استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(86) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،

0:00القرآن ومباحث الاقوال. الثاني كتاب السنة. ثالث كتاب الاجماع الرابع كتاب القياس. الكتاب الرابع في هذا الكتاب هو كتاب القيم وهذا الكتاب الذي هو كتاب القياس هو اهم هذه الكتب في اصول الفقه؟ اهم الكتب في اصول
0:36من كثير من الجهات هو كتاب القياس ولذا قال الفهري رحمه الله النظر في هذا الكتاب من اهم اصول الفقه اذ هو الرأي وينبوع الفقه ومنه تتشعب الفروع وبه تعلم الاحكام والوقائع التي لا نهاية لها
1:02نصوص الشريعة لها نهاية. اقصد بالنصوص الكتاب والسنة. ادلة الكتاب والسنة او الاجماعات محدودة ولكن القياس تعرف به الاحكام للنوازل التي تتجدد وتقع في كل وقت وحين وهي لا نهاية لها. نوازل الاحداث التي تتجدد
1:31لها حد ابدا لا حد لها لا نهاية لها. اذا لماذا يدرك حكمها؟ يدرك حكمها بالقياس. لن تجد حكما لها صريحا في الكتاب والسنة ولا اجماعا سابقا قبله لانها امر حادث
1:50وانما يطلع على حكمها بالقياس فهذه فائدة القياس واهميته على غيره من الادلة الاجمالية ولذلك يقول الفهري رحمه الله نوى به تعلم الاحكام والوقائع التي لا نهاية لها. بمعنى ان الاحكام التي تؤخذ من
2:10الكتاب والسنة محصورة نعم هي كثيرة ولكن لها انثى واقصد بذلك ما يدل اه عليه الكتاب والسنة اما نصا او ظهورا. يعني ما لا تكلف في دلالة الادلة عليه قال فان اعتقاد المحققين انه لا يخلو لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوص والاجماع
2:40هذا كلام يقول ومواقع النصوص والاجماع محصورة وهو جل العلم اذا الوقائع الاحداث التي تتجدد في كل عصر وزمن لا نهاية لها. ومواقع النسور النصوص والاجماع محصورة. اذا كيف الوصول
3:00الى حكم تلك الامور الجديدة انما هو بالقياس. وهذا يدلكم على اهميته. ويقول ذكر الزنجبيل في تخريج الفروع بان مدار الاجتهاد انما هو في القياس. كما نقله عن الشافعي. ما دام
3:20او باجتهاد انما هو في القياس. يظهر كون المجتهد مجتهدا في هذا الباب في باب القياس فان اتى بالقياس صحيحا توفرت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه وما اكثر شروطه دل ذلكم على اجتهاده على انه مجيدة مدار الاجتهاد انما هو في كتاب القياس. فالشاهد هذا الكتاب يجب على الطالب
3:50الاعتلاء اه بضبطه وفهمه والاهتمام والاشتغال بما يذكر فيه من شروط وضوابط لكل ركن من اركانه وسيأتي ان شاء الله ذلك بتفصيل. يقول المؤلف كتاب القياس القياس في اللغة مصدره. قاس يقيس
4:12يقال قاس يقيس قياسا وقيسا. مصدران لفعل واحد. والمقيس من هذين المصدرين هو القيس والقياس مصدر سماعي والتعبير بالقياس هو المشهود وان كان سماعيا. قال قياسا هذا مصدر سماع قياسا هذا مصدر قياسي
4:38لان القياس فيما كان على وزن فعل ان يكون مصدره على وزنه فاعل. يقال ضرب ضربا. قاسى قيسا هذا قال قولا باع بيعا اذا قاس قياسا على وزن الانفعال مصدر ولكنه ايش؟ سماعيا الا انه هو المشهور ولا اشكال في ذلك. اذا المقصود القيام
5:01مصدر ويقال القيس والمعنى واحد. القياس في اللغة العربية يتعدى بالباء لغة يقال في اللغة قاس هذا بهذا قست هذا الشيء بكذا وكذا. اذا اصل القياس في اللغة العربية انه يتعدى بالباء. ولكنه في الاصطلاح
5:25في اصطلاح الاصوليين يتعدى العادة في قياس الاصوليين يتعدى القياس بعلى يقال قاس هذا الفرع على هذا الاصل قيس النبي على شوف على الخمر باش يتعدى؟ اذا القياس لغة يتعدى بالباء هذا هو الاصل فيه وفي الاصطلاح يتعدد
5:49لماذا؟ علاش فيه اصطلاح يتعدى على؟ لأنه بمعنى الحمل لأن القياس في الإصطلاح بمعنى اش؟ الحمل والحمل يتعدى بعلى يقال حملت الشيء على ظهر الدابة. حملت كذا على كذا. اذا الحمل يتعدى في الاصل بعلى. والقياس في
6:17سلاح بمعنى الحمل ولذلك غيجي معانا المؤلف بحمل معلوم على ما تدعو به اذن باش غادي يعرفو؟ بالحجم فلما كان القياس اصطلاحا بمعنى الحمل عدوه بعلى وقالوا يقاس كذا على كذا
6:34القياس في اللغة العربية. ما معناه؟ القياس لغة قل له ومصدر. هذا المصدر ديال قاس اشنو معناه؟ على ماذا يدل هذا المصدر في اللغة العربية يدل على التقدير والتسوية. مقياس لغة يطلق على التقدير وعلى التسويف
6:54فمن اطلاقه على التقدير قولهم قاسى الجرح بالميل علاش من اطلاقه على تقدير قولهم قاسى الجرح بالليل ما معنى قاس الجرح بالليل؟ اي قدر عمقه به طبيب طبيب يقدر عمق الجرح بالميل. الميل هو المرواد. داك قريب من المرواد الذي تكتحل به المرأة
7:24يقال قاس الجرح بالميل اي بالمرواد ايش معنى قاس الجرح به؟ اي قدر عمقه بغى يشوف العمق ديال هذا الجرح الذي اصاب المريضة مثلا قدر عمقه ومن هذا يسمى الميل مقياسا هداك الميل الذي يقدرون به عمق الجرح يسمى ايضا اش؟ مقياس
7:48من هذا سمي بقياسا اذن لفظة القياس في اللغة العربية تدل على التقدير ومنه هذا الاستعمال قاس الجرح بالميل بمعنى انا قدره اذا هنا القياس بمعنى تقدير ومنه قول الشاعر يصف طعنة
8:06قال اذا قسى الآس النقاسي ادبارت عشيتها او زاد وهيا هزومها. الشاهد قال اذا قاسها الآثم زاد وهيا هزومها هزومها جمع هزمة والهزمات الهزمة هي الحفرة فقالك اذا قاسها الاس النقاس
8:27هو الطبيب لغة لفتح النون وكسرها. ما الذي يقع لهذه الطعنة؟ دابا كيوسف هو في طعنة قاسها. شناهي طعنة طعنها احد ما في حرب او نحو ذلك. قال لك هاد الطعنة اذا قاسها الطبيب يزيد هجوم
8:50وها اي حفرها وهي بمعنى كلما قاسها بالمنوال كلما زادت غوانت تا هدا لي كيهمنا هو المعنى الشاهد اذا قاسها بمعنى قدرها هدا المقصود اذن القياس يطلق على اش؟ على التقديم
9:09بهذا المعنى الأول المعنى الثاني الذي يطلق عليه القياس اش؟ لغة التسوية يطلق القياس على التسوية ومن هذا قوله فلان لا يقاس بفلان. يقال في اللغة العربية فلان لا يقاس بفلان
9:29اشمعنى لا يقاس بفلان؟ اي لا يساوي فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه المسلم لا يقاس بالكافر بمعنى لا يساوي فهم اذن الحاصل القياس لغتان يطلق على على معنيين وهما التقدير هو مصدر ديال قاسة ولكن هاد المصدر ما هو مدلوله؟ على اي شيء يدل؟ شنو المفهوم ديال
9:59المصدر اما التقدير او المساواة وهذا المعنى الثاني هما معا قريبان من المعنى الاصطلاحي هاد المعنى التاني ديال التسوية قريب اكثر من المعنى الاصطلاحي الآتي ان شاء الله. هما قريبان من المعنى الاصطلاحي ولكن بمعنى التسوية هذا اقرب. لان القياس اصطلاحا كما سيأتي
10:23هو حمل فرع على على اصل لمساواته له في علة الحكم لمساواته ففي ايش؟ معنى تسوية. اذا هذا القياس لغة. ما هو القياس اصطلاحا؟ هذا هو المقصود عندنا. عرفه المؤلف رحمه الله
10:43تعريف مخالف للمشهور مشهور في التعاريف عندكم والموجود في الكتب الميسرة ان القياس هو فرعين على اصيلين في حكم لعدة جامعة بينهما. هذا اسهل تعريف وايسر له. المخلف عرف ذلك
11:05بتعريف ادق وهذه العبارات التي اتى بها هنا في التعريف يقصدها الناظم رحمه الله يستطيع ان يعرفه بتعريف سهل كيف كما هو معلوم ولكن قصد بهذه العبارات معاني يأتي ذكرها ان شاء الله. قصد ادخال بعض الامور التي لا تدخل بالعبارات الاخرى
11:25اشياء قد تدخل بالعبارة الاخرى فلذلك اتى وهذا التعريف في الاصل ذكره صاحب جمع الجوامع نظمه من الجامع. اذ صاحب الجامع قال القياس هو حمل معلوم على معلوم في حكم لمساواته له في علته. او قال حمل معلوم على مساواته له في
11:51التي حكمه فهذا التعريف هو الذي نظمه هنا قال بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم الموسم وتنبهوا معي جيدا في شرح هذا التعريف ان شاء الله. يقول الناظم بحمل معلوم على ما قد علم قبل تقدير البيت. قبل ما نوصل لتقدير البيت ناخدو غي تعريف صاحب الجمع
12:15ونشرحو بأنه هو المذكور هنا الألفاظ المذكورة هناك هي المذكورة هنا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه. اذا يقول الناظم او يقول المؤلف اولا في القياس واش
12:35امنوا عبر رحمه الله بالحمل ويقصد بذلك الالحاق. الحمل والالحاق بمعنى واحد. حمل معلوم اي الحاق معلوم هذا لا اشكال فيه حبل بمعنى الحاق. ولذا ذكره وفي شرحه ان الحمل والالحاق عبارة عن وجوب
12:57المساواة كما ذكره العضد. الحمل والاسحاق عبارة عن وجوب المساواة. شمعنى حمل كذا وجوب وجوب المساواة بينهما. الحمل والالحاق بمعنى وجوب المساواة كمال العضود وذكر وذكر بعضهم ان الحمل والالحاق عبارة عن اعتقاد المساواة
13:26وذكر بعضهم ان الحملة والالحاق هو المساواة اذا قيل الحمل والالحاق وجوب عبارة عن وجوب المساواة وقيل عبارة عن المساواة وقيل عبارة عن اعتقاد المساواة على كل هذه الاقوال التي قيلت
13:58لا خلاف بينهم في ان ثمرته وان المستدل به عليه هو ثبوت الحكم في الفرع ثمرة هذا الحمل هاد المساواة وجوب المساواة والاعتقاد المساواة ثمرة هذا الحبل اش هي ثبوت الحكم في الفرع هادي هي الثمرة ثمرة القياس كله لان القياس هو الحبل ياك هاد الناس؟ شنو هي؟ فائدة القياس
14:26ما هو الشيء الذي يستدل ما هو الشيء الذي يستدل بالقياس عليه؟ هذا القياس نستدل به على ماذا؟ نريد به اثبات ماذا اثبات الحكم في البراءة. اذا الحكم ثابت في الاصل المقيس عليه. وحنا ونحن نريد من القياس اش؟ ونستدل به على
14:50اثبات الحكم بالفرغ لان حكم الفرع مجهول عندنا في الاصل قبل القياس قبل القياس هذا اصل مقيس عليه منصوص عليه على حب هذا مجهول الحكم عندنا لو كان منصوصا عليه لما احتج الى القياس ما عندنا ما نديرو بالقياس دل النص عليه. اذا الفرع حكمه مجهول
15:10يراد بالاستدلال بالقياس اش؟ اثبات الحكم لهذا الفراغ اذا يقول اذا قلنا القياس واش؟ حمل معلوم بمعنى الحاق معلوم حملوا معلومة المراد بالمعلوم هنا المراد بالمعلوم هنا الفرع المقييس حمل معلوم شنو المقصود بالمعلوم اللولة؟ اش؟ الفرع المقيس
15:40الحاقك انه قال الحاق فرع سهل هاد العبارة كأنه قال الحاق فرع حمل فرع او مقيز اذا المراد بقوله معلوم لماذا عبر عن الفرع بكونه معلوما؟ عبر عن الفرع بقوله معلوم ليشمل
16:11الموجود والمعدوم حمل معلوم سواء كان موجودا او معدوما اذا عبر من عبر بالمعلوم لماذا؟ ليدخل في تعريفه الموجود والمعدود اذا يفهم من هذا ان القياس يكون في المعدوم كما هو في الموجود
16:33هل القياس خاص بالموجود لا يكون في المعدوم لا ابدا يكون في الموجود والمعدوم كما سيأتي بعده تفصيله. اذا ليشمل اللفظ الموجود والمعدوم عبر بالمعلوم قد تقول له قد يكون قائل هنا يرد اعتراض على من عبر بهذا العبارة وهي وهو
16:58هذا الفرع الذي سيحمل على الأصل ليس معلوما بل هو مجهول الحكم ولا لا؟ اذن اذا كان مجهولا الحكم لماذا عبروا عنه بالمعلوم؟ لا بقولهم معلوم انه معلوم الحكم لا المقصود بقولهم حمل معلوم الايمان من شأنه ان يعلم
17:18المراد بالمعلوم ما من شأنه تنبهوا لأن هاد التعريف فيه تعقيد فيه تعقيد وعليه ايرادات وذكر لهذه الارادات اجوبة ولذلك نقاش طويل لشراح جمع الجوامع في هذا التعريف. في ذكر الايرادات على ابن السبكي والجواب
17:38اذا الشاهد اذا اورد علينا ان الفرع مجهول الحكم فلا ينبغي التعبير عنه بالمعلوم لانه مجهول الجواب ان المقصود بقولهم معلوم اش؟ ما من شأنه ان يعلم شيء يتعلق شيء من شأنه ان يقصد ليعلم
18:03بمعنى يقصده الناس ليعرفوا حكمه هذا هو معنى معلوم ماشي معلوم في نفس الامر لا ابدا ليس المراد انه معلوم في نفس الامر وانما المراد انه يقصد ليعلم. اذا اذا كان
18:18هاد الفرع انما هو شيء يقصد ليعلم قد يكون موجودا او معدوما؟ نعم. نعم قد يكون موجودا او معدوما شناهو المعدوم؟ والشيء المنفي؟ الشيء المنفي. اذا كما يكون القياس في الاشياء الموجودة يكون في الاشياء المعدومة. اي المنفية
18:38فليشمل التعريف المعدوم والموجود عبر بقولهم حمل معلوم اي ما من شأنه ان يعلم سواء كان موجودا او معلومة. هذا القيد ما الذي خرج به؟ ما الذي قلنا معلوم اي ما من شأنه ان يعلم. خرج بها
19:00هذا الحكم الثابت بالنص الحكم الثابت بالنص مثلا قال الله تعالى في الخمر فاجتنبوه هذا خرج عن التعريف القياس اخرج عن هذا لماذا لان حكمه اش؟ معلوم في نفس الامر ماشي من شأنه ان هو معلوم في نفس الامر
19:22فهذا خارج اذ هو ثابت بالنص علاش كنتكلمو حنا الان؟ على الحكم الذي لم يثبت بنص هو مجهول الحكم في الاصل ويقصد ليعلم باش؟ حكمه بالقياس بالالحاق بالحمل اذا حمل معلوم اي ما من شأنه ان يقصد ليعلم سواء كان موجودا او معدوما
19:47اما القياس في الموجود فهو واضح وامثلته معروفة عندكم مما سبق هل يمكن ان يكون القياس في المعلوم؟ قلنا نعم مثال ذلك. كقياس مثلا غير فضيحة هذا التصور اكثر. مثال ذلك
20:08كقياسي معدومي العقل على معدوم البلوغ. في الحكم الذي هو عدم وجوب الصلاة. بجامع وهو عدم التكليف الى لاحظنا الأركان كلها عدمية اذن عندنا حكم مثلا ثابت بالنص وهو ان عدم البلوغ لا يوجب الصلاة
20:37عدم البلوغ اش؟ لا يجب تسقط الصلاة على غير البالغ لعدم تكليفه. هذا ثابت عندنا هذا اصل. واردنا اثبات الحكم لفرع وهو عدم العقل مثلا فنقيس عدم العقل على عدم البلوغ في الحكم
21:00الذي هو عدم وجوب الصلاة مثلا لجامع وهو عدم التكليف في كل لم تجب الصلاة على غير البالغ لعدم تكليفه فكذلك لا تجب على غير العاقل بعدم تكليفه المقصود ان القياس يكون في المعلومة
21:21الموجود على المراد قال حل معلوم زيد على معلوم شنو المراد المعلومي للثاني؟ الأصل المقيس عليه مزيان هل المراد به هنالك معلوم هنا كذلك اي ما من شأنه ان يعلم؟ لا لا معلوم في نفس الامر
21:46الفرق بين هاديك المعلوم اللول والمعلوم الثاني المعلوم اللول اي ما من شأنه ان يعلم اما معلوم الثاني الا معلوم في نفس الامر اذا على معلوم معلوم في نفس الامر
22:00ولكن العبارة بمعلوم ولد عليها ايراد لاحظ هل يراد الجواب عنه ولد كذلك على هاد العبارات معلومة هنا في الأصل ايراد وهو انه لا يشترط في الاصل المقيس عليه ان
22:17فيكون حكمه ثابتا بالقطع. الأصل نقيس عليه. هل يشترط ان يكون حكمه ثابتا بالقطع؟ لا والاصل في العلم انه يطلق على اليقين الاصل في العلم انه كيتطلق على اليقين لا يطلق على الظن هذا الاصل فيه فهنا الايراد الذي يرد هو
22:37هو انهم قالوا لصاحب هذا التعريف تعبيرك بالمعلوم يخرج حكم المقيس عليه اذا كان ظنيا اذن حكم المقيس عليه اذا كان ثابتا بالظن يخرج عن التعريف عن القياس. لا يجوز الحاق الفرع به مع انه يجوز
22:57ولكن على التعبير بمعلوم يخرج ذلك لان العلم في الاصل هو اليقين. فالجواب اجاب صاحب عن تعريفه قال المراد بالعلم هنا مطلق الادراك كما سبق لنا قبل في ايش في تعريف الفقه الفقه قلنا هو العلم من احكام الشرعية مكتسب قلنا شنو المراد بالعلم؟ ما يشمله الظن ولا لا؟ كذلك هنا
23:23المراد بالعلم هنا مطلق الادراك فيشمل الظن واليقين اذا التعبير بالعلم هنا لا ارادة عليه ذلك الايراد الذي اوردوا لا محل له. لماذا؟ لانه يقال لهم يراد هنا مطلق شامل للظن اذا حمل معلوم على معلوم ما معنى حمل معلوم على معلوم اي الحاقه به بعبارة اسهل
23:50معلوم على معلوم اي الحاقه به حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم ما السبب؟ ما العلة؟ لاحظ لماذا يلحق هذا المعلوم الذي هو الفرع؟ بالمعلوم الذي هو الاصل لاجل ماذا؟ ما العلة في
24:18السبب لأجل مساواته له في علة الحكم لمساواة الفرع الاصل في علة الحكم والتعبير بالمساواة هو الواجب ولا ينبغي التعبير بالاشتراك لان فيه قصورا ولذا بنادم اختار التعبير بالمساواة دون الاشتراك ما قالش لمشاركته
24:48له في علة الحكم وانما قال اش؟ لمساواته له في ولماذا لان المشاركة لا تستلزم التساوي الاشتراك لا يستلزم التساوي والواجب في القياس الواجب في الحاق الفرع بالاصل اش؟ وجود التساوي بان توجد العلة بتمامها في الفرح
25:12ماشي توجد اغلب صفاتها او اغلب اجزائها لا يجب ان توجد العلة بتمامها في الفرائض او ان يكون وجودها في في الفرع اكثر من وجودها في الاصل هذا من باب الاولى. ان وجد هذا فلا شك انه واش؟ حسنة من باب اولى
25:30لأن مجرد تساوي في العلة يلحق الفرع بالاصل فكيف لو وجدت العلة في الفرع اكثر من وجودها في الاصل؟ ولكن الا تصل العلة الى المساواة العلة في الفرع الى مساواتها في الأصل هذا لا لا يوجب الحاق الفرع بالأصل او لا يجوز الحاق الفرع بالأصل
25:55الا وعضونا بالاشتراك لدخلت هذه السورة ولا لا؟ الا قلنا للاشتراك للمشاركة لما لزم التساوي غدخل معنا هذه السورة وهي ان لا تكون العدة موجودة بتمامها في الفرائض. اذا عبر بالمساواة دون الاشتراط لان الاشتراك
26:15فلا يستلزم التساوي اذن حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم اش معنى في علة الحكم؟ اي في علة حكمه. في علة حكم الاصل بمعنى ان الاصل المقيس عليه له حكم ثابت بالنص. وهذا الحكم الثابت بالنص معلول بعلة ما واحد العلة معينة
26:46علة حكم الاصل موجودة بثمنها في الفرع فيلحق الفرع به. هذا هو معنى لمساوته له في علة الحكم اي حكمي الأصلي اشمن حكم؟ بمساواته له في علة حكم الأصل لأن الفرع مازال ما عندو حكم عاد باغين نثبتو ليه الحكم
27:06النتيجة والثمرة ديال القياس هي افات الحكم بالفرج اذن لمساواته له في علة حكمنا اصيل الاصل له حكم ذلك هو الحكم معلول بعلة منصوصة ولا مستنبطة فتوجد هذه العلة بتمامها في الفرع فيلحق فرع بالاصل. واضح المقصود. اذا هذا هو التعريف الذي عند الله تقدير. قال رحمه الله
27:26بحمل معلوم بحمل متعلق بماذا؟ بحمد متعلق بمصيبة اخر البيت اذا تقدير البيت وسم وسم بحمل معلوم اش معنى وسم؟ ميز وعرف القياس اصطلاحا بي حمل معلوم على ما قد علم. واضح السي عبد الحكيم
27:52وسم اي ميز وعرف القياس اصطلاحا لماذا؟ حمل معلوم. حمل يشرح لي حمل اي الحاق معلوم اي ما من شأنه ان يعلم سواء كان موجودا او معدوما. زيد علامة قد علم علامة قد علم
28:12كأنه قال على معلوم علامة قد علم اي على معلوم هل جا رجل متعلق بماذا بقوله حمل لأن حمل المصدر واضح وسم بحمل معلوم على معلوم اذن هاديك علامة ما قد علم متعلق
28:30قوله حمله هو العامل فيه كأنه قال وسم بالحاق معلوم على معلوم فسر نتا المصدر ديال فعل المضارع باش يظهر لك بيئا لا بيئا يلحق معلوم بان يلحق معلوم على معلومهم
28:52واضح؟ نعم. قال بحمل معلوم على ما قد علم. اي على معلوم. وقد فسرنا اش معنى؟ الحمل. قال للاستواء قصره للضرورة. الاصل للاستواء بالهمزة. قال للاستواء والمراد بالاستواء هنا الاستواء في ظن المجتهد او في نفس الامر تنبهوا لهذا المراد بالاستواء هنا الاستواء في نظر مجتهد
29:18قائس او الاستواء في نفس الامر في نفس الامر. المراد هنا الاستواء في نفس الامر. ولذلك سيأتي معنا تريد شموله لما فسد فزد لدى الحبيب والزيد واسد. اذا على هذا هذا الحد حد لماذا؟ للقياس الصحيح تنبهوا. هذا التعريف اللي الآن شرحناه
29:38تعريف للقياس الصحيح لا يدخل فيه القياس الفاسد. القياس كما تعلمون قسمان. قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا يكون صحيحا ان حصلت المساواة في نفس الامر مع حصولها في ظل المجتهد ولابد. ويكون فاسدا ان حصل
30:00المساواة في ظن المجتهد لا في نفسي الامر هذا هو القياس الفاسد. هاد التعريف اللي ذكرناه هل هو تعريف للقياس من حيثه؟ فيشمل الصحيح؟ لا ابدا هذا تعريف للقياس الصحيح فقط ولا يدخل فيه القياس الفاسد. وان اردنا تعريف القياس من حيث هو
30:20سيأتي ان شاء الله بعده بعد هذا البيت غيجي معانا بيان ذلك ان شاء الله. اذا هذا التعريف المذكور هنا بدون زيادة تعريف للقياس الصحيح والماهية قد تحد بقيد كونها صحيحة كما هو معروف في المنطق. قد يقول قائل لا هذا تعريف للماهية من حيث هي
30:40خاص التعريف يكون شامل للمالية مطلقا يشمل صحيحها وفاسدها كما يقال في الصلاة صلاة صحيحة وصلاة فاسدة والتعريف ديال الصلاة واحد نقول هذا لا يلزم التعريف للمالية قد يكون اش؟ بالمالية من حيث هي فيشمل الصحيحان
31:00ها هو فاسدها وقد يكون التعريف للماهية بقيد كونها صحيحة لا اشكال. الى قلنا لاحظ مثلا القياس الصحيح هو وكذا وكذا وكذا كاين شي اشكال؟ لا ابدا هذا تعريف للماهية بقيد كونها صحيحة وقد نعرف الماهية فمن حيث هي فيشمل التعريف
31:20الصحيح اذن هاد التعريف اللي ذكر لنا المؤلف تعريف للقياس الصحيح اذا فلذلك المراد بالاستواء في قوله في نفس الأمر لا في ظل المجتهد فقط لأنه ممكن يكون في ظن المجتهد هذا الفرع يساوي الحكم في العلة في ظنه
31:40ولكن فنفس الامر لا يساوي قال رحمه الله للاستواء اي للمساواته له اي في نفس الامر اذن اش معنى ايوا اي للاستواء بين المحمول والمحمول عليه للاستواء للاستواء بين ماذا؟ بين المحمول والمحمول عليه. فاش؟ في علة الحكم في علة هذا جار مجرور؟ نعم
32:06متعلق بماذا؟ شنو العامل فيه؟ استواء استواء مصدر هذا. مصدر يعمل عمل فعلي. اذا قال للاستواء في علتي في علة فيه هو استواء المصدر للاستواء في علة الحكم اذن للاستواء بينهما في علة الحكم ام في قوله الحكم
32:26مالها؟ بدل من الضمير والتقدير في علة حكمه حكم ماذا؟ الأصل اي حكم الأصلي اشمعنى فسروا ليا ما معنى المساواة؟ ما معنى الاستواء بين المحمول والمحمول عليه في علة الحكم؟ اش معنى المساواة في العلة
32:46بان توجد بتمامها في الفرائض هذا هو معنى الموسى الاستواء الاستواء معناهاش وجود العلة في الفرع دون نقص جزء من اجزائها. الى كانت العلة لاحظوا معايا مثلا الى العلة عندها اربعة الأجزاء علة
33:06محكمة كما سيأتي دعنا قد تكون مركبة ومفردة. الى كانت عندنا علة مركبة من اربعة اجزاء. توجد ثلاثة اجزاء في الفرح واحد غير موجود هل حصلت المساواة؟ ابدا لم تحصل. ولذلك لا يصح القياس لابد من المساواة بان توجد
33:26بتمامها دون نقص جزء او صفة من صفاتها فيا اي فيه في الفرائض. اذا يقول للاستواف علة الحكم. اذا ففهم من هذا ان الحكم الثابت بالنص اش لا قياس فيه الحكم الثابت بنص لا قياس فيه وانما القياس في حكم
33:52اه يجهل في اه حكم ليس ثابتا بالنص في الفرع مجهول في الفرع فيؤتى بالقياس اجل اخذ واستخراج حكمه اه في الفرع من القياس. اذا فثمرة القياس اش سوء اثبات حكم الفرع هذا هو ثمار الفقيه اثبات حكم النساء. اذا هذا تعريف القياس الصحيح. قال لك الناظم وان
34:22شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد اسد. قال لك اذا اردت تعريفا للقياس من حيثه اذا اردت تعريفا للقياس الصحيح والفاسد معا. تعريف القياس عموما ما هو القياس؟ قال لك فزد لفظتين. زد على التعريف السابق
34:48على هاد التعريف اللي ذكرت راه جوج دالألفاظ وهما لدى الحامل اللفظة الأولى هي لدى واللفظة الثانية هي الحامل اذن نزيدوا على هاد تعريف اش؟ عند الحامل نقول حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحوار الا زدنا عند الحامل غيولي
35:08تعريف للباهية من حيث غيولي الحد متناولا وقياس الصحيح والقياس الفاسد قال رحمه الله وان تريد ايها الطالب الاصولي شموله التعريف شموله اش؟ الحد او التعريف تمول الحد المتقدم. تناول الحد المتقدم لاش؟ لما فسد اي من قياس الذي فسد
35:39ما واقعة على ايش؟ على القياس لما اي للقياس الذي فسد اي الفاسد يعني مع الصحيح في المراد ملي كنقولو شموله للفاسدين الشمول اش كيعني؟ وجود التردد اذن اذا اردت ان يشمل تعريفك القياس الفاسد اي مع الصحيح
35:59ماشي لانه الى كان غي تطلق على الفاسد وحده مايتسماش الشمول هذا ليس شمولا واضح الكلام الفقيه وان تريد شموله لما فسد اي بالقياس الفاسد يزيد مع الصحيح. شنو غادير؟ جواب الشرط فزد
36:17فزد في التعريف فزد في الحد لفظتين لدى الحال فزد في الحد اش؟ لفظتين الحال فزد في الحد السابق المذكور لفظتي لدى عند الحامل اي المجتهد. شكون الحامل؟ غادي يجيء ان شاء الله
36:39تفسيره ياك قالينا هنا لدى الحامل غتقوليه نتا وشكون هو الحامل؟ قال لك في البيت الآتي والحامل المطلق والمقيد اذن الحامل هو المجتهد في السنة بالمجتهد ويكفيه سواء كان مطلقا مقيدا سيأتي بيانه بعد ان شاء الله. فزد عند الحامل على التعريف السابق. اش معنى
36:59عند الحامل لاحضو معايا عند الحامل ماشي في نفس الامر اي في ظنه هذا هو المراد عند الحامل شنو هو الفرق بين ان حاولوا معلومة عن الاستواء في علة الحكم وبين ان نقول عند الحامل الى قلنا اذا لم نزد عند الحامل فالمراد بالمساواة المساواة في نفس الامر
37:19لا في ظل المجتهد سواء كان في ظله ولا ما كانش ظنه المراد فاش؟ في نفس الامر ولكن ملي كنقولو عند الحامل اي في ظنه كنقولو مساواة وهذا الفرعي للاصل
37:30في ظن المجتهد المجتهد في ظنه هذا الفرع يساوي الأصل في العين توجد بثمن وبناء على هذا لاحظوا معايا بناء على مثلا انتم تعلمون ان علة كون الاصناف المعلومة ربوية مختلفا فيها ياك؟ علة كون تلك الاصناف المعلومة ربوية فيها الربا
37:57مختلفا في العلة فقيل طعم وعلل ذلك بالقتيات والإدخار وعلل ذلك بالكيد وعلل بغير ذلك فإلى قلنا القياس هو المساواة في نفس الأمر اذن لا شك ان الشريعة الحكيم المقصود عنده من ربوية شيء واحد من هذه الأمور ولا لا؟ مثلا هذه اشياء فيها الربا لماذا؟ لأجل الطعم هذا علم في
38:25نفس الامر متنقصدش في في نفس الامر عند الشارع العكيف هاد الاشياء فيها ربا لاجل الطعن او لاجل الكذب او لاجل الاغطية والادخار الى كان واحد من هاد الأشياء هو العلة للحكم لأنه لم بالإجماع لم يقل احد ان العلة مجموع هذه الأمور
38:44وانما كل واحد كيعلل بوحدها ياك اسيدي؟ نعم اذا فمقصود الشارع واحد منها الشارع ملي حرمها وجعلها مما يجري فيه الربا فالمقصود واحد من هذا اذا فعل هذا من علل بغير مراد الشريعة فقياسه فاسد. اذا فلازم من هذه الاقيسة ان يكون اثنان منها
39:08اذن واحد منهم لي صحيح لي علل بالطعم وواحد بالكيد وواحد الإدخار واحد من هادو هو اش؟ لي قياسه صحيح وما عدا ذلك فقياسه فاسد وعليه فالتعريف الذي سبق التعريف السابق
39:25للقياس يدل على ان من اه علل بغير العلة المقصودة للشارع فليس اه ما فعله من الفعل بقياسه فليس فعله هذا قياسا صحيحا بل هو قياس فاسد مفهوم؟ وهذا ايضا بناء على مذهب المخطئات سيأتي معنا بعد في باب
39:51اجتهاد باب المخطئة وهو بناء على مذهب المخطئة مخطئة وهو ان المصيبة واحد مذهب المخطئة ان المصيبة واحد وما عداه مخطئ. اذا فعل هذا العلماء لما اختلفوا في تعليل ربوية هذه الاصناف. المصيب منهم؟ واحد. واحد. وما عداه
40:11ليس بمصيبة ولكن ما عدا كلهم في ظنهم اه يعتبرون ان علة الحكم هي ما ذكروا هي ما ذكروا. واضح الكلام؟ اذا فعل هذا فعله يسمى قياسا اذا فليشمل القياس الصحيح والفاسد نزيدو لفظة عند الحامل. وزيادة عند الحامل اي في ظن المجتهد. احسن
40:36واصوب من عدمها لماذا؟ علاش احسن هو هو اصوب من عدمها؟ باش يدخل معنا فهاد الحكم ان شاء الله او يدخل معنا في هذا الباب كل سواء كانت صحيحتان في نفس الامر او فاسدة في نفس الامر. لان ذلك يسمى قياسا بلا شك. مع انه فاسد. قال رحمه الله
40:59وان تريد شموله لما فسد فزد لدى الحاملين. والزيد اسد شمعنى الزيت؟ اي زيادة عند الحامل. الزيت زيادة عند الحامل اسد اي اصوب. اسم اسمه تفضيل من السداد نقول من السادات اسد اي اصوب
41:21او اكثر سدادا وصوابا لان هذا اسم تفضيل اكثر سدادا وصوابا لان اكثر اهل العلم على ان التعريف ينبغي ان يكون شاملا بلدية من حيث هي. يعني يشمل صحيح الماهية وفاسدة. هذا هو الاكثر. ولانها
41:54لو لم توجد لم يتناول التعريف الا القياس الصحيح. وعلى هذا فكل علة ليست مرادة للشارع فالقياس بغيرها يلزم ان لا يكون قياسا. على ذلك الا ما قيدناش القياس بكونه صحيح الا قلنا تعريف القياس هو كذا وكذا
42:19وما زدناش عند الحامل غي عرفناه ولم نزد عند الحامل وقلنا هذا تعريف القياس. اذن على هذا كل من قاس قياسا ولم اوافق مراد الشارع في العلة فلا يسمى فعله قياسا. اذا شنو الأحسن
42:36زيادة عند الحامل ثم والحامل المطلق والمقيد هاد الزيادة التي ذكر الآن ذكر فيها اش؟ الحامل قال لك عند الحامل قد تسأل الآن انت سؤالا تقول له شكون هاد الحامل؟ يعني
42:52من الذي له الحق في القياس شكون من الناس لي ممكن يجتهد ويستعمل القياس من هو القائس؟ هل كل احد يستطيع ان يقيس؟ لا. قال لك والحامل هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد
43:15قال لك القائس الحامل شكون اما ان يكون مجتهدا مطلقا او مجتهدا اذا الحامل هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد وسيأتي بعد ان شاء الله اخر هذا الكتاب في كتابه الاجتهاد ذكر الفرق بين المجتهد المطلق والمقيد وذكر قسمين المجتهد المقيد
43:38اذا المجتهد المطلق باختصار هو الذي يأخذ الاحكام الشرعية من نصوص الشريعة مباشرة. يستنبط الاحكام الشرعية من النصوص مباشرة. وله اصول يعتمدها له اصول وقواعد يعتمدها في استنباط احكامه احكام الشريعة من النصوص التفصيلية دون ان يكون
44:08فعالة في تلك الاصول على احد. كالائمة الاربعة. والمجتهد المقيد المراد به هنا مجتهد المذهب. انتبهوا المراد بالمجتهد المقيد هنا في القياس مجتهد مذهبي لا مجتهد الفتوى. سيأتي معنا بعد ان شاء الله ان المجتهد المقيد
44:28قسمان غادي يجي معانا من بعد يدخل فيه المجتهد مجتهد المذهب وهو مجتهد الفتوى شكون لي اعلى رتبة؟ مجتهد المذهب ولا مجتهد مجتهد مذهبي اعلى رتبتا مجتهد المذهب اعلى رتبة من مجتهدي الفتوى. هداك مجتهد المذهب لي هو اعلى رتبة هو لي من حقه ان يعكس. اما مجتهد الفتوى
44:52مجتهدوا الفتوى الذي يرجح قولا على قوله وذاك ارجحه كما سيأتي بعد ان شاء الله. عرف مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى وقال لنا وذاك المذهب ارجح من مجتهد الفتوى يعني ايش؟ اعلى مرتبة منه. اما المجتهد المذهب فهو المتمكن من تخريج الوجوه على
45:13نصوص ايمانه المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص ايمانه. يستعمل قواعد واصول امامه مطلق في تخريج الاحكام التي ليس لامامه فيها كلام علاش؟ على اصوله على وفق قواعده وضوابطه هذا هو مجتهد المذهب. وسيأتي تعريفه بعد عند الناظم غيقول لنا مجتهدون مذهبي من اصوله؟ منصوص
45:41اولا حوى معقوله وشرطه التخريج للاحكام على نصوص ذلك الامام. سيأتي بعد وشرطه التخريج للاحكام على نصوص ذلك الايمان. اذا هذا مجتهد الفتوى المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه هو الذي
46:01من حقه اذا بين لك المؤلف هنا اش من الذي يمكنه ان يقيس او ما المراد بالحامل في قوله لدى الحامل؟ قال لك والحامل اي المستدل قياسي المستدل بالقياس اما ان يكون مجتهدا مطلقا ومطلقا. والحامل
46:22اي الذين يجوز له حمل معلوم ولذلك التعريف بحمل معلومه الحامل الذي يجوز له ان يحمل معلوما على معلومة الحامل اي القاء السكون. قال لك تقدير البيت. والحامل هو المجتهد المطلق
46:40الحامل الى القاء زين اسيدي هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد ولا قل وكذا المجتهد مقيد اي فسر لي المجتهد المقيد لابد من تفسيره اي مجتهد المذهب فهاد القيد لأن عبارة المجتهد المقيد تشمل مجتهدة الفتوى مجتهد وكذا المجتهد المقيد اي مجتهد مذهبي
47:06فهم واضح ثم قال وهو قبل ما رواه الواحد انتقل الان رحمه الله في سنة تتعلق بالترجيح صافي انتهى المؤلف رحمه الله من التعريف ما هو القياس اصطلاحا الان تصورناه؟ هاد الكلام كامل جوج ابيات ونصف في الكلام على تعريف القيم هادشي كامل كلام
47:26التعريف بالقياس لما انهى المؤلف رحمه الله الكلام على القياس عرفه اولا بقيد كونه صحيحا ثم عرفه من حيث هو وقال لك هذا احسن ثم بين لك الحامل الذي يمكنه ان يحمل معلوما على معلوم من هو؟ بعد ذلك انتقل الى مسألة وهمية
47:46ما الذي يقدم عند التعارض؟ القياس او خبر الاحد اذا تعارض خبر الاحاد مع القياس فايهما سبق لينا في كتاب الإجماع ان الإجماع مقدم اجماع القطعي مقدم على غيره على الخبر سواء كان قرآنا او سنة او قياسا
48:07الان القياس هل يقدم على خبر الاحد ام لا؟ في ذلك قولان عندنا في المذهب الأمر اللي هو ما الذي يقدم منهما فيه قولان وروايتان عن مالك نفسه وقولان مشهوران في المذهب. الماضي مرجح قولا والشارح رجح
48:29القول الآخر في البدن الذي رجحه الناظير ما هو؟ ان القياس يقدم على خبر واحد عند التعاضد. يقول لك اذا تعارض اي ولم نستطيع الجمع لانه لا يسار الى الترجيح الا عند تعذر الجمال. فالشاهد اذا تعارض القياس مع خبر واحد
48:51فالرواية الاولى عن مالكهم تقديم القياس على خبر واحد لماذا ما وجه ذلك قالوا لان الخبر يدل على الحكم والقياس يتضمن الحكم والحكمة القياس علاش الخبر الوحيد علاش كيدل على حكم المسألة
49:09اما القياس فانه يتضمن الحكم والحكمة ففيه شيء زائد. لان القياس لابد له من علة. والعلة لابد لها من حكمة ولا لا؟ اذا فالقياس كيتضمن الحكمة والحكم فلذلك فيه شيء زائد على خبر واحد قالوا هو
49:29مقدمون على خبر واحد مفهوم الكلام ورد بعضهم قال لهم قال بعضهم لا يجوز ان يقدم القياس على خبر واحد لماذا؟ قال بعضهم لانه يؤدي الى ابطال الاصل المقيسي عليه وبالتالي افضل القياس من حيث هو لاحظوا هاد الوجه ديال الرب رد بعضهم بوجه وان كان هاد الوجه اجيب عنه غيجي معانا
49:54واحد الرد الثاني اقوى هذا غير الرد الاول واجيب عنه. بماذا رد من عكس؟ قال لك لا الخبر يقدم على القياس ردوا لان تقديم القياس على قبر واحد يلزم منه
50:09ابطال اه الاصلي المقيسي عليه وبالتالي ابطال القياس من اصله لأننا لاحظ الى قلنا يقدم القياس على خبر واحد اذا كان هذا الخبر خبر الاحاد هو الذي ثبت به حكم الاصل المقيس عليه. وقدمنا لاحظوا هاد حكم الفرع باش تبت؟ بالقياس
50:32وقدمنا على خبر واحد والخبر الوحيد هادا هو اللي تبت به الأصل المقيس عليه او مما ثبت به الأصل نقيس عليه اذا قدمنا عليه للقياسة اش؟ بطلة الاصل المقيس عليه لان دليله قد بطل. وبالتالي يبطله يؤدي ذلك الى ابطال القياس نفسه
50:53اجيب بماذا؟ اجاب الذين يقدمون القياس بان المراد بتقديمه على خبر واحد اي تقديمه على خبر الوعي الواحد غير خبر الواحد الذي هو الذي هو دليل على الاصل المقيس عليه كيقولو لهم لا ماشي هذا هو لي غيتقدم عليه على شي خبر احد اخر
51:13لا على خبر الواحد الذي ثبت به الحكم الأصلي واش هنا كلام؟ قالوا لهم يقدم القياس على غير خبر واحد الذي ثبت به حكم الأصل على غيره ماشي على الذي ثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذن شهد هذه الرواية الأخرى الأولى عن مالك الرواية الثانية التي رجحها الشافعي
51:33ومال اليها وهي رواية المدنيين وقال القاضي عياض هذا هو المشهور من مذهب ماله يعني تقديم خبر الأحاد على كيقولك هدا هو المشهور من المنهج المالي وقرره غير واحد من فحول المالكية خلافا للقرافي رحمه الله. القول الذي قاله الراغب هو اش
51:53نلقى في رحمه الله. والقول الآخر قال عياض هو المشهور من مذهب مالك ونصره غير واحد من ائمة المالكية وهو رواية المدريين عن مالك. اش يقدم خبر الاحاد علاش؟ علاش؟ قالوا لأنه هو الموافق لكثير من المسائل والفروع المذكورة في المذهب المالي
52:17الموافق لمسائل مذهبي مالكي ولكثير من الفروع المخرجة على اصول مذهب ما لك اش تقديم الخبر على القياس من امثلة ذلك من المسائل المذكورة عندنا في المذهب مسألة مصرة اذا ابتاع العبد الانسان بهيمة وخدع
52:45فيها وكانت البهيمة ذات درع كان فيها لبن فانتفع بشيء من لبنها ومن بعد ظهر لها واش انها مصرة يعني ماحلبهاش مولاها واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام باش تبان انها سمينة
53:01بعد ان اشتراها العبد ظهر له واش؟ انها مصرات وهذا لا يظهر له الا بعد اخذ شيء من لبنها الا بعد استخراج لبنها اولا لا؟ اه فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بماذا هنا
53:20انه مخير هداك الإنسان لي شرى ديك البهيمة ديك البهيمة وظهر له انه غرر بمخير. ان شاء امسكها وان شاء ردها ها هو صاع المنتر الا بغى يردها وصاع المنتر
53:34هاد المسألة المذكورة عندنا في المذهب مخالفة للقياس او موافقة للقياس؟ مخالفة للقياس. لأنه لا علاقة بين التمر واللبن وصاعا من تمر ممكن هو يكون شرب اللبن ستة او اقل من صاحبي نتا واش واضحين؟ اذن هذه المسألة مخالفة للقياس
53:54مخالفة للقياس ومذكورة في المذهب. اذا فدل على ان الخبر مقدم على القياس. لو كان القياس مقدما لما قيل بمسألة وكذلك من المسائل المذكورة عندنا في المذهب نضح الحصير بالماء الذي يغلب على الظن
54:14آآ نجاسته بالصبيان. لم يتحقق ذلك ولكن ذلة او شك ان الحصير قد تنجس بالصبيان. فهذا عندنا في المذهب ينضح الحصير وهذا النصح كذلك مخالف للقياس لان فيه تقديم النادر على الغالب. فيه تقديم اش؟ الصورة النادرة عن الاصل هو انه ظاهر. الغالب هو انه لم ينجس. ايضا من المسائل المذكورة
54:43عندنا في المذهب تخالف القياس. مسألة غسل اليدين لمن احدث في اثناء الوضوء. من كان يتوضأ ثم احدث اثناء او وضوءه يعيد الوضوء ويعيد غسل يديه يعاود الوضوء من غسل اليدين
55:00معاش ان القياس يقتضي ان لا تغسل يده. القياس الى بغينا غسلها فاللول يقتضي الا تغسل وفي المذهب عندنا يعاد غسل اليد اذن الشاهد مسائل عندنا في المذهب تدل على ان مذهب مالك او ان المشهور من مذهبه تقديم الخبر
55:20على القياس وهذا هو الصحيح بالمسألة. يقول الناظم وهو تقدير الشر وهو اي القياس الظني وهو اي القياس الظني. قبل ما رواه الواحد قبل اي مقدم على لا بمعنى مقدم على ما فسر ليا ما اي الخبري على ما اي على الخبر الذي رواه
55:50اي على خبر الاحد اذا تعارض او قل عند التعارض وهو اي القياس الظني زيد قبل مقدم على ما على الخبر الذي رواه واحد اي على خبر الاحاد عند التعارض
56:13في ماذا في احد الروايتين عن مالك زين في احدى الروايتين عن مالك عند مالك في احدى الروايتين عنه التقدير واضح وهو قبل ما رواه لاحظ قلت وهو اي القياس الظني قيدته بهذا لماذا؟ لانه لو كان قطعي
56:38لقدم على الخبر بلا خلاف الا معارضة بين ظنه وقطعه هذا امر مقرر لا تعارض بين ظلم الظن لا يقاوم القطعية فاذا كان القياس قياسا اش اولويا؟ القياس بالاولى القياس الاحراوي فذلكم اش
57:01قطعي فيقدم على خبر واحد بلا اشكال. نعم. لان الظني لا يقاوم. القطعي. اما اذا كانا قطعيين يستحيل التعارف بينهما. اذا يقول وهو قبل ما رواه الواحد قلت هذا قول عن مالك والقول الثاني وهو المختار
57:21عكس يقدم خبر واحد على القياس. ثم قال وقبله القطعي من نص ومن اجماعهم عند جميع منفقهم الان العكس يقول لك يقدم على القياس القطعي من كتاب وسنة القياس الظني لي كنتكلمو عليه اذا عارضه دليل قطعي لاحظو الصورة لي سبقات قلنا اذا عرض
57:53خبري الأحد اذن مفهوم هذا قد يسأل سائد منكم يقولينا والقياس الظني اذا عرض دليل من كتاب او سنة قطعية ما الذي يقال قولا واحدا يقدم النص على القياس لماذا؟ لأنه من باب تقديم القطعية على الظن حينئذ. اذا القياس الظني اذا عرض باش
58:19بدليل قطعي من كتاب او سنة او اجماع. فالذي يقدم القطعي من كتاب وسنة واجماع على قياس الظن قول بل واحدا دون خلاف لذلك قال عند جميع من فطن واضحة المسألة واضحة واضحة الصورة السي ياسين نعم
58:39اذا اذا خلاصة المسألة ديال مسألة التعارض القياس اذا عارض خبرا واحد ما الذي يقدم؟ قولانه قيل يقدم القياس وقيل خبر الاحد القياس اذا عرض بسنة متواكبة او كتاب او اجماع ما الذي يقدم؟ هذه الثلاثة عليه
58:59قولا واحدا بالإتفاق اما القياس القطعي السؤال الذي قد يرد اما القياس القطعي اذا عرض بهذه الأشياء فالجواب ان القطع لا يتعارضان لا تعارض بين قطعيين ابدا لا يتأخر اذن يقول الناظم وقبله الضمير لاش كيرجع؟ القياس الظني قيده بهذا وقبله اي القياس الظني القطعيين اذا
59:25قبله اعرابه باش نعرفوه؟ ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم والقطعي مبتدأ مؤخر تقدير والقطعي من نص ومن اجماع ثابت وكائن قبله واضح السياسي والتقدير اذن القطع مبتلى مخالف قبل خبر مقدم والقطعي من نص ومن اجماعهم زيد اسيدي
59:50كائن قبل القياس الظني قبله اي القياس الظني. اذن التقدير وقبله اي القياس من كتابه شمعنى قبله ان يقدم عليه القطعي من كتابه؟ القطعي من نصه من نص فسر لي نصين اي كتاب او
1:00:10سنة ما المراد بالنص هنا؟ المراد بالنص هنا الوحي ماشي المراد بالنص هنا ما لا يحتمل الا معنى واحد باقي لنا هناك ان النصاب له اطلاقات منها يطلق على الوحي فالمراد بالنص هنا الوحي كتاب او سنة سواء كان مدله
1:00:30ظاهرا وغير ذلك اذن قال القطعي من نص اي كتابا او سنة ومن اجماعهم يعني القطعي من اجماعه القطعي من نص زيد اسي عبد الحكيم والقطعي من اجماعهم قبله اي قبله قبله. ثم قال عند جميع من فطن. يعني ان تقديم هذه الثلاثة على القياس الظني امر
1:01:01عليه لا خلاف فيه لا في المذهب ولا خارج المذهب عند جميع من فطن بكسر الطاقة هاد الفعل في الاصل في اللغة مثلث يقال فضيلة وفطنة وفطنة ولكن هنا يقرأ الكسر ليناسب البيت الذي قبله اخر البيت الذي قبله او ليناسب اخر
1:01:21الشطر الذي قبله لانه قال في الشطر الاول وقبله بقطع يوم وميم فما قبل الروي مكسور نقول فاش باش يكون مناسبة بينهما ثم قال وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد مبين
1:01:41هنا اجاب الناظم رحمه الله عن ايراد يرد على من يثبت القياس وهو انه قد ورد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ما بعدهم. عبارات ظاهرها ذم القياس
1:02:00كتير من العبارات وردت عن السلف الظاهر ديالها ان القياس مذموم جملة وتفصيلا لو كان الدين بالرأي لكان اسفل خف اولى بالمسح من اعلاه فقد يفهم منه اش؟ ان القياس المذموم
1:02:17وغير ذلك من الروايات التي تروى عن السلف وبعض الاحاديث التي التي ظاهرها قد يفهم منه ان القياس مذموم مين اصلي؟ فأجاب المؤلف عن ذلك قال وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قال لك نعمرو وهي
1:02:38عن السلف ذم القياس عن الصحابة وعن التابعين وبعدهم ذموا اش؟ الرائي وكل ما هو ثابت بالقياس والعقل نحو ذلك قال لك ما الذي يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك القياس الفاسد. المخالفة للنص
1:02:57كيقصدو لي القياس في مقابلة النص القياس المخالف للنص وهذا قديح قادح يسمى فساد الاعتبار كما يأتي من القوادح وعن قد يسمى فساد باعتباره هو هذا اذن الشاهد ما روي عن السلف في ذم القياس هذا الذي يقصدون به علاش اولنا كلام السلف بأنهم يقصدون به هذا؟ ليكون هذا
1:03:27موافقا لعملهم ويكون موافقا لنصوص الشريعة التي اشارت الى العمل بالقياس. عندنا نصوص في القرآن والسنة كثيرة تدل على ان القياس معتبر. وعندنا افعال اعمال للسلف للصحابة انهم كانوا يعملون به ضمنا
1:03:47نوفق بين ما دل على ان القياس معتبر ولنوفق بين عملهم هم بالقياس في منزلة متعددة وبين ذنبهم للقياس لابد من هذا الجواب لابد من هذا التأويل شنو نقولو؟ يقصدون بيه
1:04:07بما بالذنب الذي جاء عنهم القياس الفاسد. اي المخالفة للنص. القياس في مقابلة النص مخالف للنص هداك هو المقصود للذنب. اما القياس الصحيح فهم انفسهم كانوا يعملون به. لذلك لا بد من اش؟ الاجابة عما روي عنه. قال
1:04:27وما روي اي والكلام المغوي كانه قال ما الكلام المروي وما روي من ذمه. الكلام المروي في ذنب القياس. من هنا بيانية بيان لما كانه والذم الذي روي والذم الذي روي في القياس عن السلف. هذا المقصود
1:04:55كلام المروي الذي روي روي عن من عن الصحابة او عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذنبه اي ذنب القياس شنو الجواب عنه قال فقد عني اي قصد اريد به فقد عني به اي بذلك المروي اش
1:05:15القياس الذي قد بني على الفساد فقد علي اي قصد واريد. زيد به باش؟ بالكلام المروي عن السلف. بمروي. اش قصيدة اسيدي القياس الذي قد بني على الفساد يعنى بذلك الكلام الذي جاء عنهم
1:05:40اش؟ القياس الذي قد بني على الفساد اي القياس الفاسد. لمخالفته للنص. اذا الحاصل قال لك ما يروى عنهم محمول على القياس الفاسد. وسيأتي ان من شرط القياس الا يخالف نصا فان خالف نصا فهو فاسد
1:06:00علاش قلنا هذا جمعا بينه وبين ما جاء في الدلالة على العمل به لاجماع الصحابة على العمل به في نوازل متعددة المهم ساهل هاد الامر ثم قال والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور
1:06:20قال رحمه الله لبيان الأمور التي يجري فيها القياس بين ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه القياس اذا هنا المؤلف يبين لنا ماذا؟ الامور التي يجري فيها القياس والامور التي لا يجري فيها القيم
1:06:40يا ناس فهناك امور يجري فيها القياس بالاتفاق. وهناك امور يجري فيها القياس على المشهور. وهناك امور لا يجري فيها القياس على المشهود واضح ليك لا لا اذن عندنا مسائل يجري فيها الخير اتفاقا ومسائل يجري فيها القياس على المشهور ومسائل
1:07:08الا يجري فيها القياس على الوجود. اما المسائل التي يجري فيها القياس على المشهور فثلاثة. لي كيجري فيها القياس على المشغول من مذهبنا خلافا للحنفية. فاش؟ ثلاث مسائل. المسألة الاولى. الحدود
1:07:28والثاني الكفارات والثالث المقدرات واضح قوي المقادير او التخدير. هذه الاشياء الثلاثة يجري فيها القياس على المشغول من مذهبنا. خلافا للحنفية. القسم الثاني اشياء لا يجري فيها القياس على المشهور وهي اربعة اربعة الامور لا يجري فيها القياس على المشهور اش هاد الامور الاربعة اسي
1:07:55الرخصة والسبب والشرط والمانع. الرخصة والسبب والشرط والمانع هاد الامور الاربعة لا يجري فيها القياس على المشهور وما عدا ذلك ما عدا هذه الامور السبعة شحال ذكرنا الان د الامور؟ سبعة امور ثلاثة يجري فيها على المشهور
1:08:17اربعة لا يجري فيها على المشهور ما عدا هذه السبعة ما حكمه يجري فيه القياس بالاتفاق؟ سواء كان امرا دنيويا او امرا شرعيا قد سبق ان القياس اش؟ لا يختص بالامور الشرعية اعلموا ان القياس لا يختص بالاحكام الشرعية بل يجري
1:08:37في الامور الدنيوية في الاحكام الدنيوية كما هي في الاحكام الشرعية. اذا غير هذه الامور السبعة مالو ا سيدي؟ يجري في القياس فهم الكلام بالاتفاق اذن هاد الامور السبعة المختلف فيها هي اللي غنفسرو الكلام عليها هنا ان شاء الله اذا اشار بهذا البيت
1:08:57الى السورة الاولى وهي؟ المسائل الثلاث التي يجري فيها القياس على الزهور؟ قال والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. اذا جريان القياس او جواز القياس في الحدود والكفارات والمقادير هو المشهور من مذهبها. قال والحد والكفارة تقدير والتقدير
1:09:29معطوف بحذف العاطف ماضي قال والحد هو الكفارة التقدير وهداك التقدير مالو؟ معطوف بحذف العاطف جوازه يرجع جواز القياس زيد فيها اي في هذه الثلاثة المذكورة والعمل به جواز القياس والعمل بالقياس في هذه الثلاث
1:09:53التين المذكورة مالو؟ هو المشهور من مذهبنا ومنعه ابو حنيفة مشهور من هذا مذهبنا هو الجواب مثال ذلك مثال جريان القياس في الحد مثاله في الحدود قياس اللائق على الزاني
1:10:13جامع ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. مثال القياس في الحدود حنا قلنا جريان هو المشهور مثال ذلك مثال ذلك قياس لائق على الزاني بجامع ايلاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. قياسه عليه في ماذا؟ الحاقه به في ماذا
1:10:41في وجوب اقامة الحد عليه. فيحد اللائط كما يحد الزاني بجامع لوجود علة جامعة بينهما وهي ايلاج فرج في فرج مشته طبعا محرم شرعا لاحظوا هاد العلة اللي هي العلة من وجوب الحد في الزنا. العلة بوجوب الحد في الزناش ان الزانية
1:11:12قاد اولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا في فرجنا الثاني من نعته وصفته انه طبعا ومحرم شرعا في فرج مشتهان طبعا محرم شرعا هادي هي العلة هاد العلة بتمامها موجودة في الفرع لي هو لائق اللائق
1:11:33كذلك يوجد فيه هذا المعنى وهو ايلاج فرج في فرج مشتاق طبعا محرم شرعا وهاد العلة هي العلة في الحد اذن فكذلك يحد فهم الفقيه واضح هذا مثال جريانه للحدود مثال جريانه ايضا في الحدود مثال اخر قياس النباش على السارق في
1:11:56وجوب القطع قطع يده بجامع شناهي العلة الجامعة بينهما؟ اخذ مال الغير من حرز مثله خفية اخذ مال الغير من حرز مثله خفية هاد العلة موجودة في النباش كما هي في السارق العلة موجود في السارق هذا واضح
1:12:17اخذ مال الغير من حرز مثله خفية وهاد القيد لي هو من حرز مثله للاحتراس لانه لو لم يأخذه من الحرز من الحرز لماش؟ وجب اقامة الحد عليه. لما جاز اقامة الحد عليه. هذا مانع
1:12:37من موانع اقامة الحد ان يأخذ المال خفية خارج الحرز. ان اخذ السارق المال حفية خفية من غير في حرز فهذا مانع من اقامة الحد عليه ولكن يجب عليه الضمان
1:12:55اه مضاعفة الضمان عليه يجب عليه ان يضمن ذلك الشيء وان يضمن كذلك ما يساويه مرة اخرى يضمنه ويضمن ما يساويه عقوبة له ولكن من جهة اقامة الحد يسقط الحد عنه
1:13:15فعله محرم هو اثم على فعله. ويجب ان يغرم ما سرق مثله ايضا. زيادة يضاعف عليه الغرور ولكن لا يقام عليه الحد لانه سرق من خارج حرز وهذا مانع من مواضع قلة الحج عليه. في الشاهد النباش
1:13:35الذي ينبش القبور ليسرق الاكفان نباش الذي ينبش قبورا ليسرق الاكفان حكمه حكم السارق ولو كان في اللغة يسمى نباشا لا يشمله لفظ السارق وله في الآية المغادرة. ولكن يلحق به في الحكم اللي هو وجوب اقامة حد يلحق
1:13:55المهم هذا مثال جرى يمينه في الحدود. مثاله في الكفارات اشتراط الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسا على رقبة كفارة القتل. كفارة القتل اشترط الله تبارك وتعالى فيها الايمان كما جاء
1:14:15نصوا على ذلك في القرآن الكريم. وكفارة القتل كفارة الظهار وكفارة اليمين لم لم يشترط الله تعالى فيها الايمان فتلحق كفارة الظهار واليمين بكفارة القتل الخطأ في وجوب اش؟ كون الرقبة المعتقة مؤمنة بجامع وهو الكفارة في كل لجامع
1:14:46لكون كل منهما كفارة. القتل الخطأ كفارة وكذلك الديار كفارة اذن حتى هو خاص تكون الرقبة فيه مؤمنة كفارة اليمين كفارة حتى هو يجب ان تكون الرقبة فيه واضح؟ ولا مانع من ان يكون حكم هذا الأمر ثابتا
1:15:06التقييد المطلق بالقياس هذا لا اشكال فيه. لان البعض قد يستشكل يقول هذا من ذبيحة المخيم لا اشكال. قل من باب حمل مطلقا للمقيد وقل او قل من باب القياس بالحكم واحد والادلة اذا تعددت على مدلول واحد لا منافاة بينها. بل هذا مما يقويها مما يعبدها
1:15:26خلافا للتعليق عندكم المحقق عندكم هنا مثاله في التقديرات مثال الكفار مثال التقديرات تقدير اقل الصداق بربع دينار قياسا على اباحة ديالي في السرقة لاحظوا هل يحل لأحد هل يباح لأحد ان يقطع يد انسان
1:15:56لا يباح يد الانسان كسائر اعضائه محرمة عليها لا يجوز لنا نقطعها محرمة قطعا فلا يجوز لاحد ان يتلف عضوا للانسان كيفما كان. السارق اذا سرق يصير هذا العضو الذي
1:16:16ويدوم اشنو مباحا؟ يباح قطعه ولكن بشرط اذا سرق ربع دينار فاكثر كما جاء في السنة اذن اقل اه حد يمكن فيه اقامة اه الحد هو ربع دينار ربع دينار فأكثر اذن اقل ما يمكن به استباحة العضو اللي هو اليد هو اش؟ ربع
1:16:46في السنة طيب ما هو اقل الصداق؟ ليس عندنا دليل يدل على اش؟ اقل مقداره الصلاة. قال بعض اهل العلم اقل الصداق ربوع دينار. اش؟ قياسا له على ثلاثة. على اقل آآ
1:17:06على اقل ما يوجب قطع يد السارق شنو الجامع؟ الجامع بينهما استباحة في كل فاء ربع الدينار للسارق اش؟ يستباح بها شرط في استباحة عضوه اللي هو اليد والصداق يستباح به الاستمتاع بفرج منكوحة. اذا فالجامعة اش؟ استباحة
1:17:36فإذا وجد هذا الجامع بينهما هاد العلة المشتركة بينهما يحمل الفرع على الأصل ولذلك قدر بعضهم ان اقل الصداق ربع دينار واضح الكلام؟ هذه المسألة متفق عليها لا مختلف فيها لذلك قلنا هذا هو المشهور من مذهبنا يعني ان في مذهبنا قولا اخر
1:17:56عدم جريان دخلو هنا دخلو الناس ان في المذهب قولا اخر بعدم جريان القياس في هذه الامور وفي غير مذهبنا عند الحنفية لا يجوز دخول القياس في هذه الامور. واضح الكلام؟ اذا هذا معنى قوله هو الحد والكفارة
1:18:16تقدير جوازه فيها هو المشغول. اذا هذه السورة الاولى. الصورة الثانية اش قلنا؟ ما لا يجري فيه القياس على المجموع على المشهور هاد الامور الاتية لا يجري فيها القياس كم من اربع مسائل
1:18:33هذه المسائل الاربع لا يجري فيها القياس على المشهور من مذهبنا. وهي الرخصة والسبب والشرط هو المانع اولا الرخصة مثال ذلك في الرخصة منع قياس غير التمر على التمر في بيع العرية معلوم ان النبي
1:18:53صلى الله عليه وسلم اباح بيع العلية معلوم ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العلية. بيع العلية هي بيع النخل بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر. بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. هاد بيع الرطب على رؤوس النخل
1:19:23الاصل انه ممنوع او مباح؟ ممنوع. الاصل تحريم. الاصل انه محرم. لماذا؟ لان فيه غرارا. تبيع شي حاجة مزال مدجنات هذا فيه غرض واضح فالأصل انه محرم رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة وله شروط مذكورة عند الفقهاء في كتب الفقه خمسة
1:19:43اذن الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه عند الحاجة فيجوز اش؟ ان يشتري من عنده تمر من عام قديم الرطب من هذا العام بتمره من العام القادم بان يقدر
1:20:02ما اه هو موجود في النخلة ان يقدره الخالص يؤتى بخالص فيقدر فيقدر ما تنتجه النخلة من التمر فهذا الخارس يعني الذي له خبرة في هذا الباب كل هذه النخلة تعطينا من التمر اش؟ تعطينا صاعين او صاعا واحدا مثلا
1:20:32فيعطيه المشتري مثل ذلك من التمر الموجود لأن التمر من الأصناف الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل ياك الفقيه؟ فإن قدر ما في النخلة بصاعين او صندوقين او ثلاثة يعطيه المشتري من التمر اليابس ما يساوي ذلك حتى هو يعطيه صاعين ولا يعطيه جوج صنادق ولا ثلاثة صنادق فهم الفقيه
1:21:02وذلك قلت بشروطي هناك الشاهد هذا الاصل فيه انه محرم. والحكيم اباحه النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رخص في هذا في هل يجوز لنا ان نقيس على
1:21:18غير ان نقيس على التمر غيره ان نجوز هذا ايضا في غير التمر مما يكون الشجر مما يؤكل الفواكه كالفواكه قالوا لا يجوز القياس في الرخص. لماذا؟ على المشهور. المشهور انه لا يجوز قياس الوقت. لماذا؟ لان
1:21:43ان الرخصة لا تتعدى محلها هذا الاصل الاصل ان الرخص لا تتعدى محلها وتعزية الرخصة قاليها تؤدي الى كثرة مخالفة الدليل لاحظ الشرع رخص لينا فواحد السورة الى بغينا نستعملو القياس سنقيس
1:22:03كثيرا من الصور على على الصورة المستثنى. فيؤدي ذلك الى كثرة مخالفة الدليل. بحيث سيصير الاصل فرحا. دابا حنا ان الاصل ان الغرر لا يجوز رخص النبي صلى الله عليه وسلم فواحد الصورة اللي هياش؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بالدار مع ان فيها غرض جينا حنا وقسنا عليه كذا
1:22:23وكدا وكدا وكدا وكدا وكدا من الامور قسناها على التمر وابحنا جواز الغرر فيها اش غيوقع؟ كترة مخالفة الدليل الدالة على تحريم الغرض فما بقاش الغرض ربما يصير الغرض اللي هو اصل فرعا علاش؟ لأن
1:22:43اه الصور التي يجوز فيها الغرض صارت اكثر من السور التي يحرم فيها الغرض واش واضح المقصود؟ اه فلذلك منع بعضهم اش القياس في الرخص اذن المسألة الاولى الرخصة لا يجوز فيها القياس على المشغول وانا كنأكد على المشهور اشارة للخلاف في المسألة
1:23:05من امثلة ذلك ايضا المسح على خف فوق خف قياسا على المسح على الخف الواحد والشأن لا يعترض المثال وفق الكفى فرض والاحتمال. النصوص الشريعة دلت على جواز المسح على الخف الواحد. هذه رخصة ياك؟ المسح على الخف رخصة
1:23:25هل يقاس على الخف؟ خف فوق خف لأن نقول يجوز ايضا المسح عليه؟ قالوا لا. لاش لأن المسح على الخف الواحد رخصة والرخصة لا تتعدى محلها فلا يجوز اش؟ القياس عليها هذا مثال واش؟ الرخصة
1:23:45الشيء الثاني الذي الذي قلنا لا يجري فيه الأسباب السبب مثال ذلك مثال ذلك التسبب في القتل بالاكراه. يلحق بالتسبب في الى القتل بالشهادة. التسبب الى القتل بالشهادة محرم لا يجوز. يلحق به
1:24:15تسبب الى القتل بالاكراه كذلك نقولو لا يجوز بجامع القتل في كل لاحظوا معايا لو انك شهدت على انسان بما يوجب قتله شهدت عليه بانه قد قتل غيره شت انا بعيني قتل فلانا هذه شهادتنا ستؤدي الى القتل اذن التسبب
1:24:45في قتل احد من الناس بالشهادة ما حكمه؟ محرم. هل يمكن ان يقاس عليه؟ بمعنى ان الشهادة سبب في القتل هذا المقصود الشهادة سبب في القتل فلا يجوز ذلك. هل يلحق بذلك
1:25:05الى القتل بالاكراه لا لا يلحق به. لماذا؟ لعدم جريان القية في الاسباب ملي كنقولو لا يلحق به ماشي بمعنى انه لا لا يثبت له حكمه مطلقا قد يثبت له حكمه بدليل اخر ولكن المقصود انه
1:25:25ولا يثبت له ذلك بالقياس لأن الأول سبب القياس لا يجري في الاسباب مثلا من امثلة ذلك ليتضح اكثر جعل الشارع غروب الشمس سببا لإيجاد صلاة المغرب ولا لا؟ جعل الشارع غروب الشمس سببا لايجاد صلاة المغرب
1:25:52اذا صلاة المغرب واجبة سبب وجودها غروب الشمس لا يجوز لنا ان نلحق بها ان نلحق هذا الاصل غيره لوجود العلة فيه. بان نقول ان طلوع الشمس ايضا سبب في وجوب الصلاة نقولو طلوع الشمس واجب
1:26:18يوجب الصلاة كما ان غروب الشمس يوجب الصلاة لا يجوز ذلك اذن فلذلك قالوا آآ القياس لا يجوز ان يكون في الاسباب. ولامر اخر وهو ما هي حجة المانعين لان تجويز القياس في الاسباب يؤدي الى نفي سببية السبب. يؤدي الى نفي سببية السبب الاول
1:26:48بيان ذلك اننا اذا الحقنا بسبب سببا اخر اذا فيصير يصير للمسبب سببان بعد ان كان له سبب واحد فتنفى سببية السبب الاول اذا السبب علاش؟ لأنه يوجد ما ما يشترك معه في السلبية. اذا فقد يوجد المسبب دونه دون ذلك
1:27:18السبب الثاني ولامر اخر ايضا وهو انه يلزم من جواز القياس في الاسباب ان يصبح السبب مقيسا عليه فيكون الشيء معلولا وعلة في ان واحد وذلك لا يجوز. ذلك يجعل
1:27:42علة ومعلولا في ان واحد. فيلزم من ذلك صيرورة السبب اش؟ جواز كونه عليه يجوز ان نقيس عليه غيره. وذلك يجعله معلولا وهو في الاصل سبب لشيء اذن هو علة اذا الا قسنا عليه صار معلولا ولا علة صار معلولا وهو في الاصل سبب والسبب شنا هو؟ هو علة
1:28:12اذن فغادي يكون الشيء الوحيد علة ومعلولا في ان واحد فهيم المقصود مثلا المكوى على سبيل الفرض قل غروب الشمس سبب في وجوب الصلاة للفقيه. اذا غروب الشمس علة نعم سبب وعلة لوجوب الصلاة
1:28:32لو قسنا على غروب الشمس طلوعها اش غيولي هاد السبب لي هو غروب الشمس؟ اصلا مقيسا عليه اذن غيولي معلوم واضح؟ لأن الى بغينا نقيسو عليه لابد من جامع لابد من جامع بغينا نجعلوه مقيس عليه ونلحقو بيه طلوع الشمس هدا اصل خاصنا واحد العلة جامعة راه تقبل لينا مساواة
1:28:52له في علة الحكم اذن فإلى جعلنا به علة شغادي يصير؟ سيصير معلولا ولا يجوز كون الشيء علة معلولا في ان واحد اذا المشهور ان ذلك لا يجري في الاسباب. وكذلك يقاس على السبب الشرط والمانع وتأتي الامثلة في الصرف لانه اطيل عليهم. يقول الناظم
1:29:12بعكسها والسبب ورخصة بعكسها اي بعكس الثلاثة المذكورة شمعنى بعكسها؟ اي فإن المشهورة فيها عندنا عدم جواز القياس فيها. عكسها يعني المشهور. اذا هاد الأمور ثلاثة المشهور جواز القياس وهؤلاء
1:29:32والرخصة بيعت فيها اي ان المشهورة عدم جواز جريان القياس فيها. قال رحمه الله والسبب حذف الواو مع ما دلت عليه تقدير كلامي هو السبب اي والشرط والمانع لان هذه الثلاثة اللي هي سبب الشرط المانع اش
1:29:53تندرج تندرج في سلك واحد السبب والشرط المانع اشياء تندرج في سلك واحد الأحكام الوضعية لي سبقت لينا تندرج في سلك واحد حكمها واكدها واحد منهما مؤثر في الوجود والعدم اللي هو السبب ناضل والشرط المؤثر في جهة العدم والمانع مؤثر في جهة الوجود اذن هي
1:30:13تجتمع في سلك واحد ما دكرهاش قد حدثها للعلم بها وهذا من باب حذف العاطفي والمعطوف وهو جائز باللغة والواو قد تحذف مع ما عطفت كما قال والواو قد تحذف مع معطفه على حد قوله تعالى صار بنفقكم الحارة اي والبرد
1:30:33ومنه هذا والسبب اي والشرط هو المانع مفهوم؟ ورخصة بعكسها والسبب والشرط والمانع كذلك اش معنى كذلك؟ اي بعكسها فالمشهور عدم جرى انقياس فيها ثم قال اشار للقسم الثالث الصورة الثالثة اللي قلنا اش؟ ما عدا هاد الأمور
1:30:53سبعة يجري فيه القياس بردفك فقال وغيرها اي وغير المذكورات السبعة وغيرها اي المذكورات السبعة من ماذا؟ من الاحكام الشرعية والامور الدنيوية. من الاحكام الشرعية والامور الدنيوية. اذا القياس من الادلة الشرعية وهذا لا ينافي جريا له في الامور الدنيوية وهو دليل شرعي. نعم. ولكن يجوز يجري في الامور الدنيوية
1:31:23اشكال قال وغيرها من غيرها سيدي؟ ينسب عند اهل المذهب للاتفاق على جواز القياس والاحتجاج به. ينسب وغيرها ينسب عند اهل المذهب للاتفاق. علاش؟ جواز القيام والاحتجاج به. اي غيرها من الامور امر متفق عليه. فهم الامر. ثم قال وانوي للعرف
1:31:51الطهر او المحيض فهو فيه يزيد. الامور العادية غنختمو ان شاء الله بهاد البيت هو خاتمة هذا الفصل الاول الامور العادية هل يجري فيها القياس؟ الامور التي تثبت بالعادة واش تا هي يجري فيها القياس؟ في ذلك خلاف التحقيق في المسألة عندنا في المذهب الشخصي ان في ذلك تفصيل
1:32:21وغيرنا يقول لا يجري فيها القياس مطلقا. ولذلك قال ابن السبكي في جمع الجوامع والصحيح حجة. ملي تكلم على القياس قال والصحيح حجة الا في العادية والخلقية الا في العادية الامور العادية والامور الخلقية
1:32:41ونحن نقول الامور العادية اش فيها تفصيل؟ تنقسم الى قسمين. من هذا هو منضبط ومنها ما ليس منضبطا فما كان منضبطا من الامور العادية اش معنى منضبطا؟ لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة
1:33:01والأحوال والأشخاص لا يختلفون علاش؟ تجري فيه القياس. وما ليس منضبطا بمعنى اش ليس منضبطا؟ يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص فهذا لا يجري فيه الامتياز واضح التفصيل؟ اذا الامور العادية عندنا قسمان ما كان منضبط
1:33:21منها ولا يختلف يجري فيه القياس وما لم يكن منضبطا اي وكان يختلف لا يجري في مقياس قال الناظم رحمه الله وان نميل العرف مات الطهر او المحيض فهو فيه يجري. مثال ذلك مثال ما هو منضبط
1:33:42اقل الطهر واكثره واقل الحيض واكثره واقل الحمل واكثره فهذه الامور منضبطة تنضبط لا تختلف باختلاف الازمنة والامكنة اقل واش؟ واكثر كأقل الحيض واكثره واقل الطهر واكثره. واقل الحمل واكثره
1:34:10فيجري فيها القياس. اذا اقل الحيض قطرة اقل الحيض نزول قطرة من الدم من المرأة نزول قطرة دم من المرأة هو اقل الحيض يعني في لحظة من اللحظات المعنى في لحظة من اللحظات هل يمكن ان يجدي فيه القياس؟ نعم فيقاس النفاس عليه
1:34:39فيقال كذلك اقل النفاس قطرة دم او اكثر الحيض خمسة عشر يوما. فيجوز ان يقاس غيره عليه ان وجدت العلة لابد في القياس من مراعاة ايش العلة الجامعة لمساواته له في علة الحكم او اقل الطهر او اكثره او اقل الحمل
1:35:05او اكثره فهذه الامور اش؟ منضبطة لا تختلف باختلاف الاحوال والازمان. فيمكن ان يجري فيها فاش تيجري فيه القياس فيه الأقلية والأكثرية ماشي في غير ذلك. يجري فيها القياس في الأقل والأكثر. لا في غير ذلك مما مما يتعلق بالحج ماشي اي مسألة
1:35:25متعلقة بالحيض لا غي في اقله واكثره اما ما لم يكن منضبطا لاختلافه باختلاف فهذا لا يجوز فيه القياس مثال ذلك كأن يقال فلانة تحيد عشرة ايام هند في الجزيرة العربية تحيض عشرة
1:35:45وينقطع دمها فوجب ان تكون اه فاطمة المبتدأة اللي يلاه جديدة عاد يجب ان تكون مثلها حتى هي تمكث عشرة ايام لا تصلي واحد المرا معتادة تعرف عادتها العادة ديالها عشرة ايام وتنقطع منها الدم وواحد المرا مبتدئة مازال
1:36:05معرفتش اش اعادتها؟ هل يمكن ان تقاس على غيرها؟ نقولو فلانة حتى هي اذن وجب ان؟ تترك الصلاة عشرة ايام وبعد ذلك تصلي لا لأن هذه الأمور مما لا تنضبط تختلف باختلاف الأشخاص وبإختلاف الأزمان وبإختلاف الأمكنة لذلك وجب اش
1:36:25لا يجوز القياس فيها. اذا يقول الناظم وانني تقدير البيت وان نبي ما كالطهر ان نوي ما الشيء اذا نائب الفاعلية النومية فين هو ا سيدي؟ هو هاديك؟ وان نمي ما اي الشيء الذي
1:36:45لاحظوا معايا فين صلة الموصول ما اسم موصول بمعنى الذي اين هي الصلة؟ استقر جار دور متعلق محدود واضح وان نمي ماء اي الشيء الذي ثبت واستقر اقل الطهر كاقل الطهر زيد او
1:37:05واكثره واقل الحمل واكثره. او اكثر المحيض اي الحيض. المحيض هذا مصدر ميمي ضحية ماشي مكان ولا زمان لا مصدر او المحيض اي الحيض او اكثر الحيض او اخليه شنو المقصود بهاد الأمثلة؟ اي ما كان
1:37:25هذا هو المراد ماشي مراد الأمثلة ما كالطهر قصد بي الأمثلة هذا الضابط اي ما كان منضبطا لا ايختلف باختلاف الازمنة والاحوال والايمان. وان نميل العرف وان نميلات الطهر او المحيض لاش نومي
1:37:45للعرف اي للامور العادية للعادة. نمي الشيء الذي كالطهر وكذا وكذا للعادة اي ما كان منضبطا لا يختلف وكان شيئا عاديا. ملح ما حكمه؟ جواب الشرط ان شرط اين الجواب؟ قال فهو فيه
1:38:05فهو اي القياس يجري ان يجوز جريانه فيه اي فيما نسب للعرف في الامور العادية. واضح الكلام هذا مراد الناظم لهذا البيت والله اعلى واعلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القياس. القياس في لغة التقدير وقال قاسم جرح ابن منه اذا قدر عن قومه قول الشاعر يصف طعمه
1:38:35اضافة يؤلف بقوله بحمل معلوم على ما قد علم الاستواء في علة الحكم المسلم. يعني ان القياس في الاصطلاح وسماعيل بانه الحمل معلوم على معلوم اي الحاقه به في حكمه لمساواته له في علته. بان توجد العلة الفرع المحمول كتحريم النبي الحاقا
1:39:05للعلة الجامعة التي هي الاسكار. وانما عبر المؤلف بالمعلوم في قوله بحمل معلوم الى اخره دون الشيء ليتناول التعريف المعلومة اي ان المعلومة قد يقاس على المعلوم بعلة. والمعدوم والمعدوم ليس بشيء. والمعلوم ليس بشيء هذا واحد الخلاف بين المعتزلات وغيره
1:39:25من اهل الكلام هل المعدوم شيء او ليس بشيء؟ فالمعتزلة يقولون هو شيء ويدافع عن ملك الله وغيرهم يقول لا المعلوم ليس بشيء الشاهد عندنا ان المعلوم هو الشيء المنفي. الشيء المنفي هذا هو المنفي. وبهذا يندفع ما يقال اذا كان الفرع المحمول معلوما فلا حاجة
1:39:45الى القياس وايضاحه ان المراد بالمعلوم ما يتعلق به العلم من وجود ومعلوم. وفي حد المؤلف مناقشات واجوبة وان شئت الوقوف ان شئت الوقوف عليها فانظرها في شروح الجمع انظر طرف منها في نشر القلوب
1:40:05تريد شموله لما فسد فزداد الحامل يزيد اسد. يعني ان الحد متقدما للقياس يشمل الصحيح فقط الانصاف في المساواة المطلقة الى المساواة في نفس الامر وان اردت الحد الشامل للفاسد مع الصحيح فاسد على الحد المتقدم لفظة
1:40:25الحامي بان تقول هو حامي معلوم على معلوم للمساواة له في العلة عند الحامل فيشمل اذا المساواة في نفس الامر والمساواة في وبذلك يجمع الصحيح الفاسد مع وقوله اشد اي اوفق للسداد وهو الصواب وانما ذكر المؤلف
1:40:45وان الزيادة لدى الحامل اصوب لان الحد تعريف الماهية من حيث هي الشامل لصحيحها وفاسيها. والحامل المطلق والمنقيد وهو قبل ما رواه يعني ان الحامل الذي هو المستبد الذي هو المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد الا ان المطلق
1:41:05في جمع يقيس في جميع الشريعة ويقيد يقيس في اصول مذهبها. والمقيد هو مجتهد المذهب وسيأتي الى وذلك في كتاب الاجتهاد وقوله وهو قبل ما رواه الواحد يعني ان القياس مقدم عند مالك على خبر واحد. وقال القرافي في التنقيح
1:41:25ان هذا مذهب مالك ووجهه بان الخبر وجهه ووجهه بان الخبر انما ورد لتحصيل الحكم القياس متضمن للحكمة سيقدم على الخبر قلت التحقيق خلاف ما ذهب اليه المؤلف القرفي والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين ان
1:41:45الواحد مقدم على القياس. وقال القاضي عياض مشهور مذهبه ان الخبر مقدم. قاله قاله المقدم قال والنقري وهو رواية المدنيين ومسائل مذهبه تدل على ذلك تدل على ذلك كمسألة المسرات ومسألة النضح ومسألة غسل
1:42:05لمن احدث في اثناء الوضوء وما زعمه بعضهم من انه قدم القياس على النص في مسألة بلوغ الكلب غير صحيح. لانه لم يترك فيها الخبر لم لم يترك فيها الخبر للقياس. وانما حمل الامر على الندب للجمع بين الادب. لانه لم يترك فيها الخبر. لانه
1:42:25ولم يترك فيها الخبر للقياس وانما وانما حمل الامر عمل الامر على المدل وانما حمل الامر على الندب للجمع بين الأدلة لأن الله تعالى يقول فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يأمر بغسل ما مسه لعاب الكلب
1:42:45فدل فدل على انه غير نجس واعتضد ذلك بقاعدة هي ان الحياة علة الطهارة. مفهوم هاد الايراد الذي اورده هاد المثال الاخير واضح زيد اجي وقبله قطعي من نص ومن اجماعه عند جميع منفقه يعني ان القياس الظني يقدم عليه القطعي من كتاب
1:43:05سنة والقياس القطعي لا تنكر معارضته للنص القطعي الا تعارض بين قطعيين وسيأتي القطعي من القياس والظني وقوله مثلث مثلث الطاء والاولى في البيت والاولى في البيت الكسر لمجانسته للبيت قبله. وما وما روي من ذمه فقد عني
1:43:25الذي على الفساد قد يعني ان ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من ذم القياس والرأي محمود على القياس الفاسد المخالف للنصوص ولا القياس الصحيح وقوله روي وعمي وبني افعال ماضية مبنية للمفعول. والحد والكفارة التقدير جوازه في
1:43:45هو المجهول يعني ان مشهور المذهبي مالك كما نقله القرافي عن الباجي وابن القصار يتواجد خلق للقياس بالحدود والكفارات والتقدير نساله في الحدود قياس لائق على الزاني بجامع علاج في فرض المتهم طبعا محرم شرعا. وقياس النباشي على السارق في قطع
1:44:05لجامع اخذ مال الغير من حرز من حرز مثله من حرز مثله حرز المثل هو المكان الذي يحفظ فيه او مثله في المال المسروق هذا هو حفز المثل حفظ المكان الذي يحفظ فيه او مثله الماء
1:44:25ومثال دخوله في كفارات شراط الايمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسا على كفارة القتل خطأ ومثاله في التقديرات تقدير اقل الصداق بربع دينار قياسا على اباحة قطع اليد في السرقة بجامع
1:44:45لان كل منهما فيه السباحة عضو. وحجة المانعين ان هذه الاشياء لا يدرك فيها المعنى. واجيب بانه يدرك في بعضها فيجري فيه القيام وقوله التقدير الى اخره معطوف بحذف العاطف. ورخصة لعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. يعني ان الرخصة والسبب
1:45:05عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها الناس على مشهور مذهب مالك. مثال منعه في الرخصة منع قياس غير التمر على التمر في بيع العلية وكالمسح على خف على خف على خف فوق خف قياسا على المسح على الخف الواحد
1:45:24ومثاله في السبب قياس التسبب الى القتل والاكراه على التسبب اليه بالشهادة. وحجة منعه في الرخص ان الرخصة لا تتعدى محلها لان مخالفة للنصر وتعديتها وتعديتها محلها تؤدي الى وتعليتها محلها وتعليتها محلها تؤدي الى كسرة مخالفة الدليل. واجاب القائلون بجواز القياس في الرخص ان صاحب الشرع لم يخالف
1:45:54الدليل في الرخصة الا لكون الرخصة اكثر مصلحة. فاذا وجدت تلك المصلحة في فرع الحقناه بالاصل لتكثر المصلحة. وحجة في السبب ان جواز القياس عليه يقتضي نفع سببيته ايضاحه ان يتسبب امر عن امر مسألة لاحظوا معايا هاد المسألة كلام مزيان
1:46:14حجة المانعين ان جواز القياس عليه يقتضي نفي سببيته. اش معنى هاد الكلام يقتضينا في سببيته؟ قال وايضاحه غي في الان يالاه انتبهوا مزيان ان يتسببوا زيد ويلاحظوا ان يتسبب امر عن امر المسألة فيلحق ان يتسبب امر اذا هذاك الامر الاول
1:46:34مسبب هو الذي تسبب عن امر اذن امري الاول مسبب زيد عن امرين هاديك امرين الثاني سبب وسببه زيد مثلا فيلحق بذلك الأمر فيلحق بذلك اي الأمر شنو الأمر؟ لا السبب
1:46:54فيلحق بذلك الامر المقصود المؤلف قصد السبب بذلك اي بهذا ماشي اشكال فيلحق بذلك الامر اي السبب زيد اخر اي سبب اخر شوفو واش فهمتو المسألة؟ واضح ولا مازال ان يتسبب امر يعني مسبب عن امر اي سبب هذا هو الاصل عندنا مسبب وسبب ديالو هذا هو الاصل الموجود ماذا فعل
1:47:20بلقيس قال فيلحق بذلك السبب سبب اخر. في الأصل عندنا مسبب وعنده سبب واحد. شنو واقع؟ فألحق بهذا سبب الواحد اش؟ سبب اخر زيد فيلحق بذلك الامر اي السبب اخر يعني سبب اخر هذا الذي يقصد في في كونه في كونه سببا لذلك الامر
1:47:45لذلك الامر اي المسبب اذا فغيولي هذاك المسبب عندو جوج د الاسباب لان السبب ديالو اللول الحق به سبب اخر فصار له سببا زيد فيؤول خاص واحد الواو تما فيؤول بزيادة الواو فيؤول الامر شوف ا الفقيه فيؤول الامر
1:48:05الى ان السبب احد الامرين يولي في المآل السبب احد الأمرين يعني المسبب ولا عندو جوج دالأسباب ويظهر بالقياس ان النص على سببية الأول اين يصدق عليه اي على النص اسم السبب لكونه اي لكون اه السبب فردا من افراده
1:48:28بوجود السبب الثاني بالقياس. واضح الكلام؟ قال لك اش غادي يوقع بعد ذلك؟ يظهر بالقياس ان النص على سبيل الاول يصدق عليه اسم السبب لكونه فردا من افراده. ماشي لكونه هو السبب وحده
1:48:49مثلا السبب الأول السبب الأول منصوص عليه دل عليه نص والسبب الثاني ثبت بالقياس المآل ديال الأمر اش غيحصل ملي غادي نلحقو جوج اسباب غيولي المعنى ديال داك النص انه يصدق على ذلك السبب اللي كان دل عليه فاللول قبل من القياس لكونه
1:49:09به فردا من افراده ماشي لكونه هو الوحيد اللي كاين غي فرد بين افراد السبع لأنه علاش؟ موجود واحد السبب اخر بامتياز قال لكونه فردا من افراد هي علاش؟ لوجود السبب الثاني للقياس. فظهر ان القياس على السبب يلزمه ان يخرجه عن كونه سببا مستقلا
1:49:29مبقاش هداك السبب الأول سبب مستقل بل صار معنى مشتركا بينه وبين المقيس بين هداك الفرع لي هو غير هو غي فرع الحق به ولا بحالو ولا مشترك بينهما اذن فكأن الدليل دل عليهما معا
1:49:47فصار السبب عرس الاشتراك لفظ واحد كيدل على معنيين فاكثر صار هذا السبب الثاني اللي هو في الاصل غير مقيس بمثابة نقيس عليه ولا وصار مثله مشتركا معه ما بقاش مستقيم زيد فامتنع علاش؟ قال لتضمن اثباته رفعه
1:50:07اشنو كيشرح ليا هاد العبارة؟ فامتنع لتضمن اثباته رفعه واش معنى اي تضمن اثباته رفعه؟ فامتنع سن امتنع. بعد اشنو؟ تمتنع القياس مزيان. فامتنع القياس صافي. اذا قال لك يلزمه ان يخرج عن كل سبب مستقلا فامتنع القياس
1:50:35علاش امتنع القياس؟ امتناع القياس لماذا امتناع القياس؟ لتضمن اثباته اي القياس رفعه رفع السبب الاول احسنت لتضمن اثبات القياس هنا فهاد السورة رفع السبب المنصوص عليه ما بقاش سبب مستقيم. فهم؟ قال ومثل هذا بعينه في الشرق والمانع. القياس فيهما ممنوع ايضا
1:51:03لهذه العلة في مشغول مذهب مالك؟ في مشغول مذهب مالك هنا صقر شوف من هاد مالك عندكم واحد السقط كبير كتبوه لتحت وزيدوه في مشغول مذهب مالك نزيد واحد السقف واضح اسي عبد الرزاق
1:51:20كاين واحد السقف بعد ماله فمتاله كتبو هاد الساقية فمثاله في الشرط فمثاله في الشرط قياس استقصاء الاوصاف في بيع الغائب على الرؤية فمثاله في الشرط قياس استقصاء الاوصاف في بيع الغائب
1:51:53على الرؤية ومثاله في المانع ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبع واللص. اعيد ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل قياس النسيان للماء في الرحل على المانع
1:52:26من استعماله حسا كالسبع واللص هاد السقط شنو فيه؟ مضمون ما فيه مثال ديال الشرط ومثال المانع لأنه ما مدكورش وهو مذكور في الأصل واذا في النسخة المحققة التي اشرف عليها الشيخ بكر يوجد هذا السقف واضح كتبتوه ولا نعاود نعاودو كامل فمثاله
1:52:53قياس قياس استقصاء الاوصاف في بيع الغائب على الرؤية. ومثاله في المانع قياس النسيان في الرحل على المانع من استعماله حسا كالسبوع واللص. فيمتنع القياس في هاتين السورتين كذلك لماذا؟ لما
1:53:13سبق تقريره فالقياس فيه ممنوع ايضا لهذه العلة في مشغول مذهب مالك. بمعنى لانه ايضا يتضمن اثبات شرطية في الشرط او مانعية المانع فانزلوا في الشرط قياس استقصاء الاوصاف في بيع الغائب على الرؤية. ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحب على المانع من استعماله حسا كالسبع
1:53:37وقوله وغيرها للاتفاق ينسب يعني ان غير المسائل مذكورة يجوز فيها القياس باتفاق المالكية. وهو قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية وان نميل العرف ما كالطهر او المحيض فهو فيه يجري. يعني ان القياس يجوز فيه امور فيه امور. يجوز
1:53:57في الامور العالية اذا كانت منضبطة لا تختلف باختلاف الاحوال والازمنة والبقاع. كاكثر كاكثر الحيض واقليه واقل فهذه يجوز القياس عليها لانضباطها فيجوز قياس النفاس على الحيض في ان اقله في ان اقله قطرة قطرة عند
1:54:17المالكية او يوم وليلة عند الشافعية. واذا لم ينضبط لا يجوز القياس عليه وهو مراد القرافي بقوله في التنفيح. لا يدخل القياس فيما الخلقة والعادة كالحي وبينه في شرح التلقيح بقوله لا يمكن ان تقول فلانة تحيد عشرة ايام وينقطع دمها
1:54:37فوجب ان تكون الاخرى كذلك قياسا عليها لان هذه الامور تتبع الطباعة والانسجة والعوائد في الاقاليم. والله اعلم. وحجة من اجاز القياس في تلكم الامور اه التي انها حكم شرعي فيجوز فيها كما يجوز في غيرها. كنقصد الامور الاربعة لان قلنا المشهور منعها. ومن اجاز القياس فيها
1:55:03قال لانها حكم شرعي فيجوز بها كسائر الاحكام الشرعية والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين واضح؟ اذا من باب القياس كتاب القياس يحتاج الى اش
1:55:23الى اعتناء واهتمام اكثر مما سبق. اه شيء من الدقة ومن الخفاء ومن التركيز يحتاج اليه في هذا الكتاب كله في كتاب القياس كامل من اوله الى اخره. وهو اطول كتاب في هذا الكتاب. اطول كتاب من الكتب
1:55:43السبعة هو اذا القياس اطول من كتاب القرآن وباحث الاقوال وكتاب السنة وكتاب كتاب القرآن اقصد وحدة كتاب القرآن وكتاب السنة كتاب الاجماع وكتاب الاستدلال وكتاب التعادل والتراجيح وكتاب الاجتهاد. اطولها هو هاد الكتاب كتاب؟ القياس للتفاصيل التي
1:56:04خصوصا في العلة وما يتعلق بها من شروط ومسالك وقوادح لكي يحتاج الى مطالعة ومراجعة اكثر على الأقل المقصود قبل ان يضبط على الأقل يفهم بعد ماذا يريدون؟ ما معنى كلامه؟ ماذا يقصدون بهذه الألفاظ؟ الى
1:56:24غادي يفهمنا كلامهم فاللول فالمرحلة اللولة مزيان غي نفهمو اش كيقصدو بهاد المسلك؟ واش كيقصدو بهاد القادح؟ هدا مسلك اش معنى بعدا الصبر والتقسيم؟ اشنو المناسبة والإخالة غي نفهمو ومن بعد ان شاء الله يأتي الدرس الطبي واذا حفظ معه الأصل فذلكم من الدرس ان شاء الله والله اعلم
1:56:44سباقات بأن العلة التي تجمع بين الأصل والفرع يجب ان تكون بتمامها لكن المثال الذي سيبقى في مسائل التي وقع الخلاف فيها في الحج والكفارة والتقدير بين المالكية والاحلام. في مثال في مثال الحدود مثال في الحدود
1:57:04بجامع اخذ مال غيري هاد الكلمات خفية هل يشترط في النباش ان يأخذ وذكرتنا الميت خفية كذلك اموال بمعنى انه لو اخذ علنا لم يكن ذلك نفاشا اه لا يسمى نباشا لا يكون نباشا والنباش
1:57:24باش لا يأخذ ذلك خفية لأنه لا يستطيع هذا ما خلاه خفيتان هذا ولى غاصب ولا يوصف بوصف اخر على من امام الناس لا يستطيع ذلك بحال مثلا السارق واش السارق يمكن ان يسرق مال الغير امامه وهو ينظر اليه الى خداه امامه وينظر اليه صرغ
1:57:44متسلط بقوته وهو غاصب عليه لا يأخذه الا خفية لانه في الاصل الا بغى ياخده امام الناس يمنع من ذلك يمنعوه الناس فإن لم يمنعوه اذن له سلطة تغلب عليهم بسلطته واخذ ذلك وتم هو هاد المثال هذا لا يعترض بأنه صحيح
1:58:04ثم عندنا واحد القاعدة ستأتي الناظم رحمه الله قلت كتاب القياس هذا هو والأطول وتلك القاعدة اللي كنا كنكرروها دائما والشأن لا يعترض المثال غنحتاجو هنا في القياس اكثر من غيبهم من الابواب. يحتاج اليها في كتاب القياس اكثر نحن احوج اليها هنا في غير ما سبق. ولذلك الناظم فين ذكر هداك البيت
1:58:24والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال اين ذكره؟ اخر بيت في كتابه ما ذكروا لا بالاجماع في السنة ولا خربيت في كتاب القياس غيختم وغيقول لينا بعد ان انتهى من مسالك القوانين والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفضل والاحتمال واضح
1:58:44ولذلك احيانا المثال قد لا يكون مسلما قد يكون فيه نظر وفيه بحث وفيه نقاش شنو المقصود بالمثال وايضاح القاعدة بغض النظر عن سلامة المثال وعدم سلامته. اذا تصورت القاعدة كما هي فهذا هو المقصود. لان العلماء وسبحان الله هذا امر معلوم
1:59:04لمن يعني احتك بالكتب وكان ممارسا لهذه للعلوم وكان كذلك دارسا ومطالعا لأهل العلم الذين يستعملون مثل هذه القواعد سيجد ان يمثلون غالبا بأمثلة معينة تتردد فيك لأنهم لا يستحضرون المثل عند التصنيف في في العلوم ملي كيكون العالم
1:59:34ان يصنفوا في علم من العلوم ما كيستحضرش الامثلة غير المثال المشهود. ولكن عند التطبيق لذلك تجد امثلة كثيرة. لذلك لو ان طالب العلم من بداية مطالعته وهو يطالع كتب التفسير وشرع الحديث جمع هاد المدن غيلقا متن كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى
1:59:54كيبدل هذه الأمثلة بغيرها من المثل الصحيحة السالمة التي لا اه خلل فيها بوجه من الوجوه. موجودة بكثرة ولكن العلماء عند التصنيف وحال التصنيف قد تخفى عليهم وحنا وقفنا على كثير من المدن في التفسير وفي الحديث كثير من الأمثلة اللي هي صالحة لهاد القواعد ولغيرها من القواعد
2:00:14ولكن عند ذكر القاعدة قد تغفل عنها تنساها وتسوء عنها ما تستحضرهاش عند شرحك للمسألة وعند شرح الحديث تستحضر القاعدة وكتلقا مثال تصالح وصحيح كما هو واضح الكلام؟ اه فلذلك مثل هاد الأمثلة لا لا تعتبر لأن المقصود عندهم منها ايضاح اه
2:00:34قاعدة بعض الطلبة ربما يتصور انهم مادام كيمشيو غي بهاد الأمثلة اذن المسألة ما عندهاش امثلة وهذا خطأ في التصور ابدا ليس كذلك قطعا انا اش قلت لكم ممارسين الكتب؟ الذي يكثر من المطالعة ويفهم كلام اهل العلم لا تعد ولا تحصى. غير عند التصنيف العلماء ملي
2:00:54غادي يصنف الآن هو تصنيفه فاش في علم اصول الفقه ماشي في في جمع الأمثلة لو كان في جمع الأمثلة غترحمها فلا يعد ولا يحصى من الأمثلة ولكن ملي تصنيفو فعلم الأصول قد اخفى عليه بعض المتور ربما يحتاج الى وقت في استحضارها وقت طويل يوقف يومين ولا تلتيام باش تفكر واحد المثال كدا
2:01:14يخفى ذلك ولذلك تجدون المثل بالتكرر اذا هذا ما كيعنيش ان امثلة هاد المسألة غير موجودة في الشريعة او لانها مسألة زائدة ولا يحتاج اليها ولا لا توجد الفروع التي تبنى عليها لا لا توجد وتوجد الأمثلة لها من الشريعة من الكتاب والسنة بكثرة ولكن قد هذا هو الغالب ان
2:01:34العالم قد يغفل عن بعض الكتب لذلك كثير من من اهل العلم ممن صنف في هذا الباب يأتي ببعض المثل الجديدة التي لم يسبق اليها. وفقه الله فتح عليه الله وبان ليه داك التلاميذ فمن فتح الله تعالى عليه بأمثلة اخرى يزيدها على ما يذكره غيره ومن نسيها
2:01:54غفل عنها في تلك الحالة يذكر شيئا اخر. واضح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.