الدرس 107 مراقي السعود
0:00قال الناظم رحمه الله واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنع ذكر في هذا البيت اه مسألة ما اذا كان التابعي موجودا وقد بلغ درجة الاجتهاد زمن انعقاد اجماع الصحابة
0:29هل يعتبر ام لا يعتبر؟ الصحيح انه يعتبر وقيل لا اذن ما هي المسألة المذكورة في هذا البيت اذا وجد تابعي في زمن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:47وجد تابعي مجتهد في زمن الصحابة والصحابة اجمعوا على شيء فهل يعتبر وفاق التابعي وخلافه ام لا يعتبر الصحيح الذي عليه الجمهور اكثر العلماء انه يعتبر لاننا قلنا في تعريف الاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة
1:11وهو من المجتهدين في ذلك العصر فيعتبر وفاقه وخلافه فاذا خالف فلا يسمى ذلك اجماعا وقيل لا وهو مروي عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال لك لا يعتبر خلاف التابعين للصحابة
1:32ولو كانوا مجتهدون والصحيح انهم يعتبرون لانهم من علماء الامة اذا في زمن الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انهم اتفقوا على امر الصحابة كلهم اتفقوا على امر وخالفوا
1:48خلف تابعي من العلماء كالحسن البصري او سعيد بن جبير او نحو ذلك من ائمة التابعين لم يوافق احد التابعين فهل يعتبر اجماعا لا يعتبر على الصحيح اذا فالتابعي الموجود في زمن الصحابة اش؟ معتبر في الاجماع معتبر لابد من
2:13من وفاقه حتى يقع الاجماع والا فلا اجماع. نعم يصح نقول اجمع الصحابة على كذا وكذا لكن لا يقال اجمعت الامة على كذا قال رحمه الله واعتبرا اذا ناظم ذهب مذهب الجمهور قال لك واعتبرا وجوبا
2:34وحكي في هذا الاتفاق هاد المسألة بعض الاصوليين حكى فيها الاتفاق قال لك اعتبار التابعي امر واجب بالاتفاق ولكن حكي فيها الخلاف كما ستأتي الاشارة اليه. اذا قال واعتبرا وجوبا
2:52واتفاقا كما حكم مع الصحابي من تبعه اعتبرا مع الصحابي من تبع اي التابعية اعتبره معه في الاجماع واعتبرا مع الصحابي وفاق التابعي لماذا؟ ما العلة لانه من مجتهدي الامة في ذلك العصر
3:19اذا كان قد بلغ درجة الاجتهاد في ذلك الزمن الذي وقع فيه اتفاق الصحابة على شيء فلا بد من اعتباره لماذا لأن هادي هي حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة وهو من المجتهدين اذن فلابد من اعتباره
3:37قال ان كان موجودا هذا امر لابد منه اذا لم يكن موجودا فلا يعتبر بمعنى ان كان موجودا زمن الصحابة متصفا بصفة الاجتهاد ان كان موجودا وثانيا مجتهدا يعتبر اما اذا لم يكن موجودا اصلا يعني انعقد اجماع الصحابة على شيء هو ما كانش موجود عاد بعد ذلك ولد او
4:03وبعد ذلك اسلم او كان موجودا ولكن لم يكن متصفا بصفة الاجتهاد بعد انعقاد الصحابة ومرور سنة او سنتين او اكثر صار مجتهدا فانه هنا لا يعتبر وانما قصدنا ان يكون زمن اتفاقهم موجودا متصفا بصفة الاجتهاد واش واضح
4:26اذن اذا لم يكن موجودا في زمن انعقاد الاجماع وجد بعده او كان موجودا ولم يكن متصفا بالاجتهاد وصار مجتهدا بعد انعقاد الاجماع فانه لا يعتبر اش؟ خلافه ويكون محجوجا بالاجماع
4:45يكون الاجماع الذي انعقد قبل حجة عليه لا يجوز له خرقه لا يجوز له خلافه مسألة ادن شكون هدا لي كنعتابرو تابعي الذي كان زمن وقوع الاجماع متصفا بصفة الاجتهاد
5:01من لم يكن متصفا في ذلك الوقت بالاجتهاد ثم بعد ذلك صار فلا يعتبر مفهوم لذلك قال لك الناظم ان كان موجودا بمعنى يعتبر لهذا الخير اش معنى ان كان موجودا؟ اي متصفا بصفة الاجتهاد وقت اتفاق
5:17الصحابة فداك الزمن اللي وقع فيه الإجماع كان مجتهدا والا فلا يعتبر ثم قال والا فامتنع او صرح لك بالمفهوم لأنه لما قال واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا شنو مفهوم هاد الشرط؟ ان كان موجودا
5:34انه ان لم يكن موجودا متصفا بصفة الاجتهاد وقت الاتفاق فلا فلا عبرة بي بمخالفته ان خالف لان الاجماع صار حجة عليه. هاد المفهوم صرح به قال لك والا فامتنع. اش معنى والا فامتنع؟ والا
5:51يكون موجودا متصفا بصفة الاجتهاد وقت الاتفاق. فامتنع من اعتباره لا تعتبره واضح اذن كنعتابروه بالقيد السابق والا فلا عبرة به بناء على مذهب الأكثر من عدم اشتراط انقراض عصر المجمع
6:15هادشي لي قلنا الان والا فامتنع مبني على اصل سيأتي معنا بعد هذا البيت في قول ناضم ثم انقراض العصر مبني على قول الجمهور وهو اش ان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الاجماع. واما على مذهب من يقول لا يكون الاجماع حجة الا اذا انقطع
6:36عصره بموتهم كيقولك الاجماع ميكونش حجة حتى ينقرض عصر المجمعين كيف ينقرض عصره ان يموتون جميعا عاد حينئذ يصير حجة على العصور الاخرى. على هذا المذهب اذا اذا لم يكن التابعي موجودا وقت اتفاق الصحابة
6:55ثم بعد ذلك وجد متصفا بصفة الاجتهاد وهذا كنقولو تابعي اذن راه درك الصحابة لم قبل انقراض عصرهم اذن فبناء على القول باشتراط انقراض العصر فيعتبر ولو لم يكن موجودا وقتها
7:10لاتفاق متصفا بصفة الاجتهاد. ولو وجد بعد ذلك لانه سيدرك عصر الصحابة. اذا فيعتبر وهذا قول مرجوح كما سيأتي ان شاء الله قولون ضعيف المذهب الأكثر والصحيح انه اش لا يشترط القراد عصر المشبعين وعليه فإذا لم يكن موجودا في زمنهم متصفا بصفته اجتهاد فلا
7:34هذا يعتبر واضح هذا حاصل وما ذكر اذا خلاصة البيت ان التابعية اذا كان موجودا زمن انعقاد اجماع الصحابة وكان مجتهدا اعتبر والا لم يعتبر ثم قال ثم انقراض العصر والتواتر له على ما ينتحيه الاكثر هادي هي مسألة انقراض العصر لي قلنا ستأتي معنا بعد
8:01ثم القراد والعصر اختلف الاصوليون في مسألة وهي هل يشترط في اعتبار الاجماع انقراض عصر المجمعين بموتهم جميعا او لا يشترط ذلك مذهب الجمهور انه لا يشترط انقراض عصرهم لاعتبار الاجماع وقيل لا يعتبر الاجماع ولا يحتج به الا
8:33بانقراض عصرهم اما بانقراض عصرهم جميعا او بانقراض عصرهم غالبا على الخلاف لي كان سبق لينا اه في الدرس الماضي وهو قول ابن خويز من بعد وقيل لا يضر الاثنان دون من عليه ما كسب
8:50هادشي علاش قلناه غالبا اذن بعض الاصوليين اش قالوا حنا دابا مذهب الأكثر معروف نشرحو مذهب المخالف للأكثر اش قال اهله؟ قالوا انقراض العصر شرط في حجية الاجماع اش معنى انقراض العصر واضح الكلام
9:06انقراض العصر اي موت المجمعين ان ينقرض عصرهم ان يموتوا جميعا اذ المراد بعصر المجمعين مدة حياتهم. عصر المجمعين اي المدة مدة حياته. وانقراض ذلك العصر موتهم وانقضاء حياتهم طيب هل يشترط على هاد القول هذا الآن؟ هل يشترط انقراض
9:35ذلك العصر بموت المجمعين كلهم او بموت غالبهم. اختلفوا ايضا تقيل بموت كلهم هذا بناء على على ما سبق من ان الاجماع لابد فيه من اتفاق كلي كما قال والكل واجب وقيل
9:56بموت غالبهم هذا بناء على من قال لا يضر مخالفة الواحد والاثنين فالشاهد على كل سواء كلهم ولا غالبهم اش قال هؤلاء؟ قالوا لا يعتبر ولا يكون حجة الا بعد
10:13موتهم جميعا اذا ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ واش انقراض العصر شاط ولا ماشي شرط؟ ما الذي يترتب عليه انه لو اجمع المجمعون في عصر من العصور ثم بعد
10:27اجماعهم وقبل انقراض عصرهم قبل موتهم وولد احد ما او وجد احد ما وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فعلى القول باشتراط انقراض العصر فانه يجوز له خرق الاجماع فلا يعتبر ذلك اجماعا بمعنى اذا تفقه وصار من اهل الاجتهاد وخالف ما اجمعوا عليه لا لا يكون اجماعا
10:53لانه من الامة وعلى قول الاكثر بان القرادة العصر ليس بشرط فلا يجوز له مخالفة الاجماع لا يجوز له خرقه ولو صار من اهل الاجتهاد يكون محجوجا بالاجماع. واضح ما يترتب عليه
11:12اذن قال رحمه الله تم انقراض العصر اي عصر المجمعين وانقراضه بموت اهله جميعا لغو على ما ينتحيه الاكثر لغو اي ملغا لا يشترط انقراض العصر لغو اش معنى لغول
11:33لا يشترط على ما ينتحيه الاكثر اي على القول الذي ينتحيه اي يختاره ويميل اليه اكثر العلماء لماذا قالوا لتجدد الولادة كل يوم سيتعذر الاجماع يرحمك الله قالك لتجدد الولادة فيتعذر وقوع الاجماع لا يمكن ان يستقر اجماع
11:59اذا اجمع العلماء في عصر ابن الرسول قولوا بلاتي لا يكون هذا الاجماع حجة قطعية حتى يموتوا جميعا فإذا مات جلهم مثلا مات تسعون كانوا مائة مات تسعون منهم وبقي عشرة وبقي واحد ولو بقى غي واحد وجا واحد الاجتهاد وخالف
12:19واحد منهم لم يمت بعد اذن ذهبت حجية الاجماع خرق الاجماع مبقاش اجماع ها واحد خانز وهكذا يقع في العصر الثاني ويقع في العصر الثالث والعصر الرابع فيتعذر وقوع الاجماع
12:35اذا لهذا على الصحيح لا يشترط هذا بل بل مما يترتب على هذا انهم لو اجمعوا في في وقت من الأوقات ثم اراد بعض منهم ان يرجع عن قوله فلا يجوز له ذلك على مذهب الجمهور
12:53ياك الانقراض العصر ليس بشرط وعليه فمن اجمع معهم على امر ما فلا يجوز له ان يرجع عن قوله ويعتبر رجوعه عن قوله حينئذ خرقا للاجماع. ويكون محجوجا به. فهمتو الصورة هادي الآن
13:12العلماء في عصر من العصور اتفقوا على مسألة ما واحد منهم ممن وافق على حكم تلك المسألة وافق غيره اراد ان يرجع عن قوله مرت مدة طويلة او قصيرة فاراد ان يرجع عن قوله كان قال بالجواز وبغا يقول بالتحريم او العكس او نحو ذلك
13:35فهل يجوز له ذلك بناء على مذهب الجمهور ان انقراض العصر ليس شرطا لا يجوز له ذلك لماذا لأنه صار محجوجا بإجماع لما انعقد الإجماع صار حجة صافي بمجرد انعقاده في ذلك الوقت الذي انعقد صار حجة. اذا اراد احدهم ان يرجع عن قوله ويخالف
13:57ما وقع عليه الاجماع لم يجوز له ذلك يكون حينئذ مخالفا لدليل قطعي شنو هو الدليل القطعي هو الاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة
14:11فلما اجمعت في تلك الفترة على حكم ما كان ذلك الحكم حقا لانها لا تجتمع على ضلالة فلا يجوز لهم انفس لواحد منهم انفسهم ان يخالف فكيف بغيرهم؟ شوف لاحظ هم هم انفسهم لا
14:29ايجوز لهم ان يخالفوا ما اجمعوا عليه فكيف بمن ولد وتفقه وصار من اهل الاجتهاد؟ من باب الاولى. يكون محجوجا بالاجماع فان قال قائل مقرر ان رجوع العالم عن قوله ان ظهر له انه خطأ واجب
14:51العالمين تبين لي ان فتواه غلط يجب ان يرجع عنها وفي هذه الصورة تمنعونه من الرجوع عن قوله ولو ظهر له غلطه نقول نعم في هذه في الصورة يمنع من الرجوع عن قوله ولو تبين له هو من بعده انه غلط. ما الفرق بين الامرين
15:09انه في السورة الاولى اه لم يمنعهم مانع لم يكن هناك مانع يمنعه من الرجوع ولو تبين له هو انه غليطة بمعنى لم يكن يعارضه لم يكن يعارض رجوعه دليل رجوعه دليل
15:29اما في هذه الصورة ولو هو حدثته نفسه او غلب على ظنه انه غلط فان رجوعه مخالف للدليل مخالف للنص شنو هو هاد الدليل؟ هو الإجماع. فلا يجوز له ذلك
15:45واش واضح؟ بمعنى اذا اراد ان يقول بقول اخر قولي بلاتي الاجماع مخالف لقولك الذي تريد ان تقول به مخالف له. اذا فلا يجوز لك ان تقول بخلاف الدليل اللي هو الإجماع
15:59لا يجوز لك ان تفتي بخلاف الدليل كما لو بحال الرسول علاش هاد السورة كما لو استقر الاجماع قبله قبل عصره هو. استقر الاجماع على امر ما وكان هذا العالم لا يعلم بذلك
16:13لم يبلغه موضع الاجماع على مسألة ما هو هذا قد يقع نعم قد يقع للمجتهد تخفى عليه بعض الاجماعات شي امور يكون مجمع عليها ولم تصله. كما انه قد يخفى عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجماع قد لا
16:28في مسألة من المسائل خصوصا الا كانت المسائل خفية متل مسائل الميراث ولا البيوع او نحو ذلك. فلو قدر انعقاد الاجماع قبله وهو اجتهد في مسألة وغلب شوف غلب على ظنه ويكاد يجزم ان الحق هو كذا
16:46ثم بعد ان اجتهد وغلب على ظنو ان الحق كدا وجب ان ما اوصله اليه اجتهاده مخالفا للاجماع. ما الحكم لا يجوز له ان اه يخالف الإجماع ولو غلب على ظني ان ذلك هو الحق فكذلك في هذه الصورة
17:04اذا تبين له غلطه يصير محجوجا بإجماع لا يجوز له الرجوع. وما تبين له من الغلط ذلك في ظنه. والا في حقيقة الأمر ليس غلطا هداك غير فظنو هو انه غالط
17:18والا فان الامة لا يمكن ان تتفق ولو في لحظة على ضلالة المفهوم المقصود؟ اذن هذا اذا كان منهم ولا يجوز فكيف بغيرهم؟ وضحت قال رحمه الله تم انقراض العصر لغو هادي هي المسألة اللولة لأن هاد البيت
17:36ذكر فيه الناظم مسألتين متعلقتين بالاجماع المسألة الاولى هي مسألة انقراض العصر وقد شرحناه المسألة الثانية هل يشترط في المجمعين ان يبلغ عددهم التواترا ياك قلنا في الاجماع هو اتفاق مجتهد هل اشترطنا عددا ما؟ بل قلنا الاتفاق يكون من اثنين فاكثر
18:04اذن هل يشترط في المجمعين ان يبلغ عددهم التواتر؟ لي هو ذلكم والعدد لي سبق في كتاب السنة انه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب على الصحيح لا يشترط وقيل يشترط حتى هاد المسألة فيها نفس الخلاف السابق
18:20اختلف الاصوليون الفقهاء في هذه المسألة قال بعضهم لابد ان يبلغ عدد العلماء المجمعين التواتر بمعنى ان يجمع عدد كبير يستحيل تواطؤه مع الكذب عادة. مفهوم؟ وعليه فإذا وقع الإجماع من اثنين او ثلاثة واربعة فإنه لا يعد اجماعا ولو لم يكن في
18:42العصر الا هم طيب ما حجة هؤلاء اللي قالوا لابد ان يبلغ عدد التواتر؟ قالوا لان الاجماع حجة قطعية. حجة قاطعة قالوا والقطع لا يكون الا اذا كان تواتر القطع فهاد الصورة ماشي مطلقة نقطعو هنا لا يمكن الا اذا كان القائلون
19:07قد بلغوا عدد التواتر اذا فإذا لم يبلغوا عدد التواتر فلا يكون قولهم قطعيا وبالتالي لا يكون اجماعا شوف الآن عندنا جوج المقدمات مقررة وهي ان الاجماع حجة قطعية هادي مقدمة المقدمة الثالثة
19:26ان العدد اذا لم يبلغ التواتر لا يكون خبره قطعيا لا يفيد خبره القطع اليقظة المصطلح اذن وعليه فالمجمعون لابد ان يبلغوا عدد التواتر ليكون الاجماع حجة قطعية والا فانه ليس بقطعيين مفهوم اشنو قالوا؟ هذا هو دليل من قال لابد ان يبلغوا عدد التوتر. قلنا وهذا قول
19:54كذلك مرجوح وضعيف وهذا القول خلاف مذهب الأكثر مذهب اكثر العلماء مذهب جمهور العلماء انه لا يشترط ان يبلغ عن التوتر. طيب كيف نجيب عن هذا؟ نقول لهم هنا ان القطع لم يستفد من العدد. لم يستفد من
20:12من التواتر القطع يستفاد من التواتر في الخبر المنقول في الخبر المروي سواء كان عليه اتفاق ام لا هنا القطع استفدناه من شيء اخر وهو اش وهو عصمة اتفاق الامة على ضلالة
20:31هو عصمة الامة وانه لا يمكن ان تجمع وان تتفق على ضلالة. فالقطع هنا استفيد من اجماعهم من اتفاقهم لا من عددهم لي بلغ درجة التوازن اذا فالقطع هذا له اسباب توصل اليه كاين اسباب متعددة توصلنا الى القطع. منها التواتر في بابه ومنها
20:56الاتفاق والاجتماع من علماء الامة فبمجرد اجتماعهم يحصل القطع ولو كانوا ثلاثة بمجرد اجتماعهم يرسموا قضاء واضح؟ اذا هنا القطع استفيد من شيء اخر ماشي من العدد من اش من الاتفاق فالاتفاق لا يكون على خطأ
21:17من علماء الامة فهم المراد واضح اذن الصحيح انه لا يشترط ان يبلغ عدد المجمعين التواتر وانما الشرط هو اش؟ ان يتفق علماء الامة في عصر من العصور على سواء اكان عددهم قد بلغ التواتر ام لم يبلغوا
21:37قال تم انقراض العصر والتواتر هادي هي المسألة التانية اش معنى هو التواتر؟ اي وبلوغ عددهم التواتر لغو لا يشترط في انعقاد الاجماع على ما اي القول الذي ينتحيه يعتمده الاكثر من اهل الاصول
21:59بعد لصدق تعريفه مع بقاء لصدق تعريفه على ذلك لصدق تعريفه على ذلك. يكفي الإجماع اش قلنا؟ هو اتفاق مجتهدين الامة ولم نشترط ولم يشترطوا في التعريف ان يبلغوا عدد التواتر
22:18اذن فإذا اتفق ثلاثة في عصر لأنه لا يوجد غيرهم يصدق التعريف ديال الإجماع عليهم يصدق هو اتفاق مجتهد الامة من بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم على امر في اي عصر يصدق عليهم التعريف. اذا فهو اجماع
22:36اذا فقول الناظم لغو على ما ينتحيه الاكثر وهذا راجع للمسألتين لأن الناظم دكر لينا في البيت جوج د المسائل ثم قالينا معا لغول قالك انقراض العصر اي اشتراط انقراض العصر واشتراط
22:52تولي هاد جوج د المسائل بجوج لا غول اي لا يشترطان على مذهب اكثر العلماء مفهوم؟ اذن قول الله خبر لماذا؟ للمبتدأ وما عطف عليه انقراض العصر الغول و اشتراط التواتر الغول كذلك
23:13ثم قال الناظم وهو حجة ولكن يحضن فيما به كالعلم دور يحصل قال الناظم هو حجته لما عرفه وذكر ما يتعلق به من الشروط المعتبرة والملغاة بين لك الناظم واش
23:35انه حجة شرعية يحتج بها كما يحتج بالكتاب والسنة وهو اش الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة والدليل الاول الذي يحتج عليه يحتج به ويعتبر من الادلة المتفق عليها القرآن ثم يلي القرآن السنة
23:59ثم يلس سنة الاجماع فالاجماع حجة فالاجماع حجة كالكتاب والسنة وهو بعدهما في الرتبة لماذا كان بعدهما في الرتبة لانه راجع اليهما. فالاجماع لابد له من مستند. والمستند العمدة ديال الاجماع اما كتاب
24:23او سنة فهو راجع للكتاب والسنة. وسيأتي هذا ان شاء الله بعدوني الناضلين اذا الاجماع حجة ام لا؟ حجة لاحظ الاجماع حجة بالاجماع لأنه من الأدلة اش؟ المتفق عليها اتفق
24:40علماء الامة المعتبرون العلماء المعتبرون من اهل السنة اتفقوا على ان الاجماع توجه اليك قل لا يعتبر من الادلة المتفق عليها وعلاش قلت العلماء المعتبرون احترازا ممن خالف ممن لا يعتد بخلافه
25:04فقد خالف في حجيته الشيعة وخالف في ذلك النظام من المعتزلة وخالف ايضا الخوارج وخلافهم لا يعتد به هي الحجة خلافا لهؤلاء المبتدعة كالنظام من المعتزلة والشيعة والخوارج. الذين قالوا لا حجية
25:29للاجماع وهو حجة مما يدل على حجيته الدليل على حجيته ايش؟ امور ادلة شرعية منها الحديث السابق لا تجتمع امتي على ضلالة ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين
25:50وعليكم بالجماعة ونحو ذلك من الأدلة التي تأمر بالتمسك بالجماعة والحث عليها ومن القرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى
26:10فدل ذلك على ان اتباع سبيل المؤمنين نجاة فيه النجاة انه حق ومما يدل على هذا ايضا قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول مفهوم الآية انكم اذا لم تتنازعوا اذا اتفقتم
26:28فلا تحتاجون ان تردوا الأمر الى الله والرسول فإن اتفاقكم معتبر لانه امر بالرجوع الى الكتاب والسنة متى عند التنازع قال فإن تنازعتم اختلفتم فان اتفقتم فلا تحتاجون الى ذلك اذ اتفاقكم فيه العصمة
26:49اذا فهو حجة على الصبر هل يصح ان نقول الاجماع حجة بالاجماع لاحظ الإجماع الآن قلنا من الأدلة المتفق عليها المتفق على انه الاجماع اتفق العلماء علماء السنة المعتبرون على انه دليل على انه حجة شرعية اتفقوا على ذلك
27:11هل يصح ان نقول الاجماع حجة بالاتفاق نستدل على ذلك بالاجماع لا لا يصح لأنه يكون فيه دور فيه دور لا يجوز هذا الاجماع حزن ان تريد ان تتبت حجية اجماع. بالاجماع
27:33طيب هاد الدليل الذي تريد ان تتبت به حجية الإجماع من قال لك انه دليل الان انا اريد ان اتبت حجيتي في الاجماع بماذا بالاجماع هاد الاجماع الذي اريد ان استدل به هل هو دليل
27:47هل هو دليل؟ غيقول لك قائل يعترضك يقول لك هاد الاجماع الذي تريد ان تحتج به هل هو دليل تقول له نعم ما الدليل على انه دليل فيقع الدور لانك الان تريد ان تتبت بالاجماع حجيته
28:05واضح؟ فلا يصح ولذلك يستدل العلماء على حجيته بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة كما سبق اذا الاجماع حجة ولا اعتداد بمن خالف اه كمن ذكرناه هنا قال وهو حجة ولكن يحظر فيما به كالعلم دور يحصل. يحصل
28:31قالك هو حجة لكن لا يحتج به فيما تتوقف صحة الاجماع عليه الاجماع حجة يحتج به في العقائد ويحتج به في العبادات ودكرنا فيما سبق في الامور الدينية والدنيوية وغيرها. لكن بشرط لا
28:54يجوز الاحتجاج به في بعض المسائل العقدية شنو هي هاد المسائل العقدية التي لا يحتج هي المسائل التي اه تتوقف صحة الاجماع عليها لئلا يؤدي الى الدور بمعنى نحتج به لكن في غير ما يتوقف صحة الاجماع عليه. كاين بعض الامور اصلا الاجماع لا يكون حجة
29:23عندنا نحن المسلمين الا بها بتلك الامور. اذا فلا فلا يحتج عليها بالاجماع لاننا سنقع في الدور غنقولو هاد الامور بسبابها كان الاجماع حجة فكيف يحتج بالاجماع عليها مثل ماذا؟ كان اجماعي على اثبات
29:46صفة علم الله او اثبات قدرته او الاجماع على النبوة والرسالة مثلا نقولو نبوءا نبوة موجودة بالاجماع الرسالة حق ونحتج على ذلك بالاجماع اصلا الاجماع بماذا استدلنا على حجيته بأدلة شرعية من الكتاب والسنة نحن استدللنا على ان الإجماع حجة بقول رسول الله مثلا لا تجتمعوا امتي على ضلالة
30:21فإذا جئنا وقلنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالإجماع وقع الدور لأن اصلا هاد الإجماع اللي هو دليل ثبت كونه دليلا بكلام رسول الله فلو لم نكن نثبت نبوته لو لم نكن نتبت
30:37قبل لما صح ان ان نعمل بقوله ان نصدق قوله ان يكون قوله دليلا على حجية الاجماع. اذا فعلا اش يقع الدور فلا يصح او ان نحتج بالاجماع على اثبات صفة علم الله تعالى وقدرته. لان حجية الاجماع مستفادة من كلام الله تعالى
31:04فمن لم يكن متبتا لصفة علم الله وقدرته لا يكون مسلما وبالتالي لا يكون مصدقا لكلام الله على حجية الاجماع واش واضح اذن سيقع الدور اذن الاجماع حجة لكن لا يحتج به فيما تتوقف صحة الاجماع عليه في الامور
31:28لي كتوقف صحة الإجماع اصلا عليها فهنا لا يحتج بالإجماع قال رحمه الله حجة ثم قال ولكن يحظل ايش معنى يحظل؟ اي يمتنع الاحتجاج به في ماذا؟ فيما به كالعلم دور يحصل لاحظوا التقدير
31:49فيما يحصل به دور وذلك كالعلم فيما يحصل به دور ايضاح هذا الشطر فيما اي في كل عقلي لان هاد الدور فاش كيحصل في الامور العقدية في ماء اي في كل عقلي
32:13يحصل به اي فيه الباء ظرفية بمعنى فيه يحصل به اي فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع يحصل فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع بان تتوقف صحة الاجماع عليه مثال ذلك قال لك الناظم كالعلمي راه متل بمثال اش معنى كان علمي
32:43اي كاثبات صفة العلم لله تعالى. العلم كيقصد علم الله عز وجل فبلا المقصود بمعنى ان نحتج بالاجماع على اثبات صفة العلم لله نقولو من صفات الله العلم ما الدليل؟ اجماع الامة
33:00على ذلك على ان الله تعالى متصف بالعلم او اثبات صفة القدرة او نحو ذلك. لماذا؟ علاش لا يصح الاحتجاج به في هذا لان كون الاجماع حجة فرع باش عرفنا انه اجماع كون الاجماع حجة فرع عن اثبات صفة العلم لله
33:22لان كون الاجماع حجة فرع عن ما ذكر فلو ثبت فلو ثبتت صفة العلم بالاجماع لوقع الدور اذن ممكن نلخصوها بديك العبارة التي ذكرت لكم وهي انه يحظر اي يمتنع الاحتجاج به فيما تتوقف صحة الاجماع عليه. فلا يحتج فيه
33:49اجماعي والا لزم الدور والدور محال الدور من المسائل التي فيها تناقض والتناقض محال لا يقع من العقلاء اذا هذا حاصل ما ذكره له ثم قال وما الى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي الى اخره
34:13ذكر هنا النادم رحمه الله بعض الاجماعات التي قيل بحجيتها. هناك اجماعات غير الاجماع السابق. الاجماع السابق اللي كنا كنتكلمو عليه اجماع جميع الامة لكن هناك اجماعات لبعض الامة قيل قال بعض الفقهاء بحجيتها
34:34من هذه الاجماعات اجماع اهل الكوفة او اجماع اهل البصرة او اجماع اهل الكوفة مع اهل البصرة او اتفاق الخلفاء الراشدين او اجماع اهل المدينة او اجماع اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
34:53هذه الانواع من الاجماعات قيل بحجيتها ماشي قيل ان عالما واحدا قال بحجية جميعا لا كل واحد منها قال به بعض العلماء كاين بعض العلماء اللي قال لك اجماع اهل الكوفة حجة
35:09كاين لي قالك اجماع اهل البصرة حجة منهم من قال اجماع اه الخلفاء الاربعة اذا اتفقوا على شيء يعتبر اجماعا واش واضح ومنهم من قال اتفاق اهل المدينة يعتبر اجماعا
35:26ومنهم من قال اتفاق اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بهم فاطمة وعلي والحسن والحسين يعتبر اجماعا والصحيح من هذا كما قال ابن السبكي رحمه الله انه لا يسمى واحد من هذه
35:47الاتفاقات لا يسمى واحد منها اجماعا لا يعتبر اجماعا لماذا لانهم بعض الامة اهل الكوفة بعض الامة اهل البصرة بعض الامة الخلفاء الاربعة بعض الامة بعض المجتهدين وحنا قلنا في اجماع هو اتفاق مجتهد الامة جميعا راه سبق لنا والكل
36:10وهؤلاء الاربعة بعض مجتهدين من الامة. واهل البيت بعض المجتهدين بالامة وكذلك اهل المدينة. اذا الصحيح ان هذه الاجماعات اجماعات هؤلاء العلماء في هذه الاقطار لا يعتبر اجماعا لكن اذن الآن لا يعتبر اجماعا اذا اتفقنا عليه
36:35لكن هل يحتج به الجواب في ذلك تفصيل هل يكون حجة في المسألة تفصيل هو ما سيأتي معنا ان شاء الله مع كل واحد منها. اذا الان نشرع في تفصيلها واحدا واحدا. الاول الذي بدأ به الناظم
36:52بين انه لا يحتج به وانه ليس اجماعا بجوج قال لك لا هو اجماع ولا حجة هو اجماع اهل الكوفة قال الناظم وما الى الكوفة منه ينتمي ما هذه معطوفة على ماذا
37:10ما معطوفة على قوله رحمه الله ولكن يحضن فيما به ولكن يحضن هو اي الاجماع اذن معطوف على الضمير المستتر فيه يحضن كأنه قال ويحظر ان يمنعوا ما ينتمي الى الكوفة الاجماع الذي ينتسب الى اش معنى يحضن بمعنى يمتنع اي يمتنع يحضن الاحتجاج
37:43به لا يحتج به يحظن ما ينتمي الى الكوفة اي يمتنع الاحتجاج به والتمسك به لا يحتج به وما ايها الاجماع الذي ينتمي الى اهل الكوفة اما الى اهل الكوفة فقط
38:01او الى اهل الكوفة مع اهل البصرة بجوج ولو كانا معا فانه يمتنع اش الاحتجاج والتمسك به. طيب ما الدليل؟ علاش لا يحتج به على الصحيح لانهم بعض مجتهدي الامة وخالف في ذلك قوم
38:21قوم من العلماء خالفوا قالك لا اجماع اهل الكوفة حجة ما دليلهم قالك لكثرة من سكنها من الصحابة لان كثيرا من الصحابة سكنوا بالكوفة او بالبصرة. فقالوا اذا لكثرة سكنى الصحابة هناك فانه يعتبر
38:46يعتبر حجة قالك الناظم لا يحتج به ولا يسمى اجماعا ذلك ظاهره اذن هذا الاجماع الاول الذي لا يعتبر هو اجماع ال الكوفة والبصرة او هما مع الكوفة والبصرة معا
39:00الثاني قال والخلفاء الراشدين فاعلمي وما الى الكفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين التقدير ولا يعتبر اجماع ما ينتمي منه الى الخلفاء الى الخلفاء بالجرم معطوفا على ماذا على قوله الكوفة وما ينتمي الى الكوفة وما ينتمي الى الخلفاء فطوف على الكوفة
39:32مجرو اذن التقدير ولا يعتبر كذلك اجماع ما ينتمي الى الخلفاء الراشدين. والمقصود بهم الخلفاء الاربعة. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لماذا لا يعتبر اجماعا لانهم كذلك بعض الامة. خلافا لاحمد رحمه الله. الامام احمد في رواية عنه
40:04يعتبر اتفاق الخلفاء الاربعة على امر ما يعتبر ذلك اش اجماعا ويحتجون على هذا ببعض الأدلة منها الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين
40:32فان قال قائل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما الدليل على ان المقصود بهم الاربعة؟ هو قال الخلفاء الراشدين ما الدليل على ان المراد بهم؟ الاربعة لان لان قصر
40:52الخلفاء الراشدين على الاربعة اصطلاح حادث قصره على اولئك الاربعة حديث اذا فليقول قائل ما الدليل على حصر ذلك في الاربعة فالجواب عن هذا الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام
41:10خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك او ملكه من يشاء ونحن نعلم ان خلافة هؤلاء الاربعة دامت ثلاثين سنة اذن فما بعد هؤلاء الاربعة لا يسمى خلافة قال لينا النبي صلى بعد ذلك سيأتي الملك
41:30وفي رواية كما سيأتي معنا ان شاء الله ثم يكون ملك العضود والملك العضود هو الملك الذي فيه ظلم وجور واعتداء وبغي كما وقع. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر
41:46انه بعد الخلافة سيأتي الملك والخلافة التي دامت ثلاثين سنة هي خلافة هؤلاء الاربعة اذن هذا دليل على ان المراد بالخلفاء الراشدين في الحديث الاول هم الاربعة لان ما بعدهم كان كان الملك لم تكن الخلافة
42:06اذن الشاهد قال هؤلاء اذا استدلالا بهذه الادلة اتفاق الخلفاء الراشدين يعد اجماعا او حجة والمختار في هذا ان يقال اتفاق الخلفاء الراشدين ليس اجماعا قطعا لانهم بعض الامة ثم بقي المبحث الثاني هل هو حجة؟ هل يحتج بهم
42:30في ذلك تفصيل ان اتفق الخلفاء الراشدون على امر من الامور ولم يعلم لهم مخالفون او علم لهم مخالف من غير الصحابة الفقهاء من غير الصحابة الذين عرفوا بالعلم فان قولهم يكون حجة نعم ليس اجماعا لكنه يكون حجة
42:58من باب الاحتجاج بقول الصحابي وسيأتي ذلك بعد ان شاء الله تعالى. خصوصا ان الخلفاء الاربعة يعتبرون من ائمة الصحابة ومن كبار علمائهم. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي من كبار علماء وائمة الصحابة
43:17ابتي فاتفاقهم على امر كما لو قال به جماهير العلماء في عصر من العصور فتكون له قوة الا اذا خالفهم صحابي فقيه صحابي معروف بالعلم كابن عباس مثلا فانه حينئذ لا يكون
43:40قولهم حجة على الأمة لكن اذا لم يعلم لهم مخالف يتمسكوا بقولهم او خالفهم من لم يكن مشهورا ولا معروفا بالفقه والفتيا والعلمي فانه كذلك يعتبر قولهم والا فيكون الامر خلافيا بين الصحابتين
44:03اذن هذا ما تعلق بالاتفاق الثاني اللي هو اتفاق الخلفاء الراشدين الاتفاق الثالث هو اتفاق اهل المدينة. اش قال لك الناظم؟ واوجبا حجية للمدام فيما عالتوقيف امره بوي وقيل مطلقا
44:22قال لك الناظم اما اتفاق اهل المدينة فانه حجة لاحظ لم يقل هو اجماع ليس اجماعا قطعا لانهم بعض الامة لكن خليك هو حجة من اين اكتسب الحجية قالوا هو حجة لكن بشرط
44:42وهو ان يكون اتفاقهم فيما لا مجال للرأي فيه. قال لك الناظم فيما علت توقيف امره بني. في الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد فيها وحينئذ فيكون اتفاقهم حجة لان له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم
45:04اذا اتفقوا على شيء وهذا الاتفاق المقصود به في عصر الصحابة والتابعين اذا اتفقوا على شيء ولم يكن فيه للاجتهاد مجال. اذا فله حكم الرفع فهو بمثابة الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:23علاش؟ لأن عددهم يبلغ تواتر وزيادة. فإذا اتفقوا على العمل بشيء ولم يكن للاجتهاد فيه مجال فهو بمثابة الحديث والحديث المتواتر يحتج به او لا ليحتج به بل هو حجة قطعية قاطعة يعني تدل على اش؟ اليقين والجزم
45:44مفهوم فكذلك الاتفاق اتفاق اهل المدينة على امر من الامور. اذا هو ليس اجماعا لكنه حجة. لكن حجة باش؟ بالقيد الذي ذكرناه وهو ان يكون في امر توقيفي لا يدخله الاجتهاد
46:02وان يكون من الصحابة والتابعين لا العمل المتأخر بالمدينة. عمل من جاء بعده اذن هذا القول هو القول المشهور والراجح عند المالكية. ورجحه كثير من المحققين من غير المالك اياك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
46:24القرار الناظم واوجب عند من؟ هذا هو اوجب الحجية عند المالكية واوجبا عند مالك حجية للاجماع المدني اي اجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين لا العمل المتأخر للمدينة لكن بشرط قال فيما بني على التوقيف امره
46:46فيما امره بني على التوقيف يعني في الاحكام وفي الامور وفي المسائل التوقيفية فيما بني امره على التوقيف من الشرع بحيث لا يتطرق اليه لاجتهاد وانما يؤخذ من الوحي مثل ماذا؟ بحالاش الأمور التي لا يدخلها اجتهاد
47:10وذلك مثل الاذان مثل صيغ الاذان او صيغة الاقامة ومثل المقادير التي قدرها الشارع كمقدار المدي ومقدار الصاع هذه مسائل لا اجتهاد فيها هي مسائل توقيفية تثبت بالوحي قالك فيما عنتوقي في امره بني
47:34لماذا قالوا لان خلفهم ينقل عن سلفهم فيخرج الخبر عن حيز الظن الى حيز اليقين بمعنى ذلك العمل الذي نجده عن التابعين عند التابعين في في المدينة لا شك انه انه اخذوه عن سلفهم وهم الصحابة
47:58والصحابة اخذوه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا فينتقل الخبر من افاتة الظن الى افادة اليقين لانه صار بمنزلة متواترة ومن هنا من هنا قال المالكية يقدم عمل اهل المدينة على خبر الاحد
48:18ياك من الاصول المعروفة عند المالكية انه اذا تعارض عمل اهل المدينة مع حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه احد يقدم عمل اهل المدينة. لماذا؟ ولكن بالقيدين المذكورين. عمل اهل المدينة المتقدمة
48:34وفيما لا مجال لاجتهاد فيه. لماذا قالوا لانه حينئذ بمنزلة تعارض حديث متواتر مع حديث احد فيقدم المتواتر على الاحد لأن هادي هاد العمل عمل اهل المدينة فيما لمس له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه تعارض حديثان حديث متواتر وحديث
48:55فقدم المتواتر على الاحاديث اذا هذا القول الاول هو المشهور وهو الراجح في المذهب ورجحه بعض المحققين من غير المذهب ثم ذكر لك النبي واحد القول اخر قال به بعض المالكية لكنه مرجوح
49:14قال وقيل مطلقا. اش معنى مطلقا يحتج بعمل اهل المدينة مطلقا حتى في المسائل الاجتهادية هذا هو معنى مطلقا مطلقا سواء كان متقدما او متأخرا وسواء كان اه ما اتفقوا عليه للرأي فيه مجال او ليس
49:34رأيي في مجال مطلقا وهذا غير مسلم. الشاهد قيل بناظم ذكره بصيغة التضعيف. قال وقيل اي قال بعض المالكية مطلقا اي اتفاقهم حجة ولو كان للاجتهاد فيه مجال لكن اكثر اكثر من المالكية على ماذا
50:00بغيت اكثر المالكية ذهبوا الى ماذا الى انه ليس حجة مطلقا لأنهم علاش ليس حجة مطلقا؟ نفس العلة السابقة لأنهم بعض الأمة وهذا اجتهاد لبعض الأمة امتا يكون اتفاق حجة اذا وافقهم كل الامة نعم
50:19والا فهم بعض الامة فيوجد اه المجتهدون من الصحابة وغيرهم او من المتأخرين في مكة ويوجدون في الشام ويجودون في مصر ويوجدون في العراق في البصرة ويوجدون في الكوفة وفي غيرها من بلاد المسلمين وهم بعض الامة فاذا كان الامر اجتهاديا
50:43فلا يكون حجة على الأمة لأنهم بعضها اذن مذهبه الأكثر انه حجة لكن في الصورة السابقة ما الذي بقي لنا من الاجماعات اجماع اهل البيت ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم
51:02قال وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع قال لك اعلم ان اجماع اهل البيت ان اتفاق اهل البيت لا يعتبر اجماعا لا يسمى اجماعا والمراد باهل البيت عندهم كما قلت علي وفاطمة والحسنان
51:26والمقصود بالحسنين الحسن والحسن من باب التغليب الحسن هؤلاء هم اهل البيت عندهم عند اهل الاصول فإذا اتفق هؤلاء الأربعة على حكم ما على امر ما فهل يعتبر اجماعا؟ لا يعتبر اجماعا بلا شك خلافا للرافضة
51:47الى فن الشيعة لا يعتبر اجماعا طيب هل هو حجة؟ لا يعتبر اجماعا سليناها هل هو حجة الجواب يرجع هذا الامر حينئذ لمسألة حجية قول الصحابي وستأتي بعده ان شاء الله
52:07اذن حينئذ وش يكون قولهم حجة ولا لا؟ غترجع هاد المسألة لمسألة لمبحث اخر في الأصول ماشي مبحث الإجماع لي هو نبحث قول الصحابي هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة في ذلك تفصيل؟ سيأتي بعده. وكذلك قول الخلفاء الراشدين السابق
52:26وعلي من الخلفاء الراشدين كذلك ترجعه لنفس المبحث اللي هو هل قول الصحابي او اجتهاده الصادر عنه حجة وليس بحجة سيأتي ان شاء الله التفصيل في المسألة اذا فالشاهد يعتبر اجماعا ثم هل يحتج به في ذلك تفصيل يأتي؟ قال وما ايها الحكم الذي قد اجمع
52:49عليه اهل البيت مما اي من الاجماعات التي قد منعت عند مالك وعند موافقة لمالك رحمه الله تعالى اذا فلا اجماع ولا احتجاج على البختان الذين قالوا يحتج به موافقة للشيعة قالوا ذلك وبعض
53:14لا للشيعة يحتجون بقول الواحد من هؤلاء بقول علي وحده بقول فاطمة وحدها لانهم يعتقدون فيهما فيهم العصمة وبعض اهل السنة قال كذلك كما قلنا بحجية اجماع اهل البيت الذين قالوا بذلك احتجوا بقوله تبارك وتعالى انما يريد الله
53:42غيب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. شنو وجه الاستدلال بالاية؟ اولا فسروا اهل البيت فهاد الآية بين اربعة الوجه الأول ثانيا ان الله تعالى ذكر انه اه اذهب الرجس عن اهل البيت
54:03والخطأ رجس قالوا اذهب عنهم الرجس والخطأ في الفتوى اذن فلا فاذا اتفقوا فلا يخطئون لان الله تعالى اذهب عنهم الرجس والخطأ من بل يعتبر قول الحجة والجواب اننا لا نسلم اولا حصر اهل البيت في
54:24لاولئك الاربعة انما الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت لا نسلم حصن في الأربعة. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن من اهل البيت. ويدخل في ال البيت جميع اقارب النبي صلى الله عليه وسلم
54:43جميع اقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. كلهم يدخلون في ال البيت والمراد بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اي رجب عنكم الخبث ليذهب عنكم ما رميتم به واتهمتم به كما وقع لبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد رمينا
55:09واتهمنا بالفاحشة ونحو ذلك مما اتهم ورمي به بعض ال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم اذن الحاصل ان هذه الاجماعات التي ذكرناها هي اجماعات لبعض الامة لكن هل يحتج بها؟ الجواب انه ان كان
55:33هذا القول او هذا الاتفاق الذي يكون في قطر من الاقطاب ان كان من بعض الصحابة فان المسألة ترجع الى الى الاحتجاج بقول الصحابي. وستأتي بعده ان شاء الله. واما في الاجماع فلا تدخلوا. لكن قلنا عمل
55:55اهل المدينة واهل المدينة بالخصوص لكثرة من كان فيها من الصحابة والتابعين اذا كان فيما لا مجال للرأي فيه بالامور التي لا يدخلها الاجتهاد في المسائل التي تثبت بتوقيف اي بالوحي
56:15فانه يعتبر حجة لانه حينئذ هو الحديث الذي يقول فيه المحدثون له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا يكون حجة لا لانه عمل اهل المدينة وانما لان له
56:33حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خصوصا في المسائل التي ذكرت لكم انها لو وقع فيها تغيير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله لوقع الإنكار من الناس بلا شك
56:50الاذان يرفع كل يوم خمس مرات واقامة الصلاة اه يجهر بها في كل صلاة فلو غير احد هذه المعالم الظاهرة في مدينة رسول الله بعد موت رسول الله لوقع الإنكار بلا شك
57:09خصوصا ان انها هي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اكثر الصحابة بقي فيها وان من تلقى عن الصحابة كان بها فلو وقع تغيير لهذه الامور والمعالم الظاهرة لما سكت عنه احد لوقع الانكار
57:29اذن فإذا وجدناهم متفقين مجمعين على امر من الامور التوقيفية دل ذلك على انها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلك الصورة خصوصا فداك الزمن القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن المتقدم نعم بعد مرور الزمن قد يقع تغيير لكن في الزمن المتقدم وبعض الصحابة احياء
57:51لا يكون هذا اذا فله حكم الرفع الى النبي عليه هذا حاصل ما ذكر قال في جمع الجوامع وهو يتحدث عن الاجماعات قال رحمه الله وان اجماع كل من اهل المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين لان الناظم ما مدكرش
58:10بعض الإجماعات الأخرى التي قيل بها والشيخين هناك من قال اتفاق ابي بكر وعمر حجة واهل الحرمين هناك من قال اتفاق اهل مكة والمدينة بجوج حجاج واهل المصريين الكوفة والبصرة
58:26هناك من قال اتفاق اهل الكوفة والبصرة حجة قال غير حجة نجمع كلشي وقالك غير حجة وان اجماع اهل المدينة وما عطف عليه وكذا وكذا وكذا خبر مبتدأ غير هذا مذهب صاحب رحمه الله تعالى
58:47فهو لا يقول بحجية عمل اهل المدينة. اذ هو شافعي رحمه الله تعالى ابن السبكي لكن قلنا اجماع اهل المدينة بالقيود السابقة ماشي باطلاق اجماع المتأخر او الاجماع في المساء الاتفاق في المسائل التي تكون اجتهادية لا يكون حجة
59:07لكن المتقدم وفي المسائل التوقيفية يكون حجة لان له حكم الرفع هذا حاصله. قال قالوا لا عبرة من مخالفته اصلا ولو كان مجتهدا كذا كان العبرة باتفاق الصحابة قال لك ولو خالف التابعين لا يضره. لكن هذا مرجور قال
1:00:16بمعنى الجمهور باش استدلوا على ان قول التابعين معتبر ان الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم في مواقف كثيرة انهم كانوا يشركون معهم التابعين في الفتوى وكانوا يرجعون بعض الامور اليهم
1:00:39وكانوا يأمرون الناس بسؤالهم اذا فدل ذلك على انهم معتبرون قال المسروق من التابعين قال سلوا مسروقا زيد فان اسحاق اي ابن ابراهيم وقد تقول الذي فداه الله بكبش هو اسماعيل هادي مسألة خلافية بين اهل العلم
1:01:37منهم من قال الذي فدي هو اسحاق لكن الذي عليه الاكثر وهو الراجح انه اسماعيل وقيل اسحاق وهو وهو مذهب مسرور لهذا اللي كيقولو بأنه اسحاق مما يستدلون به هذه
1:01:51الرواية عن اسحاق عن مسروق وفودية فأخبر ان افتي السائل اخبر ابن عباس بما قال له مسرور تذاكرنا في عدة الحمل وترفع عنها زوجها علاش؟ لأن الحامل المتوفى عنها زوجها
1:02:48توجد ايتان متعارضتان فيها واحد المرأة توفي زوجها وتركها حاملا اية كتقول ولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن اذا فعدتها ووضع الحمل واية الاخرى تقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة
1:03:10اذن واش العدة ديالها اربعة اشهر وعشرة ولدت او لم تلد او مدتها وضع حملها سواء كانت اقل من اربعة اشهر وعشرة او اكثر. واضح اختلفوا قال قال ابن عباس
1:03:25اذا ابن عباس قال ابعد الاجلين ان تأخرت الولادة على اش معنى ابعد الاجير؟ على حساب كل مرا واش فإلى كانت الولادة غتكون بعد اربعة اشهر وعشرة اذن فعدتها وضع حملها
1:03:38وان كانت اربعة سجس وعشرة غتكون ابعد من الولادة فعدتها اربعة عشر وعشرة. اذا كل امرأة بحسبها على حسب واش يالاه حملت ولا قريبة تولد ولا مازال ولا فتعتد بأبعد الأجلين هاد القول مبني على ايش؟ على الإحتياط بلا شك
1:03:55قول مبني على الاحتياط قال اذن ابو سلمة بن عبد الرحمن رجح اية ولاة الاحمد مشي رجاحة جعلها مخصصة للعموم لانه لما قال وقلت انا عدتها ان تضع حملها اذا ماشي الاية الاخرى
1:04:17مخصصة للأم بمعنى قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصون بالفصل اربعة عامة واخرجت منها سورة من السور وهي المرأة الحامل بقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حبلهن. من باب اش
1:04:36عام مخصوص قال مع ان ابا سلمة من من التابعين وهو من الفقهاء الو نعم قالك هاد القصة فيها نضر علاش؟ لأن ابا هريرة وافق ابا سلمة قال لك هذا خلاف بين الصحابة
1:05:12لأنه شو شنو في القصة؟ فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي اذن فكأنه اختلف ابن عباس وابو هريرة قال مقارضة العصر يعني انا وسليمي العصر اي اهل العصر كلهم او غاليين
1:06:32اه نعم قدح فيه الاجماع بمعنى قلة البرماوي هادو لي كيشترطوا من خلال هاد العصر ماشي يقولون لا يحتج به حتى يموت اهله لا كيقول لك غنحتجو به لكن لو رجع احد منهم قدح فيه
1:07:41غنحتجو فيه قبل ان يرجع احد منهم او ان يخرقه احد اه من ولد في حياة متفقة ما اذا لم يظهر من يخرق من خرقه نحتج به فإذا رجع احد منهم وخالف فلا فلا حجي له مفهوم
1:07:58حجة حجة الخبر نعم نعم مم ولا يلزم اذن اعتبار موافقة من ادركه من ادرك صدور الحادثة لا عصر من ادرك عصرهم اذن هادي كلها اجوبة من البرماوي رحمه الله
1:09:19على للقائلين باشتراط انقراض العصر. لي كيقولو باشراط انقراض العصر يجيبون بهذه الاجوبة. لكنها لكنها كلها مردودة قال وهو انه نعم باجماع باجماع لا يدري هل يستكمل شرطه لا يصح لا يدرى
1:10:15هل يستكمل شرطه نبداو هاد الصورة لخرا زيد قال الى عندكم شي اشكال قولوا والا هاد الفائدة مضمونها اشرنا اليه في تقدير الأبيات قال يعني فرق بين ان يرجع العالم عن قوله فيما لا اجماع فيه
1:11:44وان يرجع عن قوله بعد ان وافق المجمعين قال نعم مم فلم يفصل يعني الله تعالى قال غير سبيل المؤمنين اطلق ما قالش اكثر المؤمنين ولا قليل الا في الكلية
1:14:59وليس شرطا فيه تعيين العدد دليله السمع بحيث ما ورد حسبك حسبك نقف علاش من علماء من مجتهد