استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (48) من شرح متن مراقي السعود لمبتغي الرقي الصعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه اللَّه،

0:00الصلاة على الله الذي فيه غبير الى وقيل لا اقطع الكمال المختصر هو لدى رأي من اذا سبق في الدرس الماضي ان تحدثنا على قاعدة الأمر بالأمر بالشيء تلو امر للثالث الأصل هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية انه ليس امرا الا اذا قرينة
0:34ذلك وما يقوله المالكية من ان اه الصلاة في حق الصبيان مندوبة ليس مستفادا من بان الامر بالامر بالشيء ليس امر بالثالث وانما هو مأخوذ من احاديث اخرى كحديث المرأة
0:55التي نسبها الشيخ ابن ابي زيد خف عنه ثم ذكر مسألة تعليق الأمر بالإختيار هل ذلك جائز؟ ام فيه منافى قيل لا يجوز للتنافي اختياري والطلب الصحيح الظاهر الجواز. لان قرينة الاختيار
1:17تدل على انه غير ملازم ثم اختلف في من امر بلفظة تعمه هو وغيره هل يكون داخلا ام لا يدخل؟ قيل لا يدخل لانه لا يقصد نفسه غالبا وقيل يدخل لأن الصيغة تتناوله
1:38ثم ذكر مسألة النيابة بالاتيان بالمأمور به هل يجوز ان تنيب غيرك؟ اما في المال فيجوز واما في البدن تاء فيه تفصيل. اذا اه حصلت المصلحة والحكمة التي لاجلها شرع الحكم مع وجود النيابة
2:04فلا بأس واذا كانت الحكمة لا تحصل بالنيابة فلا يجوز هذا حاصل ما تقدم قال وليس من امراض يعني ان الامر بالامر ما لم يدل عليه دليل واللام في من امر احدا ان يصيح على دابة الناس طفرانه انه امر الدابة
2:33ولو قال لغيره مراقبة الكتاب لكان متعديا على هذا اي على انه امر ثالث في الكلام وفيه منها ده انه امر هناك بواسطة لانه امر عبد غيره ليس عبدا ليس عبدا له
2:53بمعنى بناء على انه امر للثالث بمعنى على قول الحنفية لان هذا الدليل الذي ذكره ابن الحاجب الان للرد على من يقول انه امر للثالث قال لك لا كان متعديا لانه امر عبد غيره
3:09واذا امر عبد غيره فكأنه تصرف في ملك الغير هداك العبد ماشي ديالك ليس من حقك ان تأمره اذا امرته تصرفت في ملك الغير هذا هو المعنى قال وفيه نظر يعني هاد الدليل هادا اللي ذكروا منو الحاجب
3:27نظرت لانه امر لله فكيف يتصور التعدد قال ابن عرص لا اعرف هذا الدليل لغير ابن الحاج قال في رده ان التعدي على غيره انما يتعلق بما لا يتوقف بعد حصوله على طوع ذلك الغير
3:41طيب ذلك الغير اللي هو الواسطة داك الغيس هو الوسيطة هو السيد اذن اذن فالآمر امر للسيد لا للعبد وانما العبد مأمور بواسطة السيد وعليه فلا تعدي قال وعندي الحديث ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الانصار
4:02فامرتموه فعملها من طرف امرته تمارة فعملها لترفع الغابة ثم جاء بها والظاهر فيه ان الامر مبتان ان الامر وان الامر هو الثاني وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الهلام
4:23ويدل لذلك قول الراوي فامرته فعمله. اذا لو كان امرا للثالث لما امرته تقول ليه امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن هي مشات اش؟ امرته بنفسها اذا استدل ذلك على انه هذا من من اصلح الادلة في المسألة على انه ليس امرا للثالث
4:41امرته هي بنفسه لو كان امرا للثالث لقالت يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال ورئيس البرماوية قال انه من الامثلة قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام
5:00من الامثلة السالمة مما سبق لان البرماوي هاد الدليل هذا دكرو بعد ان ذكر امثلة اخرى منها ما سيأتيك دابا الأكلام المتعلق بما قبلها ذكر امثلة ومنها ذكر هاد الحديث ملي ذكر هاد الحديث قال هذا من الأمثلة السالمة مما سبق لأن الأمثلة لي كنذكر قبل عليها بعض
5:22اضطرابات وبعض الايرادات هذا سالب من تلك الارادة والاعتراضات واضح يعني بغيت تعرف مما سبق شوف رجع للبرلمان شو هداكشي لي سبق حنا ما شفناش دابا ما سبق فقال نعم لكن الادلة التي ذكر قبل لا شك انه ذكر ما ورد عليها من الانفرادات
5:50فيقصد مما سبق اي من الاعتراضات التي اعترض بها على الأدلة السابقة قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى ولا للاهل قال في الاصل وهل امر الولي على سبيل الوجود
6:09فلا يأثم قال طاهر بن عاشور في حواسيبنا وعلى هذه المسألة ثبوت يعني على الصلاة مع ان الخطاب توجه لاوليائه ولهذا كان مذهب المالكية ان الامر بالامر امرا كما حكاه
6:25امر كما حكاه علي بن هادي في حوش وراهن هذا ان امر الصيام ان امر الصبيان في الصلاة هذا المأخوذ من هذا الحديث وهو خلاف ما زاد اليه الناظم في
6:40التي بعدها بعد هذا تبع الانقراض وهو ايضا ظاهر كلام ابن الحاجب كما افاده جعيط فلينظر وهذا اذا لم ينص الامر على ذلك او تقوم قرينة على ان الثانية مبلغ عن الاول
6:54والا فالثالث حينئذ مأمورا وذلك كما في حديث في الصحيحين ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ترك ابنته وهي حائض فذكره عمر ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال موسى
7:07فقرينة مجيء رواية لفظي فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعها ظلام الامر في فليراجعه. مم في هذا ودليلهم انه فهم من امر على رسوله بامرنا قومنا الشفشاون. مم
7:26وقال فاجيب بان كوننا مأمورين لم يصمموا قوله تعالى امر الله تعالى للنبي امر للأمة اهكذا استدل الحنفية الحنفية ملي قالوا لان الامر الثالث ما دليله تهدى الى ذكر المؤلف انه قد فهمنا فهم يعني فهمنا نحن
7:55من امر الله تعالى رسوله بامرنا كوننا مأمورين فهم او فهمنا اننا مأمورون لكن اجيب من جهة الجمهور بماذا قالوا اه انما تعارفنا اننا مأمورون لأدلة منفصلة كقول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بمعنى لم يفهم كوننا مأمورين من
8:24بمجرد امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما فهم كوننا مأمورين من يعني اصل لكل المريض او امر به النبي اي دليل وما اتاكم الرسول فخذوه؟ اه نعم منه يستفاد اننا مأمورون
8:48قال قال سواء كان بلفظ الامر كما في قوله عليه السلام امروه بالصلاة او بصيغته كما في قول الملك لوزيره وقد سبق وقد سبق الى بعض الاوهام ان المراد هو الاول فقط انتهى
9:05وقال الشربيني حواشيه على المحل في غير امر الله نبي وامر الملك الوزير قوله صلى الله عليه وسلم مروه وليس الصبيان مأمورين بالصلاة بامر الشاعر بل بامر الاولبياء بل الاولياء مأمورون بان التمثيل في قوله تعالى
9:27قال البرناويون من المتأخرين من جعل الضابط في الحالي انه ان قامت قرينة على ارادة التغيير فهو امر والا فلو هو حسن والامر للسليمان نجمه لأن المرا لي الدنيا اي ان الأمراض المندوبات منسوب حديث
9:46قالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر وليس منسوبا لحديث مرور بالصلاة لان الامر بالامر شيء ليس امرا به على الخلاف تلف اهل العلم في عبادة الصيام
10:01وقيل لا يصل بها اجر بل امر على سبيل الاصطلاح كاصطلاح الاستصلاح كاصطلاح كاستصلاح البهائم عن النفاق والشماس والراجح انه يحصل واختلف لمن يحصل وقد تقدم ذلك عند قوله بمعنى غي من باب التعليم الاستصلاح من باب التعليم باش يولفو الصلاة ويعتادوها ويتعلموها قال كاستصلاح البهائم عن النفال والشماس
10:26البهائم بعض البهائم اه يكون في طبعها حدة ونفور وشروط مثلا كاين بعض الخيل يستعصي اه عن ان يركبه احد او لا آآ يألفوا البشر ابتداء فيكون في طبعه نفاق وشماس
10:50والناس يستصلحونه ببعض المسائل وبعض الامور شيئا فشيئا الى ان يألف الناس يصير كسائر الدواب مما وتبوا عليه ولما اه يحرث به او نحو ذلك فقال لك الصلاة بالنسبة للصبيان كذلك المقصود بها الاستصلاح كاستصلاح البهائم
11:11بمعنى انهم لا يؤجرون عليها هذا قول غير المالكية الو نعم قال والراجح انه يحصل وهاد المسألة ديال يحصل الثواب ولا لا سبقت معنا فيما مضى عند قول عظيم قد كلف الصبي على الذي اتوا به
11:32او هو فقط او وليه فقط اقوال قال الذي صرح به الشيخ ابن ابي زيد حج العافية للصبي وحج ذات الزوجة وتضيع في ذلك شرح التلقيح والمواقيت في المواقيت والحطاب والناظمي رحمهم
11:58ضعف وليس هذا معارضا لعدم نسبة طلعنا عليه من كتب لان ذلك مجرد ابهام كلام ابن ابي زيد وانما تحصل المعارضة اذا وقع التصريح منه كونها غير قطعا الغيرة غير قطعا
12:15ويرجى حينئذ للترجيح ثم انه لا يعارض ذلك ايضا تصريحهم في حديث المرأة التي سألت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن حج ابيها وقد ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير
12:28بأنها من كتر ان تكون المرأة التي الهمت قطعانية ايضا والله تعالى اعلم حسبوك دابا الحاصل فهاد المسألة ديال المرأة الختعمية وكدا ان المعلق دابا هادشي هاد الكلام كامل من الشارع
12:41فيه اه تعقيب شيئا ما على اه المعلق على نثر الورود هذا هو المقصود بهاد التعقيب كامل معلق على نثر الورود اطال الكلام وآآ اثبت او ذهب الى ان هذه المرأة لم يثبت
13:01فيما اطلع عليه وقف عليه مخصوص على انها من وان كان هاد البحث هو لا يضر في التمثيل بالمسألة للمسألة لا يضر في جوهرها لكن غير من باب اه يعني
13:16اه كون النسبة صحيحة او غير صحيحة هل هي امرأة من خطأ ام تبت هذا صح ام لم يصح مسألة علمية حديثية فالقصد انه اه بينا انه لم يثبت فيما اطلع عليه وقف عليه من كتب الحديث ان هذه المرأة منسوبة لخفعم
13:37وهناك حديث فيه امرأة منسوبة لخثعم وهو حديث المرأة التي سألت عن حج ابيها المؤلف هنا رحمه الله يقول هاد المرأة قد نسبها لخثعان بن ابي زيد القيرواني في اختصاره للمدونة
13:52وتبعه على ذلك القرافي وتبعه على ذلك الحطاب والناظم فنسب المرأة لخثع فقال هو ما ورد في كتب الحديث من عدم نسبتها الى لا ينافي ما نسبه ابن ابي زيد الى انها من فطعام
14:12لأن في كتب الحديث التي لم يرد فيها لانها من قطعة شنو فيها؟ فيها ابهام بمعنى هاد المرأة لا ندري من اين هي هل هي من ختعم او من غير ختام؟ الله اعلم وردت مبهمة
14:24اذن ما في كتب الحديث فيه ابهام وابن ابي زيد بين الابهام امرأة لا يدرى من اين؟ ابن ابي زيد بين الابهام وانها من اذا فلا تعارض بين المباني والمبين واش واضح اش بغا يقول
14:39هذا الوجه الأول الوجه التاني وقال لك متى يكون تعارض بمعنى تناف؟ لو ثبت في كتب الحديث انها ليست من ختام مثلا فشي كتاب من كتب الحديث وهذه المرأة ليست من ختام حينئذ
14:54غنقولو يتعارض ما في كتب الحديث مع ما نقله ابن ابي زيد ابن ابي زيد كيقول المطعم ليس مطعم فحينئذ ورد التعارض فيجب الترجيح خصنا نرجحو واش القول بانها من ختام هو الراجح هو الراجح مفهوم
15:11قالك هنا مكاينش تعارض اصلا لأنه ورد في كتب الحديث المبهمة وردت عن ابن ابي زيد انها من خفعم هذا الوجه الأول الوجه الثاني قال ثبوت حديث اخر النمرة جات وسولات النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها خثعم لا ينافي ان تكون هاد المرا حتى هي من خفة عام
15:30بمعنى هاديك القصة ديال مرا ختعامية وهادي قصة اخرى لامرأة ختامية واش واضح؟ ماشي بمعنى هادي قصة عن ابيها من ختام اذن هادي الاخرى اللي من اختها ممكن يكونوا بجوج نقاط
15:41لكن ولو اجاب هاد الجواب كامل نقول له سلمنا ما ذكرته لكن ما ذكره ابن ابي زيد ما مستنده عليه واضح؟ هادي غير واحد المسألة تتعلق اذا ابن ابي زيد كلامه فيه بيان للإبهام مزيان جات كتب الحديث المرأة مبهمة غير مبينة
16:00وابن ابي زيد قال من خثعم نسأل عن مستندك واضح ما هو دليل ابن ابي زيد على انها من ختام استند لماذا قد يكون وهما من ابن ابي زيد وتبعه على ذلك القرف ومن جاء بعده
16:16اذن هي المسألة لا يبنى عليها شيء من الناس الثمرة التي نحن فيها لكن من جهة التحقيق الحديثي حتى هاد الكلام كله الآن هاد الجواب ليس فيه بيان شيء بمعنى نعم لا تعارض بينما قال ابن ابي زيد وما قال لكن دعوى ابن ابي زيد انها من ختام ولا قوله انها من خفتان هذا كلام
16:39يجب ان يكون له مستند. يقول لنا هذه من ختعن بدليل كذا وكذا لورود الحديث في مصنف كذا ولا في مسند كذا ولا نحو ذلك اذن فها هي تبقى مبهمة على الصحيح. امرأة مبهمة لا يدرى من اين هي
16:57تعليقهم علينا باغتيال جواز مرور يعني انه فهل يجوز ان يعلق الامر باختيار المأمور ام لا كما لو قيل افعل هذا ان جئت والمسألة في باب الاجتهاد. قال وفي تعليقنا من اختيار المأمور تردد
17:15على المحل والظاهر الجواز والتقدير قرينة على ان الطلب غير جازم قال انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب بركعتين وبعضهم منع لما بين الطلب الجالي والتقييم من التنافي وفيه ان التخيير انما ينافي وجوب الطلب والامر والامر لا يختص به بل ياتي
17:37كيف يكون قرينا؟ نعم الامر لا يختص بالوجوب بوجوب الطلب ليعم الوجوب والنذر وامر بلفظة تعم فإن دخل قصدا او عن القدر اعتذر. اي اذا ورد الأمر. بعض النسخ ديال المراقي وآمر ولفظه يعم هل. وآمر ولفظ
17:54يعم هل دخل فصلا والمعنى واحد ولفظه يعم اي يعمه وغيره اي اذا ورد الامر بلفظ يتناول الامر لغة فهل يدخل في لتناول الصيغة له والصفحة نسبة للاكثرية اولى لبعد ان يريد الانسان نفسه وصحح وينسب للاكثر ايضا
18:15ونهي كالامرينة كونه متكلما ترتدي عدم دخوله ام لا وهذا كقول السيد بعبده اكرم من احسن اليك وقد احسنه واليك وقد تقوم قليلة على عدم الدخول كقوله لعبدي تصدق على من دخل داره وقد دخل
18:33والقرينة قال الشيخ زكريا ان التصدق تمليك وهو لا وهو لا يتصوره لا يملك الانسان لا يملك الانسان نفسه لا يملك نفسه وفعل العبد كفعله انتهى نعم قد دخل منها
18:52لا السيد كقول لأن فين عندنا الشاهد الآن الآمر بلفظة تعمه هل يدخل ام لا؟ هو الأمير السيد اذن والعبد لا يملك شيئا راه كلشي يملك للسيد السيد هداك غير مأمور اذن اذا قال السيد لعبده تصدق على من دخل داري وقد دخلها هو اي السيد الامر اللي قال تصدق
19:17هو الذي دخل فهنا توجد قرينة على عدم دخوله بمعنى محل الخلاف حيث لا قرينته هنا قد مثلنا بهاد المثال امس وهنا توجد القرينة وهي قول متصدقة وقال الشيخ زكريا
19:33والقليلة فيه ان التصدق تمليك التصدق اش معناه؟ تا ملي يكون فمن يتصدق يملك ما تصدق به لغيره قال وهو لا يتصور هنا التمليك لا يتصور هنا لماذا؟ اذ لا يملك الانسان نفسه
19:51لأن داك المال اللي قال للسيد اللي عندو تا صدق به له للسيد فلا يتصور هنا ان ان يملكه مال نفسه هو اصلا يملكه. تمليك الانسان لنفسه تحصيل حاصل هو اصلا يملك ذلك المال
20:07قال قوله الم اذا قال وفعل عبده كفعله بمعنى يقول لنا قائل لا را ما غيملكش النصر العبد اللي غيعطيه المال قال لك فعل عبد انا اه من اثارها يجوز
20:31الرباعي قاله انف الى ما سر حكم مصلحة وقول قد جرى بها اي النيابة يعني انه يجوز عقلا للمأمور ان ينيب غيره فيما كلف به ماديا كالحجر كالصلاة لان المقصود بها من الخضوع والانابة لله لا يحصل
20:52وقوله كالصلاة استقلالا لا تبعا كركعتي الطواف فانها تقبل النيابة تقبل فانها تقبل النيابة تبعا قالت المعتزلة لا قال وقوله كالصلاة اي استقلالا لا تدع انت ركعتي الطواف. بمعنى لو انبت عنك غيرك في الحج وطاف بالبيت
21:11طاف سبعا وصلى ركعتي الطواف خلف المقام فقالك هاد الصلاة هادي تجوز فيها النيابة لأنها بالتبع ماشي استقلالا لكن ان تنيبه عنك في الصلاة استقلالا لا وقال الا لضرورة كما في الحج فنحن نشترط عدم المانع فإذا نحن نشترط عدم المانع اش هو المانع
21:41المانع من الحكمة الحكمة التي لاجلها شرع شرعت العبادة. فنشترط عدم وجود مانع من تلك الحكمة. وهم يشترطون حصول الضرورة اذا هم يشترطون في النيابة الضرورة ونحن نشترط في النيابة عدم المانع
22:01قالت فاذا تفجازت النيابة ولو دون ضرورة وهم يشترطون الضرورة ورد عليهم بان النيابة لايقاف النفس لما فيها من بذل المؤلمة ان كان في عوض او تحمل لما فيها من بذل المؤونات لذلك قلنا الحج عبادة مالية
22:21ففيها بدل المؤونة المنيب يعطي اه النائب عنه مؤونة سفره للحج ورجوعه ان كانت بعوض بمعنى ان كانت في عوض او تحمل منا ان كانت بدون كيف ذلك؟ الى كانت النيابة من شخص ساكن في مكة
22:40اسكنوا بمكة مغيعطيه تا شي مصاريف غيمشي يحج عليه ويرجع هو من ذلك المكان شنو فيه؟ فيه شيء اخر وهو تحمل المنة يعني ان يتحمل المنيب منة من اناب عليه
22:56لان من من انابه لان من ناب عليه له فضل عليه له منة عليه فيتحمل هو المنة شنو تحمل منك؟ بمعنى يعلم ويشعر في قلبه ان لفلان منة وفضلا عليه لانه نادى عنه
23:16ادى عليه واحد المسؤولية للملة ان كانت بدون ان يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على الا ان يجعل المانع الى قلبنا احد المانع هو اش كون المقصود الكسر والقهر على اكمل الوجوه. بمعنى اه بماذا يرد على المعتزل؟ كنقولو لهم راه الكسر والقهر حاصل حتى في النيابة
23:41لكن الا قالوا لينا المانع واش الحصول والكسر والقهر على اكمل وجه نقولو نعم فعلا ليس المنيب كالمباشر من اناب غيره ليس كالمباشر في قهر النفس وكسرها ماشي بحال بحال
23:57ولكن كنقول ليهم القهر القهر النفس كسرة حاصل في الجملة حاصل لكن على اكمل الوجوه يحصل بالمباشرة ذلك قال الا ان يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على اكمل الوجوه
24:13طالع ما دل عليه تصرف الشرع وذلك لا يحصل في النيابة وان حصل فيها مطلق الكسر قال وفي الايات ومما لا يستدام فيه طاقة للنية اما نية الولي على الصديق على خلاف الأصل
24:27البرنوي هذه المسألة من الفروع الفقهية وهي منصودة في باب الوكالة وغيرها وغمقتها بالاصول لان المخاطبة للامر هل هو مكلف مباشرته بنفسه او لا وذكرها في الفروع ايضا ذكرها في الفروع هاد المسألة اضيق
24:44ثم قال رحمه الله والامر ذو ما تعينا ووقته مضيق تضمنان ينعن الوجود من او هو نفس الذي مسألة هل الامر بالشيء امر نهي عن ضده ام لا؟ الصنف المشهورة في الاصول
25:06وقد فدكرناها مرات سبقت معانا فالورقة معانا في مفتاح الوصول نفس ما قيل هناك يقال هنا مع زيادة بعض الاقوال والخلاف في المسألة انتم تعلمون كما سبق ان الامر قسمان امر نفسي وامر
25:30لفظي اعلموا ان الخلافة المذكورة هذا انما هو خلاف في الامر النفسي واضح؟ اللي اختلفوا كما سبق هم اللي كيتبتوا الأنواع تيختالفوا هل له صيغة ام لا اما الامر اللفظي فلا خلاف بينهم انه ليس عين النبي عن ضده
25:52هل الامر باللفظي هو عين النهي عن ضده هو نهي عن ضده بالاتفاق دا واش اكتب هي لا اه النهي عن ترك الكتابة بالاجماع لفظ اكتب ماشي هو لا تكتب مثلا
26:17اذا الامر اللفظي ليس عين النهي عن ضد هذه الاتفاق لا يمكن ان يقول بذلك قائل اكتب هي لا تكتب اكتب اكتب امر لا تكتب لا علم وهل يستلزمه على الاصح لا يستلزمه؟ اذا الامر اللفظي ليس عين النهي عن ضده اتفاقا ولا يستلزمه على
26:40اصح اذن فين كاين الخلاف في الأمر النفسي ونفس المسألة ان شاء الله غنذكروها في النهي العكس والنهي فيه غابر الخلاف اذن الخلاف بينهم في ماذا؟ في الأمر النفسي وانتم تعلمون كما سبق الفرق عندهم بين الأمر اللفظي والأمر
26:58الأمر النفسي اختلفوا فيه هل هو عين النهي عن ضده او يستلزم النهي عن ضده او التفصيل بين امر الوجوب وامر الندب فامر الوجوب يستلزم امر الندب لا يستلزم اه
27:17واقيلا شنو قال اه والقول الرابع لا عينه ولا يستلزمه ولا فرق بين امر الوجوب وامر النبي اذن في مسألة اربعة اقوال قال اذن هل الأمر بالشيء الأمر النفسي وسيأتي تقييده
27:45الامر النفسي بشيء معين وفي وقت مضيق هل هو عين النهي عن ضده ام لا؟ اربعة اقوال القول الأول عين النبي عن ضده قول تاني لا ليس عينه لكن يستلزم القول الثالث
28:03التفريق بين امر الوجوب وامر الندب في امر الوجوب يستلزمه في امر الندب لا عينه ولا يستلزمه الرابع لا عينه ولا يستلزمه لا وجوبا ولا ندبا واضح؟ اذن هاد الأقوال الأربعة كلها فاش؟ في الأمر
28:20نفسية لان الامر النفسي كما سبق اه الامر النفسي جزء من الكلام النفسي جزء من اصل عام عندهم وهو الكلام النفسي والكلام النفسي واحد كلام نفسي واحد وانما يتعدد بحسب اه المتعلقات
28:52بمعنى ان الطلبة في الكلام النفسي طلب واحد ويسمى امران او نهيان او غير ذلك على حسب المتعلقات ولذلك وقع الخلاف فيه هل الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده
29:11او يستلزمه الى اخره اذا اشمن امر اللي ممكن يجري فيه الخلافة عقلا النفس اللفظي لا يمكن ان يقع في هذا الخلاف اصلا خصوصا القول بأنه عين النهي عن ضده لا يمكن عقلا ان يقول هذا قائل في الأمر اللفظي
29:28اذن معنى هذا مثلا انا حدثت نفسي حدثت نفسي ان امرك بالقيام قلت مع نفسي سآمرك بالقيام هاد الأمر النفسي لي عندي فنفسي ان امرك بالقيام هل هو عين النهي عن ضده ان انهاك
29:49عن الحركة لاحظ هاد المعنى لي عندي فنفسي ممكن نعبر عليه بعبارتين ممكن نقول لك قم وممكن نقول لك لا تقعد ولا تضطجع مثلا نعطيو الأمر اللي عندو ضد واحد باش يهضر
30:06ممكن نقول لك اسكن وممكن نقول لك لا تتحرك والمعنى واحد ولا لا اذن هاد المعنى لي عندي فنفسي الآن لي هو ان آمرك بالسكون ان تسكن هل هو عين
30:22النهي عن ضده وهو لا تتحرك اختلف هذا هو الأمر النفسي دابا انا مازال ماتلفظتش لم اتلفظ وانما هذا الأمر في نفسي اردت ان امرك بالسكون فهل هاد يعني امري لك بالسكون اللي عندي فنفسي
30:43هو عين نهي لك عن الحركة لأن المعنى المعنى واحد عموما اسكنوا لا تتحرك بحال بحال اذن هذا هو الخلاف بينهم هاد الأمر لي عندي فنفسي باش نقولك اسكن واش هو عين النهي عن الضد لي هو الحركة لا تتحرك
31:00اختلف فقيل الأمر بالشيء هو عين نهي عن ضده بمعنى اسكن هي عين لا تتحرك قبل ما نتلفظ الى تلفظت راه وتكون ماشي هي لا تتحرك الا كتبنا اسكن لا تتحرك واش اسكن هي لا تتحرك؟ بالاجماع ما كيقول بها تا حرف
31:18لا فنفسي الآن فين نفسي فقيل عينه اسكن لا تتحرك الامر بشيء عيننا هي عن رجليه وقيل لا ليس عينه لكن استلزمه او شكون هادي الأمر لي عندي يستلزم لا تتحرك
31:36هادي جوج د الاقوال وقيل التفريق الى كان هاد الأمر للوجوب فانه يستلزم النهي عن ضده ويلا كان هاد الأمر للندب فلا هو يستلزمه ولا عينه علاش؟ قالك لأن الأمر اللي كيكون للندم
31:57يكون ضده مباحا لكن الامر لي كيكون للوجوب يكون ضده محرما. واش وضع الكلام والأمر اللي كيكون النبض كيكون ضده مباحا مأذون في تركه يمكن ان تتركه فقالك اسيدي الفرق فرق بين امر الرجوب وامر الله والقول الرابع
32:16قال اهله لا عينه ولا يستلزمه مطلقا سواء كان من وجوبه او واضح المسألة؟ هذا هو الخلاف فهاد المسألة اما الأمر اللفظي اذا قلت لك قم تلفظت بذلك قلت لك اسكن تلفظت بذلك. فهل اسكن
32:35هاد الأمر هذا اللفظي هو عين لا تتحرك عين لا تتحرك لم يقل به احد. لكن هل يستلزم على الأصح يستلزمه لذلك قلنا الأمر اللفظي ليس عين النهي عن ضده اتفاقا ولا يستلزمه على الأصح كما قال في جمع الجوامع
32:56ليس عينه اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح واضح الكلام لكن اعلموا ان هاد الخلاف مقيد بقيود هاد الخلاف دابا الآن في الأمر النفسي مقيد بقيود اولا خاص هاد الأمر النفسي يكون بشيء معين
33:19يكون امر هاد الأمر اللي بغيت نأمرك الآن فنفسي يكون بشيء معين فخرج بذلك الامر المخير لأن الواجب او الأمر اما ان يكون امرا بشيء معين او بأشياء على سبيل التخيير
33:38لا هاد الخلاف الآن الواقع خصو يكون بشيء معين لا بشيئين فأكثر على سبيل التخيير الكلام ماشي نقولك اقعد مثلا فنفسي اقعد او اضطجع او قم هدا اش كيتسمى امر فيه تخيير بين بين اشياء
33:59هذا ليس فيه خلاف المذكور واضح الكلام؟ وانما الخلاف المذكور في الامر النفسي بشيء معين اللي هو اضطجع ولا اقعد وحدة من هاد الأمور نفسي مازال كنقيد في النفس اذا بشيء معين
34:17تانيا القيد التاني ووقته مضيق الوقت ديالو نضيق لابد من هذا القيد خرج بذلك اش علاش خرج الوقت الموسع؟ لأنه ان كان الوقت موسعا يمكن ان يقال بانه لا هو عينه ولا يستلزمه مطلقا
34:41فيكون الامر بالشيء في وقت والنهي عن عن ضده في وقت اخر بمعنى في اول الوقت مأمورك يأمرك بشيء وفي اخر وقت ينهك عن شيء لا المقصود وقت مضيق اش معنى وقت مضيق؟ لا يسع الا الامر او الناهية واحد منهم بجوج
34:59حينئذ يتأتى مسألة نهي عن ضدها ويستلزمه. اما اذا كان الوقت موسى راه ممكن ان تكون مأمورا في وقت ومنهيا عن الضد في وقت اخر فلول ديال الوقت مأمور بشيء وفاخر الوقت منهي عن ضده يمكن الجمع بينهما
35:13ا لا يمكن اذن خاص يكون اش؟ الوقت لا يسع الا الامر او ضده اذن هذا هو لي محل الخلاف الأمر النفسي بشيء معين في وقت مضيقين مزيان وقولهم يستلزم النهي عن ضده ولا هو عن النهي عن ضده ماذا يقصدون بالضد
35:40يقصدون بالضد الضد الوجودي لا العدمية طب ضد الوجود لا الضد العدمية ضد الموجود مثلا لاحظ قم ضده اللي هو القعود للارتجاع شيء وجودي شيء وجودي القعود شيء وجودي زيد اضطجع شيء وجودي واضح الكلام
36:07اما الضد العدمي شنو هو الضد العدني اللي هو نفي المأمور به مثلا القيام ضده العدم ترك القيام طريق القيم اش كيتسمى هذا هذا ضد ديال القوم راه ضد لكنه ضد عدمي
36:22هذا ليس محل خلاف وانما اللي هو محل خلاف اش؟ الضد الوجود ولذلك عبروا بالضد راه هاد العبارة بالضد مقصودة عندهم لانهم في الاصطلاح ماشي في اللغة اصطلاحا يفرقون بين النقيض والضد
36:37النقيض عندهم هو اش عدم الشيء الشيء المثبت انعدامه هو النقيض اثبات القيام شنو هو النقيض ديالو نفي القيم نفس الشيء اذا نفيته يصير نقيبا اذا فهم يعبرون بالضد اشارة الى الى كونه وجوديا لا عدميا
37:00اما اذا كان عدميا فقد حكى بعضهم الاتفاق الاتفاق الاجماع على انه لا خلاف في انه عينه لا خلاف بينهم في ان الامر النفسي بشيء عين النهي عن ضده العلني بلا خلاف
37:20وانما هاد الخلاف وهاد الاقوال فاش فضيت الوجود كما قلنا ضد القيم القعود والاضطجاع اما ضد القيم اللي هو عدم القيم هذا ضد عدمي هذا متفق على انه عينه لا خلاف بينهم في ذلك
37:35واضح الكلام اذن قلنا الخلاف في الامر النفسي بشيء معين في وقت مضيق فخرج بذلك الأمر باشياء على سبيل التخيير وخرج بذلك الوقت الموسع وهل هو عين النهي عن ضده المقصود الوجودي
38:01فخرج بذلك الضد العدمي ثم اعلموا ان الضد اما ان يكون واحدا او اكثر طب ضد قد يكون واحدا او اكثر اذا امرت بشيء فإما يكون داك الشيء المأمور به له ضد واحد اوله اضداد عنده جوج الأضواد ولا ثلاثة
38:23فمثلا السكون له ضد الواحد وهو الحركة والقيام له من اضضاده القعود والاضطجاع وما ليس بقيام ونحو ذلك مما ليس بقيام اذن ضد الفقيه من يكون واحدا واما ان يكون متعددا
38:44طيب اذا كان واحدا فالامر واضح لاحظ اش كنقولو الامر على القول بان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده عن ضد واحد ولا عن اضداد
38:57على حسب اذا كان له ضد واحد فالامر بالشيء يستلزم النهي عن ذلك الضد واذا كانت له اضطاد فالامر بالشيء نهي عن اضضاده واضح الأمر اذا فقولهم عن ضده اي ان كان له ضد واحد
39:16او يريدون بذلك الجنس فإن كان له اكثر من ضد جوج ثلاثة عشرة نهي عن جميع الأصدار لماذا؟ لأنه لا يحصل امتثال الأمر الا بترك الأضداد انا مثلا اذا قلت لك قم مشي قلت لك يعني الامر النفسي كيفما هم مختلفون
39:35قم في هذا النهي عن الاضطجاع والقعود وكل هيئة ما عدا القيام؟ اه نعم فيه النهي عن كل ما ليس بقيام اذن ماشي غير ضد واحد اضباط واذا كان له ضد واحد اسكن ضده الحركة
39:50اذن ففيه نهي عن الحركة يستلزم يعني النزعة عن الحركة مفهوم مزيان اذن فالضد من يكون واحدا او فامتثال الأمر لا يحصل الا بترك ضد الواحد او الاضداد المتعددة. وهاد المسألة التي ختمت بها
40:10فيها يحصل الفرق بين الامر والنهي لان من بعد ان شاء الله غيجي معانا النهي الان بعد هذه المسألة يجي معانا والنهي فيه غابر خلاف بالعكس عكس المسألة وهي هل النهي
40:24النفسي عن الشيء امر بضده ام لا العكس لكن نهي فهاد المسألة ديال الضد والاضداد بخلاف الامر كيف النهي عن الشيء امر اش؟ بضد واحد فقط امر بضدهم بلا ما تقول او اقضى به. يقول بضده يكفيك
40:46بانه ان كان ذلك الشيء منيع له ضد واحد ف فبفعله تكون قد اجتنبت النهي. وان كان له اضداد اذا فعلت ضدا من الابضاد اجتنبت النهر لان المطلوب في النهي الترك والمطلوب في الامر الفعل والفرق بينهما
41:08اذا مثلا لاحظت الني اللي عندو اكثر من ذلك اذا قلت لك لا تقل لا تقم هذا نهي عني قيامي ففيه الأمر بالضد شنو هو الضد اما بالاضطجاع او بالقعود
41:23فايهما فعلت فقد امتثلت النهي؟ لانني نهيتك عن ماذا؟ عن القيام لا تقل اذا اضطجع او اقعد او افعل ما شئت يعني المقصود اذن فالنهي عن الشيء على القول بانه امر بضدها ويستلزم الامر بضده يستلزم الامر
41:43ضد واحد ان كانت اضضات او بواحد ان كان الضد واحدا لكن فهاد المسألة التي نحن فيها اللي هي الأمر آآ لابد من مين اجتناب جميع الاضضاض ليحصل امتثال الامر لان الامر
42:04المطلوب فيه الفعل والنهي المطلوب فيه الترك واضح الفرق بين هذا والذكر اذن رجعو للمسألة التي نحن فيها وهي اش الأمر النفس وضحت يقول الناضي والامر ذو النفس صاحب النفس اي النفسي
42:21سواء اكان للايجاب او للندب اطلق ياك اسيدي قال والامر ذو النفس للايجاب او للندب علاش قلنا ليه الايجابي او الند به؟ احترازا من القول الاتية واجب على القول وبتضمن الوجوب فرق بعض اذا هاد
42:42الأمر هنا مطلقا والامر بما تعين بشيء بما اي بشيء تعين اي معين. احترازا من المخير ووقته مضيق ووقت هذا الامر مضيق احترازا من من الموسع طيب ما الخبر؟ والامر دنسب ما تعين وقته مضيق. الخبر المبتدأ
43:16تضمن نهيا عن الموجود من الضالين تضمن هاديك الألف ليه الإطلاق وتضمن بمعنى استلزم هنا فهاد الباب وفهاد المسألة بالضبط يطلقون يعبرون بالتضمن عن الاستلزام تضمن اي استلزم تضمن اي استلزم عقلا هاد اللزوم عندهم عقلي
43:42استلزم عقلا نهيا عن الموجود من اضضابي استلزم نهيا عن الموجود من اضداد علاش قال الموجود طرازا من بعدا من الضد العدمي فقلنا ان الضد العدمي فلا خلاف في انه عينه بالاتفاق
44:15استلزم عقلا نهيا عن الموجود من اضضاده اي او ضده من اضداد اي اضضاده متى ان كانت له اضداد او ضد واحد ان كان له ضد واحد استلزم نهيا عن الموجود من اذكار انه قال استلزم نهيا عن كأنه قال في الفقيه استلزم نهيا عن
44:45ضده الوجودي نهيا عن ضده الوجودي احترازا من نقيض بناء على ان بينهما فرقا في الاصطلاح والا فهما في اللغة بمعنى ناهيا عن الموجود من اضضادي وهذا القول وهذا القول الاول الان اذن القول الاول اشنو هو الفقيه
45:09ان الامر بالشيء قول اسي يستلزم يستلزم النهي عن هذا القول الأول يستلزم النهي عن الدين قال لك تضمن نهيا عن الموجود من ارضاه هذا القول قول من؟ ها وهذا قول اصحاب مالك
45:27ورجع اليه القاضي في اخره وهو قول الامدي وغيرهم القول الثاني قال رحمه الله او هادي او لاش لتنويع الخلاف او القول الثاني هو نفس النهي عن عن الناد نفس اي عين العين
45:52النهي عن انداده اي اضضاده ان كانت له انضاد او عن ضد واحد او هو اي الامر النفسي نفس اي عين النهي عن انداد اي اضداد اضضاده هدا متل ان كانت له
46:18افضل. قل او هو عين النهي عن انداد اي اضاد او ضد واحد. ان كان له ضد واحد كما عند الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين القاضي في اول امره وفي اخره قالوا رجع للقول بالاستفزاز
46:41قالك لأن الطلب والتعلق واحد وانما الافتراق في المتعلق وهو الفعل والترك فان كان المتعلق الفعل سمي امرا وان كان المتعلق الترك سمي نهيا وصلها اسيدي اذا علاش هادو قالوا عينه قال لك لأن الطلب والتعلق واحد
47:09وانما الافتراق في المتعلق فإلى كان المتعلق الفعل فذلك امر وان كان المتعلق الترك فهو لم يرد اذا هذان قولان. القول الثالث قال رحمه الله وبتضمن الوجوب فرق بعض وبعض من اهل العلم فرق بتضمن اي استلزام امر الوجوب راه قلنا التضمن المقصود به الاستلزام
47:38هنا فهاد المسألة وفرق بعض بعض اهل العلم بعض اهل الاصول باش بتضمن امر الوجوب فقط اي باستلزام امر الوجوب فقط ان هي عن ضده بخلاف الندب لان اضضاده مباحة
48:08واضح التقدير وفرق بعض الالف للاطلاق فرق وفرق بعض بي استلزام امر المتضمن اي استلزام امر بوجوب وحده دون الندب باستلزام امر الوجوب فقط وحده. استلزام ماذا تلزام امر الوجوب ماذا
48:35ان هي عن ضده علاش اسيدي؟ قاليك لاشتماله على الذم بخلاف امر الندب فلا يستلزم لماذا؟ لان اضضاده مأذون فيها شرعا مأذون فيها بمعنى اه لا يستحق فاعلها الذمة الأضداد ديال المندوب لا يستحق فاعلها
49:05الذنب اما اضداد الواجب فيستحق فاعل كذا ما تشهدش في الرق وفرق بعض بتضمن الوجوب هذا القول الثالث في المسألة القول الرابع قال وقيل لا يدل مطلقا وهذا القول قول الابهري
49:30وامام الحرمين والغزالي قال هؤلاء لا يدل مطلقا الامر النفسي وسيدي قال لك لا يدل مطلقا اي لا هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه لا وجوبا ولا ندبا. مطلقا وقيل لا يدل اشمعنى لا يدل
49:59اي لا يدل الامر بالشيء على النهي عن ضده وقيل لا يدل الامر بالشيء عن النهي عن ضده مطلقا مطلقا لا عينا ولا استلزاما لا وجوبا ولا البن لماذا ما حجة هؤلاء؟ قال لك لان جهة الامر غير جهة النهي
50:21لان جهة الامر غير جهة النهي لانفكاك الجهتين. جهة الامر طلب الفعل وجهات النهي طلب الترك اذا فمتعلق الامر فعل ومتعلق النهي ترك. فالجهة منفكة فلما كانت الجهة منفكة قال لك ليس بينهما لا استلزام ولا هو عينه
50:47سواء اكان الامر للوجوب او للندم اذا هذه اقوال اربعة في المسألة اذا هاد الاقوال الاربعة في ماذا؟ في الامر اما اللفظي فقد ذكرناه ثم قال رحمه الله ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدى لا اذن مس الفساد ابدا الكلام في الصلاة عمدا
51:09ذكر المؤلف رحمه الله هنا ما يمكن ان يبنى على هذا الخلاف هل هذا الخلاف السابق تظهر له ثمرة قالك اسيدي يمكن ان يبنى عليه ما ذكر من الفروع وهذا الذي ذكر انه يبنى على الخلاف السابق
51:33بناء على مذهب المتكلمين من الاشاعرة وغيرهم ممن يثبتون الامر النفسي هاد الخلاف الفقهي راه مبني على على مذهبهم هذا العقدي واضح اما من لا يثبت الامر النفسي فلا فالنهي غير الامر
51:54ما هو عينه ولا يستلزمه على الاصح هذا بناء على مذهبية قال ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدأ مما يبدا ان يظهر بناؤه على الخلاف السابق لن تلبس حال العبادة بضدها
52:17اي بمعصيته من تلبس حال العبادة بمعصية بضدها اللي هو المعصية فهل صلاته تكون باطلة؟ ام لا؟ اختلف فعلى ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده او يستلزمه وان النهي يقتضي الفساد فصلاته باطلة
52:48من تلبس بالمعصية حال العبادة بناء على ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده او يستلزمه وان النهي يقتضي الفساد. كما هو من الصلاة حينئذ باطنة واضح وعلى التفريق بين
53:14وعلى القول الرابع قول الغزالي وامام الحرمين فصلاته صحيحة لماذا الانفكاك الجهة لان جهة الامر غير جهة لا هي فيكون تكون تكون صلاته صحيحة ويكون اثما على اقترافه للمعصية على وقوعه في المعصية
53:37فقال لك الناظم هذا مما يمكن ان يبنى على الخلاف السابق بمعنى ان الشارع الحكيم لما امر بالصلاة امرا نفسيا. ماشي باعتبار الامر اللفظي لا باعتبار الامر النفسي الشارع الحكيم امر بالصلاة امرا نفسيا
53:59فيستلزم ذلك على القول الأول يستلزم ذلك عدم التلبس بغيرها عدم التلبس حال هذه العبادة اللي هي الصلاة وحال هذه الطاعة بمعصية بشيء نهى عنه لانها حينئذ هاد الامور تعتبر اضدات اضداد للمأمور به الذي هو الصلاة
54:28اذ الامر بالعبادة نهي عن المعصية الامر بالطاعة نهي عن المعصية يستلزمه يعني اذا وعليه فالمصلي حان صلاته متلبس بشيء منهي عنه بمعنى هو حال الصلاة متلبس بشيء محرم كأن صلاته بحال الى بغا يقول لك صلاته هاته منهي عنها
54:56واذا كان هاد الصلاة اللي كيصليها حالة التلبس والمعصية منهيا عنها والنهي يقتضي الفساد اذن الصلاة فاسدة هذا هو المعنى الذي اراد لكن هذا بناء على القول بانه عينه وهم يستلزمون
55:11اما على القول الرابع بانه لا عينه ولا يستلزمه فصلاته صحيحة لان جهة الامن غير جهة النهي ومما ايضا اه ينبني الخلاف فيه او يتفرع على الخلاف فيه الخلاف في هذه المسألة
55:35امر اخر سيأتينا ان شاء الله في باب النهي او في اخر باب الامر وهو اه امر انفكاك الجهة او اتصالها وسيأتي ذلك باذن الله عند الناظمين يبنى ايضا عليه هذه الفروع وما شابهها وسيذكر فروعا
55:58امر اخر وهو امر انفكاك جهة الامر واللهي او عدم انفكاكهما ففي ذلك تفصيل وخلاف سيأتي ان شاء الله تفصيل وخلاف في بعض السور اذن الشاهد قال لك يبدا ان يظهر
56:20على الخلاف المذكور فاعل فيك الصلاة ضدا من فعل في مثل الصلاة من العبادات ضدا ضد المتل ماذا؟ قال كسرقة ضدا كسرقة او لبس حرير او ذهب او نظر لعورة وهو يصلي ينظر الى عورة
56:44او انه صلى في مكان مغصوب او نحو ذلك. من فعل في صلاته ضدا اي ما يضاد وينافي العبادة لأن را قلنا ممكن يكون شي عندو اضطرار من اتى في صلاته بشيء يلا في العبادة يعتبر هذا من ابوابها
57:07هذا هو المقصود قالك الخلاف في صلاته هل تصح من هاد السوق؟ لأن كاين في الفقه خلاف في المسألة والصلاة من صلى بثوب حرير او كذا تصح ام لا تصح خلاف بينهم
57:24قالك ذلك الخلاف يبنى على هذه المسألة هداك الخلاف بينهم في الفقه من صلى بثوب حرير او ثوب مسروق او نظر لعورة اثناء الصلاة قال لك الخلاف مليحة الخلاف في هذه المسألة
57:38ولكن ليس القصد كما ذكرت لكم انه لا يبنى الا على هذا الاصل لا يبنى ايضا على اصول اخرى. ستأتي باذن الله نصور الكلام هدا هو معنى البيت اذن يقول ففاعل فاعل مبتدأ
57:52والفاء في قوله ففاعل للتفريع الفاء تفريعية مفاعل مبتدأ جملة يبدى على الخلاف خبر مبتدأ فاعل في مثل الصلاة ضدا كسرقة يبدا ان يظهر بناؤه على الخلاف المذكور فاعل في مثل الصلاة
58:18ضدا في مثل الصلاة اي من سائر العبادات ضدا كسر قاتم اي سرقة سرقة كسرقة او لبس حرير او ذهب او نظر لعورة قال يبنى ان يظهر بناؤه على الخلاف المذكور. الخلاف فيه والصلاة الصحيحة ولا على خلاف المذكور
58:39ثم بين لك رحمه الله محل الخلاف قالك اعلم ان محل الخلاف في من تلبس في الصلاة بضدها في الصلاة ولا غيرها من العبادات محل خلاف ما هو قالك محل الخلاف اذا لم يدل دليل على البطلان
59:00اما اذا دل دليل خاص على البطلان فلا خلاف في البطلان وانما محل الخلاف فيما لم يوجد فيه دليل خاص على الفساد كما في الأمثلة التي مثلنا بها السرقة ولبس الحرير والنظر لعورة الإمام او غيره هذه مسألة لا دليل فيها على
59:19فهي محل خلاف قال اما اذا ابدى اظهر النص الفساد دل نصه الخاص على الفساد فلا خلاف في الفساد مفهوم الكلام اذا فقوله الا اذا نصوا فيه فهاد البيت هادا بيان محل الخلاف محل النزاع في المسألة
59:38قال الا اذا ابدى اي اظهر ان الصنف ساد فإذا دل دليل خاص على فساد العبادة فإنها فاسدة مثال ذلك قال مثل الكلام في الصلاة عمدا فلا خلاف فالكلام في الصلاة عمدا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة قال ان هذه الصلاة لم
1:00:04تجعل لهذا للكلام فنهى صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة والنهي يقتضي الفساد. اذا هذا حاصل المسألة ثم الآن ذكر ضد القاعدة التي سبقت هل الامر بشيء ضدها اش
1:00:21هل النهي عن الشيء امر بضده كذلك نفس الأمر شنو الفقيه؟ اشمن نهي هذا؟ النهي النفسي واضح عن شيء معين في وقت مضيق لكن يوجد الفرق كما ذكرنا بين النهي والأمر في مسألة الضد او الأضضاد. هنا في النهي بلا ما نحتاجو نقولو اضداد لابد لا تحتاج الى ذلك. يقول ان
1:00:49عن الشيء هل امر بضده او يستلزمه بلا ما تقول او اضبط لماذا؟ قد عرفتم الحكمة من ذلك السر من ذلك واضح بان لانه في جانب النهي يحصل الامتثال بالتلبس باي ضد من الاضواء. اي ضد حصل الامتثال
1:01:08بخلاف الامر لا يتم الامتثال الا بترك تلك الافظل كلها اذن الشاهد قالك الناظم والنهي فيه غابر خلافي القول الأول وهو قول عامة العلماء جمهور الأصوليين كيقولك اسيدي مكاينش فرق بين الأمر والنهي نفس الأقوال لي كاينة في الأمر كاينة في اللام
1:01:29لان لان عندهم الامر النفسي عندهم الأمر والنهي كلاهما طلب هما شيء واحد من حيث الطلب لكن يفترقان من جهة التعلق اذن الشاهد الذي عليه جمهور الاصوليون اش هو ان الامر
1:01:48والنهي فيهما نفس الخلاف بمعنى نفس الخلاف اللي سبق في الأمر يقال مثله في النهي اذن شحال من نهي فيه من قوم فيه اربعة اقوال هل النهي عن الشيء امر بتدليله؟ القول الأول
1:02:03هو عين النهي هو عين الامر بضده القول الثاني يستلزم الامر بضده القول التالت ان كان للتحريم يستلزم الامر بضده وان كان للكراهة لا. القول الرابع لا عينه ولا يستلزمه لا
1:02:20ولا كراهة اذا ففيه اربعة اقوال نفس هذا قول اكثر الاصوليين هو اللي قصده النظيم من الشطر الاول قال والنهي اشمن نهي؟ النفس كذلك والني النفسي عن شيء تحريما او كراهة فيه غابر الخلاف
1:02:38فيه الخلاف الغابر السابق الماضي المذكور المتقدم واضح الكلام انتهى هذا قول جمهور الاصوليين بعض اهل العلم الآن ذكر لنا اقوال اخرى لبعض اهل الأصول بعض اهل الأصول حاولوا يفرقوا بين الأمر
1:02:54ولا ايه القول الثاني قول القاضي المالكي فرق اسيدي بين الامن والنهي قال او انه هادي او لتنويع الخلاف او انه امر على ائتلافه قال بعضهم ان النهي النفسي امر بضده بالاتفاق على ائتلاف اي اتفاق بمعنى ينبغي ان يقع الاتفاق على ذلك
1:03:25اذن هؤلاء فرقوا بين الامر والنهي والاجر اه فرقوا بين الامر النفسي ومنهم القاضي شنو قال ا سيدي؟ قال لك النهي عن الشيء امر على ائتلاف اي لماذا؟ علاش فرقوا بين الامر والنهي
1:03:46قالك لان المطلوب في النهي فعل الضد وقد عرفتم الفرق بينهما في مسألة لاحظوا بلي النهي كيكون عندو شنو هو المطلوب في الملك ما هو المطلوب لامتثال النهي لا المطلوب هو فعل ضد من واحد من فقال لك المطلوب في النهي اش؟ فعل
1:04:12ضدي تنضمن اذا قلت لك لا تقل متى تمتثل متى تطيع اذا تلبست بضد من الابضات لا تقوم اقعد او اضطجع اي ضد من الابضات تكون قد اذا فقال لك المطلوب فينا هي اش؟ فعل
1:04:31ضد واضح الكلام وعليه فالنهي عن نفسي يعاني الشيء امر بضده وينبغي ان يكون الاتفاق على ذلك لان المطلوب في النهي التلبس بالضد بخلاف الامر الامر اشنو المطلوب فيه؟ المطلوب فيه الامتثال والامر
1:04:50ماشي نتا ماشي فعل الضد بمعنى النهي شنو المطلوب فيه؟ فعل الضد والامر المطلوب فيه فعل ما امرت به ماشي فعل الضد اذا قلت لك قم شنو المطلوب؟ متى تمتثل؟ متى تطيع
1:05:07اذا قمت قم متى تطيع؟ اذا قمت اذا المطلوب ان تمتثل فقالك هدا فيه الخلاف السابق فيه ربعة الاقوال ولا لا يستلزم ولا علم ممكن يوقع فيه الخلاف لكن قالك النهي ماخاصش يوقع فيه الخلاف لأن المطلوب فيه فعل الضد
1:05:24مفهوم الكلام؟ اذن فهو امر بضده بلا اشكال لأن المطلوب هو فعل ضد فإذا قلت لك لا تقم متى تمتثل اذا قعدت فعلت اش الضد اذن فقال لك النهي عن الشيء امر بضده بلا خلاف بالاتفاق
1:05:42واش واضح في الكلام؟ للفرق بينه وبين الامر الأمر اذا قلت لك قم فالمطلوب ان تمتثل الأمر فتقوم فتحصن القيام فهذا فيه الخلاف السابقون لكن هنا لا تقم كيف تمتثل بفعل الضد؟ اذا فهذا لا خلاف في انه امر بضده هكذا قالوا هكذا هذا هو توجيه القول مفهوم
1:06:05ومما وجهوا به ايضا من الفروق اللي ذكروا بين الامر والنهي قال لك زيادة على مسألة اخرى وهي اشكال ان المهي من باب درء المفاسد والامر من باب جلب المصالح ومقرر عندهم ان الدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي
1:06:28درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. فلذلك كان جانب النبي امرا متفقا عليه اه من هذه الجهة التي ذكرنا انه نهي انه امر بضده وجانب الأمر لما كان من جانب المصالح كان فيه الخلاف السابق
1:06:48اذا هذا القول الثاني القول الثالث قول ابن الحاجب في المختصر اش قال لو حج في المختصر؟ قال عكس هذا وقيل لا قطعا قالك اسيدي انه عن الشيء لا يدل على الامر بضده قطعا جزما
1:07:12وقيل لا قطعا. ايش معنى لا اي لا يفيده جزما قطعا بالاتفاق لا يفيد النهي الامر بضده قطعا وهذا القول غريب وضعيف حتى ان ابن السبكي لم يذكره اصلا في جمع الجوامع لما ذكر الاقوال مذكرش هاد القول ابدا
1:07:42قول ابن حاجيب لم يذكره قال لانه لم يراه لغيره لم يرى هذا القول عند غير ابن الحاجية فلم يذكروا اذا شنو قال الحاجب؟ عكس قول القاضي المالكي شنو قالا
1:08:00النهي النفسي عن الشيء لا يفيد ولا يدل على الامر بضده قطعا اتفاقا وهو قول غريب ولا لا فلذلك لم يذكره ابن الحاجب لم يرفع ابن السبكي لم يرفع له رأسا ولم يذكره اصلا حتى في الأقوال
1:08:20الخلافية في المسألة لأنه لم يجده لغيرهما ذكره الا ابن الحاجب لذلك قال وقيل هذا القول حكاه ابن الحاجب ماشي هو ارتضى حكاه في المختصر في مختصره في اصوله حكاه لكن لم يجده ابن السبكي وغيره
1:08:38الا لإبن حجيب هو الذي حكاه بمعنى لم يحكيه غيره وهو قول غريب لذلك قاله ولد السبكي رأي ما انتصر وقيل حكى بن الحاجمي لا اش معنى لا ضد اخر قول او انه امر على ائتلافك. وقيل لا اي لا يفيد الامر بضده
1:09:04لا يفيد النهي الامر بضده جزما قطعا اي جزما اتفاقا بماذا علل هؤلاء لي حكى عنهم ذو الحاجب علل ذلك عنهم او علل العلماء قولهم قالوا لان المقصود منه ترك الفعل فقط
1:09:26شوف لاحظ الآن عكس الدليل السابق قالك لأن المقصود منا هي اش؟ ترك الفعل اذن فما عندو علاقة بالأمر هو لا هو امر بضده ولا يستلزمه لان المقصود من النهي ترك الفعل فقط. اذا قلت لك
1:09:45ماشي قلتو يعني النهي النفسي لا تقل هاد النهي النفسي فشنو المقصود من هدا النهي المقصود ترك القيام لا تقم شنو المقصود اسيدي على هاد القول لا تتكاسل القصد ترك التكاسل بغض النظر عن الضد تلبستي بالضبط مكيهمنيش انا القصد واش
1:10:10ترك القيم اذا فقال لك المقصود من النهي ترك الفعل فقط فليس فيه ابدا ملاحظة الضد فلا يفيد الامر لا تقل شنو يفيد هذا ترك الفعل لي هو القيام ولا شك ان ترك الفعل هو القيام متى يحصل
1:10:31متى تكون قد تركت القيامة؟ متى اذا تلبست بالضد اذا قعدت او اضطجعت حينئذ تركت الخيام قال وقيل لا قطعا كما في المختصر لابن الحاجب ثم قال وهو اي هذا القول الاخير
1:10:50لدى التاج السمكي صاحب جمع الجوامع. رأي ما انتصر وهو لدى السبكي رأي منتصر ما للنفي ما انتصر غير منصور ولا مقبول لانه لم يقف على هذه الحكاية لغير وهو لدى السمكي رأي
1:11:27منتصر كذلك اشمن نهي هذا لي فيه خلاف نعيد؟ النهي النفسي اما النهي اللفظي سالينا المسألة اما النهي اللفظي فهل هو امر بالددي ليس امرا بالضد اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح كما قلنا في النهي اللفظي
1:11:51اذا قال قائل لا تقل واش لا تقل لفظي هو عين اقعد اتفاقا وهل يستلزمه؟ على الاصح لا يستلزمه كده هذا حاصل المسألة والله اعلم ثم قال الأمران غير المتماثلين او غير تأتي ان شاء الله هذه المسألة بعد
1:12:15واضح ولا كاين شي اشكال اهاه يقول ما قلنا في الامر اللفظي ما عندناش عندنا الامر اللفظي اذا الامر اللفظي ليس على النهي عن ضده بالاتفاق وما يمكنش عاقل يقول به ولا يستلزمه على الاصح
1:12:36واللهي اللفظي ليس امرا بالضد اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح نعام انا ماذا تقصد بقولك في المال اهاه باش تقصد الفيلم انا مافهمتش يعني معنى اهاه على هاد الأمر هذا هو المقصود به
1:13:11لا يستلزمه على الاصح لان المقصود من الامر المقصود من الأمر اللفظي هو الإتيان بالفعل المقصود بالامر الاتيان بالفعل والمقصود من النهي الفعلي فإذا قلت لك اكتب لفظي هذا. المقصود من هاد الأمر اللي هو اكتب
1:13:43ايجاد الفعل وهو الكتابة والمقصود من النهي اللي هو لا تتكاسل ترك الفعل الذي هو التكاسل واضح؟ بمعنى هذا هو المقصود اصالة من هذا وذاك فإذا اتيت بالفعل في الأمر
1:14:03وتركت المنهي عنه في النهي فهذا هو المراد وهذا هو المطلوب هذا هو الملف هذا هو المعنى لا يستلزمه لا ماشي الأمر الطلب الطلب الطلب والتعلق واحد واضح ويعبر عنه بالامر او بالنهي بحسب متعلق
1:14:50فان كان المتعلق ديالو فعل يعبر عنه بالامر وان كان المتعلق تركا يعبر عنه بالنبي لاحظ طلب واحد الى كان المتعلق هو الفعل شنو هو الفعل بالفعل اردت ايجاد القيام
1:15:07اردت ايجاد القيام اذن هاد الطلب اللي عندي فنفسي شنو المتعلق ديالو بالفعل لي هو ايجاد واحد الفعل معين اذن فالآن هذا يسمى امرا واضح؟ غنقولك قل ويلا كان المتعلق ديالو الترك ترك القيام
1:15:26فهو نهي لا تقول حينئذ هذا هو الذي السنة دي تفاهمنا حنا كندكرو الان على بناء على مذهبهم را مكندكروش الان مبنينا عليه والو الان الترجيح بها لا هم يرجحون بيناتهم هوما اللي كيرجحو بيناتهم اصلا لا نثبت ذلك
1:16:04بانو عليا طالت ولاية ولو عليه امر لا لان الصلاة را مأمور بها هداك الأمر اللفظي لي كتشوف نتا امر بعد الامر النفسي والا هي الله تعالى امر بها امرا نفسيا لا بداية له عندهم
1:16:27فديك الصلاة اللي مأمور بها امران نفسيا لا بداية له هي المقصودة هي اللي كيتكلمو عليها ولذلك هاد الخلاف راه كيتعالى ذلك على ان الامر نفسي قديم لا بداية له
1:16:41شوفوا لأن الأصل باطل يرى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لا للدب على الصحيح اما الجمهور الى كل الظاهرية الظاهرية حملوا الامر هنا على الوجوب الملائكة يعني
1:17:20معلوم بأنهم يعني اقول وافعل تنمية لا طاقة اقوال والافعال اما حديث النفس ما تحدث به نفسك في مثل الصلاة نعم لابد يتعين ان تكون نسمية في مثل الصلاة لأنه دخل عليها حرف الجر في
1:18:02مثل اسكن لا تتحرك مثل اش قلنا فيه جهة غير مفضل مثل مثلا مع التلبس بالمعصية؟ نعم مثل مثلا الأمر بالصلاة مع كون الصلاة في وقت النبي مثلا الامر بالصلاة امر ندب صلي
1:18:49وكون تلك الصلاة في وقت النهي فالجهة واحدة حينئذ من تلبس بالصلاة وقت النهي بمعنى حينئذ لي تلبس بالصلاة في وقت النهي فقد اتحدت جهة الامن مع جهة النادي لان ذلك الزمن منهي عن الصلاة فيه لا عن غيرها
1:19:12بمعنى ماشي الزمن هو منهي عنه بذاته عليه الصلاة فيه فيكون العبد ممتثلا للامر من جهة انه صلى امر بالندب يعني الواقع في النهي من جهته انه اوقع الصلاة في ذلك الوقت
1:19:27في الاوقات المنهية ستأتي بعد ان شاء الله غيذكر ليها النادي الأمثلة كثيرة جدا كما عطيني وما ومنهج ومقبرة وكذا نعام هنا الكافي سمية بمعنى متل يصعب على لا هنا تعرف هذا هو السؤال لي سولني
1:20:03بحرف جر الكاف اسمية بمعنى مثل هي المجرور الريفي وهو مضاف للصلاة مضاف اليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.