرقه فاملع لقول زائد ان لم يكن لك سوى معاندي وقيل ان خرق وخرقه اعراب
40:56اه نعم مزيان معطوف على ما سبق جميل اذن التقدير ومنع خرقه معطوف على مأساة ومنع خرقه اذا وخرقه فاصلة ثم تمت الفائدة انتهى جملة مفيدة عاد غيجي معانا فامنعني قول زائد اذن يقول رحمه الله
41:22قرقه اي ومنع اي حرم خرق الاجماع بمخالفته. ما معنى خرق الاجماع؟ اي مخالفته قال لك الناظم يمنع شرعا ويحرم على المسلم ان يخرق الاجماع يعني ان يخالفه. فاذا استقر الاجماع في عصر من العصور المتقدمة
41:50على حكم من الاحكام فلا يجوز لمن جاء بعد ان يخالف ذلك الحكم هذا هو الخرق مثلا في عصر العصور اجمعوا على ان فعلا من الافعال واجب ويجي شي واحد من بعد ويقول لينا حرام
42:08او اجمعوا على ان فعلا ما حرموا يجي واحد متأخر ويقول لينا مباح اش يعتبر هذا يعتبر خرقا للاجماع مخالفة له قال وخرقه اي ومنع خرقه ثم قال فامنع لقول زائد هاد الفاء في قوله فامنع
42:28يمكن ان تكون فصيحة او للتفريع فصيحة يكون تقدير واذا كان خرق الاجماع حراما فامنع لقول زائدي اذ لم يكن ذاك سوى معاند فصيحة واقعة جوابا لشرط مقدر اذن التقدير واذا تقرر لك ان خرق الاجماع حرام ف
42:54امنع لقول شيء او للتفريع ومنع خرقه ولاجل ذلك امنع لقول زائل اذا يقول لك اذا تقررك ان خلقه حرام فامنع احداث قول زائد في مسألة اختلف فيها العلماء في عصر من العصور المتقدمة
43:17على قولين دابا خرق اجماع هادي مسألة فراغنا منها لكن هو رتب عليها مسألة اخرى وهي اش اذا اختلف العلماء في عصر العصور مثلا اختلف الصحابة او التابعون في مسألة ما على قولين لا ثالث لهما
43:36منهم من قال هذا الفعل مثلا حرام ومنهم من قال هذا الفعل مباح قال لك فلا يجوز لمن جاء بعدهم ان يزيد قولا ثالثا اذا احدث قولا ثالثا قال لك واجب
43:54او اذكروهن فإن ذلك ايضا يعد خرقا لإجماعهم لأنهم لما اختلفوا لأنهم لما اختلفوا على قولين لا ثالث لهما كان ذلك اجماعا منهم على انه لا يوجد قول اخر في عصر من العصور واحد قال حرام والآخر قال مباح مثلا في فعل من الأفعال فهذا اجماع منهم على ان حكم الله تعالى
44:22دائر بين هذين الحكمين اما حرام ولا مباح اذا هذا اجماع منهم على نفي ما عدا هذين الحكمين وشفنا فين كاين اجماع الان اجماع على نفي ما عدا هذين الحكمين
44:37فإذا جاء من بعد وذكر قولا ثالثا فقد خرق اجماعهم اي اجماعهم على نفي ما عدا ذلك لك الحكمين هذا مراده رحمه الله قال فامنع اي حرم ايها الطالب الاصولي
44:57لقول هاديك اللام اش؟ زائدة فامنع قولا هداك مفعول به دخلت عليه النار فامنع قولا زائدا اي احداث قول اي قول ثالث زائد ثالث في مسألة اختلف فيها العلماء في عصر ما على قولين
45:17علاش اسيدي منع قولا زائدا في مسألة اختلف فيها العلماء على قول في عصر العصور؟ قال لك اذ لم يكن ذاك سوى معاند للتعليم تعليلية لاجل انه لم يكن ذاك اي احداث القول الزائد الثالث سوى اي الا
45:38معادلا سوى معادلة قالك داك القول الزائد لا يكون الا خارقا للاجماع لا يكون الا معاندا للاجماع اذا فمذهب الاكثر انه او يمنع هذا القول الزائد مطلقا بلا تفصيل لماذا؟ للعلة التي ذكرنا بماذا علل اكثر؟ قال لك لأن انتفاء
45:59ما سوى القولين امر مجمع عليه. ملي اختلفوا غير على قولين جوج فقد اجمعوا على انتفاء ما سواهما. قال لك راه كاين اما هذا ولا هذا دير شي حاجة فريدة
46:11وهذا القول هو قول معظم المحققين واختاره الابياري منا اذا هذا القول الاول اللي هو قول اكثر قالوا لا يجوز القول الآخر قول ثان في المسألة قال اهله بالتفصيل قال لك ناضل وقيل ان خرقا
46:33القول الثاني بالتفصيل قيل ان خلق واش واضح دابا المسألة اللي حنا فيها ما هي المسألة التي نناقشها اذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل على قولين في عصر من العصور ولم يوجد في عصرهم قول ثالث
46:51كعصر الصحابي والتابعين مثلا وتابعيهم ثم جاء بعده وحدة قولا ثالثا فما حكم هذا القول الثالث قلنا مذهب الاكثر انه يعد خارقا للاجماع وعليه فلا يجوز لانه را تقرر لينا قبل ان خلق الاجماع حرام تقرر لينا هاد الاصل
47:11اذن هاد احداث القول الثالث بوش يعتبر خرقا او لا يعتبر اختلف المذهب الأكثر قالوا خرق واذا كان خرقا فهو حرام لا يجوز القول الثاني هو هذا وقيلة اذن هذا قول ثاني هذا قول ثالث في المسألة وهذا القول الثاني في احداث قول ثالث قال به
47:30الابدي والرازي وابن الحاجب منا من المالكية وهو قول بالتفصيل هاد القول التالي في مسألة احداث قول ثالث قول بالتفصيل شنو هو التفصيل؟ قالك نشوفو فداك القول الثالث الذي زيد
47:48فان كان خارقا لما قاله من سبق فانه يعد ممنوعا وان لم يكن خارقا قبل بمعنى فيه تفصيل ان كان خارقا يمنع وان لم يكن خارقا لا يمنع. اذا هؤلاء يرون ان احداث القول الثالث قد لا يكون معاندا لان لاحظت
48:12شنو الفرق بين هذا وما سبق؟ الأكثرون قالوا مجرد زيادة قول ثالث هذا يعتبر خرقا ويعتبر عنادا لما سبق وشنو جالسين الأكثر اش قالوا قالك مجرد زيادة قول ثالث هذا يعد شيئا معاندا وخارقا لما سبق وعليه فمنعوا ذلك من كل يرى قالك اذ لم يكن
48:36سوى معامل لكن هؤلاء قال لك لا ماشي لابد ان يكون معاندا ممكن يجي واحد من بعد ويحدث قول ثالث ولا يكون معاندا لما سبق وعليه ففي المسألة تفصيل اذا كان معاندا فهو ممنوع وان لم يكن معاندا فلا يمنع. سنذكر الامثلة ان شاء الله مفهوم
48:55يالاه نشرحو القول هذا الثاني ثم نمثل له قال وقيل بالتفصيل فيمنع ان خرق اش معنى خرقا؟ اي رفع ما اتفق عليه اهله العصري الا كان هاد القول التالت سيرفع ما اتفق عليه اهل العصر
49:15فانه يرد يعد خارقا ولا يمنع ان لم يرفعه اذ رفع فانه يعد خارقا فيمنع. وان لم يرفع ما سبق ما قاله العلماء من قبل. فلا يعد خارقا فلا يمنع. اذا فعل هذا
49:35القول الثالث مجرد احداث قول ثالث لا يعد خارقا بل في المسألة تفصيل على حسب طيب مثال ذلك مثال احداث قول ثالث الذي يعد خارقا معاندا قالوا كميراث الجد فان السلف قد اختلفوا فيه من تقدم الصحابة اختلفوا فيه على قولين
50:03فمنهم من قال الجد ينزل منزلة الاب فيحجب الاخوة. فلا يرث معه الاخوة. كما لا يرثون مع الاب لا يرثون مع الجد ينزل منزلة الاب اذا القول الاول ان الجد يسقط الاخوة جميعا لا يرثون معه
50:20القول الثاني قالوا ينزل الجد منزلة الاخوة فيرث معهم ويرثون معه هذا قول المالكية قولنا مفهوم الكلام اذن السلف اختلفوا على قولين اما ان الجد ينزل منزلة الاب فيسقط الاخوة
50:38واما ان الجد ينزل منزلة الاخوة فيرث معهم فنجد قدرا مشتركا بين هذين القوين كاين واحد الحاجة متافقين عليها بجوج وهي اش ان الجد لا يسقط لا يحجب لا على الأول ولا على الثاني لأن لأن الأولين قالوا مثل الأب والأب
50:59اخرين قالوا مثل اخوة فعلى القول لما على الجد لا يسقط بالاخوة يرث على كل حال وارث وارد ولا لا فإن جاء متأخر كما حكى ذلك ابن حزم في المحلى
51:11ان جاء متأخر يقال ان الاخوة يحجبون الجد. الى جا شي واحد من بعد وقال لك الاخوة قد حكي هذا عن بعضهم قالك الإخوة يحجبون الجد يسقطونه لا يرث الجد مع الإخوة هم مقدمون عليه لأنهم اقرب للهالك منه وفعلا جهة القرب اقرب
51:31ولكن جا واحد وعلل بهذه العلة وقال ان الجد لا يلف مع الإخوان هذا يعد خارقا؟ ايعد خارقا هذا لماذا لان هذا القول قد ادى الى رفع رفع ما اتفق عليه اهل العصر السابق
51:48مرفوع ولا لا؟ لأن قلنا اهل العصر السابق على كلا القولين. متفقون على على ان الجد يرث على انه لا يسقط غير واش يحجب الإخوة ولا ما يحجبش الإخوة ولا يرث معه
52:01وعلى كل حال فهو وارث هاد القول الذي جاء من بعد قال لك الإخوة يسقطون جديدا منعوه من الإرث هذا يعد خرقا لأنه رفع لما سبق مفهوم طيب مثال القول الثالث الذي لا يكون رافعا لما سبق قالوا
52:19كما لو اه اختلف العلماء في عصر من العصور في العيوب التي ترد بها الزوجة وذلك كالجذام او البرص يرد بها احد الزوجين اما الزوج ولا الزوجة كالجذام او البرص او داء في الفرج او الذكر. فهذه عيوب
52:48يرد يرد بها احد الزوجين الاخر الى كانت في الرجل فإن المرأة ترده بها وكذلك العكس. فالمقصود هذه العيوب لو فرض مثلا ان العلماء في عصر ابن العصور اختلفوا فيها على قولين لا ثالث لهما
53:07منهم من قال يرد احد الزوجين بهذه العيوب كلها وجا واحد خور وقالك لا يرد احد الزوجين بهذه العيوب مفهوم الكلام دابا الان عندنا مثلا ربعة العيوب شوف الفقيه عندنا اربعة العيوب
53:24العلماء فعصر من الاصول اختلفوا على قولين لا ثالث لهما كاين لي قال لا يرد احد الزوجين بهذه العيوب الاربعة وجا الفريق الاخر وقال لك يرد احد الزوجين بهذه العيوب الاربعة واضح الان اختلفوا على قوله
53:39ثم بعدهم جاء احد وفصل قال لك العيب الأول والثاني يرد به احد الزوجين والعيب الثالث والرابع لا يرد به احد الزوجين واضح الآن التفصيل قالوا هذا لا يعد خارقا. لماذا
53:56لانه لم يرفع ما سبق فالقائل بهذا القول موافق في عيبين لطائفة وموافق في العيبين الاخرين لطائفة اخرى فلن يرفع ما سبق واضح لان ما سبق شنو هو؟ هو ان هاد العيوب هل
54:13يرد بها احد الزوجين او لا يرد بها احد الزوج اليها فمن قال بالعيبين الاولين انه يرد فقد وافق من قال بذلك ومن اه القول بان العيبين الاخرين لا يرد فيه موافقة
54:32مفهوم الكلام؟ اذا فهؤلاء قالوا اش اه بالتفصيلي اذ خرق منع وان لم يخرق لم يمنع وهناك قول ثالث في المسألة الذي يذكره البعض الناظم رحمه الله وهو قول الظاهري
54:51اش قالوا؟ قالوا يجوز احداث قول ثالث مطلقا خرق ام لم يخرق فحاصلوا المسألة ثلاثة اقوال هاد الاقوال التلاتة فاش الفين في مسألة اختلف فيها اهل عصر ما على قولين او قلت هذه الاقوال الثلاثة في مسألة احداث قول ثالث ثالث
55:20هل يجوز ام لا؟ ثلاثة اخوات؟ مذهب الأكثر انه لا يجوز مطلقا بلا تفصيل. مذهب المقابل له مذهب طائفة من العلماء وهم الظاهرية. قالوا يجوز مطلقا قال لك لان ما سبق ليس
55:34راه مسألة مختلف فيها على قولين مكاينش الإجماع والقول الثالث التفصيل وهو ان خرق اي ان كان معاردا ان كان رافعا لما سبق فانه يمنع وان لم يكن رافعا لما سبق بان كانت فيه موافقة للطائفتين فانه لا يمنع ولا يعد خرقا للاجماع. وضحت المسألة
55:59ثم قال والتفصيل احداثه بلعه الدليل. هذه مسألة هذه مسألة اخرى وسنذكر ان شاء الله الفرق بينها وبين ما سبق ما هي هذه المسألة؟ هي هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر
56:26اذن لاحظ الفقيه كاين واحد جوج امور في اصول الفقه متشابهة امران او مسألتان متشابهتان لكن يوجد فرق بينهما سنذكره وبعده ما هي المسألة الاولى؟ بماذا يعبرون عنها هل يجوز احداث قول ثالث هذا هو التعبير عليها
56:45المسألة التانية بماذا يعبرون عنها هل يجوز احداث التفصيل؟ فرق بينهما هل يجوز احداث قول ثالث في مسألة شوف في مسألة اختلف فيها العلماء على قولين هادي هادي هي اللولة
57:03لي سبقات معانا الصورة الثانية لي غنتحدثو عليها الآن هل يجوز احداث التفصيل في مسألتين اختلف فيهما اهل العلم فيما سبق في مسألتين لم يفصل بينهما من سبق هما جوج د المسائل من سبق لم يفسر
57:22بينهما فهل يجوز احداث التفسير واضح اذن هما مسألتان وسنبين ان شاء الله الفرق بينهما اكثر بعد يقول رحمه الله والتفصيل احداثه بلا عودة كذلك اختلفوا في في التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر من العصور
57:44هل يجوز احداث التفصيل ام لا نفس الكلام السابق منهم من قال لا يجوز التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر علاش علاش ا سيدي قال لك لأن ذلك يعد خرقا للإجماع احنا فباب الإجماع كيهمنا الإجماع
58:03قلتو بعدا هاد المسألة ولا لا واحد جوج د المسائل متشابهة اهل عصر من العصور لم يفصلوا بينهما. منهم من اتبت لهما حكما ما بجوج ومنهم من اتبت لهما حكما
58:15اخر ويجي واحد من بعد ويفصل يقول وحدة من هاد الجوج لها هذا الحكم وحدة من هاد الجوج عندها هاد الحكم هادا هادا هو الحل هاد التفصيل هل هادا جائز؟ قيل القول الأول لا لا يجوز مطلقا علاش؟ قالك لأنه خرق للإجماع فين كاين خرق للإجماع
58:35قالك لأن من سبق من اهل العصر السابق اجمعوا على عدم التفصيل لأن اذا قالوا في مسألتين بحكم ما والطائفة الأخرى قالت في المسألة بحكم ما فكأن هذا اتفاق ضمني منهم على عدم التفصيل
58:50بين المسألتين ان لهما حكما واحدا هذا عندهم حكم واحد اما هذا واما هذا الى جيتي نتا وفصلتي وعطيتي المسألة حكم وعطيتي مسألة اخرى حكم فقد خرقت الإجماع لأنهم اجمعوا على عدم التفصيل واش واضح
59:06هدا هو القول لي دكرناه قالك والتفصيل احداثه بلعه الدليل القول الثاني في هذه المسألة ان يجوز احداث التفصيل علاش؟ لنفس العلة التي سبقت في المسألة السابقة اللي هي احداث قول
59:23علاش قالوا يجوز؟ قالك لأن احداث التفصيل ليس فيه معاندة لما سبق اذا فصلت فقد وافقت طائفة في مسألة ووافقت الطائفة الاخرى في المسألة الاخرى لم تأتي بقول معارض وافقت عالما في مسألة وعالما اخر او علماء اخرين في المسألة التالية فقالوا هذا لا بأس به
59:49مفهوم الكلام الفقيه الذي يقول لك والتفصيل اي التفصيل بين شيئين لم يفصل بينهما اهل عصر او قل تفصل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر احداثه اي احداث المبتدأ اول واحداثه مبتدأ ثاني
1:00:10احداثه اي احداث التفصيل بلعه اي حرمه الدليل السبعي. الدليل يقصد دليل النقل السبعي وهو هو قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد بيته ويتبع غير سبيل المؤمنين. يوليه ما يتولاه سبيل جهنم. شنو وجه الاستدلال بالاية؟ قالوا بل
1:00:33فصل في ذيل كالشيئين او في تيلكم المسألتين فقد خالف سبيل المؤمنين لان سبيل المؤمنين عدم التفصيل بين المسألتين. اما القول بكذا او القول بكذا هذا هو سبيل المؤمنين. فانت اذا احدثت التفصيل
1:00:57فقد اتبعت غير سبيل المؤمنين. اذا فالدليل اللي هو الدليل الشرعي يمنع من التفصيل. هكذا قال اهل هذا القول. قالوا لما فيه من كرقيم للاجماع ولانه اتباع غير سبيل المؤمنين. اذا هذا القول
1:01:15اش الأول القول الثاني في المسألة قول بالتفصيل نفس التفصيل السابق يمتنع التفصيل ان خرق ولا يمتنعوا ان لم يخرق ان خلق يمنع وان لم يخلق وهذا هو الراجح هاد القول
1:01:32لي دكرناه الآن هو الراجح خلافا للناظم رحمه الله ان خرق التفصيل بودع والا لم يمتنع ان لم يخرق فانه يجوز طيب مثال ذلك او قل متى ما هو ضابط الخرق؟ متى يكون احداث التفصيل خارقا
1:01:56الجواب انه يلزم الخرق في سورتين الاولى ان يصرح اهل ذلك العصر بعدم الفرق بينهما مثلا اختلف اهل عصر ما في مسألتين في جوج د المسائل في المسألة الاولى والتانية
1:02:13وصرحوا قالوا لا يوجد فرق بينهما بمعنى الحكم الذي اعطيناه لهذا يلزم ان نعطيه لهذا قالوا ما كاينش فرق واضح ومنهم من اتبت حكما والاخرون اثبتوا حكما اخر. وصرحوا صرحوا قالوا لا فرق بين هاتين المسألتين
1:02:33فهنا لا يجوز التفصيل لأنه خرق لما اجمعوا عليه شناهو هاد ما اجمعوا عليه؟ هو داك التصريح بعدم الفرق بينهما فإلى جيتي انت او فصلتي من بعد فقد خرقت اجماعهم على عدم الفرق وفرقت واش واضح
1:02:50مفهوم يا استاذ اذن الصورة اللولة التي يلزم فيها الخرقشية اقول الفقيه مفهوم هادشي ولا ما مفهومش واضح الصورة اللولة التي يلزم فيها الخرق ان يصرحوا بعدم وصلتهم المسألة سهلة جدا
1:03:08اختلفوا في جوج د المسائل على قولين منهم من قال حكمهما كذا ومنهم من قال حكمهما كذا وصرحوا بانه لا فرق بينهما بمعنى يلزم من اعطى حكما لهذه المسألة ان يعطي نفس حكم المسألة الثانية ماكاينش فرق بيناتهم المجلس
1:03:25فهنا الى جا شي واحد من بعد متأخر واراد ان يحدث التفصيل ان يعطي لهذه المسألة حكما ولهذه المسألة حكما اخر نقول له لا يجوز لانهم صرحوا بانه تا فرقة خاصك تعطيهم نفس الحكم
1:03:38هادي المسألة اللولة للامتياز ديالها المسألة الثانية التي يلزم فيها الخرق ان تتحد علة حكمهما ما صرحوشهم بعدم الفرق لم يأتوا تصريح عنهم لكن علة حكمهما واحدة العلة ديال حكم هاد المسألة هي علة حكم هذه المسألة
1:03:57واذا اتحدت العلة يلزم ان يتحد الحكم فإذا لا يجوز لك التفصيل كذلك مثال ذلك علة احدهما واحدة كا آآ امر توريث العمة والخالة توريث العامة والخالة فمن العلماء من لا يورثهما وهذا مذهب الجماهير
1:04:22انهما ليستا من الوارفات لا يورثه ومنهم من يورثهما فلو ف الصنم لي كيورتهم كيقولك لأنهم من دوي الأرحام ومن يورثهما كيقوليك لأنهم من ذوي الأرقام فلو اتى احد بعد وفصله قال لك ترث العمة دون الخالة
1:04:45او ترث الخالة دون العمة فيعد هذا التفصيل خارقا للاجماع لماذا بان فيه التفريق بيناش علة واحدة علة وحدة لي هي انهما من دوي الارحام واعطى نفس العلة اعطى لها حكمين
1:05:06فهذا لا يجوز نقول له علة واحدة فيلزم اتحاد الحكم لا يجوز التفريق في الحكم اذن ففي هاتين السورتين يكون احداث التفصيل خارقا فيملع طيب فان لم يكن خارقا فانه لا يمنع
1:05:22مثال كونه غير خالق انهم مثلا قد اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح فمالك والشافعي يقولان بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وبعض العلماء قال بوجوبه بوجوبها
1:05:56بوجوب الزكاة فيهما اه وقيل بعدمه فيهما اذن اختلف اهل العصر السابق قبل قبل زمن الشافعي ومالك اختلفوا في مسألتين شنو هما المسألتين؟ المسألة الاولى هل تجب الزكاة في مال الصبي
1:06:17المسألة الثانية هل تجب الزكاة في حلي المرأة لي كتزين به قبل ما الملك والشافعي في العصر السابق اختلفوا على قوله من العلماء من قال تجب الزكاة فيهما معا تجب الزكاة مال الصبي وفي حلي المرأة
1:06:32القول الثاني قال احدهم لا تجب الزكاة لا في مال الصبي ولا في حلي المرأة اذن لاحظ جوج دالأقوال اللي عندنا ديال السلف جاء من بعده مثلا في زمن الامام الشافعي رحمه الله ومالك
1:06:47حصل التفصيل بينهما. وهو القول بوجوب الزكاة في مال الصبي دون حلي المرأة مش واضح الكلام من سبق قالوا اما بوجوب الزكاة فيهما او بعدم وجوب الزكاة فيهما ثم جاء من بعده مفصلا
1:07:04وقال لك تجب الزكاة في مال الصبي ولا تجب في الحلي هل هذا التفصيل الآن يعد خارقا لما سبق لا يعد خالقا اولا لانهم لم يصرحوا بعدم الفرق ولأن العلة ليست واحدة
1:07:19ومن احدث هذا القول بالتفصيل لم يرفع ما سبق لانه لما قال بوجوب الزكاة في مال الصبي وافق من قال بوجوب الزكاة فيهما ولما قال بعدم وجوبها في الحلي وافق من قال بعدم وجوب الزكاة فيهما
1:07:37اذن فهذا التفصيل لا يعد خارقا لان صاحبه لم يأت بحكم لم يقل به احد. لم يأت بحكم جديد ما قال به تا شي حد. بوجوب في المال الصبي قيل به بعدم الوجوب في الحلي قيل به اذا ما اتى بقول جديد
1:07:57مفهوم الكلام اذا الحاصل المسألة اذا قلت ما هو الفرق بين المسألتين؟ هذا الذي وعدتكم به اذا قلت ما هو الفرق بين هاتين المسألتين؟ المسألة السابقة وهي احداث قول ثالث ومسألة احداث التفصيل
1:08:14من الفروق اولا الفرق الاول بينهما ان احداث التفصيل هو ان تأخذ من كل قول بطرف ان تأخذ من كل قول من القولين السابقين بطرف تاخذ من هذا من طرف ولا بطرف
1:08:33واما احداث القول الثالث فهو ان تأتي بقول لا يوافق احدا منهم بوجهه الفرق الثاني بينهما فرق في المتعلق ان متعلق الاقوال في مسألة احداث القول واحد وان متعلق الاقوال في مسألة احداث التفصيل متعدد
1:09:00متعلق الاقوال في المسألة السابقة اللي هي احداث قول ثالث واحد مثلا متعلق الأقوال في المسألة السابقة كنا مثلنا ببعض الأمثلة واحد وهو الجد مثلا فيما سبق ها الجد المتعلق واحد الجد
1:09:17والحكم مختلف فيه فقيل ينزل منزلة الاب وقيل ينزل منزلة الجد والقول الخالق الذي احدث هو ان واش يسقوط فمتعلق هذه الأقوال واحد واما في مسألة التفصيل فمتعلق الاقوال ياش
1:09:38متعدد هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ والحلي ام لا تجب فيهما؟ ام تجب في احدهما دون الاخر؟ فالمتعلق متحدد وهو الحلي والصدي او هو العمة واضح؟ ولذلك حتى في التعبير عن المسألتين شنو كنقولو في التعبير عن المسألة الأولى
1:10:02التعبير عن المستوى كنقولو هل يجوز احداث قول ثالث في مسألة شفت العبارة في مسألة مسألة وحدة فيها اهل عصر وفي الثانية بماذا يعبرون؟ هل يجوز احداث التفصيل في مسألتين؟ اختلف فيهما اهل عصره فالعبارة واضحة في الفرق بين مفهوم
1:10:25هذا حاصل ما تقدم ونكتفي بهذا وننتصر عليه ان شاء الله واضح مزيان ولا كاين شي اشكال شي حاجة ما مفهوماش مفهوم هادشي هذا الو لأن هادشي يحتاج شوية لسميتو لذلك اقتصرنا على
1:10:48يطالع قال قلت اذ اقبلت وزهرا تهادى نزورو نجمعو جمعو زهراء والزهراء هي البيضاء تهادى اي تتهادى شبهها شبه هذه المرأة البيضاء بياضا مشرقا شبهها وهي تتمشى بنعاج فلا تعسفن رملا لي عاجبا قارو الوحشي والفلا اصله الفلات
1:11:48فرخم للضرورة وهي الارض الواسعة تعسفنا رملا اي صرنا على غير هدى. قال يعني منه اي الاجماعي تفسير للضمير دابيسي واراقة الدبس الدبس في العربية هو عسل التمر او هو ما يسيل من الرطب داك التمر اللي كيكون
1:12:44مجموع يكون رطبان مثل العسل التمر يكون والمراد بالدبيس نعم لا ماشي لازم ماشي لازم على حسب التمر اللي معد منو على حسب فالمقصود ذلك التمر الذي يكون كالعسل التمر يكون كالعسل يكون مجتمعا
1:13:05فارى عليه حدا حدا وكثير يلهم تمام نعم اه نعم فقالوا يجوز عن توفيق دون توقيف. التوقيف هو الدليل الشرعي. التوقيف يعني دليل من كتاب او سنة والتوفيق هو الالهام ان يلهموا الصواب
1:14:47فاهل هذا القول قال لك يجوز ان يحصل اجماعهم دون توقيف اي دون دليل من كتاب او سنة وانما عن توقيف بان يلاموا الصواب لكنه قول مرجوح هذا هدا هو لي دكرنا وبعضهم وممن قال بهذا ممن يدخل فهاد العبارة ديال وبعضهم الشيخ محمد الامين في نثر الورود رحمه الله
1:15:27هو المقصود بهادو بعضهم هو وبعض اهل العلم وبعضهم قال ان الخلاف يعني مذكور فهاد البيت يجب ان يكون فهاد المسألة ماشي فالمسألة السابقة لأن الإجماع لابد اذا وقع فلابد
1:15:41مدة لأهله من مستند اذن فيجب ان يفرض الخلاف فهاد المسألة هل يمكن اجماعهم بلا مستند ام لا؟ الجواب لا يمكن. اما بعد فرض انعقاده فحجة لا يمكن ردها هذا حاصل ونقف اليه ان شاء الله
1:16:00بلا اجماع بلا اشباع هذا حاصل هادشي لي قلت دابا الحاصل بكثرة مثلا العلماء في كثير من الامور يحكون اجماعات كابن المنذر وابن عبد البار والنووي وغيرهم من اهل العلم يحكون اجماعات ما معنى حكاية من اجماع انهم
1:16:36استقرأون ويتتبعون اقوال العلماء في مسألة فلا يقفون على مخالفين كيبحتو وكيستقرؤو واحد الاستقراء اه يستفرغون فيه الوسع ويبذلون فيه قصارى الجهد باش يشوفو شي مخالف كيلقاو علماء المالكية والشافعية والحنابلة وعلماء الأمة
1:16:57يجدونهم اه يتفقون على حكم مسألة ما فلا يقفون على مخالف. وبالتالي بعد هذا الاستقصاء وبعد بذل قصارى مخالف عدم العلم المخالف كيغلب على ظنهم ان المسألة مجمع عليها فيحكون فيها الاجماع كيجمع الدار وكيقول لك والاجماع على هذا وابن ينذر
1:17:20على كذا فيقف غيرهم على مخالف على ما لم يقفوا عليه هذا ممكن هم لم يقفوا على مخالف فحاكموا بالاجماع لم يكذبوا فاجماعهم حينئذ معناه لا نعلم في هذه المسألة مخالفا
1:17:38يومنا او العلماء المشهورون المعروفون المعتبر لم يخالف لم يختلفوا في هذه المسألة فإن جاء من بعدهم او من كان في عصرهم واثبت وجود الخلاف في المسألة فإنه لا اجماع
1:17:54لان من علم حجة على من لم يعلم. هادوك لي قالوا بالاجماع لم يقفوا على من خالف هادشي علاش قالوه بالاجماع موقفوش على شي حد خالف جا واحد من بعد واثبت ان هناك من خالف قالينا راه فلان من اهل ذلك العصر لي حكى فيه فلان الإجماع راه خالف في المسألة وكان يقول بكذا وكذا
1:18:13من علم حجته على من لم يعلم فنقول اذا هذه المسألة قول جماهير العلماء فيها كذا وكذا وخالف بعضهم وقال كذا فلا اجماع مفهوم ولا يحصل لي كثرة على الفقهاء