استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (20) من شرح متن { مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود } للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله.

0:00على التدبر هذا التعبد فان الامر لا يوجه الا لدى قال رحمه الله ولا يكلف بغير التعذيب الانبياء ورب الفضل هذه المسألة معروفة بالاصول يترجمون لها بقوله لا تكليف الا بفعل
1:02وهي من مسائل جمع الجوامع من المسائل التي ذكرها في المقدمة لا تكليف الا بفعل وينصون على هذه المسألة ليبينوا انه لا يجوز التكليف بالمحامي. وسيرتب المؤلف رحمه الله هذا الامر على هذه المسألة بعد تفصيل الكلام عليها
1:30لا تكليف الا بفعل لماذا لان الفعل هو المقدور للمكلف اما ما ليس بفعل فليس مقدورا للمكلف وما ليس مقدورا للمكلف لا يجوز تكليف به اذ التكليف به تكليف بالمحال
1:47بالمحال او كل تكليف بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق سيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه بعد بتفصيل اذا يقولون لا تكليف الا بفعل لماذا لأن الفعل هو المقدور للمكلف. اما ما ليس بفعل فليس مقدورا للمكلف
2:13فالانفعال ليس مقدورا للمكلف الفعل هو اللي مقدور ليه بالقلة وسيأتي معنا الجواب عما امرنا به من من مسائل الاعتقاد من الاعتقادات ونحوها من الانفعالات النفسية التكليف في الحقيقة ليس بها وانما هو الاسباب المؤدية اليها
2:35اذن فالتكليف لا يكون الا بفعل لأن الفعل هو المقدور وما ليس بفعل ليس بمقدور فالتكليف به تكليف بالمحال وذلك لا يجوز اذا فلا تكليف الا بفعل لكن ملي كنقولو لا تكليف الا بفعل
2:52دخول مقتضى الأمر في هذا ظاهر لا اشكال فيه لان بمقتضى الأمر واش الامر ما دل على طلب فعله فدخول الامر اي ما دل على طلب الفعل ظاهر في هذه المسألة
3:10طيب هل مقتضى النهي يدخل في قولنا لا تكليف الا بفعل؟ قال لك المصنف نعم يدخل لان ولماذا نص على النهي دون مقتضى الأمر لأن مقتضى الأمر ظاهر الأمر ما دل على طلب فعل فهو ظاهر صلي مطلوب منك ان تصلي
3:29لكنه لا تزني النهي عن الزنا هل هذا ايضا هل هذا فعل تكليف بفعل قال لك نعم هو ايضا تكليف بفعل اذن لا تكليف الا بفعل سواء اكان امرا او نهيا
3:45سواء اكان طلب التكليف فيه طلب فعل او طلب تركيب لان الترك فعل كما سيأتي ان شاء الله اذن اولا نبداو بالمسألة ويأتي معنا بعدما يأتي. قال ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل
4:03هذا هو الفاعل المؤخر ولا يكلف باعث الانبياء ورب الفضل بغير الفعل بعبارة اخرى لا يكلف الله تعالى الا بفعل هذا هو معنى البيت البيت كامل معناه لا يكلف الله تعالى شكون
4:21حيث الأنبياء ورب الفضل الله تعالى بغير الفعل اي الا بفعل لان غير اداة استثناء قال رحمه الله ولا يكلف الله تعالى احدا اذا هناك مفعول به محذوف ولا يكلف احدا الله عز وجل
4:43بغير الفعل اي لا يكلف الا بفعله لماذا لعدم التكليف بالمحال كما سيأتي لان غير الفعل غير مقدور للمكلف ولذلك لا يكلف الشارع به وقولهم الفعل سيأتي معنا ان الفعل يشمل الترك والترك فعل في صحيح المذهبي
5:11اذا لا يكلف الا بفعل من الفعل اذن الفعل يشمل الفعل وهذا ظاهر راه هو الفعل اصلا يشمل الفعل قولا لساني والعزم المصمم لانه عمل بالقلب ويشمل الترقى الفعل تدخل فيه ثلاثة امور الفعل هذا راه واضح لعمل الجوارح
5:36لكن يشمل ايضا هذه الامور الثلاثة الترك فهو فعل والعزم المصمم بانه عمل قلب باش زدنا قول اللسان هذه كلها افعال طيب فان قيل التكليف بالاعتقادات تكليف بانفعالات الاعتقادات انفعالات
6:03والانفعال هو الشيء الذي لا يظهر في الخارج هاديك الكيفيات النفسانية تكلمنا قبل على الفرق بين الفعل انفعال تأثير الشيء في غيره وتأثر الشيء عن غيره. تأثر الشيء عن غيره هذا انفعال
6:24والاعتقادات هي انفعالات طيب كيف يجاب عن هذا؟ الجواب ان التكليف بالاعتقادات تكليف باسبابها المؤدية اليها تكليف الاسباب التي تؤدي الى الاعتقادات التكفل باسبابها على الصحيح كالقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس
6:55اذن القاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحاس هذه الثلاثة من اسباب حصول الاعتقاد الاعتقادات اذن فأنت مكلف باش؟ مكلف بهذه الأسباب لأنها هي الأفعال اما الاعتقادات اللي هي انفعالات فلست مكلفا بها لكنها ستحصل باسبابها واضح
7:16لان لان الانفعال لابد ان يحصل اذا وجد الفعل اذا الانفعال تأثر والتأثر لابد منه عند المؤثر اذن فأنت مأمور باتخاذ الأسباب اللي هي مؤثرات وعندها حتما سيوجد الآثار او يوجد التأثر وهو الاعتقاد الذي امرت به
7:40قال ولا يكلف احدا بغير الفعل الله تعالى باعث الأنبياء ورب الفضل فالحاصل ان الفعل يشمل كما قلنا قول اللسان والعزم المصمم وهو فعل القلب والترك ثم قال طيب نعام
8:01قال فكفنا قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب فكفنا الفاء هنا للتفريع او واقعة في جوابا لسؤال مقدر ممكن تكون فصيحة نعم ايوا شوفو وكفونا والكفو
8:26شنو عندك والترك والكف في النسخة عندنا لا بأس والمعنى واحد حنا غنفسرو الكف بالتاء لكن في الشطر الأول شنو عندكم فكفنا تكفنا اي تركنا اذن المعنى واحد كف والترك في بعض
8:53فكفنا الفاء في قوله فكفنا فصيحة واقعة جوابا لشرط مقدم كأن قائلا قال لما تقدم قال لك الناظم ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فان قال قائل هذا ظاهر في الامر اشرح لكم هاد المسألة. لانه
9:13مقتض للفعل لأن هاد الأمر يدل على طلب الفعل واما النهي فهو مقتضى مقتض للترك فهل النهي داخل في الفعل لي تكلمنا عليه يعني مقتضاه مقصود قال لك فكف له
9:30اذا قال فكفنا اي تركونا كفنا عن فعل المنهي عنه. كفنا نحن عن فعل المنهي عنه مطلوب النبي اي الشارع منا بالنهي التقدير ليتضح لان قول كفنا خبر مقدم ومطلوب مبتدأ مؤخرا
9:56كأنه قال فمطلوب النبي منا كف ناد النبي واضح فمطلوب النبي منا كفنا عن فعل المنهي عنه بالنهي اذن مقتض للترك. طيب هل الترك فعل قال لك نعم لماذا؟ قال لك لان مطلوب النبي منا بالنبي واش خصوصا لا المراد الشارع
10:30هذا معروف يطلق يقال خطاب الله او يقال خطاب النبي ويقصد باحدهما الاخر. خطاب النبي اي مطلوب النبي مطلوب الله تعالى لان الطلبة اشنو هو التشريعية يكون منهما معا الشارع يشمل
10:51الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام. اذا قوله مطلوب النبي اي والله اذن فسر نتا النبي بالشارع ليشمل فمطلوب الشارع منا كفنا عن فعل المنهي عنه بالنهي او قل بعبارة اخرى شوف لاحظ
11:10فالمطلوب النبي من نادي النهي شوف هادي عبارة اوضح فمطلوب النبي منا بالنهي هو كفنا واضح دابا مزيان فمطلوب النبي منا بالنهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهانا عن شيء
11:28فما هو مطلوبه منا بذلك النهي مطلوبه منا بذلك النبي هو الكف عن فعل المنهي عنه ياك وهذا الكف عن فعل المنهي عنه فعل ولذلك غيقول لك والترك فعل في صحيح المذهب
11:49مش واضح اذن يقول لك اذا طالب النبي صلى الله عليه وسلم منا تركا هذا هو النهي فان ذلك النهي اللي هو طلب الترك معناه كفنا نحن عن فعل من دي عنهم
12:11وذلك الكف منا عن فعل المنهي عنه فعل في صحيح المذهب اذن يقول فمطلوب النبي اي الشارع منا بالنهي هو اش؟ هو كفنا را قلنا الكف هو الترك اي تركنا كفنا عن فعل
12:29والترك او قل والكف كما في النسخة عندكم فعل في صحيح المذهبي هذا من باب اضافة الصفة الى النصوص اي في المذهب الصحيح. في القول الصحيح كما ذكره المقرئ وغيره من اهل العلم
12:49والمراد بقوله في صحيح المذهب اي مذهب مالك الف قوله المذهب للعهد والمراد بذلك عند المالكية وكذلك عند غيرهم لكن هو يتحدث عنهم رحمه الله اه بالخصوص في هذا النظم غالبا
13:11اذا هذا هو القول الصحيح عموما وهو القول الصحيح ايضا داخل المذهب هو القول الصحيح عموما والقول الصحيح ايضا في المذهب المالكي ان الكفة فعل لماذا لانه يحصل بفعل ضد المنهي عنه
13:31الكف الترك يحصل بماذا بفعل ضد المنهج اذا قلت لك لا تتحرك متى يحصل منك الكف لا تتحرك اذا نهيتك عن الحركة متى يحصل منك المطلوب بهذا النهي انا طلبت منك الان الا تتحرك المطلوب بهذا النهي متى يحصل
13:56يحصل بفعل الضد وهو السكون واضح كلام لا تتحرك امتى غادي تحصل ما طلب منك بهذا النهي؟ متى اذا فعلت الضد وهذا السكون. اذا فعليه وعليه فالنهي فمقتضى النهي فعل
14:16لانه يحصل بفعل ضد المنهي عنه مش واضح الكلام خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له بعضهم قالك الترك ما له ليس بفعل لماذا؟ قال لك لانه امر عدمي. وسيأتي معنا ان شاء الله اقوال اربعة ذكرها ابن السبكي في جمع الجوامع
14:41ومنها القائل الذي قال المطلوب بالنهي الانتفاء هداك القول التالت المطلوب هو الانتفاع اذا فقال هؤلاء الترك امر عدمي لا وجود له. واذا كان امرا عدميا فميمكنش نقولو بترك فعل
15:02واضح لان الفعل وجودي والترك عدمي اذا فالترك ليس بفعل اذن الصحيح ان الترك ليس ليس امرا علنيا بل هو امر وجودي فعل اذ لا يمكن حصوله الا بفعل ضد المهي عنه
15:25وضحت المسألة اذن يقول اذن قوله فكفونا الفاء اما فصيحة او تفريعية على ما سبق للتفريع ولماذا ذكر هذا البيت بعد البيت السابق لينبهك على ان الترك داخل في الفعل لا يكلف الله الا بفعل
15:48ونص على الترك بالخصوص نص على مقتضى النهي اللي هو الترك ولم ينص على مقتضى الأمر لماذا لان دخول مقتضى الامر ضامر مقتضى الامر هو الفعل اصلا فدخوله ظاهر لكن مقتضى الملك ضد الفعل اللي هو الترك فقد تتوهم بل وقيل قيل ان الترك ليس بفعل
16:10فقد تتوهم ان الله لا لم يكلف به لان قلنا لا تكليف الا بفعل ومقتضى الذي ترك اذا الله تعالى لم يكلف بمقتضى النفع واش واضح؟ لا قال لك كلف به وهو اش
16:25وهو فعله مكلف به وهو فعل في القول الصحيح قال فكفنا بالنهي مطلب النبي والترك فعل في صحيح المذهبي اي في القول الصحيح ما الدليل على هذا القول الصحيح؟ مؤلف قال لك في القول الصحيح؟ ما الدليل على هذا القول الصحيح
16:46دلت على هذا القول الصحيح ادلة من الشرع كما تدل على ذلك اللغة. دلت عليه ادلة من الشرع من الأدلة الشرعية التي دلت على هذا قول الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر
17:07لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون اه جعل الله تعالى تركهم النهي عن ارتكاب محارم الله صنعا. قال لبئس ما كانوا شنا هو الصنع الذي كانوا يصنعون؟ قوله لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم والاثم واكلهم السحر
17:38اذن صنيعوهم هو تركهم النهي تركهم لان لولا تدل على الامتناع تدل على امتناع الشرط لوجود الجواب اذا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
18:00ما هو صنعهم انهم تركوا ان نهي عن اه اكلهم اه السحت وعن قولهم الاثم عن ارتكاب محارم الله واسرح من هذا قول الله تعالى في الاية الاخرى اه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا
18:28لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ياك؟ اذا قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ثم جعل الله تعالى هذا عدم تلاهيهم عن المنكر جعله الله فعلا قال لنا بئس ما كانوا يفعلون
18:47ومن امثلة هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اه يعني اه الكف عن اذى الناس
19:10والسلامة سلامة الناس من لساني ويدي ويدي المسلم جعل الله تعالى ذلك اسلاما عملا المسلم من سلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده هل فعل او ترك ترك اذية الناس ما اذاش الناس ترك اذيتهم
19:35وجعل الله تعالى هذا الترك لاذية الناس جعله اسلاما. قال لك انا هو المسلم. المسلمون المسلمون فجعله عملا والادلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة. اذا فالصحيح ان ان الترك
19:54فعل ويدل على هذا اللغة كقول الشاعر لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل لئن قعدنا لذات منا العمل اذن شنو ما هو عملهم هو عدم عملهم لئن قعدنا والنبي يعمل. قعدنا اي تركنا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. ونحن لم نعمل
20:23طيب اذا تركنا العمل شنو هاد الفعل ديالنا؟ اللي هو الترك قال لذاك منا العمل المضلل فسمى الشاعر عدم عملهم قعودهم اي عدم العمل تركهم للعمل سماه عملا مضللا جعله عملا
20:43واضح الكلام اذا هذا حاصل المسألة طيب الخلاف بينهم هل الترك فعل او ليس بفعل؟ هل تبنى عليه فروع اذا قلنا القول الصحيح ان الترك فعل ومقابل الصحيح ان الترك ليس بفعل
21:03فهل يبنى على هذا الخلاف امرود هل الخلاف ومعنويون او خلاف لفظي قال لك الخلاف مبني معنوي تبنى عليه فروع قال رحمه الله له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجري
21:22له اي للخلاف في الكف هل هو فعل ام لا فروع تبنى عليه. له لماذا للخلاف السابق شنو هو الخلاف السابق؟ وهو هل الكف فعل او ليس بفعل وقد اشار الى الخلاف مثلا ما قال
21:41في صحيح المذهبي راه ملي قال في المذهب الصحيح فهم منه انه يقابله مذهب اخر وهو ان الكف ليس بفعله لهذا الخلاف وهو هل الكف فعل ام ليس بفعل؟ فروع تبنى عليه
21:58اذن فهو خلاف معنوي هذه الفروع ذكرت في المنهج المنتخب عليين الزقاق رحمه الله وهذا الكتاب او هذا النظم المنهج المنتخب نظم في القواعد الفقهية نبض مشغول عند المالكية في القواعد الفقهية اسمه المنهج المنتخب للزقاق
22:25له فروع ذكرت في المنهج المنتخب اي ذكرها صاحب المنهج المنتخب. وسردها اي سرد تلك الفروع تضمينا في هذه الابيات تضمينا في هذه المنظومة في نظم المراقي سيجي من بعد هذا البيت
22:49قالك ساسرد لك تلك الابيات التي ذكرها صاحب المنهج المنتخب بعد هذا الميت من باب التضمين هذا يسمى تضميلا اذا ذكر الشاعر في قصيدته كلاما لغيره برفضه فان ذلك يسمى تضمين. ضمن
23:13منضومته ابياتا لغيره واضح قال وشردها اي الفروع تضمينا في هذه المنظومة من بعد هذا البيت يجيء اي يجيء سرد تلك الفروع لكن واش سيجيء سرد تلك الفروع تفصيلا رهن اشارة
23:38بشارة فقط اذا سيأتي سردها في الابيات الاتية عند الزقاق اشارة فقط في الابيات الثلاثة الاتية من بعد ذا البيت يجي في الأبيات الثلاثة الآتية وهذا يسمى عند البيانيين استعانة
24:01يسمى بالاستعانة وسيأتي ان شاء الله في اخر الجوهر الكلام على هذا ما هي هاد الفروع التي ذكرت في المنهج؟ قال رحمه الله من شرب او خيط ذكاة فاظلما وعمد رسمي شهادة وما عطل ناظر
24:19مفرط في العلف فدر المأخذة وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما عدم اذن اول فرع قال من شرب اذا من شرب اشار لفرع من الفروع ماشي صرح به وشرح اشار اليه
24:40قال من شربه من شرب اشار به الى فرعه وهو من كان عنده فضل شراب او طعام؟ راه المؤلف الناظم رحمه الله ذكر الشراب واقتصر به عن اقتصر عليه ولم يذكر الطعام والطعام والشراب حكمهم الله واحد بحال بحال
25:03من عنده فضل زيادة طعام او شراب عن حاجته فمنعه من مضطر حتى مات فهل عليه الدية ام لا واحد الشخص مضطرب لن يجد طعاما ولا شرابا واوشك على الهلاك وواحد عندو فضل طعام او فضل شراب ومنعه من
25:25مضطر ماذا فعل كفة اذن هو لم يفعل شيئا وانما ترك ان يعطيه الطعام والشراب كفى كف عن اعطائه طعام الشراب حتى مات هداك المضطر. فهل عليه الدية ام لا
25:42خلاف فعلى ان الترك فعل عليه الدية وعلى ان الترك ليس بفعل الذي يدعى عليه لأنه ما دار والو وانما ترك ان يعطيه الطعام والشراب واش واضح ايلا قلنا الترك فعل اذا هو
25:57كانه قتله فعليه والا فلا دية عليه من شرب او خيط الفرع التاني من كان عنده خيط فلم يعطه ذا جائفة يخيط هذه حتى مات هل عليه الدية من عنده خيط
26:20ورأى شخصا مطعونا بطعنة الى الجوف. صاحب جائفة مطعون بطعنة الى الجوف وهو عنده خيط يمكنه ان يعطيه اياه فيخيط به تلك الطعنة وربما يكون ذلك سببا في نجاته فترك لم يعطه الخير ترك لم يفعل فعلا
26:44حتى مات صاحب الجائفة فهل يضمن ام لا يضمن؟ هل عليه الدية ام ليست عليه الدية؟ الدية ديال القتل واش واضح الكلام فعلى ان الترك فعل عليه الدية والا فلا دية
27:00من شرب لو خيط ذكاة من مر بشاة امكنه زكاتها فتركها حتى ماتت مر بشاب تلفظ انفاسها الاخيرة ولن يزكها او مثلا مرة بصيد واحد ضرب صيد واحد داز من حدا الصيد
27:29والصيد يلفظ انفاسه الاخيرة مثلا سقط اه من مكان عال او سقط في بنهر او نحو ذلك مما يمنع على الصائل ان ينتفع به لو وجده ميتا فالشاهد مر به شخص
27:49ووجد ذلك الصيد يموت لكن لم يذكه اذا شنو دار ترك هذا ولا لا؟ ترك تذكيته فهل يضمنه ام لا؟ يضمن تلك الشاة او ذلك الصيد ام لا على ان الترك فعلا يضبط والا فلا
28:05قال من شرب نخلة دكاترة فاظلما فاضل ماء فضل ماء قصده للضرورة فضل ماء من عنده فضل ماء ولجاره زرع ولا ماء عنده حتى هلك زرعه. هل يضمن ام لا؟ واضح الكلام
28:27واحد عندو فضل ماء ماء زائد على قدر حاجته والجار ديالو عندو زرع وليس له ماء فترك ان يعطيه ماء من ذلك الماء حتى هلك الزرع فهل يضمن له الزرع ما يضمن
28:46وعبد من عنده عمل طلبه منه صاحب جدار خاف سقوطه فلم يعطه ترك ترك ان يعطيه كف عن اعطائه حتى سقط عليه الجدار هل يضمن ام لا؟ حتى سقط الجدار هل يضمن ذلك الجدار ام لا
29:14واضح كذلك عمل رسمي شهادة يجوز ان يقرأ رسمي شهادة وان يقرأ رسم شهادة اذا قرأناه رسم شهادة التنوين فعندنا فرعان الرسم فرع والشهادة ما هو الرسم؟ رسم اي وثيقة
29:35ومعنى ذلك من ملك وثيقة حق فامسكها حتى تلف الحق او تلف الحق. هل يضمنها ام لا من ملك وثيقة مثلا واحد ورث وارثة وثيقة من ابيك وديك الوثيقة فيها ذكر حق لصاحبه
29:58لشخصي ما لجاره لصديق ابيه كذا فيها اثبات الحق لشخص ما وامتنع امسك تلك الوثيقة امسكها لم يظهرها اذا ترك اظهارها حتى تلف الحق لصاحبه هل يضمن ام لا؟ خلاف
30:19شهادة من كتم شهادة حتى ضاع الحق واضح فعلى ان الترك فعل اه يضمن وما عطل ناظر وما عطل ناظر لليتيم الناظر هو الوصي على اليتيم مثلا الوصي على اليتيم
30:45وما عطله ناظر اي وصي على يتيم مثلا لو ان وصيا على يتيم كان وصيا له على ارض وعطلها فلم يكرهها او لم يزرعها عطل ديك الأرض لم يكرها او لم يزرعها حتى فات الحق فهل يضمن ام لا عطل اذن واش
31:18ترك ان يكري الأرض او ان يزرع فيها الزرع حتى فات الحق. فهل عليه؟ اذا وما عطل ناظرون لليتيم من جنانه او ارضه فلم يكرهه مع امكانه او لم يزرع تلك الارض مع امكانه فهل يضمن ام لا؟ وفاة حقه
31:43فات وقت الزراعة وما انتفعش اليتيم من الارض او لم ينتفع من كرائها وما عطل ناظرون وذو الرهن كذلك ما عطل ذو الرأي هذا معطوف عليه وما عطل ناظر وما عطل ذو الرهم
32:03والمراد بقوله ذو الرهن اي المرتعن وهو الحائز على المال المرهون. الحائز يسمى مرتهنا وصاحب ذلك الرهن يقال له الراهن الراهن هو صاحب ذلك في الأصل والذي يمسكه عنده هو المرتهن
32:24اذا وما عطل ذو الرهن اي المرتهن كذلك من كراء ارض او زرعها مثلا واحد ترك ارضه مرهونة عند صاحب حق وذلك المرتهن اللي بقات عندو الأرض لم يكرها لصاحبها ماشي لراسو ولا يجوز ينتفع بالرهن لن يكرها لصاحبها
32:48او لم فيزرعها لصاحبها هي غتبقى عندو ضمان لكن يزرعها لصاحبها اذا وما عطله المرتهن من كراء الارض هل يضمنه ام لا؟ خلافه قال وما عطل ناظر وذو الرغم. كذا مفرط في العلف
33:12كذا مفرط في العلف هو المقصود به من اعطيت له دابة وآآ علفها فترك ان فترك ان اه يقدم لها الأكل لم يقدم لها العلف حتى ماتت مثلا هل يضمنها او لا يضمنها خلاف
33:38على ان الترك فعل يضمنها كأنه هو الذي قتلها. وعلى ان الترك ليس بفعل لم لم لم يفعل شيئا اذا مفرط في العلف من دفعت له دابة وعلفها وطلب منه ان يقدم لها ذلك العلف فترى كذلك
33:56حتى ماتت هل يضمنوها؟ واضح قال لك الناظم كذا مفرط في العلف فادري المأخذ قال لك فاعرف المأخذ لهذه الفروع المبنية على ذلك الاصل. اذا شنو هو المأخذ ديال هاد الفروع
34:19المأخذ هذه الفروع هو هذه الترك فعل ام لا؟ فعلى ان الترك فعل يضمن او اه تجب عليه الدية والا فلا قال وكلتي ردت بعيب وعدم وليها من امثلة ذلك
34:35المرأة التي ردت بعيب ردت من الزواج بعيب فيها من العيوب التي ترد بها الزوجة كالجذام والبرص ونحو ذلك وعدم وليها وليها القريب عدم اي افلس ما عنده ليس غنيا حتى يرجع الزوج عليه
35:08لان الرجل اذا تزوج امرأة واكتشف فيها عيبا من العيوب التي ترد بها فانه يردها لوليها ويرد له الولي الصداق الان اه رد المرأة لوليها ووليها قد افلس ما عنده مال ليس غنيا ليس غنيا حتى يرد له الصداق
35:33فهل يرجع عليها هي لأن الأصل ان الولي اذا كان غنيا يرجع عليه يقوليه نتا لي غتعطي ترد ليا الصداق لكن ان كان فقيرا وهي سكتت لأن فين عندنا الشهيد الآن؟ فين هو الترك
35:52ترك انها سكتت ولم تخبره بعيبها ملي جا يتزوج سكتات ولم تخبر بالعين اذن يرجع عليها لا يرجع عليها هي هي التي تضمن الصلاة على ان الترك فعلا يجب عليها ان ترد الصداقة هي بنفسها
36:08الا معندهاش يبقى في ذمتها دين عليها لكن متى يرجع عليها هي؟ لانها سكتت اذا عدم وليها القريب اذا كان فقيرا. اما ان كان غنيا فالاصل ان يرجع عليه ولذلك اتى بالقيد قال وكالتي ردت بعيب وعلم وليها انا عاد عندنا محل الشاهد
36:31اما اذا لم يعدم وليها فإنه يرجع عليه هو لكن اذا كان فقيرا يرجع عليها. واضح؟ بناء كذلك على ان الترك فعل لانها سكتت. لم تخبره بعيوبها فعلى ان الترك فعل اذا يرجع عليها. وعلى ان الترك ليس بفعل لا يرجع عليها. واضح الكلام
36:53وكالمرأة ذات العيب سواء كان فقيرا او غنيا يرجع عليهم لا ان كان وليها غنيا يرجع عليه في جميع الاحوال سواء اه ان كان فقيرا يرجع عليها لاجل سكوتها قال وكم المرأة اليك قيدوه بقيدها حنا غندكرو دابا الآن في التقدير
37:17وكالمرأة ذات العيب التي ردت من الزواج بعيب فيها وعادمة اي افلس وليها القريب و والمراد عدم وليها القريب اي من زوجها لان الاصل انه يزوجها الولي القريب الاب او الجاد او الابن
37:40وعدم اي افلس من زوجها وهو وليها القريب شوف لاحظ القيد وهي حاضرة ساكتة بمعنى اقرت بهذا الزواج حاضرة وتعلم العيوب التي فيها. حاضرة ساكتة بهاد القيد اما اذا لم تكن تعلم بالامر
38:05فلا شيء عليها او قيل لها قد اخبر ولم يخبر فلا شيء عليها. حاضرة ساكتة هذا هو محل الشاهد. سكوتها تركها للكلام فليعد فعلا فهل يرجع عليها؟ هذا هو واحد شاهد عليها هي الزوج بالصداق ام لا
38:26يرجع عليها على ان الترك فعلا يرجع والا فلا قال نحن لما ذكر هاد الفروع وشبهها مما عدم شحال من مسألة اه ذكرت احدى عشرة مسألة احدى عشرة مسألة قال رحمه الله وشبه هذه المسائل الاحدى
38:51عشرة مما علم من هذا الاصل وشبهها مما علم من هذا الاصل بمعنى انت را عندك اصل عام وهو اللي كيتبنى عليه الخلاف فهاد المسائل وهو هل الترك فعل او ليس بفعله
39:06ولذلك قال وشبهها مما علم من هذا الاصل العام جريان الخلاف فيها اي من كل كأنه قال مما علم اي من كل مسألة مندرجة تحت هذا الاصل وشي بليها زيد اسيدي
39:24من كل مسألة مندرجة تحت هذا الاصل ثم قال رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد للإلزامية يستمر حال التلبس وقوم فروا. انتقل رحمه الله هنا لبيان مسألة اخرى
39:49فمهمة جدا وهي التفريق بين الامر الاعلامي والامر الالزامي الان رحمه الله سيذكر لنا الفرق بين الامر الاعلامي والامر الالزامي وما ينبني على ذلك ما يترتب عليه وهي مسألة مهمة اول شيء في البيت الاول هنا الان اشار للامر
40:15اشار للامر اعلامي في البيت الأول قال والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق اش هو الأمر الإعلامي لاحظ قبل ما نقدرو للأبيات والأمر بسهولة الفرق بين الأمر الإعلامي والأمر الإلزامي
40:38قال لك الامر الاعلامي والمراد بالامر هنا الخطاب ماشي مقصود بخصوص الامر المراد بالامر هنا خطاب التكليف واضح؟ فيشمل الامر والنهي وسواء كان المقصود بهما الوجوب او الندب او الكراهة او التحريم كل ذلك داخل المقصود بالامر الخطاب كما سنبين
41:03المقصود قال لك الخطاب اه يتعلق بالمكلف قبل دخول وقت المكلف به تعلقا اعلاميا ويتعلق بالمكلف بعد دخول وقت المكلف به تعلقا الزاميا اي تنجيزيا الإلزامي هو التنجيزي اما التعلق المعنوي فلا كلام عليه الناس باقية التعلق المعنوي تكلمنا عليه قبل ياك اسيدي
41:36الذي يسمى بالتعلق الصلوحي ذلك لا كلام عليه هنا كلامنا هنا فقط علني الالزامي والاعلامي. اذا الالزامي شنو هو؟ قال لك هو الخطاب المتعلق بالمكلف قبل دخول وقت المكلف به
41:53داك الشيء الذي طلب من المكلف ايجاده تحصيله قال لك اعلم انه يتعلق الخطاب بالمكلف قبل دخول الوقت تعلقا اعلاميا لا الزامي اعلاميا اي يجب عليه ان يعتقد وجوب الفعل عليه اذا وجد السبب هادي هي فائدة تعلق الاعلامي
42:18لا الايجاد لا ايجاده الايجاد ما كيكون حتى كيدخل الوقت حتى للتعلق الالزامي التعلق الالزامي اش هو؟ هو تعلق الخطاب المكلف للاتيان بالمكلف به بعد دخول وقته تعلق الخطاب بالمكلف بعد دخول وقت المكلف به. هذا اش كيتسمى؟ تعلق الزام اي تنجيز. المقصود
42:46منه هاد التعلق الإلزامي طلب ايجاد فعلي والاعلام ياش المقصود منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل عند وجود السبب بمعنى الامر سهل شوف لاحظ انت دابا الآن قبل ما يدخل وقت الظهر يتعلق بك الخطاب خطاب الشارع
43:09اه الان قبل دخول وقت الظهر يتعلق بك خطاب الشارع اه وجوب اعتقاد بوجوب صلاة الظهر عليك بعد دخول الوقت هاد التعلق هاد الخطاب المتعلق بك الان قبل دخول وقت الظهر تعلق اعلامي
43:32وليس تعلقا الزاميا اي ان تعتقد انه اذا وجد السبب بعد الزوال اذا وجد سبب المكلف به فانه يجب الاتيان به واذا دخل الوقت ملي دخل الوقت غيولي الخطاب متعلقا بك تعلقا
43:50الزاميا اي تنجيزيا اي يجب عليك ايجاد الفعل شنو فائدة هاد التفريق؟ علاش فرقوا هاد التفريق بين الخطابين فرقوا في هذا التفريق بين الخطابين لانه لا بد منهما معا. لا يكفي احدهما دون الاخر. لابد منهما بعد
44:12كيف؟ لو ان المكلف اذا اعتقد المكلف وجوب ايجاد الفعل عليه بعد دخول الوقت ولم يوجده بمعنى وجد الخطاب الإعلامي دون الخطاب الإلزامي هل يكفيه لا يكفي اذا اوجد الفعل
44:35بعد دخول وقته لكن لم يعتقد وجوبه عليه هل يكفي لا لا يكفي لابد من اعتقاد وجوبه ومن ايجاده بجوج اعتقاد الوجوب هو التعلق الاعلامي والايجاد هو التعلق الالزامي ولابد منهما. اذا مجرد اعتقاد الوجوب لا يكفي ومجرد الايجاد دون سبب
44:59اعتقاد الوجوب لا يكفي خاص قبل ما توجد الفعل تعتقد انه واجب عليك اذن هاد الاعتقاد الوجوب عليك ممكن يكون قبل الوقت قبل ما يدخل وقت الظهر نتا كترتاطب كتقول
45:14اذا وجد السبب فان اه فان فانه يجب علي ايجاد الفعل واضح الكلام عندما يوجد سبب اذن فحينئذ قبل الوقت قد تعلق بك الخطاب تعلقا قبل من رمضان مثلا قبل رمضان تعتقد
45:33انه اذا تعتقد ان الخطاب يتعلق بك اعلاما بمعنى انه اذا وجد السبب سبب وجوب رمضان فانه يجب علي الصوم هذا ما تعتقده قبل دخول الوقت فإذا دخل الشهر شهر رمضان فيجب عليك ايجاد ذلك الفعل هذا هو التعلق
45:59اذن اذن قبل رمضان تعلق اعلامي وبعد دخول الوقت تعلق طيب الان فالتعلق الإلزامي اذا دخل الوقت وتعلق بك الخطاب تعلقا الزاميا ساهل يزول ذلك التعلق الخطاب المتعلق بك. هل يزول ويرتفع بمجرد الشروع في الفعل
46:25او انه لا يرتفع حتى تنتهي من الفعل مفهوم الكلام انا الآن بديت فصلاة الظهر الله اكبر هل بمجرد الابتداء في الشروع في الاتيان بالفعل؟ يرتفع التعلق الالزامي او لا يرتفع حتى تنتهي من الفعل
46:43الصحيح انه لا يرتفع حتى تفرغ من الفعل وقيل لا وسيأتي ان شاء الله الجواب عنه اللي قالوا لا قال لك لانه تحصيل حاصل ها هو كيصلي وما زال متعلق به الخطاب كيقول ليه صلي لان الخطاب
46:58يتعلق به يصلي وهو راه كيصلي فإذا قلنا ليه صلي وهو كيصلي هذا تحصيل وحاصل واجيب عن هذا بماذا اجيب اجيب عنه اه بان هذه الصلاة ذات اجزاء اذا فات جزء منها اه فاتت جميعها
47:19ذات اجزاء الى فات جزء من هذه الاجزاء فاتت الصلاة كلها مفهوم الكلام؟ وعليه الى كان الى فات جزء منها فاتت كلها وعليه فان الخطاب لا يرتفع حتى يفرغ من الفعل فهمت؟ هادشي هو اللي مذكور في البيتين الاتيين
47:39قال رحمه الله في البيت الأول غيبين لينا تعلق اعلامي جزاك الله خيرا بارك الله فيك في البيت الأول سيبين رحمه الله اش؟ التعلق الإعلامي. قال رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق
48:03تقدير كلامه والامر قلنا المقصود بالامر ياش؟ الخطاب راه ماشي المقصود هنا خصوص الامر حتى النهي داخل معنا وسائر اقسام خطاب التكليف كلها داخلة معانا اذن والامر اي الخطاب فيشمل اقسام التكليف
48:27او قل ان شئت انت اجعل الكلام من باب حذف الواو مع ما عطفت. والامر وسائر اقسام التكليف قد تعلق عند الجمهور بالفعل قبل الوقت والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل اي فعل المكلف. واضح؟ كما لا يخفى
48:49بالفعل اي بفعل مكلف قبل دخول الوقت المعين له شرعا والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل اي فعل مكلف زيد اسيدي قبل دخول الوقت المعين له شرعا ومن باب اولى قبل مباشرته له. راحنا قلنا الوقت ومازال ما دخلش. اذن كاين شي مباشر بالفعل
49:20الوقت ما زالت من باب اولى قبل دخول الوقت اي وقبل المباشرة من باب اولى راه الوقت مازال ما دخلش واش واضح اذن بلا ما نحتاجو نقولو قبل مباشرته له ها حنا قلنا قبل دخول وقته
49:35وقبل مباشرته من باب اولى لأن المباشرة تكون بعد دخول الوقت اذا والامر قد تعلق بفعل بالفعل اي بفعل مكلف قبل دخول الوقت المعين له شرعا تعلق اي تعلق قال حال كونه للاعلام
49:55قد تعلق بفعل المكلف قبل دخول الوقت المعين له شرعا سير زيدي تعلقا للاعلام او حال كونه للاعلام اش معنى حال كونه للاعلام اي معلما به المكلف بانه يجب عليه اذا دخل الوقت
50:26ذلك الخطاب يعلم المكلف بانه يجب عليه ذلك الفعل اذا دخل الوقت هادي هي فائدة الخطاب ولذلك حنا الى لاحظتي نحن الان نعلم انه اذا دخل وقت الظهر يجب علينا
50:44الاية التي امر فيها مثلا الصحابة اول مرة امروا فيها بالصوم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نزلت قبل رمضان طيب لما ذلك الخطاب وجه للمسلمين قبل رمضان شنو فائدة ذاك التوجه
51:06الإعلام هو هادا الفائدة ديالو لان قائلا قد يقول هاد الاية نزلت قبل رمضان اذا فقبل رمضان لا نزولها عبث لا فائدة منها لا هي متعلقة بالمكلفين لكن تعلقا اعلاميا كتقوليهم ملي يدخل رمضان خصكم تصومو
51:28اذا فالخطاب متعلق حينئذ مكانش متعلق بالمكلفين حتى دخل رمضان عاد صارت الآية المتعلقة بالمكلف لا متعلق بالمكلفين بمجرد نزوله كان متعلقا بالمكلفين تعلقا اعلاميا بمعنى يعلمهم ذلك الخطاب انه اذا دخل الوقت يجب عليهم الاتيان بالمكلف به
51:53هذا هو المعنى فهم الكلام كذلك قابل الصلاة قبل ما يصليو جاء واحد الخطاب اعلامي لأن ميمكنش الخطاب حتى يدخل الوقت عاد ينزل الخطاب واضح؟ لابد ان يتهيأ المكلف ويستعد للإتيان بالمكلف به
52:08اذن فيمكن ان يسبق الخطاب وقت الايجاب ممكن؟ اه نعم قد يسبق الخطاب وقت الايجاد او فالحقيقة من تأمل اه يجد ان هذه الامور كلها مبنية على على المسألة العقدية
52:31مشكلة عليهم وهي مسألة الكلام النفسي والكلام اللفظي مبنية على ذلك لأنه لاحظ تقدم لما قبل ان خطاب الله نوعان معنوي وتنجيزي التنجيزي المقصود به ايجاد فعل والمعنوي هو كلام الله القديم النفسي
52:52الذين بداية فكأنه معترضا يعترضهم يقول لهم اذا كان الخطاب نوعان معنوي وتنجيزي المقصود منه التنجيز الايجابي. اذا فالخطاب الذي يكون قبل الفعل مثلا الله تعالى اه خاطب الصحابة بخطاب لكن لم يصل بعد وقت التنجيز
53:15اذن لا هو تنجيزي ولا هو معنوي ولا لا لا هو تنجيزي ولا هو معنوي وهو متعلق بافعال مكلف لا هو معنوي لانه لفظ نزل في وقت معين ونتوما كتقولو المعنوي هو كلام الله النفسي
53:29لفظ قرآن مثلا مفهوم الكلام اذن فليس معنويا قطعا وليس تنجيزيا لأن المكلف لن يأتي المكلف به في ذلك الوقت مفهوم؟ اذن اش قالوا؟ زادوا واحد القسم ثالث قالك هداك اعلامي لا هو تنجيزي واسطة بين المعنوي والتنجيزي واضح
53:51واسطة بينهما واسطة بين التنجيزي وبين المعنوي لديك الإلزامي لأي معنى راه هو التنجيزي نفسو اذن هاد الاعلامي واسطة بينهما نزل الخطاب قبل دخول وقت المكلف به اذا هذا عبث
54:09لا هو معنوي ولا هو تنزيزي لان المكلف الان في ساعة من امره بل لا يجوز له مباشرة الفعل كنقولو ها هو خطاب كاين ولا يجوز له مباشرة اذن هذا ليس خطابا
54:21اش غيكون معنوي مشي معنوي راه لفظ منزل في القرآن اذن اش هو بواسطة اعلامية را من تأمل يجدها مسائل مبنية على مسألة الكلام النفسي اذن الشاهد وضحت المسألة اذن خطاب الله
54:40المتعلق بفعل المكلف قبل اه مشروعية مباشرته للفعل قبل من مشروعية المباشرة بالفعل بمعنى قبل دخول وقته الذي تصح مباشرة اش يسمى ذلك؟ الخطاب خطابا اعلاميا فهمت المسألة اذن ما فائدته خلاصة الكلام؟ شنو فائدة الخطاب الإعلامي هذا
55:07اعتقاد الوجوب عند السبب ان يعتقد العبد وجوب الفعل عليه عند السبب بمعنى هاد الآية اللي دزت قبل رمضان شنو واجب عليك؟ تعتقد انه ملي يدخل رمضان راه واجب عليك تصوم
55:21واضح الكلام؟ ان تعتقد وجوب الصوم عليك عند دخول رمضان تقول راه الصوم غيكون واجب عليا ملي يدخل رمضان صلاة ايوا اسيدي الآن مازال صلاة الظهر صلاة الظهر غتكون واجبة علي عند دخول الوقت هادي هي فائدة الخطاب الإعلامي
55:40قال والامر قال بل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وقوله قد تحقق للإعلام جر متعلق به والتقدير والأمر قد تعلق بالفعل قبل الوقت وقد تحقق حينئذ فاولى فهو قد تحقق حينئذ للإعلام
56:04او حال كونه قد تحقق للاعلام واضح؟ اي لإعلام مكلف انه يجب عليه اذا دخل الوقت اذا هذا الخطاب الاعلامي قال رحمه الله وبعد للإلزام قد انتهى فائدة تامة وبعد للإلزام
56:25اذن معطوف على ما سبق تخدير الكلام ويتعلق الخطاب بالمكلف ايضا قبل المباشرة وبعد دخول الوقت قبل المباشرة تيلاحظ مازال ما باشرتيش الفعل وبعد دخول الوقت حال كون التعلق بالالزام اي تعلقا الزاميا اي تنجيزيا اش معنى للزامي
56:52اي حال كون ذلك التعلق ملزما للمكلف فيطلب منه حينئذ الامتثال واضح اذا الإلزام ايش معناه قالت الامتثال طلب المباشرة للفعل قال وبعد للإلزام اذن اين المضاف اليه؟ بعد هذا ظرف
57:20حدف له المضاف اليه وبعد للإلزام يعني المضاف اليه محدود التقدير وبعد اي وبعد دخول الوقت لانه راه قال لك في البيت قبل والامر قبل الوقت وبعد اي وبعد دخول الوقت
57:36والتقديم ويتعلق الخطاب اه المكلف بعد دخول الوقت تعلقا الزاميا حال كون ذلك التعلق للالزام المطلوب للالزام الذي يطلب به الامتثال من المكلف ومباشرته للفعل مفهوم لكن هاد التعلق اللي قلنا
58:11بعد دخول وقته زمة قبل المباشرة قبل مباشرة الفعل تعلق به الخطاب تعلقا الزاميا اش معنى تعلقا الزاميا اي يجب عليه الامتثال ومباشرة الفعل فهمنا هاد المسألة لا خلاف الى هذا الحد مكاينش خلاف نقوليكم قبل المباشرة باش نحددو محل النزاع
58:34اذا قبل بعد دخول الوقت وقبل المباشرة الخطاب متعلق به تعلقا الزاميا بدون خلاف بدون خلاف. طيب فاذا شرع النزاع لو قلنا قبل المباشرة. فاذا باشر الفعل باشره هل يستمر ذلك التعلق الإلزامي او ينقطع بمجرد المباشرة؟ خلاف والصحيح انه يستمر الى الفراغ من الفعل
59:05ولذلك قال رحمه الله يستمر حال التلبس هدا هو القول الصحيح يستمر حالة اللبس كأنه قال ويستمر خطاب الله متعلقا بالمكلف على سبيل الإلزام عند حال اي وقت التلبس اي تلبس المكلف بالفعل اي مباشرته له
59:33الى ان يفرغ منه استمروا خطاب الله متعلقا بالمكلف الزاما وقت حال اي وقت تلبسه بالفعل اي مباشرته له الى ان يفرغ منه حتى يقول مثلا في الدور السلام عليكم
59:54يرتفع الخطاب هذا قول الأكثر هذا قول الأكثر قالك المؤلف وقوم من اهل الأصول منهم امام الحرمين فروا اش معنى فروا؟ اي ذهبوا الى انقطاعه حال التلبس فروا من ان يقولوا بهذا القول هذا هو معنى الفرض
1:00:18فروا من ان يقولوا به فقالوا اذن ملي فروج قالوا قالوا ينقطع ذلك الخطاب هداك الخطاب الإلزامي الفقيه ينقطع حال التلبس لماذا؟ علاش فروا وقالوا بهذا القول خوف طلب تحصيل حاصل
1:00:42خشية ان يقعوا في طلبي تحصيلي الحاصل وتحصيل الحاصل اذا فقالوا فرارا من ذلك لا نقول به وهو عبث لا فائدة فيه واش عرفتي اش معنى التحصيل الحاصل؟ قالوا هو قد باشر الفعل وتلبس به ونقول الخطاب ما زال متعلقا به قالوا لان
1:01:05فاذا قلنا الخطاب ما زال متعلقا به اذا يطلب منه ايجاد الصلاة وهو يصلي وطلب ايجاد الصلاة منه وهو يصلي تحصيل حاصل واش واضح واحد واقف وتقوليه وقف وهو واقف
1:01:23جالس وتقول ليه اجلس علاش؟ فالتحصيل لا فائدة منه فكذلك قالوا لكن اجيبوا من جهة الجمهور ياتي بماذا اجيب بان الفعل صاحب الاجزاء كالصلاة لا يحصل الا بالفراغ منه لماذا؟ لانتفائه بانتفاء جزء منه. قالوا لهم هاد الصلاة عندها اجزاء. واذا فقد منها جزء انتفع
1:01:53كلها فمثلا لو انه صلى ثلاث ركعات ونتوما قلتو مبقاش متعلق به الخطاب وقطع الصلاة مكملش الركعة الرابعة في الظهر فهل اذا قلت ارتفع عنه الخطاب؟ اذا صحت صلاته لا تلزمه الاعادة. لان الخطاب ما بقاش متعلق به
1:02:13مفهوم؟ اذا فقالوا الصحيح ان الخطاب لا يرتفع حتى يفرغ منها من من تلك العبادة ذات الاجزاء واضح اذن الحاصل ما الفرق بين التعلقين؟ تعلق الاعلامي والتعلق الالزام الخلاصة ان المقصود من الاول اللي هو
1:02:35تعلق الإعلامي المقصود منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل عند حصول سببه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل عند حصول سببه والثاني لي هو التعلق الإلزامي ما المقصود منه المقصود منه الامتثال والامتثال لا يحصل الا
1:03:05بهما معا واضح؟ فلا يكفي احدهما دون الاخر واضح فإيجاد الفعل قبل اعتقاد وجوبه غير كاف في الخروج من العهدة مش واضح الكلام واحد صلى ربعة الركعات كهيئة صلاة الظهر لكن لم يعتقد الوجوب عليه ما اعتقدش ان صلاة الظهر واجبة عليه يجزئه
1:03:33لا يخرج من العهدة بذلك او مثلا لاحظ واحد الصبي صبي صلى اربع ركعات الظهر وهو يصلي صلاة الظهر لكن لا يعتقد وجوبها كيعتقد غير انها مستحبة لما فرغ من الصلاة
1:03:51اكتشف انه صار مكلفا فرغ من الصلاة عاد عرف او عرف الولي ديالو ان فلان صار مكلفا اه قبل الظهر واضح؟ وصلنا الظهر ولم يعتقد وجوبها ما الذي يلزمه تلزمه الاعادة
1:04:10اذن ايجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب لا يجزئه اوعد. او مثلا واحد صام واحد النهار صام. صام الفلم ملي صبح صايم لفلان اكتشف ان هداك هو لول ديال رمضان واضح
1:04:27اذا اوجد الفعل قبل اعتقاده هو صام من بعد ملي صام قيل له الناس كلها صايمة راه داك النهار اللول ديال رمضان شنو الحكم فرنسا داك النهار يجب عليه الاعادة لانه اوجد الفعل قبل اعتقاد وجوبه لا يكفي
1:04:44اذن لابد منهما معا فإيجاد الفعل قبل اعتقاد وجوبه غير كاف في الخروج من العهدة وكذلك اعتقاد الوجوب من غير ايجاد الفعل لا يكفي بمعنى الى كان غي التعلق الإعلامي دون حساب اعتقاد الوجوب دون ايجاد فعل وهذا ظاهر فلابد معه من الإيجابي فلابد منه
1:05:08فهمت المسألة قال رحمه الله تضحك يبنى عليها ما سيأتي فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم يقدم وذا التعبد فليس يجزي الفاء للتفريع دعا للتفريع وقال فبناء
1:05:32على ما تقدم من ان التعلق قبل الوقت اعلامي ولا يتعلق بالمكلف الزامي الا بعد دخول وقت لزوم عاد يتعلق بالمكلف ياك زد وعليه فليس يجزي الفعل المأمور به بل اي المكلف
1:05:55الذي يقدمه عن وقته اذا تبين ما سبق يتفرع عنه ان العبد اذا قدم ايجاد الفعل على دخول وقت لزومه يجزئه لا يجزئ لماذا؟ لانه لم يطالب بايجابه قبل من الوقت الشارع ما غالبوش بايجاده. لم يكن لك صلي ونتا صليتي مازال ما قالش لك صلي
1:06:23غير قالك ملي دخل الوقت اعتقد وجوب الصلاة عليك حينئذ لكن ما قالش لك صلي اذن فإذا قدمت اه العبادة قبل وقتها فانها لا تجزئك لذلك قال فليس يجزي الفعل المأمور به من اي المكلفة هذا هو المفعول
1:06:47ليس يجزي المكلف الذي يقدم له يقدم له هاديك اللام زائدة واضح يقدم له ان يقدمه من المكلف الذي يقدمه اي يقدم له الضمير اش كيرجع؟ الفعل المأمور به فليس يجزي من اي المكلف الذي يقدم هو ان يقدموا الفعل المكلف به عن وقته
1:07:22واضح هاد المسألة فانه قال فبناء على ما تقدم ليس يجزي الفعل المأمور به الذي قدمه على وقت لزومه. واضح الكلام؟ ما زال الوقت الالزامي ما كاينش اذا اذا لا
1:07:39لا يجزي ولو وجد الخطاب الإعلامي ولو الخطاب الإعلامي ماشي معناه ايجاد الفعل واش واضح مفهوم لكلام اذن التعلق الإعلامي كاين لكنه لا يكفي لابد من التعلق الإلزامي دابا حنا كنتكلمو علاش
1:07:57نتحدث عن حكم الإتيان بالفعل قبل التعلق الإلزامي. مع وجود تعلق الإعلام لأن را التعلق الإعلامي قلنا قبل الوقت مثلا النص كاين الخطاب كاين ديال ملي يدخل رمضان صوموا لكن مازال ما دخلش رمضان التعلق الاعلامي موجود التعلق الالزامي ما زال ما كاينش
1:08:19وصام بعض الناس قبل رمضان الصوم المفروض يجزئ لا يجزئ هذا هو المعنى فليس يجزي من له يقدمه اذن ها حنا عرفنا انه لا يجزئ طيب اذا كان لا يجزئ
1:08:34على الأقل الإنسان عندو ثواب وأجر عليه؟ قاليك لا لا يجزئ ولا يجوز بجوج واضح؟ للشطر الاول فيه انه لا يجزئ والشطر الثاني فيه انه لا يجوز قال ولا عليه دون حظر يقدم
1:08:50اذا اقدم عليه العبد قال لك فانه لا يسلم من الاثم لا يسلم من الوقوع في الحرام بمعنى كأنه بغى يقول لك لا يجزئ ولا يجوز معا الشطر الأول لا يجزئ الشطر الثاني لا يجوز
1:09:07ولا يقدم عليه اي على الفعل المأمور به قبل وقته لا يقدم المكلف عليه دون الوقوع في اي حرام وشنو معنى هاد الكلام هدا؟ ولا يقدم عليه دون الوقوع في حظر اي لا يجوز
1:09:26يحرم عليه ان يقدم على ذلك الفعل قبل دخول وقته يحرم عليه ذلك يحرم على المكلف بمعنى الفقيه يحرم عليك ان تصلي صلاة الظهر الآن حرام لا يجوز الآن تنوض وتقيم الصلاة وتنوي صلاة الظهر لا يجزئها واضح وأيضا لا يجوز
1:09:49لأنك خالفت امر الشرع الشرع قالك حتى يدخل الوقت ونتا قلتي ليه غتصلي دابا لا يجوز قال ولا يقدم عليه اي على الفعل المأمور به قبل دون الوقوع في حظر اي حرام اي يحرم عليه ذلك
1:10:08العبارة ديالو ولا عليه دون حذر يقدم بمعنى كأنه قال ولا يقدم عليه اقداما خاليا من الحظر ما يمكنش يقدم عليه اقدام خاليا من الحظ اذا اقدم عليه فانه وقع في المحظور في الحرام
1:10:25قال لك وذا التعبد وذا اي عدم الاجزاء فيما تمحض للتعبد قاليك بهاد الكلام لي قلنا انه لا يجزئ ولا يجوز فاش في التعبديات المحضة كما مثلت لكم بالصلاة والصيام
1:10:48واذا اي عدم الاجزاء هو فيما تمحض للتعبد وداء التعبد المحض فقط كالصلاة الصيام فلا يجزئ ان قدم التعبد المحض على وقته ولا يجوز الاقدام على تقديمه على وقته بجوج
1:11:13قالك هاد الكلام لي قلنا منعدم الإجزاء وعدم الجواز فاش ولا فقيه في التعبد المحض في الأمور التعبدية التي ليست فيها شائبة المفعولية امور تعبدك الصلاة والصوم طيب وما ليس تعبديا؟ قال لك الناظم وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى
1:11:40دابا الآن غيقسم لك رحمه الله اتضح ليكم هدا لاحظوا معايا الفعل المأمور به او المكلف به ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الأول فعل متمحد للتعبد تعبدي محض كالصلاة والصوم
1:11:58والقسم التاني شيء متمحد للمفعولية المقصود به هو ايجاد ذلك الفعل وليس تعبدا ابدا متمحض للمفعولية وذلك كرد الدين رد الدين واجب ردي الواجب مأمور به لكنه ليس تعبديا محضا المقصود منه المفعولية ترد الدين لمولاه هذا هو المقصود معقول المعنى
1:12:28وعندنا واحد القسم تالت فيه شائبة تعبد وفيه شائبة مفعولية فيه شائبة هاديك سيأتي وما الى هذا وهذا ينتسب الآن تكلمنا على القسم الأول اللي هو التعبدي المحض هذاك ما حكمه؟ لا يجوز تقديمه على وقته ولا يجزئ ان قدم سهل
1:12:48طيب ما تمحض للمفعولية هل يجوز ان يتقدم على وقته ويجزي؟ قال لك نعم وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى مزيان غير قدمو مثل ماذا رد الدين؟ واحد تسلفتي من عندو مال
1:13:04ودرتي معاه غترد ليه الدين ديالو فالعام الآتي ويسر لك الله ووجدتي الفلوس قبل من العام الاتي واضح؟ ورديتي له الدين ديالو قبل من تمن شهور رديتي له الدين ديالو خمس الاف درهم وديتي ليه خمس الاف درهم ما زدتي ما نقصتي
1:13:17نفسها لكن قبل الوقت يجوز اولا لا يجوز حتى يدخل الوقت. لا يجوز. لأن هاد الفعل هادا اش متوحد للمفعولية ماشي تعبدي المقصود به رد الدين الذي عليك مهم الكلام اذن قال هذا لا بأس به جائز بلا اشكال
1:13:36وما ايها المأمور به الذي تمحض للفعل المتمحض للفعل اش معنى المتمحل للفعل؟ اي علمت مصلحته في نفسه علمت مصلحته في نفسه كقضاء الدين واعانة المحتاج واحد مثلا من الناس يحتاج الى مصلحة في الشهر الآتي وانت تستطيع اعانته
1:14:14وطلب منك ذلك مثلا قلت ستعينه في الشهر الآتي اذا فرغت وبعد ذلك تيسر ان تعينه قبل ذلك الوقت واضح؟ والمصلحة تحصل حينئذ كذلك ان تعينه قبل الوقت وما تمحض للفعل اي للمفعولية
1:14:36التي ليس فيها شائبة تعبد ليس في هذا الفعل شائبة تعبد فالتقديم له قبل وقته لكن تا هو مكنقولوش ملي كنقولو ليس في ذلك شائبة تعبد كنقصدو في نفس الفعل
1:14:51والا راه التعبد حاصل عموما من باب امتثال امر الله تعالى وعدم الوقوع في المخالفة انت مأجور لكن نفس الفعل ليست فيه شيء فتد لكن واحد من الناس رد الدين بنيته بنية اداء ما اوجب الله عليه استحضر راه الله تعالى امرو برد الديون
1:15:13ورد الدين بهاد النية عندو الأجر راه مأجور لكن نفس الفعل لي هو رد الدين هذا هو لي كنتكلمو عليه هذا اش مالو متمحد من المفعولين قال فالتقديم له قبل وقته اللازم مرتضى فيه
1:15:34مرتضى في وانما ارتضي ذلك بجوازه وابراء الذمة لكن هاد التقديم اللي كيقولك ناضي مرتضى ما لم يشتمل التقديم على محرم فيمنى تقديم مرتضى نعم مرتضى لكن ما لم يشتمل على محرم فحينئذ يمنع وذلك مثل ضع وتعجل
1:16:05او حط الضمان وازيدك في هاتين السورتين كاين التقديم لكنه اشتمل على محرم اما دعوة عجل فمعناها اذا اشتمل مسألة الدعوة تعجلت اشتملت على محرم عند المالكية وفي مسألة خلاف
1:16:23عند الجمهور ذلك محرم وقيل يجوز وقيل بالتفصيل مسألة دعوة العجل اش معناها؟ ان تقدم اداء الدين الذي عليك مع اسقاط بعض الدين مثلا الواحد اقرى داك خمسة الاف درهم
1:16:39و اه كان الموعد موعد السداد بعد سنة ثم قال لك بعد ذلك اتفقت معه واتفق معك مشيت لعندو وقلت له لبغيتي نعطيك هاديك الأمانة دابا قبل ما يوصل العام مازال يلاه ست شهور نعطيك ديك الأمانة دابا نعطيها لك لكن
1:16:56خمسمية درهم نعطيك غي تسعين الف ريال سواء كان العرض منك او منه او هو قال لك هاديك الأمانة لي كانت سالك تال راس العام او غتعطيني خمس آلاف درهم او عطيني دابا او نقص لك الف درهم ولا خمسمية درهم
1:17:10هادي تسمى عند الفقهاء ضع وتعجب واضح بمعنى ان تعجلك في الاداء يكون سببا في ان آآ يوضع عنك بعض الدين دعوة عزل تكون في الدين وقد تكون في بيع السلام
1:17:29واش واضح لك على شخص خمس خمسة الاف درهم قال لك الى اجل معين قال لك سدد ذلك الدين قبل الاجل واضع او عنك منه او قلت له اسدده لك الان وهذا اتفقت معه على ذلك قال لك نعم
1:17:47هذا يسمى ضاع وتعجل شنو حكم هاد السورة؟ عند الجمهور محرمة ومنهم المالكية. ومنهم من قال تجوز مطلقا لا بأس لأن اه لي مسلفك سمحلي قاليك اسيدي عطيني غير تسعين الف ريال ولا عطيني غير ربعالاف درهم واش واضح هاد المسألة
1:18:05وقال بعضهم بالتفصيل يعني ان كان اتفاق مسبق على ذلك فلا يجوز وان لم يكن اتفاق مسبق على ذلك يعني مكانوش متفقين وقع ذلك عرضا فلا بأس واحد سلفك الفلوس ومن بعد
1:18:22المت به حاجة جاتو حاجة وهدا واحتاج المال قبل من داك الوقت لي دار معاك وجا عندك قالك انا را محتاج المال وهدا غير اجتهد وجدت ولا جبتي ليا غير ربعالاف
1:18:32الف درهم الله يسامح فخمسمية الف درهم فقيل حينئذ تجوز اذا لم يكن اتفاق مسبق لانه الى كان اتفاق مسبق اه يكون ذلك محل تهمة محل تهمة على انه على انه ما قصدا الربا
1:18:51اذن الشاهد من هذا انها الدعوة عجزت عند المالكية باش يتوضح لينا يؤدي المدين الدين عليه قبل الوقت لكن اشتمل ذلك على محرم مفهوم الكلام شنو المحرم اللي اشتمل عليه وهو
1:19:06النقص من الدين وضع بعض الدين هذا لا يجوز الطبح عنده المسألة الثانية لأن قلنا تقديم مرتضى ما لم يستند على محرم فيمنع. مسألة حط الضمان وازيدك. هادي تقع في البيع ماشي في البيع في بيع
1:19:23دعي السلام بيع موصوف في الذمة مثلا واحد الشخص قلت له قال لك اريد ان اشتري سلعة كذا وكذا فقلت له ان هذه السلعة في السنة الآتية في السنة الاتية ان شاء الله اجهزها لك
1:19:43اوصف لك السلعة سلعة معينة ولا تمر ولا غير تمر مثلا كاع ولا نحو ذلك في السنة الآتية راه غادي توجد التمر وكذا ولا ثياب معينة او نحو ذلك شيء موصول
1:19:57اذا اه بعته ذلك الثوب ولا التمر ولا نحو ذلك على ان اه تأتي له به في الشهر الآتي او في السنة الآتية في وقت معين. اتفقت ما عليه فوجدت لك السلعة قبل ذلك الوقت قبل من الوقت وجدت السلعة جيتي عندو قلت ليه ديك السلعة اللي تافقنا العام الجاي موجودة دابا بغيتي دابا نعطيها لك
1:20:21قالك لا درت معاك تال العام الجاي تال العام الجاي عاد ناخدها من عندك واضح قلت له خذي السلعة مني وازيدك هاك السلعة من عندي ونزيدك انا خمسة التواد فابور غي خودها دابا شريها دابا واش واضح
1:20:37حط الضمان وازج شنو نحط الضمان؟ بمعنى حط الضمانة عالية لانها ايلا بقات عندي حتى العام الجاي من يضمنها؟ اذا تلفت؟ انا اللي غنضمنها ما دامت عندي فانا ضامنها فملي كتقولي خودها بمعنى نتا لي غتولي ضامنها
1:20:52حط الضمان عني تولي عندك السلعة وخودها ديها وازيدك خمسة الاثواب او ازيدك خمسة كيلو ديال التمر او عشرة كيلو ديال التمر فهم الكلام؟ اذن هاد القاعدة تحطها فاش؟ فبيع السلام
1:21:07وقاعدة الدعوة تعجز قد تكون في بيع السلام وقد تكون في الدين هادي كذلك اشتملت على محرم عند المالكية لا تجوز هذه السورة لا تجوز كذلك مفهوم الكلام لأنها مشتملة على الربا اشتملت على ربا
1:21:29وهو انك ستزيده بسبب وضع الضمان عنك او عليك لا يبقى الضمان عليك ويصير الضمان عليك. اذا المقصود ان ما تمحض للمفعولية فما حكمه الأصل انه يجوز تقديمه على وقته. تفضل السي نبيل. يجوز ان يتقدم على وقته
1:21:53طيب القسم التالت شنو هو القسم التالت هو ما فيه شائب التعبد وشائبة بمعنى ليس متمحضا للتعبد ولا متمحضا للمفعولية ان نظرنا اليه من جهة يظهر انه تعبدي وان نظرنا اليه من جهة اخرى يظهر
1:22:14ان المقصود به الفعلة واش واضح الكلام فما حكمه؟ ففيه خلاف. قال رحمه الله وما الى هذا وهذا ينتسب. وما ايها المأمور به الذي ينتسب الى هذا وهذا الى هذا اي الى التعبد
1:22:33بان كانت فيه شائبة اش بان كانت فيه شائبته وهذا اي المتمحد للفعل بان كانت فيه شائبة المفعولية مثال ذلك كالزكاة الزكاة فيها شائب التعبد وشائبة المفعولية فمن حيت سد فمن حيت سد خلت الفقراء
1:23:03فهياش مثل الدين فيها شديدة المفعول من هاد الجهة ما المقصود بالزكاء؟ سد خلة الفقراء اذا هذه علة معقولة المعنى اذن فإذا نظرنا اليه من جهة من هذه الجهة السيد هراش
1:23:21ان المقصود به المفعولية اذا فيجوز تقديمه تقديم الزكاة على وقتها لان المقصود تسد خلات الفقراء وخلات الفقراء راه ممكن تسد قبل من وقت الزكى عليك نتا واجب عليك الزكا مثلا فشهر صفر
1:23:35خلات الفقراء يمكن ان تسد في في ذي الحجة اذن فإذا نظرنا اليه من جهة ان الزكاة شرعت سدا لخلة الفقراء يجوز اخراجها قبل وقتها ولا لا لكن ان نظرنا اليها من جهة اخرى وهي
1:23:51القدر المخرج والقدر المخرج منه ان الزكاة لا تجب الا اذا بلغ مالك قدرا معينا حتى يوصل المال ديالك لهاد المقدار المعين ودون هذا المقدار المعين لا زكاة وملي يوصل داك المقدار المعين ويحول الحول فيجب عليك اخراج قدر معين
1:24:14طحنا الا راعينا المقدار ديال المخرج والمخرج منه غيظهر لينا انه تعبدي لان هاد المسائل غير معقولة المعنى واضح الكلام غير معقولة هاد المعنى كنقصدو من حيت التأديب من حيت التحديد ذات القادر في عينه هذا امر تعبدي الله تعالى تعبدنا بذلك
1:24:35فإذا نظر اليه من هذه الجهة يظهر واش انه تعبدي وعليه فلا يجوز اخراجها قبل وقتها الا كان تعبدي راه تقدم لنا ان التعبدي لا يجزئ اخراجه قبل وقته ويلا نظرنا من الجهة الاخرى اش؟ يظهر
1:24:52ان المقصود به المفعولية فيجوز اخراجه قبل وقته فما حكم مثل هذا؟ قال لك وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف ففيه خلف بينهم اي بأيهما يلحق هل يلحق بالمتمحض للتعبد فلا يجزئ
1:25:11او يلحق بالتمحض للمفعولية فيجزئ فيه خلف بين الاصوليين بناء على تغليب احدى الشائبتين فلي كيغلب شائبات التعبد يقول لا يجزئ ومن يغلب شائبة يقول يجازي لكن هاد الخلف بين الاصوليين متى
1:25:34قال دون نص قد جلب هذا الخوف بين اصولهم مقيد باش؟ بعدم وجود دليل يدل على احد الامرين اما ان وجد دليل منفصل كيدل على انه يجزئ قبل الوقت او لا يجزئ قبل الوقت هذا محل خلاف لا خلاف فيه
1:25:54وانما الخلاف فيما ليس فيه نص يدل على تغليب شائبة التعبد او شائبة مفعوليته قال دون نص اي دليل قد جلب يدل على احد الامرين مثل ماذا؟ مثل الوضوء فالوضوء فيه شائبة تعبد وفيه شائبة المفعولية
1:26:15لكن دل الدليل على انه يجوز تقديمه ويجزئ ولذلك من توضأ للظهر قبل دخول وقت الظهر يجزئه يجوز ويجزئه ذلك فيصلي بذلك الوضوء بعد دخول الوقت ما شاء بلا خلاف
1:26:35مع تردده بين التعبد والمفعولية علاش بلا خلاف في هذا لوجود الدليل الذي يدل على على الاجزاء فهم اذا فالدليل الذي وجد الحق الوضوء بالمفعولية لذلك جاز ان يتقدم على
1:26:54على الوقت لكن اذا لم يجد دليل فالخلاف حاصل فمن يغلب بمعنى الخلاف الحاصل في الفروع اللي كيغلب فيها جانب التعبد يلحقها بالتعبديات ومن يغلب فيها جانب المفعولية يلحقها بالمفعوليات في الحكم. فهذا حاصل ما ذكر هنا في هذه
1:27:19قال المصنف رحمه الله ولا يكلف بغير الفعل بعيد الأنبياء ورب الفضل لا تكليف الا بفعل بناء على امتناع التكييف بنوحات لان غير الفعل غير مقدور للمكلف والمراد بالفعل ما يتمكن المكلف من تحصيله وتتعلق به قدرته
1:27:47سواء كان هو في نفسه من الاوضاع والهيئات كالقيام والقعود او من الكيفية كالعلم والنظر او الانفعالات واما التكليف بالعقائد وهي كيفيات نفسانية فهو تكليف باسبابها من القاء الذهن الذهني وصرف النظر وتوجيه الحواس
1:28:04الفعل يشمل القول والترك والعزم المصممة لانه فعل القلب فان قلت هو هذا ظاهر في الامر بانه مستظل للفعل واما النهي فهو مقتضي للترك فكيف يكلف به؟ الجواب هو ما اشار اليه الناظم بقوله فكفنا بالنهي مطلوب منك
1:28:21اي ان الكف مطلوب من نهي والكفر فعل في الصحيح من المذهب خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له والحاصل في متعلق النهي اربعة مذاهب اشار اليها
1:28:32بقوله المكلف فالمكلف به في النهي الكف واي الانتهاء وفاقا للشيخ الامام وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل بشرط قصد الترك. والقول الاول يشرح لك هذا كلام الى هنا انتهى كلام صاحب وسيشرح لك الاقوال الاربع
1:28:51قال القول الأول ان المكلف به في نهي الكف وهو فعل ومعنى الكف الانتهاء وهو الانصراف عن المنهي عنه وصححه ابن الحاجب وغيره الثاني ان المكلف به في ذلك هو فعل الضب
1:29:06تاني انا المكلف به هو انتفاء الفعل فاذا قيل لا تتحرك فالمفرو منه على الاول الانتهاء وعن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثالث انتفاؤه بان يستمر عدمه من السكون
1:29:23الرابع انه يشترط في امتداد النهي قصد الترك المنهي عنه. اذا انتبهوا شوف على القول الاول والقول الثاني افترقوا فعله. على القول الاول والثاني بعد الا انهم اختلفوا في كيفية تقرير ذلك
1:29:36فعلى القول الاول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون بمعنى ان فعل الضد ماشي هو المطلوب لكنه لازم غير اللزوم وانما المطلوب اصالة اذا قيل لك لا تتحركش على القول الاول شنو مطلوب اصالة
1:29:55هو الانتهاء عن التحرك لكن الانتهاء عن التحرك لا يحصل الا بفعل الضنك الذي هو السكون اذن ففعل الضد الذي هو السكون ماشي مطلوب لكنه من باب اللزوم ماشي هو مطلوب بذاته لكن لا يمكنك الانتهاء عن التحرك الا به
1:30:12على القول الثاني السكون اللي هو ضد مطلوب اذن فقال لك وعلى الثاني فعل الضد بمعنى انه اذا قيل لك لا تتحرك كانه قد قيل لك اسكن واش وضع وعليهما معا فالترك فعل
1:30:32واضح غي اختلف في كيفية التقرير ذاك لكن على القول الثالث قال لك اه انتفاء الانتفاء اذا بان يستمر عدمه من السكون وعلى هذا فالترك ليس بفعل واضح؟ وانما الترك واش يدل على انتفاء الفعل
1:30:50والانتفاء امر عدمي وعلى الرابع وهذا كما قال ولي الدين غير معروف انه يشترط في امتثال النهي قصد ترك المهي عنه قال وليدي وهذا القول غير معروف والمعروف قول بالتفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير ان
1:31:11يقصد معه ضده كالصوم فالمكلف به فيه الفعل واذا وجبت فيه النية وبين ترك وبين الترك المقصود ايقاع ضد الزنا فالمكلف به فيه الطب لقد عزى الغزالي في المستشفى هذا القول لاكثر المتكلمين. اذا قال لك وهذا القول غير معروف اي القول الاخير انه يشترط في امتثال النهي
1:31:32ذو ترك المنهي عنه كيقصد غير معروف بهذا الاطلاق. هذا القول غير معروف بالاطلاق. وانما المعروف هو التفصيل في المسألة بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير ان يقصد معه ضده
1:31:51كالصوم الشارع لما امر بالصوم فان اه المقصودة هنا الترك المجرد من غير ان يقصد معه ضده. الصوم شو هو ترك الاكل والشرب والجماع اذا فالمقصود هنا الترك المجرد تركك امساكك عن الاكل او تركك للاكل والشرب دون
1:32:15اه ودون قصد دون من غير ان يقصد معه ضده يكفي في الصوم. وتحصل به حقيقة الصوم ترك الاكل والشرب والجماع المقصود هاد الترك نفسه هو المقصود من الصوم لما امرنا بالصوم
1:32:37طلب منا هذا الترك بنفسه دون ملاحظة الضد والتنبه لهم اذا فهذا هاد الصورة الاولى قال فالمكلف به فيه الفعل واذا وجبت فيه النية وبين الترك المقصود ايقاع ضده كالزنا
1:32:57الشارع نهاك عن الزنا فهنا اش المقصود ايقاع ضد الزنا وضد الزناش هو هو عدم الزنا ضد الزنا عدم الزنا تركز الزنا فالمكلف به فيه الضد اذن الصوم المكلف به فيه هو نفس الصوم لكن الزنا المكلف به فيه هو ضد
1:33:29الزنا لي هو الفعل وانما هو اش عدم الزنا الصوم المقصود به نفس ذلك الترك الذي اشتمل عليه معنى الصوم لي هو ترك الانسان الزنا المقصود به فعل الضد وهو ترك الزنا
1:33:46لا الاتيان بنفس الزنا وهذا لا تشترط فيه النية اما الاول تجب فيه قال قال في الكوكب الشاطئ يخص بالتكليف فعل فلذى فاللذا لغة في الذي في الاسم الموصول اننا كلف في النهي به الكف ولا
1:34:17الفيل ضد او الانتهاء الثمين الانتفاء وان قصد الضبط ليس يشترط لتحصيل الثواب المشترك وهاد الأبيات نظم فيها ديك الأقوال الأربعة لي فجمع الجوامع هي منظومة هناك يخص بالتكليف فعله اي لا تكليف الا بفعل واضح
1:34:36ثم قال فلذا كلف في النهي به الكف فالذي كلف فاللذ اي فالذي كلف به في النهي هو الكف ثم قال وذا اي الكف هل فعل ضد الدين او الانتهاء
1:34:53القول الأول والقول الثاني المرتضى الثاني الثاني اللي هو وهاد الانتهاء اللي هو الثاني عند السيوطي في الجمع هو الاول عند بني السبكي في الجمع لأنه هو ملي نضمن لأقوال الأربعة مارتباتش على نفس الترتيب
1:35:08ولذلك راه الأول اللي كيصدر به صاحب الجمع دائما كيكون عندو هو المرتضى القول الأول الذي يصدر به في الجمع يختاره في الغالب ولذلك قال لك وفاقا للشيخ الإمامي لما ذكره هو اللي قال فيه المرتضى الثاني
1:35:24اللي هو الانتهاء لا الانتفاء هدا هو القول التالت القول الرابع هو ان قصد الضد ليس يشترط بلا لتحصيل الثواب المشترك قال وان قصد الضد ليس يشترط بلى لتحصيل الثواب مشترك
1:35:46اذا قصد الضد ليس بشرط على الصحيح خلافا لمن زعم ذلك ثم قال لتحصي للثواب مشترط اي اذا كان قصد الضد لتحصيل الامن لتحصيل الاجر فانه يشترط بمعنى ان من اراد تحصيل الاجر والثواب فيشترط له قصد ضد
1:36:15ومن لا لم يرد ذلك فيكفيه في الترك ان يترك بس ان يترك المنهي عنه ذلك يكفي وقال الشرعي ان ذكر هذه المسألة كان خلاف في متعلق النهي في اصول الفقه عارية
1:36:33لأنه لا ينبني عليها فهم ولا هي عون فيه كذا في سبق هذا القول الإمام الشاطبي هاد الكلام سبق لينا لما تحدث عن آآ وذاك لا يبنى عليه فرع ايه؟ وذاك لا يبنى عليه فرع متى ابى رجوع ذر
1:36:52داره في الكلام عن حقيقة التكليف ما هو التكليف هل التكليف هو الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة ومشقة اطلق نفس الكلام هذا قال وما الادلة في كون الترك فعلا قوله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا
1:37:14اذا الذين هجروا القرآن اش دارو تركوا قراءة القرآن فسمى الله تركه ذلك يعقل اتخذوا هذا القرآن قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار الى قوله لبيس ما كانوا يصنعون ومنها ما روي انه صلى الله عليه وسلم قال اي الاعمال افضل؟ فسكتوا ولم يجبوا احد فقال هو حفظ اللسان
1:37:39ومنها قول الراجحي الى ان قعدنا والنبيين يعملون ذاك منا العمل المضلل. وقد ذكر اهل القواعد مبنية على هذا الخلاف اليها اشار الناظم بقوله ذكرت في المنهج المراد بالمنهج المنهج المنتخب في قواعد المذهب
1:38:05وقد جلب الناظم ابياته في صد الفروع المبنية على القاعدة. قوله من شرب اشار به الى ان من عنده فضل طعام او شراب ولم يعطه مضطرا حتى مات يضمن ديته على القول الاول لا الثاني. وقوله او خيرا اشار به الى ان من عنده خيط حرير فمنعه
1:38:22به جائزة حتى ماتها العليل ديته ومن الفروع من اوكلته زكاة صيد لم تنفذ مقاتله ولم يفعل هل يضمن ام لا؟ ومنها من عنده فرض ماء ولجاره زرع فلم يمكنه حتى تلف ومنها من عنده عمد
1:38:39عمل طلبه صاحب جدار خاف سقوطه فلم يفعل حتى سقط ومنها من عنده رصف اي وثيقة لشخص فامسكها فتلف الحق ومنها شهادة كتمها الشاهد فبطل الحق ومنها ما عطل ناظر
1:38:54من ربع اليتيم فلم يكرمه مع امثاله ومنها ما عطل ذو الرهن اي المغتنم فلم يكرمني هل يغرم هؤلاء ام لا ومنها منفرط في العشر اي علف دابة دفعت له مع علفها فلم يقدمه لها حتى ماتت
1:39:14هل يضمن ام لا وكالتي ردت بعيب وعلي وليها وشبهها مما علم اي ومن الفروع المبنية على القاعدة من ردت وكان وليها القريب عديما فهل يرجع عليها ام لا ترشيح هذا مما علم جريان الخلاف فيه. وقد ذكر منه بعض الشرح مسألة قتل شاهدي الحق يوفيه انها ليست من مسائل الترك
1:39:37كمسألة قتل المرأة نفسها قبل الدخول غاية منها لزوجها الا صداق ام لا وقد نبهنا وفيه انها ليست من مسائل الترقية ان هذا فعل القتل الفعل وقد نبه الناظر في الاصل على خروج المسألة عن
1:39:55والامر قول الوقت قد تعلق بتفعيل الاعلام قد تحقق يعني ان الامر وكذا سائر اقسام التكليف يتعلق بالفعل قبل وقته عند الجمهور للاعلام فائدة اعتقاد الوجوب عند السبب مثلا والتعلق الاعلامي يغير التعلق المعنوي فان المعنوي ازلي والاعلامي حادث وعلى هذا تكون التعلقات الثلاثة
1:40:16تنجيزي ومعنوي واعلامي واما الالزامي فهو التنجيزي وبعد للإلزام يستمر حالة التلبس وقوم مقوم وقوم وقوم فروا. وقوم وقوم فروا اي ان التأليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته للالزام
1:40:35انا في الاصل قال المحشيان والفرق بين التعلقين ان التعلق الاعلامي مقصوده اعتقاده وجوب ايجاد فاعتقاد وجوب ايجاد الفعل لا نفس الايجاد وتعلق الانسان مقصوده الامتثال ولا يحصل الا لكل منهما فايجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب غير كاف
1:40:54في الخروج عن العهدة واعتقاد الوجوب كذلك لابد معه من الايجاب انتهى ونحشيان في اصطلاحه ابن ابي شريف وزكريا الانصاري قوله يستمر حال التلبس الى اخره يعني ان التعلق الالزامي يستمر حال التلبس في اي مباشرة للفعل
1:41:11حتى يفرغ منه وقوله من وقوم من اهل الاصول فروا اي ذهبوا الى انقطاعه حال التلبس طلبي تحصيل حاصل وهو عبث لا فائدة فيه وجيو بأن الفعل ذا الأجزاء كالصلاة مثلا لا يحصل الا بالفراغ منه الانتفائه بانتفاء جزء منه
1:41:29واذا كان التأليف لا يتعلق بالفعل قبل وقته الزاما فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدمه يعني انه لا يجزئه ما اتى به من المأمورات قبل وقته لانه ات بغير ما امر به
1:41:43فلا تبرأ ذمته ولا يقدم عليه اقداما خاليا من الحظر اي المنع اي لا يجوز الاقدام على فعله وما في الاصل هنا مشكلة ما معنى وما في الاصل هنا مطالعتوش الدرس البارح
1:42:20خليتوها هاكا طلب العلم هاد الصورة هادي هاد الصورة لا يكون التحصيل العلمي ابدا موقفتوش على هادي وما في الاصل هنا مشكل نوقفو هنا حتال غدا ان شاء الله ونجاوبونا على شنو معنى وما في الأصل
1:43:01انتم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.