الدرس 97 من شرح متن مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00وجعله واسطة قول جلي ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير وبعضهم يفيد ان عدل الرواة واختر دائن القرين تحتوى الى اخره. قال رحمه الله ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول عليه
0:25بعد ان انتهى رحمه الله من الكلام على ما يفيد القطعة بالاتفاق انتقل الى ما قيل انه قالوا هادي ماشي مشكل عليكم نتوما انا معنديش مشكل مع ما خداماش انتقل رحمه الله للكلام على ما قيل انه يفيد يعني ما ما اختلف فيه
1:04وبعضهم قال يفيد القطع وبعضهم قال لا يفيد القطعة ما فيه خلاف اوله الخبر الذي يوافق الاجماع اذا جاء خبر موافق للاجماع فهل بمجرد موافقته للاجماع صار مفيدا للقطع؟ هذا هو المقصود بهذه المسألة
1:33في المسألة خلاف ثلاثة اقوال قيل يفيده وقيل لا يفيده وقيل بالتفصيل ان صرح المجمعون انهم استندوا الى ذلك الخبر افاد القطع. وان لم يصرحوا بذلك فلا يفيدوا القطع. وضحت المسألة
1:51اذا نقل الينا خبر ماشي بالتواتر اذا نقل بالتواتر سبق الكلام عليه يفيد العلبة اذا نقل الينا خبر لا بالتواتر ووجدناه موافقا للاجماع المعنى ديال ذاك الخبر قد اجمع عليه العلماء
2:07واضح معنى ذلك الخبر وقع الاجماع عليه فهل ذلك الخبر يفيد القطع؟ لان لانه موافق للاجماع بذلك خلاف منهم من قال لا لا يفيد القطع وهذا هو مذهب الجمهور لا يفيد القطع لماذا
2:28لانه لا يلزم من موافقته للاجماع ان يكون ان يكون قطعيا قطعي الثبوت فربما يكون ذلك المعنى الذي اجمعوا عليه قد استندوا فيه الى شيء اخر وقيل لا بمجرد موافقة اجماع صار مفيدا
2:50للقطع وبعضهم فالصدقة ان صرحوا انهم استندوا على ذلك الخبر افاد القطع والا فلا. هادي هي الاقوال الثلاثة التي ذكره لنا قال رحمه الله والصحيح هو القول الذي بدأ به ولا يوافق القطع ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع القول الاول
3:12والصحيح انه لا يفيد ما يوافق الاجماع القطعة لا يفيد ما هاديك ما اسم موصول بالمعنى الذي فاعل والقطعة مفعول به مقدم القطع مفعول به مقدم وما فاعل مؤخر وديك يوافق الاجماع صلة موصول لا محل لها
3:33تقدير الكلام ولا يفيد ما اي الخبر الذي يوافق الاجماع لا يفيد ماذا القطعة قال ولا يفيد القطع ما معنى القطع؟ قد سبق معرفة معناه فيما مضى اي الجزم صدق الخبر اي بصدق معناه
3:57ولا يفيد القطع ماء اي الخبر الذي يوافق الاجماع اي الذي يوافق ما اجمع العلماء عليه وليس المقصود ان العلماء اجمعوا على على ذلك الخبر لا المقصود ان العلماء اجمعوا على معناه
4:20داك الخبر المنقول الينا يدل على معنى والعلماء اجمعوا على ذلك المعنى لا انهم اجمعوا على ذلك الخبر بنفسه اجمعوا على المعنى الذي تضمنه الخبر واضح الكلام ولا يفيد ما اي الخبر الذي يوافق الاجماع
4:40اي الخبر الذي اجمع العلماء على معناه القطعة اي العلم واليقين بصدق معنى ذلك الخبر فإذا خلاصة ما اراد ان يقول الخبر لا يفيد القطع بمجرد وفاقه للاجماع. وضحت المسألة
5:06هذا هو القول الأول وهو الصحيح المرجح عندهم القول الثاني قال والبعض بقطع ينطق والبعض اي وبعض العلماء ينطق ان يصرح ويقول بافادته القطع بقطع اي بانه يفيد القطعة فبمجرد موافقة الاجماع لمعنى ذلك الخبر
5:34يسير بذلك اه الخبر مفيدا للقطع يصير ذلك الخبر مفيدا للقطع بمجرد موافقة اجماع. قال والبعض ينطق ان يسرح بانه يفيد قطعا بانه يدل على القطع. قال ينطق بقطع لماذا
6:02قالك اسيدي لاعتضاد ذلك الخبر بقطعي قالك هو نوافق هؤلاء قالوا نوافق على ان الخبر لا يفيد الخطأ لكنه هنا في هذه المسألة صار مفيدا لقطع لاعتضاده بقطعي شنو هو القطعي؟ هو الإجماع
6:20فلما اعتضد الخبر بقطعي وهو الاجماع صار كذلك قطعيا ما لا يفيد القطعة اذا وافقه ما يفيد القطع يصير قطعيا هكذا قالوا القول الثالث في المسألة قال وبعضهم فصل قول المفصل يفيد حيث عول عليه كما ذكرت لكم
6:45وبعضهم فصل فقال يفيد يفيد ماذا اين المفعول به؟ محذوف لدلالة ما سبق عليه. يعني يفيد القطع. يفيد ذلك الخبر القطع القطع بان لقى الا قال ذلك الكلام فان كان الخبر مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه يفيد ذلك القطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله
7:15او بان فلانا قاله ممن نسب اليه الخبر وبالتالي سيفيد ذلك القطع بصدق ذلك الخبر هاد الموافقة ديال الإجماع تدلنا على القطع بصدق ذلك الخبر. متى قال حيث عول عليه
7:35اين الفاعل؟ محذوف الضمير يعود لاش ضمير مستتر يعود على الإجماع حيث عول ذلك الإجماع عليه اي على الخبر اذن الفاعل يعود على الإجماع وعليه يعود على الخبر حيث عول اي اعتمد واستند
7:56شناهو الذي اعتمد واستند؟ الاجماع عليه اي على ذلك الخبر حيث عول عليه بان كان مستنده طيب وكيف نعرف ذلك؟ باش عرفنا حنا هو قال اذا صرح المجمعون بذلك العلماء المجمعون صرحوا قالوا
8:21مستندنا او اه عمدتنا في هذا الاجماع هو ذلك الخبر فاذا صرحوا بان ذلك الخبر هو مستندهم فانه يصير بذلك مفيدا للقطع. اذا هذه ثلاثة اقوال الثاني مما قيل انه يفيد القطع يعني مما فيه خلاف
8:44قال الناظم وان فيه اذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطلي كما يدل لخلافة علي قال مما قيل انه يفيد القطع الخبر الذي رواه قوم توجد عندهم الدواعي لرده وابطاله ومع ذلك لم يبطله
9:16قال اذا كان كذلك فانه يفيد القضاء هذا قيل قيل به والصحيح انه لا يفيد القطع اذن مما قيل انه يفيد القطع سهل الكلام خبر رواه قوم من الناس توجد عندهم دواعي واسباب لرد ذلك الخبر ولابطاله او لكتمانه
9:38ومع ذلك لم يبطله اثبتوه فإذا اثبتوه مع وجود الدواعي لإبطاله عندهم كان مفيدا للقطع يقولوا واحد الناس رواو لينا واحد الخبر مع انهم هم ذلك الخبر لا يوافق مذهبهم
9:59توجد هناك دواع الى ان يرد الخبر ويبطله مع ذلك لم ينكروه. اثبتوه قالك هاد الخبر كاين صحيح مفهوم؟ قال لك فهذا دليل على انه يفيد القطعة والصحيحة ثقيلة قيل به كما قال بهذا الزيدية
10:16الزيدية قالوا بذلك. والصحيح الذي عليه الجمهور انه ايش لا يفيد القطع خلافا للزيدية ولو وجدت الدواعي لرده من قوم ولم يردوا. اثبتوه ولو اقروا به فلا يلزم من ذلك افادة
10:34القطعي وضع هاد المسألة قال الناظم وان فيه الضمير يعود الى ماذا الى القطع وان في القطع ان فيه لا تثبته وانفه اي وانف القطع عن الخبر اي بصدقه فلا يقطع بصدقه. متى
10:52اذا ما قد خلها ديك ما زائدة كما هو واضح اذا خلا هذا هو المعنى اذا خلا اذا خلا اي الخبر الضمير يعود على الخبر اذا ما قد خلا اي الخبر اذا خلا الخبر يعني اذا سلم الخبر اذا
11:13عاريا الخبر اذا خلا الخبر من ماذا خلا من ماذا؟ من مبطلي هاديك مع دواعي اعتراض. اذا خلا الخبر من مبطل له من ابطال له مع وجود الدواعي لرده. قال لك ما
11:37وكثرة دواعي رده اي الامور الحاملة على ابطاله دواعي الرد هي الامور الحاملة على الابطال. يعني مع وجود الاسباب والبواعث التي تحمل من رووا ذلك الخبر على ابطاله مع وجوب مع دواعي رده اي ابطاله
12:08ان في القطع بمعنى ولو رواه هؤلاء الناس الذين توجد عندهم الدواعي لابطال الخبر ولم يبطلوه فإنه لا يفيد القطع. نعم يفيد الظن بصدقه لكن لا يصل لدرجة القطع بمجرد ذلك
12:26قال اذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل خلافا للزيدية في انه يدل عليه للاتفاق على قبوله الزيدية هؤلاء طائفة من الشيعة وهم اقرب طوائف الشيعة للسنة هؤلاء قالوا اذا كان الخبر بهذه المثابة فانه يفيد
12:53القطعة لماذا قالوا للاتفاق على قبوله قال لك لانه حينئذ كأنه وقع الاتفاق على قبوله. لانه اذا كان المؤيدون الذين لا توجد الدواعي عندهم لرد الخبر يروون الخبر والذين توجد عندهم الدواعي لرده يسمعون ذلك الخبر ولا ينكرون
13:21يسمعون ذلك الخبر ولا ينكرونه. يوافقون عليه اذن فكأنه وقع اش الاتفاق على قبول الخبر المؤيدون يرونه والمنكرون يقرونه. ولا ولا يردونه واضح اذن فهذا اتفاق على قبوله كذا قال الزيدية
13:45والصحيح انه ولو كان كذلك فلا يدل بمجرد هذا على القطع. بمجرد هذا الامر وهو انه وجدت الدواعي عند قوم لابطاله ولم يبطلوا انه يفيدوا القطع لا يلزم ذلك. وضعت
14:00مثال ذلك مثل الناظم بمثال قال كما يدل لخلافة علي قال لك كالأحاديث التي تدل على ان عليا رضي الله تعالى عنه احق بالخلافة من معاوية هناك احاديث فيها الاشارة ما فيهاش تصريح ليست
14:22بالخلافة لكن فيها اشارة الى ان عليا احق بالخلافة من معاوية وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي
14:37وكقوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه فهذان الحديثان ونحوهما توجد الدواعي عند بني امية لإبطاله لرده الامور الحاملة على الابطال توجد عندهم واضح لانهم كانوا مع خلافة معاوية لا مع خلافة علي رضي الله عنه
15:09ومع ذلك لم ينكروه هاد الخبر سمعوه وربما يحدثون به هذان الخبران ونحوهما ولم ينكروهما فهل يدل ذلك على القطع بصدق هذين الخبرين ونحوهما؟ الجواب لا. لا يلزم ذلك اذن هذا هو المقصود بهذه المسألة اذا الخلاصة
15:37ان مما لا يدل على القطع بصدق الخبر ان توجد الدواعي لرده عند قوم ولا يردونه هذا مما لا يدل على القطع بصدق ذلك الخبر لاحضو حنا شنو كنفيو الآن؟ ننفي القطع ماشي ننفي صدق الخبر مطلقا لا الخبر مظنون
16:00نون والظن كاف في وجوب العمل به وفي الاحتجاج به. نحتج به ونعمل به والظن يكفي في هذا لكن مبحثنا في ماذا في افادته القطع واش يفيد القطع ام لا يفيد القطع؟ الجواب لا يفيد القطع ولكنه واش
16:21يفيد الظن وذلك كاف في وجوب العمل به. هذا حاصل المسألة الثانية المسألة الثالثة مما قيل انه يفيد القطع. ما اشار اليه في هذا البيت قال كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على
16:38معول اذا افترق العلماء في خبر واحد الخبر اختلف فيه العلماء على قولين بعضهم عمل به وبعضهم تأوله. بعضهم اخذ بظاهره وبعضهم تأوله بمعنى لم يعمل بظاهره بل او وله قال لك المقصود به غير الظاهر
17:04قالك اذا اختلف العلماء في خبر بين من يعمل بظاهره وبين من يقول المراد غير ظاهره فهذا يدل على القطع بصدقه واش واضح المسألة؟ علاش قالك لأن هدا يلزم منه الإتفاق على قبوله
17:23اذا العلماء قد اتفقوا على قبول الخبر غير كاين لي خدا بالظاهر وكاين لي اولو اذن هذا يدل على القطع بصدقه واضح اش بغا يقول؟ اذا اختلف العلماء في خبر بين من عمل بظاهره وبين من تأوله قال المقصود غير
17:41مراد بكذا كذا واضح فهذا يدل على القطع بصدقه لماذا لانهم اتفقوا على قبوله وعدم رده وانما وقع الخلاف فقط في في في مفهومه في دلالته هل المراد الظاهر او المراد غير
18:00الظالم هذا ما قال والصحيح هذا قيل به والصحيح انه لا لا يفيد لا يلزم من ذلك افادة القطع لا تلازما مبيناش قبوله وبين افادته القطع قال رحمه الله كالافتراق اش معنى
18:19تشبيه تشبيه ماذا بماذا اي كأنه قال ومما لا يدل على قطع او قل ان شئت وكما ان ما سبق لا يفيد القطع فكذلك بين ذي تأول وعامل مما لا يفيد الخطأ هذا هو التشبيه
18:37قالك اي مما لا يفيد القطع ومثل ما سبق في عدم الدلالة لاحظوا نفسروها ومثل ما سبق في عدم الدلالة على القطع بصدق الخبر الف اي الاختلاف للعلماء في حديث في خبر بين ذي تأول اي بين مؤول له اش معنى مأول
19:05اي من قال ان المراد غير الظاهر هذا هو المؤول المؤول ماشي رد الخبر غير اوله قال لك المقصود خلاف الظاهر غير الظاهر لم يعمل بظاهره بين ذي تأول وعامل به اي بلا تأويل. وبين من عمل بظاهره ولم يؤوله
19:28فهذا اتفاق من الطائفتين على قبوله والاحتجاج به. الا ان بعضهم تأول وبعضهم عمل بظاهره دون تأول قال بين ذي تأولي وعامل به اذا فهذا لا يدل على صدقه. ثم قال لك الناظم على المعول. اي على القول المعول
19:52والي والمعتمد عليه وعلاش هاد القول هو المعول والمعتمد عليه؟ لأنه مذهب الجمهور مذهب الأكثري واستفدنا يرحمك الله استفدنا من قوله على المعول ان هناك من قال انه يفيد القطع نحن نتحدث على ما قيل انه يفيد القطعة لما قال على المعول اذا هناك من قال هذا يدل على القطع
20:18الخبر وحجة من قال ذلك قال لك للاتفاق على قبوله وذلك لان الاحتجاج به يستلزم قبوله واجيب من جهة الجمهور بانه لا لا تلازم بعدم التلازم مثال ذلك حديث ابي رافع عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه
20:46الجار احق بسقبه هذا الحديث من العلماء من عمل بظاهره ومنهم من اوله الجار منهم من ترك الحديث على ظاهره فقال لك المقصود بالحديث الجار فعلا المجاور لشخص فاذا اراد شخص ان يبيع ارضه وكان هناك مجاور له فجاره احق بشراء
21:13ملكه فترك الجار على ظاهره ومنهم من قال ان المراد بالجار الشريك الذي لم يقاسم الشريك هو الذي لم يقاسم شريكه اكثر العلماء على ان المقصود بالجار الشريك خصوص الشريك. للحديث الآخر فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاء
21:40فقالوا اذن جمعا بين الحديثين المراد بالجار هنا الشريك غير المقاسم مفهوم؟ واحد جوج د الناس شاريين ارض ومازال ماقسموش واحد بغا يبيع النصيب من تلك الأرض اذن فجاره اي شريكه احق
22:00بنصيبه من غيره فالجمهور اذا تأول الجار بالشريك وبعض الفقهاء ترك الجار على ظاهره. قال لك لا يشمل الشريك وغيره. حتى الجار اللي هو من كان شريكا مقاسما او من لم يكن شريكا اصلا المجاور له احق بثقابه اذن فالمقصود منهم من ترك الجار على ظاهره ومنهم من
22:26ولا الجار بالشريك اذا هذا اتفاق منهم على قبول الخبر اتفاق منهم على قبوله والاحتجاج به غير كاين لي خلاه على الظاهر الجار هو الجار وكاين لي فسر الجار بالشريك غير المقاسم
22:39اذن فهذا عند بعض اهل العلم يفيد القطع للاتفاق على قبوله ومن عند الجمهور عند الأكثر القول المعول عليه انه لا يلزم من قبوله افادته القطع. كم من الاخبار قبلها العلماء بالاتفاق منهم
23:01ولكن لا يلزم من ذلك افادتها القطع على لماذا؟ لان مجرد الظن كاف في قبول الخبر وكاف في وجوب العمل به مفهوم؟ فلا يلزم من ذلك افادة اذا هذا هذه هي المسألة الثالثة
23:20المسألة الرابعة مما لا يفيد القطع على الصحيح قال ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخفه حاضري مما فيه خلاف مما قيل يفيد القطع وقيل يفيد الظن. ما ذكر في هذا البيت
23:43ومذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفه حاضري قال لك اذا اخبر مخبر بخبر امام جمع من الناس معه جمع يبلغ عددهم التواترا جمع كبير من الناس واخبر بخبر امامهم
24:07سكتوا جميعا لم ينكروا عليهم ولا توجد هناك امور تحملهم على السكوت كالخوف بمعنى لا يوجد هناك ما يدعوهم للسكوت كالخوف مثلا لا يخافون من الانكار شخص اخبر بخبر امام جماعة كبيرة من الناس
24:37وليس هناك ما اه يخافونه اذا انكروا الخبر. ومع ذلك لم ينكروا سكتوا واخبر هذا الشخص عن محسوس فهل هذا الخبر يفيد القطع حينئذ ام يفيد الظن خلاف فهمتو الصورة الآن
24:57واحد من الصحابة اخبر بخبر مع في حضرة كثير من الصحابة في مجلس وخبر بواحد الخبر وكان الخبر عن محسوس لا عن معقول مثل المتواتر اللي سبق واولئك الحاضرون من الصحابة ولا من ائمة التابعين سكتوا
25:17مع انهم لو ارادوا ان ينكروا لانكروا بمعنى لا يوجد هناك ما يمنعهم من الإنكار كالخوف لا يوجد خوف ومع ذلك لم ينكروا اقروا. قال لك فقيل هذا الخبر يفيد القطع وقيل يفيد الظن خلاف
25:38الذي اه اختاره ابن الحاجب رحمه الله تعالى ونسب هذا القول للجمهور انها لا يفيد القطع بصدق الخبر هاد السورة لي دكرنا يفيد الخبر فيها القطع بصدق ذلك الخبر لماذا
26:04قالك الامتناع ان يتفقوا على الكذب عادة والساكت مقر هذا الأصل من سمع خبرا وليس هناك داع لسكوته وكان الخبر كذبا فيجب عليه شرعا ان ينكر اذن فالساكت عن الانكار مع عدم الداعي لسكوته مقر
26:27فإذن اذا سكتوا كان ذلك كالإخبار منهم ويستحيل ويمتنع في العادة ان يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب والمقصود بذلك عدد كبير اه اذا اخبروا بخبر افادت تواتر واحد العدد لو خبرونا بداك الخبر
26:49بالسنتهم لافاد التواتر فلذلك قال هؤلاء يفيد القطع وقيل القول الثاني قال اهله لا يفيد مقاطعة قال الناظم ومذهب الجمهور وهو اختيار الامام ابن الحاجب صدق مخبر صدقا قطعيا صدق مخبر اي صدق خبر مخبر. واضح
27:17لأن ماشي غرضنا حنا المخبر غرضنا الخبر صدق خبر مخبر اشمن صدق هذا؟ صدقا قطعيا. ماشي غير ظنيا ولما قال مذهب الجمهور ماذا استفدنا ان غير الجمهور قالوا يفيد صدقا ظنيا. اذا الجمهور قالوا صدقا قطعيا وقيل صدقا ظنيا. الذين
27:42قالوا صدقا ظنيا بماذا عللوا قالوا لاحتمال سكوتهم عن شيء قالك لاحتمال انهم سكتوا لسبب لا نعلمه بوم كلام قالك ربما سكتوا او بعضهم سكت لوجود شيء ما لوجود سبب ما لا نعلمه. فلا يلزم من سكوتهم اقرارهم. لا يلزم
28:10قالك صدق مخبر لكن يجب ان يكون هذا المخبر قد اخبر عن عن محسوس لا عن معقول والا رجعنا لما سبق عن محسوس بحضرة جمع بحضرة جمع عدد التواتر يعني بحضرة جمع يفيد خبرهم التواتر لأنه سبق لينا ان الأصح
28:34انه لا حد لعدد التواتر اذا فهذا الجمع شو ضابطه جمع يفيد خبره التواتر قال مع صمت جمع مع صمتهم يعني مع عدم تكذيبهم للخبر مع سكوتهم فلم يكذبوا خبره وهم حاضرون سامعون لذلك الخبر
29:03مع صمت جمع شنو ضابط الجمع قد بلغ عدد التواتر واستمعوا الى الخبر وقال لك الناظم مع مع صمت جمع حاضرين هداك حاضرين نعت لجمع مع صمت جمع حاضر عنده
29:23يرحمك الله. جمع حاضر عنده اي عند المخبر سمعو الخبر ديالو لم يخفه وهذا الجمع لم يخف ذلك المخبر الضمير فلم يخفه يعود لماذا للمخبر لم يخف الجمع المخبر لأن هذا خاف مما نقولو خاف فلان من فلان ولا خاف فلان فلانا يتعدى
29:53خاف زيد من عمرو خاف زيد عمران خافه يخاف منو لم يخفه اي لم يخف المخبر اذا الضمير فهو هاد المفعول به يعود الى المخبر والفاعل يعود الى الجمع لم يخف الجمع المخبر يعني
30:12لم يخافوا من المخبر هاد الاحتمال لي هو انهم سكتوا للخوف منه غير موجود. فهاد السورة التي نتحدث عنها ولا كذلك العكس لانه احيانا ممكن يكون الحامل على السكوت ضد الخوف اللي هو اش
30:27طبعا لا يوجد لا طمع ولا خوف يسكتون عنه لا ينكرون عليه تقربا منه طمعا بما عنده نحو ذلك فالشاهد هؤلاء لم يخافوا منه ولم يطمعوا فيه ونحو ذلك من مما من اشتمالات السكوت
30:51لان السكوت له اسباب اشهرها الخوف وضده والمقصود هو اش؟ هو انتفاء جميع احتمالات السكوت هؤلاء الناس ما كاين تا شي احتمال لي يخليهم يسكتوا عن منكر عن عن كذب ولا ينكر فإذا اقروا دل ذلك على
31:13صدق الخبر اذن هادي هي الصورة وضحت هذه الصورة مذهب الجمهور فيها افادة الخبر القطعة وقيل لا يفيد القطع الاحتمالي انهم سكتوا لشيء لا يعلم من الاحتمالات ثم قال ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا وليس حامل على الاقرار ثم مع الصمت عن الانكار
31:47مما قيل انه يفيد القطع وقيل انه يفيد الظن هذه المسألة التي ذكرها وهي الآن هاد المسألة لي نتكلمو عليها الآن غيكون الساكت هو النبي عليه الصلاة والسلام ما هي هذه المسألة
32:07اذا اخبر احد ما بخبر وكان المخبر بمكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينكر عليه سكت النبي لو ان احدا اخبر بخبر
32:32وهو بمكان قريب بحيث يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فهل يفيد خبره القطع هل يدل ذلك على القطع بصدق المخبر؟ ماشي القطع بالنسبة لينا حنا لا لا غير القطع بصدق المخبر الذي اخبر بذلك
32:54قدر بمكان بحيث يمكن ان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالشرطين الآتيين وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار
33:14هذه المسألة التي ذكرت مقيدة بشرطين بقيدين القيد الأول الا يوجد هناك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت عن الانكار عليه لأنه احيانا ممكن يكون واحد السبب يحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمت عن الإنكار مثل ماذا؟ كأن يكون المتكلم بكلام دالجج لأن مقلناش دابا صحابي قلنا مخبر
33:45واحد تكلم بخبر كأن يكون المتكلم بالكلام ذا لجج من الكفار واحد الكافر كأن يكون كافرا ذا لجج كثير اللجج وسبق ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه مرات في مجالس وسمعوا واحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم او كانت في مكان تكلم بكلام كفر وسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا اش
34:09هذا لا يفيد القطع ولا الظن بصدق خبره بلا اشكال اذن هذا القيد الأول اذا يجب ان لا يكون هناك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت فإن كان حامل للنبي على الصمت فلا يفيد ذلك
34:25خبر نص لا القطع ولا الظن المهم هذا الشرط الأول الشرط الثاني الا يكون هناك حامل للمخبر على الاقرار بذلك الخبر الا يكون هناك حامل للمخبر على الاقرار له بالكذب
34:55وذلك كما لو كان ذلك الخبر فيه تأييد لمصلحته الخاصة واحد الشخص يخبر بخبر فيه تأييد لمصلحته الخاصة كما لو كان في الخبر اه دفاع عمن وجب عليه القتل مثلا من اقاربه دفاعا عن ابيه الذي وجب ان يقتل
35:22او عن اه ابنه الذي وجب ان يقتص منه او نحو ذلك من الحوامل التي قد تحمل الانسان على ان يقر له بالكذب فإذا توفر هذان الشرطان في الخبر بمعنى لم يوجد لا الإحتمال الأول ولا الإحتمال الثاني
35:44فاختلفوا فقيل الخبر يفيد القطع بصدقه ماشي بالنسبة الينا غير يفيد القطع بصدق المخبر وقيل ليفيد الظن بصدقه فقط واضح هاد المسألة قال اذا تقدير كلامه ومودع من النبي سمعا يفيد مودع مبتدأ والجملة ديالي يفيد ظنا هي الخبر
36:11ديروا الكلام وخبر مودع وخبر مودع سمعا من النبي وانا من النبي متعلق بسمعا من النبي متعلق وخبر مودع اي معطى ذلك الخبر سمعا من النبي اي مودع سمع النبي صلى الله عليه وسلم له لقربه منه
36:40واضح هاديك سمعا من النبي خبر مودع سمعا من النبي اي مودع سمع النبي صلى الله عليه وسلم له لقربه منه او قل ان شئت اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكان
36:57يمكنه ان يسمع الخبر منه هذا هو معنى مودع من النبي سما وخبر مودع اي معطى ذلك الخبر من صفة ذلك الخبر وصف لي الخبر انه اه انه صدر من مكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يمكنه ان يسمعه
37:30اذن المودع هو الخبر والمخبر الشخص اش كيتسمى مودع الفاعل من هو هو المخبر والخبر هو المفعول لذلك قال مودع ماشي مودع المودع هو المخبر المخبر اودع الخبر والخبر مودع
37:49فالمخبر الذي اودع خبرا شوف واحد العبارة. فالمخبر الذي اودع باش يتضح ذاك مودع. المخبر الذي اودع خبرا وذلك الخبر كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قريب بحيث يمكن ان يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام
38:18قال يفيد ظنا ان يفيدوا ذلك الخبر ظنا بصدقه. لا يقينا. وهذا اختيار من هذا اختيار ابن الحاجب رحمه الله يفيد ذلك اي يفيد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انكاره يفيد ظنا بصدق الخبر
38:47يفيد السكوت ظنا بصدق الخبر القول الأول او يفيد قطعا او يفيد قطعا بصدقه وهو قول المتأخرين. من الاصوليين لكن هذا الذي ذكرناه من الخلاف قيل انه يفيد ظنا او يفيد قطعا مشروط
39:15بشرطين. الشرط الاول قال وليس حامل على الاقرار ثمة كأنه قال وما ومحل ذلك انه ليس ثمة هاديك ثمة اي هناك ظرف مكان للبعيد وليس هناك وليس ثمة اي هناك حامل للمخبر على الاقرار له بالكذب
39:47وليس هناك حامل للمخبر على الاقرار له بالكذب فهمتو المسألة شنو المقصود بها؟ بمعنى ليس هناك سبب يدعو المخبر ان يخبر بخبر كاذب ليقر له شكون المخبر اللي كيبغي يخبر بشي خبر كاذب
40:08باش يستافد الاقرار من هو المخبر الذي يكون الخبر في مصلحته المخبر الذي يكون الخبر مؤيدا له فيه منفعة له هذا هو اللي كينتظر الإقرار مفهوم الكلام وليس هناك حامل للمخبر على الاقرار له بالكذب هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ما عصمت عن الانكار يعني
40:33وليس هناك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت اي السكوت عن الانكار عليه وقد ذكرنا ذلك احيانا قد توجد بعض الدواعي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصمت عن الإنكار كما لو كان كما قلت كافرا ذا لجج وقد انكر عليه من قبل
41:01فقد يسكت عنه ولا يكون ذلك اقرارا له على منكره اذا هذا اختلف فيه يفيد اه ظنا او يفيد قطعا. اما هذا اللي توفرت فيه الشرطين اما ما اختل فيه شرط من الشرطين بمعنى لو كان الاول اللي هو ان هناك ما يحمل المخبر على الاقرار له
41:28بالكذب فما الحكم لا يفيد لا ظنا ولا قطعا او كان الامر الثاني فلا يفيد الخبر لا ظنا ولا قطعا بصدقه. لا شك لكن هذا الذي توفر فيه الشرطان هو الذي يفيد الظن والقطع
41:45وقال العبادي في الايات البينات هذه المسألة لا فائدة منها قالك هاد المسألة لا فائدة منها لماذا لأننا نشترط لأن المسألة هادي متى تتصور الخلاف؟ قيل يفيد ظنا وقيل يفيد قطعا
42:02هاد الخلاف لا يتصور الا عند وجود شرطين ياك اسيدي قلنا اذا لم يوجد شرطين فلا يفيد لا ظنا ولا قطعا الا عند وجود الشرطين والشرط الأول من الشرطين شنو قلنا ان لا يوجد هناك حامل
42:17يحمل المخبر على الاقرار له بالكذب الحوامل التي تحمل المخبر على الاقرار له بالكذب. كم هي لا تعد ولا تحصى ها واحد ثم تلك الحوامل التي تحمل المخبر على الاقرار له بكذب تكون
42:34تكون امورا باطنية لا يطلع عليها ممكن تكون شي امور فنفس المخبر؟ لا لا اعلمها وعليه فلذلك قال العبادي هذه مسألة لا فائدة منها لأنه اش؟ يصعب الحكم بتحقق الشرطين بأن هاد جوج شروط تحققوا يصعب الحكم بذلك والمسألة لا تفرض الا عند وجود الشيطان عاد كنفرضوها
42:59يفيد قطعنا ويفيد ظنا متى اذا وجد الشرطان والحكم بوجودهما امر صعب امر متعسر فيه عسر فلذلك قال لا فائدة منها بمعنى هي مسألة مفروضة فرضية فقط وجدواها قال هو غير موجودة نفى جدواها ونفى فائدتها
43:22وضع هاد المسألة اذن هي المسألة المفروضة كما قال العبادي رحمه الله اذا هذا ما تعلق بهذا المبحث شنو هو هاد المبحث ما قيل انه يفيد الخطأ. ما اختلف فيه هل يفيد القطعة ويفيد الظن
43:40بعد ان انتهى رحمه الله من هذا القسم شرع يتحدث على ما يفيد الظن شوفوا الترتيب تكلمنا على ما يقطع بكذبه وعلى ما يقطع بصدقه وعلى ما قيل يقطع بصدقه وقيل يفيد الظن الان شرع يتحدث على ما يفيد
44:00الظن اي بالنظر اليه دون واسطة دون النظر الى اشياء اخرى ما يفيد الظن بالنظر اليه بنفسه لا بالنظر الى احوال رواته فقال رحمه الله وخبر الاحاد مظنون السي نبيل
44:21متأخر وزايد عليها النعاس وخبر الاحاد مظنون. اذا هذا القسم الذي اشار اليه هنا واش ما يفيد الظن اتى المؤلف رحمه الله بجملة مفيدة فيها خلاصة لما اراد ان يتحدث عنه وخبر الاحاد مضمون خبر مبتدأ
44:45هو مضاف الاحاديث مضاف اليه مظنون الخبر هادي جملة مفيدة انتهى الكلام ويقصد رحمه الله بقوله وخبر الواحد ولا الاحاد مظنون اش بالنظر اليه هو لا بالنظر الى الوسائط الى نظرنا غير الخبر الأحد من حيث هو دون النظر الى القرائن الخارجية. فماذا يفيد الظن
45:09وخبر الاحاد اي في ذاته لا بالنظر الى واسطة او امر خارج مظنون اي مظنون صدقه حذف نائب الفاعل داير اسم المفعول مظنون صدقه يفيد الظن ولا يفيد القطع. وذلك كاف كما سبق في
45:33بوجوب العمل به وفي الاحتجاج به وفي قبوله طيب قال لك وخبر الاحاد والظنون غتقولي وشنو هو هاد خبر الأحد المتواتر قد عرفناه قبل وذاك خبر من عادة كذبه منحدر وغير معقول عرفو لك طيب وما هو خبر الأحد؟ قال رحمه الله عرفه عرى عن
45:56القيود في الذي تواتر هذا هو تعريفه قالك وهو اي خبر احد هو خبر عار عن القيود المذكورة في المتواتر ساهل الكلام كأنه قال بعبارة اخرى ما ليس بمتواتر فهو احد. ياك عرف لك المتواتر قبل
46:18اذا فالقسمة ثنائية عندنا الخبر اما ان يكون متواترا واحدا لا توجد قسمة ثالثة اذا كنت قد عرفت المتواتر فيما مضى فكل خبر ليس بمتواتر فهو احد اي الخبر الذي اختل فيه شرط من شروط المتواتر فهو احد. ياك المتواتر قال لك
46:43قال وذاك خبر من عادة كذبهم منحدروا عن غير معقول واوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. اذا خلاصة المتواتر اللي سبق هو خبر جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤ مع الكذب عن محسوس
47:03الأحد اذن ما هو؟ هو ما اخبر به غير جمع هداك خبر جمع هذا اخبر به غير جمع خبر به واحد ولا جوج ثلاثة جمع متلا او اخبر به جمع زيد لا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب جماعة لكن لا لم تبلغ حد التواتر لا
47:25يستحيل تواطؤ مع الكذب او جمع يستحيل عادة تواطؤ مع الكذب لكن لا عن محسوس اخبره عن معقول هذا كله فين يدخل بالأحد وضحت اذا فالاحادي يدخل فيه ما اخبر به غير جمع اخبر به واحد ولا جوج
47:43ثانيا يدخل فيه ما اخبر به جمع لكن لم يبلغ في الحد ان يستحيل تواطؤهم على الكذب يدخل فيه ما اخبر به جمع يستحي ان تكذب لكن عن عن غير محسوس يعني عن معقول
48:01فهذا هو الذي اراد قال ما ليس بمتواتر فهو احد قال رحمه الله قال عرى اي وخبر الاحاد تعريفه هو خبر عرى اي عار عن القيود المشترطة المذكورة في الذي تواتر اي في
48:22في المتواتر وضح تعريفه قال رحمه الله والمستفيض منه نعمه كذلك لانه على تعريفه الذي ذكر القسمة ثنائية فإذا كانت القسمة ثنائية الحديث المسمى بالمستفيض داخل في الاحادي لأنه لما عرف المتواتر واش احتاج القيود لا لم يحتاج قال
48:54ما ليس بمتواتر فهو احد اذا القسمة ثنائية وعليه فالمستفيضون غير ذلك كله داخل في في الاحد قال والمستفيد منه هو المستفيد منه كأنه رتب هذا الكلام على ما سبق
49:11وكأنه رحمه الله قال وبناء على ان ما ليس بمتواتر فهو احاد فالمستفيد داخل في الاحادي لان القسمة حينئذ على هذا القول قل ثنائية قال والخبر المستفيض قسم منه اي من خبر الواحد. عند ابن الحاجب رحمه الله. وانتبهوا نساو داك التقسيم اللي كتعرفوه في مصطلح الحديث
49:38التقسيم عند هو قريب منه لكن توجد بعض الاختلافات في وبعض الاصطلاحات الجديدة هنا. وضعت والمستفيد من خبر الواحد. اذا هذا بناء على ان القسمة ثنائية طيب غتقول نتا وما هو المستفيض؟ انا عرفت المتواتر وعرفت الأحد فما هو المستفيد
50:05قالك المؤلف فيه اقوال اشهرها اربعة اقوال كلها ذكرها قال رحمه الله وهو اي المستفيض اقله اربعة فيه ذكر المؤلف ثلاثة الاقوال فيه ثلاثة اقوال القول اختاره ابن الحاجب ان المستفيد هو ايش
50:30ما رواه اربعة فاكثر اذا على قول ابن الحاجب اقل طرق المستفيد اربعة ما رواه اربعة فاكثر واضح اسي محسن اذن المستفيد على القول الأول شنو هو ما رواه اربعة رواة فاكثر
50:56الى اربعة فأكثر فأكثر الى ماذا؟ الى عشرة الى تسعة الى ماذا الى ان يبلغ حد التواتر هذا كله داخل في المستفيد الشاهد ان اقله كيبدا الاقل ديالو من اربعة يبدأ من اربعة
51:12وقد عرفته في مصطلح الحديث ان المقصود الا يقل هذا العدد اللي هو اربعة في اي طبقة من الطبقات لان العبرة دائما بالاقل ضابط ذلك الاقل اذا قيل اقله اربعة هذا القول الأول
51:28القول الثاني قال وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم رفعه عن واحد قال لك اقله اثنان رفعه عن واحد شناهو فوق العدد اللي فوق واحد؟ هو جوج اذا فهؤلاء قال لك اقله
51:47اثنان فكل خبر رواه اثنان فاكثر فهو فهو مستفيد وعلى هذا فالمستفيد يدخل فيه ما يسمى عند المحدث في اصطلاحهم اش؟ العزيز والمشهور العزيز والمشهور معا داخل لفيلم مستفيد والغريب ليس منه
52:07مفهوم؟ اقله اثنان. قال وبعضهم قد رفع عن واحد. هذا القول الثاني وبعضهم عما يلي الواحدة شناهو الذي يلي الواحد؟ اثنان اذا بعضهم رفعه عن اثنين اذا رفعته عن اثنين شناهو اللي فوق اثنين؟ ثلاثة. اذا بعضهم قال اقله ثلاثة. انتهى الكلام
52:31وعلى الهدف المشهور هو وهذا في النخبة وهو المستفيد على رأي لما عرف المشهور قال لك اسيدي وهو اذن على هاد القول التالت المستفيد مرادف للمشهور في اصطلاح المحدثين المعروف
52:50قال وبعضهم رفعه عما يلي الواحدة فقال اقله ثلاثة. اذا الخلاصة ان المستفيد كررنا المؤلف فيه ثلاثة اقوال قيل اقله اربعة قيل اقله ثلاثة وقيل اقله اثنان وهذه الاقوال كلها بناء على ان المستفيد نوع من
53:14قول اسيدي من الاحاد داخل فالاحاد فالقسماتو تنائية متواتر احاد والمستفيض نوع من الاحادي القول الثاني في المسألة قال وجعله واسطة قول جلي بعضهم جعل المستفيد واسطة بين المتواتر والآحاد بمعنى اذن فليس هو اش نوعا
53:36من الاحد هو قسم مستقيم هو قسيم للاحادي مقابل له وعليه فالقسمة ثلاثية غنقولو الخبر اما متواتر واما مستغفر واما احاد طيب الا كانت القسمة ثلاثية وكان المستفيد واسطة بين المتواتر والاحاد. فما الفرق بينه وبينهما؟ الجواب
53:59ان المتواتر ما افاد العلم الضرورية والمستفيدة ما افاد العلم النظرية والآحاد ما افاد الظن انتهى الكلام الذي يفيد ضن احد الذي يفيد العلم النظري المستفيض الذي يفيد علم الضرورية متواتر
54:19قال وجعله الضمير يرجع للمستفيض وجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والاحد قول جلي اي ظاهر وقد ذكرت لكم وجه الفرق بينه وبين الاحادي والمتواتر ثم قال رحمه الله ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق وبعضهم يفيد ان عدل الروى واختير دائن القليل تحتوى
54:52لما عرف الاحاد ذكر لك مسألة مشهورة معروفة يذكرها المحدثون والاصوليون وكانت قد سبقت معنا في نخبة الفكر وهي شوف لاحظ اسيدي عرفنا ان اه الاحد هو ما ليس بمتواتر تصورنا حقيقته
55:16الان هذا المبحث الذي ذكره في هذين البيتين وهو مشهور هل خبر الاحاد يمكن ان يفيد القطع اختلفوا في ذلك وذكر المؤلف رحمه الله هنا ثلاثة اقوال واش خبر الأحد ممكن يفيد القطع ولا لا يفيد القطع؟ ثلاثة الأقوال في المسألة
55:41القول الأول قال ولا يفيد العلم بإطلاقه عند الجماهير من الحذاق. هؤلاء قالك خبر الأحد مطلقا لا يفيد اش؟ القطع لا يفيد اليقين دائما خبر الأحد لا يفيد الا الظن في جميع السور ولو احتفت به القرائن ولو ولو نظرنا الى احوال الرواة اذا
56:01فعند هؤلاء من الرموه لا يفيد الا الظن مطلقا اي بالنظر الى ذاته او بالنظر الى الواسطة والى الامور الخارجية دايما يفيد الظن القول الثاني قال قال اهله قد يفيد القطع
56:23اذا نظرنا الى احوال رواته والقول الثالث قال اهله يفيد القطع لكن بالنظر الى قرينة خارجية. اذا كم من الاقوال ثلاثة اقوال نذكرها ان شاء الله تفصيلا. القول الأول قال الناظم
56:44ولا يفيد اي خبر واحد ولا يفيد العلم بالاطلاق ولا يفيد العلم بالاطلاق اذن شنو المقصود بالاطلاق هاد الإطلاق غنفهموه من ماذا سنفهم معنى الاطلاق بالقولين الآتيين لأن القول الثاني مقيد بقيد والقول الثالث مقيد بقيد اذا فبالإطلاق
57:11شنو معنى الاطلاق مفهومه القيدان الآتيان سأذكر لكم ذلك اذن شنو مراد الإطلاق؟ ولا يفيد العلم بالإطلاق ولو رواه عدل ولو احتفت به القرائن هذا هو معنى بالإطلاق ولو رواه عدل خلافا لاهل القول الثاني. ولو احتفت به القرائن خلافا لاهل القول الثالث
57:35بالاطلاق مطلقا فجميع السور لا يفيد الا الظن وهذا القول قول من قال لك عند الجماهير من الحذاق اي الاصوليين. الحذاق من الاصوليين لماذا قالك اسيدي لأن الرواة ولو كانوا عدولا غير معصومين
57:56ولا لا تفضل السيد العليم هؤلاء حجتهم قال لك الرواة ولو كانوا عدولا غير معصوم مادام الخبر اه ما دام الخبر احدا لم يبلغ حد التواتر اذا فالرواة يحتمل فيهم الخطأ
58:13يحتمل فيهم الغلط اذ ليسوا بمعصومين اذا قالوا فالرواة غير معصوم واذا كانوا كذلك لاحظ اذا كان الرواة غير معصومين فادعاء القطع بصدق خبرهم قالوا كأنه تناقض كنجيو كنقولو هاد الرواة عدول لكنهم غير معصومين تم خبرهم يفيد القطع قالك هدا شبه تناقض
58:41كيف يفيد خبرهم القطع وهم غير معصوم يحتمل بمعنى انت تقول الخطأ محتمل مع وجود القطع لا يجتمعان واضح الكلام؟ افادة القطع لا تجتمع مع احتمال الغلط واضح اش بغاو يقولوا
59:02من امتى كنقولو هذا يفيد القطع؟ عند الجزم بنفي الاحتمال فإذا وجد الإحتمال فلا قطع اذا فقال هؤلاء ادعاء القطع بخبرهم مع امكان الكذب لانهم غير معصومين مع امكان الكذب في حقهم كانه
59:23تناقض شبه تناقض هادي هي حجة الجمهور اذا هذا القول الأول القول الثاني في المسألة قال وبعضهم يفيد ان عدل الروى بعضهم من هؤلاء من هذا البعض الامام ابن خويز من داد من المالكية
59:43وغيره وهو قول الحذاق من المحدثين الا كان هذاك الاول قول الحذاق من الاصوليين باش فهذا القول الثالث كذلك الآتي قول الحذاق من المحدثين يفيد ان يفيد خبر واحد العلم
1:00:03ان عدل روى ان رواه اش عدل ضابط لماذا؟ باش احتج هؤلاء احتجوا بوجوب العمل قالوا لوجوب العمل به يأتي هؤلاء وكيقولو لينا واش الخبر ادارة واه عدل ضابط؟ يجب العمل به ام لا كنقوليهم نعم يجب العمل؟ قالك اذا وجب العمل اذن فهو يفيد القطعة
1:00:29والجواب انه لا تلازم بين وجوب العمل وافادة القطع اذ يجب العمل بما يفيد الظن القول الثالث وهو الذي قلت اختيار الحذاق من المحدثين انهم يشترطون شيئا زائدا على عدالة الرواح هادشي لي غندكروه الان في القول التالت
1:00:49ماشي معنى انهم لا يشترطون عدالة الغوات لا يشترطون شيئا زائدا على عدالة الرواة وضبطهم. الراوي خاصو يكون عدل ضابط لكن تشترط امور اخرى زائدة قال واختير ذا وممن اختاره
1:01:05من الاصوليين ابن الحاجب رحمه الله واختير ذا اي القول الاخير وهو افادته لذا اشارة للقريب ولا لا الى قالينا واختير ذاك شنو ذاك انه لا يفيد العلم وذا القريب يفيد العلم
1:01:26قال واختير ذا اي القول الاخير وهو افادته العلم ان احتوى القرينة ان احتوى اي جمع الخبر القرينة المنفصلة قرينة منفصلة اخرى زائدة على العدالة والضبط. بمعنى الرواة خاصهم يكونوا عدول ضباط هذا امر مفروغ منه. ثم تكون بعض
1:01:49القرائن الأخرى الأجنبية الخارجية مما هي مشهورة معروفة في مصطلح الحديث وذلك كأن يروي الخبر الائمة الحفاظ المتقنون واحد الخبر رواه ائمة حفاظ متقنون لا يبلغ عددهم التواتر لكن رواه الائمة الحفاظ المتقنون
1:02:22او خبر مسلسل بالائمة الحفاظ المتقنين كمالك والشافعي واحمد والزهري وسفيان الثوري والاوزاعي وغير ذلك من الائمة الحفاظ المتقنين فهذه قرينة من الخرائط. من القرائن ان يكون الحديث مخرجا في الصحيحين او احدهما. لان الامة
1:02:50قد تلقت كتابيهما بالقبول هادي قرينة زائدة على عدالة الروح وهذا التلقي من الامة لكتابيهما بالقبول من اقوى القرائن لافادة خبر اه ذلك الخبر العلم لكنه علم نظري لا ضروري كما لا يخفى. لانه متوقف على
1:03:22القرائن المنفصلة الخارجية اذا هذا هو القول الثالت في المسألة. اذا الخلاصة هل يفيد خبر الاحاد القطع ام لا؟ ثلاثة اقوال القول الاول قال لا يفيد ذلك مطلقا القول الثاني قال بعض العلماء يفيد اليقين
1:03:45اه قالوا يفيد اليقين اذا رواه عدل وبعضهم والقول الثالث قال اهله يفيد اليقين اذا احتفت به القرائن الخارجية المنفصلة زيادة على عدالة فذلك شرط اصلا لوجوب العمل به ولقبوله كما لا يخفى خبر الأحد
1:04:12لا يجوز العمل به الا اذا رواه العدول فاشتراط العدالة هذا شرط لقبول الخبر اصلا ولوجوب العمل به. ونحن نتحدث هنا على على شيء زائد على وجوب العمل والقبول وهو اش
1:04:30افادة القطع اذا فلابد من العدالة لكن نشترط شيئا زائدا وهو القرائن الخارجية كما مثلت. اذا هذا حاصل المسألة. ثم تحدث عن الامور التي يعمل فيها بخبر واحد. قال وفي الشهادة وفي الفتوى العمل
1:04:54به وجوبه اتفاقا قد حصل فهذا المبحث فيه بيان الامور التي يحتج فيها ويعمل فيها بخبر الواحد تأتي ان شاء الله من الأمور الدينية والأمور دنيوية الو ذلك لا وعلى عدد
1:05:55صادقا في قال بعضهم اذا لا يدل على الصدق ما وردني وقوله قوله اللهم والي من والاه هذه الاحاديث لان قد يشتهرون على تقدير يدل على لا يلزم وعامل العلماء
1:07:33مأولين لا يدل على ست هو قوله او على ست لو لم يقبل ولم للقبول قبولي ظاهر هذا ما لم يعلق مؤول على كذا حديث ابي رافع عند فان اكثر العلماء
1:08:17ونجار على ان بعضهم حامله على ظهره فأوجب اذا كان ذلك الاجبار بحضرة ذلك الأمر الحاضرون لا يخافون تواضع اين يفيد الظن فقط مما يحترمه فعليه بغرابته قال في لم يكن خبرا
1:09:14حيث لو كان لا حامل لهم على السكوت يظهر بقرائب الاحوال ان يبيد القطع هذا ظاهر ما قال امير المؤمنين عمر داروا ما قال امير المؤمنين قال صلى الله عليه
1:09:47فافاد القطع بان عليه وسلم نعم ان المقبل اذا كان بمكان يسمع منه لم ينكر عليه ينكر ولم ينكر عليه سواء كان رواه ابن الحاجب قالوا المتأخر يفيد قطعا لكن لا يفيد الظن ولا
1:10:37ثم الا يكون هناك للمقبل على الافراغ بالكذب فاذا كان على الكذب بالدفع به معصومين قال سته الا يوجد من صلى الله عليه وسلم المعاندا قد انكر عليه قبل ذلك مرارا فلا يكون
1:11:09قال العبادي قد لا فائدة لهذه لا يتصوره. لا يتصور لا يتصور لا يتصور اهل العلم ولا يتصور ذلك فالحامل على فضل الله خبر واحد والخبر الذي عار عن القلوب
1:11:48اشترطت اربعة خبر جمعية اذا لم يحصل اذا لم يحصل العلم بمعنى ما لم يبلغ حد التواتر هذا ومعنى اذا لم يحصل اربعة فاكثر اذا لم لانه اذا حصل العلم صار متواترا
1:12:17قال لكن اخبروا عن معقول هو في ذاته ذلك لا هو اربعة اقل المستفيد قسم وهو لغة هذا الماء ماء ماء من فاض الماء اجي ما زاد نقلته على او عن واحد
1:13:02وبعضهم رفعه عن ما واحد هو الاثنان وبعضهم جعل المستفيد واخواتي واخواتي ما افاد العلم بما تلقته الامة قوله صلى الله عليه نعم في الرقة الرقة هي الفضة والدراهم المصنوعة من الفضة
1:13:33فيها ربوع العشر لانها احد النقدين الفضة والذهب زكاتهما ربع العشر على عمتها وخالتها العدالة لان الاعتماد فيه على الفرائض لا عليه قال ابن عبد محصل لم يبلغ عدد الحكم
1:14:01والمتوازن وعليه ابن عرفة الاسلامي خرج ما شاء لا عن اسلام مم لان هناك احادي لان هناك احاديث مشهورة لكن ليس لها اسناد كما هو معلوم ذلك قال عن اسناد فخرج ما شاعل عن اسناده
1:14:29فالاحاديث المشهورة التي ليس لها اسناد قال لا تسمى مستفيضة على هذا الاصطلاح والمشهورة التي لها اسناد هي التي تسمى مستفيضة ما خبر الاحاديث لا يفيد العلم ولا خبر عدل. ولو كان خبرا
1:14:54خبر عدل قائم ست هذا هو مذهب ان الرواة غير معصومة معصومين دعاء القطع بخبرهما ان كان الكذب بعضهم يجيد بعضه وهو ابن قال ان رواية العدل الضابط العمل به
1:15:26لذلك افادة العلم الله تعالى متبعة ذمم متبع الظن متبعة مفعول به وبين انه لا يغني من قال تعالى قال تعالى ان قال صلى الله عليه وسلم هذا القول مرمي
1:15:57وكثير العملية لا يطلب فيها فقط ما في نفس العمل بيكون ومبني على الظن في نفس كالقتل بشهادة عدله على موجبه مع انه لا يقطع اذن الجمهور قالوا لا يلزم من وجوب العمل بالخبر
1:16:27وجوبا قطعيا ان يكون صدقه قطعيا كاين خبر يجب العمل به وجوبا قطعيا ولا يلزم من ذلك اش صدقه صدقا قطعيا قالوا مثل اه القتل يجب بشهادة عدلين على موجبه اذا شهد عدلان بموجب القتل
1:16:50فان فانه يعمل بشيء يجب العمل بشهادتهما مع ان خبرهما لا يفيد القطع بصدقه ويجب العمل به اخبر عن رجل لو اخبر عن رجل نعم الحرمين امام والامامة اسي الناصري هادشي ساهل
1:17:46قال قبل هذا ايضا ما يكون المخبر فيه عبدا قال الواحد العدل من صرح بذلك ان الاعتماد به على القرينة الى المختفي بالقليلة ما اخرجه احدهما لم اتق الله ابوي
1:18:24مستفاد من خبر واحد ضروريا او قال البرناوي كفر. كفر طلحة بن حامد الحالات التي لعل هذا ان التكبير لمخالفة لابد ان هذا اول لا يلزم من القطع ان خبر
1:18:57نعم ومنها يعني ومن الثمرات او الفوائد التي تبنى على الخلاف فحكى البرماوي رحمه الله مسألتين مما يبنى على الخلاف في هذا المبحث بمعنى واش هاد الخلاف لفظي باش واضح المسألة الخلاف خبر الأحد هل يفيد القطع ام الظن
1:19:22مطلقا هل هو خلاف اللفظي ولا يبنى عليه شيء قيل لفظي البرماوي رحمه الله قال لك لا يمكن ان تبنى عليه مسألة المسألة اللولة والمسألة الثانية التي الاشكال اهو