الدرس (49) من شرح متن مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه اللَّه،
0:00وللكراهة سبق معنا امس والكلام على قاعدة اه الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام لا وقد عرفنا ان قصدهم الامر النفسي ولكن الاحوال في ذلك الناظم مما ذكر الاقوال في مسألة
0:36قال رسول الله تعالى تفاعل فيك الصلاة الاذكار كسرقة على الخلاف يبدى ذكر انه يبنى على تلك الاقوال الاربعة الخلاف من تلبس في الصلاة بمعصية لان المعصية تعتبر ضدا اذ الصلاة طاعة وتلك المعصية فقال لك اختلف في صلاته بناء على الخلاف
1:04في القاعدة وهي هذا الامر كذا الى اخر من ذكر. لكن ما بناه رحمه الله ما بناه الناظم رحمه الله على الخلاف في ذلك الاصل من المسائل الفرنسية ليس فيه نظر ومشكل وقد تبع فيه رحمه الله
1:26الشيخ حلول في اضياء اللامع وآآ قد سبقه الى ذلك ابو زكريا يحيى الرهوني في شرح مختصر المنتهى لكن في بناء هذه الفروع على الاختلاف في هذا الاصل نظر واشكال سيظهر لكم ان شاء الله تعالى. حاصل النظر هو اش
1:51هو اننا ملي كنكونو نتكلمو على قاعدة الأمر بشيء نهي عن ضده شنو المقصود ضد المقصود بالضبط الضد الذي اذا تلبست به تركت المأمور به. هذا هو الضد. لاحظ مني كنا كنمتلو بقوم ولا بوسكون
2:09قم على المأمور به فانت منهي عن الدل هو القعود والاضطجاع اذا اذا تلبست بالقعود تركت القيم المأمور به اذن فالضد الذي يتحدثون عنه هنا شنو المقصود به؟ الضد الذي اذا تلبست به تركت المأمور به. لكن في
2:29حنا لي متلنا الصلاة والسرقة والصلاة ولبس الحرير تتلبس بما سموه ضدا ولا تتركوا المأمور به وانت كتصلي فلذلك في هذا نظر كما سيبين الشارح رحمه الله ثم قالوا النهي فيه غادر خلاف الى اخره
2:46اذ قال الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الامر بشيء من ونهي عن ضده يأمر بنفسه ما تعين ووقته مضيق او هو نصف النهي عن اداري قوله الأمر ذو النفس اي النفس
3:04بخلاف اللغو فليس عن النهي اللفظي ولا العكس اتفاقا ولا يتضمنه على الاصح قال جعلت في في حواشيه قال الجلال قد يتضمنه على معنى انه قال الجلال اي المحلي محلي رحمه الله تفسير الجلالين لمن
3:22المحلي والسيوطي المحلي والسيوطي جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي بدأه اه الإمام المحلي وأكمله السيوطي يتضمنه على معنى اذا قيل اذا قيل اسكن فكأنه قيل لا تتحرك ايضا لانه لا يتحقق السكون الا بالكشف عن التحرر
3:48قال في تصنيف المسامع وانما قيد هذا الخلاف بالنفس على انه ليس الخلاف في صيغة الامر وصيغة النبي اذ لا نزاع انهما صيغتان مختلفتان بلا شك ولا لا؟ والصيغة الاولية صيغة افعال
4:04لا نزاع في انهما مختلفتان وانما النزاع عند القائلين فان الامر طلب القارن بالنفس راجع الى ان طلب فعل الشيء هل هو طلب تبطئة ام لا؟ وتقييد الخلاف بهذا وان لم يصرح به
4:19واطلقوا الخلافة فهو متعين لما ذكرنا لابد قال لك وان لم يقيدوا بهذا يعني تجد في كتب الاصول خصوصا ديال المتقدمين تجد انهم يقول يقولون هل الامر بشيء كما في الورقات مثلا
4:34والامر بالشيء نهي عن ضده اطلقت وفي غيره من كتب الاصول ديال المتقدمين يطلقون يقولون هل الامر بالشيء لا يوعن ضده؟ او هل النهي عن الشيء امر بضده يطلقون مكيقومش عليه الأمر النفسي لا يقيدني الأمر مطلقا
4:51لكن يجب حملك كلامهم على هذا القيد ولابد قال لك وان لم يقيدو فالتقييد متعين لماذا لأنهم ان كانوا يقصدون الأمر اللفظي فليس عين النهي عن ضده اجماعا لا يمكن ان يقول به عاقل فضلا عن عالم
5:09هل صيغة الأمر هي صيغتنا الإفعل؟ هي لا تفعل؟ قطعا اذن ولو لم يقيدو فهذا قصدهم قال على كل حال انما انما يتكلم في اصول الفقه في الامر اللفظي كلمة يفرض المسألة في في هذا العلم في النفساني. وما فائدتها في الفن
5:30قلت لان اللفظ فرع لان اللفظي فرع نفسي لدلالته عليه فإذا وجد اشعرا بما يتعلق بالنفس تمهي عينه او لدلالته عليه اي لدلالة لفظية على النفسية هذا هو المعنى تأتي فإذا وجد
5:51ان يوجد اللفظي اشعر بما يتعلق بالنفس وتأتي الفائدة حينئذ من كونه عينه او ضمنيه تأتي الفائدة حينئذ بوجود اللفظي انتهى. وقوله بما تعلمون معين احتراز عن المخير فيه من اشياء. فليس الامر به بالنظر الى
6:15اذا ما صدقه نهي عن ذلك الى ما صدقه لا الى ما صدقه الى ما صدق العبارة المنطقية فليس الامر به بالنظر الى ما ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له. مم
6:36واما بالنظر الى مفهومه وهو الاحد الدائر بين تلك الاشياء فان الامر حينئذ نهي عن الدب الذي هو ما على تلك الاشياء. صح وهذا ان شاء الله سيأتي بيانه في الواجب المخالف
6:48قالك الواجب المخير او الأمر باشياء الأمر بواحد من اشياء من ثلاثة اشياء اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة بواحد من اشياء على سبيل التخيير ليس نهيا اه ليس فليس الامر به بالنظر الى ما سبقه نهيا عن ضده منها
7:11بمعنى الأمر بالإطعام ليس نهيا عن ضده والامر بالكسوة ليس نهيا عن ضده والامر عتق الكفارة ليس نهيا عن ضده. لماذا؟ بان بالنظر الى ما صدق بالنظر الى مفرداته الى كل واحد بعينه. فليس نهي عن ضده لماذا؟ لانك ممكن
7:33ما تطعم عشرة المساكين ممكن ان لا تطعمهم يعني ان تتلف ومع ذلك تأتي بالكفارة كيف؟ بعتق الرقبة ويمكن الا تكسوهم وتأتي بالكفارة اللي هي الاطعام لانك مخير بين امور ثلاثة
7:49لكن قال اما بالنظر الى مفهومه مفهوم الواجب المخير او الأمر بأشياء شنو هو المفهوم؟ قالك وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء نجيو لواحد المفهوم عام دائر بين هذه الأشياء اش نقولو
8:05نقولو يجب الأمر هذا يدل على وجوب الإتيان بواحد من هذه الأشياء هذا فيه النهي عن ضده بهاد الإعتبار باعتبار المفهوم لي كيشمل هاد الثلاثة اه نعم يجب فيه نفس ما ذكرنا الان فهو
8:24يستلزم النهي عن ضده او عينه الى اخره لانه شنو المعنى حينئذ؟ المعنى لا يجوز لك ترك كل هذه الامور الثلاثة واضح واجب الايتام بواحد اذا لا يجوز تركها كلها
8:40قال ولذلك قال وهو ما عدا تلك الاشياء ووقته مضيق احتراز من الموسع فيه لان الامر فيه ليس نهيا عن الذل لجواز التأخير قد صورها ابن السمعاني في قواطع في امر الفوق قال المسألة مصورة فيما اذا وجد الامر وقضينا انه على الفور
9:01فلابد من ترك ضده عقب الأمر كما لابد من فعل المأمور عقب الأمر. واما ان قلنا ان الأمر على التراخي فلا تظهر مسألة هذا الظهور. نعم بلا شك لان الفور ملي كنقولو الامر على الفور بمعنى يجب الامتثال بعد سماع الخطاب مباشرة هذا هو معنى التضييق
9:21لكن الى قلنا للتراخي اي جواز تراخي فهذا موسع قال وقوله تضمن اي استلزم عقله فالمراد بالتضمن هنا الاستهزاء كما صرح به الشيخ زكريا في حاشيته واخذه السعد من قول ابن الحاجب
9:38فيستلزم النهي لكن قد عبر السعد في موضع اخر ان الطلب امر بالفعل ومنع منع من الضد. مم فأخذ منه الجيزاوي في حاشيته ان التضمن على بابه. هم قلت وما قاله هو ظاهر المحل ونصه والتضامن هنا يعبر عنه بالاستلزام الاستلزام الكلي
9:57لكن تعقبه العطار في حاشيته بقوله قوله يعبر عنه بالاستلزام اي فيقال الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بدل قولهم يتضمن النهي عن ضده تعليل الشارح له بان الكل يستلزم الجزء يوهم ان النهي عن الضد جزء
10:13ومعنى الامر فيقتضي ان التعبير بالاستلزام مجاز وبالتضمن حقيقة. مع ان الامر بالعكس وان النهي خارج عن حقيقة الامر حسبك واضح؟ اذا المحل اللي ظاهر كلامه انه اه حقيقة الامر يتضمن النهي عن الضد. وان التعبير
10:33بالاستلزام تجوز المجازر واضح والعطار رحمه الله لا تعقبه قال لك لا راه العكس هو الصحيح راه التعبير بالاستنزام هو الحقيقة وتعبيرهم بالتضمن من باب المجاز لان المحل طيب قال والتضمن هنا يعبر عنه بالاستلزام لاستلزام الكل الجزاء
10:53واضح؟ التضمن يعبر عنه بالاستلزام اذا فمن قال يستلزمه فذلك من باب المجاز والا راه هو تضمن في الحقيقة ولذلك قال في التعقيب عليه قوله يعبر عنه بالاستلزام اي فيقال بدل قولهم قال وتعليل الشارح له بان الكل يستلزم
11:12يوهم ان النهي عن الضد جزء معنى الامر لأن هادي هي دلالة التضامن وجزئه تضمنا اذن هذا المهم ان النهي عن الضد جزء معنى الأمر بمعنى اذا قلت لك قل
11:29فجزء معنى هذا الأمر اش لا تقعد ولا تضطجع مثلا مع انه ليس جزاء قطعا قال وهذا هو معنى التضمن ولذلك قال فيقتضي ان التعبير بالاستلزام مجاز وبالتضمن حقيقة لأننا قلنا ضد الأمر اللي هو النهي جزء من معنى الأمر اذا فالتعبير بالتذمر هو الحقيقة لأن دلال التضامن دلالة اللفظ
11:54الجزء معناه قال مع ان الامر بالعكس وان النهي خارج عن حقيقة الامر لذلك الا كان خارج اذا دلالة الالتزام يتضمن التزام اذا كان خارجا اذا فهي دلالة التزام. فالتعبير بالتضمن مجاز
12:15لأن التضمن كون المعنى جزء من ذلك المعنى العام المطابق قال ومت مع ان الامر بالعكس وان النهي خارج عن حقيقة الامر اذا هو يستلزمه وتعبيرهم بيتضمن تجوزا قال وحينئذ
12:35وحينئذ فمراد القائل الامر بالشيء يتضمن النهي عن ضده انه لازم له. نعم. وعبر عنه وعبر وعبر عنه بالتضمن تنزيلا لما لزم الشيء من الموجود في ضمنه توسعا. نعم. اذا
12:48ولى الآن التعبير بالتضمن هو لي توسعا مجازا يعني قال هذا ما فرره الحواشي واما العلامة ابن قاسم فحاول رد هذا الكلام وتصحيح الجزئية بما اثرت بما اثروا التكلف عليه ظاهر
13:05يعني كلام ابن قاسم العذباني في الايات بينات كعادته ينتصر للمحل آآ فحاول رد هذا الكلام وتصحيح الجزئية اي انه يتضمن قال بما اثر التكلف عليه ظاهر كلام ابن قاسم في ايات الميلاد ثم قال والمناقشة في امثال ذلك خصوصا
13:28مع التطويل من ضيق العطن هادي كناية كناية عن ضيق الصدر او عن ضيق الفهم وقلة العلم هادي من الألفاظ اللي كتستعملها العرب كناية عن ضيق الصدر والعلماء يستعملونها في ضيق الفهم او قلة العلم
13:52اذا قال والمناقشة في اثر ذلك انه بغا يقول لك هاد المسألة لا تحتاج الى نقاش طويل واش الأمر بالشيء استلزموا النهي عن ضده ليتضمن قال لك واضح ان النهي خارج عن مفهوم الأمر وهو كذلك لا في اللغة ولا في الإصطلاح ولا
14:07الامر ليس النهي جزء معناه جزء معناه المطابقين ابدا وانما هو خارج عن هو عليه فهو يستلزمه اذن فتطويل الكلام في مثل هذا قال لك من ضيق العطن ضعف الفهم وقلة العلمية
14:27هذا ما قرره الحواشي بمعنى هاد الكلام هذا واللي قرره اصحاب الحواشي اصحاب الحواشي على وقوله نهي عن الموت. زكريا الانصاري ما اكثر الحواشي على المحل ما قالوا قوله بني عن الموجود من سواء كانت ضده واحيا كضد السكون اي التحرك او اكثر كضد القيام اي القعود وغيره
15:03قيد الضد بالموجود للاحتراف بناء على انه لا يتقيد به وهو الذي في اللغة مشهور في اصطلاحي تقييده به وبهترز واش معنى هاد الكلام؟ وتقييد الضد بالموجود للاحتراز بناء على انه لا يتقيد به وهو الذي في اللغة اش معنى هذا
15:26غي هاد الكلام هادا بسيط سهل وميسر وتقييد الضد من الوجود للاحتراز بناء على انه لا يتقيد به فهمت شوف العبارة اشرح لنا العبارة ودابا انت قلت عكس ما فيه ما
15:55نعم لا يتقيد وعليك احتراز لا في اللغة في اللغة ابناء يقيد قالك وهو وهو الذي في اللغة بالعكس هو الذي في اللغة لا يتقيد به نعم بناءا على انه لا يتخيل به
16:45ايه را خلينا على انه لكن تفريعا على ما ذكرته باش نخليكم كاع نتوما لهاد الكلام غير مسألة الضد المضمون ديال الكلام عموما ونرجعو لهاد اش بغا يقول لنادي للشارع
17:01تبغي يقول للشركة عموما دابا ناضين في النظم قال نهيا عن الموجود من افضال قيد الضد بالوجود بالموجود لما لقيته واخا طيب وجمعنا بناءا على انه لا يتقيدون لاحظوا ضد في اللغة العربية في اللغة
17:48نوعان ضد الوجود وضد عدمي في الاصطلاح الاصطلاح اي في اصطلاح اهل اصول المنطق في الاصطلاح المنطق قدمتو هاد اللفظ ديال الضد ولا التضاد ولا الضدين لا يطلق الا على الوجود
18:06وضد العدمي في اللغة يسمى في اصطلاح نقيدا النقيض واضح اذن الضد الوجودي في الاصطلاح اش كيتسمى؟ لا يسمى الا ضدا الا قلناها يعبرنا بالضد تفهم منه انه بين شيئين وجود
18:25ايلا قلت هذان متضادان اذا هما شيئان تضاد لا يكون الا بين وجوديين في الاصطلاح والنقيض يكون بين وجودي وعدمي اذن هداك لي في اللغة كيتسمى ضد العدمي يسمى في الاصطلاح نقيدا
18:45اذن اللغة العربية فيها الضد نوعان اذن ففي اللغة ممكن نطلقو الضد على النقيض اه ممكن هذا ضد هذا اين قيده اصطلاحا؟ في اللغة مكاينش فرق بين الضد والنقيض هذا ضد هذا نقيض هذا بحال مفهوم الكلام
19:04وعليه فالضد لغة يطلق على الوجود العالمي ان قصد به الوجود قلت لك هذا ضد هذا وقصد به الوجود الشيء الوجودي الذي يقابل شيئا وجوديا اش كيتسمى هاد ضد لغة واصطلاحا
19:20الى طلقت عليه قلت هذا ضد هذا وكان احدهما عدميا هذا ضد لغة وفي الاصطلاح كيتسمى نقيض مكيسميوهش ضد هو بالكلام وعليه الا انا كنت كنتكلم باصطلاح القنصليين ولا المناطق
19:36وكانت ضده عدميا باش خصني نهبط عبر بالنقيض والى كانوا وجودي اذن ما نحتاجش للعبارة وجود عدمي هاد وجود عدمي لا احتاج اليها الا قلت لك غير ضد را غتفهم منو انه وجودي في الاصطلاح ماشي باللغة
19:52الى قلت لك ضد تفهم منه انه وجودي قلت نقيض تفهم منه ان المقابل ديالو عدمي ولا لا الناظم هنا في النظم كان يكفيه يقول نهيا عن الاضذال يكفيك بلا ما يقول لنا الموجودين يقول لنا نهيا عن الاضداد لو قال
20:10الضرب نفهمو المقصود ولا لا انفهمو لأن الأب غتجمعو ضدو الضد لا يكون الا وجوديا في الاصطلاح مفهوم؟ هو عبر بهم بجوج قال نهيا عن الموجود من اغضاب واش واضح
20:26غنقولو ليه متحتاجش لهاديك الموجود يقول غير الاحتراز عن النقيض واش واضح كلام لان ضد اصطلاح ان لا يكون الا وجوديا قالك اسيدي ناضي مزاد هاديك الموجودي واحترز بها عن النقيض بناء على اصطلاح اهل اللغة لا على
20:45اه اصطلاح المناطق واش واضح بمعنى ملي قيد هو ضد ابن وجدة يقال نهيا عن الموجود واخرج به النقيض هذا بناء على ان الضد يتقيد بالوجود وذلك هو المشهور في اللغة
21:05اما لو بشاع على ان الضد لا يتقيد بالوجود لانه لا يكون الا وجوديا اصلا وهذا هو اصطلاح مناطق فلا يحتاج ذلك عبارة مفهوم؟ اذا قال لك تقييد الضد بالموجود للاحترام للاحتراز احتراز عماد
21:23عن النقيض لماذا؟ قال بناء على انه اي الضد لا يتقيد به. وهو الذي في اللغة اه بناء اه بناء على انه اي الذكر لا يتقيد به اي لا يتقيد بالوجود بمعنى قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا وهذا هو المشروط في اللغة
21:46الماء على اصطلاح المناطق فلا يكون الضد الا وجوديا واش واضح؟ بمعنى مقيد بالوجود وعليه لا احتاج للاحتراز لكن بناء على قول اهل اللغة وانه لا يتقيد كيفاش لا يتقيد به
22:02بمعنى يقدر يكون ضد وجودها وعدمه فلذلك عبر عن وجوده قال والمشهور في الاصطلاح تقييده به اش معنى تقييده به اي ان الضد لا يكون الا وجوديا ماشي تقيده ان تذكر الوجود تقول ضد وجودي لا لا في المعنى في المعنى اذا قلت الضد فانه مقيد
22:23وبالوجود مطلقا قالوا المشهور في الاصطلاح تقيده به. وعلى هذا المشهور في الاصطلاح ان الضد مقيد بوجوده لا يطلق الا على الوجود. يحتاج الناظم يزيد هاديك الموجودين ما يحتاجهاش ولذلك الا شفتو الترجمة ديال المسألة بماذا يترجم لها في الاصول؟ كيقولو هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ ما كيقولوش الوجود ولا لا
22:46هل الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا؟ خلاف علاش ما كيقوموش بوجوده لأن الضد في اصطلاحهم اجي مقيد بالوجود فلا يحتاجون للاتيان بالتقييم على المعنى قال ويحتاج من النقيض الذي هو ترك المأمور به. فانه نهي عنه او يتضمنه اتباعه
23:08قولنا قم يستلزم النهي عن ترك القيام بلا خلاف المسألة انهم اختلفوا في الامل النفسي شيء معين مضيق واكتبه هل يستلزم النهي عن الموجود من افضاله وعليه اكثر الاصحاب؟ او هو نفس النهي عنه
23:23فعليه الاشعري والقاضي واكثر المتكلمين والفحول النظار اي ما يصدق عليه انه امر نفسي هل يصدق عليه انه نهي عن ضده او مستلزم له ايجابا او ندبا نهي في ضد الواجب على التحريم وفي
23:37طالع في مصر لواحد الامر نسبة للمأمور به امر والى ضده اذن لاحظ هذا هو بناء المسألة مبنية على هذا عندهم ملي كيقولو امر بنفسي مبنية على هاد اللخر لي قالك قالك
23:52في نفسه واحد طلب الفعل ولا طلب الترك شو زيد الطلب في نفسه واحد طلب الفعل الترك شيء واحد قالك لكن متى نسميه امرا وتسميه ناهيا؟ قال لك على حسب قال لك بالنسبة للمأمور به مثلا بغيت نأمرك بالصلاة. المأمور به هو الفعل
24:12مأمورع بدون تقييد هو المكلف هو انا والمأمور به هو الفعل اللي هو الصلاة مثلا ولا الصيام بالنسبة للمأمور به وهو الفعل امر والى ضده ضد المأمور به اللي هو ترك الصلاة
24:28عدم الصلاة مثلا واضح الكلام؟ اذن الطلب واحد في نفسه غير بالنظر الى المأمور به كنقولو امر قم صل صل مثلا امر وبالنسبة الى ضده وهو اه التلبس بضد الصلاة التلبس بضدها
24:49فهو نهي بمعنى لا تتركي الصلاة كما يكون الشيء كما يكون كما يكون كما يقول الشيء الواحد بالنسبة الى شيء قربا والى اخر بعدا ودليل القولين انه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف او مستلزما له. نعم واضح
25:13قالب على دليل القولين اشنو قولين؟ لي قالوا عين النهي ولي قالوا يستلزم بجوج قالك انه لما لم يتحقق المأمور المأمور به بدون كف عن ضده كان طلبه طلبا للكف عن ذلك
25:28طيب قال في مفتاح الوصول حجة الجمهور ان ضد المأمور به اما ان يكون مأمورا به او مباحا. ولا يصح ان يكون مأمورا به لانه لا يصح الامر الدين لاستحالة الجمع بينهما. نعم. ولا يصح ان يكون مباحا والا لجاز فعل الضد. ويفضي جواز فعل ضد المأمور به الى جواز ترك المأمور به. نعم
25:50حالة الجمع بين الضدين. مم. فاذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به. مم. لكن ترك المأمور به لا يجوز. مم. فعل ضده لا يجوز. انتهى. اذا شنو بقى
26:00لما اخرج سورتين ما الذي بقي؟ انه لا ينعن ضد الدين قال وحججهم ان ضد مأمور به اما ان يكون مأمورا به او منهيا عنه او مباحا لا يمكن ان يكون مأمورا به والا
26:13لفيه الامر بالضدين وذلك مستحيل. ولا يمكن ان يكون مباحا لان الى قلنا مباحا نجوز تركه مبقاش مأمور به. اذا شنو بقالنا ملي خرجنا ان يكون مأمور به وان يكون مباحا شنو خاص
26:26ان يكون من هي يلعنه قال المنزلي في شرح البرهان من قال ان في النفس كلاما واثبت فيه امرا واعتقد مع هذا ان نفس الامر بالشيء هو بعينه النهي عن ضده اجرى هذا مجرى
26:39العالمي المتعلق نعم العلم المتعلق. مجرى هذا مجرى العلم المتعلق بمتعلقين متلازمين متعلق بمتعلقين. بمتعلقين متلازمين يمين وشمال وفوق وتحت فانه كما يستحيل عنده ان ان يعلم الفوق ويجهل التحت فكذلك يستحيل عنده ان يتعلق الامر النفسي باقتضاءه
27:04ان يتعلق الامر النفسي باقتضاء فعل ولا يتعلق بالنهي عن تركه ولا يتعلق قال البرماوي قال الشيخ ابو حامد توقف توقف تعاقد الشيء على تعقل غيره متعلق متعلق المتعلق والمتعلق المتلازمان
27:34قال البرناوي قال الشيخ ابو حامد بنى الاشعري ذلك على ان الامر لا صيغة له وانما هو معنى قائم بالنفس الامر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه اي اتصافه بكونه امرا ونهيا فاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا بعيدا. نعم. قال الماوردي الامر له متعلقان
27:54متلازمات ايقاع الفعل واقتضاء اجتناب تركه ترك فعلا اخر وهو ضد المترو انتهى قد اختار الامدي القول بانه ليس عينه ولكنه يستلزمها وبنى الخلافة في المسألة على الخلاف في جواز التكليف بالمحال
28:10قال والمختار انما هو التفصيل وهو اما ان نقول بجواز التكليف بما لا يطاق او لا نقول به فان قمنا بجوازه على ما هو مذهب الشيخ ابي الحسن رحمة الله عليه
28:22الامر بالفعل لا يكون بعينه نهيا عن اضضاده ولا مستلزما للنهي عنها بل جائز ان نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلا عن كونه لا يكون منهيا عنه وان منعنا ذلك فالمختار ان نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة. فضلا عن من باب اولى
28:41هذا على القول بماذا بجواز التكليف بالمحال وستأتي هذه المسألة ان شاء الله ويأتي تفصيلها عما قريب ابيات قليلة تفصلنا عنها هذا بناء على القول بجواز التكليف بما لا يطاق به. قال وان منعنا اش معنى وان منعنا؟ وان منعنا من جواز التكليف بما لا يعتق هذا القول التالي
29:03قال وان منعنا ذلك فالمختار ان الامر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن اضضاده لا ان يكون عن لا ان يكون عين الامر هو عين النهي عن ضده سواء كان سواء كان الامر امر ايجاب او ندب. مم
29:20اما انه مستلزم الهي عن الاظفار فلان فعل مأمور به لا يتصور الا بترك اضضاده ولا يتم فعل المأمور به دون تركه فهو واجب الترك ان كان الامر للايجاب ومندوب الى تركه ان كان الامر للندب
29:34هو معنى كونه منهيا عنه غير ان النهي عن اضادات الواجب يكون نهي تحريم وعن اضاد المندوب من اجل كراهة وتنزيل واما انه لا يكون عين الامر هو عين النهي فاذا قلنا ان الامر هو صيغة افعل
29:49فظاهر على ما سبق واما على قولنا ان الامر هو الطلب القائم في الطلب النفساني القديم فهو وان اتحد على اصلنا فانما يكون امرا بسبب تعلقه ومن هذه الجهة لا يكون نهيا؟ نعم من جهة هذا تفصيل في لما سبق من جهة تعلقه بإيجاد الفعل لا يمكن ان يكون نهيان
30:12الامر الامر بالصلاة من جهة تعلق هذا الطلب بايجاد الصلاة لا يكون نهيا من هاد الجن قال اما وان انه لانه انما يكون نهيا بسبب تعلقه بترك الفعل لا بايجاد الفعل بتركيبه
30:34هما بسبب التغير في التعلق والمتعلق المتغيرات وان سردنا الكلام في الطلب القائم بالمخلوق فهو ان تعدد فالامر منه ايضا انما هو الطلب المتعلق بايجاد الفعل اهاه والنهي منه هو الطلب المتعلق بتركه
30:48وهما غيران قلت وقد عرض لنا اشكالا وهو انه مختلف في الامر بالشيء هل هو نهي عن اضضاده؟ واتفقوا انه نهي عن النقيض او يستلزمه مع ان النقيض اعم من الضل وانه اعم والنهي عن الاعم نهي عن الاخص بلا عكس. مم
31:06فكيف تكون دلالة الأمل بالشيء عن النهي عن نقيضه اقوى من دلالته على النهي عن ضده؟ حسبك وهذا اشكال غريب جدا لكن سيأتي الجواب عنه مفهوم هاد الإشكال قالك اتفقوا على ان الأمر بالشيء
31:21عين النهي عن ضده العدمي اللي هو النقيض يقول لمتابعه متفق عليه واختلفوا هل هو عين النهي عن ضده او يستلزمه الضد الوجودي؟ كما عبرنا عنه مع انه مقرر ان النقيب اعم من الضد ولا لا؟ شوف لاحظ قل شنو هو النقيض ديالو
31:43ما هو نقيضكم النقيض ماشي الضد النقيض تركو الخيم وشنو هو الضد ترك القعود والاضطجاع هل ترك القيام اعم من ترك القعود والاضطجار؟ اه نعم ترك القيام يشمل ترك القيام يشمل القعود ويشمل
32:06الطجاعة وغير ذلك من الحالات التي ليست قياما مفهوم فالإشكال اشنو هو؟ قال لك كيف يكون وهو الأمر بشيء عين النقيض عن ضده عين النهي عن نقيضه اتفاقا وهذا اعم
32:24ويكون عين نهي عن ضده ويستلزمه فيه خلاف مع انه اخص ومقرر ايضا في في الاصول في القواعد العقلية المعلومة ان ان الاعم الاعم يستلزم الاخص فكيف ذلك؟ قال ما الذي يظهر في الجواب انه قد يقال
32:46مرادهم بدلالة الامر بالشيء على النهي عن ضده او نقيضه الاشعار بذلك لا يفهم المخاطب بالامر النهي عن الدب صيغة الأمر اه اذن قال لك المقصود الإشعار بذلك بمعنى ان يلتفت الى هذا المعنى المخاطب
33:04داك الضد يكون المخاطب يلتفت اليه شعوره قالك هدا هو مقصودنا ولا شك ان النقيض كاين الإشعار به من صيغة الأمر او من الأمر قبلي وامر نفسي وهوما كايفرضوه راه كاين الاشعار بالنقيض لكن هل فيه اشعار بالضد او بالاضداد؟ هذا هو محل النزاع لهذا
33:25قال لك بمعنى ان اللفظ الدال على الامر بشيء معين في وقت مضيق مشعر بطلب الكف عن نقيضه او ضده واذا كان هذا هو مرادهم فانه يرتفع الاشكال. لانه قد يدعى التلازم الذهني
33:39بين التلازم الديني بين طلب الشيء وبين النهي عن عدمه هذا هو النقيض هذا كاين التلازم الذهني بينهما قدرة فيه النهي عن ترك القيم فيكون الدال على الاول دالا على الثاني هادا بالنسبة للنقيض يعني كاين تلازم ذهني
33:55قال واما الضد واما الضد فانه اخص من النقيض والمشعر بالاعم لا اشعار له باخص معين. نعم. فتأمل ثم بعد البحث وجدت من كلامهم ما قد يرشد الى هذا فمن ذلك كلام مازلي المتقدم قريبا ومنه ايضا ان ان من منع كون الامر بالشيء بل بدأ
34:14ان من منع كون الامر بالشيء نهي عن ضده علل ذلك بمنع الملازمة. نعم. ففي شرح محلي ما نصه. وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه. والملازمة في الدليل ممنوعة
34:28لجواز الا يحضر ضد حال الامر يحضر يعني في ذهن مخاطب او في ذهن المتكلم ان كان غير الشارع الا كان المتكلم شي واحد من الناس عالم ولا غير الشارع يمكن ان لا يحضر بدينه الضد
34:44او سئتي بالقلم والملازمة في الدليل ممنوعة لجواز الا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكف به في ذهنه قال قال البناني في حاشيته قوله فلا يجوز مطلوب الكف به. اي لان الانسان لا يتصور منه طلب ما لا شعور له به. نعم. ولا يخفى بمعنى اذا كان الشيء لا لا
35:08للعبد به بمعنى لا يلتفت اليه او لا يخطر على باله فلا يكون مكلفا به ولا يطلب منه قال ولا يخفى ولا يخفى ان هذا انما يتصور في امر غير في امر غير الشرع بالنسبة للمتكلم ماشي بالنسبة للمخاطب بالنسبة للمتكلم هذا يتصور في امر غير الشريعة اما
35:28لا يخطر بدهنه واضح فانه تعالى عالم بكل خفيين فضلا عن الجلي قال اللهم الا ان يراد حضور الاعتبار الى الحضور في الذهن اه انتهى بمعنى حضور الاعتبار بمعنى ان يكون الشيء معتبرا هو راه حاضر في الدين الله تعالى يعلمه
35:47لكن هل هو معتبر فلا يلزم من كون الشيء معلوما عند الله تعالى ان يكلفنا به لا يلزم لا فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام كذلك النبي صلى الله عليه وسلم
36:02قال فتأمل قوله الا ان يراد حضور الاعتبار. وقد اوضح ذلك العقار بقوله ايجوز عدم حضور الضد بذهن الامر حالة الامر بان يأمر بشيء من غير شعور له بضده ويمتنع ان يكون الانسان طالبا لما لا شعور له به وفيه انه لا يظهر في امر الله تعالى الذي لا يغيب عنه شيء. نعم. واجيب بمعنى هاد التعليم لا
36:24في امر الله تعالى المتكلم اذا كان غير الله؟ نعم قد لا لا يشعر بذلك الضدي لكن الله تعالى لا يوجد فيه هذا قال لك واجيب واجيب بان المراد بالحضور ما يشمل حضور الاعتبار بالا يتوجه الطلب للمخاطب. بمعنى هو حاضر في الدين يعلمه الله تعالى. لكن
36:44لم يعتبره بحيث لم يطلبه من المكلف ويرشد ويرشد الى ذلك ايضا ما علق به الشربيني المحشي على قول المحل الا يحضر الضد حال الامر ونصه قول الشاره جوازي الا يحضر الضد الى اخره يعني ان التوقف انما هو على الكف عن الذل خارجه. الشافعي رحمه الله في حاشيته اذا اراد التنكيت
37:07على على الشارع كيقول قال الشارع واذا اراد على المصنف كيقول قال المصنف واذا اراد التعليق على الفلاني كيقول قوله قوله الشأن المحلي قال جمع الجوامع قال للمصنف لأنه يعلق على الجميع على المتن والشرح والحاشية
37:32قال يعني ان التوكل انما هو على الكف عن الضد خارجا لا على حضوره في علم الامر وقت الامر. نعم ضرورة ان المنع من الضد الوجودي ليس مأخوذا في مفهوم الايجابي الذي هو مدلول الامر. وللمأخول فيه المنع من ترك المأمور. مهم
37:49واذا جاز ان لا يحضر عند المخلوق وقت امره علم انه ليس عين الامر ولا يتضمنه وان حضوره عند الله لا لتوقف الامر عليه بل لاستحالة الا يحيط به علمه
38:00في حاشيته ايضا ما نصه وحاصل الجواب ان المأمور به يتوقف على عدم فعل الضد. اما طلبه فلا فلا يتوقف على طلب الكف عن الضد اذ قد لا يكون الضد
38:14مخطرا مفخرا بالبال قد لا يكون الضد مقترن بالباب نعم الواجب ان يكون مخترا بالمال هو الضد غير وضد غير وجودي اعني ترك المأمور اي الكف عنه وهو غير موجود وهو النقيب ضد غير الوجود يقصد
38:32عيد بنتا ديك ضد العدمي يكون ضد العدمي قال وقد قلنا الامر في شيء نهي عن ضده غير الوجود او يتضمن اي اي النقيض العدمي تأمل ذلك كله بمعنى قال لك الضد العدمي هذا راه يخطر بالبال ولابد لأنه
38:50اه لا يمكن الامر بالشيء الا بخطوره على ملي كتقول للواحد قم شنو ما معنى هذا؟ اش معناه عندك النهي عن ترك القيم قل بمعنى انك اترك القيام هذا هو معنى قم
39:05فهدد غير الوجود او قلت ضد العدمي هذا خاطر بالبالي ولابد عند كل احد لكن كنقصدو اش كنقصدو ضد الأخص لي هو ضد الوجود واضح هذا هو الذي قد لا يشعر به المخاطب. يقول لك واحد قومه القعود ولا الاضطجاع لا يخطر على باله اصلا. لكن عدم القيام هذا لابد لانه
39:29ضد الأمر الذي لأنه نقيض الأمر الذي امر به قال وقول البناني المتقدم الا ان يراد حضور الاعتبار يرشد الى ما ظهر لنا في جواب ما اوردوه على من علل منع دلالة الامر بالشيء عن النهي عن الضد بامكان
39:45بان هذا انما يتصور في امر غير الشارع والذي ظهر لنا في الجواب ان الذي يمتنع في حق الله تعالى ان يغيب الضد عن علمه اما الا يقصده بالخطاب لغفلة المخاطبين عنه مخاطبين عنه فلا محظور فيه واضح
40:01قالك شناهو الذي يستحيل في حق الله تعالى؟ ان يغيب الضد عن علمه هذا هو الذي يستحيل واضح كده لكن ان لا يغيب عن ضده لكن لا يقصده تبارك وتعالى بالخطاب لانه لا يخطر ببال المخاطبين
40:19الله تعالى لا يخفى عليه شيء لكن لم يعتبره ولم يقصده لان المخاطب مغيخطرش فبالو والله تعالى لا يكلف العباد الا بما يفهمون وما يمكن ان يخطب على بالي فقال لك هذا لا محظورة في في حق الله تعالى
40:36بل هو المتعين ان فهم الخطاب شرط في صحة التكليف. هم فلو كلفهم بهما عدم اشعال لفظ الامر به لكان تكليفا بما لا يفهمون. والبيان واجب والتكليف بالمحال غير واقع. والعلم لله تعالى وحده
40:52ابن عرفة ما نصه لا نسلم لا نسلم ان الآمر بالشيء عند كونه امرا به تطوروا كونه غافلا عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به ايث الجملة وان كان غافلا عن تفسيره حاسبو هاديك من حيث الجملة هو لي هو لي سميناه النقيض
41:08من حيث الجملة قال وان كان غافلا عن تفصيله هداك هو الضد الاخص يعني غافل عن التفصيل والاضطجاع القعود ما بين الاضطجاع ممكن التفاصيل لا تخطر لكن واش لا يغفل عن
41:23آآ انه ينهى عن ترك المأمور به في الجملة. وهاد التفاصيل كتأدي الى ترك المأمور؟ نعم تؤدي الى ترك المأمور. اذا المعنى العام اللي سميناه النقيض حاصل لكن ديك التفاصيل يمكن ان يغفل عنها
41:39قال مرادنا بالامر بشيء ومرادنا بالامر بشيء نهي عن اضضاده من حيث الجملة لا من حيث التفصيل انتهى من اصله وبتضمن الوجوه فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا يعني ان بعض الاصوليين فرق بين امر الوجوب وامر الندب فامر الوجوب يتضمن النهي عن الضد دون امر الندب
42:00لان من لوازم الوجوب ترك جميع اضضاض الواجب والدال على الشيء دال على لوازمه واما امر الندب فانه ليس على النهي عن الضد ولا يتضمنه لأنه لم يخرج عن اصله من الجواز
42:14فان اضداد المندوب مباحة غير منهي عنها بخلاف الضد في امر الوجوه على الترك. نعم قال البرناوي وبعض اهل الحق قصص ذلك بامر الايجاب الى الندب. وهو ما حكاه القاضي عبدالوهاب في الملخص عن الشيخ. وانه قال في بعض كتبه
42:31حسن وليس مأمورا به وعلى هذا القول لا حاجة لاشتراط الوجوب في الامر. واضح الكلام قال وبعض الاحيان خص ذلك بامر ايجاب النبي وهو ما حكم القلب في المخصص عن الشيخ وانه قال في بعض كتبه ان الندب حسن ليس من امر به
42:51وعلى هذا القول هذا راه الآن كأنه الزام الزام لهم وعلى هذا القول لا حاجة لاشتراط الوجوب في الامر لانه لا يكون الا للوجوب ثم قال عبد الله والصحيح لا فرق بين الوجوب والندم
43:06يعني وبناء على هذا لا حاجة لاشتراط الوجوب لانه لا يكون الا للوجوب ثم قال عبدالوهاب والصحيح لا فرق بين الوجوب والندب انتهى قال ابن العاص وقال ابن عاصم والندب مأمور به في الاكثر وعنهم المكروه بالنهي حاله
43:28وقيل ان الامر بالشيء ليس على النهي عن قتله ولا يتضمنه مطلقا وجوبا كان او ندبر. لان جهة الامر غير جهة النهي والالتفات الى تعدد الجهات يوجب التغاير في متعلق الامر والنهي
43:41وان اتحد الفعل ولانه قد لا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكسر يأمر بشيء يأمر بشيء من لا شعور له بضده. هم. هذا قول الابياري منا وامام الحرمين والغزالي من الشافعية
43:57ان هذا لا يتصور في كلام الشارع لكنهم قد يبحثون فيما يشمل نصوص وهو مدفوع بما قاله الجيزاوي ونصه اذا جاز ذلك في المخلوق علم ان الامر ليس هو النهي ولا يتضمنه. ليس هو اللحية
44:13ليس هو النهي ولا يتضمنه وان حضوره عند الله لا لتوقف الامل عليه بالاستحالة عدم احاطة علمه به على ان المدعى كليا فيكفي في منعها الجزئية على ان المدعى كليا يقصد في قول
44:28في القول الرابع في قول هؤلاء قالوا اه الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه. اذا المدعى ديالهم قضية كلية القضية كلية تشمل كلام الله تعالى وكلام المجتهدين والعلماء والجميع واضح
44:47قالك والقضية الكلية يكفي في الرد عليها ودفعها اثبات الجزئية كما هو معلوم يكفي في منعها الجزئية لأنه لأنها عكسها كما هو مقرر في المنطق واحد تبت قضية كلية الى بغيت تنقدها ليه
45:03يمكن ان تنقضها بإثبات الحكم في قضية جزئية يمكن شنو هو هاد القضية الجزئية التي اثبتنا فيها ان اه ان حضور ذلك عند الله تعالى يتوقف لا لتوقف الامر عليه بل لاستحالة عدم احاطة علمه به
45:28اذا هم اه عللوا بتعليل عام وهو انهم قالوا وان اتحد فعله ولانه قد لا يخطر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكف ونحن اثبتنا لهم انه انه يخطر اذا كان الامير هو الشارع
45:49فإن ذلك الضد يخطر اه عند الشارع وهذه جزئية فيكفيه في دفع المدعى الكلي واضح قد تقدمت الاشارة الى هذا الايراد وجوابه قال في مفتاح الوصول وتظهر فائدة الخلاف في ان العبادة المأمورة بها لا ينهى عن ضدها ما لم يحدث فعل ذلك
46:13الى فواكه القيام في الصلاة مأمور به فاذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته قيامة ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته ذلك غير منهي عنه. بناء على ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده
46:29الجمهور يرون ان الجلوس منهي عنه لان ضد القيام المأمور به لانه ضد القيام المأمور به. هم فاذا جلس من قيامه اثناء صلاته عمدا بطلت صلاته. وان امكنه ابتلاه لانه فعل فعلا منهيا عنه وكذلك اذا سجد على مكان نجس لانه مأمور بالسجود على مكان طاهر تبطل صلاته
46:50وقال ابو يوسف يعيد السجود على مكان طاهر ويجزئه بناء على ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده تعل فيك الصلاة وهذا يعيد الشجاعة على مكان طيب هو معنى اه ثم تلافى القيام بالمأمور يعني يتلافاه اذا امكن تلافيه صحت الصلاة
47:09فاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدى الا اذا نص الفساد ابدى مثل الكلام في الصلاة عمدا. قوله كسرقة بتسكين الراء تخفيفا بفتح السين او كسرها اشار الناظم رحمه الله تعالى بهذا الكلام الى قول احلول في الضياء اللامع وتظهر ثمرة هذا الخلاف في المكلف اذا اتى في العبادة بضدها
47:34هل يفسدها ام لا؟ بناء على ان النهي يدل على الفساد. وهذا ما لم يدل الدليل على الفساد الكلام في الصلاة عمدا ومن مسائل الخلاف من سرق في الصلاة والمجبور الصحة انتهى
47:46وقد سبق حلول وقد سبق حلول لهذا البناء وقد سبق حلوله لهذا البناء ابو زكريا يحيى الرهوني في شرح مختصر المنتهى. قال الى وفائدته ان المأمور بالعبادة اذا اتى فيها بضدها هل يفسدها بناء على ان النهي يقصد الفساد
48:04وكون السرقة في الصلاة من فروع القاعدة وهو من زيادة حدوده على ظهور مشكل نعم وذلك ان المراد بالضد الذي يقتضي الامر بشيء النهي عنه ضد ذلك الشيء من حيث هو مفعول للمكلف
48:18ولو مباحا في نفسه لا ضده باعتبار اخر. هم السرقة من الثاني لانها ضد للصلاة من حيث ان السرقة معصية والصلاة طاعة والدليل على ان المراد بالضد ما ذكرنا ان النهي عن هذا الضد هو الذي يقتضيه الامر على القول به
48:35ان التلبس به يمنع من امكان فعل المأمول به. لاحظ قال والدليل على ان المراد بالدين ما ذكرناه ان النهي عن هذا الضد هو الذي يقتضيه الأمر على القول به. من جهة ان التلبس
48:50به يمنع من امكان فعل المأمور به هذا هو الضد كيفما قلنا القعود يمنع من القيم الاضطجاع يمنع من القيم هذا هو المراد ضدي قال اما السرقة فالنهي عنها غير مستفاد من الامر بالصلاة قطعا
49:06قال قد صرحوا بان الضد الذي لا الذي يقتضي الامر النهي عنه انما هو الضد المانع من فعل المأمون الضد البارح من شر المأمور به قال الاسمندي بذل في بذل النظر النظر كتاب في الاصول سميتو
49:24الفقيه بعد كلامه في المسألة الامر طلب الفعل ومنع الاخلال به. وكل فعل يوجب الاخلال بالمأمول به يكون ممنوعا منه بقضية الامر لانه لو لم يكن كذلك لجاز الاقدام عليه فيكون ابن عدل بقضية الامر بالجملة ديال اللي فيها الامر
49:43قال بجواز الاقدام عليه اباحة الاخلال بالواجب. نعم. غيكون فيه جمع بين وذلك لا يجوز قال البابرتي في الردود والنقود المراد بما يستلزم ترك المأمور به ويدل له ايضا كلام مفتاح الوصول الذي تقدم نقله قبل البيتين
50:04لحاشية العطار على شرح محلي عند قول ايش يقصد قبل البيتين هداك لي قال آآ الضد اما ان يكون منهيا عنه او مأمورا به او مباحا لا يمكن ان يكون مأمورا به ولا مباحا وعلل ذلك مباحا لماذا؟ لانه يستلزم جواز ترك المأمور به
50:23وفي حاشية العطار على شرح المحل عند قول صاحب جمع الجوامع عن ضده الوجودي قوله الوجودي اشارة الى انه ليس المراد بالضد مطلقا مطلقا منافي. مم وليس لبيان الواقع كما قيل. هم
50:40قال في فصول البدائع ليس المراد بالضد الذي تعلق به النهي او الامر الضمنيان ترك المأمول ترك المأمور به كما كما ظن او ترك المنهي عنه. هم والا صار النزاع لفظيا ويلزم كون النهي نوعا من الامر ولا مطلقا
50:58نعم احسنت معطوب على مسار لانه غير معين بل اضادته الجزئية المعينة. كأن يكون الامر بالصلاة نهيا عن الاكل والشرب وكلام البشر وغيرها. مما هو اضداد الشرائق والاركان معتبرة. واضح
51:13فصرح بأن هذا لا يعتبر من وابن الحاجب في مناقشته اذا قال السيد بن الكلاب كامل ولا مطلق الضدي ولا مطلق الضدي راه معطوف على ما سبق ليس المراد بالضد
51:28الذي تعلق به النهي او الامر الضمنيان ترك المأمور به كما ظن او تركيا المنهي عنه والا صار النزاع لفظيا ويلزم قول النهي نوعا من امره ولا مطلق الضد يده محل الشاهد
51:40بان النهي عن اه لبس الحرير وعن السرقة وعن اه اه يعني الصلاة في المكان المقصود هادي كلها داخلة في بمطلق الضد بالنسبة للصلاة واش واضح قال لانه غير معين متردد غير معين بمعنى النهي عن اي شيء لا يكون طاعة
52:06بل اضداده الجزئية المعينة قالك المقصود الجزئية المعينة مثلا ضد القيم اللي هو وعودو للاضطجاع الجزئي المعين كأن يكون الأمر هلك ان يكون مثال لقوله ولا مطلق الضدي لأنه غير معين ماشي مثال التالي
52:22لقوله ولا مطلق الضد لانه غير معين قال كأن يكون الامر بالصلاة لهين عن الاكل والشرب وكلام البشر وغيرها مما هو اضداد الشرائط والاركان المعتبرة شرعا او عقلا او عرفا
52:36قال ولابن الحاجب في مناقشته للمسألة ان المراد الضد العام من الضد العام للاضداد الجزئية ومراده بالضد العام كما بينه السعد رائحة الاغضاد مسلا او الكف عن الفعل ومعلوم ان ظل العرب احد الاضلال ان كان للشيء اضضاض
52:55قاليك ماشي كيقصد بالضد العام هذا لي سماه هنا مطلق الضد قال ومعلوما ان كلا من دينك من دينك ضد ضد للمأمور به من حيث هو مفعول الخلاف في النهي هل هو امر بالضد ام لا
53:12والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر على ائتلافه يعني ان النهي النفسي عن شيء معين تحريما او كراهة فيه غابر الخلاف الذي في الامر النفسي. هل هو امر بالضد او يتضمنه او نهي التحريم يتضمن
53:27دون نهي الكراهة او لا عينه ولا وقيل في النهي انه امر باتفاق لانه من قبيل درء المفاسد هو مقدم على جلب المصالح. ولان دلالة النهي على مقتضاه دلالة الامر على مقتضاه
53:41بان مطلوب النهي فعل فعل الضد وهو ترك المناهي ولابد من حضوره في دينه فاحضار الضد في جانب النهي اولى منه في جانب الامر وهو للقاضي والمراد هو للنهي النفسي عن الشيء عن الشيء امر بالضد ان كان واحدا وبواحد من الاضضاد ان تعددت
54:00الاشتغال بواحد منها يحصل به الكف عن المنهي عنه هذا بخلاف الامر فانه نهي عن جميع الاضداد الوجودية بداية اتى الاتيان بالمأمور به الا بالكف عنها كلها وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر
54:17اي وقيل ان النهي ليس امرا بالضد لا على وجه المتظاهرة ولا التضمن بناء على ان المطلوب فيه انتفاء الفعل. وهذا القول حكاه ابن الحاجب في مختصر الاصلي. لا على وجه المطابقة هو عينهم. ولا على وجه التذمر
54:31يستلزمه وقوله قطعا اي اتفاقا لكن ليس التعبير بالقطع في المختصر وليس فيه التصريح بالاتفاق. مم. وان كان قد يؤخذ من قوله بعد ان ذكر الخلاف متقدمة في الامر ثم اقتصر قوم اي لم يقولوا في النهي مثله اي لم يقولوا في النهي مثله
54:51والذي عبر بالقطع هو المحلي قال العطار ومن شأنه في هذا الشرح ان يعبر عن الاتفاق بالقطع انتهى قلت ولعل المحلية تبع فيها شيخه البرماوي في شرح الفيته فانه قال بعد حكاية القولين وكذا قال ابن الحاجب بعد نقل القولين عنه في الامر
55:10ان كلامه يتضمن حكاية حكاية طريقة ثالثة. ان النهي ليس امرا بضد قطعا. وان الخلاف انما هو في الامر هل هو نهي عن ضده ام لا وذلك ظاهر من قوله
55:22ثم اقتصر قوم اي اقتصروا على ان الامر نهي عن ضده ولم يقولوا به في النهي فلا يكون امرا باحد الضاد وهذا القول الذي يذكره التاج السلكي في جمع الجوامع لقوله انه لم يقف عليه في كلام غيره
55:37قال في الاصل لكن الناقل امين والمثبت مقدم. لكن الناقل امين اللي هو ابن الحاجز والمثبت المقدم اللي هو ابن الحاجب قلت ولم نقف على نصف ناقل ومثبت نقل كلاما واثبته مثبتا
55:58بمعنى غنردو عليها بقاعدتين القاعدة الاولى ان المثبت مقدم ابن الحاجب اثبت كلاما اذا فالمثبت مقدم على النافل وقاعدة اخرى وهي ان هذا المثبت الذي نقل كلاما امين لا يقبل كلامه يعني
56:16بمعنى بغا يقوليه ولو لم تقف على هذا الكلام لغير الحاجب اذا حكاه وهو امين فانك لا فانه يقبل كلامه والقاعدة الأخرى تقتضي ان المثبتة مقدمة قلت ولم نقف على نص كلام السلفي
56:36منازعته في ثبوت ما حكاه ابن الحاجب فانه لم يتعاقبه في رفع الحاجب في هذا المحل قد نقل عنه الزرقشي في تشنيك مسامع قوله انه لم يعثر عليه نقلا ولم يتجه له عقلا
56:50وفائدة الخلاف في هذه المسألة انه اذا خالفها يتم التوجيه راه سبق لنا عند البرماوي قال ثم اقتصر قوم اي اقتصروا على ان الامر نهي عن ضده ولم يقولوا به في النهي فلا يكون امرا باحد اضضاده
57:11وفائدة الخلاف في هذه المسألة انه اذا خالف هل يستحق العقاب بترك المأمور به فقط في الامر؟ او بفعل من هي عنه فقط في النهي او يستحق العقار بارتكاب الضد ايضا
57:23نعم اذا مما يبنى على هذا الخلاف هل يستحق العقاب بترك المأمون به فقط الى اخره؟ هذا مزيان هذا مما يبنى على الخلاف لاحظ الى قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده مما يبنى على الخلاف
57:39قالك من لم يمتثل الامر فهل يستحق العقاب على شيئين على ترك المأمور به وفعل المنهي عنه وهاداك الكلام كذلك عند النهي هل يعاقب على شيئين؟ على الوقوع في المنهي عنه وترك المأمور به ام لا؟ فان قلنا الامر
58:01شيء نهي عن ضده او يستلزمه العكس كذلك فانه يعاقب على على الامرين على ترك المأمور وفعل المنهي عنه وان قلنا ليس عينه ولا يستلزمه فلا يعاقب الا على ترك المأمور في الامر وعلى في علم في الله قال لك انا مما ينكر الايمان
58:18ثم قال رحمه الله لم اراني غير المتماثلين عداك صلبا متغايرين ايضاح هذه المسألة نوضحها لكم قبل الابيات ونقتصر عليها فقط الأمر ديال اذا تكرر الأمر سهلة ان شاء الله لكن لها صور ولها ضوابط وبهاد التقسيم غنذكر لكم تضبط
58:42ان شاء الله. الامران ابرار قم صم صل اسجد امرانية الامران اما ان يكونا اما ان يكونا متراخيين او متعاقبين هذا التقسيم الاول اما متراخيان او متعاقبا الأول نمشيو الأول لي هو
59:16اذا كلا متراخيين متراخيان المتراخيان نوعان اما متماثلان او متخالفان ايلا عندكم داك القلم نكتبو ليكم هنا ويسولو عليكم الا عندكم اذن اعيد الامراض اسيدي اما ابتداءا شنو قلنا؟ اما متعاقبان او
59:45متراخية مزيان والمتراخيان ثم متماثلان او متخالفان وكذلك المتعاقبة غنقسموهم الى نفس التقسيم اله تماثلين ومتخاذل اذن اذا ورد امران الامران اما متراب قيام متعار المتراخيان متماثلان ايران كذلك المتعاقبان
1:00:47متغيرا واضح الآن بالنسبة للأحكام لأن هادا هو اللي فيه التفصيل هادا الامران اذا كانا بعدا مفهمناش معنى متراخيان متعاقبان متراخيان امران متراخيان امرت اليوم الان بالصلاة او بعد مدة دازت واحد الفترة وامرت بالصلاة اليوم قلت لك صلي او غدا قلت لك صم هذان امران
1:01:24بينهما تراخي اش معنى متراخيا؟ بمعنى ليسا في ان واحد ماشي دفعة واحدة انا قلت لك صوم صلي فدقة وحدة هادو كيتسمى متعاقبا اذا كانت بينهما مدة ولو يسيرة صلي ودازت واحد خمسة الدقايق فالقصور
1:01:41هذان متراخيان اذن متراخيان بينهما مهلة بينهما مهلة متعاقبا في اني واحد صلي صم متعاقبا ما ليس بينهما تعاقب كيتسماو متراخيين مفهوم الكلام؟ اذن اش معنى متراخيا بينهما مهلة كيفما بغات تكون مهلة قليلة ولا كثيرة
1:02:03مفهوم الكلام ياك الأبراني نوضحوهم قلنا متل صم صلي ها هما امراض هير زد متراخيا بينهما مهلة اذا كانا متراخيين فعقلا اما ان يكونا متماثلين او متغايرين متبادلين متل صلي
1:02:24صلي متغيرين يصلي صوم ما حكم الامرين المتراخيين سواء اتانا متماثلين او متغايرين شوف وسواء اكان بعطف صلي وصلي صلي او بدون عطف مطلقا الحكم ديال هادشي كامل واحد ان شاء الله لهذا بدأنا الرسالة
1:02:47ما حكمهما؟ يجب العمل بهما معا يجب العمل بهما اذن الحكم يجب العمل بهما لانهما غيران غريب راضي اي متخالفات لانهما غيران هاد تصلي لول ماشي هو صلي التاني واضح لك لا لماذا؟ لانهما متراخيان هاد صلي ماشي هو صم هذا واضح
1:03:20اذا هو متغيران اصلا واضح هنا يجب العمل بهما لانهما غيران مفهوم الكلام؟ هذا اذا كان مترافعين اذن صلي صلي او صلي وصلي او صلي وصم هنا في الحقيقة لا يتصور العطف له
1:03:40هنا لا يتصورها لأن قلنا متراخيان اصلا لا يتسول العرض اذن ايذاء امرت بصلي ثم مرت مهلة وامنت مرة اخرى بيصلي بنفس الأمر اذن فالثاني هو الأول عين الأول ولا غيره؟ غيره
1:04:01يحمل الكلام على التأسيس لا على التوكيد الثاني غير الاول صلي صم هذا واضح ادله غيره اذا المقصود يجب العمل بهما اذا غتصلي المرة اللولة وتعاود تصلي المرة الثانية واش واضح؟ يجب العمل
1:04:16بهما اي حمل الكلام على تأسيس او قل او قل على التكرار هنا التكرار في الأصول فهاد الباب ماشي المقصود به التوكيد لا المقصود به التأسيس التكرار هو الإعادة تعمل وتعاود تعمل مكررة
1:04:43اللي كتفعل الفعل وتعاود تفعلو مرة تانية هدا هو التكرار واضح؟ وعدم التكرار هو التوكيد غايجي معنا من البحث اذن هنا اذا عبر بالتأسيس او التكرار فالمعنى واحد شنو هو التكرار
1:04:58هو اعادة الفعل امتى كنقولو الانسان كرر الصلاة؟ ايلا صلى وعاود صلى ايلا صلى وحدة كررها لا اذن كرر اذا صلى مرتين هذا هو معنى التكرار اذا يجب العمل وهي ما تصلي وتعاود تصلي تمتثل الامر الاول والامر الثاني
1:05:17مفهوم دابا الكلام؟ هذا اذا كان اذن الحكم ديال المتراخيين اذا كانا متعاقبين صلي صل في ان واحد ليس بينهما مهلة فاما ان يكون نتكلمو على المتغيرين لأنه لا تفصيل فيه هذا هو لي فيه تفصيل نخليوه هو
1:05:36متعاقبان متغيران مثل صل صوم في ان واحد سواء اتانا بعطف او بدون عطف الى كانوا متعاقبين هنا كنتصورو العطف وعدم العطف هنا كنتصورو اش متى لو قلت لك صلي صم صلي وصم شنو الحكم؟ نفس الحكم لي كتبناه هنا هذا هذا نفسو
1:05:59عاود كتبو هنا يجب العمل بهما لانهما غيران يجب حمل الكلام على التأسيس لا على التوكيد اذا كان متغيرا واضح صوم وزكي مثلا تادي الزكاة سواء اكان بعطف لانهم الان متعاقبا ممكن يكون العطف. نعم. سواء اتانا بعطف ام لا
1:06:26واضح حكم المسألة؟ اذن حكم هذه فين كاين التفصيل متماثلا المتماثلان نوعان يوسف اما ان يكون هناك اما ان يكون مانع من التكرار او دون مانع منه اما يكون عندنا مانع من التتار او ان لا يكون مانع والمانع ثلاثة انواع المانع مانع من التكرار
1:07:10عقلي او عادي او شرعي من عادة ومن حجل اذن اما يكون عندنا مانع من التكرار اش معنى مانع من التكرار السي شرحنا التكرار فيما بعد اش معنى مانع من التكرار؟ قول السي مراد
1:07:31ها؟ من اعادة الفعل مزيان مانع من التكرار اي مانع من اعادة الفعل هاد المانع اما يكون عقلي ولا عادي ولا شرجي مانع عقلي بحالاش؟ مثل اقتل اقتل زيدا الكافر اقتل زيدان
1:07:48اقتل زيدان اقتل زيدان نفسه الكافر اقتل اقتل الامراني متماثلا ومتعاقبا سواء بعطف اقتل اقتل ولا اقتل واقتل بحال بحال بعطف وبدون عطف هناك مانع من التكرار ولا لا شنو هو هاد المانع؟ عقلي لأن القتل لا يتكرر
1:08:10اذا قتلته المرة الاولى حصل المقصود واش ممكن تقتلو وتعاود تقتلو مرة ثانية قتل المقتول تحصيل حاصل لا يستحيل اذا هناك مانع العقل من التكرار الى امتثلت الأمر وقتلت امتثال الأمر الأول لا يمكن ان تعيد القتل مرة ثانية في الشخص راه صار مقتولا
1:08:29وضع الصيف هذا مالي عقلي او ماليع عادي مثل ان يقول مثل ان يقول السيد لعبده ولا الوالد لولده اسقني ماء اسقني ماء واضح كده؟ اسقني ماء اسقني ماء. سقاه ماء وشريبا
1:08:45هناك مانع عادي من التكرار لانه ان سقاه ماء قد حصل المقصود واضح؟ مم او ان يكون المانع شرعيا مثل ماذا مثل ان يقول قائل مثلا مثل ان يقول الشرع اعتق عبدك اعتق عبدك فلان واحد الشخص معين اعتق زيدا اعتق زيدا عبدك
1:09:08فالإعتاق لا يقع مرتين اذا اعتقه المرة الأولى قال له انت حر يعاود يعتقو يمتنع ذلك شرعا صافي صار حرا اش غيعتقد؟ مفهوم الكلام؟ اذن اذا وجد مانع من التكرار عقلي او عادي او شرعي فما الحكم
1:09:24يحمل الكلام على التوكيد قولا واحدا مفهوم؟ اذا كان هناك مانع من التكرار مانع عقلي او عادي او شرعي يحمل الكلام على اذن توكيد للأول واضح اه شنو قلنا؟ اسقني ماء اسقني اسقني التاني التوكيد الاول اعتق اعتق التاني توكيد للاول يحمد الكلام على التوكيد ماشي على التكرار الثاني مؤكد للاول بلا خلاف
1:09:56زاد عليها المسألة اذا لم يوجد مانع من التكرار مكاينش هاد المانع لي هو المانع العقلي والعادي والشرعي لا يوجد مانع واضح هنا؟ فعلى ماذا يحمل على على الصحيح يحمل على
1:10:11التأسيس لي هو التكرار را قلنا التأسيس والتكرار بمعنى يحمل الكلام على التأسيس هذا الصحيح وقيل على التوكيد وقيلا فصلوا فهادوا واحد التفصيل باش نستثني واحد الصورة فهمتي اذن هنا دون مانع غنقسموه الى قسمين
1:10:46ونتمنى ان شاء الله هاد التقسيم هدا جامع لكل ما يتعلق بهاد القاعدة ديال الأمرين اذا وجد مانع نقسم الى قسمين اما مع مرجح التوكيد جزاك الله خيرا مع مرجح التوكيد
1:11:03او دون مرجح هاد المكتوب هادشي اما مع مرجح التوكيد او دون مرجح للتوكيد اما يكون في الكلام شيء من القرائن ترجح التوكيد ماشي مانع المانع هذا يوجب التوكيد الفرق بين المانع والمرجح
1:11:28المانع اش كيقتضي المانع يقتضي وجوب التوكيد وجوب حمل الكلام على التوكيد لأنه يمنع من التكرار ويلا منعنا من التكرار واجب نحملو الكلام على التوكيد معندناش خيار لكن هنا مكاينش مانع لكن توجد بعض القرائن المرجحة
1:11:45التوكيل فإن وجد ما يرجح التوكيد فيحمل الكلام على التوكيد على الارجح بمعنى فيه خلاف الاصح ان يحمد على التوكيد وقيل فيه جوج د الاقوال وقيل على التأسيس لكن المختار هو التوكيد ان وجد مرجحه
1:12:06بحالاش اسيدي وجينا مرشح التوكيد متل ان اقول لك صلي ركعتين صلي الركعتين الركعتين شنو هو المرشح لي التوكيد هنا؟ هذه ان والاضهر فيها هنا ان تحمل على العهد انها للعبد
1:12:31صلي ركعتين صلي ركعتين لاحظوا هاد الكلام عام سواء كان بعطف او بدون عطف قل هنايا دون مانع بعطف او دون عطفي اذن اما يكون عندنا مرجح للتوكيل متل صلي ركعتين يصلي الركعتين
1:12:53او الا يكون فحينئذ يحمل الكلام على الاصح على على التوكيد وقيل يحمل على التأسيس هنا دون مرجحين للتوكيد يحمل على التأسيس على الصحيح وقيل على التوكيد وقيل بالوقف ثلاثة اقوال
1:13:17لكن هذا هو الراجح عندهم انه يحمل على اذا لم يوجد مرجح للتوكيد يحمل على التوكيد مثل هذا ومثل هذا يحمل على التأسيس مثل هذا ومثل هذا بمعنى فهما غيران
1:13:33تأسيس اللي هو التكرار هذا فهما يجب العمل بهما مثلا اذا قلت لك صلي ركعتين صلي ركعتين معندناش هاد القرينة ديال الركعتين صلي ركعتين صلي ركعتين او صلي ركعتين وصلي ركعتين باليوم نفس الكلام
1:13:50هنا فهاد المثال الفقيه شوف هل يوجد مانع من التكرار كاين شي مانع عقلي ولا عادي ولا شرعي من التكرار من تكرار الصلاة تصلي وتعاود تصلي ركعتين وتعاود تصلي ركعتين لا يوجد مانع مزيان
1:14:00اذن ها هو غيدخل معانا هنا دون ماليزي هل يوجد في قولهم صلي ركعتين صلي ركعتين مرجح للتوكيد لا يوجد مرجح له كاين شي قرينة اه تدل على التوكيد غير موجودة. اذا
1:14:16فالاصل ان يحمل على التأسيس. لماذا؟ قلنا هذا هو الرجل؟ لانه الاصل اذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس اش الاصل؟ اسبق لنا ان التأسيس مقدم على التوكيد ولا لا؟ لانه الاصل. وقيل
1:14:32على التوكيد وقيل بالوقف سمعنا الوقف اي الوقف عن ترجيح التأسيس والتوكيد ماشي الوقف الله اعلم بالإجماع لا عن ترجيح احدهما قالت لي تعارضه اللي قالوا التأسيس قالوا الأصل اللي قالوا التوكيد قال لك لأنهما مثلان متماثلان صلي صلي متماثلا الظاهر منه التوكيد اللفظية ومنهم من توقف
1:14:56في ترجيح احدهم اذن كل ما تعلق بالامر المقرر مستوفا هنا في هذا التقسيم واضح كده؟ نعيده في منتهى الوضوح الآن غنستخرجو هادشي هادا من الأبيات المذكورة عند المغرب قال رحمه الله اش قال؟ لا مراني قال
1:15:18شوف لا مران غير ولا غيره يجوزان اما يكون نعت ولا حال لم اراني غير المتماثلين نمران غير المتماثل لان الخبر هو عداك صمنا متغايرين الجملة قال الامراني غير المتماثلين. ما الذي دخل في قلبه غير المثلثين؟ شوف معايا
1:15:41دخل المتغايران المتراخيان والمتغايران المتعاقبان علاش دخلوا؟ وبعطف او بدون عطف الامراني غير المتماثلين سواء اكنا متراخيين او متعاقبين اطلق في الكلام وسواء كان بعطف او بدون عطف غير المتماثلين يصبن
1:16:06صم صلي واضح ماذا يعدان؟ قال عدا متغايرين تمران غير المتماثلين عدا متغايرين مثال ذلك قال تصوم نم عدة متغايرين هداك عد الألف نائب العلي فاعل متغيرا للمفعول التاني عدة متغيرين وذلك مثل صبنا
1:16:33اذن اش معنى عود دا متغير شي يقصد اي يجب العمل بهما معا يحمل الكلام على التأسيس والتكرار لا على التوكيد يجب العمل بها اذن ها الصورة ديال المتغيرين كلها مذكورة فهاد البيت انتهينا منها هاد الصورة الآن
1:16:53هاتان السورتان داخلتان في البيت الاول لامران غير المتماثلة اي المتغايرين واطلقت مسألة التعاقب والتراخي انه قال سواء اتانا مترافعين او متعاقبين وسواء اتانا بعطف العطف يتصور هنا في التعاقب اما التراخي لا يتصور وسواء اتى
1:17:13متعاطفين وغير متعاطفين مطلقا شنو الحكم؟ يجب العمل به ما قال لك عدة متغايرين زيد ثم قال الا وعطف القلب بلا تعاقب هذا هو لي كيهمنا وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب
1:17:32وان تماثل بلا تعاقب اي المتراخيين هادو الامران المتراخيين المتماثلين بلا وان تما تناوعت فرقة الفيزياء بلا تعاقب ياك اه المتراخيين ولا يكون الا بلا عطف كما ذكرت لا يتصور فيهما العطف اصلا
1:17:53فقوله بلا عطف بيان اذن الأمران المتراخيان المتماثان يقصد نقصد هادي ملي دكرناهم فهاد الجهة هادو وان تماثل او متماثلان يصلي صلي زيد وعطف القلب في اي بلا عطف زيد؟ بلا تعاقب بمعنى متراخيان اي متراخيان
1:18:16فتأسيس الخوف شنو قلنا يجب العمل بهما لانهما غيران زيد ثم قال وان تعاقد فذا هو الأصح اي التأسيس نمشيو الآن شوف المتغايران المتعاقبان المتماثل وان تعاقب ها هو وتعاقب الألف لاش كترجع؟ للمتماثلين اي وإن تعاقبا المتماثلان
1:18:43فذا هو الأصح اش كيقصد بدا؟ انهما يجب العمل بهما لكن بقيود غيستثنيين هاد الشروط كاملة فدا هو الاصح متى؟ قال وان تعاقب فهذا هو الأصل زيد والضعف للتأكيد والوقف واضح
1:19:04وان زد عاود البيت قال وان تعاقبا اي المتماثلان فذا هو الاصح ان يجب العمل بهما يحمل الكلام على التأسيس والضعف اي وضعف من قال اذا يقصد هاد الصورة بالضبط هادي لأنه غيجب على استثناء هادي واستثناء هادي ان شاء الله
1:19:23وان تماثلا اي وان تعاقب اي متماثلان فيحمل الكلام على التأسيس والضعف للتوكيد والوقف وضح هذان القولان القول بالتوكيد والقول بالوقف ضعيفا والصحيح ان يحمل الكلام على التأسيس لانه الاصل
1:19:43وان تعاقب فلا هو الاصح فدا شو هو دا تأسيس هذا لي سبق معنا في اه هذه الصور السابقة والضعف للتوكيد لهذا القول وللوقف لهذا القول واضح زيد ثم قال
1:19:59اه باقي لنا هاد الصور را كلها غيبقى ان لم يكن تأسس ذا منع ما لم يكن مانع من التكرار راه قلنا التكرار هو التأسس ان لم يكن تأسس ذا منع صاحب منع ممنوعين من عادة
1:20:18ومن حجاب وشرعية عادة حجاب الحجامة هي العقل وشرعه فإن وجد مانع من من التأسيس سواء اكان المانع من عادة او من حجاب او شرع قال ما لم يكن تأسس دام العلم ما لم يمنع مانع من التأسس اللي هو التكرار وشنو هاد المانع سواء اكان عاديا او عقليا او شرعيا فحين اذ ما الحكم
1:20:43فيحمل الكلام على التوكيد بمعنى فلا يعمل بهما منحملوش على التأسيس. واضح الكلام؟ وانما يعتبر الثاني مؤكد للاول عاود عاود البيت هدا اش قال ما لم يكن تأسس ذا من عند ما لم يكن ان لم يكن تأسس لا منع اي ممنوعا صاحب منع فان كان
1:21:08التأسس ممنوعا غنتاقلو ناس للتوكيل فيحو هو لي كتب لنا ويحمل كلامه على التوكيد زيد ثم قال ها وان يكون عطف فتأسيس بلا من بلا نعم وان يكن عطف بمعنى كأنه بغا يقول لينا الكلام السابق كله
1:21:34كنا نتحدث عن غير العطف وان يكن عطف هذا راجع لكل ما سبق لكن في المتعاقبين وان يكن عطف زد فتأسيس بمعنى اذا وجد العطف يحمل الكلام على التأسيس بلا منع ما لم يكن مانع وشنو المانع؟ غنرجعو لنفس التفسير اللي سابق مالي عقلي او شرعي او عادي
1:21:58فإذا وجد مانع شرعي او عقلي وعلي فيمنع لعطفه وان لم يوجد فالاصل هو التأسيس ولذلك قلت لكم هنايا سواء اتان بعطف او بدون عطف واضح بمعنى هنا مع المانع اقتل واقتل ممنوع ولا اقتل اقتل ممنوع واذا لم يوجد مانع صلي صم صلي وصم جائز بمعنى الناظم را غير الطريقة
1:22:21باش لخصنا حنا المسألة ماشي هي الطريقة باش تسلك ناضي من المسألة. ناضي نتكلم على الأمرين غير المتعاطفين ابتداء ثم في اخر في المسألة اتى ببيت عام يشمل المتعاطفين قاعدة عامة قالك اذا وجد عطف فالتأسيس هو الاصل الا اذا وجد مانع منه شنو هو المانع؟ هو اللي تقدم لنا
1:22:45من عادات ومن حجل وشرط فإذا لم يوجد مانع يحمل الكلام على عن التأسيس اذن يحمل الكلام على التأسيس متى في هذه السورة في المتغيرين يحمل الكلام على التأسيس في المتماثلين مع مرجحي التوكيد يحمل الكلام على التيسير
1:23:07هاد المسألة ديال اه زيدت مقال واياكم عفوا بلا منعن يرى لديهم وهو يزيد هادي هي المسألة لم يذكرها الناظم هادي من زيادة الشريح عليه مع مرجحي التوكيد متكرهش الناظير ما كل ذلك ذكره البعض
1:23:24الا اذا وجد مرجح التوكيل وستأتيكم في الشرح ان شاء الله فحينئذ يرجح التوكيد واضح المسألة؟ كل هذا مستفاد من الله ايه ده؟ الامران اذا اما ان يكونا متراخيين متعاقبين اذا كان متراخين متماثلين
1:23:43يحمل عليه من وجود التراخي بمعنى هاد التوكيد احتمال التوكيد غير موجود لماذا لوجود التراخي بينهما المهلة سواء اتانا بعطف هنا لا يتصور العطف بدون عطف كذلك اذا كانا متغايرين مطلقا نقول لا عدا متغايرين كما قال لك
1:24:04وعند تعاقبهما كذلك لعل المسألة وضحت ولا لا؟ مفهوم اذن هذا ما تعلق بهذه النفس اذن نعيدها باختصار يقول الناظم لم اراد غيرا متماثلين اداك صمنا متغايرين نثرو الأبيات هاد البيت تحدث فيه عن الامرين
1:24:24المتغايرين سواء اكنا متعاقبين او متراخيين بعطف او بدون عطف. وهاد بدون عطف او بدون عطف اذا كان ما الحكم مطلقا يعدان متغايرين اي ليس ثاني عين الاول فيجب العمل بهما
1:24:44قال الامراني غير المتماثلين يعد ذاك صمنا المتغايرين وان وان تماتنا وعن وعطف قد نفي وان تماثلا وعطف القتل في بلا تعاقب فتأسيس وقوفه عن ماذا تحدث هنا الان عن المتعاقبين المتماثلين
1:25:07واضح وعطف القذلف لاننا قلنا من بعد عرض يتكلم عن العطف ويعيد الكلام عليه والا العطف هو عدم العطف سواء في انه عند المانع يحمل على التوكيد وعند عدم المنع يحمل على التأسيس. الشيء الثاني وان
1:25:24تماثل وعطف قد نوفي اي بلا عطف بلا تعاقب اي اذا كان متراخيين اذن علاش تكلم الضابط؟ الأمران المتراخيان المتماثلات صلي صلي وهنا يقرأ قلنا قال بلا عطف لانه لا يتصور فيه العطف اصلا لانه قال بلا تعاقب لا يفسر في الارض
1:25:46فتأسيس الكوفي يجب العمل بهما قوله زيد وان تعاقبا فدا هو الاصح يعني اذا كانا متماثلين متعاقبين فذا هو الاصح اي التأسيس يقصد هاديك السورة لي قلنا دون مرجح للتوكيد يحمل الكلام على
1:26:06تأسيس والقول بالتوكيد والوقف واضح واش تعفو للتأثير والضعف للتوكيد والوقف واضح يعني القول الثاني والقول التالت ثم قال ان لم يكن تأسسه هنا اشار الى الى وجود المانع من التكرار
1:26:28ان لم يكن تأسس اي تكرارا ذهب العلم ممنوعا. فان كان ممنوعا بمانع من عادة ومن حجل وشرع فلا يحمل على التأسيس ان لم يكن بمعنى يحمل الكلام على التأسس الا اذا وجد مانعا فلا يحمل على التأسس. واضح؟ يحمل على التوكيل. التوكيل
1:26:47ثم قال وان يكون عطف الا وان يكن عطف يرجع لكل ما سبق من المتعاقبين سواء اكان متماثلين او متغيرين وان يكن عطف مطلقا لكن شنو شرط متى يتصور العطف
1:27:03التعاقب وان يكن عطف راجع لكل امرين متعاقبين مطلقا متماثلين او متغايرين وان يكن عطف زد فتأسيس بلا منع اي فيحمل الكلام على التأسيس الا اذا وجد مانع من عادة ومن حجل وشرع
1:27:27فحينئذ يحمد على التوكيد يرى لديهم معولة الى الاصول المعولة يعني معتمدة عليه. نعم. بقيت عليه صورة مذكرهاش لكن ذكرها في الشرط هياش مرجح التوكيد فحينئذ يرجح التوكيد وقيل يحمل على التأسيس. مثل صلي ركعتين صلي الركعتين او وصلي الركعتين
1:27:49واضح ليكم التقسيم واخا انا غانسلك واحد التقسيم اخر واحد الطريقة اخرى قريبة من النظم واش ضبطتو المسألة غا خليكم من الكتاب دابا لاحضو انا نقسمو الآن نفس المسألة بطريقة اخرى شغادي نقولو
1:28:03الامران الا ان يكونا اما ان يكونا متماثلين او متغايرين شوف لاحظوا الآن انا عكست التقصير الأمران اما متماثلان او متغايرا انشوفو المتغيرات هما اللولين لأنهم التماثل فيه تفصيل الامران اما متماثلان او
1:28:30متغيرة المتغايرا شحال عندهم من سورة اما ان يكون متراخيين او متعاقبين ولا لا واذا كانا متعاقبين فاما ان يكونا بعطف او بدون عطف عطيني امثلة باش نجوج بنتو قلنا الامران اما عكسنا دابا التقسيم
1:28:48والمآل واحد لي غادي نخرجو ليه فلخر الأحكام بوحدها الى كنا ضابطين الأحكام غنعرفوها غير الأحكام ماشي بهاد السورة لي دكرنا بسورة اخرى لكن نفسها اذا قلنا الامران اما متماثلا او او ان المتغيرة نفصلو فيهما ونرجعو للمتباهين
1:29:07المتغايرة يا اما متراخيان او مثل ماذا مثلا متغيرا قلنا متل صلي صم اذا كان اذا كانا متراخيين فلا يتصور فيهما العطف ما الحكم يجب العمل بهما التأسيس مزيان قل لي غي التأسيس ولا التوكيد؟ التأسيس اي التكرار نعم
1:29:31التوكيد عدم التكرار واذا كانا متعاقبين شحال عندو من سورة؟ سورة بعطف او بدون عطف صلي صوم صلي وصوم شنو الحكم فيهما معا التأسيس كذلك فيهما بعد التأسيس فيهما معا
1:29:51ام قالوا امكن الجمع او لم يمكن الجمع يحمل كل واحد منهما على وقت كما سيأتي معنا في الشرق ان شاء الله اذن نتايا خود القاعدة فقل فهما غيران يجب العمل بهما امكن الجمع بينهما ام لا
1:30:06لأنه اذا لم يبكي الجمع بينهما في آن واحد يحمل هذا على وقت وهذا على وقت ولا يمكن ترجيح احدهم على الاخر بدون مرجح ودخلت لها اذن انتهينا الان من
1:30:22الامرين متغايرين اما المتبادلين خليكم من هاد التحسين الآخر المتماثلان شحال عندو من سورة اما نفس متراخيا او متعاقبا او اما متراخيان او متعاقبان اذا كان متراخيين شنو يجب اه التأسيس سواء اكان بعطف
1:30:46لا يتصور العطف مزيان واذا كانا شنو قلنا اذا كان المتراخيين ها متماثلان اش؟ متراخيان يجب العمل بهما واذا كانا متعاقبين فاما وان كان متعبا فاما ان يكون عطف اولى
1:31:14اذن متعاقبان مع عطف دون عطف فا في المسألة علاش نحملو كلام على التأسيس ولا على التوكيد؟ تفصيل ان وجد مانع يحمل الكلام على على التوكيد عقلي ولا عادل شرعي سواء وجد عطف او لم يوجد عطف مع المانع التوكيد مع عدم المانع
1:31:40التأسيس واضح الكلام الا اذا وجد مرجح للتوكيد واضح؟ اذا افادت متى كنشوفو المرشح اذا لم يكن مانع؟ اذا لم يوجد مانع يرجح التأسيس الا اذا وجد يعمل بالتأسيس الا
1:31:55فاذا وجدت قليلة ترجح التوكيد فحينئذ يحمل الكلام على التوكيد هذا حاصل مسألتي والله اعلم هاد الإشكال لأنهما تكون بينهما مهلة اش معنى متراخيين؟ متراخيان في الزمن والعطف لا يكون الا في الكلام الذي قيل دفعة واحدة
1:32:32نصلي ركعتين ثم لا لا يصح العطف لازم فيه يكون كلام واحد انه معمول للعامل السامي حياة خرت الفاعل واخرت فعل دون فاعل مفهوم كاين شي اشكال فهادا ولا واضح
1:32:55واضح