استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (50) من شرح متن مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه اللَّه

0:00هذا هو الأصح الضعف للتأكيد والوقف والضاح لم يكن تأسس من غضبه موعودا والامر بالوجوب بعد الحظ وبعد سوء قد اتى للاصل او يقتضيه اباحة للاغلبية اذا تعلق بهم مصير وبكراهة
0:31المسلمين ان كنا في الدرس ذكرنا تفصيلا عادل الأمرين باعتبار باعتبار تماثلهما وتخالفهما وترى في ذلك تعاقبهما وكونهما معطوفين او غير معطوفين هذا ما سبق وكنا قد ذكرنا احكاما اه لكل نوع من تلك الانواع
1:25التي سبقت ترضي زيادة بعض لبعض الامور والاشارة الى بعض الاحكام الخلافية التي فيها خلاف بين اهل الاسود وايضا اه التنبيه على بعض الامور المتفق عليها على امها. قال رحمه الله
1:50الأمر الوارد بعد اخر غير ملزمة لديني لغيرين اي ان الامر اذا تكرر غير مماثل الاول كان الثاني مغاير للاول تعاقب بان لا يتراقب وجود احدهما عن الاخر ام لا بان تراث
2:11اي كان الثاني كان الثاني مغايرا للاول تعاقبا بان لا تعاقب بان لا وغيفسر ليك اش معنى تعاقب تعاقب او من بعد غيقولك اه فين هي ام لا تعاقب ام لا؟ يعني تعاقب بالا يتراقب وجود احدهما عن الاخر
2:34ام لا بان تراكم فيعمل بهما دون عذر يصمكم او بعطف وهما لا الباء هادي تفسيرية للتفسير نعم هي هاديك هي التصويرية هي التصوير هي التصويرة نفسها وبعطف وهما غير ذل الدين نحو اركعوا واسجدوا
3:02كما في التقريب للقاضي ابي بكر او تضاد وكان في وقتين كأكل جيدا واهين فان اتخذ الوقت حمل الكلام على التخيير لا على النصح لان من شرطه التراث اذا ذكر هنا تفصيلا في هذه المسألة التي ذكرناها الامراني غير المتماثلين الى اخره
3:21وهما اما ان يكونا غير متضادين اما ان يكونا غير متضادين او متضادين فان كان غير متضادين فانه يجب العمل بهما وان كانا متضادين وكانا في وقتين فانتم تعلمون ان من شرط
3:41اه التناقض الاتحاد في الزمن فان كانا في وقتين فلا اشكال فيجب العمل بهما كذلك كل واحد يعمل به في وقت لكن ان اتحد الوقت وكانا متضادين فيتعذر العمل بهما يستحيل مايمكنش
4:00في وقت واحد وهما متضادان امر غير ممكن كما لو قيل قم واقعد في ان واحد لا يمكن اذا ففي هذه الحالة ما الحكم؟ قيل يحمل الكلام على تخيير لا يكونون
4:17مخيرا بين هذا وهذا بين احدهما بينهما بالعمل باحدهما وقيل اه بالنسخ والصحيح التخيير لان النسخة من شرطه تراخي وهذان قد ورد متعاقبين قال قال في التلقيح الظاهر ان الركوع والسجود ضدان ولا يكونان خلاف
4:47خلافين. خلافين الا في بعض حالات الايمان بالركوع والسجود وان تماثل تصوروا في حالة من المغرب ها هو قال لك الا في بعض حالات الايماء للركوع والسجود هادي فحالات الايماء للركوع والسجود
5:12منها حالة المريض المريض هو الذي يومئ للركوع والسجود نعام واحدة اه نعم هادشي اللي قصد هو قالك فالتلقيح الظاهر ان الركوع والسجود ضدان لأنه لا يمكن ان يرتع في الوقت الذي هو ساجد ولا يمكن ان يكون ساجدا في الوقت الذي هو راكع
5:39اذا كان راكع راه ما ساجدش كان ساجد ما راكعش اذن فهوما ضدان لا يجتمعان قالك الا في بعض حالات الايماء ملي كيكون الانسان مريض يومئ برأسه للركوع والسجود فممكن
5:52ان يكون راكعا وساجدا في نفس الحالة على نفس الهيئة يعني قصر وان تمثل بعضكم قد نفي بنا تعاقب فتأسيس يعني ان الامرين اذا تماثلا ووقع الامر دون عطف ولا تعاقب
6:07بل مع تراخي فان الثاني منه ما يحمل على التأسيس بعد الفعل اتفاق وقبله على الراجح لان الخلاف لا يتصور الا قبل صدور الفعل فاذا قال له صم يوما بعد ان صام يوما يتعين الاستئناف حسبك اذا الخلاف لا
6:23تصور لا يتصور الا قبل صدور الفعل هذا هو محل الخلاف. اذا هاد الصورة التي ذكرنا ان كان الامر الثاني بعد الفعل يعني واحد قيل له صلي وصلى تا سالات الصلاة عاد قيل له مثلا صم
6:43الأمر الثاني بعد الفعل شنو الحكم يحمل هذا الثاني على التأسيس اتفاقا لا خلاف فيه وانما الخلاف واللي مقصود ذكره هنا قبل صدور الفعل واضح كلام علاش كنتكلمو هنا؟ الامرانين متماثلون هاه قلتها للواحد صلي ركعتين صلى ركعتين فعل ثم بعد ذلك صلي ركعتين فالثاني
7:04يحمل على التأسيس اتفاقا لانه بعد صدور الفعل الأول متى يكون الخلاف قبل صدور الفعل؟ قلت ليه صلي ركعتين مزال مصلاش صلي ركعتين الراجح انه كذلك يحمل على التأسيس اذا شنو الفرق؟ بعد حصول صدور امتثال الأمر الأول يكون الثاني تأسيسا اتفاقا
7:27وقبل صدور الاول يكون الثاني تأسيسا على الاصح على الراجح اذن وضع اتفاقا على الرجل ضابط ذلك هو الكون الثاني بعد فعل او قبل صدور الفعل ولهذا قال لان الخلاف لا يتصور الا قبل صدور الفعل حتى عقلا عقلا
7:46الخلاف واش يحمل على التأسيس ولا على التوكيد؟ متى قبل صدور الفعل الاول. اما بعد صدوره لا لا يتصور اصلا تأكيد لابد ان يكون هذا امر مقابل لانه هدف وتصور
8:02واحد صلى وعاود تي قلتي ليه صلي الى قصدتي صلي الأول هذا تحصيل وحاصل العاقل ما يمكنش يقصدو تصلي واحد صلى ركعتين تا سير صلي وقلتي صلي ركعتين وقستي دوك الركعتين هذا تحصيل وحاصل راه صغير يقول لك غي صليت
8:17اذن فالامر الثاني ان كان بعد صدور الفأل الاول فهو تأسيس قطعا لا يمكن لا يتصور ان يحمل على التوكيد لكن متى يمكن يجي قائل يقول لنا لا را هذا توكيل قبل
8:32لأنه قبل حصول الفعل ما عندناش العبث ما عندناش تحصيل الحاصل يقول لك راه اكدت عليه ولكن الراجح ايضا انه يحمد على التأسيس هذا هو معنى قوله رحمه الله فتأسيس افيد قال لان الخلاف لا يتصور الا قبل صدور
8:49الفعلي اما بعد صدوره فلا يتصور فإذا قال له صم يوما بعد ان صام يوما يتعين الإستئناف واحد صاب قلتي ليه امس صم يوما او صام اليوم وفالعشية عاود قلتي ليه صم يوما يتعين
9:08تأسيس لا يتعين لأنه مايمكنش تكون قصدتي ليه اكدتي ليه ديال البارح راه صافي انا تعاقب فهذا هو الاصح والتفويض يعني انه اذا كرر الامر بالفعل مع التماثل والتعاقد فان التحسيس هو الاصح ايضا
9:27فيعمل بهما نحو صلي ركعتين صلي ركعتين لأن الأصل التأسيس لا التأكيد وقيل يحمل على التأكيد وحجة هذا القائل ان الاصل براءة الذمة كثرة التأكيد في كلام العرب وقيل بالوقت
9:40تنبيت قال ابن عرفة في اصليه معلقا على كلام الامدي وابن الحاجب قلت ظاهر لفظهما متعاقبان انهما الواردان في فور واحد دون تخلل بينهما بازمان بعيدة. هم. لانه المفهوم من قول النفعات الفاء للتعقيب وفي اختصار التقريب للقاضي وهذا هو المفهوم في قول النحاد الفاء للتعقيب ملي كنقولو الفاء للتعقيب راه معروف كنقولو
10:05تعقيب في كل شيء بحسبه. فهمتي الذي اه اخرج المرأة فجعله غثاء نحوه هذا تعقيب مع مرور مدة بين خروج المرأة وبين جعله غثاء احوى اذا فالتعقيب في كل شيء تزوج زيد فولد له في كل شيء بحسبه فقال لك هذا هو المقصود بالتعقيب
10:30وفي اختصاص اختصار التقريب القاضي منصور لا فرق بين ورود الامرين متصلين وبين ورودهما وبينهما ازمنة ممتدة فان قيل قد فرقوا بين تكرر صيغة الطلاق في فن في فور واحد وفي ازمنة متفرقة قيل
10:49فهذا في كلام المكلفين. نعم. اما في كلام لان صيغة الطلاق شكون لي كيتلفظ بها؟ المكلف قال اما في الكلام الشريف فهو في حكم المتصل مطلقا واذا جاز في لفظ الشارع تأخير المخصص عن العام مطلقا. نعم
11:07معروفة هاد القاعدة في باب العام غتجي معاها ان شاء الله يجوز تأخير المخصص عن العام يأتينا الصعاب وبعده يأتي مخصص لكن لا يجوز اذا كان داك المسألة وهذا امر غير وارد في الشرع يجوز ان يتأخر المخصص
11:26عن العامة لكن قبل وصول وقت العمل بالعام اذا كان المراد من العامي ابتداء بعض الافراد مثلا صور واحد المسألة الشارع تلفظ بلفظ عام والمقصود به ابتداء بعض الأفراد ماشي المقصود به كل الأفراد
11:47لكن وقت العمل بالعام مزال مجاش واضح نص عام وقت العمل به في الشهر الآتي. ممكن يتأخر المخصص حتى لوقت العمل فنعم ممكن يتأخر المخصص حتى لوقت العمل ولو المراد به بعض الأفراد ولو المراد به بعض الأفعال لا بأس لأن التخصيص بيان والبيان يجوز تأخيره الى وقت الحاجة
12:06لكن احيانا ممكن يتلفت الشارع بلفظ عام ويراد به عمومه جميع الأغراض وبعد العمل به عاد يجي المخصص ممكن؟ ففي هاد الحالة يجوز ان يتأخر المخصص عن العمل لان المقصود ديال الشارع ابتداء واش
12:23العموم وعملوا به الناس واحد اليوم ويومين ولا اسبوع ولا شهر ولا شهرين ولا عام الى الى ان شاء الله تعالى عاد بعد ذلك يجي المخصص فحينئذ كيكون المخصص ناسخ
12:36ملي كيكون بعد العمل بالعام يكون ناسخا نسخا جزئيا نسخ بعض الافراد اما اذا ورد المخصص قبل العمل بالعام فليس بناسخ هو بيان مبين ملي يوصل وقت الحاجة بين لينا المراد فليس بناسخين
12:52وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جليل بعد العمل بالعام فهو ناسخ نسخا جزئيا والا يعني ينسخ بعض الافراد اقصد والا فهو قلت انظر هذا الاصل مع وحدة الكفار الكفارة الوحدة
13:13مع وحدة الكفارة في اليمين بالله تعالى المتعددة في محال متعددة. الوحدة اش هي؟ الوحدة هي الشيء الشائع في امور الوحدة المقصود بها امر شائع بين اشياء مبسوط قال مع وحدة الكفارة في اليمين
13:35كفارة اليمين فيها التخيير كما تعلمون اطعام عشرة مساكين وفي صدورهم تحيض المقابر اذن كاينة واحد الوحدة شائعة بين الامور الثلاثة شيء تدور عليه الامور الثلاثة قال انظر هذا الأصل واضح السي محسن
13:54انظر هذا الاصل مع وحدة الكفارة في اليمين بالله تعالى المتعددة في محل متعددة شوف لاحظ الفقيه واحد من الناس عليه كفارة يمين ولا ثلاثة اللي عليه حلف وحنيفة على مسألة وعلى مسألة ثانية وثالثة
14:17وواجب عليه في كل الاحوال اش؟ واحد من تلك في الامور الثلاثة فقال لك انظر هذا الاصل مع وحدة الكفارة في اليمين بالله تعالى المتعددة في محال في محال متعددة
14:34فهي باقي متعددة فالواجب عليه ووحدة دائرة بين تلك الأمور فالكفارة اللولة الثانية وفي الكفارة ثالثا وعليه فان شوف لاحظ فان اختار هو نفس الكفارة بغا يطعن عشرة مساكين في الاولى والثانية والثالثة فهذه هذان يعدان ياش؟ امران
14:56ولا امور متماثلة وان اختار انه يسلك كفارة لولا يختار شيء وفي الثانية شيء فهي امور اوامر مختلفة وان كان احدهما سابقا على الاخر وبينهما مهلة فهما متراخيان وان لم تكن بينهما مغلاة فهما متعاقبان. واضح؟ بمعنى هاد المسائل كلها تتصور في هذا
15:28قال في محل متعدد وكذلك وكذلك في كفارة الظهار فيها ما اش؟ فيها اه وكذلك في كفارة الدهار كذلك في محل متعددة قال تعدد الطلاق المعلق انتهى الكفار يعني واحد من اه نعم الوحدة هي شيء شائع في جنسه
15:52الوحدة الشيء الشائع في جنسه قال وتعدد الطلاق المعلق واحد طلق علق طلاقه بامور قال للزوجة ديالو ان خرجت من الدار فأنت طالق وان بان خرجتي من الدار في عندي طالق وان كلمتي فلانا
16:17ان كلمتي فلانا او فلانة. ان كلمتي فلانة ابنة خالتك فانت طالق اه وان تركت صلاة الصبح في وقتها فانت طالق علق الطلاق ديالو على امور متعددة واضح ثم اه يعني حصلت هذه الشروط كلها التي علق عليها الطلاق خرجت كلمت فلانة
16:48اذن فهو فهي امور الطلاق هذا كأنه حصل مرات متعددة كلما حصل الشرط حصل معه الطلاق. كلما حصل الشرط حصل معه فهي بمثابة امور متماثلة وقد تكون متعاقبة وقد تكون متراخية على حسب ان كان ذلك في ان واحد فهي
17:13متعاقبة والا فهي متراخية قال لم يكن تأسسا بمعنى بغا يقول انظر هذا الأصل مع هاد المسائل الأمثلة بمعنى له علاقة به كاين واحد الإرتباط الى تأملنا كاين ارتباط هاد الأصل
17:29بهاد المسائل والا ان لم يكن اي والا حمل على التأكيد قولا واحدا الاول وهو البارع العادي نحو اسقني ان يسقيهما فان العادة بان الحاجة ستندفع بمرة ترجح التأكيد الثاني وهو المانع العقلي نحو اقتل زيدا واقتل زيدا
17:52هنا متعين والحجاب تعين وشعين والثالث وهو المانع الشرعي فتكرير العتق في عبد واحد فانه كان يمكن ان يكون العشق كالطلاق. يتكرر ويكمل ويكمل بالثلاث قاله في شرح التنقيط البرماوي بخلاف
18:14التحق بدار الحرب ثم استلق ماشي مشكل اريقت بالتشغيل ترى انه فانه يمكن تكرر العشق فيه مرارا بمعنى كلما ذهب لدار الحرب كلما يتكرر فيه العتق واحد كان ديميا ذهب لدار الحرب
18:38بشراكة مع الكفار فاسر ثم موليكا ثم اعتق ذهب لدار الحرب مرة اخرى يمكن ان يتكرر فيه العتق وهكذا وقد يكون المانع داك التفصيل فالتلخيص واحد التفصيل قلتم في الامرين الاخيرين يتعين في الامر الاول لا يتعين في العادة والعقل والشرع
19:04رأيتكم تحفظوا واحد التفصيل تواطأتما عليه لا هو هادي موانع ها هو قال لك والا حمل على التأكيد قولا واحدا وان لم يكن تأسس عند المنع من عادته. قال اي والا حمل على التأكيد قولا واحدا
19:26اذا وجد المانع العادي مانع العقل والمانع الشرعي قد يكون المانع كون الامر الاول مستغرقا للجنس. والثاني يتناول بعضه نحو هادي الصورة لم نذكرها والثاني يتناول بعض نحو حافظوا هذه هي مسألة هاد الصورة اللي قصدنا ذكر الخاص بعد العام
19:49ومقرر في الاصول ذكر الخاص بعد العمل يخصص العام لا يدل على اهمية الخاص ذكر الخاص بعد العمل للاهتمام به اذن فذلك فحكم الخاص داخل في حكم العام لا مكيخصصش داخل في الحكم العام
20:10قال ان كان الخاص متقدما نحو صم يوم الجمعة صم كل يوم فها هنا العام يحمل على عمومه ويفيد غير ما افاده الاول وهو مؤكد لمدلول الاول ضمنه. نعم. ومن موانع التأسيس اذا ان ذكر الخاص بعد العام
20:28اه ما في الخاص الثاني داخل في العام الاول اذا فالتاني مؤكد قطعا لان الاول مستغرق له يتناوله لكن العكس ان ذكر الخاص قبل العام فهنا ان ذكر الخاص قبل عام فالخاص يدل على فرد والثاني يدل على اكثر على ذلك الفرض وغيره من الافراد. اذا فالتاني يحمل على
20:53ولكن اذا حملناه على التأسيس ودل على غير الاول من الافراد مع الاول فانه يكون مؤكدا للاول. اذا اكد لنا الاول لكن دل على التأسيس من جهة دلالته على ما عداه من الافراد
21:10ومن موانع التأسيس العهد نحو صلي ركعتين صلي الركعتين وكذا اذا دلت قرينة حال على التأكيد هاد ومن موانع التأسيس العهد اذا تعين ولهذا هذا المثال صلي ركعتين صلي الركعتين يمثلون به لمرجح التأكيد
21:31انتبهوا الى قلنا هاد المثال فيه مانع من التأسيس راه التأكيد حينئذ ماشي راجح لازم واجب واضح الكلام لكن متى نقول هنا يتعين التأكيد اذا تعين العهد ايلا قلنا هاد القطعا للعهد
21:50فحينئذ يتعين التأكيد واضح كلام ويكون من الموانع لكن اذا لم يتعين العهد الآن ما عرفناهاش واش للعادي ولا للإستغراق للجنسي فلا يتعين حينئذ التأكيد واضح الكلام ولذلك مجرد مثال اللي هو صلي ركعتين صلي الركعتين نقول هنا
22:13يترجح التأكيد فهذا ما عليه كثير مرجح التأكيد متى يترجح لاننا سنرجح حمل ال على العهد هادشي علاش رجحنا التوكيد ممكن يعترضنا معتدل ويقول لينا لا الهنا للاستغفار ماشي المقصود الركعتين الماضيتين صلي ركعتين صلي
22:34اي ركعتين مثلا ولا كل ركعتين مفهوم الكلام؟ وعليه فلا تعين تعين وانما هو ترجيح قال الأولى شنو معناها شنو المعنى اللولة لأنه لم يسبق للشيء الا الا كان شي عهد حضوري ديني سولتك على اللولة
23:04فالظاهر انها للجنس ليست للعالم الا اذا كان هناك حضور ذهني بين المتكلم والمخاطب صلي الركعتين دوك الركعتين المعهودتين بيننا ولا شي عهد ذكري شي حاجة سبق ليها واضح؟ فحينئذ هو بالتالي للتوكيد
23:21فعلى حسب على حسب هاديك الف شنو قصدتي بها صلي الركعتين شنو هاد الركعتين؟ واش العهد ولا وللجنس واضح لنا يتعين الاحتمال كيبقى وارد يتعين اذا تعين المعنى هادشي علاش سولتك
23:41اذا تعين المعنى من خلال القرائن والصيغ تعين المقصود بال حينئذ ممكن يتعين التوكيد متى اذا كان المقصود باللولة هو المقصود بالثانية؟ نعم يتعين اما اذا احتمل ان تكون الاولى للجنس التانية للعهد او العكس فلا تعين
24:00وان يكون عطف فتأسيس لا من عين يرى لديهم وان يكون الامر المكرر مع اي عند عدم المنع منه من شرع او عقل او هذا اصلي ركعتين وصلي ركعتين يرى لديه
24:17طوليين معولا عليه لان العطف يقتدي المغايرة والاصل التأسيسي ترجحت المغايرة من وجهين وقيل للتأكيد لان الاصل براءة الذمة ثم قال رحمه الله والامر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل الى اخره
24:34ذكر رحمه الله في هذه الابيات الاتية قاعدتين معروفتين عندكم القاعدة الأولى الأمر بعد الحرب وقد سبق ذكر هذه القاعدة في غير ما موضع بشرح نظم القواعد الفقهية بشرح الورقات وفي مفتاح الوصول
24:54الى نفسه لكن هنا مع زيادة تفصيل في الاقوال الامر الوارد بعد الحظر بعد النهي الدال على التحريم بعضهم يعنون لها بقوله الأمر بعد النهي والصحيح نعبرو بهذه القاعدة خصوصا اذا اردنا ذكر الخلاف فيها كما ذكر الملك نقول الأمر بعد الحظر
25:20لان النهي قد يكون للكراهة واذا كان النهي للكراهة فان النهي فان الامر بعده بعد نهي الكراهة. للوجوب عند عند الاكثر او بالاجماع. بعضهم حكى فيه الاتفاق اذا الامر بعد النهي للكراهة بعد نهي الكراهة تيدل على ايش
25:41حكي الاتفاق على انه للوجوب بمعنى يكون على الاصل وقيل هو مذهب الجماهير انه بالوجوب اذن هاد الإخوة عندنا هنا في ماذا؟ في الأمر بعد الحظر علاش كيقولو الحظر؟ بمعنى النهي الدال على تحريم الحظر هو التحريم
26:02كأنك غتقول الأمر بعد التحريم او قل بعد النهي الدال على التحريم اخراجا للهي الدال على لهذا بعضهم يعدل عن مسألة الأمر بعد النهي وكيقول الأمر بعد الحر او بعد التحريم كما فعل الشارع
26:21لان النهي قد يكون للكراهة ولذلك اذا قيل الامر بعد الله يلهم هذا ان المقصود بالقاعدة الامر بعد النهي سواء اكان النهي للتحريم او للكراهة المقصودة واش هادا المراد المراد الأمر بعد
26:37ناهيك تحريم ولذلك بعضهم يعبر عنه في قوله الأمر بعد الحظر قلت هاد القاعدة راه معروفة عنداك اذا ورد امر بعد حظر بمعنى لو ان الشارع حرم شيئا نهى عن شيء نهي تحريم
26:59بواحد الفعل معين حرمه الشارع ثم بعد ذلك امر به في اول الامر حرمه في اول الامر يعني اول ما كيهمناش اول تسليع ولا تاني تشريع غير المقصود قبل من الامر قد حرمه
27:15سواء كان داك التحريم هو اول تشريع او ثاني تشريع او ثالث تشريع ما كيهمش فالمقصود ان فعلا من الافعال حرمه الشارع ثم بعد ذلك امر به فعلى اي شيء نحمل الأمر
27:31الأمر تقدم معنا قبل انه حقيقة في الوجوب على مذهب الجماهير كما سبق وافعل لدى الأكثر للوجوب والمراد بالامر مزيان ملي لكن المسألة المراد بالامر هنا اللفظي لا النفسي لاحظ فينما كتشوف كلمة بعد بعد عرفو اللفظي هذا
27:51قطعا لا يمكن ان يكون في نفسي هذا واضح اذن الأمر اي اللفظي اي الصيغة الدالة على الامر على ما يقولون على مذهبهم اذا الأمر اذا ورد بعد تحريمه. فعلى اي شيء يحمد؟ ولا فقيه
28:14الصحيح الوجوب اختلف فيه في ذلك ثلاثة اقوال لي ذكر الناظم وغنزيدو واحد القول الرابع وكنا دكرناه قبل يعني في غير هذا الكتاب القول الأول وهو قول الأكثر قالك اسيدي قول الجمهور يحمل على الوجوب
28:29والقول الثاني يحمل على الإباحة مطلقا والقول الثالث التفصيل اش هو التفصيل؟ قال لك اذا علق اذا كان ذلك الامر معلقا بسبب او شرط او غاية يحمل على الاب واذا لم يعلق يحمل على الوجوب
28:52واضح او قل ان شئت لجعلته. القول الثالث هذا التفصيل اكثر اذا علق فالامر بسبب او شرط او ما او غاية فانه للاباحة واذا لم يعلق فقد اختلف. فقيل للاباحة اي
29:13اذن وقيل للوجوب وهذه للاباحة ايضا هو القول الثاني اللي قلنا انه خلاصة خليكم نتوما من الابيات معنى الاقوال الثلاثة اللي ذكرنا القول الأول انه للهجوم لماذا لأنه الأصل قبل الوجوب هو الأصل القول الثاني
29:31اباحتي والدليل على ذلك للكثرة. قال لك لان ذلك كثير في الشرع ملي استقرأنا النصوص لقينا اكثر الاوامر بعد النواهي بعد النواهي الدالة على التحريم وقيل بالتفصيل اشنو هو التفصيل؟ اذا علق الأمر بسبب او شرط او غاية للإباحة والا فلوجوب ثلاثة الأقوال
29:55والرابع اللي باقي لنا انه لي لرفع الحرج لرفع النهي لرفع التحريم الامر بعد الوجوب يدل على رفع التحريم اي ورد ابقاء الامر على ما كان عليه قبل التحريم او ارجاع الامر الى ما كان عليه قبل التحريم. هذا هو معنى رفع التحريم بمعنى ان النهي يرفع التحريم
30:25ويرجع الشيء حكمه الى ما كان عليه قبل التحريم من اباحة او ندب او وجوب الى ما كان عليه قبل التحريم اذن فكم مثال عندنا في المسألة في القول؟ اربعة اقوال
30:44ونفس الخلاف هذا الوارد في الامر بعد تحريم وارد في الامر بعد الاستئذان او بعد الاستفهام اذا ورد امر بعد السؤال واضح؟ وامر بعد سؤال الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال شكون اللي غيسولو؟ الصحابة
31:04الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الأمر من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. اتى في الجواب في جوابهم امر. افعلوا كذا فما حكم الامر الوارد بعد السؤال؟ بعد الاستئذان او الاستفهام
31:21عبارات لهم. ما حكمه فيه نفس الخلاف المذكور هنا للوجوب القول الثاني للإباحة مطلقا القول الثالث بالتفصيل اذا علق بسبب او شرط او غاية للإباحة والا فللوجوب عند اكثر المالكية هادي
31:41والقول الاخر انه لرفع النهي لرفع النهي فيرجع لرفع اه الاستفهام فيرجع الامر الى ما كان عليه قبل الاستفادة واضح اذا فهذه اقوال في الامر الوارد بعد الحظر وكذلك الامر الوارد بعد الاستئذان
32:05اذا قلت حجة الاولين الذين يقولون وجوب اش هي خلك لي لانه الاصل. الاصل في الامر انه للوجوب الامر يحمل على الوجوب حقيقة اذن فكذلك هنا نحمله على الوجوب لا فرق عندنا بني ان يكون بعد تحريم ولا بعد غيره فنعان الوجوب
32:26ومثلوا ومثلوا ذلك بقوله تعالى فاقتلوا المشركين بعد ان نهى الله تعالى عن قتالهم في الاشهر الحرم قال بعد ذلك فاقتلوا المسرف اذا انسلخ الاشهور الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
32:42والامر بقتال المشركين هنا للوجوب اجماعا اذ قتال المشركين واجب واضح اذن هادي هذا القول الأول حجته و مثاله القول الثاني قالوا للإباحة مطلقا ايش دليلهم؟ قال لك لانه الكثير الاكثر في الشرع الاستقراء
33:04قال لك الكثير في الشرع انه يكون للاباحة ممثل لذلك بمثل كقوله تعالى تاء اذا قضيت الصلاة فانتشروا بعد ان نهى عن البيع والشراء اذا نودي للصلاة مجهولا ودار البيع نهى عن البيع ثم بعد قالينا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الامر هنا لاش
33:31من اباحة وكقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا حرم الله اولا اصطياد على المحرم ثم بعد ذلك امره به وقال واذا حللتم من احرامكم فاصطادوا امر للإباحة بعد النهي ومن هذا قول الله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهروا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. حرم الله
34:00يا لهن عند الحيض وامر بإتيانهن بعد الحيض الأمر للإباحته اذا فقالوا الاستقراء اكثر الاوامر بعد نهي التحريم وجدناها لاباحته اذا فهو اباحته من امثلة ذلك في الاستئذان الامر بعد السؤال
34:21بدلوا لذلك بقوله تعالى في المعلمة قال فكلوا مما امسكنا عليكم فكله امر. قالوا هذا الامر ورد بعض السؤال فقد سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ما تمسكه الكلاب المعلبة
34:43فلما سألوا عن ذلك نزل القرآن فكلوا مما امسكنا عليكم اذا الأمر قالك الأمر للإباحتي لأنه ورد بعد الاستئذان بعد السؤال هو الاباحة ومن مما مثل اه لهذا به الاصوليون
35:04قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال فان قوله صلى الله عليه وسلم نعم في معنى صلوا في مرابض الغنم ان يصلي في نعم صلوا في مرابط الغنم
35:21اذا فهو امر بعد الاستئذان. فقالوا يحمل على الإباحة على الجواز. يشرع لكم ذلك يجوز يعني اذن هذه ادلة اهل القول القول فيتفصلوا قالك الا كان داك الأمر معلق بشرط كما سمعتم فبعض الأوامر شوف
35:40فإذا انسلخ الأشهور الحروم اه قالوا اذا كان معلقا يقتضي الإباحة ذكره القاضي عبد الوهاب اه ما ذكره يعني بعض المالكية كثير من المالكية مثال ذلك الأمر المعلق بشرط كقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث امركم الله مقيد
36:07بشرط فإذا تطهرن فأتوهن وما سبق من قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا هذه كلها معلقة على شوط اذا فقالوا هذه للاباحة وما لم يكن معلقا على شرط فهو
36:29فهو للوجوب عند الاكثر كما سنبين ان شاء الله اذن هذه كم ثلاثة اقوال القول الرابع وقد ذكره الشيخ محمد الامين في اضواء البيان ورجح قال هو المختار اذ فيه جمع بين
36:49الأدلة هاد القول الرابع فيه جمع بين الادلة وبه تستقيم جميع الامثلة التي لا الامثلة اللي فيها الامر بعد النهي بالوجوب ولا الاستحباب ولا الاباحة كلها تدخل تحت هذا القول رجحه محمد الامين رحمه الله في اضواء البيان وايضا رجحه ابن عثيمين في نوع من القواعد الفقهية والامر بعد
37:17المهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي قال لك خذ به تفي وفي قول لرفع النهي اي يرجع الامر الى ما كان عليه قبل النوم اذن فالأمر بعد التحريم يرجع الى ما كان عليه قبل
37:39قبل النهي من اباحة او وجوب او استحباب ففي قوله تعالى فاقتلوا المشركين الامر بالوجوب. لماذا بانه قبل النهي قبل نهيهم عن القتال كان واجبا قتال المشركين كان واجبا قبل
37:57ان ينهوا عنه في الاشهر الحرم فرجع الحكم الى ما كان عليه قبل النهي صيد البر كان مباحا للانسان قبل الدخول في الاحرام قبل ما يدخل واحد في الاحرام بحج او عمرة ما حكم الصيد بالنسبة له؟ مباح
38:12تراجع الأمر الى ما كان الزوج كان يباح له ان يأتي زوجته قبل الحيض واضح؟ لما حضرته هي عن ذلك فأتوا رجع الأمر الى ما كان عليه الإنسان كان يجوز له البيع والشراء فلما
38:30اه جاء وقت الجمعة نهي عن ذلك فلما امر رجع الامر الى ما كان عليه. واضح اذا فقالوا هذا القول تجتمع به الادلة كلها. اما الاقوال الاولى فانه لا بد ان ترد عليها بعض هذه المثل. فاللي قال
38:47بالوجوه مطلقا ترد عليه تلك الأدلة التي سمعتم واللي قال بالإباحة مطلقا ترد عليه بعض الأدلة الأخرى التي ورد فيها الأمر للوجوب والذي تجتمع به اقوال والمثل هو ان ذلك لرفع النهي. وضحت المسألة
39:08يعني يقول الناضي. والامر للوجوب بعد الفضل وبعد الحب قد اتى للاصل. هذا القول الاول والامر اشمن امر اسيدي قلنا اي اللفظي الصيغة لا المادة الصيغة لا المادة قال والامر
39:28قد اتى والامر كنت بعد الحضن والامر بعد الحظر وبعد سؤل قد اتى للوجوب. هداك للوجوب يتعلق بأتى بقوله رحمه الله اتى والامر حال كونه بعد الحظل. اذا قوله بعد الحظل ما الذي
39:56اخرج به الحاضر والحظر والمنع والتحريم بمعنى الحظن هو المنع المقصود به تحييد اذا لما قال والامر بعد الحظل اي المنع تحريمه. اخرج ماذا؟ الامر بعد الكراهة لماذا لأنه ظاهر في الوجوب بل حكي فيه الإجماع
40:21تفكو فيا الاتفاق ممن يقول بان الامر حقيقة في الوجوب لهذا قال بعد الحظر ليصور الخلاف في الامر بعد نهي التحريم لا نهي الكراهة قال والامر بعد حال كونه بعد الحظل
40:40وبعد سؤل ايها الامر الوارد بعد سؤل اي استفهام ويعبر عنه بعضهم بالاستئذان والامر بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى اذا الامر مبتدأ والجملة ديال قد اتاه الخبر ياك افقيه
40:58ها الأمر مبتدأ في الخبر جملة قد اتى قد اتى لاش ترجع لا للوجوب يرجع لهاديك للوجوب يقبل اذن للأصل ممتعلقش بأثر ابدا انا نبين ليكم باش نتعلق ان شاء الله
41:13قد اتى للوجوب واضح شوية؟ والامر بعد الحضن والامر الوارد بعد سؤال قد اتى للوجوب اي حقيقة في الوجوب الامر اللفظي حقيقة في الوجوب اذا ورد واتى بعد حظل وبعد سؤل اذا اتى اي
41:43ورد بعد الحضن وبعد سؤل هاد الكلام لماذا للوجوب لماذا للوجوب لماذا الأصلي اذن للأصل ماشي تعليل ديال الأثاث ماشي متعلق بآتة ماشي اتى للاصل الى اتى للوجوب لماذا؟ لانه الاصل للوجوب للاصل متعلق بقوله وجوب
42:08وجوبي ماشي باثى واضح التقدير واش المعنى اتى للاصل او المعنى للوجوب للاصل وا الفقيه للوجوب اصلي نتعلق بوجوب المصدر قد اتى ورد للوجوب. لماذا؟ لانه الاصل اذا اللام للتعليل وهذه علة للوجوب
42:33شو معنى للاصل كأنه قال وانما اتى الأمر فيما ذكر للوجوب بناء على ان الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة لانه الاصل بمعنى لان الاصل ان الامر حقيقة في الوجوب كما سبق في قوله وافعل لدى الاكثرين
42:58وجوبي اذن هذا هو القول الأول القول الثاني بالتفصيل عاد يجي معنا ان شاء الله لكن انتبهوا هاد جوج ابيات باش تستخرجوا منها جوج الأقوال الأمر يحتاج الى شيء من من التأمل
43:17اذن القول الثاني الآن قال او او لتنويع الخلاف يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب او لتنمية الخلاف هناك قول مفصل ذكره القاضي عبدالوهاب. هاد القول دكرو القاضي عبد الوهاب منا معشر المالكية
43:42يقتضي اش يقتضي؟ شكون اللي كيقتضي؟ علامن كنتكلمو الأمر بعد الحاضر او يقتضي الامر بعد الحظ اباحة اباحة يقتضي اباحة للاغلب هاد اللام للتعليم اللام للتعليم لماذا يقتضي اباحة الاخرين؟ قالوا لي الاصل هادو اللي قالوا الاباحة بماذا عللوا
44:15بالغالي قالك للأغلب اي لأنه الأغلب في اوامر الشرع بعد الحظر قالك ملي تبعناها واستقرأناها وجدنا ان اغلب اوامر الشرع بعد الحظر للاباحة اذا يقتضي اباحة الأمر كيقتضي الإباحة لماذا منع الله؟ لأنه الغالب في عرف الشرع استعمالا
44:41للاغلب في عرف الشرع استعمالا. لكن متى هاد القول المفصل؟ قالوا يقتضي اباحة لانه الغالب. لكن متى؟ مطلقا ماشي مطلقا اذا تعلق بمثل السبب الفقيه هاد الإباحة للأغلب بشرط هو
45:02اذا تعلق اي الحظر السابق عليه بمثل السبب اذا تعلق الحظر السابق على الامر بمثل السبب السبب هو العلة ومثل السبب الشرط والغاية اذا بمثل السبب اش معنى السبب العلة
45:27وما هو مثل السبب؟ الشرط والغاية ما هو السبب العلة وما هو مثل السبب الشرط هو الغاية اذا قال اذا تعلق الحظر السابق على الامر الحظر متعلق بمثل السبب بشرط او بغاية او بعلة
45:52كالامتلة التي ذكرته اه قال تعالى اه اذا ندير الصف فاستعوذ بذكر الله ودار البيت اذا نودي تسعو الى ذكر الله وذروا البال او نحو ذلك قال اذا تعلق الحظر السابق عليه بمثل السبب
46:19ثم لاحظ قل لتعلق الحضر السابق عليه بمثل السبب ثم ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه الحظر الحظر كان متعلق بمثل السبب وورد الامر بعد زوال ما علق عليه الحظر
46:47يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اذن النهي متعلق بشيء ولا لا متعلق بشيء وورد الامر بعد زوال ما علق عليه النهي. قال فاذا حللتم اذا ما بقيتوش حرم
47:06تصطاد اذن القول اللي ذكر الآن القاضي عبد الوهاب قالك اسيدي الأمر يقتضي اباحة لأنه الغالب في اوامر الشرع اذا علق غتسولو وتتقوليه واذا لم يعلق اذا علق عرفنا الحكم اذا لم يعلق قال الناظم الا فذي المذهب والكثير له الى ايجابه مصيرا
47:30الا اي ان لم يكن معلقا بشرط ولا سبب بان كان غير معلق على شيء مما ذكر مفهوم كلام الا اذا اش معنى ديك الا ان لم يكن معلقا بشرط ولا سبب ولا غاية. او قل بعبارة اخرى الا
47:58يكن معلقا على شيء مما ذكر الا ما كان معلق فما الحكم فدي اي الاباحة عليها المذهب والكثير له مصير الى ايجابه لاحظ قوله ربما يكون هذا مشكل ابتداء قوله ان لم يكن معلقا فدي اي الاباحة عليها المذهب اش معنى هدا؟ احنا قلنا اذا علق فهو للاباحة
48:34وقلنا اذا لم يعلق فهذه اي الإباحة عليها المذهب اذا فعل هذا علق او لم يعلق فهو للإباحة ولا لا اذن كاين شي تفصيل هنا لا لا مهما في قوله فهذه المذهب هل يوجد تفصيل؟ هذا هو القول الثاني بالإطلاق
48:55هادو لي قالوا لي قال لك فادي المذهب الناظم هذا كلام الناضي ماشي كلام القاضي الا فذي الاباحة عليها المذهب اذا فعل هذا القول الاباحة الأمر يحمل الإباحة مطلقا علق وللمعلق هذا هو القول الثاني المقابل للأول
49:13اما القول الثالث قال لك والكثير من اهل الاصول له اي للامر مصير الى ايجابه اي الى بوجوب اذن ناضي ماذا اراد؟ باش نفهم هذين البيتين جيدا قال لك اعلم ان الامر اذا علق بمثل السبب
49:35فانه يقتضي اباحة للاغلب كما حكاه القاضي عبد الوهاب لأغلب اوامر الشرع واذا لم يعلق ففي فهو محل خلاف فقيل للاباحة ايضا بمعنى سواء علق او لم يعلق وقيل لا للوجوب اذن القول المفصل هو الذي قال اهله اذا علق كان للاباحة واذا لم يعلق كان للوجوب
50:05اذا فهاد القول المفصل كانه جماعة بين القولين القول بالوجوب والقول بالإباحة تا قالك بالوجوب كالقول الأول اذا لم يعلق وبالاباحة اذا علق اذا يقول الا ان لم يكن معلقا فدي الاباحة عليها المذهب اي مذهب مالك
50:30اصحابه فهي مدلوله عندهم المدلول ديال الأمر بعد الحظر هي اش؟ هي الإباحة عند هؤلاء. اذن وعلى هذا فإن مدلول الأمر اباحة مطلقا سوا وا علق او لم يعلق لكن المذهب الآخر المفصل قالك اسيدي اذا علق فهي للإباحة
50:55فالامر يقتضي الاباحة واذا لم يعلق فانه على على الاصل اي انه للوجوب. قال والكثير من اهل الاصول اي خلافا للمذهب تدل مذهبه يعني هذا هو المشهور في المذهب لكن الكثير من اهل الاصول له اي للامر مصير الى ايجابه
51:20له اي للامر مصير الى ان يحمل على الوجوب لانه الاصل ابتداء لانه الاصل فتحصن في ورود الامر بعد الحظر ثلاثة اقوال. ثلاثة اقوال. قولان مطلقان وقول مفصل لكن وجب ان تتأمل في استخراجها من كلام ناظم
51:45واصلة كده؟ دابا ثلاثة اقوال راها ساهلة معروفة لكن كيف تستخرجها من النظر؟ ماذا يحتاج الى تأمل القول الأول واضح لكن القول الثاني والثالث تناضين كعادته رحمه الله لأجل النظم وضيقه ربما يخلط لك بين بين تفصيل وقول
52:03الآن القول الثاني قال يقتضي اباحة للأغلبية اذا تعلق بمثل السبب كأنه بغا يقول على القول الثاني والثالث اهل القول الثاني والثالث يتفقان في سورة القول الثاني والثالث متافقين فواحد السورة مافيهاش خلاف بينهم
52:22وهي ايش اذا علق الحظر السابق على الامر بمثل السبب يحمل على ماذا؟ على اهل القول الأول والثاني على ماذا؟ الإباحة واذا لم يعلق فثم الخلاف فالمفصلون يقولون هنا للوجوب. والمطلقون يقولون ايضا للاباحة
52:44لانهم يرون ان الامر يقتضي الإباحة مطلقا وضحت المسألة ثم قال رحمه الله وبعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بال وقيل للابقاء على ما كان ذكر هنا رحمه الله عكس المسألة السابقة
53:11بمعنى عكسها اي تاهي سبقات مع داك المفتاح الوصول ياك؟ وهي ورود النهي بعد الوجوب كذلك القلوب ورود النهي بعد الوجوب بعد امر الوجوب نفس ما كنا كنقولو فيما سبق بعد نهي
53:31ياك؟ كذلك انا بعد امر الوجوب لماذا؟ لان النهي اذا ورد بعد امر الندب فحكي ايضا الاتفاق على انه للتحريم النهي ياك النهي الحقيقة في التحريم كما سيأتي معنا ان شاء الله
53:48اذن النهي اذا ورد بعد امر الندب ما حكمه؟ الظاهر انه للتحريم وحبي فيه الاتفاق اذن شنو اللي فيه الخلاف في هاد الأقوال الامر النهي بعد امر الوجوب هو اللي فيه هاد الخلاف
54:05لان الوجوب اقوى من الندب اما الندب فلا يقاوم التحريم واضح اذا النهي حقيقة في التحريم والتحريم يقتضي الجزم والندب لا يقتضي الجزم اذا فالظاهر ان التحريم ان نهي التحريم الواردة بعد امر الندب للتحريم
54:28لكن الخلاف في بعد مفهوم؟ كم فيه من قول فيه اربعة اقوال تلك الملك؟ ذكر في ايش اربعة اقوال قال رحمه الله مشيرا للقول الأول وهو المختار عنده قول الأكثر يعني قول الأكثر اش
54:49مثل ما سبق للأصل شنو هو الأصل في النهي النهي تحريم اذا النهي الوارد بعد الوجوب يشقى لهؤلاء للتحريم. يحمل على الاصل واش؟ التحليل شنو حجتهم نفس ما سبق فيما مضى لأنه
55:07الأصل قال رحمه الله بعد الوجوب النهي الامتناع للجل. هذا القول الاول بعد الوجوب النهي الامتناع للجل بعد النهي بعد الوجوب كائن الامتناع اذا النهي مبتدأ وهداك الامتناع جر مجرور متعلق بوحدو في خطر
55:33النهي حال كونه بعد الوجوب مالو ا سيدي كائن لامتناع وهذا القول الذي قال اهله بالامتناع عن التحريم هو قول الجلي اي الاكثر ديال تقدير كلامه النهي نبداوه من هنا من النهي والنهي هو المبتدأ واضح
55:54وبعدين عرف متعلق بالعين نحن حال كونه بعدها النهي واشمن نهي؟ هنا وايضا انتباه اشمن النفسي او اللفظي وقطعا معندناش بعد في النفس اللفظي النهي اللفظي اذا ورد بعد مقالش الأمر ناضي مدكي مقالش الأمر قال بعد
56:16وجوب اي بعد امر الوجوب احترازا من ماذا من الندب فالنهي بعد الندب للتحريم مطلقا اذن قال النهي اللفظي اذا ورد بعد الوجوب ما حكمه فهو كائن لامتناع معنى الامتناع
56:36اي التحريم اي فهو فهو حقيقة في تحريم ذلك الواجب. يعني ذاك الفعل الواجب يصير محرما امتناع اي لتحريم ذلك الواجب فعل كان واجبا وصار ممنوعا محرما قال طيب هاد القول بأن النهي بعد الوجوب لامتناع هو قول من؟ قال
57:10للجل اي لاكثر العلماء وحكى القاضي وغيره لاتفاق عليه والصحيح انه لا اتفاقات جمعنا الاقوال الاخرى المقابلة له. اذا هذا قول اشمن قال من هذا السي نبيل قوي قول من
57:33قول الجن جل العلماء من اهل الاصول. على انه للتحريم. طيب اذا كان هذا قول الجل ما هي الاقوال المقابلة له؟ شنو هو قول البعض الآخر قال والبعض للاتساع وذهب بعض الاصوليين
57:53الى ان النهي بعد الوجوب للاتساع اي الاباحة الحكم اللي فيه ساعة فيه وسع فيه اتساع هو الإباحة لأن الإباحة ديال التخيير بين الفعل والترك اذن فين عندنا الإتساع الاتساع مصاحب
58:14اباحتي قال للاتساع لماذا ما تعليلهم قالك اسيدي لأن النهي الواردة بعد الوجوب يدل على رفع طلبه ان ذلك الشيء الواجب الذي كان مطلوبا لم لم يبق مطلوبا لأن الوجوب فيه طلب لنا
58:42طلب الفعل فقال لك التعليم ديال هؤلاء اش هو؟ قال لك النهي الذي ورد بعد الوجوب يدل على رفع الطلب واذا ارتفع الطلب شبقى بقي التخيير وهو الإباحة قالك هاد النادي قرينة دالة على رفع الطلب لأن هاد الفعل مبقاش مطلوب واذا ارتفع الطلبة ما عندنا الا طلب وتخييل
59:07في الاحكام التكليفية اش عندنا؟ عندنا طلب وتخيير اذا هذا القول الثاني. القول الثالث قال وللكراهة برأي بان وبان اي ظهر النهي بعد الوجوب للكراهة في برأي الباء داخلية بمعنى فيه. في رأي لبعضهم
59:34قالك ناضي ما السي عبد المجيد وفي رأي لبعضهم بان اي ظهر كون النهي بعد الوجوب للكراهة ما علة هؤلاء؟ شنو دليلهم قالك اسيدي حملا للصيغة على ادنى مراتبها للصيغة اللي هي صيغة النهي هادي الواردة لأن صيغة النهي لها مرتبتان
1:00:01اما ان تحمل على التحريم او على الكراهة فادنى مرتبتي صيغة النهي هي الكراهة لأن صيغتنا ياش كدل؟ تدل على طلب ترك ثم طلب الترك اما ان يكون على سبيل الجزم وهذه اعلى
1:00:19المرتبتين واما ان يدل على طلبتك لا على سبيل شسم وهذه ادنى المرتبتين. فادنى ما يمكن ان تحمل عليه صيغة النهي هو الكراهة فقال لك لما ورد النهي بعد الوجوب كان الوجوب السابق صارفا لاعلى المرتبة
1:00:40اذن لاش غنحملوه؟ فما بقى لينا الا نحملوه على ادنى مرتبة وادنى مرتبة في النهي هي الكراهة اذن فهو قال وبال اي ظهر الندي للوجوب في رأي لبعضهم برأي في رأي لبعضهم للكراهة حمل للصيغة على ادنى مراتبها
1:01:03القول الرابع وقيل لي ابقاء على مكانة وقيل لبعضهم كذلك هذا رأي لبعضهم ايش قال هؤلاء؟ قال قالوا النهي بعد الوجوب للابقاء على ما كان هادي للابقاء على ما كان عليه الفعل قبل الوجوب
1:01:30من تحريم او اباحة هذا هو القول الرابع اللي كنا زدناه حنا باش في الأمر بعد التحريم هو هذا نفسو للابقاء على ما كان عليه قبل الوجوب بمعنى ان الفعل يرجع حكمه الى ما كان عليه قبل
1:01:51قبل الوجوب من تحريم او كراهة او اباحة يرجع الى ما كان عليه مفهوم الكلام للابقاء على مكانة اذا الابقاء على مكانة اش معنى هو رفع الوجوب او قل اسقاط الوجوب ويرجع الفعل الى ما كان عليه قبل
1:02:12الوجود سواء اكان مباحا او غير ذلك يكون ضعيف نعم هو القول المختار هو القول الأول هو قول الجلي انه يحمل على التحريم دائما لانه الاصل نعم هذا هو الاصل يحمل عليه لانه الاصل وسجل ما عندك من الارادات
1:02:37اذن يقول واه بعد الوجوب النهي هذه اربعة اقوال بعد الوجوب النهي الامتناع للجلي والبعض من اتساع وللكراهة برأي بان وقيل للابقاء على ما كان اضره ثم قال رحمه الله كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راض
1:03:06هذه المسألة التي سبقت معنا اخر قول وهو القول الرابع وقيل للابقاء على ما كان. قال لك الناظم اخر قول يشبه مسألة ذكرها القاضي عبد الوهاب من المالكية لاحظ هاد المسألة من غير كرة كأنها ذكرت استطرادا هنا
1:03:23المقام يناسبه لكن ذكرها هنا في هذا المحل استفرادا لتعلقها بما قبلها شنو اخر قول دكرنا هنا فالنهي الوارد بعد الوجوب اش هو قال لك اعلم ان هاد القول الرابع وهو ان النهي بعد الوجوب للابقاء على ما كان مثل
1:03:45مسألة النسخ للوجوب عند القاضي عبد الوهاب هادي واحد المسألة خرى مختلفين فيها تنتبهوا شنو هي ان نسخو بعد الوجوب يعني اذا اوجب الشارع شيئا ثم نسخ الوجوب ثم اتى النسخ لذلك
1:04:02الحكم اللي هو الوجوب ف اذا نسخ الواجب ارتفع الواجب فما حكم ذلك الفعل الذي كان واجبا ونسخ وجوبه؟ واحد الفعل كان واجبا ونسخ وجوبه. شنو الحكم اللي غا يبقى لك
1:04:24واش يصير ذلك الفعل مباحا؟ او مندوبا او اه النسخ انما هو لرفع الوجوب فيرجع الى ما كان عليه قبل من كراهة او ندب او اباحة اقوال ثلاثة واضح النسخ
1:04:43اذا نسخ الشارع فعلا واجبا كان واجبا وتنسخ الوجوب ديالو واش نسخ الوجوب يقتضي انه صار مندوبا او مباحا او انه لرفع الحرج لإسقاط الوجوب وذلك عام يشمل الإباحة والكراهة والندب لأن هاد الأمور كلها فيها رفع الحرج
1:05:07اسقاط الالزام يعني ثلاثة الاقوال في المسألة شنو اللي اختار القاضي عبد الوهاب من هاد الأقوال الثلاثة؟ ما الذي اختاره؟ اختار هاد التالت اللي ذكر لكم الآن ان النسخ للوجوب يكون
1:05:22لرفع الحرج لرفع الإلزام من وجوب او تحريم اذا فيرجع الامر اش كيقول القاضي؟ كيقول لك هذا نسخ الوجوب يرفع الحرج اي الالزام فيرجع الامر الى ما كان عليه لا الوجوب
1:05:41من اباحة او او كراهة او ندب الكراه المحلي زاد الكراهة من اباحة الولد بدل مشهور عند عن القاضي وزاد المحلي او كراهة لأن هاد الأمور كلها لا حرج فيها
1:05:55اذن هذا هو القول لي قالو القاضي عندو نفس مسألة النسخ قالك هاد القول الذي قاله القاضي عبد الوهاب في مسألة نسخي الوجوب هو القول الذي قاله اهل القول الرابع في مسألة
1:06:09بورود النهي بعد الوجوب حلو؟ واضح كده مفهومك انت لكن كاين فرق بين النسخ وبين هذه المسألة التي نتحدث عنها النسخ في المسألة التي ذكر القاضي لابد في النسخ من ان تتوفر شروطه واضح
1:06:31من ان تتوفر شروط النسخ معروفة هنا في المسألة التي كنا نتحدث عنها نتحدث عن المسألة من حيث هي مطلقا. النهي الوارد بعد الوجوب واضح؟ اذا فالشاهد قال قول اهل القول الرابع ان
1:06:51حنا تنتكلمو على مسألة خاصة اللي هي وراء ورود صيغة النبي النهي اللفظي يعني بالمادة ديالو بعد المسألة لي ذكر القاضي مكيتكلمش على النهي بعد الوجوب لا يتحدث على نسخ الوجوب
1:07:06ماشي ناهي الشارع نسخ قال لي لم احكم بهذا ما بقيتش حكمت بهذا. بأي اسلوب من اساليب النسخ؟ واش النادي واش واضح؟ اذن فرق بين مسألة النسخ للوجوب وبين مسألة النهي بعد الوجوب ولا لا
1:07:22اش بغا يقول لنا غادي يبقى لنا غير هاد القول الرابع اللي هو انه يبقى على مكانة يشبه مثل قول القاضي في المسألة واحد المسألة عامة وهي مسألة النسخ للوجوب لي في لي ثلاثة اقوال منها قوله هو
1:07:41رحمه الله اش انه آآ ان نسخ الوجوب يرجع الشيء الى ما كان عليه قبل الوجوب للابقاء على ما كان قبل الوجوب قال رحمه الله كالنسخ اذا الكاف للتشبيه كاينين الناس هنا شبه هاد المسألة بماذا
1:08:08باخر قول بالقول الرابع كانه قال وقيل للابقاء على ما كان كالنسخ للوجوب عند القاضي وقيل للابقاء على ما كان كالنسخ للوجوب عند يعني القول الرابع قالوا يرجع الحكم الى ما كان عليه قبل الوجوب
1:08:31مثل النسخ للوجوب عند القاضي. واضح؟ اذا يقول كالمسخ للوجوب عند القاضي عبدالوهاب انتبهوا المراد بالقاضي هنا فكلام الناظم عبد الوهاب كما بينه هو والا فالمشهور في كتب وبالاصول انه اذا اطلق القاضي فالمراد به الباقي اللالي. لكن هنا قصد المؤلف القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي
1:08:59واذا اطلق القاضي في غير هذا المحل فالمراد به الباقي الذي قال القاضي اي الباقي له لكن فهاد الموضع الناظم بين مقصوده في شرحه قال لك واقصد بالقاضي القاضي يا عبد الوهاب
1:09:14واطلق في النوم لان المسألة مشهورة عنه علاش ناظم اطلق في النوم؟ ما قيدوش لان هاد المسألة اللي ذكرها مشهورة عنه عن القاضي عبد الوهاب لا عند المالكية ولا عند غيرها حتى الشافعي عارفين القاضي عبد الوهاب كيقول بها
1:09:32اشتهر بها كأنه اش اه اكثر من نسبتها وعزوها اليه فعرف بها. فلذلك ملي ذكر المسألة وهي قوله كذا استغنى بذلك عن القاضي بمعنى ان القاضي لي كيقول بهاد المسألة معروف هو عبد الوهاب
1:09:50اذا قال كالنسخ للوجوب عند القاضي عبد الوهاب اش قال في في فانه عنده اذا نسخ الوجوب لاش يرجع الأمر؟ يرجع الحكم الى ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم او اباحة
1:10:11واضح الكلام او ندب او غير ذلك يرجع الحكم الى ما كان عليه قبل قبل الوجوب قال وجلنا ديال القاضي عبد الوهاب يقول بهذه مسألة المسخ قال وجلنا بذاك غير راضي
1:10:34وجلنا اي المالكية وجلنا اي المالكية جل المالكية وغيرهم حتى من غير المالكية من الشافعية بداية اش معنى بداك؟ ما قاله القاضي عبد الوهاب غير راض لسنا راضين بما قاله بمعنى لا
1:10:59نرى قوله هو الراجح القوي وانما عندنا قول اخر هو المرضي والراجح شنو هو القول ديالنا؟ قال بل هو في القوي رفع الحرج بل هو اش اي نسخ الوجوه بل هو
1:11:20نسخ الوجوب معناه في القول القوي الراجح الذي عليه الجمهور المرضي ياك كانت قال لك غير راضي هذا هو المرضي القوي والمرضي الذي يعيشه. رفع الحرج. قال لك نسخ الوجوه عند الجمهور معناه رفع الحرج عن الفاعل في
1:11:40الفعل والترك من الاباحة والندب زاد المحل او الكراهة اذا شوف انتبهوا بفرق بين القولين بين رفع الحرج وبين للإبقاء على ما كان ملي كنقولو نسخ الوجوب يدل على ارجاع الامر على ما كان عليه قبل
1:12:04الوجوب كيفما قال القاضي اش معناه؟ انه يرجع للحكم الأصلي من تحريم الى كان قبل من الوجوب كان حرام او اباحة ضمن الحكم الذي كان قبل قبل الوجوب ربما يكون تحريما وقد يكون ندبان وقد يكون اباحا
1:12:23لكن على هاد القول اللي قال المؤلف رحمه الله قال لك هو قول الأكثر ورجحه النسخ للوجوب يدل على رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والتركية. لان الحرج امتى كيكون الحرج على المكلف
1:12:39عند الإلزام والإلزام فين كيكون؟ في الوجوب والتحريم هادو جوج لي فيهم الحرج. نعم فإذا قلنا ارتفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك بمعنى اذا فعل لا اثم عليه بمعنى مشي حرام واذا ترك لا اثم عليه اي ماشي واجب
1:13:01فإذا فعل لا شيء عليه واذا ترك لا شيء عليه. اذن شنو بقا لنا من الأحكام؟ ثلاثة ثلاثة. الإباحة والندب والكراهية كلها لا حرج فيها لا حرج في الفعل ولا في الترك
1:13:14واضح الكلام لا حرج الى اثم لا يستحق فاعل ذلك او تاركه الاثم سواء قلنا بالندب او بالكرامة بالاباحة اذن فقالك القول القوي اش هو ان النسخ للوجوب يدل على رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك مبقاش عندو حرج ولا يخشى من الإثم فعل او ترك لأن
1:13:37انه ليس بواجب ولا محرمين فشمل ذلك الاحكام الثلاثة وحينئذ لاحظوا تنتبهوا باش متفهموش المسألة غلط ملي كنقولو راه في الحرج عني فاعرفت وشمل ذلك الاقوال الثلاثة ماشي معناه ان ذلك الفعل له ثلاثة احكام
1:13:58هداك الفعل مكروه ومندوب ومباح لا يحتمل واحدا من الثلاثة هذا هو المقصود حينئذ النسخ شنو نسخ لينا نسخ لينا الإلزام الحرج اذن فما حكمه؟ يحتمل الإباحة والكراهة بمعنى قد يكون للإباحة او على حسب القرائن والأدلة
1:14:20غيرجع لواحد من هاد الثلاثة اما يكون بمعنى منقولوش بالندب مطلقا او بالكراهة مطلقة والباحة مطلقا يرجع لواحد من الثلاثة على حسب الادلة والا يتعذر يستحيل يكون الفعل الواحد له حكمان
1:14:35ثمانين لأن الأحكام بينهما ثناء بينها تنافس وإنما القصد انه يدور بين هذه الأحكام الثلاثة قد يكون بعض الوجوه بعض الواجبات تنسخ وتصير مندوبة وبعضها تنسخ وتصير مكروهة وبعضها تنسخ وتصير مباحة على حسب
1:14:53مفهوم الكلام؟ وعليه فالنسخ دل على رفع الحرج عن الفاعل في الفعل والترك هدا هو القول اذن الآن فهاد المسألة ديال نسخ الوجوب كم ذكرنا من قول الآن ذكرنا قولين في مسألة نسخ الوجوه قولين قول القاضي
1:15:10انه للابقاء على ماذا؟ والقول القول الاكثر القول الثالث حتى هاد المسألة فيها ربعة الأقوال. القول الثالث قال وللإباحة لدى بعض يجد ويجي اش علاش كنتكلمو ويجي احسنت النسخ للوجوب
1:15:31ويجي قل بعبارة اخرى ويجيء الواجب اذا نسخ الواجب ملي كيتنسخ يجيء لماذا؟ للإباحة لدى بعض عند بعض العلماء اذن بعض العلماء اش قالوا نسخ الواجب يدل على الإباحات الإباحة اذن ما قالوا لا الإبقاء على ما كان ولا رفع الحرج للإباحة مطلقا
1:15:56هذا القول الثاني القول الرابع وقيل للندب وقيل هو للندب لاحظ ما حجة هؤلاء اللي قالوا بالإباحة واللي قالوا بنادم ممكن نعلنو ليهم؟ اه سبق لينا نفس التعقيب لاحظ اللي قالوا بالإباحة
1:16:14الواجب اذا نسخ كان لاباحتنا تعليله مما سبق ممكن نعرفو تعليمنا لا ماشي الوجوب اذا رفع الوجوب بقي ها والطلب راه كيدخل فيه الناس قربتي طلب قالوا لان النسخة رفعت طلب
1:16:41واذا ارتفع الطلب بقي يتخير راه الطلب يشمل ما كنقولو رفع الطلب ندب الوجوب جوج ترفعو لأنهما معا مطلوبان فقالك النسخ للوجوب يدل على رفع الطلب سيبقى التخيير ومن قال هو للندب؟ الآن يصح التعليم اللي قالوا للندم ما تعليلهم
1:17:00حملا للصيغة على ادنى مراتبها قالك ديك الصيغة كانت للوجوب زال الوجوب اذن فنحمل الصيغة على ادنى مراتبها وهو الندب نفس الصيغة ديال صيغة الطلاق عندنا مراتب وقيل للنذر طيب هؤلاء اللي قالوا للندب
1:17:18بماذا مثلوا ذلك قال مثل هذا ماشي ماشي الدليل لم يستدلوا بهذا وانما هو تمثيل لهم قالك نسخ الوجود يدل على الندب متل ماذا؟ قالوا كما في مبطل اوجب الانتقال للتنفل
1:17:39وهاد المثال ذكره محلول رحمه الله في الضياء اللامع قالوا مثل مهم كان يصلي صلاة واجبة وطرأ عليه شيء يوجب قطعها بل كان يصلي صلاة واجبة وطرأ عليه طالب يوجب قطعها
1:18:03ماشي طرأ عليه مبطل العبارة الناظم كما في مبطله فيها نظر كما ذكر الشارح فيها نظر وماشي هي عبارة حلول وحلول قال طرأ ما يوجب القطع ماشي الابطال فرق بين ما يبطل الصلاة وما يجيب قطعها
1:18:21اذا من كان يصلي وطرأ عليه طارئ يوجب قطع الصلاة فقال لك عندنا في المذهب في مذهب المالكية فانه ينتقل من الفريضة للتنفل ويسلم من ركعتين واحد كان يصلي اربع ركعات
1:18:40طارئ ضروري يوجب القطع فإنه يسلم من الركعتين كإنقاذ غريق او نحو ذلك من الضروريات التي توجب قطع الصلاة عندنا في المذهب هذا فرع ذكره المالكية ينتقل من الفريضة للتنفل ويسلم من ركعتين ويتحسبو ليه جوج ركعات نافلة
1:19:01ويعاود يصلي ديك الصلاة المفروضة اللي هي الظهر والعصر مثلا ولا المغرب ولا تعالوا تصليوها اذن فقالوا شنو شنو علاقة هاد المثال بالقول الرابع قالوا العلاقة بينهما ان ذلك الطلب لم يبطل بالكلية
1:19:17بمعنى الطلب يحتمل الوجوب والندب وقلنا فاللول حملناه على الوجوب وعملنا بيه لما جاء الناسخ بحال داك القاطع الذي اوجب عليك القطع في الصلاة الصلاة وشيء اوجب عليك القطع انتقدت الصلاة من الفريضة النافلة مبطلاتش بالكلية
1:19:33قالك كذلك داك الطلب لما اتى الناسخ رفع الوجوب وبقي الندم اذا لم يبطل الطلب بالكلية بقى طلب حمل على ادنى صيغته على ادنى مرتبته او مراتبه فهمت قال وقيل هو للندب فلم يبدر بالكلية بمعنى الطلب باقي محمول على واحد الصيغة على واحد المرتبة ديالو
1:19:57مثل ماذا؟ كما في مبطل قمت كما في كما في مبطل الصواب ان يقول كما في قاطع قاطعين اولويات عبارات حلول لماذا؟ علاش قلنا نبدلو مبطلين بقاطعين لان المبطل اذا اتى يبطل الصلاة المبطل كما لو خرج منه حدث احدث داخل هذا يبطل الصلاة
1:20:23ولا تكونوا نافذة حينئذ يبطل الصلاة وجب الخروج منها وتفسد مطلقا قال كما في مبطل اي طرأ على مصلي واجبة ونتا موطني غي قطيع طرأ على مصلي واجبة طريدة اوجب شنو الذي اوجب؟ ذلك القاطع اوجبه واي ذلك القاطع لي عبر عليه الناظم بالمبطل
1:20:51اوجب ذلك القاطع الانتقال من الفريضة للتنفل الانتقال من الفريضة السي نبيل فيسلموا عن نافلة فيسلموا عن نافلة اي شفع فلا تبطلوا بالكنية وانما تصيروا نافلة فكذلك الوجوب طلبه لا يفطر في كل يوم وانما يبقى الندم هذا الذي اراد رحمه الله
1:21:23اذن حاصل المسألة النسخ بعد النسخ للوجوب فيه اربعة افواه ما علاقة هذه المسألة باخر مسألة سبقت العلاقة بينهما والمناسبة التي لاجلها استطرد وذكر لنا هاد المسألة مع انها في الاصل تذكر في باب النسخان
1:21:43كان في الاصل في باب النسخ المناسبة بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان ورود النهي بعد الوجوب فيه اربعة اقوال منها القول الرابع ان ذلك الناهية يرد الفعلة الواجبة الى ما كان عليه قبل الوجوب. واضح
1:22:09بمعنى ان حكم الفعل يرجع الى ما كان عليه قبل الوجوب بسبب النهي الذي ورد بعده. يرد لنا الفعل الى ما كان عليه قبل الوجوب الحكم الفعلي فقال لك مثل
1:22:23النسخ للوجوب عند القاضي عبدالوهاب فقد قال بانه يرجع حكم الفعل الذي كان واجبا بعد النسخ الى ما كان عليه قبل الوجوب ثم استطرد وذكر الأقوال اخرى هذا والله اعلى واعلم
1:22:40طيب عندنا اشكال حاجة مافهوماش ولا واقع لا التفصيل حتى اخر البيت عاد ينتهي التفصيل الناظم غير استطرد هاديك الا فدي المذهب وغير استطرد في التفصيل كأنه بغا يقول لك شوف لاحظ انا نصورها لك بنفس التصوير ديال الناظور
1:23:16اعلم ان دابا الآن بغيت نحكي انا قول المالكية قول المشروع عن المالكية اعلم ان النهي اذا علق بسبب او شرط او غاية فقد اتفق علماؤنا على كنتكلمو الآن الأمر الذي ورد بعده
1:23:38تحريم اذا علق بشرط او سبب او غاية وورد بعده امر فان الامر عندنا عند جميع علمائنا المالكية يحمل على اباحتي واذا ابى اذا علق واذا لم يعلق فقد اختلف
1:23:59فذهب كثير من المالكية الى انه للاباحة ايضا. فلم يفرقوا بين النهي المعلق وغير المعلق. وذهب كثير كثير من اهل الاصول ومنهم بعض المحققين للمالكية الى انه حينئذ للوجوب اذا لم يعمر
1:24:17مفهوم الكلام وهذه سعادته رحمه الله كيدير هادشي يدكر مسألة وقبل ما يكملها يذكر مسألة اخرى عاد يرجع ليها كيفما ذكر مثلا في اثناء تعريف السبب والشرط بغى يعرف السبب والشرط اش قال في السبب؟ قال
1:24:31اه قال اولا ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط ملي كان الشرط يتفق مع السبب فهاد المسألة انه يلزم من عدمه العدم قال كسبب ثم عاد رجع قال وذا الوجود لازم منه الان كمل السبب لان السبيل يلزم من عدم عدم وجود وجود قال ودا اي سبب الوجود لازم منه
1:24:55ترجع للشرط قال وما في ذاك شيء قائم يحتاج الى ذلك وهاد التقدير اللي نبهتكم عليه وذكرته لكم هاد السورة ما رأيته على حسب الشراح شراح نبهوا على هذا او صرحوا به ولا اشاروا اليه
1:25:16لكن بعد التأمل ومعرفة طريقة النظيم هذا هو المقصود له رحمه الله بمعنى فهاد جوج د الأبيات ذكر لينا القول المفصل وذكر القوم بإباحة مطلقا وإلا ايلا مفهمتيش كلامو هكدا سيظهر لك ان بين قوله والكثير الى ايجابه مصيره وبين قوله
1:25:34الامر للوجوب بعد آآ والامر لوجوب بعد تكرار غتكون راه قلينا في البيت السابق والامر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد اتى للاصل هو قرر لنا في البيت الاول ان الامر بعد النهي وبعد السؤال يأتي
1:25:51للوجوب قررنا ثم من بعد قالينا والكثيرون له الى ايجابه مصيره راه قال ليا في الاول الوجوب غيكون تكرار ولا لا لا ماشي هكذا قصد النظير هذا والكثير له الى ايجابه اي الامر الذي لم يعلق
1:26:06هذا داخل في التفصيل والا الا محملناش كلامو على هاد الامر هدا غيكون التفصيل مدكروش قالينا او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب الا فدي المذهب وفين هو التفصيل
1:26:23نتا قلتي ان اذا علق فهو لاباحة واذا لم يعلق فالاباحة هي المذهب هو التفصيل معرفناش التفصيل هنا اذا والكثير له الى ايجابه مسألة ماشي قول مستقل لا هذا قول داخل في التفصيل ماشي قول ثالث قول داخل في التفصيل كأنه قال شوف لاحظ انا غادي نقدم ونأخر فكلامو
1:26:45هذا نقول او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب والا يتعلق بمثل السبب فالكثير حينئذ ذهب الى وجوبه. وقيل هو ايضا الإباحة ولو لم يعلق بالإباحتي وعليه اش غنستنتجو ان واحد القول قال اهله للإباحة مطلقا علق او لم يعلق
1:27:10وقول قال اهله اذا علق الإباحة اذا لم يعلق للوجوب تصير عندنا ثلاثة اقوال مفهوم الكلام هل من الاشكال ولا واضح بعد حضور قول الشارح يأتي ان شاء الله في السور
1:27:39فيما يأتي هاد باب التشبيه لي فيها الجوهر والمسائل المتعلقة به اه مسائل مترابطة ارى ان الأولاد تترك الى ما بعدها لهذا لان مسألة مسائل مرتبطة غيقسم التشبيه الى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة هو نفسو غيخصمو تقسيمات باعتبارات مختلفة
1:28:12ولذلك ذكر بعضه يترك بعضه ربما يحوج الى اعادة ذكر ما سبق تا الى بقا الكلام متصل بعد الوصول اللي مازال ما الاستعارة المسموكية لم يكن واخا يكون دوزتوها ولا قريتي شي حاجة في الفرائض
1:28:57لانها هي طويلة ما يكفيش الوقت ربما لخصمها هي مع طولها سهلة سموكية من المتون اللي ابياتها مشروحة رحمه الله في غاية بوضوح مع طولها سهلة بمعنى ممكن ان تشرح عشرين
1:29:31لان الصيفية طويلة شي شوية هو اللي صعب فالرسموكية هو صعب شي شوية ماشي بزاف هو القسم الثاني منها مئتا بيت الاخيرة منها هي لي شي شوية مسائل الحساب وحتى مسائل في الحقيقة ديك العمليات صعبة اخر باب هو لي شي شوية
1:29:48معقد اخر باب في الوصول هو اللي صعب مع ذلك كله النصف الاول منها كله احكام فقهية واحكام فقهية معروفة عندكم وكذا مما سبق فمسائل الميراث والمسائل التانية مسائل عملية المسائل العملية غير فلول لي كتكون صعيبة فلول
1:30:06يعني فحال تقول الباب الأول الباب الثاني باب ازالة الإنكسار ونحو ذلك ولكن الأبواب الأخرى تقريبا على نفس الشكل سهلة ان شاء الله لكن الطول طويلة ومفيدة دار صورة ايوا ان شاء الله وجدو نتوما حفضو الاستعارة وحفضو
1:30:32طيب كاين شي حاجة اخرى مازال ماترستوهاش ها؟ العروض معروف تلفتم الان دابا خصنا نرجحو لم يبعت بقيتي تنرسمو فيا اه بعد اه ان شاء الله لأن هاد الأمور لا تتزاحم كنقوليكم ما كاينش تزاحم
1:31:11مكاينش تزاحم ان شاء الله كلها تدرس اذن غير هادي ملي تذكرتوها نديروها كاملة يكون عندكم شروحها وحواشيها بالنسبة للشروح المقررة شرح الاستعارة راه الشرح موجود هو الوحيد اللي كاين
1:31:28الشرح ديالمن هداك شكون بنكيران مع الحاشية وشرح اضطر معلمية لم يمنع اضطر مع خياطة الشيخ محمد سالم ولد عدو معروف راه مطبوع مع واحد التحقيق في مجلد كبير معرفتش واش مطبوع
1:31:51دون ذلك التحقيق ولا لا معرفتش لكن طبعا اللي معروفة فيها واحد التحقيق ان لم تجدوا ذلك التحقيق لا حاجة لكم به الى لقيتو غير الخياطة ديال محمد سالم رحمه الله ولكن لا اظنها مطبوعة الا مع داك التحقيق
1:32:05غير هو مشينا مشي لابد منه او الرسموكي الشرح ديال الناضي نفسو شتي كاين الشرح المختصر هو عندو الشرح الكبير والشرح الصغير داك الصغير ختاصرو من الكبير تندوي على الشرح الصغير يكفي ان شاء الله
1:32:23العود العروض الى كنت ابتداء عن هاد الدستور خودو ميزان الذهب ميزان الذهب ساهل اسهل القزرة جاية شوية صعيبة الابيات شئتم غير الخزرجية ابتداء لا انصح بها حنا كنا شرحناها دوزناها ملي كنا دوزناها قبل منها
1:32:45ميزان الذهب معاه لاحظوه في ميزان الذهب فاللي قرا ميزان الذهب وعاد بغى يقرا الخزرجية مزيان لأن الخزرجية فيها رموز ملي كتكون نتا فاهم مسائل العرض سبقلك درستيها فهي معندكش تصور عليها
1:32:58فإلى تشغلتي بالرموز وبكدا ماشي مشكل لكن اول شيء يلاه غدرس العروض ومازال الاصطلاحات ديالو غريبة عليك ومافاهمهاش مزيان وتولي هانتا مع الرموز هانتا مع الإصطلاحات لا ينفع فالخزرية كتنفع بعدا
1:33:14بعد دراسة ميزان الذهب مثلا ابتداء وعاد من بعد شرح الخزرجية للشيخ زكريا الانصاري ديال الذهب هو كتاب اصلا مشروع ماشي مشروع ديال ديال الهاشمي تروح طيب هو فيه اخطاء مطبعية كثيرة لكن ماشي مشكل غانصلحوها
1:33:43شرح نصحو الأخلاق اه بعد الاربعين ان شاء الله غندوزو لمعة الاعتقاد تشرح لهم هاد الاعتقاد ديال الشيخ ابن عثيمين وبعدها ان شاء الله نتذاكرو منظومة نظم الإنبيري وصية وصى بها
1:34:09وصى بها عموما ولا وصى بها ولده في ذلك خلاف لكن ديك الوصية اللي في الظاهرة انها وصية لابنه ابي بكرين الظاهر تلك المنظومة ان شاء الله اعلق عليه خودوها وحاولو تحفظوها مفيدة جدا مشتملة على نصائح ووصايا
1:34:26وطالب العلم لابد له من من متل تلك الوصايا مرة مرة يذكرها ويتفكرها ويراجعها هذا المقرر ان شاء الله نعم ما عندي تا شي شرح ما عرفتش انا شنو عندي واحد الشرح فيه
1:34:42ديالاش ديال اه مطبوع مطبوع ولا غير تصورتوه ايه مش كل هذا معاصر ولا قديمتك انا معاصر العصير مانضنش القدام يشرحوها لأن بغاية الوضوح وهذا هو النظم يكون عندكم غير النظم واحفظوه
1:35:05لقيتو شي شرح خدوه اللي لقا شي شرح ياخدو حنا ما غنقرروش ليها شرح معين بالنسبة لهمة الاعتقاد شرح الشيخ ابن عثيمين النظم ما غنقروش ليه شرح معين على الأبيات لي لقا شي شرح ياخدو نسخو من عند الأخ
1:35:23صافي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.