الدرس(85) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00ولا يكفر الذي لما الوحيد الفساد قال رحمه الله وجعلوا من سكت مثل من اخذ فيه خلاف بينهم قد اشتهى انتقل الناظم رسوله الله للكلام على الاجماع السكوت. سبق تعريف الاجماع
1:10وما سبق من الكلام هو اجماع على هو كلام على الاجماع القومي. والفرق بين الاجماع القولي والسكوت ان الاجماع الفوري هو ان يتكلم الجميع ان ينطق الجميع او ان يفعل الجميع او ان
1:30البعض ويفعل البعض الاخر هذا كله يعبرنا عن قوليا ان ينطق جميع العلماء او ان يفعل جميع العلماء او ان ينطق البعض ويفعل البعض الاخر مثلا نصف من العلماء قالوا بإباحة مشروب من المشروبات او مأكول من المأكولات والنصف الآخر
1:53اكل او شرب فعل هذا كله يعد اجماعا قوليا اذن القول هو ان ينطق الجميع بان يقول يجوز كذا يحل كذا او ان ينطق البعض ويفعل لان الفعل قوله. او ان يفعل الجميع هذا كله يعد اجماعا قوليا
2:13اجماع السكوت هو ان يتكلم البعض ويسكت البعض الاخر. او يفعل البعض ويسكت البعض الاخر. ولو كان الساكت واحدا واحد من العلماء ساكت يعد اجماعا سكوتيا مثلا لو ان عندنا في الامة مائة عائد
2:33تسعة وتسعون منهم تكلموا وواحد سكت يعد اجماعا او تسعة وتسعة فعل وواحد سكت يعد اجماعا اذا ضابط السكوت ان يسكت البعض وهاد الكلمات البعض تصدق بالواحد فأكثر ماشي البعض خصهم يكونوا خمسين فالمية ولا ربعين فالمية تصدق بواحد فأكثر اذن اذا سكت واحد من علماء الأمة فأكثر
3:03لو قال غيره كلهم اه بحكم تلك المسألة وهو سكت يعد اجماعا سكوته. او فعلوا وهو سكت يعد اذا اجماع السكوتي ان يقول البعض او يفعل ويسكت البعض الاخر. والقول ان يقولوا جميعا او ان يقول
3:23البعض يفعل البعض الاخرون يفعلوا جميعا جميعا دون استثناء. واضح الكلام؟ الاجماع القولي من جهة الحجية حجة ام لا بلا اشكال الاجماع القولي حجة لا اشكال في انه حجة سبق وهو حجة واضح؟ اذا
3:43قولي هل هو حجة ام لا؟ حجة بلا قيام. طيب هل هو حجة قطعية ام ظنية؟ حجة هذا امر سلمنا به. حجة اجماع القول في ذلك تفصيل ينقسم الى قسمين من جهة القطع والضل منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظن ما هو القطعي
4:03القطعي له صورتان هو المشاهد سبقنا في الدرس الماضي او المنقول لك بعدد التواتر في كل طبقة من الطبقات وما ليس كذلك فهو ظني. ولكن على اي هو حجة. غير هذا التفصيل في كونه قطعيا او ضنيا يفيد في ماذا؟ الترجيح. في
4:23الترجيح عند التعارف التفصيلي للكرمال الان مقطعين فاش كيفيدنا؟ في الترجيح عند التعاون فاذا عارض الاجماع دليل من كتاب او سنة او قياس وكان قطعيا. يقدم وان كان ظنيا فلا يقدر. اذا فالتفصيل في كونه قطعيا وظنيا مفيد عند
4:43التعارض فيرجح القطعي على الظلم. اما الاجماع والسكوت هل هو حجة ام لا؟ فيه خلاف. ولكن بالشروط الاتية ان شاء الله والا فما اختل فيه شرط من الشروط فلا خلاف فيه لا خلاف اما في كونه حجة او في كونه ليس بحجة علاش
5:03حسب الشرط غيجي معانا للتفصيل محل الخلاف ان شاء الله فيه سنحدده ان شاء الله ولكن مذهب الجماهير انه حجة الا انه حجة ظنية بلا خلاف. اذا الاجماع السكوتي هل هو حجة قطعية؟ ابدا. هل هو قطعي؟ خليك من الحجة هل هو قطعي؟ ليس
5:23وضعيا هل هو حجة؟ خلاف والمشهور هو التحقيق في المسألة انه حجة ظنية ولكن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة. فهو حجة على الصحيح. وعند ذكرنا بهذه الشروط الثلاثة الاتية ان شاء الله سيظهر
5:43لكم ان انه اذا اختل شيء منها فليس بحجة اجماعا وبعضها اه قد يكون حجة اجماعا. اذا تفصيل ذلك يأتي مفاهيم الشروط الاتية يأتي بيانها لان مفهوم بعضها انه حجة بالاجماع ومفهوم
6:07اخر انه ليس بحجة بالاجماع. المقصود ان محل النزاع في الاجماع السكوت هو ما سيأتي بيلوه. وما اختل فيه واحد من شروط فليس فيه خلاف ولكن ليس فيه خلاف من جهة الحجية وعدم الحجية من جهة كونه اجماع ليس باجماعا
6:27كتخسر نتايا هادي واضح الكلام؟ هاد الإجماع السكوتي لماذا اختلف فيه؟ السؤال الآن ذكرت لكم ان الإجماع السكوتي في كونه اجماعا هل يعد اجماعا؟ وبالتالي هل يحتج به ام لا؟ في ذلك خلاف
6:47ما سبب الخلاف فيه؟ الخلاف فيه مبني على الخلاف في مسألته وهي هل يعد السكوت رضا ام لا هل يعد السكوت اقرارا ام لا؟ الخلاف في هذا في هذه المسألة يبنى عليه الخلاف في الاجماع السكوت هل هو اجماع ام
7:07وبالتالي هل هو حجة؟ اذا هو اجماع فهو حجة هذا هو المقصود هل يعد الاجماع السكوتي اجماعا ام لا؟ خلافه مبني على الخلاف فيه هل السكوت رضا واقرار ام لا؟ هما عبارة معناهما واحد بعضنا ما يعبر كيقول هل يعد
7:27رضا ام لا؟ وبعضهم يعبر هل يعد السكوت اقرارا ام لا؟ المعنى واحد عبارة معناهما واحد قل انت اللي بغيتي هادي السكوت دليل على الرضا ام لا؟ هل السكون دليل على الاقرار ام لا؟ الاقرار هو الرضا الامة متقاربون. واضح الكلام؟ اختلف اهل العلم في هذه المسألة
7:47ولذلك اختلفوا هل ينسب للساكت قول ام لا؟ فبناء على ان السكوت ربا ينسب اليه القول. بناء على ان السكوت اقرار ينسب للساكت قول وعلى ان السكوت ليس برضا ولا اقرار لا يدل لا على الرضا ولا على ضده لا على السخط
8:08فلا ينسب اليه ذلك القول. اذا الشاهد اختلف هل السكوت يعد رضا ام لا؟ فقيل السكوت يعد رضا واقرار. وقيل لا يعد رضا ولا اقرارا فوهم الذين قالوا يعد السكوت رضا واقرارا قالوا بحجية
8:38اجماع للسكوت قالوا فهاد الإجماع السكوت اللي عرفناه الآن حجة يحتج به نسميوه اجماع ويحتج به والذين قالوا السكوت لا ليس رضا ولا اقرار قالوا بعدم حجية اي اجماع السكوت ليس باجماع ولا احتجاج واضح الكلام
8:58واضح الفقيه؟ اشار الناظم الى هذا الأمر وهو ان الخلاف في الإحتجاج بالإجماع السكوت مبنيون على الخلاف في هل السكوت يعد رضا واقرارا ام لا؟ بالبيتين الاولين. قال رحمه الله وجعل
9:18من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر بذلك بالمسألة الاولى اللي هي مبنى الخلاف في اجماع السكوت مبنى الخلاف الإجماع السلوكي كيفما قلنا السكوت هل يعد رضا ام لا؟ نبدا بها هي اللولة عاد غيفرح عليها الإجماع السكوتي اذن ذكرت لنا الآن القاعدة الأولى
9:38هو جعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. هل يعد السكوت اقرارا ورضا ام لا؟ مالو؟ فيه خلاف قال وجعلوا من سكت اي وجعلوا من سكت اي الساكت مثل من اقر مثل
9:58المقر وجعل الساكت مثل المقر فيه خلاف بينهم. المقصود بقوله بينهم بين اهل المذهب فقط بين اهل المذهب وغيره هاد الخلاف داخل المذهب وخارج المذهب بين المالكية داخل المذهب وخارجه
10:18وجعل من سكت اي الساكت مثل من اقر اي مضطر او قل مثل الراضي فيه خلاف بين اهل المذهب وغيره. اول انشودة بتقديم البيت وهل جعل من سكت؟ اي الساكت مثل من اقر اي مقر او قل ان شئت هل يعد السكوت رضا ام لا؟ عبارة قال له
10:48فيه خلاف بينهم بين اهل المذهب ثم بنى على هذا الخلاف المقصود عنا لأن ماشي المقصود عندنا ديك الخلاف في المسألة اللولة مقصودة فهاد الباب الإجماع السكوت فلذلك فرعه عليه قال فالاحتجاج بالسكوت الى ما تفريعا
11:08عليه بل تقدم. فلذلك شوف الفاء الدالة على فلذلك لاجل الخلاف في السكوت هل يعذب شنو وقع؟ الاحتجاج بالاجماع السكوتي فيه خلاف بحالا قال لك انتهت قال لك فلذلك الاحتجاج بالاجماع السكوتي فيه خلاف. لا هو ضابط الاجماع السكوت ذكرناه. ان يقول البعض ويسكت
11:38البعض الاخر او يفعل بعض السلف اذا قال البعض سكت البعض الاخر هل يحتج بهذا؟ هل هل يعد اجماعا وبالتالي يحتج به او هو يسمى اجماعا لأن هدا هو ضابط الإجماع السبولي هو اجماع سكوتي ولكن هل هو حجة؟ فيه خلاف قال فلذلك
11:58الاحتجاج بي بي الاجماع السكوتي زيد فيه خلاف زيدها قبل من هاديك نعمة فيه خلاف واضح لينا مزيان؟ هاد الخلاف لي فيه اجماع السكوت مالو قال؟ قالك الناظم نمى نسب نمى اي نسب وذكر شكون لي
12:18الفاعل ديالنا من تقدم من اهل الاصول نما ونسب من تقدم من اهل الاصول تفريعه هاديك خلاف لجنة فيه خلاف نسب من تقدم من اهل الاصول تفريعه واي تفريع الخلاف فيه في الاحتجاج من اجماع السكوت كيما قلتي نما اين سب زيد من تقدم من
12:48اهل الاصول اشنو سببا تقيد الاصول؟ تفريع الخلاف فيه الخلاف فاش؟ قولوا معايا الخلاف فاش؟ في الاحتجاج في الاحتجاج في عليه على ماذا؟ على الخلاف المذكور في البيت وهو هل يعد السكوت رضا ام لا؟ لاحظ ان جوج الضمائر
13:08نسب من تقدم تفريع الخلاف فيه فاشل في الاجماع السكوتيا هل يحتج به ام لا عليه على ماذا؟ على الخلاف في البيت المذكور وهو هل يعد السكوت الى الان؟ المسألة وضحت
13:28نسب من تقدم من اهل الاصول تفريع الخلاف في الاحتجاج بالاجماع السكوت على ماذا؟ فرعوا الخلاف فيه على ماذا؟ على الخلاف في المسألة الاولى وهي عندو السكوت كما فعل الماضي ناضي فرعه عليه قالك كذلك من تقدم من اهل الأصول فرعوا الخلافة في الإحتجاج من اجماع السكوت
13:58على خلاف في المسألة وضح ثم بين محل النزاع هاد البيت الثالث مهم جدا كيبين لينا محل النداء كيجمع السكوت لأن كاين بعض الصور ديال الإجماع السكوتي لا خلاف فيها لا خلاف اما في حجيتها او في عدم حجيتها
14:18فدكر لينا محل النزاع بين لأنه لاحضو معايا مبنى الخلاف كيفما دكرنا هل يعد السكوت رضا؟ ام لا؟ فاللي قال يعد السكوت رضا قال واللي قال لا يعد السكوت رضا اذن فحنا اذا تأكدنا من حصول الرضا الرضا اللي هو اللي عليه المدى تحققنا
14:41وجود الرضى اذن المقصود حصل لانه الخلف هو السكوت يعد رضا الا حنا الرضا عرفناه اطلعنا عليه بان لينا الرضا كاين اذا يعد اجماعا اجماعا اتفاقا او بان لينا ضد الرضى حنا كنقولو السكوت هل يعد رضا حنا عرفنا ان داك الشخص ليس براضي
15:01فليس بإجماع اتفاقا او لم تمضي مهلة كافية للعالم في النظر في المسألة يعني مثلا ان العلماء اللي قالوا تكلموا اليوم والمسألة تحتاج الى نظر والى بحث في الأدلة واحد جوج من العلماء مازال ماهدروش انتهى
15:21اجمع اليوم وحدين غدا بغيناهم يوافقوا المجمعين اللي تكلموا امس لا هذا لا يكفي للنظر خاصنا نعطيوهم مدة وعاد نقول هل يعد سكوته مريضا ام لا اما كانت المدة ضيقة مازال ما كتكفيش الناظرين من المجتهدين في النظر في المسألة فمزال ما نحكموش عليه بأنه اجماع سكوتي اذا اذا لم
15:44امضي مدازتش واحد المدة كافية للنظر فليس اجماعا اتفاقا بل لابد خاصها دير واحد المدة كافية للنظر الكلام؟ هادي هي الشروط التلاتة اللي غيكونو اذن ناضي ماذا سيذكره بعد؟ سيذكر لنا محل النزاع في السكوت. هل يعد السكوت رضا ام لا
16:04فيه خلاف ولكن واش فيه خلاف مطلقا؟ واخا تبان لينا علامات الرضى او علامة السخط؟ لا ابدا وانما محل النزاع في السكوت مقيد ثلاثة شروط اش بغا يقول لك؟ لا محل النزاع في السكوت وبالتالي محل النزاع بالاجماع السكوت انما هو مقيد بثلاثة قيود
16:28القيد الاول قال الناظم رحمه الله وهو اي محل النزاع في السكوت حري حقيق بفقد السخط والظل. اذا بفقد ما يدل على السخط. الشرط الاول او القيد الأول لتحديد محل النزاع. اجي الفقيه ان يفقد ما يدل على السخط. قال لك بفقد ما يدل على السخط
16:57اذا القيد الاول الا يكون هناك ما يدل على السخط السخط هو الانكار السخط او قل ما شئت الا يكون هناك ما يدل على سخط الساكت على انكاره لقول المتكلم مفهوم هذا الشرط لاحظ قلنا ان لا يكون ما يدل على
17:27على قول المتكلم. مفهوم هذا الشرط. فإن وجد ما يدل على انكاره لقول المتكلم. على سخطه منكرش بلسانو ولكن وجد ما يدل على سخطه على ذلك القوم هل يعد اجماعا لا يعد اجماعا
17:47اتفاقا هذا مفيهش خلاف واضح؟ هذا واحد قال والضد الشرط الثاني كذلك ان لا يكون هناك ما يدل على ضد السخط وضد السخط والسخط هو الرضا الا يكون هناك دليل
18:07دال على رضاه لقول المتكلم المتكلم كنقصدو هادوك لي قالوا او فعلوه من المجتهدين ان لا يكون هناك ما يدل على رضاه بقول اولئك المتكلمون. فإن وجد مفهوم مخالفة الا ان وجد ما يدل على الرضا. شنو الحكم؟ فهو اجماع اتفاقا. الشرط الآتي ان شاء الله. فهو اجماع اتفاقا. لأن
18:37علاش؟ علم الرضى غي نعرفو واش هو راضي ولا ما راضيش هذا هو المقصود. الشرط الثالث ان تمضي مدة كافية للنظر ان تمضي مدة كافية للنظر من الساكتين في المسألة ان تمضي مدة كافية للنظر من الساكتين في
19:07مسألة والا اذا لم تمضي مدة شنو الحكم؟ فليس اجماعا اتفاقا كذلك. اذا لاحظتم المفاهيم ديال اشوف مفهوم الشرط الاول ان يفقد الشرط الاول بعد المنطوق ديالو فقد الا يكون هناك ما يدل عليه
19:27فإن وجد فليس اجماعا اتفاقا. ان لا يكون هناك ما يدل على الرضا. فإن وجد فهو اجماع اتفاقا. ان تمضي مدة كافية للنظر من الساكتين في المسألة فإن لم تمض المدة فليس اجماعا اتفاقا
19:47اذن ان وجدت هذه الشروط فهذا هو محل لله. مثلا العلماء اجمعوا اليوم على مسألة من المسائل. بعضهم مرت مدة كافية للنظر فهمتي؟ مثلا مرة شهر او شهران او ثلاثة اشهر مدة كافية للنظر في المسألة على حسبها لأن المسائل تختلف. فكاين لي ممكن تبكي فيها
20:10بشر كاين لي ممكن ميكفيش فيها فالمقصود مرت مدة كافية لنظره ولم يعلم منهم رضا ولا سخط. ما علم عندنا انهم راضون ولا ساخطون. المهم ساكتين وصافي ما عرفناهم واش راضييننا
20:29فما حكم هذا؟ هذا هو محل النزاع هذا هو الذي فيه خلاف. اذا مرت مدة للنظر وسكت البعض ولم يعلم منهم رضا ولا ما علم عندنا شيء. اما ان دلت قرائن وادلة على رضاهم فيعد
20:48يعد اجماعا او دلت قرائن على سخطهم وانكارهم لقول المتكلمين غي ما قدروش يصرحوا لضرورة لحاجة الشاهد انه ودنت القرائن على عدم رضى مع عدم قدرتهم على التصريح بالانكار لان قائدا قد يكون خاصهم ينكروا تغيير المنكر واجب ياك اسيدي؟ قد يمنع من ذلك مانع واضح؟ كالخوف من بطش
21:13سلطان او نحوه. فالشاهد ان علم انكارهم لقول المتكلم لا يعد اجماعا اتفاقا. او لم تكفي مدة يالاه وقع الاجماع اليوم بغيناهم غدا يتكلمو وقت غير كافي نترك لهم مدة للنظر المهم اشار الناظم لهذه الشروط فقال
21:33وهو اي محل النزاع في السكوت مقيد بقيود ثلاثة. قال بفخد بفقد ما يدل على التقدير بفقد زد ما يدل على السخط والإنكار لقول المتكلم بفقد ما يدل على السخط والإنكار لقول المتكلم
21:57زيد ايوة بفقد ما يدل على الضد والالف واللام في الضد اه ضده بفقد ما يدل على ضده على ضده على ضد ماذا؟ على ضد ذلك على ضد الانكار لقول المتكلم وهو الرضا والموافقة لقول المتكلم. الرضا والموافقة
22:24حري اي حقي بما ذكر يعني محل النزاع شناهو اللي حقيقي؟ محل النزاع حقيق بهذين القيدين هادشي اللي بغا يقول هو مبتدأ وهاديك اي خبر وهو اي محل النزاع مالو؟ حقيق وجدير بما ذكر شنو ما ذكر؟ فقد السخط والضد
22:48ثم قال ولابد مع ذلك من مضي مهلة للنظر واضح؟ كأنه قال ولابد مع ما تقدم من مضي مهلة للنظر. قال رحمه الله ولا لابد مع زيد ذلك من مضي مهلة اش معنى مهلة اي مدة مهلة بمعنى مدة؟ مهلة
23:17اي مدة كافية يمكن فيها النظر مدة كافية يمكن فيها ان ننذر. مع مضي مهلة للنظر من الساكتين في المسألة. مع مضي مولات للنظر من الساكتين لان المتكلمين تكلموا لا اللي مازال ساكتين
23:41لابد ان نعطيهم وقتا يكفيهم للنظر في المسألة. مع مضي مهلة للنظر من الساكتين في مسألة والا فليس اجماعا اتفاقا زاد الشريف رحمه الله قيد اخر وهو مع بلوغ كل المجتهدين
24:01الواقعة مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة كذلك هذا قيل لابد منه مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة مع بلوغ كل المجتهدين الواقعة. فإذا لم تبلغ بعض المجتهدين فلا يعد اجماعا اتفاقا
24:40اذا لم تبلغهم اصلا فلا يمكن ان يعلم رضاه ولا انكاره. لان المسألة لم تبلغهم اصلا. مثلا لو ان علماء المجتهدين في قطر من فاتفقوا على مسألة وعالم بعيد عنهم لم يبلغه اصلا اتفاقهم
25:00لان الرضا او عدم الرضا امر مفرع على العلم بما قالوا هو اصلا لم يبلغه اجماعهم لم يبلغوا ما افتوا به فهذا كذلك لا يعد اجماعا حتى يبلغه قولهم وتمضي مدة للنظر لا يعلم له رضا ولا سخط فحينئذ
25:23يكون في الخلاف واضح؟ اما اذا لم يبلغه اصلا فليس اجماعا اتفاقا بلا قيمة. اذا لابد ان يبلغ ذلكم الامر جميع المجتهدين. فاذا لم يبلغ واحدا منهم فليس ليس اجماعا بالاتفاق. مفهوم؟ واضح
25:42ثم قال رحمه الله ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدى منكر الإجماع سبق لينا الإشارة الى من انكر الإجماع ياك شنو قال الذي فيهم في من ينكر الاجماع
26:03اه سبق لنا ذكرهم بالمفهوم. قال الناظم وهو حجة. قلنا هناك وهو حجة عند جميع العلماء اذ ولم يخالف في ذلك الا الروافض والشيعة الا الروافض والخوارج والنظام وخلافهم لا يعتد به
26:23خلافهم في المسألة غير معتبر. اذا سبق لنا ان الاجماع حجة. طيب هؤلاء الذين انكروا حجية الاجماع قالوا الاجماع ليس بحجة اقصد الخوارج والشيعة واللبان لي سبق لينا انهم قالوا ليس بحجة هل يكفرون
26:42دابا حنا قررنا ان الإجماع حجة من انكر حجيته قالك الإجماع ماشي حجة هل يكفر من انكر حجيته الجمعة؟ قال لك الناضيب لا يكفر. وانما هو مبتدع بدعة شنيعة فظيعة لمخالفته
26:58السلف ولكن لا يكفر علاش لا يكفر؟ قالوا لعدم وجود الدليل الصريح الدال على حجية الاجماع. الدليل الصريح الصريح الواضح الذي لا احتمال فيه الذي يدل على حجية الاجماع. وعليه فمن انكر حجية الاجماع لم يلزم منه انه منكر للنصوص
27:23التي استدللنا بها نحن على حجية الاجماع. مايلزمش منها لاحظ نحن استدللنا على اه حجية الاجماع بادلة من الكتاب والسنة من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة ولا تزال طائفة من امتي ومن القرآن كقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وكقوله
27:48كيف ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هل منكر حجية الاجماع؟ منكر للايات والاحاديث لا يلزم ذلك وانما لاحظ وانما نقول لم يظهر له من الادلة ما ظهر لنا
28:06نعم خلافه في المسألة غير المعتبر ولا يعتد به ومخالفته لا يعتد بها وهو وهو مبتدع اذ خالف وقع في بدعة ولكن لا يكفر اه انكاره للاجماع على انه منكر للقرآن
28:27من السنة لانه لا يلزم ذلك اذ لم يظهر له من الأدلة ما ظهر لسائر اهل العلم الذين قالوا بحجية الاجماع. مفهوم اش بغا يكون؟ اذا هل ننكر حجية الاجماع
28:44منكر للقرآن او منكر للدليل الدال على حجية الاجماع عندنا لا هو ليس منكرا للدليل وانما هو منكر دلالة الدليل على حجيته اجماع. كيقول لك الدليل انا كنآمن به ولكن ما كيدلش على حجية الإجماع. واضح لذلك
29:04كما يكفر اما من انكر شيئا يدل عليه القرآن نصا تصريحا هذا كافر بلا اشكال الله تعالى قال واحل الله البيع وقال هو البيع حرام وحرم الربا وقال لك الربا حلال هذا كافر بالاجماع واضح؟ علاش
29:21لانه انكر ما دل عليه القرآن والتصريح اما مثل هذا فانه ينكر دلالة الادلة على ذلك ولا يمكن الدليل من اصله. ولذلك قال لك لا يكفر. مفهوم اذن هل خلاف من خالف في حجية الاجماع معتبر؟ نعم. يعتد به وهل المخالف في ذلك معذور
29:45لا ليس معذورا هو مبتدع ليس معذورا مبتدع بدعة شنيعة فظيعة لمخالفته لاجماع السلف. خلف مثلا عليه الصحابة والتابعون وتابعيهم اجماع الامة اذا هو مبتدع بدعة شنيعة فظيعة الا اننا الا انه لا يوجد
30:05لا يقتضي تكفيرا لان التكفير لابد فيه من انكار من انكار مما يكفر به لابد من انكار اه اية من القرآن او اذكار حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او معلوما من الدين بالضرورة او نحو ذلك
30:27وهذا في الحقيقة لم ينكر الدليل الصريح من القرآن ولا انكر الدليل الصريح من السنة وانما نازع في الفم ومنازعته في الفهم بدعة لان انها خالفت ما كانت عليه الامة كلها. ما اجمعت عليه الامة من الصحابة والتابعين وتابعيه. مفهوم اش باغي يقول
30:49اذن المنكر لحجية الاجماع مبتدع لانه لم ينكر الادلة الدالة على حجية الاجماع من اصلها. وانما انكر دلالتها على المعنى. مفهوم اش غيقولو؟ قال رحمه الله ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدى
31:09قال ولا يكفر الذي قد اتبع واعتقد حجية انكار حجية الاجماع ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع اي انكار حجية الاجماع. انكار حجية الاجماع ولا يكفر الذي قد اتبع واعتقد انكار حجية الاجماع. اي كونه ليس
31:40بحجة الذي ينكر كون الاجماع حجة. طيب لا يكفر مزيان هو اذا؟ لا لا قال لك وبئس ما ابتلى اتى الناظم باش؟ ببئس الفعل الدال على الجمع الفعل الدام الدال على انشاء الذم مقابلة لنعمة هو بئس
32:01اذن بئس فعل جاد لإنشاء الذم. اتى به للدلالة على فظاعة هذا الأمر وشناعته يعني ماشي امر هين سهل غير صاحبه لا يصل الى حد كفريه قال وبئس ما ابتدع من بدعة
32:22شنيعة وهفوة فظيعة ومن اذا ومن الذي قال بانكاره اجماع؟ المبتدع هنا من؟ ان الظان والخوارج والشيعة وغيرهم من الامة على انه حجة. ثم قال والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه من معينه قد وقع عن الضرورة من الدين
32:51قال لك وانما الكافر هو الذي انكر المجمع عليه المعلومة من الدين بالضرورة. قال لك هذا هو الكافر ماشي الكافر هو الذي انكر حجية الاجماع وانما الكافر هو الذي انكر المجمع عليه المعلومة من الدين بالضرورة
33:11اذا بين في هذا البيت ان من جحد ما علم من الدين بالضرورة وكان مجمعا عليه فهو كافر اذن لاحظوا معايا الفرق فرق بين انكار حجية الاجماع وبين انكار المجمع عليه اذن لاحظوا معايا التفصيل
33:31لي غندكروه في المسألة ويجي معنا تقديم الأبيات من بعد ان شاء الله. فرق بين انكار حجية الإجماع وانكار ما وقع عليه الإجماع ما اجمعت عليه الامة. اما حجية الاجماع فلا يكفر. فلا يكفر منكرها وهو مبتدع. واما
33:51عليه ففيه تفصيل له صور اما ان يكون معلوما من الدين بالضرورة واما ان يكون مشهورا منصوصا عليه في الكتاب والسنة. واما ان يكون مشهورا غير منصوص عليه في الكتاب والسنة. واما ان
34:15ان يكون خفيا اذا شحال من سورة؟ اربع سور عندنا اربع صور للمسألة المجمع عليه اربعة اقسام اما ان يكون معلوما من الدين بالضرورة واما ان يكون مشهورا ومنصوصا عليه في الكتاب او السنة
34:38واما ان يكون مشهورا غير منصوص عليه او خفيا ولو كان منصوصا. هاد الخفي المهم قل خفيا. سواء كان منصوصا عليه او غير منصوص بحكم واحد ديال الخفي واضح المقصود
35:03اذن المجمع عليه ما اجمعت عليه الأمة ما اجمع عليه فين ما اكون معلوم من الدين بالضرورة او اكون مشهورا منصوصا عليه او مشهورا غير منصوص عليه او خفيا ولو كان منصوصا منصوصا ام لا؟ مكيهمش هذا الختم الرابع
35:23القسم الأول ما حكم من انكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة كافر بالاجماع بلا خلاف من انكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة هذا اش؟ كافر بالاجماع. والمعلوم من الدين بالضرورة ما يعرفه الخواص
35:45والعوام وليس قابلا للتشكيك ما يعلمه الخاصة والعامة ولا يقبل التشكيك هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة توجو بالصلاة ووجوب الزكاة وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وحرمة الربا وحرمة الشرك والبدعة
36:08هادي مسائل لا لا يجهلها العوام يستوي في معرفتها العامة والخاصة ولا تقبل التشكيك اذا منكر المجمع عليه ان كان من هذا النوع كافر بلا خدمة. القسم الثاني من انكر المجمع عليه
36:28الثورة المنصوص عليه في الكتاب او السنة وما بعد مشهور ومنصوص عليه. شمعنى مشهور يعلمه اغلب الناس يعلم حكمه اغلب الناس عامة الناس اغلبهم يعلمون حكم هذا الأمر وهو منصوص عليه في الكتاب والسنة
36:56تمثل له المحلي بجواز البيع بحلية البيع هل البيع حلال ام حرام؟ حلال مثله المحلي بهذا البيع قال لك هذا عند العامة وبعضهم جعل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة حلية البيع من اهل العلم من جعله مثالا للمعلوم الى الدين بالضرورة
37:16المحلي رحمه الله في شرحه لجمع الجوامع مثل بالمشهور المنصوص عليه. اذا هذا امر مشهور عند عامة الناس. اغلب الناس يعلمون البيعة حلال وهو منصوص عليه في القرآن واحل الله البيع
37:33كذلك من انكر هذا ما حكمه؟ كافر كذلك ولكن كافرون على القول الصحيح على القول القوي ماشي بالاجماع. الاول المنكر المجمع عليه وهذا كافر على الصحيح على القول الصحيح اذن منهم من قال
37:54ليس بكافر اذا قيل قال بعضهم لا يكفر علاش؟ قالوا لجواز ان يخفى عليه ممكن يخفى على شي واحد من الناس هذا المنكر يمكن ان يخفى عليه ملي كنقولو مشهور اذن اش معنى مشهور؟ يعلمه اغلب الناس اذن قد يخفى على البعض
38:13فالذين قالوا لا يكفر قالوا لا يكفر لجواز ان يكون ان يكون خافيا على هذا الذي انكر فيه. والقول القوي كما يأتي للناظير بأنه كافر القول السورة الثالثة القسم الثالث
38:31المشهور غير المنصوص عليه. مشهور كذلك يعلمه اغلب الناس. ولكن ليس منصوصا عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ليس هناك دليل من القرآن يدل عليه ولا حديث صحيح اما الاحاديث الضعيفة قد ترد فيه
38:50ولا حديث صحيح مثال ذلك مثلوا له بإباحة القراد القيراط مباح شرعا واباحة القيراط امر مشهور ولا لا؟ مضاربة هذا امر مشهور اغلب الناس يعلم انه جائز كتلقى جوج تجارة واحد صاحب مال وواحد صاحب عمل لا
39:10اشتهر عند الناس انه جائز شهد لا مشهور ولكنه ليس منصوصا في الكتاب ولا حديث صحيح ما حكم منكر هذا النوع هاد القسم الثالث؟ ما حكم من انكره؟ فيه خلاف
39:26فيه خلاف بينهم. منهم من قال يكفر ومنه ما قال لا يكفر. وهنا ذكروا الخلافة دون ترجيح قال لك اختلف بذلك فقيل يكفر وقيل له. القسم الرابع ان يكون المجمع عليه خفيا. اش معنى
39:53لا يعلمه الا الخواص او لا يعلمه اغلب العامة اغلب العوام لا يعلمون الا اذا سألوا عنه فممكن من سأل عنه ان يعرف المؤمن اذا امر خفي ليس مشهورا ضد المشهور
40:19من انكر خفيا ما حكمه؟ ليس بكافر بالاجماع. من انكر شيئا مجمعا عليه ولكنه خفي فليس بكافر اجماعا ولو كان المجمع عليه هذا منصوصا عليه هاد المجمع عليه الخفي ولو كان منصوصا عليه في القرآن والسنة الا كان خفي فلا يكفر جاحد لماذا
40:47قد يكون جاهلا به غير معلوم عنده مثال ذلك الاجماع على ان للبنت الابن مع بنت الصلب السدس هذا الامر المجمع عليه دل عليه الدليل من السنة في صحيح البخاري ان لبنتي لابن مع ان لبنتي لابني مع بنتي السدس اذا هلك
41:16غادي يكون وترك بنته وبنت ابنه فللبنت النصف وللبنت ابن السدس. الشاهد ان السدس الثابتة لبنت الإبن امر خبي عامة الناس ممكن ميعرفوش هل بنت لإبن لها شيء من الإرث مع بنت الصلب قد
41:37بين الصلب الأمر واضح فيها انها تليت ولكن بنت لابنها ثالث وهل لها السدس او لها النصف او لها ثلثو او لها الثلثان امر خفي ولا لا؟ على العامة خفيف. وهو منصوص عليه. حنا قلنا سواء كان منصوصا عليه ام. شنو الحكم
41:58فلا يعد منكر ذلك كافرا واضح المسألة مسألة ومحل الخلاف اصلا دابا هاد الاقسام الاربعة محل او قمت هي شريتها ومحل هذا التفصيل اللي ذكرناه الان محل هذا التفصيل وهذه الاقسام الاربعة
42:22انما هو فيمن كان قديم العهد بالاسلام وهاد الأقسام الأربعة محلها فاش؟ في غير حديث عن الإسلام في قديم العهد اما من كان حديث علي بالاسلام فلا يكفر ولو انكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة
42:50وغيره من باب اولى اذا من كان حديث عهد بالاسلام وانكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة انكر حرمة الزنا انكر حرمة الربا انكر راح يرمت الشرك هذا مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. هل يكفر
43:09لا يكفر لاحض الى قلنا لا يكفر اذا انت معلوم الدين بالضرورة اذا اذا انكر المشهور من باب اولى اذا انكر آآ المشهور غير المنصوص عليهم فمن اولى في قسمين آآ بعد القسم الاول. اذا هاد التفصيل الذي ذكرناه محله
43:29في من كان قديم عهد بالاسلام. لماذا؟ لان حديث العهد بالاسلام يستوي عنده المعلوم من الدين عندنا والمشهور والخفي وغير المشهور يستوي عنده ذلك. اذ هو حديث عدن الاسلام. فقد يكون المعلوم عندك ضرورة
43:49عنده خفيا عنده. وهكذا. اذا هذا حاصل وما ذكر النبي في الابيات الاتية ان شاء الله. قال رحمه الله. اذا كل سيأتي هو بيان لما ذكرناه قال رحمه الله مشيرا للقسم الأول شنو هو القسم الأول؟ المنكر لمجمع عليه
44:12معلوم من الدين بالضرورة ما حكمه كافر؟ هو اللي دارنا قال رحمه الله والكافر اجماعا هذا اللول الكافر بالاجماع ولا صافي اجماعا قال والكافر اجماعا بلا خلاف هو الجاحد واضح؟ والكافر اجماعا هو زيد الجاحد ما اي حكما ما فسر ليا ما حكما
44:42قد اجمع عليه شوف ماشي اجمع اجمع عليه اجمع بضم الهمزة وكسر الميم والكافر اجماعا هو الجاحد ما فسر لي ما حكمه حكما قد اجمع عليه هل اجمع عليه فسر عليه بالوصف؟ حكما مجمعا عليه بعبارة سهلة قال لان جملة الى الى جعلت انا مال نكرة
45:14موصوفة اذا الجملة ديال قد اجمع عليه وصف. وصف انتر حكما مجمعا عليه ويجوز تكون ما موصولة والجملة الصلة هما واقعة على الحكم نقول هو الحكم المجمع عليه ساهل الكلام؟ قال
45:36الحكم الذي قد حكما قد اجمع عليه مما قد وقع علمه عن الضرورة من الدين مما قد وقع علمه اي وقع كونه معلوما اي مقطوعا به عن بالضرورة النسخة عندكم الضروريين ياك؟ عن الضرورة
46:13مما علمه قد وقع عن الضرورة في غالب النسخ هكذا بالذات عن الضرورة من الدين مما قد وقع علمه اي كونه معلوما مقطوعا به. عن الضرورة من الدين او قل مما
46:35وقد وقع علمه بالضرورة من الدين. قوله من الدين خلاص عن الضرورة متعلق بعلمه وهذا واضح. ومن الدين متعلق بماذا؟ يحتمل امرين اما ان يكون متعلقا بوقاعة قد وقع من الدينيين
46:55قد وقع من الدين علمه عن الضرورة والاولى ان يكون بيانا لما تكون هاديك من بيانية بينات لينا ما في قوله مما ماشي مع ديال ما قد اجمع ما في قوله من ماعز تكون بيانية
47:15يكون التقرير حينئذ قد اجمع عليه مما ايمن ديني واضح؟ مما اي من الديني الذي قد وقع علمه بالضرورة ساهل دابا؟ لا واضحة السي عبد الحكيم؟ اذن تكون من بيانية بينت ما المبهمة فيكون التقدير مما اي من الدينيين الذي قد وقع علمه
47:41عن الضرورة اذا يقول مما علمه قد وقع عن الضرورة من الدينية اذن قلنا ما هو؟ ضابط المعلوم من الدين بالضرورة ضابطه ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك. مفهوم
48:04اذن الشاهد المنكر المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة قال لا كافر بالاجماع كمن انكر وجوب الصلاة او الزكاة او الحج او نحو ذلك. ثم اشار اسمي الثاني وهو من انكر المشهور قال ومثله المشهور في القوي ان كان منصوصا ومثله
48:34في القوي ان كان منصوصا. الوقت الثاني قلنا المشهور المنصوص عليه. قال ومثله مثل المعلوم من الدين بالضرورة المشهور متله في معدة وجه الشبشب اش هو؟ متله في ان منكره كافر
48:54ومثل ما تقدم مثله اي مثل ما تقدم في انه يكفر منكره اش؟ المجمع عليه المشهور. ومثله المشهور ومثل ما تقدم في كفر المنكر اش؟ المشهور المجمع عليه المشهور. ولكن هاد الامر اجماعا اتفاقا تكفير هذا
49:27لذلك قال في القول القوي في القول فيه بمعنى على على القول القوي اي الصحيح ما مفهوم قوله على القول الصحيح؟ المفهوم ديالو؟ ان هناك من قال لا يكفر لجواز ان يخفى عليه. قيل لا
49:48يكفر يمكن ان يخفى عليه ولكن محل القول هنا بتكفيره على القول الصحيح مقيد بقيد وهو ان يكون منصوصا عليه ولا لا؟ امتا كيكون تكفيره هو القوي الصحيح؟ القول القوي الصحيح لذلك قال لك ان كان
50:08منصوصا قيده بالقيد ان كان اش؟ كان ماذا؟ المجمع عليه المشهور منصوصا عليه. ان كان اش المجمع عليه المشهور الخبر كان منصوصا عليه هو الخبر كان هو منصوصا منصوصا عليه
50:31بالكتاب او السنة مفهوم الفقيه؟ ثم انتقل للقسم الثاني وهو المشهور غير المنصوص قال وفي الغير فسر لي الغيري وفي الغير اي لا غير المشهور غير المنصوص هاد الغير اللي كترجع غير لمسألة ان كان منصوصا غير
50:56الشرط اللي هو وفي الغير اي غير المنصوص من المشهور كأنه قال وفي الغير اي المشهور غير المنصوص عليه اختلف السلف من اهل الاصول اختلف السلف من اهل الاصول فاش؟ في تكفير جاحده
51:21اختلف السلف في تكفير جاحد. ذكرنا هو المختلف في المقصود الاختلاف فاش؟ في التكفير. اذا قال لك وفي المجمع عليه كأنه قال اعيد التقرير وفي المجمع عليه. غير المنصوص عليه وفي المجمع عليه المشهور غير المنصوص عليه. اختلف السلف ديك السلف لي عندكم في اللخر هي فاعل مختلفة. اختلف
51:54السلف من اهل الاصول. اختلفوا بماذا؟ في تكفير جاحد هذا القسم فقيل يكفر لشهرته اذا اللي كفروا لاش مضروب؟ للشهرة قال لك لانه مشهور. والذين قالوا لا يكفر نفس العلة ليس فقط. لجواز
52:11هل يخفى عليكم؟ اذا قيل يكفر لشهرته وقيل لا لجواز ان يخفى عليه. ولم يرجحه هنا. اذا اختلف السلف اي علماء او السلف من اهل الاصول في من جحد هذا القسم من اقسام المجمع عليه
52:29مفهوم؟ ثم بين لينا محل النزاع في هذه الأقسام. القسم الأول قلنا صاحبه كافر بالاجماع والثاني على الصحيح واسترد فيه خلافه. محل هذه الاقسام الثلاثة كلها بهذا مقيد بهذا اذ قال ان قدم العهد بالاسلام
52:53ان قد ما قدم بمعنى تقادم قدوم اي تقادم العهد بالاسلام كأنه قال ومحل هذا تفصيلي انما هو في قديم العهد بالاسلام اما حديث العهد بالاسلام فلا يكفر مطلقا ولو جحد معلوما من الدين بالضرورة
53:16وغيره اولى. فضلا عن غيره بقي القسم الرابع لم يذكره الناظم رحمه الله لان معرفة حكمه واضحة لاحظ الى كان المشهور وفيه الخلاف فما بالكم بالخفي؟ فلا خلاف فيه. اذا بقي القسم الرابع لم يذكره العلم به من هذه الاقسام. اما
53:39منكر خفي فلا يكفر لأن اللي قالوا بتكفير المشهور بماذا عللوا؟ قالوا لشهرة هادي هي العلة لشهرته اذن الى كان خفي ما عندو ما يقول اذا اما منكر الخفي فلا يكفر. يكفر
53:57اه بلا خلاف اجماع هذا حاصل هذه المسألة وهذه الابيات والله اعلم زيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعل من سكت مثلهم وجعل من سكت مثل من حرف ليه خلاف بينهم قد اشتهر والاحتجاج بالسكوت عليه من تقدم وهو بفضل السخط والذبح مع مضي مهلة
54:27يعني ان يعني ان العلماء اختلفوا في السكوت هل هو رضا واقرار ام لا؟ ويجري على الخلاف في ذلك الاختلاف في الاحتجاج بالاجماع فهو ان يقول بعض المجتهدين حكما ويسقط ويسكت جميع الباقي منهم ولم ينكروا عليه. فعلى ان السكوت رضا واقرار
54:47رضا بالتنوين رضا واخراجه على ان السكوت رضا واقرار فالسكوتي اجماع لدلالة السكوت على موافقة السابتين. وعلى ان السكوت ليس برضا ولا اقرار فالسكوتي ليس باجماع وهو قول الشافعي واختيار الباقلان من المالكية. قال الشافعي لا يصح
55:07وان ينسب لساكت قول والاختلاف في الاجماع السكوتي مقيد بثلاثة شروط. الاول هو الا يقوم دليل على ان الساكتين او بعضهم لذلك الحكم غير راضين به فان قام على ذلك دليل فليس باجماع اتفاقا. الثاني الا يقوم دليل على ان الساكتين كلهم راضون بذلك الحكم موافقون عليه
55:30ان قام دليل على ذلك فهو اجماع اتفاقا. وهذان الشرطين هما مراد المؤلف بقوله فهو بفقد السخط والضد حريف. فالسقط بدون يعني به كراهية الساكتين للحكم الذي نطق به البعض. والالف واللام في قوله الضد عوض عن المضاف اليه اي ضد السخط وهو الرضا
55:50وقوله حري معناه حقيق وجديد. والضمير في قوله وهو عائد الى السكوت الذي فيه الخلاف المذكور. الثالث وهو ان تمضي بعد بعد سماع الساكتين مهلة اي مدة تكفي عادة لنظرهم في ذلك القول. اما قبيل مضي تلك المدة فليس باجماع قولا واحدا
56:10وهذا مراد المؤلف بقوله مع مضي مهلة للنظر وفي المسألة اقوال اخرى. ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدى يعني ان من انكر حجية الاجماع لا يحكم عليه بالتكفير لكن ذلك القول بدعة يحق لها ان تذم ولذلك ذمها المؤلف بالفعل
56:30على انشاء الذم الذي هو يائسة. الذي هو بئس الدال على انشاء الذم الذي هو بئس وانما لم يكفر وانما لم يكفر منكر حجية الاجماع لانه لم يكذب الادلة الشرعية. بل يدعي انها لم يثبت منها ما يدل على حجيته
56:54والذين انكروا الاجماع الشيعة والخوارج والذين الشيعة خبر والذين انكروا الاجماع الشيعة والخوارج والنظام والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة الدينية يعني ان الذي يوجب الكفر هو انكار ما علم من الدين بالضرورة انه يعلمه كل احد من غير قبول للتشكيك فيه
57:22من غير قبول للتشكيك فيه بحال ووجوب الصلاة وحرمة الزنا. وقوله عن الضروري سيأتي مفهومه وقوله من الديني يقترض به عن عن انكار ما علم بالضرورة من غير الدين كإنكار وجود بغداد او الكوفة. وانما حكم بتكفير منكر ما علم
57:42من الدين بالضرورة لانه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله المشهور في القوي ان كان منصوصا. يعني ان المجمع عليه المشهور علمه بين الناس يكفر جاحده ايضا على القول القوي نظرا الى شهرته. وقيل لا يكفر القيد المذكور في البيت
58:02يذكره الشريق ولكن لابد منه اللي هو ان كان منصوصا عليه من كتابه والسنة الشريف لابد منه وقيل لا يكفر جاحده لاحتمال ان يخفى عليه. وقواه بعضهم ومثل له المحلي بجواز البيع. وذكر المؤلف في الشرح تبعا لصاحب الضياء اللامع
58:22ان البيع من القسم الاول الضروري وهو الظاهر. وفي الغير اختلف انقاذ ما العهد بالاسلام السلف. مراده بالغير المشهور الغير المنصوص يعني ان المشهورة الغير المنصوصة المجمع عليه ان المشهور الغير المنصوص
58:38مضاف اليه يعني ان المشهور الغير المنصوص المجمع عليه سلب في تكفير جاحده والظاهر ان من امثلته اذا القراءة لا والظاهر اي والظاهر ان من امثلته اباحة اسم ان مؤخرا ان ابادة
58:58القراد من امثلته. من امثلته الخبر المقدم اباحة اسم ان المؤخر. والظاهر ان من امثلته اباحة القرادة فانها مجمع عليها مشهورة ولم تثبت بنص صحيح. ان لم يرد فيها مرفوعا الى الا حديث صهيب عند ابن
59:18الجواب هو ضعيف لان في اسناده نشرب من القاسم عن عبدالرحيم بن داوود او هذا مثله مثل العبارة نفس الوقت لينا شوف لان في اسناده نصرا اسم ان مؤخر بالنصر لا الصراحة لان في اسناده نصر بن القاسم عن عبدالرحيم بن داوود وهما مجهولان ومحل هذا
59:38الخلاف في غير حديث العهد بالاسلام. اما حديث العهد اما حديث العهد به فلا يكفر بذلك اتفاقا. لانه معذور بحدوث اسلامه فانه قد قد يجهل المشهور عند المسلمين. اما الخفي فلا يكفر جاحده اتفاقا. كالاجماع على ان الجماع قبل وقوفه
59:58على ان الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج. بل ولو كان منصوصا كالاجماع على ان لبنت لابن السدس مع بنت الصلب. فانه ثابت في صحيح البخاري من طريق هزيل من حديث عبدالله ابن مسعود مرفوعا. وقوله السلف فاعل اختلف وقدم بضم الدال بمعنى تقال
1:00:18والله اكبر