الدرس 109 من شرح متن مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:05للذي على الفساد قلبني والحد والكفارات والتقدير جوازه فيها هو المسؤول بعكسها والسبب اتفاق ينسب الله يرضي عليك نعم قال رحمه الله كتاب القياس هذا الكتاب هو الكتاب الرابع من الكتب السبعة في هذا الكتاب
0:35والقياس كما تعلمون هو الدليل الرابع من الادلة متفق عليها بعد الكتاب والسنة والاجماع الدليل الرابع والقياس عند اهل العلم وهو اصل الاجتهاد واصل الرأي فيه يظهر اجتهاد المجتهد ترى من غيره
1:12كتاب في القياس قال الفهري رحمه الله في القياس والنظر في هذا الكتاب اي في كتاب القياس من اهم اصول الفقه اذ هو اصل الرأي وينبوع الفقه ومنه تشعب الفروع
1:33وبه تعلم الاحكام والوقائع التي لا نهاية لها فان اعتقاد المحققين انه لا تخلو واقعة من حكم اي نازلة وقعت لابد لها من حكم والادلة الشرعية لا تستوعبوا جميع النوازل
1:55خصوصا بالتفصيل تفصيلا فيحتاج لاثبات حكمها حكم لها فلا يثبت حكم لها الا بالقياس ولذا قال رحمه الله فان اعتقاد المحققين انه لا تخلو واقعة من حكمه ومواقع النصوص والاجماع محصورة
2:18المسائل التي وردت فيها النصوص من الكتاب والسنة والاجماع محصورة قال وهو جل العلم. اذا اذا كان الكتاب والسنة والاجماع اه تدل على امور محصورة فكيف نثبت الحكم لتلك الوقائع الجديدة
2:37نثبت ذلك بالقياس وذكر الزنجني رحمه الله في تخريج الفروع ان مدار الاجتهاد على القياس ونقل هذا عن ونقل هذا عن الامام الشافعي رحمه الله ايضا. مدار الاجتهاد على القياس اذن هذا
3:00الكتاب من اهم الكتب بعلم اصول الفقه كتاب القياس او باب القياس من اهم ابوابي فيه بانه لأن هذا الباب عليه مظاهر مدار الإجتهاد وبه تثبت احكام تلك النوازل والوقائع الجديدة بالقياس
3:27بان يقاس ذلك الشيء الحادث على شيء اخر له اصل في الشريعة فيثبت بذلك حكمه فيثبت تكم ذلك الشيء الحادث الواقع النازل قياسا على امر اخر اذن ظهر لكم من هذا النقل والنقول في هذا كثيرة جدا وقد
4:04ذكر المؤلف رحمه الله بعضا من الشعر اقصد ظهر منها داش اهمية هذا الدليل اهمية هذا الباب باب القياس ولذا وجب على الطالب ان يوليه عنايته ما هو القياس؟ قياس
4:25ما هو مدلوله اما القياس في اللغة فانه هو التقدير والتسوية قياس لغة التقدير والتسوية يقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه على التسوية والتقدير يقال قاس الطبيب الجرح بالميل
5:01قاس الجرح بالميل اي قدره به والميلو هذا الة يقاس بها الجرح من الطبيب تا الميروادي فالقصد انه يقال قاسى الجرح بالميل اي قدر عمقه به ولهذا يسمى ذلك الميلو شو يسمونه؟ يسمونه مقياسا
5:33كيقولو الميل المقياس لماذا يسمونه مقياسا؟ لانه يقاس به عمق الجرح ومن هذا قول الشاعر يصف طعنة قال اذا قاسها الآسي نطاسي ادبرت عشيتها او زاد وهيا هزومها اذا قاسها الاس النطاسي ادبرت
6:00اي اذا قاس الطبيب الجرح ازداد غورا وعمقا من شدة الضربة اذا فهو يصفها بانها طعنة شديدة ووصفها لهذا اللفظ للدلالة على ذلك المعنى اذن القصد القياس في اللغة شنو هو الفقيه
6:24التقدير والتسوية واضح وقد ظهر لكم من هذه الأمثلة التي مثلت بها الآن في اللغة ان فعل قاس في العربية يتعدى باش للباء ولا لا قلنا في التسوية لا فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه
6:46وقلنا في المثال الثاني ديال التقدير قاس الجرح بالميل. اذا فهو يتعدى بالباء لغة واما في الاصطلاح الاتي ان شاء الله في اصطلاح الاصوليين فانه يتعدى بعلى يقال قاسى الفقيه
7:06النبيذ على الخمر ولا لا قاس النبي على الخمر قاس الارز على البر. على ولا لا لماذا يتعدى في الاصطلاح بعلى لانه بمعنى الحمل بلقيس حينئذ معناه الحمل ولذلك اش يقولون في تعريف السلاح؟ يقولون هو حمل شيء على شيء كما عبر المؤلف بحمل معلوم على ما قد علم
7:36والحمل يتعدى بعده ولا لا؟ كتقول حملت هذا على هذا ياك الحمل يتعدى بها على فالقياس في الاصطلاح بمعنى الحمل والحمل يتعدى بعلى لذلك عدي هو كذلك بعلى فقد ضمن القياس في الاصطلاح معنى الحمل. ولذلك تعدى بعدم. واضح هاد المعنى؟ واضح هاد
8:01طيب ما هو القياس في الاصطلاح قال رحمه الله بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة حكم ابو كلب يقول سيما وسم اي عرف وميز القياس اصطلاحا باش ا سيدي وسيمة
8:25وسيم بحمل معدوم اذا هداك بحمل جار مزور متعلق باش متعلق بايش؟ بحملي متعلق بوسم في اخر البيت وسم اي عرف وميز بحمل معلوم على ما قد علم وعلى ما قد علم هذا الجار متعلق بحمل
8:49وللإستواء حتى هو متعلق بحمل جوج متعلقين بالحمل وبعيدا عن تقدير البيت نشرح التعريف لأن هذا التعريف فيه ما فيه من الفاظ تاجوا الى وقفات بعيدا عن تقدير البيت حنا نثرو البيت
9:12ونشرحو التعريف وعاد نرجعو للتقدير التقدير ساهل ما هو تعريف القياس عند الناظم رحمه الله تبعا لصاحب جمع الجوامع ونظم تعريف صاحب الجمع وغيره شقالك اسيدي قالك القياس وهو حمل معلوم
9:30على معلوم لي استوائهما في علة الحكم صافي حمل معلوم على معلوم لاستوائهما في اولا قال حمل معلوم حملو اي الحاق املو معلوم الحاق والحمل معناه الإلحاق حمل معلوم المراد بالمعلوم هنا المعلوم اللولى
10:01اي ما من شأنه ان يعلم فقصد رحمه الله بمعلوم الأولى للفرع وقصد بمعلوم الثانية الأصل اذن كل كلمة كنفسروها بمعنى مشي معلوم اللولة هي معلوم الثانية لا حمل معلوم من هذه المعلومة الاولى معناها
10:20ما من شأنه ان يعلم ومعلوم السانية معناها معلوم حقيقة وعبر عنه بعبارة معلوم اشارة الى انه ولو كان فرعا مجهول الحكم فانه يصير معلوم الحكم بحمله على على الاصل على المعلوم الاخر اللي هو الاصل
10:50اذا الاصل معلوم الحكم ولا لا معلوم الحكم بالدليل بالدليل بالنص مثلا بالدليل والفرع قبل القياس مجهول الحكم ولا لا نزول الحكومة وانما يراد بالقياس اثبات اش الحكم له يراد بالقياس ان يصير معلوم الحكم. فكيف يقال معلوم على معلوم وهو ليس معلوما في الحقيقة
11:20هو مجهول الحكم الفرع فقالوا انما عبر عنه بمعلوم اه ليشمل ليتناول التعريف المعدوم والموجود لم يقال حمل شيء على معلوم او حمل امر على معلوم انما قالوا معلوم اي
11:48ما من شأنه ان يعلن ليتناول الموجود والمعدوم مفهوم زعما اذن لماذا عبر عن الفرع بمعلوم اللولة؟ لان معلوم اللولة قلنا المقصود بها الفرع ياك؟ حمل معلوم اي فرع عبر عنه بمعلوم ليتناول الموجود والمعدول
12:07وذلك لان القياس كما يكون للموجود يكون للمعدوم ففي القياس يجوز لك ان تقيس موجودا على موجود او معدوم ويجوز ان تقيس معدوما على موجود او معدوم وذلك اذا استويا في علة الحكم اذا وجد الاستواء في علة الحكم فلا مانع من ذلك
12:34فاستفيد من التعريف ان القياس يكون في المعدوم كما يكون في الموجود وسيأتي ان شاء الله هذا عند الناظم سيذكره لنا بعد سيذكر لنا اربع سور قياس معدوم على موجود
12:50وموجود على معدوم ومعدوم على معدوم وموجود على موجود. كل ذلك ممكن واضح مثلا لنفرض قياس معلوم على معدوم مثالا سهلا ليتضح المراد هنا في هذا المحل مثلا كأن يقاس
13:13معدوم العقل على معدوم البلوغ في الحكم الذي هو عدم وجوب الصلاة بجامع عدم التكليف نقول لا تجب الصلاة على معدوم العقل كما لا تجب على معدومين البلوغ ما العلة الجامعة لعدم التكليف في كل. فالشاهد هنا اننا قسنا
13:49معدوما على معدومة والمراد بالشيء المعدوم اي المنفي فكل شيء منفي فانه معدوم فاذا نفينا شيئا عن فعل ما واردنا اثبات حكم لذلك الشيء المنفي فانه شيء معدوم حينئذ سنثبت حكما لشيء معدوم اي منفي
14:16اذا يقول بحمل معلوم ما معنى معلوم اي ما من شأنه ان يعلم لماذا عبر بالمعلوم ليتناول الموجود والمعلوم اذن لاحظ ملي فسرنا معلوم اي ما من شأنه ان يعلم هل يلزم منه ان يكون معلوما في نفس الامر
14:44قل اسي مراد تشوف معلوم اي من شأنه ان يعلم اذا ليس معلوما في نفس الامر فلا اشكال حينئذ هو مجهول الان لكن شأنه ان يتعلق به العلم شأنه ان
14:59يتصل به العلم فلذلك عبر عنه بمعلوم اذا هو حمل اي الحاق معلوم وعبارة حمل ماذا تفيدك؟ كتفيدك واحد المعنى اخر للفقيه شوف حملو الحاق نستفيد منه ان هذا الفعل
15:25الذي سنلحقه لشيء اخر لم يثبت حكمه بنص ولا باجماع لماذا؟ لاننا سنلحقه سنحمله على شيء اخر ولو كان حكمه ثابتا بالنص لما احتاج الى الحمل الى كان الحكم ديال هاد الفعل ثابت بالنفس يحتاج الى الحمل لا يحتاج اليه اذن عبارة حمل
15:57يحتارز بها عما اذا كان الحكم ثابتا بالنص. فحينئذ لا يحتاج الى حمل لا يحتاج الى قياس بعبارة اخرى لا يحتاج الى قياس لان حكم الفعل ثابت بالنص ثم هنا مسألة
16:18حمل معلوم هاد معلوم مشتق من العلم وكذلك معلوم التانية على معلوم على معلوم معلوم مشتق من العلم واضح فهل المراد بالعلم هنا هنا فهاد المحل؟ اليقين المراد بالعلم باب العلم هو القطع والجزم ولا الفقيه
16:39لا المراد بالعلم هنا مطلق الادراك ليتناول الظن هنا مطلق الادراك اذن الفقيه القياس لا يحصل لنا علما اي قطعا ويقينا قد يحصل ظنا وهو معمول به ولو حصل ظنا. اذا فالمراد بالعلم هنا مطلق الادراك
17:05فيتناول الظن اذا انتبه لهاد هاد الايرادات كلها هذه اجوبتها لان اهل هاد الكلام اللي كنقول ليكم هو اجوبتنا على ارادة لانه لما قيل معلوم قالوا كيف يقال معلوم وهو اش؟ مجهول الحكم. قيل لهم مراد باء من شأنه ان يعرف
17:25وقيل لهم لم عبرتم بمعلوم؟ قالوا لي يتناول المعدومة فالعلم كما يتعلق بالموجودات يتعلق بالمعدومات ولا لا؟ المعدوم حتى هو كيتعلق به العلم كنعرفو واش ما حكمه كذا وكذا وكذا
17:42طيب قيل لهم عبارة معلوم توهموا ان المراد به اليقين انه واش ان الالحاق يحصل يقينا واش واضح؟ فاش قالوا اسيدي؟ قال لك لا راه كنقصدو بالعلم مطلق الادراك فيتناول الظن هادي كلها اجوبة عن
17:58عن ايرادات تورد على التعريف اذن قلنا هو حمل معلوم زيد اسيدي على معلوم هاد المعلومين الثانية معلوم في نفس الأمر ماشي ما من شأنه ان يعلم فرق في التفسير ديال المعلوم الأولى ومعلوم الثانية
18:15لأن هداك لول عاد غادي نعرفو حكمو ولا لا سندرك حكمه بالقياس اذا ماشي معلوم حقيقة هادشي علاش فسرناه ما من شأنه يعلن لكن المعلومة الثانية حتى هي ما من شأنه لا معلوم الثانية اي معلوم
18:29حقيقة على شيء معلوم الحكم وطيب هداك الشيء اللي معلوم الحكم باش عرفنا الحكم ديالو بدليل على شيء معلوم الحكم في نفس الامر بدليل على الصحيح من انه لا يقاس على حكم على
18:54اصل ثبت حكمه بالقياس هل يقاس على اصل ثبت حكمه بالقياس؟ مسألة خلافية ستأتي معنا ان شاء الله بعد اذا قلنا على معلوم اي معلوم في نفس الامر ثبت حكمه
19:12بدليل حمل معلوم على معلوم زيد اسيدي لماذا علاش انحملو هاد المعلومة على منهم؟ لاستوائهما في علة الحكم اذن لاستوائهما في علة الحكم نحمل المعلوم على المعلوم في حكمه. لان لاحظ مما قلنا حمل معلوم على
19:39معلوم اي الحاقه به الحاقه به فاش حمله عليه فاش الحاقه به وحمله عليه في التسمية نسميوه بنفس الاسم نصفه بنفس الوصف ندخله في نفس الجنس اذا شنو فائدة هاد الحمل؟ حمله عليه في اي شيء الحاقه به في ماذا؟ في
20:02في حكمه التكليفي لي هو حرام او واجب او مندوب او مستحب واضح لان الاصل معلوم الحكم هداك معلوم التانية المراد بها الاصل معلوم الحكم بالدليل فنلحق به الفرع في حكمه الثابت له. اذا الاصل معلوم الحكم نلحقه به في حكمه الثابت له
20:25فاذا كان الاصل محرما يصير هذا المحمول كذلك محرما. الحاقا له محمول عليه عندنا محمول ومحمول عليه ولا ملحق ملحق به ملحق به عندو حكم محمول عليه عندو حكم مفهوم
20:43فيحمل عليه في حكمه ان يعطاه يعطاه حكم المحمول عليه. او الملحق به من وجوب او ندب او تحريم او كراهة او اباحة. ياك الحكم المراد به الأحكام التكليفية؟ هي هادي الخمسة
21:04مفهوم لماذا؟ علاش اسيدي غنلحقوها دابا هذا؟ قاليك اسيدي استوائهما في علة الحكم لماذا اختار صاحب الجمع تبعا لبعض الاصوليين وتبعهم الناظم التعبير بالاستواء على التعبير بالاشتراك علاش ماقالش لاشتراكهما في علته والناضي متعمد هادي كلها ارادات ترد عليهم في التعاريف
21:31علاش قالي استوائهما مقالش لاشتراكهما؟ الجواب لان الاشتراك لا يستلزم التساوية الاشتراك لا يستلزم التساوية ايلا قلنا في اللغة العربية هذا يشارك هذا في هذا المعنى هذا وهذا مشاركين في هذا المعنى واش يلزم منه استواؤه ما فيه
21:55لا لا يلزم يمكن ان يكون هذا الفرع شوف هذا هو الفرع يشارك هذا الأصل في معنى ما كيشاركو فيه يشتركان في معنى لكن ذلك المعنى يوجد في الأصل اقوى واكثر
22:09من وجوده هنا في الفرع مشاركين فيه لكن وجوده هنا اتم وابين واظهر من وجوده هنا. فكيكون القياس ضعيف حينئذ اذن خاص يجب ان يستويا في تلك العلة في ذلك المعنى الاستواء. اذا عبر بالاستواء دون الاشتراك لماذا
22:31هذا ايراد بالجواب عنه لان الاشتراك لا يستلزم التساوي ما يستلزمش الاشتراك قد يكون مع التساوي وقد يكون دون التساوي فلذا عبر بالمساواة ولم يعبر بالاشتراك اذن شنو المطلوب؟ المطلوب ان يكون الفرع السي مراد مساويا للأصل في العلة في ذلك المعنى
23:03في ذلك الجامع لابد من مساواته له وانتبهوا الى المسألة يدخل في المساواة من باب اولى ما لو كانت العلة في الفرع ابين منها في الاصل هذا من باب اولى يدخل في المساواة
23:22بالعكس هذا يقوي القياس اكثر اذا وجود ذلك المعنى في الفرع اذا كان وجوده فيه اكثر وابين واضهر من وجوده في الاصل فهذه مساواة من باب اولى هذا فيه المطلوب وزيادة لأن حنا شنو المطلوب عندنا للإلحاق
23:44وا السي نبيل شو المطلوب من الحاق ان يساوي الفرع الاصل في العلة هاد العلة موجودة في الفرع مثل وجودها في الاصل بتمامها مفهوم؟ لأن هاد العلة في الأصل خلينا دابا الآن من الفراغ. هذه العلة في الأصل
24:06هي علة الحكم ثابت للأصل ياك؟ راه الحكم هذا ثابت له واحد هاد الأصل هذا ثابت له حكم بدليل من كتاب او سنة تابت لي حكم ولا لا تابت لي الحكومة
24:19والمجتهدون قالوا علة ذلك الحكم هي كذا اما تلك العلة منصوص عليها نص عليها الشارع الحكيم او مستنبطة بطريق من طرق استنباط العلة الآتية ان شاء الله بمسلك من مسالك العلة. اذن الآن الأصل
24:36حكمه ثابت بالدليل من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلة ذلك الحكم ثبتت ايضا عندنا بمسلك صحيح دون قادح فيها هاد الأمر مفروغ منه شنو المطلوب الآن في القياس
24:52الحاق فرع والحاق واحد الصورة خرى بهذا الاصل في الحكم لاستوائهما في العلة. اذا شنو هو المطلوب للالحاق ان توجد علة الحكم لأن الشارع الحكيم لا يفرق بين متماثلين اذا كان هاد الأصل حكم له بهذا الحكم
25:14لاجل معنى من المعاني في الشارع الحكيم ماشي من عادتو ان يفرق بين الاشياء المتمثلة. اذا الا كان هذا تبت ليه حكم الواحد لعلة معينة فهاد العلة اذا وجدت في محل اخر يثبت لها نفس الحكم
25:30ولا لا اذن الآن المجتهد شنو كيحاول يتبت كيحاول يتبت لينا ان هاد الفرع الذي لم ينص عليه مكاينش واحد الدليل يدل عليه من كتاب وسنة كيبغي يتبت لينا ان هاد الفرع توجد فيه
25:44علة حكم الأصل بتمامها وكمالها. هاد العلة هي كعلامة هي عليه هي موجودة هنا. وعليه شباغي يقول لينا اذا وجد علة الحكم هنا فانه يثبت لهذا المحل نفس الحكم الذي تبت لهذا المحل
26:01لماذا؟ لوجود العلة فيه اذن شنو هو المطلوب منه؟ لي خصو يثبتو لينا ادابا هادشي متافقين عليه خاصو يتبت لينا ان العلة موجودة بتمامها هادي هي المساواة مفهوم كيقولينا ياك هاد العلة هي كذا وكذا وكذا
26:17اه ما يقدح فيها كذا وكذا وكذا هاد العلة بتمامها وكمالها نفسها موجودة في هذا المحل. فاذا اثبت مساواة الفرع الاصل في العلة ثبت الحكم للفراغ ولا لا ويدخل فيه قلت ليكم من باب اولى ما لو كانت العلة
26:37موجودة في هذا المحل اللي هو الفرع اكثر من وجودها في الاصل ابين واوضح من وجودها في الاصل لأن الأصل حنا ماشي عاد بغينا نتبتو ليه الحكم. الحكم ثابت له مفروغ منه. حنا قصدناش
26:50اتبات الحكم ديال هذا المحل هذا منصوص عليه في الكتاب والسنة الحكم ديالو ثابت مغناقشوش الان واضحة الفقيه قصدنا ان نثبت الحكم لهذا المحل فإلى كانت هاد العلة موجودة هنا
27:01اظهر واكثر واقوى من وجودها في الاصل. فيثبت الحكم من باب اولى في الفرع اذن هادي را تدخل في المساواة هاد السورة داخلة في المساواة لان المطلوب عندنا للإلحاق هو المساواة فكيف لو وجدت العلة بصورة اقوى
27:20مفهوم؟ وهذا لا يقدح في علة الأصل لأن قلنا علة اه الاصل حكم حكمها ثابت بالنص ما نحتاجوش نثبته بالقياس ثابت بالنص لا نقاش فيه وانما الذي يراد اثباته هنا
27:35لاحظوا الآن الصورة لخرى الثالثة اللي هي المقصود اخراجها والاحتراز عنها ما لو كانت العلة موجودة في الفرع لكن ليس بنفس القوة كاين واحد القابح ولا واحد الأمر من الأمور
27:51يجعل تلك العلة ضعيفة في الفرع. بمعنى ممكن يجي واحد ويقول لينا نعم العلة را ظاهرة انها موجودة هنا. لكن يحتمل ان الشارع الحكيم قصد التفريق بين هذا المحل وهذا المحل في الحكم لماذا؟ لاجل كذا وكذا. ويذكر لينا واحد الخصوصية كاينة فهاد الفرع لا توجد في الاصل
28:11هاد الخصوصية لي غيدكرها توجد في الفرع لا توجد في الاصل توجبها نفرق بين هذا المحل وهذا المحل مفهوم فحينئذ كيولي وجود العلة فهاد المحل اش يصير ضعيفا ماشي بحالنا
28:29علاش؟ لأنه اثبت الفرق متى يكون وجود العلة قويا عند عدم القدرة على اثبات الفرق. كيجي المجتهد كيبان ليه ما كاينش شي فرق لا يظهر فرق بال العلة موجودة هنا اتم
28:42لكن اذا استطاع ان يظهر لنا فرقا من الفروق المعتبرة ولذلك كيسميوه الفريق المعتبر اش كيسميوه؟ الفارق المؤثر الفريق بأن الفروق ترضية اللي كيسميوها طردية الفروق الطردية لا تؤثر الا جا واحد بغى يفرق بين هذا المحل وهذا المحل باللون مثلا يقول لنا لا
29:06كاين فرق بين هاد المحل هاد المحل لونه ابيض وهاد المحل لونه اسود هذا فارق غير مؤثر في الشرع الشارع لم يعهد عنه ان يفرق بين الاشياء لاختلاف الوانها مثلا
29:21او لطولها وقصرها هذا غليظ وهذا رقيق لم يعاد من هنالك مفهوم هذا فريق غير مؤثر لكن الا تبت لنا واحد الفريق مؤثر فحينئذ اش؟ العلة تضعف في الفرع واش واضح هاد الكلام اللي كنقول دابا
29:35اذن شنو هو المطلوب هو المساواة ماشي هو الاشتراك هادشي علاش غنقولها اذن فالمقصود عندما نقول لاستوائهما فيدخل في ذلك اش ادخلوا في ذلك سورتان وتخرجوا سورة الصورة الاولى التي تدخل ان يستوي في العلة
29:53او ان تكون العلة في الفرع اقوى منها في الاصل وتخرج سورة فيها الاشتراك وليس فيها المساواة وهي ما لو كانت العلة في الفرع اضعف من وجودها في الاصل هذه تخرج مفهوم؟ فلا قياس
30:09قالوا حمل معلوم على معلوم فسر لي ما معنى حمل معلوم على معلوم؟ اي الحاقه به في الحكم لماذا لاستوائهما في العلة واضح هذا هو التعريف قالها الآن تقدير البيت يقول الناظم
30:27وسم اي ميز وعرف القياس اصطلاحا باش اسيدي بانه بحملها وقال وسم بحمله جا رمز متعلق بوسيم وسم بحمل معلوم على ما قد علم اي الحاق معلوم بمعلوم بحمل معلوم على ما قد علم. هاد الجار المجرور على ما قد علم باش متعلق
30:53بحمل على ما قد علم اي على معلوم للاستواء لمساواته له. او قل لاستواءهما. لاستوائهما اش المعلوم الأول والمعلوم الثاني او قل المحمول والمحمول عليه وهذه المساواة يطلب وجودها في نفس الامر او في ظن المجتهد. شوف الفقيه المساواة لاستوائهما. واش
31:24مساواة يطلب وجودها في نفس الامر او في ظن المجتهد قول اختلف في ذلك قيل تطلب المساواة في نفس الامر وعليه على هذا اذا قلنا في نفس الامر فإذا ظهر
31:45ان المساواة لم تكن موجودة في نفس الامر فلا يعتبر ذلك السابق قياسا ماشي قياس. لان القياس يطلب فيه المساواة في نفس الأمر وظهر لينا الأن ان المساواة مكانتش فنفس الأمر كانت غير فظن
31:59المجتهدين فليس ذلك بقياس وقيل ان المعتبر هو ظن المجتهد ان تكون المساواة في ظنه هو يستوي هذا الفرع والاصل وعليه فانه يعتبر قياسا ولو ظهر مخالفته لما في نفس الامر لكنه حينئذ قياس فاسد غير معمول به
32:25ولذا قال المحلي رحمه الله والفاسد قبل ظهور فساده معمول به القياس الفاسد الذي لم تحصل فيه المساواة في نفس الامر قبل ظهور فساده قبل ما يبان المجتهد ان المساواة في نفس الامر غير موجودة وانها كانت فقط في ظنه فانه معمول به
32:49تتبين عدم المساواة في نفس الامر على الصحيح كما قال للاستواء في علة الحكم اي لاستوائهما في علة حكمي الاصلي اي حكم المحمول عليه. بان توجد اش معنى المساواة بان توجد العلة بتمامها في المحمول
33:15علة حكم الاصل موجودة بتمامها في المحمول او قل في الملحق او قل في الفرع ان توجد بتمامه هذا هو معنى المساواة طيب وحكم الاصل هذا ثابت باش؟ ثابت بالنص كما لا يخفى
33:40اذن هذا تعريف القياسي بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم ولذا قال الشارح رحمه الله في نشر البنود قال فالحمل والالحاق عبارة عن وجوب المساواة كمال العضد
34:09او عن المساواة كمال الكرماني والسبكي صاحب جمع الجوامع او عن اعتقاد المساواة كما تقدم عن والده وان ثمرته والمستدل به عليه هو ثبوت فيه الفرع وهذا كله كلام للعباد في الاصل في الايات البينات
34:31اذن اختلفوا في الحمل والالحاق هل هما عبارة عن وجوب المساواة او هما نفس المساواة او هما عبارة عن اعتقاد المساواة اي بين الفرع والاصل اقوال ثلاثة لكن ثمرته والمستدل به عليه بلا شك هو ثبوت الحكم في الفرع. شناهي ثمرة القياس
35:02ما الذي يراد الوصول اليه بالقياس؟ ما الذي يرد؟ الغاية التي يراد الوصول اليها بالقياس هي اثبات الحكم للفرع لأنه قبل من القياس يكون هذا الفرع مجهول الحكم وبعد الفراغ من القياس
35:22يصير هذا الفرع معلوم الحكم. اذا فالذي اريد بالقياس كله ايش اثبات حكم لهذا الفرع المجهول فقبل القياس كان مجهول الحكم وبعد القياس خرجنا بتمرة بفائدة وهياش انه صار هذا معلوم الحكم. اذا الشاهد هذا باختصار هو تعريف القياس
35:50ثم قال رحمه الله وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد فهمنا من هذا البيت ان تعريف القياس هذا الذي ذكرناه ووقفنا عنده هو تعريف للقياس الصحيح
36:09هاد التعريف اللي الآن كنا كنشرحو تعريف لماذا للقياس الصحيح هكذا بهاد القيد للقياس الصحيح لا تعريف للقياس من حيث هو لان الماهية كما لا يخفى المحدود او الماهية يجوز
36:28ان يحد بقيد وبلا قيد ياك اسيدي؟ معروف هذا في المنطق المحدود يجوز حده بقيد ويجوز حده بلا قيل فالآن الماهية التي يراد تعريفها اش هي؟ القياس يجوز لك ان تعرف القياس مقيدا بقيد ويجوز ان تعرف
36:52من حيث هو فإذا اردت تعريف القياس مطلقا من حيث هو فيشمل القياس الفاسدة والقياس الصحيح فلك ذلك واذا اردت تعريف الماهية بقيد تعريف الماهية مقيدة بقيد اي تعريف القياس الصحيح
37:13فقل فيه كذا وكذا او تعريف القياس الفاسد فقل فيه يجوز هذا ولا لا اه نعم الماهية يمكن ان تحد بقيد او بلا قيد يجوز الامران او قل المعرف يجوز تعريفه بقيد او بلا قيد
37:34فمن ذلك القياس الى بغينا تعريف القياس الصحيح قال لك الناظم فقل هذا التعريف الذي سبق الى بغيتي القياس الصحيح اذا اش تقول في التعريف هو حمل معلوم على معلوم
37:49في حكمه لاستوائهما في العلة لكن رجلنا المقصود بالمساواة خصنا نفسروا بهاد التفسير المراد بالمساواة المساواة في نفس الأمر باش يكون هذا تعريف للقياس الصحيح والا الا انت قصدتي باستوائهما في ظن المجتهد هذا هذا هو تعريف الصحيح الفاسد
38:13اذا اذا اردت تعريف الصحيح باش تفسر المساواة فسرها بهاد التفسير حمل معلوم على معلوم لاستوائهما في العلة اي في نفس الامر حصلت المساواة ماشي فضل المجتهد لا في نفس الامر
38:29سواء وافق ظنه او خالف ظنه هذا هو القياس اش؟ الصحيح طيب ولا بغينا واحد التعريف يشمل الصحيحة والفاسد بجوج تعريف للقياس من حيث هو قياس وصافي اش نزيدو؟ نزيدو واحد القايد ولاحضو هاد القايد لي
38:45غادي نزيدوه به سيزول القيد الذي ذكرت لكم شنو نقولو في التعريف حمل معلوم على معلوم اي في حكمه لاستوائهما في العلة عند المجتهدين قبيلا كان في نفس الأمر ودابا عند المجتهد
39:06مفهوم الكلام؟ فإلى قلنا عند المجتهد اش معنى عند المجتهد؟ اي ان المساواة بين المحمول والمحمول عليه حصلت في ظن المجتهد سواء اكانت في نفس الامر او لا فان كانت في نفس الامر كما هي في ظن المجتهد فهو قياس صحيح
39:22وان كانت في ظن المجتهد فقط لا في نفس الامر فهو قياس فاسد لأننا زدنا في التعريف اش؟ عند المجتهد ملي زدنا عند المجتهدين في ظنه دخل الصحيح والفاسد ولا لا
39:36هل كل ما في ظن المجتهد يكون موافقا لما في نفس الامر؟ لا ولذلك المجتهد قد يقيس قياسا وفي ظنه يستوي الفرع والاصل وبعد يظهر له عدم المساواة فلول كيقيس هدا على هدا لمساواته له في ظنه
39:59ومن بعد كيجي المعترض القادح الخصم ويظهر له قادحا من القوادح في العلة كيقولي ديك العلة لي نتا قصتي بها راه مقدوح فيها بكذا وكذا فحينئذ يتبين للمجتهد عدم عدم المساواة
40:17فيرجع عن قياسه. اذا طيب ذاك القياس اللي قبل واش كان مساويا في نفس الامر الى كان مساويا فقط في ظن المجتهد. لم يكن مساويا في نفس الوقت مفهوم الكلام اذن ساهم الا بغينا تعريف القياس من حيث هو
40:31قل اسيدي منزيدوش عبارات عند المجتهدين ويكون المراد بالمساواة المساواة الحقيقية في نفس الأمر ويلا بغينا تعريف يشمله الصاحب الفاسد نقولو عند المجتهد اي في ظنه سواء كانت المساواة في نفس الامر وهو الصحيح او لم تكن في نفس الامر وهو الفاسد
40:48فلذلك قال لك الناظم وان تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد اسد وان تريد ايوا اذا اردت ايها الطالب شموله اي شمول التعريف المتقدم لما فسد اي للقياس الفاسد مع
41:07صحيح ليشملهما معا تا شنو دير؟ قاليك فزد لدى الحامل فزد في التعريف هاتين اللفظتين هاد جوج كلمات زيدهم على التعريف داك التعريف لي سبق وزيد عليه لدى الحامل فزد كلمتي لدى الحامل عند الحامل. شكون هو الحامل هو المجتهد
41:29الحامل هو القائس مش واضح الكلام لأن القياس شنو قلنا فالتعريف ديالو؟ حمل معلوم اذا الحمل يقتضي وجود حامل الحمل هو الإلحاق هاد الإلحاق خاصو ملحق خصو حامل خصو قائس وهو المجتهد. ولذلك في البيت بعد هذا البيت مباشرة غيقول لينا والحامل
41:51المطلق والمقيد ياك انا قال لك لاذى الحامد ومن بعد غتقوليها مباشرة والحامل المطلق والمقيد قال رحمه الله فزد في الحد لفظته عند الحامل اي المجتهد. وعليه شنو المقصود عنده اي في
42:13ظنه قال لك والزيد اسد اي وزيادة عند الحامل اسد واصوب قالك هاد الزيادة احسن علاش ليكون التعريف للقياس من حيث هو. ليشمل الصحيح والفاسد. قال الزيد اسد اي اصوب
42:33لماذا؟ قال لك لأن الأكثر في التعاريف تعاريف الأكثر فيها عند العلماء ان تكون عامة شاملة عرفي دون قيد قال لك هذا هو الأكثر في التعريف الذي جرى عليه اهل العلم
42:50ان التعاريف تكون واش؟ شاملة صور المعرف او اه المقصود بها حد المعرف او المحدود من حيث هو دون تقييم بقيد فهذا هو الافضل ثم هو اسد لأمر اخر قالك ولأنها
43:13لو لم توجد في التعريف كون ما زدناش عند الحامل في التعريف لم يتناول التعريف الا العلة المرادة للشارع. فالقياس بغيرها يلزم الا يكون قياسا على هذا تهدف الى اخرى اللي تؤيد ان الزيادة افضل
43:36شنو هي انه لو لم نزد هذا القيد لم يتناول التعريف الا العلة المرادة للشارع وعليه فالقياس بغيرها يلزم ان لا يكون قياسا القياس بغيرها اي بغير العلة المرادة للشارع يلزم ان لا يكون قياسا وهو قياس شرعي
44:05مفهوم؟ اذن فلذلك الأفضل نزيد عند الحامل وقد بين هذا رحمه الله المصنف في نشر البنود قالك زيادة عند الحامل قال لك هذا بناء على مذهب المخطئة انتم تعرفون ان
44:27العلماء علماء الاصول قد اختلفوا في المجتهد هل كل مجتهد مصيب او ان المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا وانقسموا الى قسمين او الى مذهبين مشهورين وهما مذهب المخطئة ومذهب المصوبة
44:52فالمخطئة هم الذين يقولون ليس كل مجتهد مصيبة. يقولون المجتهد قد يصيب وقد يخطئ هادو كيتسماو المخطئة وهذا هو الراجح وبعض الاصوليين يسمون بالمصوبة يقولون كل مجتهد مصيب. يقصدون كل يقصدون كل مجتهد مصيب في ظنه. اي مجتهد
45:19شي مسألة فانه في ظنه مصيب لو كان يعتقد انه مخطئ لما جاز له الاجتهاد اذن فهو اش مصيب في ظنه فالعبرة عندهم هؤلاء اللي كيتسماو المصور العبرة عندهم بماذا
45:34بما في ظن المجتهد سواء وافق ما في نفس الامر او لم يوافق ما في نفس الامر. هادشي علاش كيقولو كل مجتهد مصيبة اي في ظنه والمخطئة يراعون ما في نفس الامر. فيقولون المجتهد اذا وافق ظنهما في نفس الامر فهو مصيب. وان لم يوافق
45:55كيف ما في نفس الامر فهو مخطئ فكيتسمعو اش مخطئة اذن هاد القايد اللي هو عند الحامل قالك والزيد اسد بناء على مذهب من؟ على مذهب المخطئة فعلى مذهب المخطئة القياس قد يكون صحيحا اذا وافق ظن المجتهد ما في نفس الامر. وقد يكون فاسدا اذا
46:19خالف ما في ظن المجتهد ما في نفس الامر واما اه المصوبة وهم القائلون كل مجتهد مصيب. فالصحيح عندهم يعني القياس الصحيح عندهم اش هو؟ هو ما حصل فيه المساواة في نظر المجتهد. سواء ثبتت في نفس الامر ام لا. مفهوم الكلام
46:45وبعض الاصوليين عكس وسيأتي ان شاء الله مناقشة هذا في الشرع بعض الاصوليين عكس كيف عكس؟ قال لك اسيدي هاد الزيادات عند الحامل بناء على مذهب المصوبه اما على مذهب المخطئة فلا يحتاج اليها
46:59وسيتي ان شاء الله الجمع بين هذا وذاك الاضهر ان هاد الزيادة عند الحامل انما يحتاج اليها بناء على مذهب المخطئة ماشي المصوب اما على مذهب المصوب فكل مجتهد نصيب عليه في الصحيح
47:17ما وافق ما في نفس امري في ظن سواء تبت دلك في نفس الامر اولى. وسيتم مناقشة هذا في الشرح باذن الله اذا قال وان تردتموا له لما فسد فزد لدى الحامل والزيد اسد فزد عبارتي عند الحامل
47:35قد تقول له شكون هو هاد الحامل الحامل راه عرفناه انه لغة الحامل هو القائس هو الملحق لان في التعريف قلنا بحمل معلوم والحمل يقتضي وجود حامل اللي وهو القائس
47:50كانك سألته شكون الذي له اهلية الحمل؟ هاد الحامل شكون هو؟ الذي له اهلية الحمل والقياس الذي يستحق ان يحمل فرعا على اصله هل كل احد يكون حاملا ويكون قائسا؟ قال لك لا. قال والحامل
48:09القوة المقيد قالك الحامل هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد ماشي اي واحد له الحق ان يكون قائسا حاملا ملحقا لابد ان يكون اش؟ مجتهدا. اما مجتهدا مطلقا ولا مجتهدا مقيدا
48:28فان كان مجتهدا مطلقا فانه يقيس ما شاء على ما شاء. هذا المطلق وان كان مقيدا فانه يقيس بعض الفروع التي لم يفتي فيها امامه على فروع على اصول او على فروع اخرى
48:51افتى فيها امامه. فحينئذ حمله مقيد لانه مقيد لأنه هو مجتهد مقيد حتى الحمل ديالو مقيد. شنو ممكن يلحق؟ شنو ممكن يحمل؟ غيحمل غير بعض الفروع. لم يتحدث فيها امام
49:07على فروع منصوصة لإمامه افتى فيها امامه. ويقول لك هاد الفروع لها نفس هذه الأحكام المنصوصة امام فهواش حمله مقيد لانه مجتهد مقيد والمجتهد المطلق حمله مطلق مفهوم الكلام؟ يقيس ما شاء على ما شاء لان له اهلية ذلك
49:33قال رحمه الله والحامل اي القائس المطلق والمقيد بمعنى الذي يجوز له ان يحمل معلوما على معلوم هو المجتهد المطلق وكذا المجتهد المقيد والمجتهد المقيد المقصود به هنا مجتهد المذهبي
50:00وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه. هذا هو مجتهد المذهب المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه عندنا بعض الامور نص عليها امامه. افتى فيها امامه. وفروع او وقائع نازلة ليست ليس فيها نص
50:30امامه فإذا وجد التماثل بين ما لم ينص عليه عليه الامام وما نص عليه الامام فانه يلحقه به ويسمى ذلك الالحاق تخريجا يسمى تخريجا خرج الوجوه التي ليست منصوصة على الوجوه المنصوصة
50:54وسيأتي معنا ان شاء الله في تعريفه بعد عند الناظم ويقول لنا اه مجتهدوا المذهبي من اصوله منصوصة او لا حوى معقوله وشرطه التخريج للأحكام شرطه تخريج للاحكام هذا هو مجتهد المذهب وسيأتي باذن الله
51:15اذا قال والحامل هو المجتهد المطلق والمجتهد المقيد اي مجتهد المذهب. وضحت المسألة. اذن هادشي كامل فاش فتعريف القياس ثم لما عرف القياس قال لك وهو قبل ما رواه الواحد
51:34لما عرفه مباشرة انتقل لهاد الأمر ما الذي يقدم عند التعارض؟ القياس ام خبر واحد؟ الى تعارض لينا قياس صحيح ديال المجتهد ولا شك ان المراد بياش مجتهد المطلق اذا تعارض القياس الصحيح مع حديث احد مع خبر احد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مروي بالاحاديث
52:00فايهما يقدم؟ واش نقدمو الخبر على القياس؟ او القياس على الخبر هذه المسألة فيها روايتان عن مالك رحمه الله كما ان فيها قولين عن ابي حنيفة مذهب الجمهور انه يقدم خبر واحد على القياس. ده مذهب جمهور العلماء
52:22لكن مالكا كابي حنيفة روي عنهم في هذا روايتان وقيل عنهم فيه قولان الناظم رحمه الله تبعا للقرافي وهي رواية البغداديين نقل غير قول واحد وهو ايش ان القياس يقدم على خبر واحد
52:44قال لك وهو قبل ما رواه الواحد يعني اذا تعارض القياس وشنو المسألة؟ الى تعارض القياس مع خبر واحد مع حديث احد فايهما يقدم قالك ناضي من القياس يقدم على خبر واحد بمعنى هذا هو قول مالك والجواب ان هذه هي رواية البغداديين عن مالك رحمه
53:09واما رواية المدنيين عن مالك فبالعكس انه يقدم يقدم خبر واحد على القياس. وهي التي نص عليها القاضي عياض رحمه الله. وابن رشد كما في مقدمات خلافا لما ذكره القرافي. رواية المدنيين
53:31تقديم خبر الواحد على القياس والدليل على ذلك ان مالكا رحمه الله يقول بحديث مصرات مع انه مخالف للقياس عرفتو حديث المسرات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان تسر
53:55الإبل او البقر او الغنم فقال عليه الصلاة والسلام لا تصروا الابل او البقرة او الغنم فإن اشترى احد اه بهيمة مسراة ووجدها كذلك قال عليه الصلاة والسلام فله ان يردها وصاعا من تمر
54:21ان شرب من لبنها فانه يردها وصاعا من تمر البهيمة المسراة هي التي يحبس ضرعها عن الحلب لا تحلب اياما قبل بيعها ليتوهم المشتري سيماناها وبعد شرائها يظهر له ان انها كانت مصرة فقط ان ذلك لبن
54:49وانها قد حبست عن الحلب اياما. فالمقصود شرعا هدا لي وجد البهيمة مصراه شنو الخبر الخبر الوحيد شنو فيه انه الى انتفع بلبنها لأنه مغضهر لأنه مشرط حتى يحلبها. اذن الى حلبها شرب اللبن ديالها شرب لبنها. قالينا النبي صلى الله عليه وسلم
55:10داها وصاعا من تمر يردها لصاحبها له الحق في الرد لكن يرد معها صاعا من تمر لأنه انتفع بلبنها فيكون داك الصاع من تمر كأنه عوض عن اللبن الذي انتفع به
55:23هاد الحديث مخالف للقياس لان القياس يقتضيهاش ان يردها الى صاحبها وان يرد مقدار ما شرب من اللبن ماشي صاع من تمر بالخصوص. لأن الصاع من التمر قد يكون اقل من اللبن وقد يكون اكثر من
55:44اللبن والاصل والقياس في الشريعة انه في الضمان يضمن المثلي بمثله او بقيمته. اما يرد داك اللبن نفس المقدار ديال اللبن اللي خدا ولا يرد القيمة ديال داك اللبن اللي خدا
56:01الآن الشارع كيقولينا صاعا من تمرين مع انه قد يكون انتفع بقليل او كثير هو في جميع الأحوال عطانا قيمة وحدة نردو اللي هي صاع من تمرين اذا هذا مخالف للقياس
56:14وهذا الحديث اللي هو مخالف للقياس يعمل به مالك رحمه الله. اذا هذا دليل على ايش على انه يقدم خبر واحد على القياس ايضا مما يعمل به مالك حديث النضح
56:29من شك في ثوب او مكان انه مسته النجاسة ففي الخبر اش ينضح ذلك المكان يرش بالماء وهذا مخالف للقياس القياس اش يقتضي ان الشك لا عبرة به واننا اذا تيقنا النجاسة وجب ازالتها وان لم نتيقن النجاس فلا شيء
56:52مفهوم وهنا عمل بهذا الخبر الذي فيه النضح من الشك في النجاسة وهكذا اشياء كثيرة جدا تدل استدل بها المدنيون على ان مالكا رحمه الله يرى قديمة خبر واحد على
57:12على القياس. ورواية البغداديين التي ذكرها القرافي رحمه الله وتبعه الناظم لأن الناظم هنا تابع للقرفي قال وهو قبل ما رواه. الرواية الأخرى بالعكس ان القياس مقدم على خبر الواحد وهو وهذا للقولان مرويان عن
57:31عن ابي حنيفة الا ان ابا حنيفة الرواية المشهورة عنه تقديم القياس علاقة بالواحد ولذلك ابو حنيفة لا يعمل بحديث المسرة اللي ذكرناه. لا يقول به لماذا لانه مخالف للقياس والقياس عنده مقدم على خبر واحد
57:50وسيتم مناقشة هذا اذا المقصود اذا تعارض القياس مع خبر واحد ايهما يقدم روايتان عن مالك رحمه الله. رواية البغداديين تقديم القياس ورواية المدنيين تقديم خبر الواحد وهذا مذهب اكثر وهو الذي رجحه
58:13اه الشيخ في نثر الورود محمد الامين قال رحمه الله وهو اي القياس الظني اذا لاحظ علاش كيتكلم على القياس الظن علاش قيدنا القياس بكونه ظنيا اجي لماذا لانه ان كان قطعيا فيقدم على الخبر بلا خلاف
58:36القياس الظني وسيأتي ان شاء الله بعد بعد كلام طويل وبعد دروس وابيات عاد غادي يجي معنا الفرق بين القياس القطعي والقياس الظني ويمكنك ان تتصوره الان تصورا نسبيا بان يقال لك
58:56القياس القطعي هو ما كانت العلة علة حكم الاصل موجودة في الفرع اكثر من وجودها في في الاصل اذا كان وجود العلة في الفرع اقوى من وجودها في الاصل الذي يسمى قياسا قطعيا
59:18وهو الذي يسمى بالقياس الجلي ويسمى بالقياس بنفي الفارق هو القياس الذي نقطع نجزم ونقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصلي هاديك يسمى قياسا قطعيا وذلك مثل قياس الضرب على التأفيف
59:40بالعلة التي هي الايذاء للعلة التي في الحكم الذي هو التحريم. هذا يسمى قياسا قطعيا. لماذا لان وجود العلة التي هي الايذاء في الفرع وهو الضرب اقوى من وجودها في الاصل المنصوص عليه وهو التأثيث
59:59بعد قياس اش قطع لماذا سمي بذلك؟ لاننا نقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الفرع الذي هو الضرب والاصل الذي هو التأثير مقطعا وجزما لا يوجد فارق مؤثر يقتضي ان يثبت الحكم للتأفيف دون الضرب
1:00:19واش كاين شي فريق مؤتر غيقتضي ان الحكم اللي هو التحريم ثابت للتأفيف ولا يثبت للضرب غير موجود واضح بل اه وجود العلة في الدرب اقوى من وجودها في بالاصل المنصوص عليه الذي هو التأفيف
1:00:38اذن هذا قياس قطعي والقياس الذي يوجد فيه احتمال بمعنى الذي لا نقطع فيه في الفريق المؤثر يسمى قياسا ظنيا هذا باختصار والا سيأتي ان شاء الله بعد اذن قالينا وهو اي فسر ليا وهو القياس الظني
1:00:57قبل ما رواه الواحد قبل اي مقدم ومرجح قبل بمعنى هو لول هو او اولى من خبر واحد قبله مقدم ومرجح كن علي قبل ماء اي الخبر الذي رواه الواحد اي خبر الأحد عند مالك وذلك اذا تعارض
1:01:21ثم لما ذكر رحمه الله تعارض القياس الظني مع خبر الواحد ذكر لك حكم تعارض القياس مع دليل قطعي لأن الخبر الوحيد دليل ظني اذن لاحظ الشطر السابق شنو دكر فيه
1:01:41تعارض القياس مع دليل ظني. الآن غيذكر لينا تعارض القياس مع دليل طيب قلنا الى تعارض القياس مع دليل ظني وهو الخبر الوحيد فما الحكم قولان روايتان ياك الفقيه طيب والا تعارض القياس مع دليل قطعي
1:01:58فانه يقدم عليه الدليل القطعي بلا خلاف مفهوم الى تعارض مع الظن فيه الخلافة ما اذا تعارض مع القطعي فيقدم القطعي عليه بلا خلاف. مفهوم؟ ولذلك قال لك وقبله القطعي
1:02:13من الصين ومن اجماعهم اذا تعارض القياس مع دليل قطعي من كتاب او سنة فيقدم عليه القطعي من الكتاب والسنة. اذا تعارض القياس مع الاجماع القطعي فيقدم عليه الاجماع القطعي بلا اشكال
1:02:30وقبله اي وقبل القياس الظني القياس القطعي من نص من نص اي كتاب او سنة والقطعي من اجماعهم من الاجماع وضحت المسألة قد تقول طيب فإذا كان القياس قطعيا وكان الدليل المعارض له كذلك كان قطعيا
1:02:58في الجواب انه لا تعارض بين قطعيين البتة فحينئذ انظر فاما ان القياس هذا يقدح في القياس ويجعله ظنيا فاما ان القياس ظني او ان الدليل ظني. اما القطعيان فلا تعارض بينهما
1:03:17مفهوم الكلام اذن لاحظ فهاد البيت نص الناظم على ماذا تعارض لقياس الظني مع الدليل القطعي من كتاب او سنة او اجماع. شكون الذي يقدم؟ لا شك ان القطعية مقدم على الظن
1:03:35طيب غتقوليه فإن تعارض قياس القطع مع دليل قطعي فالجواب انه لا يقع ذلك مستحيل لا يكون ابدا ذلك كاجتماع النقيضين كما ان النقيضين لا يجتمعان فكذلك تعارض القطعيين لا يكون اذن الا بان لينا في الظاهر تعرض القطعيين فلا شك ان احدهما ظن
1:03:57انظر وبمجرد ان خذ انت قاعدة مجرد تعارض قياس قطعي مع دليل قطعي من الكتاب والسنة في الظاهر يدل على ان القياس ليس قطعيا هي مجرد تعارض دليل فيه دليل
1:04:13على ان القياس ليس قطعيا هذا غير ظني. بل مجرد هذا التعارض يقدح في القياس مجرد التعارض يقدح في القياس واذا قدح فيه فلا يكون قطعيا اذن قال لك وقبله القطعي من ومن اجماعهم عند جميع من فطن هاد التقديم لأن المدار علاش؟ مدار على ماذا هنا
1:04:38فهاد المسائل المدار كله على تقديم القطعي على الظن. شوف انت خليك من قياس اجماع كتاب او سنة. خذ قاعدة اعم وهي اذا عارض قطعي وظني فيقدم القطعي على الظن بلا اشكال
1:04:57وانما متى يقع الخلاف اذا تعارض ظنيا يمكن؟ يمكن فحينئذ يوقع الخلاف بين اهل العلم واما تعارض القطعيين فلا يكون. اذن صور التعارض شحال؟ ثلاثة اما ان يتعارض ظنيان عقلا او قطعيان او ظني وقطعي
1:05:17فإذا تعارض ظنيان فيرجح بينهما باحدى المرجحات نشوفو هاد الظن اشنو المرجحات ديالو وهاد الظن اشنو نرجحو بينهما الصورة الثانية ان يتعارض قطعيا وهذا لا يمكن يستحيل والثالث ان يتعارض قطعي ما اظني فايهما يقدم
1:05:38مقدمون على الظن لاحظوا الفرض وهاد المسالك حنا في القياس نفرضو هاد المسألة في القياس. اذا تعارض قياس قطعي قياس قطعي. مع خبر ظني مع هؤلاء اجماع ظني مثلا قياس قطعي واجماع سكوتي
1:05:53ايهما يقدم قطعا تعارض قياس قطعي مع خبر احد ايهما يقدم القياس القطعي القطعي دايما القطعي مقدم واضح؟ بغض النظر عن تسميته قياس اجماع ما كيهمش واضحة الآن المسألة العكس تعارض قياس ظني مع دليل قطعي من كتاب او سنة او اجماع
1:06:15هو المراد بهاد البيت يقدم القطعي تعارض ظنيان يطلب الترجيح ثم قال وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني قد جاءت بعض الاثار عن السلف
1:06:34في هذا ملقياس كاين بعض الأثر عن السلف ولا بعض النصوص كاع من السنة الظاهر ديالها ظاهرها ذم القياس فيها ذم الرائي وذم اه الاجتهاد ونحو ذلك. فظاهرها ان القياس لا يجوز
1:06:53ان القياس مذموم لان القياس هو اصل الرأي كما سبق قالك فكيف نجيب عن هذه الآثار التي ظاهرها عن الصحابة رضي الله عنهم ظاهرها ذم القيس كيف نجيب عنها؟ قال لك الجواب عنها انه
1:07:09يقصدون رحمهم الله القياس الفاسد ما كيقصدوش القياس الصحيح بدليل ياش انهم هم انفسهم كانوا يعملون بالقياس في وقائع لا تحصى وقائع كثيرة لا تعد ولا تحصى وقد جمعها غير واحد من اهل الأصول
1:07:25اعمل فيها عمر بالقياس واعمل فيها عثمان بلقيس الصحابة عملوا بالقياس. اذا عملوا بالقياس وروي عنهم ذموا الرأي والقياس. فكيف الجمع؟ انهم قصدوا القياس الفاسد. شنو هاد القياس الفاسد؟ اي القياس مع
1:07:41اوجود النص هادشي هو اللي كيقصدو ديك الآثار اللي وردات كلها عند السلف في دم القياس اش كيقصدو؟ واحد يجتهد ويقيس مع وجود النص لا كان مع النص لا قياس مع النص
1:07:55ولذلك غيجي معانا ان شاء الله فالقوادح ان من القوادح لي كتقدح في القياس او في علة القياس اش القياس مع وجود النص وذلك القادح يسمى بفساد الاعتبار من القوادح واحد القادح كيسميوه فساد الاعتبار اش هو فساد الاعتبار
1:08:17ان تكون العلة او ان يكون القياس مخالفا للنص يقدحون فيه بقديح يسمى بفساد الاعتبار مفهوم؟ اذن السلف الذين روي عنهم ذم القياس والرأي قصدوا به القياس مع وجود النص وهو القياس الفاسد. واما القياس الصحيح
1:08:37اللي توفرت فيه شروطو فانهم كانوا يعملون بيد لا يذمه احد قال رحمه الله وما روي من ذنبه وما ايها الاخبار التي رويت في دمه عن الصحابة رضي الله عنهم. وما روي من ذمه اي ذم القياس فقد عني به
1:08:59الذي قد بني على الفساد فقد عني به الذي على الفساد قد بني. فقد عني وقصد به اي بذلك المروي عن السلف اش القياس الذي قد بني على الفساد اي القياس الفاسد لمخالفته للنص
1:09:19لماذا علاش قلنا هكذا؟ جمعا بين تلك الآثار وبينما جاء من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم به اجماعا. اجمع الصحابة على العمل به في وقائع لا تحصى اذا فالجمع
1:09:38هو انهم قصدوا به القياس الفاسد وهو القياس الذي يكون اش مع وجود ان الصفة من شروط القياس الا يخالفنا الصمت فان خالفنا الصن فلا عبرة به واضح الكلام هذا حاصل ما في هذه الابيات ثم بعدها سيذكر رحمه الله
1:10:00المواضيع التي يدخلها القياس والمواضع التي لا يدخلها قياس بمنتهى وظن وظن مم اذا فقدت النصوص واختلفت الاقوال وظن ضيق المسالك وانسداد الذرائع قال العطار في قال المسن بمعنى اذا ظننا ان المسالك قد ضيقت وان الذرائع قد انسدت فالمخرج هو القياس
1:10:59نتوما كنلقاو لا دليل من كتاب ولا سنة ولا اجماع صافي فيظن واش؟ انسداد الذرائع. فالمخرج حينئذ القياس هو الذي يثبت الحكم قال العطار؟ قال العطار في والنظائر قياس رياضة العلوم
1:11:17العلماء قياس الرياضة وانما يفزع ما يفزع اليه النصوص قال بعضهم اعياد فقيرة علق لنا نظروا في هذا الباب من اهم واصل الرأي وين لا تخلوها واقع علمت تقاسمه لغة
1:12:00قال في رفع الحاجب قال انهما قيس رمحي وقاسوا رمح ما بين ليس ما بين سبعون من هذه الامة في حديث الشعبي ان وبشهادة الذي يقول السجدة الشجة هي الضربة على الرأس
1:12:41نعم. ويتعرف فورها غورها اي عمقها كيعرف العمق ديالها بالميل يدخل الميل فإن وصل متى الى هذا الحد يقول لك هذا عمقها او هذا عمقها هو ما اشار اليه الناظم
1:13:01وفي علة انا معلوم ما عبر بالمعلومات معدوم يتعلق المراد طالب العلم يتناول معنى حمله به في حكم الحاق فرع مم. وقوله الثابت بين فيه العلة عبر به السواء دون
1:13:52الذي لا نعم مقياس النبيذ على الخمر في هذا الحد نعم نقاشات مطولة جدا في كتب الاصول وعرف يا اخي فرج الحكم قال في الاصل بعض المسميات الدابة على هذا حقيقة
1:14:27هاد الكلام فيه نظر سيعقب عليه نعم قال لانه على تعريف طيب نادي من افراد القياس قوله من باب بتخصيص مم. يا جماعة هو في بعض نسخ هذا قوله مم
1:15:01قال في غاية شيخنا منهما وحد وحد شيخنا القياس لا يشمل سالم مما مما يكون في مع انه فيكون مع انه مع انه لكن لكن جواب الايراد انه ما قال في الاصل عن حاشية الشيخ
1:15:57لا مانع ان مانع ان ينفع لن ينصب الشارع على ان حكم في موقع الحمل في شنو معنى هاد الكلام الان النقاش على مدى السي مراد شنو الايراد الذي اريده؟ واجاب عنه الشيخ زكريا رحمه الله
1:16:36ايراد مهم الآن يرد على التعريف قالك اسيدي لاحظو شنو قلنا حنا فتعريف القياس القياس هو حمله حمل معلوم والحمل هذا هو فعل المجتهد حاملوا بملأ الحاق اي الحاق الحمل ولا الإلحاق الفعل ديال من
1:16:55فعل مجتهد شنو وجه الإعتراض قاليك واش هدا اعتراض هو ان القياس دليل شرعي والدليل الشرعي ماشي هو حمل المجتهد بل الدليل الشرعي هو ما نصبه الشارع دليلا سواء نظر فيه المجتهد فحمل
1:17:14لا او لم ينظر فيه فمثلا ملي كنقولو من الأدلة الشرعية الكتاب النص من القرآن النص دليل ولا ماشي دليل؟ دليل نظر فيه المجتهد او لم ينظر المجتهد مفهوم ان السوق دليل انما الاعمال بالنيات هذا راه دليل. نظر اليه المجتهد ولا منضرش ليه المجتهد
1:17:34الآن في تعريف القيء والقياس دليل كالنصي ولا لا؟ دليل اجمالي كالنصي اذن في التعريف قلنا هو حمل معلوم بمعنى هو شيء نظر فيه المسلم هو فعل المجتهد فإذن الدليل حينئذ الشرعي
1:17:49اه لم يكن كالنصي كان الدليل هواش فعل المجتهد واش واضح الاعتراض قالك ومن مما اريد عليه من ان الحمل فعل المجتهد فيكون القياس فعله فعل مجتهد مع انه دليل
1:18:05له الشرع نظر فيه المجتهد اولى كالنص لكن جواب الايراد انه لا تنافي بين كون فعل المجتهد بين كونه فعل المجتهد ونصب الشارع اياه دليلا هاد الكلام هادا وضحو الشيخ زكريا الأنصاري شنو قالك؟ قالك لا مانع ان ينصب الشارع حمل المجتهد من حيت هو دليلا قالك ماعندناش مانع
1:18:29مثلا يقول لينا من الأدلة النص من الكتاب والسنة نظر فيه المجتهد اولى ومن الأدلة كاين واحد الدليل لي هو حمل المجتهدين لا مانع ان يكون حمل المجتهد دليلا ان يكون فعل المجتهد دليلا في حقه وحق مقلديه
1:18:47قالك لا مانع ان ينصب الشارع حمل المجتهد من حيث هو اي الحمل الذي من شأنه ان يصدر عن المجتهد الاستوائي في هذا الحكم دليلا لا مانع دليلا هو المفعول به ديرها نصايبة
1:19:00على ان حكم الفرع في حقه وحق مقلديه ما وقع الحمل فيه. هداك الشيء الذي وقع الحمل المجتهد فيه من حرمته ان اوحي الليل او الندبين او غير ذلك من الأحكام هداك هو
1:19:14هداك هو الدليل لا مانع من هدا زيد الصحيح اعلم الصحيح اه واضح شنو قال لك؟ قال لك لانصراف المساواة المطلقة الى المساواة في نفس الامر. قال لك الا قلنا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في العلة. قال لك
1:19:54اصل ان الدين ينصرف الى المساواة في نفس الأمر هذا هو الأصل اذن فإلى قصدنا حنا المساواة فظن المجتهد خصنا نزيدو قايد نقولو عند الحامل الا مقصدناش هاد المعنى راه عند الاطلاق
1:20:08يراد بالمساواة المساواة في نفس الأمر قالك زيد على معلومة كانت هذه الزيادة لا يكون قال القرافي لكن الخلاف فيما لما وقع لكن خلال في علة غيرها من قاس كل
1:20:49على ان نعم لاننا ماشي على انها كيسة صحيحة لا خيسة شرعية بمعنى كنقولو الفعل ديال ابو حنيفة قياس وفعل الامام احمد قياس وفعل مالك قياسي اذن كلها سميناها اقيسا
1:21:07زيد مع اننا نقطع ان العلة واحدة من هذه العلل. اذا واش ممكن تكون لا موافقة لما في نفس الأمر؟ لا. لما في نفس الأمر را غي وحدة اللي موافقة
1:21:18ثقة واضح؟ واما العلل الاخرى فهي موافقة فقط لما في ظن المجتهد طيب الموسيقى واحد يتعين ان مع ان جميع تلك ياك بغير صاحب الشرعية هو قياس لذلك قلنا يتناول ذلك جميعا
1:21:48وهم كان بمعنى هنا فهاد السورة متلا فالربا اه منهم من يعلل بالاقتيات والإدخار منهم من يعلل بالطعم منهم من يعلل بالكيف واضح قطعا لا شك ان العلة المرادة للشريع وحدة من هادو
1:22:07هي المرادة للشارع واحدة علاش؟ لتنافي هذه العلل ميمكنش تكون كلها علة واحدة لأنها متنافية اذا قلنا الاقتية والادخار ما غدخلش بواحد الصور ولا قلنا الطعم تدخل صور اخرى ويلا قلنا لكي لا تدخل بعض الصور الاخرى
1:22:23اذن فلا شك ان العلة المرادة للشريع وحدة لكنها غير معينة واضح اذن فالا قلنا المراد بالقياس في التعريف اه ايلا قال لك ايلا ما زدناش ديك عند الحامل ما غيتناولش لينا القياس الا العلة المرادة للشرعية
1:22:42وحنا الآن لم يتعين لنا اي هذه العيلة المرادة للشارع. لأن الكل يستدل على تعليله بأدلة ولا شك ان الشريعة صاحب الشرع اراد واحدة من هذه لم تتعين. اذا فيلزم هذا انه حتى شي قياس من هاد العطيزة ما نسميوه قياس
1:22:59مفهوم؟ مع انها اقيسة شرعية واضح المراد ازا قال ما عندي لا شك ما لم يأذن هو الذي يراد ادخاله ما لم يظهر فيه الغلط واما ما ظهر فيه الغلط فإنه
1:23:24مرجوع عنه يجب الرجوع عنه قطعا قال على هذا وهو قياس على مذهب فاسد على مذهب عدم نعم. قال في الاصل الموافقة حقيقة يعني اذا كانت في ظن المجتهد ونفس الامر حكما في ظن المجتهد لا في نفس الامر
1:24:02قال في الاصل اشد على مذهب يذكر يقولون قال ابن عرفة هادي في الحقيقة والفساد ابن الحاجب في الى ان على مذهب قال الغلط قال في رفع الغلط والرجوع ذلك لا يقدح في
1:24:50اخر حديث اذا لا يلزم اذا اذا ما ذكره الناظم وغير ما ذكره ابن الحاجب ما ذكره ابن حاجب ان الزيادة بناء على مذهب المخطئة ما ذكره الناظم وما ذكره ابن الحاجب على مذهب المصوبة هو غيدخل لنا الجمع بينه مسجد قال
1:25:16على عكس ما نقل قال الفيلي نعم وهادا هو اللي دكرو الناظم رحمه الله اذا هذا على مذهب اش نحتاج الى الزيادة على مذهب وكلام بنحاجب ظاهره طيب كيف الجمع؟ قال لك ولا خلاف
1:25:42نعم قالك لأن جهة الحاجة غير جهة الإستغناء فهمتو هاد الكلام لأنه فرق بين ان نقول شوف واحد جوج د العبارات الفرق بينهما فرق بين ان نقول نحتاج الى زيادة عند الحامل نحتاج الى الزيادة بمعنى لابد منها
1:26:07وبين ان نقول لا حاجة الى الزيادة بمعنى نستغني عنها كاين فرق بين العبارتين ما تنلاحظو الا قلت ليكم على مذهب المخطئات نحتاج الى الزيادة وقلت على مذهب المصوبة لا نحتاج سمعنا لا نحتاج
1:26:27نستغني عنها اذن نستغني لا نحتاج اليها نستغني عنها هذا لا يلزم منه اش؟ عدم جواز ذكرها بمعنى لا حاجة اليها واذا قلنا نحتاج اليه بمعنى انه لابد منها لابد من الزيادة وسيبين ذلك قال لك ولا خلاف في الحقيقة عند التأمل لان جهة الحاجة غير جهة الاستغناء في المذهبين قال
1:26:53فوجه الحاجة ومن بعد غيقول لينا ووجه الاستغناء اما وجوه الحاجة قال الحاجة الى على مذهب اي المساواة اي المجتهد كان اطلاقك فيه وافق مم انه قيل مساواة في عندهم
1:27:30المصوبة لا مساواة عنده في نفس الأمر اصلا بل في ظل المجتهد قال نظري كان قيد المخرجين بالنسبة ليهم فكان هداك في نفس الأمر بالنسبة لهم هوما قيدا مخرجا لجميع افراده المحدود علاش
1:27:47لانهم يقولون لهم كل مجتهد مصيب فإذا كيقصدو المساواة في في نظر المجتهد فإلى زدنا في نفس الأمر غيكون هاد القيد مخرج لجميع افراد المحدود عندهم اي عند المصوبات فحينئذ الا كان غيخرج ليهم جميع الافراد تكون الزيادة لازمة لابد منها
1:28:06غيكون لابد منها واضح محتاج اليها قال جميع افراد المحدود فلا يصدق على شيء كان باطلا قد ظهر من هذا دفع ما يخطر في بادئ الامر انه اذا لم تكن
1:28:21عندهم ارادتنا راح نفعه انه لا مساواة عندهم توجد النظر ما ادى اليه وان ظهر له بعد ذلك لو اعترفوا لانه صواب منسوب واقيلا ياكما ربما الى كانت السيارة زيد
1:28:58هم اعترفوا بوجود مساواة في لا انه عنها عند من قال به عندهم نظر فقط كان ذكرها تصريحا الاولى من الزم اجي قال لا يحتاج واضح الكلام؟ اذن لاحظ قال الا دكر لينا وجه الحاجة واضح على مذهب المصوبه
1:29:33قال ووجه الاستغناء عنها عند من قال به ان المصوبة لما لم تكن مساواة عندهم في نفس الامر بل في نظر المجتهد فقط بهذا يستقيم مذهب المصوبة قال كان ذكرها تصريحا بمعلوم
1:29:50واضح؟ فحينئذ يستغنى عنها لا حاجة اليها بمعنى ذكرها ماشي ضروري بالنسبة بالنسبة لهم واش واضح شوف المأخذ في هذا سهل. الى قلنا هاديك لمساواته هداك للاستواء للاستواء في علة الحكم. لمساواته
1:30:10له في علة الحكم اذا قلنا ان المقصود بالمساواة ما في نفس الامر مساواة في نفس الامر فحينئذ الزيادة لابد منها على مذهب المصوبة من هاد الجهة لأنه حينئذ غتخرج جميع افراد المحدود القياس عندهم
1:30:29فخص لابد من الزيادة باش يدخل القياس ديالهم لي هو في نظر المجتهد ويلا قلنا راه المصوبة مذهبهم معروف انهم انهم كيقولو كل مجتهد مصيب وعليه فإلى قالوا لمساواته راه كيقصدو
1:30:44في نظر المجتهد فحينئذ زيادة عند الحامل ياش يكون مستغنى عنها واضح؟ لا حاجة اليه هذا هو معنى قوله هنا ووجه الاستغناء عنها عند من قال به ان المصوبات لما لم تكن مساواة عنده في نفس الامر ما كيناش اصلا شي مساواة في نفس الامر هذا وبهذا يكونون
1:31:04ما عندهمش شي مساواة فنفس الامر كلشي راجع لنظر المجتهد بل في نظر المجتهد فقط كان ذكرها الا زدنا ديك عند الحامل تصريحا بمعلوم بشيء معروف عندهم. ومن نظر الى هذه الجهة قال لك لا حاجة للزيادة. قال لك
1:31:24الجهة الاولى نظر من الزم زيادة كابن الحاجب والى الجهة الثانية نظر من قال لا يحتاج اليها كالفهري. فهم المراد واضح مم قال على مذهب حاجة الى نعم. ومن اراد الصحيح
1:31:50قال لابد وهادا هو اللي مشينا عليه حنا فالتقرير دالابيات ولا لا قلنا المراد للاستواء في علة اي في نفس الامر هادا مذهب المخطئة وهو الراجل وقلنا وزيادة عند الحامل بناء على مذهب المخطئ عقلت ولا لا؟ فقلنا حينئذ الا مزدناش الزيادة غيكون التعريف خاص
1:32:10بالقياس الصحيح لان المقصود بالاستواء الاستواء في نفس الامر ويلا بغينا التعريف يكون شاملا للصحيح والفاسد نزيدو عند الحامل اذا هاد اللي ذكر لكنا واما على مذهب المخطئة هو اللي مشينا عليه فتقرير الابيات واضح
1:32:27قال حسبوك نعام مم اه كيفاش كيفاش واستبين انه مايمكنش يكون فنفس الوقت هو مساو في نظر المجتهد ومخالف لما في نفس الامر عندهم عندهم لا يستحيل هذا لان المجتهد
1:33:02اذا الحق شيئا بشيء فقد ظهرت له المساواة هو ما غيعتارفش لك بأن نظره مخالف لما في نفس الأمر باش عرفناه؟ واش تقصد بعد ظهوره ولا قبل ظهوره ايه زيد شنو المشكل
1:33:20يعني بعد مدة بهر لينا انه مخالفا ياك انه مخالف اياه زيد هذا يجب الرجوع عنه حينئذ غيتبين لنا انه غلط وانه يجب الرجوع عنه لذلك المصوب اش كيقولو؟ كيقولو داك القياس اللول راه كان صحيح
1:33:42والآن عدلنا عنه لدليل اخر هو راه جاوب عليه ابن الحاجب هنا قال لك اه قال في رفع الحاجب لانه صحيح عندهم وان تبين الغلط والرجوع. اذ ذاك لا يقدح فيه عندهم وخا يتبين
1:34:00ما يتقدحش هذا في القياس الاول علاش؟ قال لك بل يقولون انقطع حكمه لدليل اخر حدث انقطع الحكم ديال القياس الاول لدليل اخر حدث ولذلك الى تبين الغلط شوف الفقيه راه الأمر كلو وهو راجع للنظر المجتهد عندهم الى تبين الغلط ديال المجتهد ظهر له غلطه اذن
1:34:20يرى الان ظنه ولا لا كان الظن ديالو فلول فيه الآن كيولى الظن ديالو شيء اخر اذن حنا مازال تابعين لظن المجتهد اه اذن مازال حنا تابعين لظن المجتهد واللول نعدل عنه لظهور دليل اخر
1:34:35مفهوم؟ هكذا قال ولما كان المراد بالتعريف لابد من على المذهبين العراقي امين على اصول الى دخوله اشار الناظم بقوله للمطلق قبل امل القاء على نصوص قوله رواه الواحد قال في الشيعة
1:35:20الاولي قالوا لا حاجة معصوم اوصاف الافعال الذاتية قال لك استفيد من قول الناظم الى حد ناضي في كتاب الإجماع الى نتابهتو كانتكلم على واحد المبحث لي هواش حجية الإجماع عقلتو
1:35:48لما عرفه تقدم ليه واحد المبحث عليه اجماع حجة ليس بحجة على حجية الإجماع والأدلة الدالة على حجيته قالينا رحمه الله وهو حجة ولكن يحضن فيما به كالعلم دور يحصل يحصل
1:36:02هنا الناضي ملي عرف القياس ما تكلمش على حجيته ما قالش حجة ولا ماشي حجة ولا لا مباشرة بعد تعريفه قال وهو قبل ما رواه الواحد. هاد قوله القياس مقدم على خبر الواحد يدل على انه
1:36:17بل حجة وزيادة لاحظ الخبر الواحد حجة ولا ليس حجة؟ حجة جا هو وقالينا القياس مقدم على خبر الواحد اذا هو ماشي غير حجة وزيادة مفهوم اذا فأفادنا رحمه الله بقوله وهو قبل ما رواه ان القياس حجة وهاد المسألة شكون لي خالف فيها؟ خالف فيها من لا يعتد
1:36:40خلافه خالف الشيعة الروافض بحجيته وخالف النظامية اتباع النظام من المعتزلة لأن هذا كينكر القياس والإجماع كما سبق وخالف اه وقد ذكر ذلك الغزالي في المستشفى رحمه الله مخالفة الشيعة ومخالفة النظامية. علاش؟ قال لك بالنسبة للشيعة قال لك
1:37:05لا حاجة الى القياس لانه يستغنى عنه بكلام المعصوم. كيعتاقدو العصمة في الأئمة الإثني عشر. فقالوا لا حاجة اليه للإستغناء عن بقول الإمام المعصوم فيناهو الإمام المعصوم مختف مكتوم سيظهر تيظهر ويفتينا فهاد النوازل فلا حاجة للقياس
1:37:25واما ان الضامية فاستغنوا بالنظر الى اوصاف الافعال الذاتية من حسن وقبح لان معروف المعتزلة كيقولو تحسين والتقبيح العقليين فاستغنوا بذلك عن القياس والصحيح واش لا يعتد بخلاف هؤلاء القياس حجة وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة الامرة الاعتبار وبقياس شيء على شيء وكذلك
1:37:53عمل السلف عمل الصحابة والتابعين جرى على هذا اذن ثم قال وهو قبل ما رواه واحد سيتحدث فيما يأتي الكلام الآتي على مسألة تقديم القياس على خبر واحد او بالعكس شنو قلنا؟ قلنا روايتان عن مالك. الروايات البغداديين والمدنيين وسيأتي مناقشة ذلك عند
1:38:16رحمه الله نعم خلاف الظاهرية بعضهم قال خلاف اللفظي لماذا قالوا لانهم لا ينكرونه من جهة العمل وان انكروه من جهة التسمية لان بعض انواع القياس لا ينكرها احد من اهل السنة
1:38:41فبعضهم قاليك الخلافية للظاهرية خلاف لفظي او خلاف في بعض انواع القياس والا فانهم يعملون بالقياس القطعي بلا شك وان خالفوا في تسميته واخا سماوه تسمية اخرى مكيهمناش المقصود يعملون بمضمونه القياس القطعي لا ينكره احد
1:38:59ما يسمى بالقياس الجلي او القياس اه بإلغاء الفارق القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر يعملون به وان لم يسموه قياسا واضح؟ اذن وعليه فإما انهم خالفوا في بعض انواع القياس
1:39:18او خالفوا في التسمية فاعتبر الكثير خلافهم لفظيا ليس حقيقيا الإشكال