الدرس (19) من شرح متن { مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود } للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله.
0:00اسدوا وغيركم في غير الاول رجاء يا رب واعمالا قال رسول الله ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره قبيح بين في هذا البيت الناظم رحمه الله وهو بيت الفرد
0:51لا علاقة له بما قبله ولا بما بعده اه القبيح والمستهجن عند غير المعتزلة عند اهل السنة ونقصد باهل السنة غير المعتزلة فيدخل في الكلام الاشاعرة ما هو القبيح وما هو الحسن عنده
1:19قال رحمه الله ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح المستدل اذن الحسن والقبيح شرعيان عند اهل السنة خلافا للمعتزلة المعتزلة الحسن والقبيح عندهم عقلية لكن انتبهوا باش نحددوا محل النزاع
1:41الحسن والقبح قد يكونان عقليين بالاتفاق بالاجماع واحد الصورة لا خلاف في ان الحسن والقبيح عقليان فيها واحد الصورة والصورة الأخرى هي المقصودة بالبيت هي محل النزاع الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته
2:10وبمعنى الكمال والنقص عقليان بالاجماع لا خلاف فيه بلا بين المعتزلة ولا غيره والقبح بمعنى ملائمة الشيء بالطبع ومناثرته له او بمعنى الكمال والنقص. ما حكمهما عقليان بلا خلاف الحسن والقبح هنا المذكوران هنا
2:32بمعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب اجلا او يترتب عليه المدح والذم عاجلا. الحسن بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخير فالمعتزلة حكمت العقل قالت لك قالت الحسن والقبح عقليان مطلقا معتزلة قالوا مطلقا
2:56سواء كان الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطعن والكمال والنقص او بمعنى بالثواب والعقاب اجلا والمدح والذم عاجلا قال لك كل شيء عقلي و خالفهم سائر اهل السنة فقالوا لا هما بمعنى ترتب الثواب والعقاب اجلا وبمعنى المدح والذم عاجلا
3:20وعيان لا عقليان اذن فيجب ان يعلم ان الحسن والقبح باعتبار ملائمة الطبع ومناثرته وباعتبار النقصان والكمال عقليان فلا خلاف بين فمثلا اه معرفة ان اه الصدق حسن هذا امر عقلي بلا اشكال
3:52يدل على الكمال معرفة ان الكذب قبيح امر عقلي لأن الكذب نقص واضح اه هذا فيما يتعلق بالكمال والنقص فيما يتعلق بملائمة الطبع ومناثرته مثلا معرفة ان الحاق الاذى بالناس قبيح. هذا ايش
4:14عقلي لكن المقصود هنا بالحسن والقبيح ما يترتب عليه الثواب والعقاب في الآخرة هاد الفعل يترتب عليه ثواب هذا يترتب عليه العقاب او هذا الفعل يمدح صاحبه او هذا يذم صاحبه عند الله تعالى
4:34حسن الوقوع بهذا المعنى شرعيا وهو هذا هو المقصود بهذا البيت يقول الناظم رحمه الله في التفريق بينهما ما ربنا لم ينهى عنه الحسد وغيره القبيح المستدام الطرق اللي ذكر فهاد البيت هو اش؟ لاحظ الى بغينا نسروا هاد البيت نقولوا الحسن هو ما لم ينهى الشرع عنه
4:55والقبيح هو ما نهى الشرع عنه وتبي فرق بين هذا وبين تعريف اخر على هذا التعريف اللي هو المنظوم عند الناظم الحسن هو ما لم ينهى الشرع عنه اذا لاحظ فعل هذا لا توجد واسطة بين الحسن والقبيح على هاد التعريف المذكور لا واسطة بين الحسد والقبيح
5:17اي شيء من الاشياء اما ان يكون حسنا او قبيحا لأن الحسنة كل يدخل فيه كل ما لم ينهى الشرع عنه والقبيح ما له الشرع عنه. فعلى هذا الحسن اش يدخل فيه
5:30يدخل فيه فعل مكلف سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا ويدخل فيه فعل غير المكلف لأنه حتى هو لم ينهى الشارع عنه فعل الساهي والصبي والمجنون بل حتى البهائم ذكروا
5:45افعال البهائم تعتبر من الحسد علاش لان الشريعة لم ينهى عنها والحسن كيفما قلنا هو ما لم ينهى الشرع عنه اذن انتبهوا هاد التعريف هذا تعريف عام ويلزم منه ان لا توجد واسطة بين
6:03بين الحسن والقبيح ويدخل في الحسن فعل مكلف وفعل غير المكلف لأن فعل غير المكلف لم ينهي الشارع عنه. اذا فهو داخل فهاد العموم ما لم يرها الشرع عنه. فهمت
6:17يدخل في هذا التعريف كما قلت فعل مكلف المأذون فيه فعل مكلف مأذون فيه. وقد عرفتم ان المأذون فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح ويدخل فعل غير المكلف سهل لان هذه
6:34يشملها ان تعرف ما لم ينهى الشرع عنه واضح الفقيه؟ اذا فكل هذا يعتبر من الحسد والقبيح هو ما نهى الشارع عنه فيدخل في ذلك الحرام والمكروه هو خلاف الاولى
6:51اسبق لينا ان هذه الثلاثة من هي على غير خلاف الأولى نهي غير مخصوص والمكروه نهي مخصوص اذا فهذا هو الداء الذي يدخل في القبيح وعليه فلا توجد واسطة مفهوم ولا لا
7:06هذا التعريف اه الاول هو الذي اشار اليه الناظم هو الذي عليه الاكثر. وقيل الفرق بينهما ان الحسن هو ما اذن الشارع وفي فعله والقبيح لا لم يأذن الشريع في فعله
7:22الحسن هو ما اذن الشارع في فعله والقبيح ما لم يأذن الشارع في فعله وعلى هذا التعريف ففعل غير المكلف واسطة لان فعل غير المكلف لم يأذن الشارع به واضح
7:40مسكوت عنه ما اذن الشريع فيه ولا على الليل. اذا الحسن ما اذن الشريع فيه والقبيح هو الذي لم يأذن الشارع فيه ففعل غير المكلف غير داخل لأن غير المكلف غير مخاطب اصلا لا يتعلق به خطاب لا اذن ولا عدم الإيمان
8:00اذن ما اذن الشارع فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح منه من افعال المكلفين يشمل فعل المكلف المأذون فيه سواء كان واجبا او مكتوبا او مباحا والذي لم يأذن الشارع فيه هو الحرام والمكروه
8:17وقيل وهذا ينقل عن امام الحرمين اذا على هاد التعريف الثاني فعل غير المكلف كالساهي والصبي المجنون والبهائم كما ذكروا واسطة لا يوصف ذلك الفعل لا بالحسن ولا بالقبح وقلة
8:36وامام الحرمين رحمه الله روي عنه ونقل عنه انه يقول بان المكروه واسطته وعليه فالقبيح عنده هو الحرام فقط القبيح والحرام والحسن هو المأذون فيه واجبا ومندوبا ومباحا اذن فالحسن كيدخلو فيه الأحكام الثلاثة والقبيح هو الحرام والمكروه واسطة لا هو حسن
9:00ولا قبيح لماذا؟ قال لك لان تارك المكروه لا يترتب عليه الذنب لا يذم اه الواقع في المكروه اللي وقع في المكروه لا يذم شرعا ولا يمدح شرعا لا هو ممدوح ولا هو. اما قال لك فاعل مباح يمدح. لانه فعل شيئا
9:20آآ خير الشارع فيه وعليه فالمكروه واسقا. تقدير البيت. يقول الناظم رحمه الله ما ربنا لم ينه عنه حسد ما لم ينهى عنه ربنا فهو حسن ما اذا ما تفيد العموم
9:40توفي الامور الذي كل واحد كأنك تقول كل فعل لم ينهى عنه ربنا فهو حسن كل فعل تفيد العموم ما لم ينهى عنه ربنا كل هذه العبارة ماذا تشمل؟ لم ينهى عنه ربنا المأذون فيه
10:02وتشمل فعل غير المكلفين تشمل المأدون فيه واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير المكلف كالساهل الصبي المجنون لان كل هذا لم ينهى عنه الله تعالى قال فهو حسن. شنو رد الحسن هنا
10:18فهو حسن شرعا هذا الحسن الشرعي لأننا قد ايمن التعريف غتعرفو انه حسن شرعي ولا لا لأن الحزن ديالو منين استفدناه من عدم نهي الله تعالى عنه اذا فهاد الحسن المستفاد من الشرع ماشي من العقل استندنا فيه للشرع
10:39علاش حكمنا بأن هذا حسن السي ناصر؟ لماذا لان الله لم ينهى عنه اذا فهذا حسن شرعي لا عقلي بمعنى الا بغينا نعرفو الى بغينا نعرفو هاد الفعل ديال المكلف المعين فعل مكلف كذا هل هو حسن ام قبيح؟ ننظر هل نهى عنه الله ام لا؟ لم ينهى عنه الله اذا انحسد نهى عنه الله
11:01اذن لماذا استندنا للعقل للشرع اذا فهذا هو الحسن الشرعي فهو حسن الحسنى الشرعية اذا على هذا التعريف لا ينظر الى كون ذلك الفعل للمكلف ما ربنا لم ينه عنه لا ينذر الى ان ذلك الفعل فعل للمكلف اذا كاننا نقول ما ربنا لم ينه عنه فهو حسن
11:30مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف خصوصا مع قطع النظر عن كونه فعلا مكلف بالخصوص لأنه يدخل فيه كما قلنا فعل مكلف وفعل غير المكلف واضح السي محسن بهذا التعريف
11:48يشمل فعل غير الناس اذا هذا هو الحسد قال وغيره القبيح وغيره هو غيره هو ما نهى الله ما نهى ما نهي عنه. نعم لانه قال لا ربنا لم يعد وغيره غير ما لم ينهى عنه ربنا وهو ما نهى عنه ربنا
12:11وغيره وهو ما نهى عنه ربنا سواء اتانا محرما او مكروها او خلاف الاولى. ثلاثة كيدخلو هذا هو القبيح هو القبيح والمستهجن كذلك هو القبيح الشرعي او العقلي الشرعية هو القبيح شرعا لا عقلا
12:35لأن القبح استفدناه من نهي الشارع عنه هو القبيح واضح التعريف وهذا التفريق بين الحسن والقبيح قال هو القبيح هو المستهجن كرر القبيح والمستهجن اه انما اه عطف الناظم المستهجن على القبيح وكرر هذا
13:01اه ذما له وتنفيرا منه من باب التنفير منه قالك قبيح ومستعجل تنفيذا منه رحمه الله وهذا كله كما بينت لكم هاد التفريق بين الحسن والقبيح انما هو باعتبار ترتب الثواب والعقاب
13:22اجلا وترتب المدح والذم عاجلا اما باعتبار ملائمة الطبع ومناثرته وباعتبار النقصان والكلام زيد فعقليان اجماعا وهذا الذي ذكرناه الان من التفريق خلافا للمعتزلة فالمعتزلة حكموا العقل وقالوا هما عقليان مطلقا
13:52واضح الكلام اذا هذا التعريف الأول التعريف الثاني الذي اشرت اليه اش قلنا؟ وقيل الحسن هو المأذون فيه والقبيح المنهي عنه. اذا الحسن المأذون فيه. والقبيح هو المنهي عنه ولو بالعموم
14:13وعلى هذا القول اهديك ولو في العموم ليدخل خلاف الأولى كما لا يخفى وعليه على هذا التفريق الحسن هو المأذون فيه والقبيح هو المنهي عنه يكون فعل غير المكلف وسيطتان
14:28لانه غير مأذون فيه ولا منهي ولا هو منهي عنه مثلا هذا حصيلنا في هذا البيت وما يوجد من النقاشات اه يأتي ان شاء الله في الصف ثم قال بل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرد وسفر. في غير اول رجب وضعفه فيه لديه
14:55في هذه الابيات الثلاثة يرى مسألة مشهورة في كتب الاصول وهي هل صاحب العذر يتعلق به الوجوه عند انعقاد السبب اولى هل صاحب العذر يتعلق به الوجوب عند انعقاد السبب اولى؟ والمقصود
15:21نزيدو واحد العبارة هل صاحب العذرية يتعلق به الوجوب حال العذر عند وجود السبب ام لا راه الخلاف بينهم هل يتعلق به الوجوب؟ حال العذر. اما اذا زال العذر لا خلاف في انه يتعلق به الوجوب
15:40وجب ان يأتي بالعبادة بالاتفاق لكن حال العذر هل يتعلق به الوجوب ام لا واضح اذن شنو المبحث؟ هل صاحب العذر يتعلق به الوجوب عند انعقاد السبب؟ اي سبب الوجوب. وجد سبب الوجوب
16:00ومكلف من المكلفين صاحب عذر معذور له عذر. فهل يتعلق به الوجوب حال العذر؟ لان سبب الوجوب وجد ام لا يتعلق به. اختلف قيل يتعلق به الوجوب لان ضابط ذلك هو وجود سبب وسبب الوجوب قد وجد اذا يتعلق به حال عذره
16:24وقيل لا يتعلق به حال عذره وقيل بالتفصيل يتعلق ببعض دون بعض اقوال واضح او خلاصتها ثلاثة اقوال لا يتعلق يتعلق بالتفصيل يتعلق بمن اذا فعل الفعل اجزأه ولا بمن يحرم عليه الفعل
16:46لأن لاحظوا واحد المسألة ملي كنقولو هل يتعلق الوجوب بصاحب العذر حال العذر؟ صاحب العذر شكون هو يدخل فيه يدخل في صاحب العذر نوعان النوع الأول ما يكون اه ممنوعا من الفعل
17:04والنوع الثاني ما يكون الترك له جائزا لأن الوجوب راه منافي للأمرين وجوب الفعل يلا فيه امران. الامر الاول جواز الترك. والامر الثاني المنع من الفعل فصاحبوا العذر اما ان يكون ممنوعا من الفعل كالحائط
17:26لا يجوز لها الصوم واما ان يكون اش ترك جائزا له وكون الترك جائزا لدينا في الوجوب لان الوجوب معناه عدم جواز الترك المريض والمسافر في رمضان مثلا اذن صاحب العذر نوعا وذلك بعضهم فصل كما سيأتي وجوبه في غير لون رجح تبعا لابن رشد في المقدمات
17:51انه ان الوجوب يتعلق بمن اذا فعل الفعل اجزأه واثيب عليه ولا يتعلق بمن يحرم عليه الفعل بمن لو فعل الفعل لما اجزأه ولا استحق الاثم كالحائض الى ثلاثة اقوال هي التي تأتينا باذن الله
18:10اذن شنو المبحث هنا اذا عقد سبب الوجوب وكان احد المكلفين معذورا تهل يتعلق به الوجوب لاجل وجود سببه حال العذر را كنزيدو هاد القيد باش نبينو انه لا خلاف في انه كيتعلق به الوجوب اذا زال العذر
18:31حال العذر هل يتعلق به الوجوب ام لا سواء شو انتبهوا عندنا جوج سور هنا سواء اطارأ عليه العذر ام كان العذر متعلقا به قبل وجود سبب وجوبي كاين لي عندو العدر قبل ميتوجد واحد المرا قبل ميدخل رمضان فلخر ديال شعبان اتاها الحيط اذن العذر موجود قبل سبب الوجود
18:57واحد المرا لول ديال رمضان في الصباح مع الفجر كانت طاهرة بدات الصوم واثناء النهار طرأ عليه الحيض وسط النهار حاضر مفهوم الكلام اذن يدخل السورتان معا لهما حكم واحد سواء اثار العذر
19:16ان وجد العذر قبل سبب الوجوب واستمر الى حين سبب الوجوب نقصو من عندنا حنا شنو هو؟ اختراع سبب الوجوب بالعذر سبب الوجوب توجد وجد معه العذر سواء كان العذر قبل او اطرأ
19:33فحين العذر هاديك المرا لما حاضت حين عذرها حين حيضها واش متعلق بها الوجوب او لا يتعلق بها المهم هدا هو البحث ان شاء الله طيب الخلاف الاتي معناها هاد تلاتة الاقوال هل هدا الخلاف لفظي او خلاف معنوي؟ اختلف
19:54قيل الخلاف لفظي لا ينبني قالك لأنهم اجمعوا على وجوب الاتيان بالعبادة عند زوال العذر ملي يفوت العذر راه لازم تأتي بالعبادة والذمة لا تبرأ الا بالاتيان بها اذا فالخلافة
20:12واقيلا الناظم كيقولك الخلاف معنوي كما سيأتي ومما يترتب عليه ما ذكر في البيت قال وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا بمعنى الخلاف معنوي شنو كيترتب
20:28مما يترتب عليه العبد اذا اراد الاتيان بالعبادة بعد زوال العذر. فهل ينوي الاداء او ينوي القضاء فعلى ان الوجوب لم يتعلق به قبل فينوي الادب. وعلى ان الوجوب تعلق به قبل فينوي القضاء
20:46قلة هادي ثمرة تبنى على الخلاف وقيل ذكرت غير هذه الثمرة كما سيأتينا بإذن الله عند الشاربين وضحت المسألة اذن المشروع ان شاء الله في بيان اه ما ذكر فيها قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر
21:07مفهوم اذن ما معنى هذه يجب من خلال المقدمة قلت لك انا راه غنفهمو المقصود بقول الله هل يجب الصوم لا خلاف في انها ملي غيزول عليها العذر راه واجب عليها الصوم ماشي هذا هو قصدها ليجب لا
21:21المقصود هل يتعلق بها الوجوب حال العذر؟ هاديك المرأة الحائض والمريض واش الوجوب متعلق بهما شرعا؟ حال العذر هل ذمة هؤلاء عامرة بالوجوب حال العذر ام لا هل يجب الصوم على ذي العذر؟ ما تستفيدون منها؟ ان المسألة خلافية
21:45هل اذا في المسألة خلاف هل يجب بمعنى هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه او امتنع فعله بالوجوب اولى حين العذر في لحظة العذر هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه
22:12او وجب تركه بالوجوب حين العذر اولى خلافه قال هل يجب الصوم اي في رمضان؟ المقصود اش اه مزيان فما يقدوها فرمضان شنو المقصود؟ هل يجب الصوم؟ زيد نتا في رمضان لابد لأن هدا هو مكان النزاع اما ملي يخرج رمضان وتفوتها الحيض را واجب تصوم لا في رمضان وقد حاضت
22:40هل يجب الصوم في رمضان على ذي اي صاحب العذر ذي بمعنى صاحب على ذي اي صاحب العذر اي على المعذور. حال عذره على صاحب العذر زيد نتا حان عذره
22:57حين عذره كما شئت هل يجب الصوم على ذي صاحب العذر حال عذره اذا وجد سبب الوجوب وترأى عذر يبيح الترك او يمنع الفعل مرحبا انا بالتقدير هل يجب الصوم في رمضان على صاحب العذر حال عذره؟ زيد الفقيه اذا وجد سبب الوجوب
23:25ويا ترى عذر يبيح الترك او يمنع الفعل عذر يبيح الترك كالمرض والسفر او يمنع الفعلة كالحيض فهاد الحالة هل يتعلق الوجوب بالمكلف او هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه اللي هو صوم الحائض حال حيضها بالوجوب
23:53ام لا؟ قال لك خلاف. مثال ذلك على ذي العذر مثل ماذا؟ صاحب العذر حال عذره. قال كحائض وممرض وسفري كحائض بمعنى الحائض هل يكون الصوم واجبا عليها؟ مع وجود مانع
24:11او لا يسمى واجبا هل نقول واجب عليها حالة حيضها؟ ام لا يسمى واجبا وممرد في حال مرضه في رمضان وسفر في حال سفره وقس على هؤلاء الثلاثة سائر الاعذار وسفر وسكران حال سكره
24:36ومغمى عليه اه كذلك حال الاغماء عليه اثناء رمضان او قبله واستمر ذلك اما اثناء صومه او قابل للصوم واستمر ذلك العذر. واحد مرض قبل من رمضان واستمر المرض سافر قبل رمضان واستمر
24:54السفر الى ان دخل رمضان وهكذا اذن هل يجب في المسألة قوله؟ فينما تلقى هل فاستفيد من ذلك قولين متضادين قيل نعم وقيل لا تم غيجيو معانا بالتفصيل وجوبه في غير رجح هداك هو القول التالت
25:11طريقة ديال الاصوليين في الغالب اذا قال لك هل يوجد في القرآن مجاز تستفيد من من هذا تستفيد قولين بالاطلاق قولين بالاطلاق قيل نعم يوجد مطلقا وقيل لا يوجد مطلقا ثم يأتي
25:31قول مفصل ان كان في المسألة قول ثالث وقيل في كذا دون كذا اذن هل يجب قولان بالاطلاق؟ قيل نعم وقيل لا. ثم الثاني اذن الشاهد كل له حججه القائلون نعم عندهم حجج والقائلون لا لهم حجم
25:54لي قالوا نعم اش قالك اسيدي قالك لأنه يكفي في الوجوب وجود سبب الوجوب قالك حنا ننظر الى وجود سبب الوجوب ولا يلتفت للمانع اذن ما دام سبب الوجوب موجودا اذا فذلك المعذور يتعلق به الخير
26:18تعلقوا به الوجوب لكن فرق بين تعلق الوجوب به والامر بالاداء لانه تقدم لنا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء يتعلق به الوجوب به لكن دون التنجيز دون الاداء. لان شرط الاداء غير موجود
26:38وعلاش يتعلق به الوجوب؟ لاجل وجود سببه ولا يتعلق به الاداء لمانع والمانع هو ذلك الحيض او كذا هذا من ادلة القائلين بالوجوب قالوا ومما يدل على ذلك ايضا لي كيقولو بالوجوه
26:58قالوا انه اذا اتى بالعبادة بعد يعد ذلك قضاء اذا فإذا اعددنا ذلك قضاء دل على ان الوجوب قد سبق. راه الوجوب تقدم حال العذر هذان الدليلان وغيرهما من الادلة التي استدل بها الموجبون
27:22والقول بالوجوب هو قول الجمهور نسب هذان للجمهور انهم يقولون بالوجوب ومما قاله في الايات البينات العبادي رحمه الله قال لان المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في لا سبق الوجوب على ذلك الشخص بعينه
27:46سبق الوجوب في الجملة وسبب الوجوب راه توجد لا سبق الوجوب على ذلك الشخص المكلف بعينه على تلك الحائط بعينها سبب الوجوب تقدم ورد كما قلت هذان الدليلان بانه لا كيف قالوا يمتنع
28:08اجتماع الوجوب مع امتناع الفعلي هادي من اقوى ادلة من قال لا يوجد لون قالوا كيف تقولون يوجد الوجوب ويتعلق بصاحب العذر حال عذره مع قولكم انه يجوز له التقوى او يمنع من الفعل. هما متنافيان لان اش معنى لاحظت ما معنى الوجوب
28:32الوجوب بمعناه اش؟ المنع من الترك الوجوب اش معناه؟ معناه المنع من الترك. ملي كنقول لك واجب عليك الصلاة اش معنى هذا لا يجوز لك تركها واش بغل؟ لا يجوز تركها. اذا الوجوب هو المنع من الترك
28:53والمعذور حان عذره ممنوع من الفعل والمنع من الفعلي والمنع من الترك متناقضا نقيضان فكيف الى قلنا راه متعلق بالوجوب فقد جمعنا بين النقيضين كأننا كنقولو لداك المكلف لا يجوز تمنع
29:11من الترك وتمنع من الفعل في ان واحد انت ممنوع من الترك بانه متعلق بك الوجوب وممنوع من الفعل لانك اه معذور هذاك المقصود به الحائض هي الممنوعة من الفعل
29:26كذلك الى قلنا ليه انت ممنوع من الترك ويجوز لك الترك بالنسبة للمريض والمسافر ممنوع من الترك واجب عليك الفعل و يجوز لك الترك فيه الجمع بين النقيضين لذلك قالوا اش
29:44لا يقول ما يتعلق الوجوب غادي نجمع بين النقيضين وذلك محال. ورد بغير هذا مما يأتينا ان شاء الله في الشرح فلا نطيل به. اذا هذان قولان القول الثالث قال
29:57وجوبه في غير لون رجح وضعفه فيه لديهم وضح القول الثالث هو قول بالتقسيم وقد ذكر هذا القول ابن رشد في المقدمات وتبعه الناظم رحمه الله وقوله رجحا اي رجح عند المالكية
30:24وبعض الشافعية كما يأتي شنو هاد القول التالت قال اهله اذا كان العذر شوف اسيدي اذا كان العذر مانعا من الفعل فلا وجوب واذا كان العذر مجوذا للترك فيوجد الوجوب
30:47خل بالك الا كان العذر يجيز الترك فالوجوب متعلق بصاحب العذر حال عذره واذا كان العذر يمنع من الفعل فلا يتعلق الوجوب العذر الذي يجوز الترك هو المرض والسفر في الامثلة الثلاثة
31:06اذا المريض والمسافر اه في رمضان حال مرضهما وسفرهما يتعلق فيه ما الوجوب؟ يتعلق الوجوب بالمريض حال مرضه. وبالمسافر حال سفره ولا يتعلق بالحائض شنو سبب هاد التفريق قالك لأن المريض والمسافر لو
31:35كلفا على نفسيهما واتيا بالواجب لاجزأهما واحد مريض وكلف على راسو صام يجزئه يجزئه ويصح بالعلو والمسافر كذلك شق على نفسه وصافي يجزئ يجزئه بخلاف الحائض اذا صابت فلا يجزئها بل
31:58تكون اثمة اذن مآل هاد القول كأن اصحابه شنو قالوا قالك اذا كان صاحب العذر ممنوعا من الفعل فهو لا توجد غاية المنافاة غاية المنافاة يستحيل الجمع بين المنع من الفعل والمنع من الترك بمعنى المنع من الترك هو الوجوب والمنع من الفعل هو الحرمة لا يجوز
32:23بالفعل ويستحيل الجمع بينما هو واجب وما هو حرام ان يكون الشيء واجبا حراما في ان واحد لانها ان اتت بالصوم اتت بمحرم واضح؟ فلا اذن يستحيل ان يكون واجبا عليها
32:40اما اذا كان العذر يجوز الترك فهذا لا ينافي الاجزاء يجوز لك الترك. اذا اذا لم تترك اذا لم تتركه اتيت بالفعل اجزأك بمعنى لا توجد تلك المنافاة التامة لذلك يجزئ مع هذا
33:01يقول الله وجوبه اي دار للرجل يرجع وجوب الصوم لان الكلام عنه هل يجب الصوم وجوب الصوم في غير الاول شنو هو الاول اللي ذكر الحائط اذا الغير الاول هو المريض والمسافر
33:19وجوبه في غير الاول في غير العذر الاول ياش؟ في غير العذر الاولي وجوبه في غير العذر الاول اي وجوب الصوم على المريض والمسافر حال المرض والسفر حال عذرهما رجح رجح عند المال
33:47كما ذكر ابن رشد في المقدمات وضعفه فيه وضعفه اي القول بوجوب الصوم. وضعف القول بوجوب الصوم فيه ما فيه لاش يرجع اي في العذر الاول حال العذر الاول به الضمير كيرجع لقوله لو والي والأول راحنا فسرنا قلنا اي غير العذر الأول
34:20وضعف القول بوجوب الصوم فيه اي في حال العذر الاول وضح اي بال وظهر لديهم اي عندهم لا المالكية في هذا كما ذكرنا ووجهه وجه هذا التفريق قال الولاة رحمه الله وانما رجحوا وجوبه في حال المرض والسفر لان المريض
34:46المسافر اذا تكلف الصوم اجزأهما وكان اداءا فلو كان غير واجب لما اجزأهما بمعنى الدليل على ان الوجوب متعلق به ما هواش هو الاجزاء قال لو كان غير واجب لما اجزأه. بخلاف الحائض
35:07فلان الحائض لا يجزئها صوم رمضان اذا صامته لانه محرم عليها حينئذ. والمحرم لا يكون واجبا هو الكلام هذا هو وجه الطفل ثم قال ذكر الثمرة التي تبنى على هذا الخلاف هاد الخلاف واش نفضي ولا معنوي كيقولك ناضي المعنوي
35:26وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائد به بدا وهو اي الخلاف في المعذور هل يكون مكلفا بالوجوب ام لا؟ وهو اي الخلاف السابق في المعذور يتعلق به الوجوب ام لا يتعلق به الوجوب
35:51وهو اه اي الخلاف السابق ثمرته كائنة في وجوب قصد للاذى في وجوب نية للاداء هذا بناء على ماذا على ان الفائت غير واجب حين العذر هذا قول الأول وهو اي وهو
36:18اي الخلاف السابق ثمرته كائنة في وجوب قصد اي نية للاداء عند فعل الصوم المتروك حال العذر بمعنى المعذور ترك الصوم حال عذره واراد ان يصوم بعد رمضان حينئذ هل ينوي الاداء ام لا؟ قال لك في وجوب قصد للاذى ينوي الاذى بناء على ماذا؟ هاد القول الاول
36:45بناء على ان الوجوب لن يتعلق به حال العذر ولا لا اذا قصدي للاذى على ان الفائت غير واجب حل العذر لو كان واجبا لوجد نية القضاء. قال او ضده ضد الادب
37:00الا وهو القضاء عند الاتيان بالبدن اذا اراد الاتيان وجب ان يري القضاء هذا بناء على ماذا؟ على انه كان واجبا حينئذ اذا فبناء على انه لم يكن واجبا حينئذ
37:15يقصد الاذى وعلى انه كان واجبا يقصد القضاء قال لقائل به بدل لقائل اي عند قائل به بدا اي ظهر هذا خبر مبتدأ. بدا اي ظهر اثره وثمرته اذن هو في اول البيت مبتدأ وبدا في اخر البيت
37:37خبر تقدير انا نعاود نقدر ليكم بيت وهو اي الخلاف السابق بدا اثره. وهو اي الخلاف السابق ديال الفقيه بدا اثره وثمرته في وجوب قصد للاذى او ضده. لقائل به
37:56عند قائل به منهما وذكرت لكم ان هذا الخلاف عده ابن السبكي لفظيا كغيره من من اهل الاصول والناظم رحمه الله عده معنويا بحسب هذه الثمرة المترتبة عليه كيف تمر الان؟ وعليه فهو عنده خلاف معنوي
38:20هذا حاصل ما تعلق بهذه نكتفي بها لأن الشرح كاين اه مباحث رحمه الله القضية ما ربنا لم ينزل الحسن والقبيل الحسن يقابله القبح مصدران الحزن والقبح مصدره حسن والقبيح وصفان
38:54فربنا لم ينعه حسن وغيره القبيح والمستخجل. نعم تقبيح يعني هو ما ربنا لم ينهى عنه من مأزوم في فعله واجبا كان او مندوبا او مباحا ومن فعل غيره ومن فعله من مأذون في فعله ومن فعل غير المكلف
39:17يعني بجوج كيدخلو يدخل النوعان ماء المأذون فيه وفعل غير المكلف زيد بالفعل غادي مكلف كالساهي والنائم وكالبهيمة وكالصبي بالنسبة للواجب والمحرم وقيل الحسن وكالصبيب نسبة جوج بحر هذا عند المالكية
39:37لانه غير مكلف بالواجب والمحرم هادشي علاش قيدوا؟ قال لك بالنسبة للواجب المحرم عندنا فان الصبي غير مكلف به قد كلف بغير ما وجب والمحرم قال قيل الحسن ما اذن فيه والقبيح ما نهي عنه. ففعله غير المكلفين
39:57فعل الغير المكلف واسطة قلت ومن العجيب بحثهم في افعال البهائم فانه لا يظهر له وجه لان الحسن والقبح هنا متفرعان على الخطاب ما الشرع كما عند اهل السنة او العقد
40:13كما هو مذهب المعتزلة كما هو كما هو مذهب المعتزلة والبهائم لا يخاطبها شرع ولا عقل نعم اذا قال لك ذكر البهائمي هوما لا وجه له يقولوا من فعل غيره المكلف كالصبي والساهي والمجنون والنائم
40:31دون قال ثم وقفت في حاشية العطار على ما يوافق ذلك فقد نقل ان ورود الشرع بحسن افعال البهائم ممنوع. مم واما القبيح شرعا وهو المستهجن فهو ما نهى عنه من فما فهو ما نهي عنه من حرام ومكروه
40:51وقيل المكروه واسطة اي لا يذم فاعله ولا يجوز مدحه. وقيل نسب هذا امام الحرمين والمؤلف راه اعتمد يقول لك تعمد ان يقول وقيل لان ذلك ينسب ينسب لامام الحرمين
41:07ولا يوجد نص له في ذلك. لم يعثر على نص صريح له في ذلك. ولذلك الناظم لم ينسبوا له. قال وقيل ولكن في نشر البنود نسبه للامام الحرمين قال هذا هو هذا هو شنو هو القبح الشرعيان اللذان يترتب عليهما الثواب والعقاب اجلا والمدح والذم عاجلا
41:30وقالت المعتزلة وما عقليان يستقل العقل بادراكهما من غير توقف على الشرع واما الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناصرته كحسن الحلو وقبل المعنى واضح هذا بمعنى قال لك قالوا المعتزلة الحسن والقبح بهاد المعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب اجلا الى اخره قالك
41:55عقليان يدركان بالعقل فالعقل يدرك ان من صلى يثاب وان من زنا يكون يترتب عليه العقاب مثلا هذا امر يدرك بالعقل دون الشرع. وقول ماذا في غاية السقوط قال وبمعنى صفة الكمال وصفة النقص كحسن العلم وقمح الجهل فعقليان اجماعا
42:19قد جود الكلام على المسألة المعاصر في المرتقى فقال والحسن والقبح به والحسن والقبح به خلف جلي بين اولي السنة والمعتزل يقول اهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين والعقل قبل الشرع ما له نظر
42:36وانه لهم باصل المعتبر حسبك اذن يقول والحسن والقبح به خلف جلي بين اولي السنة والمعتزلين ثم غيدكر كلام اهل السنة ابتداء يقول اهل السنة التحسين وضده اي التقبيح بالشرع يستبين يظهر ذلك بالشرع اي لا بالعقل
42:58والعقل قبل الشرع ما له نظر وانه لهم لاصل معتبر. اذا العقل قبل الشرع ليس له نظر لا يستطيع ان يميز بين الحسن والقبح الشرعيين بهاد المعنى المذكور نعس اه وانه لهم لاصل معتبر
43:23وانه لهم اي لاهل السنة لاصل المعتبر وقال اهل الاعتزال العقل له مجال في الامور قبل اي قبل مجيء الشرع بمعنى العقل يدرك الحسن والقبيح قبل الشرع ولذلك قالوا هم الحسن بهاد المعنى عقلية يعني لا شرعية بمعنى ولو لم يرد الشرح
43:43غنعرفو الحسن من القبيح بمعنى ما يترتب عليه الثواب والعقاب قال ثم اتى الشرع مؤكدا لما اه ادرك او مبينا ما ابهم ثم اتى الشرع مؤكدا لما ادرك باش ادرك بالعقل الشرع راه غير اكد لينا داكشي الذي ادركناه في العقيدة
44:04او مبينا ما كان مبهما مجملا وهو لهم من الاصول الوادية. وعلقوا به فروعا ذاوية والحسن والقبح في الاستعمال الآن غيذكرك حسن الخلق بالمعنى الآخر بالاعتبار الاخر وانه وانهما عقليان بالاجماع
44:25قال والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص او الكمال او جهة النفال والوفاق للطبع عقليان بالتلك هاد الاعتبار ثم قال قال السيوفي قال السيوطي في شرح الكوكب وقد جرت عادة الاصوليين ان يذكروا بعد هذا الاصل فرعين. احدهما شكر المنعم اي الثناء على الله تعالى لانعام
44:51بالخلق وقد ذكره السبكي في جمع الجواب يعني الاصل لأن الكوكب الساطع هو نظم لجمع الجوامع للسيوطي رحمه الله وشرحه وهذان الفرعان المذكوران هما مذكوران في النظم اصلا مشي غير في الشرح زعما
45:10نعام نعم اه نعم ان يذكروا بعد هذا الاصل اللي هو مسألة الحسن فاشهده ما شكر المنعم اي الثناء على الله تعالى لانعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها فهو واجب بالشرع لا بالعقل لانه لو وجب لا عذب تاركه قبل الشرع لكنه لا يعذب للاية وما كنا معذبين الاية خلافا للمعتزلة
45:44حاسبو اذن اه شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل يجب علينا شكر الله تعالى هذا واجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة قالوا واجب بالعقل قال لك يعني بمناسبة مناسبة الذكرى
46:09لا منه هاد المسألة منه دابا الآن شكر المنعم هي شيء حسن ولا شيء قبيح حسنا شرعا ولا عقلا شرعا المعتزلة قالوا لا شكر منعم حسن عقلا حنا كنقولو ليهم لا حسنه ثبت بالشرع ها هو غيورد عليهم ابو اسحاق ايرادي يعني عالمعتزلة اللي كيقولو
46:31الحسن في شكر المنعم عقلي غيقوليهم كلامكم هذا فيه تناقض مع ما تعتقدون انتم تقولون يجب على الله ان يثيب المطيعين وان ينعم على الخلق. الله واجب عليه ان يثيب المطيعين ثم تقول تقولون للخلق وجب عليهم ان يشكروا المنعم
46:53لي هو الله تعالى عقلا فقال لهم الكلام فيه مناقضة لأنه الى كان واجب على الله تعالى ان يثيب ووجب على الله ان ينعم على الخلق انه لا يستحق الشكر
47:06لان ذلك يكون كالدين الذين المقضي. ومن قضى الدين الواجب عليه لا يستحق الشكر نتوما كتقولو الله واجب عليه ان يتم وواجب عليه ان ينعم اذا فلا يستحق الشكر لان ذلك كالدين المقضي كأنه واحد الدين عليه وقضاءه
47:26فهي يعني كأنه مثال للقاعدة شكر المنعم هل هو من الحسن شرعا او عقلا عند غير المعتزلة هو حسن شرعا لانه دل الدليل عليه لهذا قال لك قالك السيوطي لأنه لو وجب لعذب تاركه قبل الشرع لكنه لا يعذب بمعنى لو كان واجبا وجب بالعقل
47:50لو كان شكر المنعم واجبا بالعقل اذا وجب الله ان يعذب الناس الذين لم تبلغهم الدعوة او الذين كانوا قبل الشرعي لأنهم بالعقل ما شكروش الله تعالى والله تعالى كيقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا فدل على ان الشكر ليس واجبا بالعقل لو كان واجبا بالعقل لعذبوا ولا لا
48:14اذا فدل ذلك على انه واجب بالشرع لا بالعقل والقالب واورد عليهم ابو اسحاق عليهم اي على معتزلة واورد عليهم ابو اسحاق مناقضة فانهم اورد عليهم مناقضة واحد المناقضة واحد التناقض يعني فكلامهم
48:36انهم قالوا يجب على الله ان يتيب المطيعين وان ينعم على الخلق. فاذا وجب الثواب فلا معنى للشكر. لان من قضى دينه دينه لان من قضى انه لم يستحق الشكر
48:48واخا ماشي مشكل جائز فعلى الجمع بين المقالتين هنا تناقض فعلى الجمع في الاصل في شرح الكوكب ففي الجمع ففي الجمع بين المقالتين هناك ناقضان كافي للجمعي ماشي فعالة وهذا اظهر المعنى
49:06ففي الجمع بين المقالتين هنا شنو هما المقالتين راه قليلة وعلاش شكون اللي جمع بينهما؟ المعتزلة جمعوا بينهما قالوا عقلي ايوا علاش قال التناقض؟ هو راه كيقصد بالمعتزلة الآن شنو هما المقالتين
49:32الله عز وجل اذا المقالة اللولة وجوب اثابة المطيعين. الله واجب عليه ان يثيب المطيعين وقولهم يجب على العبد شكر الله تعالى بالعقل الجمع بين هاتين فيهما تناقض الى كتقولو يجب على الله ان يثيب المطيعين وان ينعم على الخلق اذا
50:00فلا يجب على العباد ان يشكروه لان ذلك كالدين المقضي الدين المقضي لا يستحق صاحبه الشكر واحد اسلفته شيئا ورد اليك دينك يستحق ان يشكر بالعكس انت الذي تستحق ان تشكر اللي
50:17واضح الكلام؟ اذن قال لك الجمع بينهما فيه تناقض عند المعتزلة. تقولون شكر المنعم واجب بالعقل يعني واجب علينا نشكرو الله تعالى والله واجب عليه ان ينعم علينا فعلا في الجمع بين هاتين المقالتين تناقضون. وضعت
50:35طالع قال ابن عاصم وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم. يقصد مذهب المعتزلة وفي المذهب المدمم قال السيوطي والفرع الثاني حكم الاشياء قبل الشرع. وسيأتي الكلام عليه. سيأتي الكلام عليه عند السيوط في الكوكب. اما حنا تقدم الكلام عليه
50:57بقوله والحكم ما به يجيء الشر تقدم لنا كلام على هذه المسألة اذن هما مسألتان فرعيتان عن مسألة الحسن والقبح اذن حكم الاشياء قبل الشرع تقدم لنا انه لا حكم
51:12ان الاشياء قبل الشرع موقوفة على ورود الشرع والحكم ما به يجيء الشرع. اذا قبل الشرع لا حكم لانه لم يكن شرع اذا فلا حكم تنجيزيا قبل ورود الشرع كما سبق وتقدم لنا هناك انه عند المعتزلة وقلنا هاد المسألة راه كيبديوها على الحسن والقبح سيأتي الى عقلتم
51:35وان المعتزلة تشكي خلق يقولون الاشياء قبل الشرع لها حكم ثم يثبتون الاحكام بالعقل. وخالفت المعتزلة فحكمت العقل وقد تقدمت الاشارة الى هذا للناظم في قوله والحكم ما به يجيء الشرع
51:56هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض ومراد وسفر اي اذا انعقد شباب الوجوب على المكلف وطرأ له عذر يبيح الترك او يمنع من الفعل كالحيض والمرض والسفر والاغماء بالنسبة للصوم او حصل قبله واستمر
52:12هل يوصف ذلك الشيء حصل قبله؟ اش حصل العذر حصل العذر قبله سواء كان حيضا ولا كذا هل يوصف ذلك الشيء الذي قوله او طرأ معطوف او حسن معطوف على قوله وطرأ
52:31وطرأ له عذر او حصل قبله واستمر. فرج الصور بل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه حال جواز تركه بالوجوب اولى في ذلك خلاف. اذا انتبه ديك حال جواز تركه راقد مهم جدا. راه كيبين لك بيه
52:49بما ان النزاع حال جواز تلقيه كيبين لك به محل النزاع هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه؟ هل يوصف حاله هل يوصف في حال جواز تركه؟ فديك الحالة التي جاز تركيا الفعل فيها. بالوجوب اولى. في ذلك خلاف. اذا علاش قيد لك في قول
53:10في حال جواز تركيبه اما في غير هذه الحال فلا خلاف في الوجود احتج من قال بالوجوب بحجج منها الاول ان العذر يوجب ان العذر يوجب على القضاء عليه القضاء
53:27عليه القضاء بقدر ما فاته فكان بدلا من الفائت والبدل واجب فدل على ان الفائت واجب والا لم لم يجب البدل واضحة الدليل هذا الأول قالك الدليل الأول هو اش
53:46ان العذر يوجب عليه القضاء بقدر ما فاته. فطر نهار يومين تلت ايام غادي يقضي ديك الايام التي افطرها بقدر ما فكان بدلا من الفائت اذن لاحظ الى فطر تلت ايام شحال خاصو يصوم من بعد؟ تلت ايام فطر ربعيام غيصوم ربعيام
54:02اذن لما وجب علي القضاء بقدر ما فات هذا دليل على ان هاد القضاء بدل من الفائت وهاد القضاء واجب ادن حتى داك الفائت واجب هدا هو الوجه الجزء الثاني والثاني قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهؤلاء شاهدون
54:24وجواز الترك لهؤلاء لعذره واضح اذا شهدوا الشهر الله فيه خلف ما شهد منكم الشرف ليصوم اذا متعلق بهم الخطاب وجاز له من الترك لان عندهم واحد العذر معين اما الوجوب راه متعلق
54:37واجيب هذان دليلان لمن قال بالوجوب ونسب هذا للجمهور؟ والجواب؟ قال واجاب المانعون عن الاول باننا قد بان قد اتفقنا على ان القضاء بامر تام غير امر يبقى غيري غيري
54:54وهذا يبطل ان يدل وجوب القضاء على وجوب الاداء بتعلق كل منهما بامر يختص به قاله الباجي في احكام الفصول مفهوم هاد الكلام زيد اسيدي وايضا بان القضاء انما يتوقف على حصول سبب الوجوب وهو شرود الشهر
55:13وقد حصل لا على وجوب الاداء والا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها وقيل يجب عليه احد الشهرين الحاضر او اخر بعده الحاضر او اخر ماشي ديما اخر دائما
55:30او اخر بعده فايهما اتى به كان هو الواجب كما في خصال الكفارة واجابوا عنه اذن هذان جوابان عن الدليل الاول هادو راه جوج د الاجوبة من المانعين الذين يقولون لا يتعلق بالوجوب عن الدليل الأول ديال القائلين بالوجوب جوابان واضح
55:54وقيل يجب عليه احد اه تا هدا من الاجوبة يجب عليه احد الشهرين الحاضر اواخر بعده بمعنى صاحب العذر كانه وجب عليه ان يصوم اما في رمضان او في شهر اخر غير رمضان وهذا فين كيدخل في الواجب
56:18الواجب في الواجب المخير كالامر بواحد من خصال الكفارات الامر بواحد من خصاله يوجب واحدا لا بعينه. نعم اذن فهذا كأنه مخير بين ان يصوم في رمضان من جاز له الترك ماشي من حرم عليه
56:38من هذا لو كان المريض المسافر كانه خير ملي جا الخطاب قاليه صم اليوم او يوما اخر صم هذا الشهر او شهرا اخر قال لا جواب الأمر الأول اللي هو وجوب القضاء بقدر ما فات ماشي الأمر الأول
57:05الجواب غير ادي الاول اما الجواب عن التاني فهو سيأتي لان الدليل الاول هو الاستدلال منه هو حضور الشهر فمن شهد بكم الشهر فليصمه فلا يتم الجواب بهذا على على هاد الاستدلال بخصوصه
57:24هادوك قالك حضارة اذن تعلق به وجوب لأن الله قال من شهد منكم الشهر اي حضر هذا حضر وجب عليه الصوم هذا الجواب عنه هو الآتي ان شاء الله قال
57:36واجابوا عن شهود الشهر بانه موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا نعم فالصوم له سبب ومانع ولا يتحقق وجوبه الا بوجود السبب وانتفاء المانع. واضح الكلام مستدلا نفاة الوجوب حين العذر بانه اذا حسبوه. الان شنو ذكر لينا
57:55دكر لينا جواب المانعين عن ادلة الموجبين عاد غيكون الأدلة ديالهم لأن كل ما تقدم ما هو الا رد لأدلة الموججين طيب ما دليلكم انتم على انه لا وجود خاصهم
58:11اذن هذا الذي سبق لنا الآن من المانعين انما هو فقط اجوبة عن ادلته. ومجرد الأجوبة عن ادلة الموجبين لا يقتضي. المنع خصهم ادلة غيكون لينا الأدلة المانعين قال واستدل
58:28استدل نفاة الوجوب حين العذر بانه لو كان واجبا حين العذر لحرم الترك وقد ثبت جوازه فلو ثبت انه ممتنع لاجتمع النقيضان حسبك واضح لو كان واجبا حين العذر لحرم الترك لان هذا هو الواجب الشيء الواجب هو الذي يحرم تركه لا يجوز تركه
58:48وقد ثبت جوازه اي جواز الترك فكنقولو هذا يجوز له ان يترك الفعل المريض المسافر الحائط فلو ثبت انه ممتنع لاجتمع النقيضان. لو ثبت انه اي التاق ممتنع. غيجتمع النقيض اش غيصير الحين
59:08الترك اه ممتنعون والترك جائز اذا اجتمعوا النقيض قال واجاب المثبتون عن هذا الاستدلال بان جواز واجاب المفلتون عن هذا الاستدلال بان جواز الترك المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه حين العذر فقط
59:35هذا جواب وان كان فيه نظرا اذا اجاب اهل القول الاول موجب بماذا قالوا لهم جواز الترك الذي ينافي الوجوب هو جواز التركيب مطلقا هداك هو الذي ينافي الوجوب اما هنا فجواز
59:53تركي مقيد بوقت حين العذر يجوز له تطحين العذر فقط ماشي يجوز له الترك مطلقا واذا زال العذر وجب عليه الاثم قال قلت وفي هذا الجواب شيء اذ قد تقدم في تصوير المسألة هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه حال جواز الترك بالوجوب حسبه؟ واضح؟ قال لك هاد الجواب
1:00:16وفيه نظر علاش؟ لأن اصلا محل النزاع واش يتعلق به الوجوه حال العذر ام لا؟ يعني راه غي فديك الصورة هي هو محل الميزان قال الوجوب المدعى هو الوجوب حال قيام العذر لا الوجوب المطلقة. نعم. اذ ذاك لا نزاع فيه لقوله تعالى فعدة من ايام اخر
1:00:36والصوم واجب على ذي العذر بالاطلاق العام اتفاقا ومنافي هذا عدم وجوب الصوم على ذي العذر دائما وهي كاذبة فالذي ينافيه جواز الترك دائما هو الوجوب بالاطلاق وليس ذلك محل نزاع محلا نزاع
1:00:54الف خير قال اه فالصوم واجب على ذي العذر بالاطلاق العام اتفاقا بمعنى راه المرأة الحائض واجب عليها الصوم عموما بالاتفاق ما غتصومش فرمضان وغتصوم من بعد ومنافي هذا عدم وجوب الصوم على ذي العذر دائما لي كاينة في هاد الأصل او هذه القضية شنو هاد القضية
1:01:18ان صاحب العذر يجب عليه الصوم بالاطلاق شنو اللي كينافي هاد القضية؟ ينافيها عدم وجوب الصوم على ذي العذر مطلقا دائما هذا هو المنافي والمنافي لهذه القضية كذب قال وهي كاذبة اي هذه القضية المنافية للقضية الاولى قضية كاذبة لان شنو هي
1:01:42عدم وجوب الصوم على ذي العذر دائما هاد القضية صحيحة اه كذبة لأن صاحب العذر لا يجب عليه سبحان العذر ماشي دائما غير فوقت العذر فالذي ينافيه جواز الترك دائما هو الوجوب بالاطلاق. وليس ذلك محل نزاع
1:02:06بمعنى باغي نقول ليهم تلك المنافاة التي تتحدثون عنها ماشي هي المنافاة التي يقول بها المانعون كيتكلمو على المنافات حال العذر مكيتكلموش على المنافاة في بالإطلاق او على سبيل الدوام
1:02:23قال فالذي ينافيه جواز الترك شوف القيد دائما هو الوجوب بالاطلاق متنافيا يجوز الترك مطلقا ويجب الفعل مطلقا كاين تناقض لابد ان احدى القضيتين صادقة والاخرى كاذبة يجب الصوم بالاطلاق ويجوز الترك بالاطلاق كاين ثلاث نعم
1:02:47لكن الان هم يتحدثون على على قضية ليست مطلقة دائمة مقيدة بوقت وهو حال العذر. يجوز الترك حال العذر. اذا فالا بغيتي تفقد هاد القضية شنو خاصك تجيب ليا انه يجب الفعل حال العذر اما تقولي يجب الفعل بالاطلاق هذا لا يولى في جواز ترك
1:03:11حال العذر فيه وقت معين مفهوم قال اوغيبين هذا قال فالنزاع نزاع انما هو في الوجود حال العذر. مم. فالقائل بالوجوب انما يريد الوجوب حال العذر فهو يقول كل معذور يجب عليه الصوم ما دام معذورا
1:03:29وهي عرفية عامة ونقيضها مطلقة حينية تقديرها تقديرها ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم هل يجوز له تركه بالاطلاق حين هو معذور حسبه. هذه عرفية عامة ومطلقة حينية من القضايا التي تدرس
1:03:50اه المطولات في علم المنطق من القضاء من انواع القضايا التي تدرس في المقاولات العلمية بالمنطق القضية التي تسمى عرفية عامة وقضية تسمى مطلقة حينية في السلم مثلا قد عرفتم النقد
1:04:06نقد القضايا المشتهرة والمعروفة بكثرة اه ايضا يدخل النقد في هذه الأنواع من القضايا العرفية العامة والعرفية الخاصة والحينية تلاقاه او الحينية المقيدة هذه من انواع القضايا التي تدرس يعني في المطولات من كتب المنطق
1:04:33والمقصود بالعرفية العامة تمام الثلث له هي التي يكون فيها التقييد بالدوام القضية لي فيها التقييد بالدوام تسمى عرفية تسمى عامة لان فيها التقييد بالدوام وتسمى عرفية باعتبار عنوان الموضوع
1:04:53كل معذور يجب عليه الصوم نشوفو مادام معذورا مادام معذورا ونقيضها مطلقة حينية علاش سماوها وصفت بانها حينية لانها مقيدة بزمن مقيدة بالحين ولذلك شنو هي القضية المطلقة الحينية يمكن ليها؟ ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو ما
1:05:20اعذوره هي جدالك سميت علميا اذا في هذه القضايا ما الذي يكون نقيدا للقضية العرفية العامة؟ ما الذي ينقضها العرفية العامة نقيضها هي المطلقة الحينية اذا العرفي العام ما هياش شوف لاحظ كل معذور يجب عليه الصوم ما دام معذورا
1:05:46اذن هذا قول من قول موجبين لي كيقولو بالوجوب كل معذور يجب عليه الصوم ما دام معذورا واضحة هاد القضية كيقولو بها من يقولون بالوجوب شنو النقيض ديالها نقيضها ليس بعض المعذور
1:06:06بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو معذور ليس بعض المعذور فعرفتو هادي جزئية سالبة ليس بعدا ليس بعض المعذور بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو معذور اي يجوز له كما فسر لك الان بواجبه على السنة ويجود له التقوى
1:06:32قالك وهذه المطلقة الحينية صادقة لاحظ هاد ليس بعض المعدول بواجب عليه الصوم بالاطلاق حين هو بعده هذه صديقات صادقة لماذا؟ ضرورة انه لا خلاف في جواز ترك الصوم لدي العذر
1:06:51واش واضح الكلام؟ اذن الى كانت هاد المطلقة الحينية صادقة اش غتكون العرفية العامة لأنها نقيضة راه الا قل لهما صادقتان قد جمعنا بين النقيضين وراه ملي كنقولو هذه القضية كذا ونقيضها هذه
1:07:08قضية فيستحيل صدقهما معا اذن الآن الى عرفتو ان المطلقة الحينية هذه هي الصديقة اذن فالعرفية العامة كاذبة اذن العرفية العامة اش فيها؟ كل معذور يجب عليه الصوم ما ما دام معذورا هذه كلمة ما الدليل على كذبها
1:07:25صدق نقيضها ملي كان نقيض القضية لي هي النقيض ديالها صادقة دل ذلك على انها كاذبة اذن هذا فيه رد على من قال بالوجوب واضح الكلام باش بماذا استدل عليهم
1:07:42بان بالنقض لان نقيض القضية ديالهم صادقة واذا كانت صادقة لزم كذب تلك القضية لاستحال اجتماع النقيضين او صدقهما ولذلك قال لك وهذه المطلقة الحينية صادقة لماذا؟ ضرورة انه لا خلاف في جواز ترك الصوم لدي العود
1:08:05خلاف ولا ما فيهش خلاف لا خلاف فيه اذن واذا جاز له الترك في هذا الحال انتفى عنه الوجوب في هذا الحال نفسه لما في ثبوت الوجوب فيه من اجتماع النقيضين
1:08:19ثم قال ولهذا قال الفخر الرافض ولهذا قال الفخر لاجل ضرورة لاجل ضرورة ولهذا قال الفخر الرازي في محصول دفعا لما تمسك به المثبتون للوجوب من الحجج المتقدمة انما ذكرت انما ذكرت
1:08:52ما ذكرتموه استدلال قال ولهذا اعد يعني اعد ولهذا قال الفخر الرازي في المحصول افعل لما تمسك به المثبتون للوجوب من الحجج المتقدمة انما ذكرتموه استدلال بالظواهر والاقصية على اقيستي
1:09:14على مخالفة ضرورة العقل. مم. وذلك لان المتصور في الوجوب المنع من الترك فعند عدم المنع من الترك لو حاولنا اثبات المنع من الترك لكنا قد تمسكنا بالظواهر والارض والمراهقة الجسدية اثبات الجمع بين النقيضين. وذلك لا يقوله عاقل. واضح هاد الكلام
1:09:36المهم الى عندكم شي اشكال نتوما بعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم المانع ويسميه وجوبا بدون وجوب الاداء وليس هذا الا تغيير عبارته بعضهم بعض من
1:09:56هادوك القائلين بالوجوب بعضهم يقول اه بالوجوب عليهم بمعنى بالوجوب عليهم على من على المعذورين على اصحاب العذر. يقول بالوجوب على اصحاب العذر. ولكن شنو معنى الوجوب؟ قال لك بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل
1:10:17اللي هو تحقق اللزوم لولا المانع اذن ها حنا رجعنا للقول الآخر لولا المنع اذا لما وجد المانع فلا يتعلق قال ويسميه وجوبا بدون وجوب الأذى قال وليس هذا الا تغيير عبارتي
1:10:35راه المآل واحد ونفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل او مال ووجوب الاداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به. وهم هم لم يختلفوا في وجوب الاذى لم يختلفوا في انه لا يجب الاداء في انه يمنع
1:10:53او اه يكون جائزا فقط وانما خلافه في الامر الاول اللي هو اشتغال الذمة بفعل هذا هو الخلاف نفس الوجوب اللي هو اشتغال الذمة فيه بالفعل هذا هو لحل الميزان
1:11:11الا شتي غا الذمة بالفعل اللي هو الصوم الصوم على هذه العذر على صاحبه واش الذمة ديالهم تكون مشتغلة بالصوم مثلا حال العذر حال الحيض وحال المرض والسفر طبعا في مختصره الاصلي معلقا على قول ابن الحاجب
1:11:33القضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدرافا لما سبق له وجوب مطلقا تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن الى اخره قلت فعله ما سبق له وجوب مطلقا مباين لما سبق له وجوب على المستدرك
1:11:48لتناقض ما فرعه عليهما ويرد بانه يوجب كون فوائد الجنون والسباق قضاء ضرورة انه يصدق عليه انه سبق له وجوه مطلقا وان لم يسبق له وجوب عليهما بوجه انتهى واضح هاد الكلام
1:12:08اه نعم لانه قال تمكن من فعله او لم يتمكن هذا هو التفريغ قال القضاء ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوبا مطلقا سواء تمكن من فعله كالمسافر او لم يتمكن من فعله كالحائض مثلا
1:12:30قال قلت فعله ما سبق له وجوبا مطلقا مطلقا مباين لما سبق له وجوب على المستدرك واضح لان آآ قوله لما آآ ما فعل بعد وقت الاداء استدراكا لما سبق له وجوبا مطلقا
1:12:52قالك هاد الإطلاق مباين للإستدراك لتناقض ما فرعه عليهما. تمكن من فعله او لم يتمكن من فعله ويرد بانه يوجب كون فوائت الجنون والصبى قضاء ضرورة انه يصدق عليه انه سبق له وجوب مطلقا يعني المقصود سبق له وجوب سبب الوجوب
1:13:17وان لم يسبق له وجوب عليهما بوجهه قال مسألة قول ثالث اشار اليه الناظم بقوله وجوه في غير الاول رجح وضعفه فيهم لديهم وضع يعني ان ابن رشد ذكر في المقدمات ان الراجح عند المالكية في المرض والسفر
1:13:36وجوب الصوم وانه في الاول وهو الحيض ضعيف قاله في الاصل وعبارة ابن رشد في المقدمات وعبارة ابن رشد وعبارة ابن رشد في المقدمات انه من باب الواجب مخير وقد ذكر المسألة في كلامه على على تقسيم شروط الصوم وهذا نصه
1:13:59ومنها شرط في وجوب الصيام لا في جواز فعله ولا في وجوب قضائه وهما الاقامة والصحة لان المسافر والمريض مخاطبان بالصوم مخيران بينه وبين غيره بعض قيل انهما غير مخاطبين بالصوم
1:14:14وهو بعيد لو لم يكونا مخاطبين بالصوم لما اثيب على صومهما ولما اجزأهما فعله انثاه ثم قال وقد اختلف في الحائض فقيل انها مخاطبة بالصوم من اجل ذلك وجب من اجل ذلك
1:14:29ومن اجل ذلك وجب عليها القضاء وهو بعيد لانها لو كانت مخاطبة به لاثيبت عليه ولاجزأها عنه ولا اجزأ عنها وانما وجب عليها القضاء بامر اخر وهو قوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
1:14:48واصله للباجي في احكام الفصول في باب المخير فيه من الافعال وهذا نصه المسافر والمريض مخاطبان بالصوم مخيران بينه وبين صوم غيره وقال القاضي ابو بكر والقاضي ابو جعفر المسافر مخاطب بالصوم دون المريض
1:15:05وروي عن الكرخ انه قال ما الموقف وروي عن الكرخ انه قال المسافر والمريض غير مخاطبين في رمضان وانما فرضهما صيام ايام اخر تمام تفرقوا بين سيأتي وجهه ان شاء الله
1:15:24يدخله فان صام رمضان ناب عن فرضهما كمؤدي الزكاة قبل الحول. والدليل على ما نقوله ان المسافر لو صام اثيم على فعله وناب صومه عن فرضه فلو كان غير مخاطب بصومه لما كان مثابا في فعله
1:15:42الا ترى ان الحائض لما كانت غير مخاطبة للصوم لم يجده لم يجزي عن فرضها ولم يكن في ذلك ثواب واماهم فقد احتجم النصر مذهبهم بان صوم رمضان لو كان واجبا على المسافر لما جاز له تركه كالحاضن
1:16:00والجواب ان هذا يبطل بمن واما هم كيقصد من يقولون بعدم الوجوب والجواب والجواب ان هذا يبطل بمن خير بين اشياء يبطل الجواب ان هذا يبطل ان هذا ان هذا الاستدلال شنو هو الاستدلال ديالهم؟ لو كان واجبا لما جاز لهم تركه. بمعنى ليس واجبا على المسافر شنو الدليل
1:16:26لو كان واجبا لما جاز تركه كالحاضر الحاضر لا يجوز له ترك الصوم اذا. قال لك ها هو غيبطل لك هاد الدليل قال وهذا هذا الاستدلال يبطل بمن خير بين اشياء واجبات
1:16:39فانه يجب عليه فعل واحد من هذا بعينه مفهوم وهاد المسافر لاحظ الفقيه هاد المسافر الشريع خيره بين ان يصوم اليوم او يوما اخر اذن فاش ذلك لا يخرجه عن كونه واجبا بحال الواجب المخير
1:16:57الجواب ان هذا يقتل بمن خير بين اشياء واجبة فان له ترك كل واحد منها ولا يدل ذلك على على انتفاء الوجوب. نعم ويبطل بما وسع وقته بما وسع وقته من العبادات ايضا ايضا قالك يبطل بشيء اخر قالك كيبطل هاد الاستدلال بالواجب المخير وباش
1:17:20بالواجب الموسع الواجب المخير والواجب الموسع الواجب الموسع هي العبادات التي امر فعلها في وقت موسع في اول الوقت او او اخره فملي كنقولو المكلف يجب عليك صلاة الظهر في الوقت والوقت موسع
1:17:38مع انه يجوز له ترك صلاة الظهر في اول الوقت ويجوز له الترك في وسط الوقت ويصلي حتى لاخر الوقت يجوز ومع ذلك نتعلق به الوجوب فقال ليهم اذن جواز الترك مكيلزمش منو عدم الوجوب
1:17:53لانه يبطل هذا باش؟ بالواجب المخير وبالواجب الموسع. راه يجوز لك في الواجب المخير ما تفعلش هذا وتفعل هذا. ولا ما تفعلش هذا وتفعل هذا. اذا يجوز بعض الاشياء فكذلك اه بالنسبة للمساهم قال
1:18:10ثم قال ثم قالوا والحائض غير مخاطبة بالصوم والحسن بما وسع وقته قال القائد غير مخاطبة بالصوم وذهب بعض اصحابنا الى انها مخاطبة بالصوت ها؟ واسعة لا هو الساعة هذا هو الاصطلاح يعني الجاري وقت موسع
1:18:36نوسع الموسع والدليل على ما نقوله انها لو صامت لم تؤدي بذلك فرضا ولا اجزاء ذلك عما وجب عليها من الصيام وقد بينا ان الامر بالشيء يتضمن اجزاءه وسقوط موجب الامر بامتثاله. مم
1:18:56فلو كانت الحائض مخاطبة لصوم رمضان لوجب اذا صامت ان يسقط بذلك فرض الصوم ومقتضى الامر وفي اجماعنا على بطلان ذلك دليل على ما قلناه انتهى واضح اذن نفس الكلام لي سبق لي ابن رشد رحمه الله
1:19:12هاد الأخير كانقصد فاللخر وابنه وبه يتضح ان من اوجب الصوم على المريض والمسافر اراد وجوب تخييره فهو من باب الواجب المخير ولا اشكال في ذلك وبه جزم الفخر الرازي في المحصول قال ذكر كثير من الفقهاء ان الصوم واجب على المريض
1:19:31المسافر والحائض وان ما يأتون به عند زوال العذر يكون قضاء لما وجد وقال اخرون انه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة. واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر
1:19:51او شهر اخر وايهما اتى به كان هو الواجب كما قلنا في كان هو الواجب كان هو الواجب كما قلنا في الكفارات الثلاث ودليلنا ما تقدم من ان الواجب هو الذي منع من تركه
1:20:14لا كلام صاحب المحصول هذا مازال عاد غيقول لك انتهى من بعد كلام الفخر الرازي في المحصول والمراد بالكفارات الثلاث اطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون ايديكم او كسوتهم او تحرير رقبة
1:20:27لأن هذا من الواجب المخير من حلف وحلف يجب عليه واحد من ثلاثة اشياء اما هدا وهدا وهدا لا بعينه بمعنى واجب عليه اما ان يطيب عرش المساكين او يكسوهم او يعتق رقبة لاحظ واجب
1:20:44اذا فإذا ترك الأول يجوز له واذا ترك الثاني وفعل الثالث جاز له. اذا ها هو الوجوب كاين مع جواز الترك ودليلنا ودليلنا ما تقدم من ان الواجب هو الذي منع منع من تركه
1:21:02وهؤلاء منع من تركه وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم فلا يكون وين ترك الصوم وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم وهؤلاء ما منعوا من ترك الصوم فلا يكون واجبا عليهم
1:21:20بل الحائض منفوعة من الفعل والممنوع من الفعل كيف يمكن ان يكون ممنوعا من الترك انتهى وبهذا يعلم ان بعض درج عليه الناظم كيف يكون ممنوعا من الترك ان يكون واجبا عليه؟ لان المنع من الترك معناه الوجوب
1:21:37وبهذا يعلم ان درج عليه الناظم تباعا اذا به كما توهم توهمه عبارة هو قوي كما علمت انعكس القول الثاني وهو قول القاضي ابي بكر على حدود ان لم يكن
1:22:02فقال باجي عن بعض اصحابنا وجوبه على المريض دون انتهى الذي بالباقي في احكام الفصول وما تقدم ووجهه واضح هو ما تقدم وهو اش انه يجب اه حكى الباجي عن بعض انه يجب على المريض دون المسافرين
1:22:23اذن اه هذا القول الثاني وهو قول القاضي ابي بكر اه انعكس على حلول في الدياء اللامع فقال وحكى الباجي عن بعض اصحابه وجوبه على المريض دون المسافرين والعكس هو الصحيح
1:22:38حكى الباجي عن بعض اصحابنا وجوبه على المسافر دون المريض كما تقدم لما قال اه هنا ذكر كثير من الفقهاء ان الصوم واجب على المريض والمسافرين وقال اخرون انه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافرين
1:22:58هذا كلام الفخ الرازي في المحسود وقال اخرون انه لا يجب على المريض والحائض ويجب على المسافر حلول رحمه الله في الضياء اللامع لما نقل هذا القول عكس قال اه بوجوبه على
1:23:14على المريد صحيح على المسافر دون المريض قال الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع اللغة اللغة في شرح اللغة انها ان هذه المسألة ان الخلاف في هذه المسألة في هذه المسألة مما يعود الى العبارة ولا فائدة له بأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف
1:23:38والقضاء بعد زواله وجه بلا خلاف مع زلك من الدفعة ما يأتي من الاداء والقضاء عند من يقول بوجوبها قال ولي الدين في النجم بعد نقله وقد يقال بظهور فائدة الخلاف ايضا فيما اذا حاضت المرأة بعد الطواف
1:23:57وقيل ان تصلي ان تصلي ركعتين وقبل وقبل قبل ان تصلي ركعتين هل تقضيهما؟ فقد نقل النووي في شرح المهذب عن ابن عن ابن القاص انهما لها تقضيهما وان الشيخ ابا علي انكره. وهو الصواب الى اخره
1:24:22الى اخر كلامه اذا هذا الذي ذكر اه يظهر ان الخلاف معنوي لا لفظي اذا قال لك ان الخلاف في هذه المسألة مما يعود الى العبارة هذا كلام ابو اسحاق الشيرازي
1:24:42ولا فائدة له وقال ولي الدين بعد ان نقل كلام ابي اسحاق الشيرازي هذا وقد يقال بظهور فائدة الخلاف ايضا فيما اذا المرأة بعد الطواف وقبل ان تصلي ركعتين هل تقضيهما ام لا
1:25:02فقد نقل النووي في شرح مهذب انها تقضيهما وان الشيخ هذا عليا تراه صواب الى اخر كلامه انها تقضيهما بناء على ماذا على ان الوجوب يتعلق بصاحب العذر حال عذره
1:25:19تعلق بالوجوب حال العذر اذن فبناء على مذهبهم من ان ركعتي الطواف واجبتان او بناء على مذهب الشافعية من ان النوافل لا تقضى لأن عندهم هوما حتى النوافل تقضى اذا طافت
1:25:34الطواف وبعد الطواف توجد سنة وهي صلاة ركعتين خلف المقام اذا طافت وحاضت فانها تقضي تلك السنة لي هي صلاة ركعتين لانهما متعلقتان بالطواف مفهوم الكلام؟ هذا بناء على اش
1:25:53انه يتعلق الوجوب بالمعذور حال عذره. وبناء على انه لا يتعلق تناقض هو في وجوب القصد للاداء ضده هذا قال اه وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة. واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما
1:26:33الحاضر او شهر اخر وايهما اتى به كان هو الواجب كما قلنا في الكفارات الثلاث هذا هو واجب التفريق هو هذا ها هو وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة الصوم
1:26:49واما المسافر فيجب عليه علاش؟ فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر او شهر اخر بمعنى وجه التفريق بين المسافر والمريض ان المسافر الصوم بالنسبة له من الواجب المخير
1:27:06وان تنت حال سفرك كأنك امرت باحد امرين اما ان تصوم هاد الايام فهاد الشهر او ان تصومها من شهر اخر اذن فوجوب الصوم متعلق بك لكنه من باب الواجب المقيد اما ان تصوم في هذا الشهر او في شهر اخر
1:27:24اما المريض فليس ذلك من باب الواجب المخير هذا هو وجه التفريق انه يجب على المسافر دون المريض لذلك قال وقال اخرون انه لا يجب على المريض الحائض ويجب على المسافر وعندنا انه لا يجب على الحائض والمريض البتة واما المسافر
1:27:42فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر وايهما اتى به كان هو الواجب كما قلنا في الكفارة الثلاثة ولذلك قال لك المؤلف هنا والذي للباجي في احكام الفصول هو ما تقدم ووجهه واضح. وجهه واضح هو هذا
1:27:58هو انه من قبيل الواجب المخير مثله مثل مثل الحائط قال قوله هو مبتدأ خبره بدر يعني ان هذا الخلافة تظهر ثمرته عند من يقول بوجوب التعرض للنية البلد علاء الفائت واجب ينوي القضاء والا نوى الاداء
1:28:29فالخلاف على هذا معنوي ما تقدم عن من انه لفظي. فالخلاف على هذا معنوي. نعم الخلاف على هذا معنوي دافع ما تقدم عن الشيرازي من انه لفظي لان التأخير حالة العذر جائز
1:28:46والقضاء بعده واجب الجميع. لكن قد بنى الرجراجي في مناهج اذا قال بلا خلاف في الجميع اذن التأخير وحال العذر جائز اتفاقا بالاتفاق التأخير حال العذر جائز والقضاء بعده واجب واجب بالاهتمام
1:29:10اذا الخلاف هو ما تقدم قال لكن لكن قد بنى الرجراجي في هذه التحصين على هذا على هذا الخلافة المرأة وهي حائض ثم تطهر في اثناء المسافة قال فمشهور المذهب انها تتم الصلاة ولا تقصر
1:29:29ويتخرجوا لا تقصر ولا تقصر ويتخرج في المذهب قولا سان انها تقصر ثم قال وينبغي ان ينبني الخلاف فيها على الخلاف في الحائض هلي مخاطبة بالعبادة مع وجود الحيض او غير مخاطبة
1:29:44فعلى القول بانها غير مخاطبة لا بالاداء ولا بالقضاء في الصلاة قضاء في الصيام بالخطاب الجديد فلا بد من اعتبار بقية المسافة كما هو منصوصة فعلى القول بانها مخاطبة بالخطاب الاول
1:29:59ويسترسل عليها مع وجود الحيض الى ارتفاعه يجب ان تقصر الصلاة اذا طهرت اعتبارا ببقية المسافة. مم الله اعلم اذا بنى على ذلك فرعا فقهيا بمعنى قالك الخلاف معنوي وهو المرأة التي سافرت وهي حائض بمعنى ملي بدات السطر او قبل ان تسافر ان تشرع في السفر كانت حائضا
1:30:24واستمر حيدها الى ان سافرت ثم بعد ذلك طهرت هل تقصر الصلاة ام تتم في ذلك خلاف قيل انا عندهم قيل آآ تتم الصلاة وقيل تقصور. طيب هاد الخلاف مبني على ماذا؟ قال لك الخلاف مبني على الخلاف. هادي المسألة اللي كنا نتحدث عنها
1:30:45وآآ هو هل كالحائض مخاطبة بالعبادة مع وجوب الحيض او غير المخاطبة فعلى القول بانها غير مخاطبة لا بالأداء ولا بالقضاء في الصلاة فلابد من اعتبار بقية المسافة كما هو منصوص
1:31:07اذا لما ارادت ان تسافر وخرجت من بلدها ما كانت مخاطبة للعبادة بالصلاة ما هي مخاطبة بادائها ولا بقضائها. اذا فهد الحكم نعتبره في بقية مسافة وعليه فلا تقصروا الصلاة تتمه
1:31:27واضح وعلى القول بانها مخاطبة للخطاب الاول الخطاب الأول اللي فيه الأمر بوجوب الصلاة حال عذرها لكن يجب عليها القضاء بالإجماع غير الخطاب المتعلق بها ويسترسل عليها مع وجود الحيض الى ارتفاعه بمعنى داك الخطاب يبقى متعلقا بها الى ارتفاع الحيض على هذا
1:31:52يجب ان تقصر الصلاة اذا طهرت اعتبارا ببقية المسافة. اذا ديك المسافة اللي كانت قضات في الاول كان الخطاب متعلقا بها اللي كانت اه قطعت في الاول الخطاب كان متعلقا بها. فاعتدادا بالمسافة الاولى
1:32:10تقصر في بقية المسافة لكن على القول الأول ان الخطاب لا يتعلق بها لا اداء ولا قضاء قال لك كذلك لا يعتد ببقية المسافة فلا تقصروا الصلاة اذا هو الان الرجراجي
1:32:27اه ذكر فرعا يبنى على الخلاف في المسألة. واراد به ان يبين ان الخلاف معنوي تبنى عليه بعض الفروع الفقهية هذا حاصلنا في هذه مسافة الصفر نعام اه نعم بقية المسافة
1:32:56التي في سفرها يعني ما بقي من مدة سفرها هذا هو المعنى بقية المسافة ما بقي واحد المرا مشعلوش مثلا سافرت الى الدار البيضاء واثناء سفرها او قبل سفرها كانت حائضا
1:33:13قضت يومين واليوم الثالث غترجع واضح او اثناء رجوعها في طريقها هذا هو المراد بالمسافة ما بقي لها من سفرها ما بقي من يوم ولا يومين ولا الإشكال الواضح هاد الفروع عند بعض الفقهاء
1:33:42مثل هذه الفرع هذا يدخله الشافعية في فروعهم عند بعض الفقهاء فالمقصود ان الفرع ولو قال به غير بعض الفقهاء فوجوده وجود الخلاف في بعض الفروع او وجود بعض الفروع التي تبنى على الاصل تدل على ان الخلاف المعلوم
1:34:03ولو لم يقل بذلك الكون ولو قال لي البعض او اختلف فيه البعض فانه مبني على الاصل واذا كان مبنيا على هذا الاصل اذا فالخلاف معنويا لأنه ترتب عليه واحد الخلاف معين ولو قال به غير بعض الفقهاء