الدرس 96 من شرح متن مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00حيث عولا عليه مع دواعي رده من مبطليه كما يدل لخلافة عالي الى اخره قال رحمه الله واقطع بصدق خبر التواتر بعد ان تحدث رحمه الله على ما يقطع بكذبه من الاخبار
0:18بين هنا رحمه الله ما يقطع بصدقه منها واضح اذا هذا كلام على الاخبار التي يقطع بصدقها قال رحمه الله اول شيء مما يقطع بصدقه من الاخبار هو الخبر متواتر بالقيود الاتية
0:36قال الناظم واقطع بصدق خبر التواتر واقطع بصدق خبر ذي التواتر اي التتابع اي بالخبر المتواتر ونقطع هنا عندهم ضروري لا نظري عند الاكثر مراء القطع هنا قطع ضروري لا نظري لماذا قالوا هو قطع ضروري
0:59قالوا لحصوله لمن ليس له اهلية النظر هذا القطع يحصل لكل احد يحصل ممن ليس له اهلية النظر اذا فدل على انه ضروري لا لا نظري وقيل هو نظري ورد
1:20ورد هذا بانه ليس نظريا وانما هو ضروري ثمن اه وصله الخبر المتواتر وتوفرت في هذا في هذا المتواتر شروطه عند السامع السامع الذي وصله الخبر تحققت شروط المتواترة عنده
1:44فانه سيحصل له العلم الضروري بصدق ذلك الخبر. لكن بشرط اش وصول العلم الضروري لذلك السامع بصدق الخبر متوقف على ماذا على العلم بتحقق شروط التواتر وهي ان هذا الخبر يرويه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤ الكذب. ولذلك قال
2:08اه الامام الغزالي رحمه الله نقلا عن امام الحرمين. هذا في هذه الجهة يكون النظر فهو نظري من جهة تحقق شروطه. لكن بعد وجود شروطه يكون يكون ضروريا واجاب به عمن قال ان القطعة هنا
2:26نظري واضح اذن الشاهد يقول رحمه الله واقطع القطع هنا الجزم هنا ضروري ام نظري عند الأكثر ضروري الدليل لحصوله ممن ليس له الية النظر وقيل نظري قال واقطع بصدق خبر التواتر خبر ذي خبري صاحب التواتر اي التتابع. المقصود الخبر
2:55متواتل والتواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مجيء الواحد بعد الواحد ما عا فترة بينهما اذن فمجيء الواحد بعد الواحد دون مهلة بينهما لا يسمى تواترا في اللغة
3:19التواتر في لغة مجيء واحد بعد واحد مع فترة بينهما. ويشير الى هذا المعنى اللغوي قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا كثرا فرسل الله تعالى يجيء الواحد منهم بعد الواحد لكن مع
3:37وجود فترة بينهما اذا هذا التواتر لغة اصطلاحا ما هو الخبر المتواتر اذن متواتر هذا اسم فاعل من التواتر ما هو المتواتر اصطلاحا؟ سيأتي عند الناظم وغادي يقول لنا وذاك خبر من عادة كذبهم منحصر عن غير معقول هذا هو المتواتر في الاصطلاح
3:59وسيأتي قال رحمه الله بعد ان اه ذكر انه يقطع بصدق الخبر المتواتر قطعا ضروريا قال وسو بين مسلم وكافرين قال لك سوينا ايها الطالب بالخبر المتواتر بين ان يكون ناقله مسلما
4:24او كافرا وبين ان يكون عدلا صالحا وبين ان يكون فاسقا فاجرا يستوي الامراض اذا الخبر خبر متواتر لا يبحث فيه عن احوال رواته. وانما الذي يبحث في عن احوال رواته واش
4:41و والأحد وهدا مما لا يخفى عليكم ففي نخبة الفكر بعد ان قسم الخبر الى متواتر واحات ذكر رحمه الله تعالى ان المتواتر لا يبحث فيه عن احوال رواته. وانما الذي يبحل يبحث فيه عن احوال رواته هو
5:02الاحاد قال الخبر اما ان يكون له الخبر اما ان يكون له طرق بلا او اه زد او مع حصر بما فوق اذنه او بهما او بواحد فالاول المتواتر مفيد لعلم اليقين بشروطه والثاني مشهور
5:22وهو مستفيد على رأيه العزيز هو ليس شرطا خلافا لمن زعمه والرابع غريب كلها سوى سوى الاول احد وفيها المقبول والمردود ادي قبر الأحد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها
5:39على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو واش متواتر اذن يقول لك نقلة الخبر المتواتر لا يبحث في احوالهم هل هم مسلمون؟ هل هم عدول؟ هل هم صالحون؟ ثقات لا يبحثوا عن احوالهم. يستوي فيهم المسلم
5:59والبر والفاجر الطائع والعاصي. لماذا لان اه انقطع بصدق خبرهم حصل من ماذا؟ مشي من احوالهم من صفاتهم وانما من عددهم الكبير الذي يستحيل اتفاقه على الكذب في العادة فمن هنا حصل القطع بصدق خبرهم لا بالنظر الى احوالهم
6:26اما لو قطعنا بصدق الخبر بالنظر الى احوال رواته فهذا لا يسمى متواترا في الاصطلاح خبر الأحد وأحيانا قد نقطع بصدقه ياك الفقيه؟ معروف خبر الأحاد واحيانا قد نقطع بصدقه بصدق خبره
6:43اذا نظرنا الى احوال رواته هذه من القرائن التي يفيد بها خبر الاحاد العلم اليقين النظر الى احوال الرواة هذا فاش يكون في خبر احد اما المتواتر فيستوي في الناقل ان يكون مسلما وكافرا لان القطع بالصدق حصل بماذا؟ بالنظر الى
7:07استحالة وامتناعي اتفاق وتواطؤ ذلك الجمع الكبير على الكذب في العادة يستحيل ان يتفق اولئك الناس كلهم على على الكذب في العادة بغض النظر عن صفاتهم واحوالهم فهم المقصود اذا لذلك قال وسوي اي لا فرق
7:28يستوي المسلم والكابر في في الخبر المتواصل وسوي اي لا فرق بين مسلم وكافر اي بين ان يكون المخبر المتواتر مسلما عدلا صالحا او فاسقا عاصيا وبين كافر. وهذا الذي قال وسوي بين مسلم وكافر هو قول
7:52الأكثر من المحدثين وقيل خلافا للشرط الأول وقيل يشترط الإسلام وقيل تشترط العدالة اذا منهم من قال يشترط ان يكون المخبر مسلما ولم يشترط العدالة لي شترطوا الإسلام الإسلام اعم
8:11من العدالة اشترطوا ان يكون مسلما سواء اكان فاسقا او عدلا ومنهم من شدد في الشرط واشترط اش العدالة اذا ما هو الشرط الاخص الاسلام ولا العدالة لاننا اذا قلنا
8:26يشترط ان يكون مسلما فيدخل فيه الفاسق ويخرج الكافر واذا قلنا يشترط ان يكون عدلا يخرج الكافر والفاسق والصحيح ان هذا الشرط هو العدالة انما يشترط في المخبر بخبر الاحادي لا المخبر بالخبر
8:47المتواتر لان المخبر بخبر متواتر لما اجتمع مع غيره من العدد الكبير الذي يستحي تواطؤ الكذب لن ينظر الى حاله ولم ينظر الى صفته. اذا هؤلاء الذين اشترطوا العدالة لم يفرقوا بين
9:06متواتر والاحد فعندهم عدالة مشترطة مطلقا قال وسوي بين مسلم وكافر. واللفظ والمعنى اي وسوي بين التواتر في اللفظ والتواتر بالمعنى اذن المتواتر الخبر المتواتر يستوي فيه لا فرق عندنا ان يكون
9:28متواترا في اللفظ او ان يكون متواترا في المعنى قال واللفظ معطوف على ما سبق اذا شنو التقدير وسوي بين اللفظ تواتر اللفظ وتواتر المعنى اما تواتر اللفظ فهو معلوم وتواتر اللفظي
9:46اه قليل جدا ان يتواتر اللفظ مع المعنى بلا شك لانه الا تواتر اللفظ المعنى متواتر ان يتواتر اللفظ بمعنى ان يرد الخبر لفظي من العدد الكبير هذا قليل ولا لا
10:00قليل جدا. فالشاهد اذا حصل ففيهاش زيادة زيادة اليقين من الخبر والمعنى اي وتواتر المعنى وتواتر المعنى معناه ان يتفق هؤلاء الرواة هذا العدد الكبير ان يتفقوا ويتواطؤوا على معنى كلي وان اختلفت عباراتهم
10:26والفاظهم فهذا هو المتواتر معنى وهو اكثر من المتواتر باللفظ قال رحمه الله اه واللفظ والمعنى ثم قال الله يجازيك بخير قال وذاك خبر من عادة كذبهم منحدر عن غير معقول
10:49اشار رحمه الله بهذا البيت الى اش الى تعريف متواتر اصطلاحا قد عرفنا المتوافرة في اللغة ما هو متسترة؟ قال وذاك اي المتواتر اصطلاحا هو خبر من عادة كذبه منحدر عن غير معقول
11:09التعريف المشهور المعروف عند المحدثين. قال وذاك اي المتواتر هو خبر من خبر من؟ اي خبر جمع ومن يسمى اصول بمعنى الذي خبر الذين الذين كذبهم منحظر في العادة الذين كذبهم اي تواطؤهم واتفاقهم على الكذب منحدر اي ممتنع مستحيل
11:39عادة منصوب بنزع الخافض اي في العادة واضح اذا في العادة لا في العقل كذبهم ممتنع عادة بمعنى ان العادة تقضي وتحكم بان هذا العدد الكبير لا يمكن ان يتواطؤوا ويتفقوا على
11:58على الكذب واما العقل فلا يمنع ذلك لكن العادة تمنع ذلك وذلك لتباعدهم واختلاف بلدانهم ولغاتهم او ونحلهم او نحو ذلك قال خبر من عادة كذبهم منحدروا عن غير معقول عن غيره هذا جار مظلوم متعلق بقوله خبر
12:20هو خبر عن غير معقول خبر عن غير معقول. يعني اذا كان ذلك الخبر عن محسوس باحدى الحواس لا عن معقول ويدخل في المحسوس الخبر عن الوجدانيات فانه داخل في المحسوس. واما المعقول فلا يقفل
12:47يعتبر الاخبار به متواترا في اصطلاح المحدثين اذن قال رحمه الله عن غير معقول تقدير كلامه اذا كان ذلك الخبر عن محسوس باحدى الحواس ما الذي الذي خرج خرج المعقول اذن نستفيد منه
13:09ان الخبر اذا كان معقولا شيئا معقولا ثابتا بالعقل فانه لا يسمى متواترا في اصطلاح اختل فيه شرط من شروط التواتر وبالتالي لا يفيد اش مقاطعة لا يعتبر متواترا في اصطلاح المحدثين وبالتالي لا يفيد القطع. ففي اصطلاح المحدثين يشترطون في المتواتر هذا الشرط ان يكون عن
13:38المحسوس لا عن معقول وبعض اهل الاصول كامام الحرمين نازع في هذا الشرطي وقال لا ينبغي ان يشترط هذا الشرط وهو ان يكون عن غير معقول لان المتواتر الذي توفرت شروطه لا يكون الا عن محسوس وفي ذلك نزاع في العبارة
14:02لفظي بينهم مثال آآ الخبر الذي رواه جمع يمتنع اتفاقهم على الكذب لكنه كان عن معقول مثال ذلك قالوا وذلك كتواطؤ واتفاق الفلاسفة وقد بلغ عددهم التواتر على قدم العالم
14:25فهذا فمستند خبرهم شيء معقول لا شيء محسوس. ولذلك خبرهم هذا لا يفيد القطعة ولا يسمى في اصطلاح المحدثين متواترا اذ التواتر في اصطلاحهم يشترط له شروط منها هذا الشرط وهو ان يكون
14:44اه مستند انتهاء الخبر الحس لا العقل قال رحمه الله عن غير معقول اذا واضح هذا هو تعريف متواتر في الاصطلاح ثم قال رحمه الله واوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد
15:03واوجب ايها الطالب في الخبر المتواتر العدد الكثير لكن من غير تحديد اذا كان الخبر المتوتر اش قلنا في تعريفه خبر من؟ اي الذين جمعوا. الذين كذبهم منحدرون عادة. اذا يستفاد منه انه لابد ان يرويه عدد
15:25ولا لا؟ عدد كبير لكن هذا العدد بكم يحد ما هو ضابط هذا العدد بمعنى يجب ان يرويه عدد كبير ما هو ضابط هذا العدد؟ ما هو حده او ما هو اوله ابتداؤه
15:45هل يبتدأ من اه العشرة او من العشرين او هو الخبر الذي رواه عشرة اكثر او رواه عشرون فاكثر او رواه ثلاثون او اربعون او سبعون ما هو اختلف في ذلك قيل في ذلك اقوال كثيرة جدا
16:03لكن الارجح من الاقوال الذي عليه المحققون من اهل الحديث وكذلك من اهل الاصول انه لا لا اه ليس لذلك عدد معين. وانما ضابط ذلك هواش ان يفيد خبرهم العلم
16:21فمتى حصل اليقين بخبرهم كان خبرهم متواترا. دون النظر الى عدد معين لكن العدد الكثير واجب لازم. لا يمكن ان يبلغ الخبر التواتر اذا رواه واحد او اثنين او ثلاثة واربعة مثلا لا يمكن ان يبلغ التواتر. اذا لابد من
16:44ان يرويه عدد كبير لكن الصحيح ان هذا العدد الكبير لا حد له وممن رجح هذا كما سبق معنا الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة فيك وذكروا ان اه اهل العلم في هذه المسألة لهم اقوال كثيرة
17:04وغالبهم استند الى اه اخبار في الكتاب والسنة ورد فيها ذكر عدد ما معين فكل قال بقول مستندا الى عدد ورد في خبر من من الاخبار قال والصحيح انه لا
17:24حد لذلك العدد اذ لا لماذا ذا هو الصحيح؟ لانه لا لا دليل على تحديد العدد في حد معين لا دليل على ذلك لا من كتاب ولا من سنة وتلك الاخبار التي استند اليها من استند
17:39في تحديد العدد لا تدل على المطلوب. وانما هي واردة في في امور اخرى في اشياء اخرى وليست فيما نحن فيه قال رحمه الله اذا بدأ بالقول الراجح وهو اش انه لا حد
17:56للعدد الذي يبلغ به الخبر تواتر قال واوجب ايها الطالب هذا امر العدد كثرة العدد اي كثرة عدد نقلته. واوجب اي لابد من كثرة العدد في في المتواتر لكن ما هو ضابطه؟ قال من غير تحديد بعدد معين من اه القول بانه بان العدد عشرون او اثنا عشر او
18:25او سبعون اقوال قال من غير تحديد بعدد معين. اذا اذا كان غير محدد فما هو الضابط ان يحصل بالعدد العلم فإذا حصل بالعدد العلم كان متواترا وهذا يختلف يختلف
18:45ترب خبر يصل العلم بعدده الذين بلغوا عشرة ورب خبر لا يصل العلم الا بعدد قد بلغوا ثلاثين او اربعين وخمسين على حسب بلدانهم واماكنهم واختلافهم مللا ونحلا ونحوي ذلك من الاعتبارات
19:09قال من غير تحديد اذا فما هو المعتبر هو ما حصل به العلم؟ على ما يعتمد يستفاد منه ان المسألة فيها خلاف قال على القول على ما القول الذي يعتمد عند الجمهور من المحدثين والاصوليين
19:29ثم اشار الى الاقوال التي قيلت في تحديد العدد عدد الخبر المتواتر قال رحمه الله وقيل بالعشرين او باكثر او بثلاثين او اثني عشرة. كم ذكر من قول نون في هذا البيت
19:44ذكر اربعة اقوال. وهي اقوال قيلت في العدد الذي يحصل به التواتر وكلها ضعيفة ولذلك ذكرها بلفظ قيل قال وقيل بالعشرين. من الذي قال بالعشرين ابن القاسم رحمه الله قال
20:03بان حد العدد هو العشرون قال باعتبار العشرين في عدد التواتر اش معنى العشرين ليس معنى العشرين انه لا يجوز ان يزيد لا بمعنى لا يجوز ان ينقص على العشرين اقل
20:20عدد يحصل به التواتر عند ابن القاسم هو اش عشرون فأكثر لا اقل من ذلك واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين والآية لا تدل على المطلوب
20:39قال او باكثر القول الثاني وهو قول سحنون من المالكية قالوا لابد ان يكون عدد من يحصل به تواتر ان يكون اكثر من عشرين. فلا تكفي وحدها. اذا شنو الفرق بين قول ابن قاسم وسحن
21:01اما ابن القاسم قال تكفي يكفي هذا العدد وهو العشرون يكفي عشرون اه راويا فأكثر وسحن اشترط اكثر من عشرين فلا يكفي عشرون اذا هذان قولان القول الثالث قال او بثلاثين عند ابن ابي زيد رحمه الله فلا يكفي عنده اقل من ثلاثين
21:28واضح؟ اذا روى الخبر تسعة وعشرون فلا يكفي هذا لابد ان يبلغوا ثلاثين فأكثر والقول الرابع قال او اثني عشرة وهذه الاقوال كلها قال بها بعض اهل المذهب المؤلف رحمه الله اقتصر
21:45على ما قيل في المذهب وقيل غير هذا من الاقوال وقد ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي وهي كثيرة جدا اذا او اثني عشر كما عند بعض اهل المذهب وقيل غير ذلك والذين قالوا باثني عشر قالوا عدد نقباء
22:05موسى قال تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا او قالوا العدد الذي تقام به الجمعة عند المالكية وهو اثنا عشر رجلا اذن المؤلف رحمه الله اقتصر على هذه الاربعة لانها معزوة لاهل
22:25اش المذهب والا فقد قيل في ذلك اقوال واعتبر في ذلك اعتبارات لكن لم يذكرها المصنف رحمه الله لانه كما صرح الناظم لم يرها معزوة لاهل المذهب وانما اقتصر على ما رآه
22:43اش منسوبا لأهل قول اسيدي المذهبي ثم قال الغاء الاربعة فيه راجحوا وما عليها زاد فهو صالح ذكر في هذا البيت بعد ان ذكر لك الناظم ان الراجح هو انه لا يشترط عدد معين. بين لك رحمه الله
23:04ان الاربعة لا يحصل بخبرهم القطع ابدا قال لك لا يشترط عدد معين لكن باك على شيء وهو انه قال لك اعلم ان الاربعة لا يحصل بخبرهم القطع اذا فقوله
23:21فيما سبق واوجب العدد اي اكثر من اربعة اما الاربعة فلا يحصل بخبرهم القطع بمعنى لا يمكن في صورة من السور وفي حالة من الاحوال ان ليبلغ خبر الاربعة اليقين لكن انتبه يقصد الناظم رحمه الله ان يبلغ
23:43بخبر اربعة القطع القطع الذي ينتج عن التواتر مفهوم الكلام؟ لا ليقين الذي ينتج عن القرائن وانما يقصد القطع الناتج عن تواتر التواتر لان الكلام عليه. اذا بعبارة اخرى ممكن القلوب
23:59عبارة اخرى قال لك الناظم لا يثبت بالاربعة تواتر نحيدو حنا عبارة الخطأ باش تتضح المقصود لا يثبت بالاربعة التواتر. اذا الخبر اذا رواه اربعة فلا يمكن ان يكون اش
24:15متواترا هذا هو مقصوده. لماذا ما دليله؟ وهذا القول رجحه ابن السبكي رحمه الله والقاضي الباقي اللامي. ما حجة هؤلاء؟ لماذا قالوا هذا قالوا لان الله تعالى اشترط في الاربعة
24:34الذين ليشهدون على الزنا اشترط فيهم العدالة ولو كان خبرهم مفيدا للقطع لما كان هناك فرق بين عدل وغير عدل لو كان يفيد خبر القطعة لما اشترطت العدالة. فهم اذن يقول لك الناظم اذا شنو المقصود؟ لا يثبت التواتر باربعة قطعا. قال الغاء الاربعة فيه اي
25:05في المتواتر او في عدد التواتر قل ما شئت فليس عدد التواتر من حيث مجرد الكثرة لا من حيث احوالهم انتبه حنا قلنا القطع قد يفيده الخبر الذي يرويه الاربعة قد يفيد اليقين اذا نظرنا الى احوالهم نعم يمكن ان يفيد اليقين بالنظر الى احوالهم وصفاتهم
25:29لكن نحن نقصد افادة القطع من من العدد. فالعدد الذي هو الاربعة لا يفيد القطع بمعنى ليس متواترا. لان الذي ينظر فيه الى العدد هو المتواتر واما ما يفيد اليقين بالنظر الى الاحوال والصفات فهذا
25:47في الاحاديث قال الغاء الاربعة فليست عدد التواتر من حيث مجرد الكثرة لا من حيث احوالهم فيه اي في عدد راجح عند القاضي وابن السبكي لجزمهما باحتياجهم الى التزكية. اذا لماذا
26:07قالوا لأنه لابد للأربعة من التزكية اذا شهدوا على الزنا الغاء الاربعة فيه راجح ثم قال وما عليها زاد فهو صالح وما زاد عليها اي على الاربعة عندهما فهو صالح اي كاف في عدد التواتر من غير اعتبار عدد
26:29وايا كما سمع اذا هل هذا القول؟ هل هذا البيت هنا معارض او مناف للبيت الاول اللي هو واوجب العدد من غير تحديد قد يقول قائل هذا البيت فيه تحديد
26:43الجواب انه لا تنافي بينه وبين ما سبق ولا تحديد فيه. لان المقصود بهذا البيت ان الاربعة لا يفيد خبرهم التواتر. طيب ما الذي يفيد خبرهم التواتر ما هو العدد؟ من غير تحديد؟ المقصود ان يكون اكثر
26:59من اربعة طيب ما هو حده لا حد له كل خبر بحسبه واش واضح؟ كاين بعض الأخبار ممكن كما قلنا ان يفيد العشرة فيه تواترا وهناك اخبار لا وهكذا كل خبر بحسبه فالمقصود اش هو
27:18ان يحصل امتناع واستحالة اتفاقهم على الكذب. اذا فالضابط هو الاستحالة. متى حصلت؟ استحالة اتفاقهم على الكذب في العادة فذلك هو المتواتر. والاستحالة هذه تختلف لا تختلف فكل خبر بحسبه كاين واحد الخبر يرويو لك عشرة تقول يستحيل ان يتواطؤ على الكذب
27:44كاين خبر يرويه عشرون تقول يمكن ان يتفقوا على الكذب. اذا كانوا من عائلة واحدة من اسرة واحدة من بيت واحد من على منهج واحد ربما لكن تتفق بلدانهم تختلف افكارهم
28:01يكون بينهم نزاع تكون لبعضهم مصلحة وعلى بعضهم مفسدة قرائن فالشاهد متى حصلت الاستحالة فذلك ثم قال رحمه الله واوجبا في طبقات السماد تواترا وفقا لدى تعدد اشار في هذا البيت رحمه الله الى شرط من شروط المتواتر
28:24معلوم عند المحدث ياك المحدثون ملي كيدكرو شروط المتواترة اش كيقول؟ كيقولو ان يرويه جمع تحل تواطؤ مع الكذب وان يكون ذلك الجمع في كل طبقة من طبقات السند كيجعلوهاش
28:40من شروط المتوافرة اذا اذا روى الخبر جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب في الطبقة الاولى فقط في الطبقة التي بعدها رواه جمع لا يستحيل تواطؤ مع الكذب او في الطبقة الثالثة او الرابعة او الخامسة لا يسمى متوازي. اذا لابد ان يرويه جمع عن جمع عن جمع الى اخره. يستحيل على التوالي
29:02فان يكون اذا يجب ان يكون ذلك العدد الذي وصل للاستحالة ان يكون في كل طبقة من الطبقات نعم ان كان الخبر المنقول اليك منقول اليك بواسطة طبقة واحدة فالامر ظاهر ما نحتاجوش لهاد الشرط اصلا
29:23واحد الخبر منقول لك من طبقة واحدة طبقة واحدة نقلات لك خبر عن شيء ما فلا تحتاج لهذا الشرط اذا يشترط غير ديك الطبقة ان يستحيل تواطؤهم عن الكذب لكن اذا كان الخبر المنقول اليك عن اكثر من
29:42باقة اي بينك وبين المنقول عنه بينك وبين ابن قول عنه طبقتان فأكثر فيجب ان يكون هذا العدد الكبير في كل طبقة من طبقة اثنان او ثلاثة واربعة. لماذا؟ لما ذكرت لكم فربما يا آآ تستحيل تواطؤ
30:00والجمع على الكذب في طبقة دون دولة اخرى فقد يكون الحديث في الطبقة الاولى احادا وفي الطبقة التي بعدها متواترا والعكس كذلك يكون في الاول متواترا وفي الطبقة الثانية احدا كل هذا ممكن ولا لا
30:19اذا قال رحمه الله واوجبن في طبقات السند تواترا واوجبا في طبقاته اي في جميع طبقات السند في كل طبقة من طبقات السند وذلك اذا كانت اكثر من اذا كانت هناك اكثر من طبقة واحدة فان كانت واحدة فالامر ظاهر
30:43تواترا اوجبا تواترا بشروطه المعلومة المعروفة التي اشرنا اليها. وفقا اي بالاتفاق. عند لدى عند التعدد اي تعدد الطبقات عند تعدد الطبقات فاوجب التواتر في كل طبقة من الطبقات. اما لو كانت واحدة فامرها ظاهر
31:10اذا معنى كلامه ان يتواتر الخبر في كل طبقة الى ان يصل الى الى المخبرين به. ليفيد خبرهم العلم ان يتواتر في كل طبقة الى ان يصل الى المخبرين نحن هم المخبرون بذلك الخبر
31:32فيجب ان يتواتر في كل طبقة كان كذلك عندما يصل الينا سيفيدنا العلم الضروري اليقينية كما سبق المهم ثم قال ولا يفيد القطع ما يوافق الى اخره اذا انتهى من الكلام على
31:51المتواتر وشرع يتحدث على الاخبار التي قيل انها تفيد القطع الصحيح انها لا تفيد القطع ولا يفيد القطع ما يوافق الاجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عول. هل الخبر
32:12الذي وافق الاجماع يفيد اليقين قال لك الناظم ولا وسيأتي كلامه على هذا وفي المسألة ثلاثة اقوام. اذا هذا نكتفي بهذا القدر قال رحمه الله لا يقطع لما فرغ الناظم من
32:43شارع ادواته لغتك لغة قال النبي يعلو طريقة واعتراف كفر النجوم نعم اذن الشاهد في قوله يعلو طريقة متنها متواتر يروى متواترا متواترا متواترا بالنصب حاله متواتر اه فاعل يعلو
33:23الشاهد في قوله متواتر وش معنى متواترون اي متتابع لانه وصف لموصوف محذوف. تقدير كلامه يعلو طريقة متنها مطار متواتر او مطرا تواترا اي مو متتابعا يصف بقرة في هذا البيت قال يعلو طريقة متنها اي متن تلك البقرة وطريقة متنها
33:49معروف المتن في اللغة هو الظهر والظهر من كل شيء يعلو طريقة متنها اي خط ااذن بها الى عنقها وهو ظهرها يعلو ظهر تلك البقرة مطر متتابع اه ينزل في ليلة كفر النجوم ظلامها. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية
34:18في ليلة كفر اي غطى وستر ظلامها وفي رواية غمامها يروى بهما غطى وسترى النجوم ظلامها وغمامها نعم اذن الشاهد في قوله متواترا اي متتابعا. قال قال الجوهري وشرف المتابعة ولا
34:42من ضمن الاشياء الا اذا وقعت بينها لا فهي مداركة ومواصلة نعم وقالوا هي واحد بعد الواحد. قال تعالى ورسولنا واحدا بعد توتر اصطلاحا هو خبر منتهي ما كان مدركا
35:06ما يقطع بصدق لان مما يقطع بصدق المتواجد قطعوا به ضروري دليل والبلي جمعه ابله قال وليدي طرده النقشوانيين يعني حالة طفولتها وعدم الحصول قال كذلك نقول قال الكعبي وامام الحرمين
35:44نظري نعام ها هو غادي ها هو غيفسرو اجي نظريون بالاعتبار لي ذكرنا نظري وفسر ترى امام الحرمين نظريا كما افصح التابع له الغزالي تلميذه تلميذ امام الحرمين في الغالب يتبعه
36:08زيد ما افصح به بل يتبع له وقوفه على للمحقق اذا فباعتبار توقفه على حصول اه على مقدمات حاصلة عند السامع فبداك الاعتبار هو نظري بمعنى نظري اي يحتاج الى الحكم بتوفر
36:35شروطه وحصول تلك المقدمات له لكن اذا حصلت مقدماته وتوفرت شروطه بعد النظر الاولي فانه يحصل للسامع العلم الضروري وغيبينو قال توقفه على مقدمته سامع الخبر المتواتر الخبر جمع لكونهم
37:01حيث ينتهي تواطؤ مع الكذب الاحتياج الى النظر عقب لا خلاف في المعنى في انه طريق ضروري لا ينافيك واضح اش معنى نظري؟ اذا نظري باعتبار اش توقفه على حصول مقدماته. لكن اذا حصلت مقدمته للسامع فان ذلك الخبر يكون
37:30ضروريا واش واضح باعتبار حصول المقدمات لي هي توفر شروط التواتر ان هذا الخبر يرويه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب كذا بهاد الاعتبار فلول هو نظري يعني يحتاج الى توقف اه توفر هذه الشروط. فاذا حصلت هذه الامور
37:51كان ذلك الخبر الذي اخبر به توفرت فيه هاد الشروط مفيدا للعلم الضروري عند السامي انا البيضاوي الصوفية يوم من عالم الغيب بعد الارتياض والاعراض باعراض عما سوى الحق ظاهرا بعد الارتياض لارتياض هذا مصدر ارتاد
38:17وارتاد الرجل ايسر مروضا او مروضا وصار مروضا بمعنى صار مدللا منقادا منكسرا وهذا امر معروف عند الصوفية يقولون العبد اذا اه اذا قهر نفسه وآآ روضها على اه الزهد وعلى الورع وعلى كثرة الذكر فانها ترتاد. بمعنى تصير مدللة له
38:53تابعة له في ذكر الله وفي الزهد والاقبال على الآخرة هذا هو معنى الارتياط والاعراض عما بعد الارتياض والاعراض عما سوى ظاهرا وباطنا من وقال ابن الرجعية ان كل ذلك مما اخبر به جمع
39:14الاعصار مرتادي الاعصار المختلفة يعني من الذين روضوا انفسهم في اعصار مختلفة قال من الاولياء من الاولياء المقربين والاصفياء ويبعد عادة ان في هذا نظر فيما قاله نادر فما بعد كلامه
39:34قالك هذه الأخبار التي تروى عن الصوفية اه مما وصلوا اليه من الحقائق اولياؤهم ومؤمنوهم تروى عنهم قصص قد وقعت اولئك الذين روضوا انفسهم وقعت لهم امور خارقة للعادة وكذا. وهذه الامور التي يخبرون بها يخبرون بها في اعصار مختلفة يعني
39:58فكل عصر نجد بعض الصالحين والأولياء يروون اخبارا من مرتادي العصور المختلفة يرون اخبارا في هذا الباب وهكذا هذا عدد مع اختلاف العصور اذا هذا عدد يستحيل التواطؤ مع الكذب كذا قال
40:15وذلك فيه نظر وليس بلازم لان اولا كثيرا من الاخبار التي تروى عن بعض الصالحين لا تصح عنهم سندا اصلا وانما يروى عن بعض الصالحين انه باخبار منقطعة لا يدرى نقالتها يرويها الواحد بعد الواحد
40:37ان فلانا من الصالحين كان ووقع كذا وفعل كذا وهكذا فتروى اخبار منسوبة الى بعض اولياء الله تعالى هي بعض الحين حقا لكن تروى عنهم من رواة مجهولين وبأساليب منقطعة
40:54دون ان تتوفر شروط صحتها عنهم. اذا فما هي الا اكاذيب تروى عن الواحد بعد الواحد من اناس مجهولين وبأسانيد منقطعة او من اناس عرفوا بالكذب من كرامات بعض الشيوخ في كل زمن من الازمان. فابتداء يعني اول شيء نقف معه هو اننا لا نتحقق نسبة هذه الاخبار
41:22الى من تروى عنهم من اولياء الله تعالى لا نتحقق الاخبار التي تروى عن عبد القادر الجيلاني او التي تروى عن الجنيد ما اكثرها لكن لكن لا تدرى صحتها عنهم اصالة
41:39فهذا امر قد يغفل عنه الكثير ولذلك تجد ان هذه المرويات في كتبهم يقول الواحد منهم وحدثني مرة شيخي ان عن شيخه ان الشيخ عبد القادر الجيلاني كان كذا ووقع
41:55له كذا وكذا وحدثني شيخي او مرة كنت شكون هذا المخبر؟ لا يدرى من هو فتلك الاخبار في الغالب منسوبة اليهم غلوا او زورا وبهتانا او نحو ذلك. اذا فليست كالاخبار
42:12نعم قال المعقول فلا يفيد التواتر في التواتر فيه ان الاف العقول تتواطأ تتواطأ على الخطأ فيه قال ابن عاصم تعرف بالحاجب في لا من نظر اي عقل يعني ميكونش مستند انتهائي من النظر العقل
42:40تعرف ابن الحاجب في المتواترة بقوله جماعة قال وقيل من الزائدة على ما لا ينفك عادة وغيرها بالقرائن قال العبد من القرائن ما يلزم الخبر من احوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه
43:12والمخبر عنه اذا هذا الكلام سيأتي ان شاء الله اذا حول في كلام العضد وفي كلام السعد في حاشيته على العضو شنو قصد بن حاجب رحمه الله؟ ما اشرت اليه في الدرس
43:25ان القطع الذي يستفاد من المتواتر يعني يستفاد من نفس المتواتر ولذلك قال ابو خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه بمعنى لا بالنظر الى احوال رواة وصفته اما ان نظرنا
43:44الى احوال الى احوال رواته وصفاتهم فهذا اش؟ يدخل فيه من احد ونحن نتحدث عن متواتر وسيبينه بعض السعد في حاشيته قال قال العضود قال له عظمت فان ما يلزم الخبر من احوال في الخبر
44:03والمخبر عنه ذلك يتفاوت عدد ما يزيد على ذلك من المنفصل هو المقصود ما بغير القرائن كالعلم ضرورة او نظرا قال السعد في حشيده على العظم المحقق يعني العودة القرائن الى
44:21الى ما يلزم الخبر والى ما ينفصل عنه. نعم يعلم انه اذا ما يلزم الخبر هذا هو الذي يكون في وما ينفصل عنه هو الذي يكون في غير متواتر ليعلم انه ان
44:36ماشي المقصود هو الذي يكون في غير المتواتر لا يجوز ان يكون في المتواتر ممكن يكون في المتواتر هذا وذاك يجتمعان معه لكن لا يشترط ان يكون في المتواتر ويلا كان في المتواتر مزيان زيادة التأكيد
44:50يعلم انه بقوله عن القسم مقال واما القسم الاول فراجع الى لازما راجعا الى حال الى حال للهيئات المقارنة له اخبر اي متكلم كونه مخبر عنه ايها المعطوف على في نفس الخبر والمخبر والمخبر عنه
45:25عنه الواقعة التي اخبروا عن وقوعها لكونها قريبة للوقوع يحصل باخبار عدد عوم عوم او بعيده فيفتقر الى اكثر. لكونها امرا قريب الوقوع او بعيده. فان كان قريب الوقوع فيحصل باخبارها
45:44عدد اقل وان كان بعيد الوقوع فيفتقر الى اكثر ولذلك قلت لكم مكاينش عدد معين ولا لا؟ فممكن احيانا عشرة يفيد خبر التواتر بحالاش مثلا؟ باعتبار المخبر به كما قال لك الواقعة التي اخبروا عن وقوعها. الى كانت الواقعة التي اخبروا بها امرا قريب الوقوع امرا قريبا
46:04بنكيران كاين كاين اسبابه فممكن عدد اقل من غيره يفيد التواتر لكن واحد الأمر بعيد وقوع داك العدد لا يفيد خاص عدد اكثر واضح؟ اذن فهذه كلها امور تلاحظ في في الخبر المتواتر
46:19واضح نعم قالوا لذلك ليس له عدد معين لأنه ينظر الى الخبر والى المخبر والى المخبر عنه نعم قال العلم بالمعونة هذه القرائن لا يقدح في التواتر لذلك يختلف لا فيها بخلاف ما يفيد
46:37العلم بمعونة او بواسطة العلم ضرورة او نظرا. نعم. لقولنا الواحد نصف عالمحادث لا يكون متواترا. نعم. انتهى في التواتر بين اجزم كان تاجر لا يشترط في الراوي الاسلام فضلا عن العدالة
46:58لا يشترط الاسلام وقيل العدالة سواء كان التواتر لفظيا او معنويا الأول واضح والتواتر المعنوي وان تختلف ويتضمن كل ما معنى كليا من جميع اي نقل اي نقل وفي الخبر قضايا متعددة بينها قدر مشترك
47:19فلو اخبر واحد عن حاتم انه اعطى دنانير واخر انه اعطى ابلا واخر انه اعطى خيلا قد اتفقوا على معن كلي والاعطاء قوله عادة في البيت واوجب العدد من غير تحديد على يعني التقدير في عادة
47:38يعني انه يشترط في التواتر العدد اي تعدد تعدد نقلاته من تحديد بعدد معين المعتمدة بل المعتبر عند الجمهور طلب من علم قالوا اخرى اشار الناظم الى بعضها بقوله قيل بالعشرين او باكثر او بثلاثين او
47:59عشرة يعني ان المشترطين للعدد اختلفوا واضطربوا في ضبط في ضبط فان اقل عدد التواتر عشرون قوله تعالى اياكم قيل اقله اكثر من الى ان اقله ثلاثون ولابن ابي اثنى عشر
48:21لانهم عدد نقباء موسى وفيه اخرى قال ابن عاصم وحد مثل النقباء او اربعة. وقيل مثل من يقيم الجمعة او قوم موسى او كأهل بدر واختار فخر الدين ترك الحصر
48:39قال السبكي لرفع الحاج بعد ان ذكر بعض هذه الاقوال وذكرت اقاويل اخر مثل وهذه الاقاويل في والنكر قال القرفي في شرح التلقيح ما هذه المذاهب عدد ما مدرك الجميع انما مدرك الجميع
49:05من العدد وصفت جعل ذلك فجعل ذلك سببا لان ذلك العدد من قبة اخرى العلم هذا غير لازم الفضائي لا يلزم فيها لازم او للكفار احيانا ولا يحصل بقول الاخ
49:22احيانا الضابط حصول العلم اذا حصل فذلك العدد هو عدد التواتر هؤلاء الغاء الاربعة فيه راجحوا وما عليها زاد فهو اي ان الاربعة من عدد لا تكفي على الراجحي عند القاضي والسنة
49:40يجب الى ولا فائدة في ضرورة قال الابياري بمعنى لو كان خبرهم يفيد العلم اليقينية دابا احتج الى ادعوا معنا ولا فائدة في فائدة في تزكية من علم صدقه ضرورة فانه ان علم صدقهم ضرورة
50:03يكون اشتراط تزكيتهم عبثا نعم حالة قال الاديري وفيه نظر من جهة هو انه هل طلبت التسجيل طلبة الظن للحاكم او طلب التعبد وهذه المسألة لو شهد العذر يعلم خلافه
50:23هل يحرم عليه الحكم او يجب ذهب مالك رحمه الله في القول المشهور عنه الى انه فعليه الحكم هذا الى اذا لم يعلم تعمد الكذب. لم يعلم اذا لم يعلم
50:35تعمد الكذب. نعم. اما اذا علم تعمده وفي التجربة الطالب بعلمه في ذلك قال غيره لا يجوز الحكم لا يعلمه وشهادة النساء غير جائزة الا في المواضع المعروفة كان المجهول
50:53وعلى هذا لا يسلم قاضي كطلبة لا يسلم. وعلى هذا لا يسلم ان طلبة طلبة الظن للحاكم للتعبد واما الاربعة من حيث شحال ستمشي في حال الائمة اربعة من حيث الحال اي من حيث
51:16من حيث الهيئة لا من حيث العادات الا انذرنا الى حالتهم يكفون في القطع من حيث الحال يكفي واحد سيكون قبره باعتبار حاله سيدنا ابي بكر انه يفيد ذلك بعدد التواتر
51:36لكن ذلك من جهة حال المخبر وجلالته لا من جهة العدد وقال ابن حجر ان العالية في الرواد هدية وادي تقوم ما زاد على الاربعة فهو صالح لان من غير
51:56عدد لو ان العلم اصل تا تيقول سيحصل واما للقرائن فقد يختلف فيحصل رأينا قد واضح هاد الضابط هذا قال دابا الآن قلنا ان القطع قد يستفاد من التواتر وقد يستفاد من
52:19القرائن قالك والصحيح ان ذلك القطع المستفاد من التواتر يتفق فيه السامعون كل من وصله خبر توفرت فيه شروط التواتر غادي يحكم سيفيد عنده ذلك الخبر القطع لكن ما يفيد القطع بالنظر الى القرائن هذا يختلف فيه الناس فيمكن ان يحصل لزيد القطع دون عمر وذلك لاختلافهم في ادراك تلك
52:45القرائن قوله فيه اي عدد التواتر فان عدد التواتر عن معاينة وان لم يخبره وعن معاينته وعدد التواتر في الطبقة كذلك اشار الناظم بقوله موجبا في طبقات السنة التعددي لانه اذا لم يكن الخبر عن عيان
53:09الذي تواطؤه على الكذب عادة في طبقات ان يتواتر في كل طبقة الى ان يصل الى خبره من علمك القرآن وهذا هو معنى قول الاصوليين لابد من سواء الطرفين والواسطة
53:27قد يكون في الطبقة ولا احدا فيما بعدها بالعكس حديثي ان الاعمال ياك ولم يرويه عن عمر الا علقمة ابن لم يرويه عن علقمة محمد انس بن خالد بني بني الثانية والثالثة
53:44انس بن خالد بني ولم يرويه عن محمد ابراهيم يحيى بن سعيد الانصاري عن يحيى والقراءات الشاذة على انها كانت متواترة داروا المتواتر في الحديث من كتب علي يتبوأ مقعده من النار