الدرس(87) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00وحكم الاصل قد يكون ملحق الشكر وغيره بغيره وما بالقطع في قطع عبد ربك واصلي بالاساسي متى يحيد عن سلام القياس انه ليس الحكماني في النصف اختلفا قال رحمه الله
1:00اركانهم لسبق معنا في الدرس الماضي تعريف القياس لغة واصطلاح وسبق لنا الكلام على بعض آآ مسائل متعلقة بالتعريف بتعريف القياس. وذكر الناظم رحمه الله ايضا المقدم من القياس وغيره عند
1:30ثم ذكر بعد ذلك ان اه وجه لنا ما روي من دم القياس عن الصحابة او عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المسائل التي يجري فيها القياس والتي لا يجري فيها القياس. بعد ذلك انتقل الكلام على اركانه. اذا
1:50الان تصورنا مما مضى حد القياسي بحد القياس تصورنا لحوم القياس. عرفنا ماهية القياس. قال لك اعلم ان اركان قياسي اي اجزاءه التي يترتب منها اربعة. القياس الذي سبق تعريفه له اربعة اركان لا
2:14يوجد القياس الا بها لان اركان الشيء هي التي هي اجزاؤه التي يتركب منها فلا يمكن وجود ما هي في الشيء الا بوجود جميع اركانه. هذا هو معنى اركان اجزاء يترتب منها الشيء الى القياس كل وهذا
2:34يكون له اجزاء هاد الأجزاء ديال الكل اربعة لا يمكن وجود حقيقة القياس الا بها اذا عدم واحد منها فلا قياس مكاينش القياس اصلا ولذلك في التعريف قلنا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في عدة الحكم. اذا اذا عدم واحد فلا قياس ما هي
2:56القياس غير موجودة وهاد الاركان الاربعة كلها مأخوذة مفهومة من التعريف اذا اذا وجد عندنا اصل وفرع وحكم توجد علة يسمى قياسا ابدا حق ماهية القياس غير موجودة فلا قياس
3:13او علم الحكم او عدم الفرع فلقياس اذن لابد من من وجود هذه الاربعة لوجود ماهية القياس. لذلك يعبر عن هذه الاركان علاش الربعة اللي غندكروها كتسمى اركان لان القياس لا يوجد الا بوجودها. فاذا عدم واحد منها فلا قياس. اذا يقول اركانه اي اجزاؤه التي يتركب بها
3:40سبق لنا والركن جزء ذاتي والركن جزء الذاتي اذا الركن جزء الذات هاد الاربعة هادي جزء القياس جزء ذات الذات هنا هي القياس وهذه الاربعة اجزاء لتلك الذات اركان القياس اي اسباب الرسالة المؤمنة كم هي؟ اربعة اشار اليها الناظم في البيت الاول قال الاصل وحكمه وما قد شبه
4:07وعلة ذكرها كلها في هذا البيت الاصلو ها لول الثاني قال وحكمه معطوف بحذف العاطف حكمه وحكمه الثالث قال وما قد شبه الرابع قال علة رابعها فانتبهوا اذا اول هذه الاركان اش؟ الاصل. وسيأتي الكلام عليها بعد بالتفصيل. سيأتي الكلام على هذه الاركان كلها تفصيل
4:34كل واحد منها سيخصص له فصلا خاصا غنتكلمو من بعد على الأحكام التي تتعلق بالأصل والحكم والفرع ثم العلة اذن اول هذه الأركان الأصل اش هو ما هو الاصل هو المحل المقيس عليه. الاصل هو المحل المقيس عليه. مثلا المتلو بمثال ونطبقو عليه هاد الأسماء. مثلا من
5:01قياس الارز على البر في الحكم الذي هو جريان الربا فيه بجامع وهو الاقتيات والإدخار عند المالكية اذن لاحظوا معايا هاد القياس قياس الارز على البر بجامع الاقتيات والادخار في الحكم وهو الحرمة في الربا فلا يجوز في آآ
5:30الارز التفاضل ولا يجوز فيه التأخير كما لا يجوز ذلك في البرج في انه من الاصناف الستة التي ورد فيها الحديث. متلا بمثل يدا بيد لا ربا النساء ولا ربا الفضل. اذا الشاهد هاد القياس هادا عقلتو عليه الان نطبقو عليه
5:47لهذا اذن الأول من اركان القياس اش قال لك لا ضمن الأصل اي المحل المحل مقيس عليه مثل في المثال ديالنا شناهو الأصل؟ هو وحكمه الثاني الحكم؟ اي حكم الاصلي حكمه الضمير الراجع للأصل حكم الأصل المقيس عليه او قل حكم المحل
6:07هداك الأصل المقيس عليه شوف كل هذه اسماء لجن واحد الأصل المقيوس عليه المحل المشبه به المشبه به حكم الاصلي المقيسي عليه مثل في المثال ديالنا تحريم الربا تحريم ربا النساء ربا الفضل فيه
6:29وما قد شبه وما والذي قد شبه اي المشبه ياك اسيدي؟ وما قد شبه اي المشبه ماشي قال لك شبه به لا قال لك بها اي المشبه شناهو المشبه؟ هو الفرع او قل المقيس. المشبه هو الفرع المقي
6:49وهو في مثال لاش؟ الارز الارز في المثال السابق اذا الارز هو المحل المشبه بالاصل اذا الاصل مشبه به والفرع مشبه الاصل هو المحل والفرع محل مشبه بالاصل وما قد شبه اي المشبه. وبعضهم قال المشبه قيل هو حكم ذلك المحل. المشبه هو حكم
7:22ذلك المحل لحكمه الأصلي والمشبه. والذي عليه اكثرهم ان المشبه هو الفرع المقييس الرابع قال وعلة رابعها علة اي الوصف الجامع بينهما. الوصف الجامع وبينهما بين الاصل المقيس عليه والمقيس هو العلم. او قل ان شئت
7:52ها الجامع قلت الجامع بينهما او الوصف او العلة كلها اسماء لشيء واحد او هو المعنى المشترك بينهما ما هو الوصف الجامع او ما هي العلة؟ العلة هي المعنى المشترك بينهما. بين الاصل المقيس عليه وبين الفرع
8:18المقيس في مثالنا مثال ذلك في مثالنا كالاقتياث والادخار او من امثلة ذلك قياس النبيذ على البر بجامع الاسكان في الحكم الذي هو التحريم فالنبي في هذا المثال اشنو يسمى؟ فرع مقيسا والخمر اصلا مقيسا عليه والتحريم
8:43في كل حكم او تحريم الخمر اللي هو الاصل هذا هو الحكم حكمه الاصلي والاسكار الوصف الجامع بينهما او المعنى المشترك بينهما. قال الناظم وعلة رابعة الاصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها. التقدير ورابعها علة. والضمير في قوله رابعها راجع
9:09الأركان ورابع الأركان علة اذن علة خبر مقدم ورابعها مبتدأ مؤخر واضح الفقيه؟ علة الخبر مقدم وربيع ورابعها علة وهاديك انا اصل حكمه وما قد شبه الاصل حكمه هو ما قد شبه خبر لمبتدأ محذوف قال اركانه هي الاصل واضح السي يزيد؟ الاصل هذاك خبر اركان
9:39هي نصل وحكمه وما قد شبه ثم قال ورابعها رابع الاركان علة مبتدأ مؤخر وخبر مقدم وسياتي كما قلت الكلام على هذه الاركان كلها بتفصيل فانتبهن ايها الطالب فانتبه الالف
9:59بدلا من التوكيد الخفيف تتميم للبيت دفنت بها غي تسمين وفيه اشارة الى انه يجب ان تتنبه لما سيأتي الكلام ثم قال والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. في هذا البيت
10:19الى خلاف بينهم في الاصل الذي هو احد اركان القياس سبق لينا الان ان اركان القياس اربعة منها الاصل ما هو الاصل اختلف في ذلك على ثلاثة اقوال من اركان القياس الاصل شناهو المعبر عنه بالاصل؟ ما هو المعبر عنه بالاصل؟ ما مفهوم هذا الركن
10:46هو الأصل ما هو الأصل؟ اختلف فيه على ثلاثة اقوال. وهذه الأقوال كما ذكر ابن الحاجب لا بعد فيها ماشي اقوال بعيدة. غير حنا واحد القول اشتهر عندنا نعم هو المختار هو الذي علينا اكثر ولكن الاقوال الاخرى لا ليست بعيدة لا بعد في الاقوال الاخرى
11:06اذا الاصل ما هو الاصل؟ ذكرنا ان الاصل من اركان القياس ولكن اشناهو الاصل؟ ما هو مفهومه؟ فيه ثلاثة اقوال ذكرها الناظم هنا قال والحكم القول الأول قال اهله الاصل هو الحكم
11:24شنو اش معنى الأصل؟ اي ذلك الركن الذي سبق انه يسمى بالاصل الركن لي سبق لنا كيتسمى الأصل ما هو؟ واش هو الحكم؟ ولا هو محل الحكم يرحمك الله ولا هو دليل الحكم ثلاثة اقوال في المسألة واضح الكلام؟ فمثلا على القول الأول وهو قول الرازي
11:44قالك الاصل هو الحكم ففي مثالنا الذي مثلنا به ما هو الاصل هو تحريم الربا في المثال الاول هو تحريم الخمر في المثال الثاني. اذا التحريم هو الاصل على قول الرازق. واضح؟ اذا الاصل ركن
12:00ولكن ما هو الأصل؟ مفهومه عند الرازي هو الحكم. واضح؟ القول الثاني وهو المشهور الذي عليه اكثر المتكلمين والاصوليين والفقهاء ان الاصل هو محل الحكم وهو في مثالنا الخمر قولوا معايا هذا هو المشهور لي عارفينو حنا القول الثالث
12:27في المسألة ان الاصل هو دليل اش؟ حكم الاصل دليل حكم الاصل هداك هو هو الاصل مثاله هو اية انما الخمر والميسر والانصاب والا زلام هاد الآية هي الأصل او هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر قال يدا بيد
12:54بمثل هذا هو هو الاصل هو دليل حكم الاصل واش واضح لك الان؟ الدليل الدال على حكم الاصل لان حكم الاصل لابد له من دليل يدل عليه ولا لا؟ حكم الاصل خاصو دليل حكم الفرع هو اللي كنتبتوه بالقياس اما حكم الاصل يكون ثابتا بدليل
13:13اذن اختلف في مفهوم الاصل الذي هو احد اركان القياس الاربعة. فقيل الاصل هو حكم المحل هو المحل وقيل هو دليل حكم المحل اربعة نظمها في هذا البيت قال والحكم اي والاصل هو الحكم واضح
13:43والحكم لانه قليلا من بعد تأصيل كل واحد من مالو قلب. اذا القول الاول الاصل هو الحكم قلت من قال بهذا؟ الراجي. اش معنى حكم اي حكم مشبه به. الاصل هو حكم المشبه به. هو حكم المحل. مثال ذلك
14:04كالحرمة في المثال السابق. زيد امن او قول لماذا لتنويع الخلافة دخل ثاني او هو محله الضمير في قوله محله للحكم او هو محل الحكم قاله الفقهاء وبعض المتكلمين وهو المشهود ان الاصل هو محل الحكم وهو في مثالنا
14:29الخمر مثلا او البر واضح الفقيه نعم القول الثالث قال او هو ما يدل او هو ما اي الدليل الدال على الحكم او قل باختصار او هو دليل الحكم او هو دليل الحكم
14:48او ما اي الدليل الذي يدل زد انت على الحكم او ما اي الدليل الذي يدل على حكمي في المحل الذي يدل على الحكم في المحل المشبه به. لأن حكم الفرع ثابت بالقياس فملي كنقولو الدليل
15:10على الحكم فكنقصدو الدال على الحكم في المشبه به ماشي في المشبه لأنه الى كان عندنا دليل يدل على الحكم في المشبه لا نحتاج للقيام نستغني على لا الدليل الدال على الحكم في المشبه به في المحل. هذا القول قال به جمهور المتكلم
15:30مثال ذلك كآية اذا على هذا شناهو الأصل؟ هو اية انما الخمر والميسر مثلا واضح؟ قال الناضل كل واحد اش معنى تأصيل كل واحد؟ اي جعله اصلا جعل كل واحد مما سبق من الثلاثة
15:50اصلا للفرعي المقيسي الذي هو المحل المشبه مما نقل عن الاصوليين. تأصيل كل واحد اش معنى تأصيله؟ اي جعله اصلا. تأصيل كل واحد من ماذا؟ من الثلاثة المذكورة وفاضل معايا تأصيل كل واحد من الثلاثة المذكورة اي جعله اصلا مما نقل عن العلماء الاصوليين
16:22ف اه كل قول مما قيل قال به بعض اهل العلم فبعض اهل العلم جعل الحكم هو الاصل وبعضهم جعل محله هو الاصل وبعضهم جعل دليله هو هو الاصل. قال لك تأصيل كل واحد من
16:43ثلاثة مما لقي تأصيل كل واحد من الثلاثة لماذا؟ للفرع بمعنى ان هذه الاقوال التي قيلت في الاصل كلها لها وجه لان كل من يقول بقول ويسمي ذلك الذي ذكرناه اصلا
17:06يسميه اصلا باعتبار الفرع فيقول هو اصل للفرع وهذا صحيح ولذلك قال ابن الحاجب لا بعد في جميع هذه الاقوال هاد الاقوال التلاتة كلها لا بعد فيها لماذا لان الجميع اصل للفرع
17:23لان الفرع مبني عليها جميعا. لاحظوا ما هو الاصل هو ما يبلى عليه غيره وما هو الفراغ؟ هو ما يبنى على دينه. الفرع هنا اللي هو المقيس المشبه الفرع الذي هو المقيس مبني على هذه الثلاثة كلها؟ اه نعم الفرع الذي هو المقيص مبني على حكم الأصل ومبني على محل الحكم ومبني على دليل الحكم
17:47مولانا فلما كان الفرع مبنيا على الجميع صح ان يقال في هذه الثلاثة انها اصل اش معنى اصل؟ اصل المقيسي اصل للمحل المشبه اصل له مفهوم الفقيه الفرع الفرع المقيس لي هو الارز في المثال الاول والنبيذ في المثال الثاني نادينا الثلابي
18:12ينبني على هذه الثلاثة كلها ولا لا؟ يبنى على هاد الثلاثة كلها؟ اه يبنى على الحكم وعلى محله وعلى دليله. اذا فإذا كان يبنى على هذه الثلاثة فهو فرع لهذه الثلاثة لأن الفرع هو ما يبنى على غيره ياك هذا هو حقيقة الفراغ الفرعون يبنى على ذهنه والمقيس يبنى على هاد الثلاثة كلها
18:32فصحت سميتها اصلا له يصح تسميتها اصلا له فهي اصل لهذا الفرع. اش معنى اصل لهذا الفراغ؟ اي انه ينبني عليها واضح ان الفرع ينبني على هذه الثلاثة. لذلك قال ابن الحاجب لا بعد في الجميع في جميع هذه الاقوال الثلاثة. اذا يقول الناظم تأصيل
18:56كل واحد من الثلاثة للفرع المتعلق ديال تأصيله باش يتاضح تأصيل كل واحد من الثلاثة للفرع الذي هو المحل المشبع مما نقل مما اي من الشيء او كل من الخلاف او كل من القول الذي نقل المعنى كله صغير. مما اي من القول الذي نقل عن
19:23عن العلماء الاصوليين. اذا الحاصل انهم اختلفوا في التسمية في الذي يسمى اصلا اذا هذا الخلاف فاش؟ في التسمية ما هو المسمى اصلا؟ شنو هو الشيء الذي سماه اصله ما هو مفهوم الاصل. اختلفوا في مسمى الاصل. فقيل مسماه هو الحكم او المحل او
19:52دليل حكم المحل المشبه به واضح الفقيه ثم قال وقس عليه دون شرط نص يجيده بالحكم يجيده بالنوع او او بالشخص وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص اشار في هذا البيت الى مسألة
20:20قيل فيها بقول شاذ مخالف للجماهير ولذلك قررها هنا ليرد بها على ما قاله عثمان فيها مخالفا للجمهور. ماذا قرر في هذا البيت؟ قرر انه لا يشترط في الاصل المقيس عليه لا يشترط في الاصل المقيس عليه ان يدل على جواز القياس عليه دليل
20:52بخصوصه معنى البيت لا يشترط في الاصل ان يدل على جواز القياس عليه دليل بخصوصه لا يشترط ان يدل دليل بخصوصه على جواز القياس فيه. بمعنى الأصل اللي هو على القول التالي المحل المشبه به هداك الأصل اللي هو المحل المشبه به واش يشترط للقياس ان يدل دليل من
21:26الكتاب والسنة نص يدل دليل على جواز القياس عليه. اما بالنوع او بالشخص عاد قيسو اولا لا يشترط ذلك عند الجماهير لا يشترط ذلك عثمان البت اشترط ان يدل دليل على جواز القياس على ذلك المحل عاد نقيسو عليه بمعنى اي محل
21:52مشبه به بغينا نقيسو عليه خاصنا يوجد دليل على جواز القياس عليه اما دليل نوعي او دليل شخصي اما دليل بالنوع او دليل شخص دليل بالنوع يدل على جواز القياس في
22:08ذلك الباب على سبيل العموم لان النوع اش الفرق بين النوع والشخص؟ النوع تدخل تحته افراد متفقة الحقيقة هو الذي تدخل تحته افراد متفقة الحقيقة. والشخص هو فرد من تلك الافراد من نوعه
22:28واش واضح الفرق بينهما؟ النوع هو الذي تدخل تحته افراد متعددة النوع ماشي هو الشخص فرق بين النوع والعين فرق بين النوع اش هو تدخل تحته افراد متعددة ولكن متفقة في الحقيقة. حقيقتها متفقة ماهيتها واحدة. مثلا
22:51انسان الانسان نوع اه نعم الانسان نوع. لفظ الانسان يشمل زيدا وعمرا وبكرا وفاطمة وهندا وخديجة وهذه الافراد التي ذكرتها متحدة في الحقيقة كلها حيوان ناطق كلها كتحد في الحقيقة اللي هي الحيوانية والناطقية
23:11علاش النوع والشخص اش هو؟ الشخص هو كل فرد من افراد ذلك النوع زيد شخص هند شخص فاطمة شخص اذن الافراد ديال النوع ياش؟ الاعيان هي العين او الشخص كل فرد
23:31هو شخصو والنوع تدخل تحت هواش تلكم الافراد ولكن بشرط تكون متحدة فالحقيقة اما اذا اختلفت حقائقها الا دل واحد الشيء على اشياء متعددة على مقادم كثيرة ولكن مختلفة في الحقيقة علاش كيتسمى؟ الجنس لهذا لا نتحدث عنه عثمان البت كيشترط دليل يدل على جواز قياسي
23:56على ذلك الأصل اما يكون هاد الدليل دال على جواز قياسي على الأصل نوعا او شخصت اذن الى كان جنسا لا يجوز او اذا لم يأتي دليل اصلا لا يجوز لابد خاص دليل يدل على جواز
24:15قياس في على ذلك الاصلي نوعا او شخصا. واش واضح الكلام؟ مثلا الى بغينا نقيسو فشي مسألة من مسائل البيوت مسألة ولا مسألة خاصنا واحد الدليل يدل على جواز القياسي في مسائل البيع عموما دليل من الكتاب والسنة كيقول لينا قيسوا فيما
24:35مسائل البيوع. هل الدليل هذا مثلا يدل على جواز القياس على الاصل في النوع او في الشخص نتسناو مسائل البيوع في النوع. او على مسألة بعينها من مسائل البيوع. واحد الصورة بالخصوص من مسائل البيوع
24:54دل الدليل على جواز القياسي عاد حينئذ نقيس على تلك المسألة. اذا فلا بد من وجود دال على جواز القياس اما نوعا او شخصا عند عثمان البتي. وعند جماهير اهل العلم لا يشترط
25:09اذن قلت الجنس الفرق بينه وبين النوع ان الجنس هو الذي يشمل افرادا ولكن كثيرة مختلفة الحقيقة مختلفة في الحقيقة كالحيوان الحيوان جنس ام نوع؟ جنس جنس لانه تدخل تحته افراد مختلفة الحقيقة
25:32شناهي الأفراد لي كتكون بزاف؟ الإنسان والأسد والفرس وغيرها من الأنواع وهذه الأفراد تحت الجنس مختلفة في الحقيقة. الحقيقة الانسانية حقيقة الاسد. وهل حقيقة الاسد هي حقيقة اه الفرس اذن الشاهد الذي هو المقصود عندنا انه لا يشترط عند جماهير اهل العلم
26:02في القياس ان يدل دليل على جواز القياس على ذلك الاصل بالنوع او شخص لا يشترط فيجوز القياس اذن الخلاصة اش هي؟ يجوز القياس على اصل ما دون ان يدل دليل خاص على جواز القياس على ذلك الاصل بالنوع او بالشخص. خلافا
26:28فهمت المسألة قال وقس وقس جوازا يجوز لك شنو معنى قيس؟ بغا يقول لك يجوز لك القياس ماشي قيسوا وجوبا لا يجوز لك ان تقيس وقس عليه في علي ايش قال لا الأصل لأن الكلام عليه علاش كنتكلمو الآن؟ على الأصل وهذا الفرع وهذا الفصل كلام فيه كلام على
26:53قال وقس جوازا عليه على الاصل المقيس عليه الذي هو محل الحكم الاصل المقياس اللي هو محل الحروف قس عليه دون شرط نص دون اشتراط نصين اي دليل خاص ماشي من
27:13هنا بالمعنى الاصطلاحي لا النص هنا بمعنى الدليل دون شرط اي اشتراط نص اي دليل خاص يجيزه الضمير في كيرجع للقياس المفهوم من قوله قس هداك يدل على معنى اللي هو القياس امر دال على حدث وزمان الحدث المفهوم من قيس هو القياس الضمير
27:44يعود على المعنى المفهوم من القسوة هو القياس قس عليه دون شرط نص من نعته وصفته هاد النص يجيزه اي يجيز القياس على ذلك المحل بالنوع باعتبار نوعه او بالشخص او باعتبار شخصه. واضح ولا؟ قال لك لا
28:08هل يشترط وجود نصين يجيزه يجيز القياس على ذلك الاصلي؟ زيد باعتبار نوعه او باعتبار شخصه هذا مذهب الجمهور خلافا لعثمان البتي فقد قال باشتراط احد الامرين عثمان البتي اش كيقول؟ باشتراط
28:33امرين اي لابد من وجود دليل يدل على جواز القياس على الاصل باعتبار نوعه او باعتبار شخصه. اذا على مذهب الجماهير يجوز القياس في مسائل البيع مثلا دون دليل خاص على جوازه فيه. ولا لا؟ يجوز القياس على مسائل البيع دون ان يدل دليل على
29:03جوازي القياس في مسائل البيع لا يشترط ذلك. ثم قال وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاء هل يشترط في القياس الاجماع على وجود العلة في الاصل كذلك هاد المسألة الخلاف فيها ضعيف المسألة
29:28الخلاف فيها ضعيف وحتى هاد المسألة الخلاف فيها ضعيف لأن المخالفة شكون؟ بشر المريسي خالف الجماهير خلاف فيها ضعيف جدا السؤال بل يشترط الاجماع على وجود العلة في الاصل هل يشترط في القياس؟ حصول الإجماع وجود الإجماع اجماع الأمة اللي سبق لنا التعريف ديالو وهو الإتفاق
29:54ومن مجتهد الى اخره هل يشترط وجود الاجماع؟ اجماع الامة على وجود العلة في الارض للقياس بمعنى الى بغا العالم يقيس واحد القياس او اذا اردنا ان نحتج بالقياس فهل يشترط ان
30:14اولى وجود العلة في الاصل مجمعا عليه لا يشترط ذلك عند الجماهير. عند الجماهير لا يشترطها هذا خلافا لمثله اذا لا يشترط الاجماع على وجود العلة في الاصل مشي شرط ابدا قال رحمه الله وعلة مبتدأ اول لاحظوا الاعرابي
30:34علة مبتدأ اول وجودها مبتدأ ثاني الوفاق مبتدأ ثالث جملة يأبى شرطه الخداق خبر المبتدأ الثاني الجملة الثالث خبر المبتدأ الثاني وثاني خبر المبتدأ العمومي وعلة وجودها في الأصل اذا شوف
30:54الجملة الثانية والجملة الأولى هو الضمير في وجودها وعلة وجودها في الأصل الوفاق عليه الضمير ملي كيعود اش؟ للوجود الرابط بين الجملة الثالثة والثانية الوفاق عليه اذن عليه باش متعلق
31:14متعلق بالوفاق لا بالوفاق وبالمبتدأ الثالث لأنه متعلق بالمبتدأ الثالث وعلة وجودها في الأصل الإتفاق عليه والضمير فعليه لاش كيرجع؟ للوجود متعلق بالوفاق بالمصدر واضح الفقيه؟ وعلة وجودها الاتفاق عليه عليه على ماذا؟ على وجودها واضح على الوجود وعلة وجودها في الاصل
31:44الاتفاق عليه اي على وجودها في الاصل. الجملة مفيدة ولا مازال؟ مازال مازال كترنا من الكلام ما زال الخبر ما جاش وعلة وجودها في الاصل الاتفاق عليه اي على وجودها في الاصل مالو؟ واضح الكلام؟ كان ممكن بنادم يقول
32:04ووجود اه او الاتفاق على وجود العلة في الاصل مالو؟ يأبى شرطه واضح؟ هذا هو معنى كلامه وعلة الوجود الوفاق الخبر يأبى ان يمنعوا الحذاق المحققون من اهل الاصول خلافا لبشر المريس
32:30الحزاق ماذا؟ شرطه. اي شرط الوفاق. الضمير لاش كيرجع؟ للوفاق. يأبى الحذاق شرطه. اي لا يشترط عندهم الاجماع على وجود العلة في الاصل يأبى يمنع الحزاق المحققون شرطه اي شرط الوفاق على وجودها في الاصل. سهلة الكلام من اساليب
32:56وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى الحذاق شرطه. كانه قال لاحظوا معايا هاد المبتدئات الثلاثة يمكن ان نجعلها مبتدأ واحدا نقولو والاتفاق لاحظو نغيرو نجعلو مبتدأ واحد اتفاق على وجود العلة في الاصل اسماعيل والاتفاق على وجود العلة في الاصل مالو
33:26يمنع اشتراطه اي الاتفاق. المحققون من اهل الاسد. واضح الان؟ الاتفاق على وجود العلة في الاصل تمنع شرطه الحدة بمعنى المحققون لا يشترطون ذلك. اذا هاد العلة الموجودة في الاصل لا يشترط حصول الاتفاق عليه
33:46ابدا العالم اذا اش معنى هاد الكلام؟ المجتهد اللي هو الحامل المطلق او المقيد اذا ما ظهر كلامه العلة في الاصل فيكفيه ذلك في جواز القياس على ذلك الاصل بذلك الجامع
34:05الا بانت ليه العلة واثبتها بمسلك من المسالك المعتبرة فذلك كاف. في الاحتجاج بالقياس وعلى مقلده. ولا يلزمه ان يوافقه غيره على او ان يحصل الاجماع على وجود العلة لا يلزمهم ثم قال الركن الثاني وهو الحكم الركن الثاني اذن سبق لنا الكلام على شنو
34:35شنو الركن الذي سبق الكلام عليه؟ الأصل اذا تكلمنا على الأصل المقياس عليه ذكرنا بعض احكامه. منها اذن من الأحكام لي ذكرنا او من المسائل التي ذكرناها عن الأصل اش؟ انه
34:50اختلفوا في مفهومه ثم ذكرنا انه يجوز القياس عليه دون اشتراطه بالصين يجيز ذلك بالنوع او الشخص ومنها ان علته لا يشترط الاجماع عليها صافي الان انت اللي هو الحكم الاصلي
35:10حكم المحل المشبه به غيذكر لنا بعض الأحكام المتعلقة بحكم الأصل واضح؟ الحكم الحكم يسمى ايضا اش المقيس فيه الحكم له اسم اخر يسمى الحكم ويسمى المقيس فيه. اذا يسمى الحكم
35:30نقيس فيه حكم الأصل حكم المحل المشبه به ممكن تسميهاش تكون فيه هو المقيس فيه ما هو المقيس فيه؟ هو الحكم؟ اي وقع القياس فيه لان المقصود بالقياس اش؟ اثبات الحكم في الفرع. اذا وقع القياس في
35:53لإثبات حكمه لشيء اخر مجهول الحكم قال رحمه الله وحكم الاصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنى حقق. قال لك يجوز ان يكون الاصل قيسوا عليه نوعا مقيسا على اصل اخر. بمعنى ان حكم الاصل يجوز ان يكون ثابتا
36:22بالقياس لاحظوا معايا المسألة ولا فهاد البيت سهلة جدا عرفنا حكم الأصل ما هو ياك ا سيدي؟ الحرمة مثلا فيما سبق السؤال هل حكم الاصلي يجب ان يكون ثابتا بدليل
36:40او يجوز ان يكون ثابتا بالقياس ولا سير يجوز ان يكون ثابتا للقياس لا يشترط ان يكون ثابتا بدليل حكم الاصل ماشي شرط يكون ثابت بدليل. يجوز ان يكون ثالثا بالقياس على اصل اخر. فهمتو اش بغا يقول المؤلف
37:01حكم الاصل يجوز ان يكون ثابتا واحد الاصل جعلناه مقيس عليه. هداك الاصل لي جعلناه مقيس عليه عندو حكم. هاد الحكم باش تبت ماشي بدليل غير بواحد القياس على اصل اخر اذن شنو الصورة زعما؟ يعني قسنا فرعا على اصل حكمه ثابت بالدليل فاثبت
37:21لهذا الفرع حكما. اذا هاد الفرع لي تبثنا ليه حكم باش تبتناه؟ بالقياس. هاد الحكم لهذا الفرع الثابت بالقياس يجوز ان نقيس عليه فرعا اخر. تبتنا الحكم فهاد الفرع ثم نجيو نرقبو واحد القياس اخر. ونقيس هذا الفرع
37:41على هذا الاصل الذي حكمه ثابت بالقياس ماشي بدليل فيصير هذا الفرع بعد ثبوت حكمه تبات حكمه عندنا اتفقنا عليه وليتي كتقولينا اسيدي الارز حرام دابا لاحظ الارز اللول كان مجهول عندي في الحكم الحقنا الارز بالبر بجميع الاقتية والادخار
38:01على ان الارز كذلك حرام ولكن الحرمة ديال الارز بماذا ثبتت؟ بالقياس هل يجوز ان يصير الارز اصلا مقيسا عليه لحقو بيه فرع اخر نجيو من بعد ونركبو واحد القياس اخر ونلحق فرعا بهذا الاصل الذي هو الارز الذي حكمه ثابت
38:21بالقياس ممكن وهذا الثاني كذلك وهكذا الى ما لا نهاية قال لك يجوز اذن حكم الاصل لا يشترط ان يكون ثابتا بالدليل لأنني الى قلنا يشترط ان يكون حكم الأصل ثابتا بالدليل فلا يجوز ان يصير الفرع المقيس اصلا
38:41مقيسا عليه اذا قلنا لازم يكون ثقب من اصل المقياس عليه ثابت بالدليل اذا على هذا القياس على الارز لا يجوز كل حكم ثبت بالقياس فلا يجوز القياس على محله على هذا القول اذا اشترطنا اش؟ يكون حكم الأصل ثابت بالدليل قال لك
39:03لا يشترط وعليه فكل ما تقرر حكمه بدليل او بقياس يجوز ان يصيرا اش اصلا مقيسا عليه ينقيس عليه شيء اخر الإشكال قد يقول قائلا كنا غنقيسو على هاد الفراغ
39:18الأغلى كلها غنقيسو على هاد الأصل الذي هو ملحق بأصل اخر غنقيسو على هاد الأصل بنفس الجامع ولكن هاد الأصل هو اصلا حكمه ثبت بالقياس علاش منقيسوش على على الأصل الأول اللي حكمه ثابت بالدليل. فالجواب قد نضطر الى القياس على هذا الحكم الذي اه على
39:45هذا الاصل الذي ثبت حكمه في القياس لكون هذا الفرع اقرب اليه من الاصل الذي ثبت حكمه بالدليل. ممكن نعم واحد الفرع غادي نتبتو الحكم ديالو هو اقرب الى هذا المحل الذي ثبت حكمه بالقياس من المحل الذي ثبت حكمه بالدليل. اقرب الى
40:10منه الى الاول فإلى كان اقرب شنو الأولى شنو الأحسن؟ ان نلحقه بالأقرب لأن وجود العلة حينئذ في الفرع غيكون اظهر مما لو قسناه على الاصل الاول واضح الكلام؟ لانه اذا وجد فرع يمكن الحاقه باصلين
40:30واحد الاصلين اقرب اليه من الاخر والاخر ابعد شنو اللازم؟ اللازم قياسه على الاقران وضوح العلة فيه اكثر ومن غيره مفهوم مثال ذلك مثلا كأن يقاس الغسل على الصلاة في وجوب النية فيه
40:53بجميع ان الكل عبادة مثلا علم عندنا ان الصلاة لابد فيها من النية هذا اصل نقيس عليه. ما الذي اردنا ان نقيس على الصلاة الغسل مثلا والشأن لا يعترض به الغسل اردنا ان نلحقه بالصلاة
41:11لجامع وهو العبادة والقربة في كل في حكم وهو وجوب الميت قلنا تجب النية في الغسل كما فتجيب في الصلاة للجامع الذي بينهما وهو القربة في كل واضح؟ بعد ان اثبتنا هذا القياس
41:31عرضنا ان نثبت هذا الحكم اللي هو وجوب النية للوضوء. فنقيس الوضوء على الغسل بالجامع الذي الذي هو العبادة في الحكم الذي هو وجود النية واضح؟ فإلى لحقنا الوضوء بالغسل الغسل حكمه ثابت بالدليل ولا غير بالقيمة
41:51هل يجوز ان نجعله ان نجعل محله اصلا مقيسا عليه؟ يجوز على الصحيح. ولماذا لا نقيسه على الاصل الاول لان الغسل اقرب الى الوضوء من الصلاة ولا لا؟ الغسل اقرب للوضوء من الصلاة اذ كل منهما
42:11الطهارة الغسل طهارة والوضوء طهارة فالحاقه بالغسل اولى من الحاقه بالصلاة لانها ابعد من الخلف. فهم هذا هو معنى هذا البيت يقول وحكم الاصل قد يكون ملحقا قال لك وقد يكون
42:30جوازا بمعنى يجوز ذلك وقد يكون ان يجوز وقد يكون جوازا حكم الاصل المقيس عليه حكم الاصل المقيسي عليه. فرعا ملحقا اي مقيسا على اصل اخر وقد يكون حكم الاصل
42:53المقيس عليه اش فرعا ملحقا اي مقيسا على اصل اخر. ملحقا بشيء اخر. هاديك ملحقا بواحد المتعلق بها. ملحقا بشيء قد يكون حكم الاصل فرعا زيد ملحقا بشيء اخر اي مقيسا على اصل
43:17اخر وهذا هو مذهب مالك واصحابه. كما ذكره في المقدمات ذكر هذا ابن رشد في المقدمات قد يكون حكم الاصل المقيس عليه قولوا ماذا؟ فرعا ملحقا فرعا واحد الموصوف ديال فرعا فرعا ملحقا بشيء اخر او قل
43:47عن مقيسا على اصل اخر. الخلاصة بمعنى قال له حكم الاصل قد يكون ثابتا بالقياس دون النص حكم الاصل مالو؟ قد يكون ثابتا بالقياس دون النص. لماذا؟ علاش اسيدي؟ غتقول لي ستقول له اذا
44:07لماذا لا يقاس على الأصل الأول؟ قال لك لما حقق من وجوب اعتبار الأدنى؟ علك علاش؟ هداك الإيراد الذي قد يريد عليك اجابك عنه الناظم. قد تقول له لماذا لا نقيس على الاصل الاول الذي ثبت حكمه بالدليل؟ قال لك علاش؟ لماذا؟ لما
44:27حقق من اعتبار الادنى بمعنى يجوز ان يكون الاصل المقيس عليه ثابتا بالقياس دون النص لماذا؟ ما العلة؟ لماذا حقق اي ثبت من وجوب اعتبار الادنى اي الاقرب. لما حقق اي ثبت زيد من
44:47اذا من بيانيات بينت انما كأنه قال لوجوب اعتبار الاقرب لما حقق من؟ اذا من بيانية بينتما لما حقق من ماذا؟ من وجوب اعتبار الادنى اي الاقرب فلا يصح القياس على الابعد مع وجود الاقرب. الا كان واحد اقرب لا يجوز القياس على الابعاد. لماذا؟ لظهور العلة فيه او
45:16لحصول الشبه حينئذ اكثر مما لو قيس على الابعد. فاذا ثبت الى الحاصل اذا تبت الحكم فيه فرع اذا ثبت الحكم في فرع فقد صار ذلكم الفرع اصلا يقاس عليه. اذا ثبت الحكم في فرع زيد الفقيه
45:38صار اصلا مقيسا عليه بعلة اخرى مستنبطة منه. وكذلك نقول في الفرع الثاني. نعم. لاحظ اللي لحقناه بالصلاة ممكن نقيسو عليه شيء اخر؟ وكذلك الشيء الآخر اللي لحقناه بالوضوء ممكن نقيسو عليه شيء آخر؟ هذا ماشي كيتعلق غي بالقياس الأول لا تا للثاني والثالث والرابع
45:58وهكذا اذا وجدت العلة. واضح؟ ثم قال مستنحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره من العلم مستلحق الشرعي بالياء بالياء راه معندكمش في النسخة الياء وهو التصعيد تصحيف ولا بد مستلحق الشرعي بالياء
46:18الساكنة لأجل الوزن فالأصل ديالها مشددة مستلحق الشرعي وسكنها لأجل الوزن مستلحق الشرع بالياء الساكنة لاجل الوزن والاصل فيها التشديد كالياء الثانية. كهديك الياء الثانية في الثانية مستلحق الشرعي هو الشرعي ياك ا سيدي؟ اذا فهم جوج مشددين في الأصل سكنت الأولى لأجل الولد
46:48ما الذي اراد ان يذكر الناظمون؟ مسألة سهلة جدا. قال لك الناظم اعلم ان حكم الاصل اذا استلحق حكما شرعيا في الفرع فهو كذلك شرعي لاحضو معايا مزيان حكم الاصل اذا استلحق حكما شرعيا في الفرع بمعنى
47:26الى ارتكبنا واحد القياس انقصنا فرعا على اصل في حكم وكان ذلك الحكم في الفرع شرعيا فهو ولا بد وجوبا كذلك شرعي في الاصل اذا الحق فرع باصل لا شريك له وكان حكم ذلك الفرع اش؟ حكما شرعا
47:57بمعنى ليس لغويا ولا عقليا احكامه ثلاثة حكم شرعي وحكم لغوي وحكم عقلي فاذا الحق فرع باصل وكان حكم الفراعنة شرعيا فحكم الاصل الملحق به كذلك شرعي ولا ولا شك. ما يمكنش حكم الاصل يكون لغوي وحكم
48:17الذي يقيس على الأصل شرعي ولا حكم الأصل عقلي وحكم الفرعي الذي قيس على الأصل اش؟ الشرعي ابدا اذن اذا كان الحكم الذي ثبت في الفرع بالقياس شرعيا فحكم الاصل المقيس عليه كذلك شرعي. او قل العكس ان
48:37المستلحق مستلحق الذي هو لاحظ ان المستلحق والمستلحق شنو هو المستلحق؟ هو الفرع الفرع الحقبة هو الأصل ياك الفقيه؟ المستلحق اللي هو اذا كان حكمه شرعيا فالأصل المستلحق ولابد ما حكم المشاركة؟ او قل المستلحق الذي هو الاصل اذا كان حكمه شرعيا فالمستلحق به الذي هو فرض لابد ان يكون حكمه شرعي
49:07اذن تجب المساواة بين حكم المستلحق وحكم المستلحق. المساواة في ماذا؟ في كونهما شرعيين او عقليين او لوهيين. وكذلك العكس. اذا كان الحكم الذي ثبت في الفرع بالقياس عقليا فحكم الاصل كذلك. واذا كان الحكم الثابت في الفرع لغويا فحكم الاصل كذا. فهم اش بغا يقول
49:37ساهلة؟ قال مستلحق بكسر الحاء مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره مستلحق بكسر الحال. كانه قال وحكم المستلحق وحكم مستلحق الشرع لاحظ هاد المستلحق الشرعي مستلحق اسم فاعل ياك الفقيه؟ واسم فاعل واسم فاعل هنا مضاف
50:07الى فاعلية ومفعولية الى مفعولية الى مفعوله لان حكم الاصل مستلحق حكما شرعيا في الفرد هذا الوعد وتأكد له قال حكم اصل مستلحق الحكم الشرعية بحالا قال هكذا يكون هو الحكم الشرعي في فرعي. فاضيف اسم الفاعل الى مفعوله فصار مستلحق الشرع. مستلحق الحكم الشرعي
50:37في الفرائض. والياء ساكنة لأجل الوزن. واضح التقدير هاد البيت شوية د الغموض في تقديره اليوم حكم اصل زيد مستلحق الحكم الشرعي دابا الآن كأننا مازال ما عرفنا باش الحكم ديال الأصل كيف هو شنو قلنا؟ حكم اصل ما قلتش شرعي ياك ا سيدي؟ لاحظوا معايا بهاد التقدير مازال ما عرفناش فاللول حكم الأصوات
51:07واش هو شرعي ولا لغوي ولا عقلي مزال معرفهاش شنو قلنا حكم اصل مستلحق الحكم الشرعي في الفرض هاد حكم الاصل الذي استلحق حكما شرعيا في الفراغ مالو؟ هو الحب هو اش؟ الحكم الشرعي بمعنى ما يمكنش يكون هداك المستلحف الحكم ديالو
51:27عقلي ولا مادام قد الحق حكما شرعيا في الفرع فهو كذلك شرعي هنا التقدير نعاودو حكم اصل زيد مستلحق الحكم الشرعي في الفرض او قل الحكم الاصلي الذي تلحق حكما شرعيا في الفرض من هداك حكم الاصل مالو؟ هو الشرعي اذا الضمير فيه هو لاش كيرجع؟ للمستلحق
51:57المستلحق هو المستلحق لأن هو لي مزال معرفناش الحكم ديالو حكم الأصل هو الشرعي علاش قلنا فيه شرعي؟ لأنه استلحق فرعا شرعيا واش سميتو التقرير شي شوية دلغروض والموازنة علاش قالك هو الشرعية؟ لأنه قالينا راه استلحق شرعيا مستلحق الشرع الا كان هو استلحق حكما شرعيا
52:27لابد ان يكون شرعيا كذلك قال لك هو الحكم الشرعي المنسوب الى الشرع لا الى غيره من اللغوي العقليين مكفولين والعكس كذلك قال وغيره لغيره مرعي كأنه قال والحكم المستلحم
52:47لغير الشرعيين مرعي لغير ذلك الشرعي وشنو هو غير الشرعي؟ العقلي واللغوي مرعي لغيره محفوظ ومروي عن اهل الاصول لغيره. فان استلحق لغويا فهو لغويا وان استلحق عقليا فهو عقلي
53:07اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وغيره لغيره مرعي. اذا الضمير في قوله وغيره لاش كيرجع؟ وغير الشرع غير ذلك الشرعيين وهو حكم الاصل الحكم المستلحق للحكم اللغوي او العقل مالو؟ مرعي لغيره اي لغير الشرعي وهو
53:37اذن فحكم الأصل ليس شرعيا وانما هو لغوي او عقلي على حسب الحكم الثابت في الفرع التصميم مثال ذلك في الشرع وقتما سبق التمثيل قياس الارز على البول وقياس النبيذ على الخمر وقياس الغسل على الصلاة وقياس
53:57وضوء على الغسل هادي كلها استلحاق حكم شرعي في حكم شرعي مثال ذلك في اللغوي هو الذي سبق لنا اول هذا الكتاب. هل تثبت اللغة بالقياس والثالث؟ فخلد اناس محله عندهم المشترك. نخرجو على المثال
54:17على السارق لأنه يسمى العنف لأنه سارق اللغة واخذ المال خفية. والنباش كذلك آخذ بالمال خفيته. فعل هذا اذا قلنا النباش كذلك سارق شدى. قياس او قياس النبيذ على الخمر لان النبيذ كذلك خمر اذ الخمر هو
54:47ما اسكر وعلى هذا فالنبيذ كذلك يسمى خمرا عليه الحكم ثابت له لغة مثال آآ استلحاق حكم عقلي استلحاق حكم ليكون الحكم في الاصل كذلك عقليا مثلوا لذلك بالحكم بحدوث جميع انواع العالم الحاقا لما يشاهد حدوثه بما
55:25حدوثه بجامع افتقار الكلي الى الفاعل. اذا هذا القياس فيه اثبات حكم عقلي في الفراغ. اذا فحكم الاصل المقيس عليه كذلك عقدي. الحكم بحدوث جميع انواع العوالم. جميع انواع العالم نحكم واش؟ بحدوثها
55:45قياسا على ماذا قياسا لما لم يشاهد على ما شوهد حدوثه. ما لم يشاهد مما سيقع في المستقبل نقيسه على ما شوهد حدوته بجامع افتقار الكل الى الفاعل المختار اذا فكنقول جميع العوالم الحادثة
56:08قياسا لما لم يشاهد سيفي في المستقبل على ما شوهد. واضح؟ ثم قال وما بقطع فيه قد عبدا ربي فملحق كذاك عبدا. انتبهوا معي لهذه المسألة فيها شيء من الدقة. قبل ما تجيو للكلام الناظم رحمه الله
56:28يجب ان نقرر بعض الاصول هنا. لاحظ اولا من المقرر عندهم عند المتكلم عند المتكلم مقرر ان العقائد يجب فيها اليقين العقائد يجب فيها الخطأ لا تثبت عقيدة الا لا باليقين بالقضاء اتضح هذا مزيان الأصل الثاني المقرر ان القياس هاد القياس لي كنتكلمو عليه القياس الأصولي القياس
56:58التمثيلي اللي هو الاصولي يفيد الظن ولا يفيد القطع هذا المشهور عند المتكلم واضح معايا مزيان اذا انتبهوا معي مزيان الا كان العقائد مطلوب فيها القطع والقياس انما يفيد الظن ولا يفيد القطع. اذن لبغينا نقيسو على واحد المسألة عقدية
57:18اش غادي نقيسو عليها؟ مسألة اخرى عقدية بلا شك اذا اردنا القياس على مسألة عقدية يقينية ولا بد. فسنقيس عليها مسألة اخرى يقينية والقياس يفيد اش؟ الظن فإذا قسنا مسألة عقدية على مسألة
57:38عقدية يقينية اش غادي يفيدنا القياس؟ اذن هذا المقياس الذي سنقيسه على الاصل غادي يكون الحكم غادي يفيدنا ماذا يفيد القطع او يظلم؟ يفيد الظن فقط والظن فقط كاف عندهم في العقائد ليس بكاف وعليه
57:58فلا يجوز القياس فيما تعبدنا الله فيه بالقطع. فهمتو المسألة؟ واضحة مزيان؟ واضح ولا لا عاود باش تضح اكثر. مسائل عقائد يجب فيها القضاء. اليقين. الى حنا بغينا نقيسو شي حاجة على مسألة عقدية. هذا المقياس
58:18كيف غيكون؟ حتى هو عقدي ولابد مايمكنش لك مسألة فقهية على مسألة عقدية اذن العقائد ثابتة باليقين فإلى بغينا هاد واحد العقيدة سيدة معينة ثابتة بالقطع اذا اردنا ان نقيس عليها بمعنى بأن نتبت حكم مسألة اخرى عقدية ولكن باش؟ غير بالقيام
58:38لأن معندناش دليل يدل عليها القياس لا يفيد الا الظن فملي غنقيسو هاد المسألة العقدية الثانية على المسألة العقدية الأولى اللي هي قطعية اش غادي يفيدنا القياس؟ اقصى ما يفيده الظن في هذه المسألة الثانية. مع ان الظن
58:58يكفي عند المتكلمين في العقائد وعليه لكان الظن ما كافيش هاد القياس واخا نركبوه ونعياو من تركيبه غادي يعطينا غير الظن في هاد المسألة العقدية الثانية عطانا الظن سالا ها لا يجوز لنا ان نعتقدها ولا ان نؤمن بها. اذا فلا قياس فيما تعبدنا الله فيه بالقدر. لان اقصى ما يوصل له
59:18القياس هو هذا هو المتقرر عنده وهو الذي صرح به ابن السبكي في جمع الجوامع قال ذكر ان ما فتعبدنا الله تعالى فيه بالقطع لا قياس فيه لا يدخله القياس. واعترض هذا من بعض المتكلمين. غيرهم انفسهم
59:38بعض المتكلمين اعترضوا بعض المتكلمين اعترضوا هذا لماذا؟ قالوا نعم نوافق على ان القياس يفيد الضرب قالوا ولكن قد يفيد القياس القطع لاحظوا هاد بعض المتكلمين اللي اعترض ماشي عترضوا قالوا ليهم لا مسائل العقائد را ممكن نتبتوها غي فالظن لا لا لا موافقين على انه لابد فيها من اليقين غي اش قالوا ليهم؟ قالوا
1:00:02القياس لي قلتم لا يفيد الا الظن لا نسلم لكم بذلك. الأصل في القياس انه يفيد الذنب. ولكن قالوا لهم قد يفيد القطع. متى اذا تيقن من الاصل ومن حكمه ومن وجود العلة في الفرح. قالوا اليوم الا توجدوا ثلاثة الشروط الثلاثة راه القياس ممكن يكون
1:00:22طيب وعليه الا كان القياس قطعي الى كان القياس ممكن يكون قطعي فيجوز ان نقيس على اه امر قطعي تعبدنا الله فيه بالقطع وعليه فيجوز علاش؟ لأن القياس غادي ينتج لنا شيء قطعي
1:00:38فإلى قسنا مسألة عقدية على مسألة عقدية اخرى غادي ينتج لنا القياس القطع ويمكن ان نثبت عقيدتنا بذلك فهم؟ واضح اذا ما هو المشروع عند المتكلمين؟ ان القياس فيما تعبد الله تعالى فيه باليقين بالقطع لا يجوز. هذا هو
1:00:58المشهور عندهم لماذا؟ لان القياس يفيد الظن والظن ليس كافيا فيما تعبدنا الله فيه بالقضاء. وبعض المتكلمين اعترض على هذا وقال كما ذكره المحلي في شرح الجواب المحلي ذكر شرح كلام الأسبكي ثم قال واعترض قال المحلي
1:01:18واعترض بانه قد يفيده اذا علم حكم الاصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع اذا بعض المتكلمين اعترض هذا اعترض ماذا؟ لاحظوا معايا اعترض اش اعترض؟ ان القياس لا يفيد القضاء هادشي هذا هو الاعتراض وقع
1:01:37قد يفيد بعض الناس قال لك قد يفيد القياس والقطع ولكن بثلاثة الشروط بشرط ان يتيقن وانتبهوا العبارات يتيقن راها ماشي ان يغلب على الظن وجود حكم ان يتيقن الا كان الحكم الاصل مقطوع به اذا كان حكم الاصل
1:01:57مقطوعا به ووجود العلة فيه مقطوعا بها ووجود العلة في الفرع امر مقطوع به. اذا كان حكم الاصل مقطوعا هذه ووجود العلة في الأصل مقطوع بها ووجود العلة في الفرع مقطوع له اذا تيبقن من هذه الثلاث فالقياس غادي
1:02:17حزب القطر وعليه الا كان القياس غادي ينتج القطع ما الحكم؟ فيجوز القياس في العقائد فهم فقيه هاد الذي اعترض هو الذي مشى عليه النار. اذا الناظم رحمه الله في نظامه مشى على المشهور عند المتكلمين ولا على ما اعترض
1:02:37على الاعتراض من بعض المتكلمين على سائر هاديك الاعتراض لي دكرو المحلي على ما ذكره صاحب جمع الجوامع هو الذي مشى عليه اللطيف لأنه قال وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عبدا اذن هو خالف اش؟ ما قرره من السك في
1:02:57الجوانب الناظم خالف لينا ما قرره ابن السبكي في جمع في تقدير البيت اذا حاصل ما قال الناظم كانه قالينا القياس قد يفيد اليقين هاد البيت ممكن نعلمو ليك واحد العنوان وهو الأصل في القياس التمثيلي عندهم انه واش؟ يفيد
1:03:17المقرر سبق لنا في المنطق سبق لنا في اداب قررنا هناك ان قياس الاستقرار وقياس التمثيل اللي هو القياس يفيد عندهم الظن والقياس المنطقي يفيد الخطر ياك اسيدي؟ القياس المنطقي كيفيد اليقين ولكن قياس التمثيل
1:03:37قياس الاستقراء لا يفيد الا الظن. قال الاخضري ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. ولا القطعة قياس الاستقرار اما القياس المنطقي لا اذا حاصل البيت كأنما قال لينا القياس قاد يفيد اليقين بهاد القيود
1:03:57واضح تعاون نتا وياه تعاون قال رحمه الله وما بقطع فيه قد تعبد وما الحكم الاصلي زيد الذي قد تعبد ربي ايانا فيه بقطعه. وما اي الحكم الاصلي الذي قد تعبد ربي ايانا ربي هو فاعل تعبد ياك الفقيه؟ تعبد ربي والمفعول محذوف ايانا
1:04:27اش معنى تعبد ربي ايانا فيه بالقطع؟ كلفنا فيه بالقطع شرح ليا ديك تعبد ربي ايانا اش معنى تعبدنا الله اي كلفنا هذا هو المعنى كلفنا الله فيه زيد اسيدي قالك بقطع اي يقين
1:04:48وشنو هو عندهم عند المتكلمين ما هي ما هو الأمر الذي كلفنا الله فيه باليقين بالعقائد ما هو؟ باليقين هو العقائد ما هو حكم الاصل الذي كلفنا الله فيه بقطع بيقين هو العقائد عند المتألمين. لابد فيها من
1:05:10القطري من هذا قال لك فملحق ففرع ملحق به شوف اش قالك ففرع ملحق به اي بهاد الأصل لي تعبدنا الله فيه باليقين. ففرع ملحق به بالقياس باش غيتلحق به؟ بالقياس
1:05:28اي عرف كذلك شمعنى عرف ثلاثة اي عرف ثلاثة يقينيا مقطوعا به ولا بد عهد عرف كون الحاقه كذلك اي يقينيا مقطوعا به ولا بد والا فلا يقاس عليه لاحظ الى مكانش انت اليوم اعيد واحد المسألة
1:05:58قال لك الفرع الملحق به عهد كذلك يقينيا مقطوعا به ولكن واش مطلقا ولا بديك القيود الثلاثة؟ لابد من ثلاثة اذن اذا اختل واحد منها فلا يجوز عندهم القياس عليه. على المتكلمين الا تختل واحد من ديك التلاتة. لا يجوز القياس عليه. لانه علاش غاينتج لنا غي الذات
1:06:18ليس كافيا في العقائد مفهوم الفقيه اذن ملي قال لك اه ملحق به كذاك عهد كذاك اي يقينا مقطوعا به اذا كان القياس ما غاديش يحقق لنا القطع لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة
1:06:34فلا يجوز القياس عليه. اذا الحاصل كأنه قال لا يقاس على المحل الذي كلفنا الله تعالى فيه بالقطع الا ما يطلب فيه القضاء. واضح؟ نعم. اذا هذا حاصل ما ذكره. قال وما بقطع فيه قد تعبد
1:06:54ربي فملحق كداك عهد هذا على مذهب بعضهم وإلا فأكثرهم لا يجوز ذلك ومنهم الغزالي وسيأتي كلامه بعد ان شاء الله تعالى في الليل ثم قال وليس حكم الاصل بالاساس متى يحل عن سنن القياسي لكونه
1:07:14انه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل. قال لك اعلم ان حكم الاصل لا يقاس اذا حال عن سنن القياس حكم الاصل ذكرناه قال لك حكم الاصل لا يصلح ان يكون محل الحكم لاحظ معايا الحكم شوفو هاد العبارة الحكم لا يصلح
1:07:44او ان يكون محله اصلا يقاس عليه اذا خرج عن منهاج وطريق القياس ثم القاعدة سهلة الحكم حكم الاصل لا يصلح ان يكون محله ماشي هو لاننا كنقيسوه على محل الحكم ماشي على الحكم الحكم لا يصلح
1:08:06ان يكون محله اللي هو الاصل مقيسا عليه. اذا خرج عن منهاج وطريق القياس ما معنى خرج عن منهج القياس؟ او قل متى يخرج عن منهج القياس يخرج الاصل المقيس عليه عن سنن القياس
1:08:30في احد السورتين ذكرهما الناظير لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل فإذا لم يكن اصل الحكم معقول المعنى فلا يقاس عليه لانه خرج عن سنن القياس واذا كان معقول المعنى وكان ذلك المعنى قاصرا عليه يختص به ولا يتعدى لغيره فكذلك لا يقاس عليه
1:09:05لانه خرج عن سنن القياس اذن شناهو الذي لم يخرج عن سنن القياس؟ الاصل لي ممكن نقيسو عليه اذا مفهوم المخالفة الاصل متى يمكننا ان نقيس عليه؟ اذا لم يخرج عن سبب قيس متى لا يخرج عن سبب القياس؟ نعم. اذا كان معقول المعنى
1:09:25وكان المعنى موجودا في غيره يكون معقول المعنى ما يكونش تعبدي. ويكون هاد المعنى اش؟ ليس خاصا به موجودا في غيره. الى كان المعنى موجود في شي اخرى ديك الساعة لم يخرج الانسان من القياس فنقيس على ذلك الاصل اذا يقول لك
1:09:49الحكم دابا علاش كنتكلمو حنا عل الحكم؟ هاد الحكم لابد تكون له علة لابد تكون له علة هاد العلة ديال الحكم العلة حكم الأصل مالها؟ خاصها تكون معقولة المعنى مفهومة واضح الكلام؟ معقولة والأمر الثاني تكون هاد
1:10:09العلة ليست خاصة بذلك الحكم الحكم لي كتتكلمو عليه متكونش العلة خاصة بهاد الحكم خاصها الشارع والحكيم به لا او قل بعبارة اخرى تكون هاد العلة موجودة في غير هذا
1:10:23في هذا الاصل تكون متعدية الا تكون قاصرة. الا تكون مختصة بهذا الاصل بل يمكن وجودها في غيره فإذا وجد هذان الشرطان يجوز القياس واذا خرج حكم الأصل انسدني فيا عن منهجه بان اختل واحد اما لم تكن العلة معقولة اصلا او عقلت وكانت قاصرة فلا يجوز
1:10:57ولكن لاحظوا معايا الآن كنتكلمو على الحكم ياك؟ نعم او ذكرنا انه لا يجوز القياس على الاصل لماذا؟ لان الحكم حكم لهذا الاصل كانه قال الحكم لا يجوز القياس على
1:11:17تحليه اذا خرج عن سنن القياس بان كان كانت علة الحكم العلة ديال الحكم ماشي ديال الأصل ديال حكم الأصل غير معقولة او كانت معقولة علة الحكم معقولة ولكنها قاصرة على هذا المحل
1:11:37توجد في غيره لا يمكن وجودها في غيره. مختصة به خصها الشارع به او لا توجد في غيره. مفهوم قال رحمه الله واش المفهوم هذا مزيان؟ يحتاج الى شيء من التأمل. اذن ما هو ضابط خروجي؟ حكم الأصل عن سنن القياس
1:12:00وموافقته لمنهاج القياسي شنو هو الضابط ديال هاد الموافقة لمنهج الخيص والخروج؟ هو احد الامرين ان وجد الامران معا ان تكون العلة معقولة المعنى وان تكون موجودة في غير ذلك الاصل متعدية لغيره فهذا اش
1:12:23وفي كل منهاج القياس والا فقد خرج عن سنن وعلي فلا يقاس على اصل ذلك الحكم والا فيقاس على اصل ذلك الدهون. قال رحمه الله وليس حكم الاصل بالاساس. ليس حكم الاصل بالاساس هاديك الباء زائدة
1:12:43كأنه قال وليس حكم الأصل الأساس ياك الخبر ديال ليس كيتجرج بالباء بزاف؟ امنه هذا وبعدما وليس اذا الخبر ليس هو الاساس مجرور بالماء الزائدة. وليس حكم الاصل هو الاساس. وليس حكم
1:13:03والأصلي هو الأساس اش معنى هو الأساس؟ اي اصلا يقاس عليه متى؟ وليس حكم الأصل هو الأساس اي الأصل الذي يقاس عليه امتى الفقيه؟ متى يحيد عن سند القياس؟ لذلك جواب الشرط هو متى؟ محدود دل عليه سابق الكلام. تقديم
1:13:23متى يحيد حكم الاصل عن سنن القياس؟ زيد فليس اساسا اي اصلا يقاس متى يحد حكم الاصل عن سنن القياس اسماعيل؟ فليس اساسا اي اصلا يقاس عنه. قال الناظم متى
1:13:43يحيد اذا الجواب متى محدود؟ دل عليه سابق الكلام. متى يحب ان يعدل؟ يحيب يعدل. يحد هو اش هو الضمير الفلاحي لاش كيرجع للسياسيين؟ لحكم اصل متى يحد حكم الاصل الضمير راجع لما ذكر؟ متى يحد ان
1:14:03الحكم الاصلي عن سناني اي عن طريق او منهاجي. فرق بين السنن والسنن ياك اسيدي؟ سنن مفرد وسنن جمع سنة المفردة اش معنى سنن طريق غي واحد؟ منهاج هو مفرد سنن بالضم جمع سنة
1:14:23بلاتي متى اي يعني الحكم الاصلي عن سنني اي منهاجي وطريقي القياس. قد تقول لي وما هو منهاج الخياس هو ان يعقل المعنى اي علة الحكم علة الحكم تكون معقولة وان يوجد في محل اخر
1:14:43تعديته اليه. هل يعقل المعنى؟ زيد وان يوجد في محل اخر يمكن تعديته اليه. هذا هو منهاج القياس هو هذا السلام د القياس ان يعقل المعنى شنو هو المعنى؟ علة الحكم وان يوجد ذلكم المعنى في محل اخر يمكن
1:15:03وتعديته اليه ولذلك نشرح لك قال لك لكونه كأنه قال والعدول عن سنن القياس لكوني معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل. متى يحد عن سبيل القياس؟ كأن سائلا سأله. قال له وما هو
1:15:23العدول او الحياد عن سلام القياس اش هو هاد العدول عن القياس؟ قال لك والعدول عن سنن الخياس لكوني اذن التقدير فوتوه المسألة ياك بمعنى؟ التقدير لكونه اي الحكم ليس يعقل معناه
1:15:43كونه اي الحكم. ليس يعقل ان يعرف معناه ليس يعقل معنى اي علته معناه اي علته الضمير فمعناه الحكم لكونه اي الحكم سيعرف معناه ومعنى ذلك الحكم شناهو معنى الحكم؟ علته ملي كنقولو معقول المعنى شناهو المعنى؟ العلة الحكم
1:16:13لكونه اي الحكم ليس يعقل معنى اعادة الحكم بحالاش ما يفعل شناهو حكم الاصل الذي لا يعقل كاعداد الركعات اعداد الركعات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح مثلا اعداد الركعات معقول المعنى؟ لا لا تعقل علته. اذا هو امر تعبدي لا لا يعقل معنى هذا يدخل فيه القياس
1:16:43لا يدخل لماذا؟ لانه حاجة عن سنده القياس. عودي معدود عن سنن القياس. واضحين؟ الثاني قال السورة الثانية او عقل كأنه قال او عقل ولكن ليس يحصل التعدي فيه تقدير معنى لا تقدر او عقل ولكن ليس يحصل التعدي فيه اي في ذلك المعنى
1:17:13الى محل اخر اسي اسماعيل قالك او عقل عقل المعنى ولكن ليس يحصل التعدي فيه في ذلك المعنى الى محل اخر ليس سيحصل التعدي فيه للعلة المعلومة الى غيره. ليس يسهل التعدي فيه للعلة
1:17:43الى غيره يعني المعنى دابا راه ولى معقول العلة عرفناها غير هاد العلة مالها؟ لا يحصل فيها التعدي الى محل اخر على شيء معين خاصة بشيء معين. مفهوم التقدير؟ او التعدي فيه في
1:18:03كالمعنى ليس يحصل الى محل اخر او قل ليس يحصل التعدي في ذلك الحكم للعلة الى المعلومة الى غيره. يجوز التقديم راه جوج صحاح اما نقولو ليس يحصل التعدي فيه اي في المعنى الى محل اخر او نقول ليس يحسن التعدي في ذلك
1:18:23اش؟ الحكم للعلة المعلومة الى غيره. ليس يحصل التعدي في الحكم ذي العلة بعلته. المعلومة دلوقتي الى محل اخر لكونها قاصرة خاصة بشيء معين. مثال ذلك شهادة كشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنه على المختبر. شهادة خزيمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين
1:18:53كما عند المستدرك كما في المستدرك بسند صحيح. شهادة خزيمة رضي الله عنه تعدل شهادة رجلين النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك خص رسول الله خزيمة بهذا الأمر وهو ان شهادته تعدل شهادة رجل ياك اسيدي
1:19:13شهادة خزيمة تعريف شهادة رجلين امر معقول المعنى؟ نعم معلوم لماذا اختصه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتصديقه وعلمه انه لا يقول الا حقا مع السبق اليه. علاش النبي
1:19:33قصته معلومة اذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جعل شهادته لشهادة رجل لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخا ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم شهدا لرسول الله
1:19:43اذن لأجل تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه انه لا يقول الا حقا والسبق اليه اذن هادي هي العلة ولكن هاد العلة لي هي معقولة المعنى لا يمكن تعديتها الى محل اخر مفهوم كلامي هاد
1:20:03معلومة ولكنها قاصرة خاصة بهذا الشخص المعين لا تتعدى لشخص اخر وكدر بالدية على العاقلة اثبات الشفعة في العقارب الشريك وكمسألة اللعان وغيرها من المسائل اللي هي معقولة المعنى ولكن
1:20:23شريعة خصها بمسألة دون غيرها. قال او التعدي فيه ليس احسن. ثم قال وحيثما يندرج الحكمان بالنص فالامراني قل ما ذكره في هذا البيت من اساليب العلم قال لك الماضي اذا كان يندرج
1:20:43حكمان لشيئين للفرع وللاصل بمعنى قال لك اذا وجد دليل الفرع والاصنام فلا يحتاج للقياس. اذا وجد دليل عام يدخل فيه حكم الأصل وحكم الفرع فيستغنى بالدليل عن القياس لماذا؟ لأنه
1:21:13لأنه ليس احدهما احق بكونه اصلا للآخر عندنا واحد الدليل كيشمل جوج دالسور جواب احد من المجتهدين وقاس سورة على الأخرى نقول له لا يحتاج للقياس يستغنى عنه بالدليل الدليل يشملهما وليس احد
1:21:33هما احق بكونه اصلا من الاخر هدا لي جعلتيه اصل الاخر جعلتيه فعلا قسطه عليه يمكن ان يعكس ونجعلوا ما جعلته فرعا اصلا والاخر فرعا يقال مفهوم؟ وقد اشار بعضهم الى هذا قال ببيت اوضح ان شمل الفرع
1:21:53دليل الاصل اغلى شموله له عن حمله ان شمل الفرع دليل الاصل اغلى شموله له واضح السي نبيل من فوق هم؟ تشويه هذا هو هذا اوضح المال ان شمل الفرع دليل الاصل اغلى شموله له عن حمل بمعنى
1:22:23اذا اردت ايها المجتهد ان تقيس فرعا على اصلك. وكان الدليل شاملا للفرع. فان ذلك عن قياسك ما تحتاجوش للقياس ديالك الدليل يؤكد جا واحد بغا يقيس واحد الفرض على اصل الدليل يشمل الذي دليل حكم اصل يشمل
1:22:43بسرعة هاد الأصل لي بغا يتقيس عليه ما الدليل على حكمه؟ قوله كدا وكدا وكدا قلنا ليها الدليل الأصل يدخل فيه الفرع شاملة فرع دليل الاصل اغلى شموله له عنها. قال الناظم وحيثما يندرج الحكمان في النص فالامران قدسي
1:23:03واضح؟ تقدير البيت وحيث ما يندرج ان يدخل الحكمان اش معنى الحكمان؟ اي حكم الاصل وحكم الفرض. واضح الحكم هادي الحكمان اي حكم الاصل وحكم الفرع. كأنه قال وحيثما يدخل الحكمان لشيئين
1:23:26في شيئين ما شناهما الشيئين؟ الاصل. لانه قال البعد فالامران. او قل الحكمان لامرين. واضح؟ لشيئين ولا وحيثما يندرج الحكمان لشيئين في النص اذا في النص باش نتعلق ديال يندرجون يدخل الحكمان في النص يدخلان في النص واضح الكلام؟ اش معنى النص
1:23:56اي الدليل من كتاب او سنة؟ واضح السياسي؟ النص اي الدليل؟ من كتاب او سنة؟ شنو الحكم؟ قال لك فالامراض شيئان لي قلنا لي هما شنا هما الشيئان الفرع والاصل هادو هما الشيئان فالامران اي الفرع
1:24:16هو الاصل اعتراضه اعتراض فالامران مالو بالفقيه؟ سيان اي سواء في النص لشموله لهما واش واضح اش معنى سيامي؟ سيالي ياك؟ ولا سيالة زياد اي سواء في ذلك اش؟ سامعين سيئة ولا ما سامعينش؟ حكي لي
1:24:46حكى لي ان هكذا هو كان ينطق بها سيئة ويجزم انه تعلمها هكذا من استاذه الشاهد قال فالحكمان فالامران اي شيئان وهما الفرع والاصل سيان سواء في ذلك النص. لشموله لهما لان النص يشمل الفرع والاصل. اذا فيستغنى بالنص
1:25:16عن القياس يستغنى به حجة عن ذلك القياس سواء كان النص يدل على ذلك ظهور او بالتنصيص الدليل سواء كان الدليل دالا على ذلك بالصنف لا يحتمل الا معروف او دليل على ذلك ظاهرا مثال ذلك
1:25:36مثلا مثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فإذا جاء احد يقف الذرة على البر بجامع الطعم كما يعلل به الشافعية الشافعي يعلنون به الطعن الى جا واحد يقيس الذرة على البر بجامع الطعم يقال له ان لفظ
1:26:06الطعام يشمل الذرة وعليه فيستغنى بالدليل عن القياس لا حاجة الى القياس مع وجود الدليل الدالي على اش؟ على ذلك لأن الدليل يشمل الفرح. ثم قال والوافق في الحكم الى دار خصمين
1:26:26شرط جواز القيس دون بين. يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين خص باين ولا يشترط ان يكون متفقا عليه بين الامة كلها. ولا يصح القياس مع الخلاف في حكم الاصل
1:26:46الخصم الا كان الخصمين المستدين والمخصمين شكون المستدل والمعترض بل يثبت القياس ومن ينفيه اذا اختلف في حكم الأصل غادي ينتشر الكلام مازال من الأصل وانت غادي حتى هي وافقت الخصم على حكم الأصل واضح
1:27:06ولكن هل يشترط اجماع الامة على حكم الاصل؟ انما يشترى به وانما يشترط اتفاق الخصمين فقط غير المستدل والمعتدل تثبت القياس وهو المستدل. ومن ينفيه وهو الخصم المخالف للمستدل وهو اش؟ المعترف. الخصم ولا المعترض ولا
1:27:26بمعنى الوعي قال رحمه الله انتبهوا فهاد باب القياس ما كاين غير الخصم والمخالف والمستدل والمعترف قال رحمه الله والوفق اذن الشاهد قبل ما ندكرو به شنو حاصل ما ذكر في البيت؟ قال لك يشترط في حكم الاصل ان يكون متفق
1:27:46لقد علي بين الخصم المسألة يشترط حكم الأصل لي هو مثلا في الأمثلة ديالنا تحريم الخمر تحريم الربا فيك هداك هو حكمنا يشترط فيه يكون متفق عليه بين المستديم والمعتدل. فان لم يكن متفقا عليه فلا يمكن للمستدل ان
1:28:06القياس لأن لا ينتشر الكلام ويفوت المقصود. وهل يشترط اجماع الأمة؟ لا ابدا. قال رحمه الله اي الاتفاق والوفق مصدر بمعنى الاتفاق الاجماع في الحكم اي على الحكم اي حكم الاصل
1:28:27والوفق في الحكم اي حكم الاصل ولدك دخلو ولا دخلو قال رحمه الله والوفاء اي الاتفاق في الحكم اي على الحكم اي حكم الاصل في الحكم للاصل المتعلق بالحكم والوفق في الحكم للاصل في حكم الاصل عند الخصمين فقط
1:29:02قول لهداك الفقيه تقول في الحكم اي حكم اصلي. لدى الخصمين عند الخصمين فقط ماشي عند الامة انتبهوا لهاد المسألة. والوفق في الحكم الخصمين يزيد فقط عند الجمهور. علاش قلت عند الجمهور؟ لأنه قيل لابد من اشتفاق الأمة. كاين لي قال
1:29:26لابد يشترط اتفاق الخصلين فقط ونوفق في الحكم لدى الخصمين فقط عند الجمهور علاش عند الخصمين فقط؟ لأن البحث بينهما البحث في المسألة بين المستدل والمعترض الوفاء لابد منه والا ينتشر الكلام فيفوت المقصود. فمتى حصل الاتفاق
1:29:56على حكم الاصل بين الخصمين انتفى الانتشار. هداك الانتشار او اه الاختلاف ينتفي حينئذ. واذا اختلفا تحقق الانتشار. واذا حصل الانتشار فات المقصود. اش معنى غينتشر الكلام يتفرعون الى مسألة اذا اختلف في حكم الاصل ينتشر الكلام ويفوت المقصود وهو اثبات الحكم في الفرع فاذا اتفقا على حكم
1:30:26من الأصل اش؟ انتفع الإنتشار ويحصل حين بعد ذلك بإذن الله المقصود. قال والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس مصدر اي القياس دون ميل دون كذب وقيل لابد من اتفاق الامة حتى لا
1:30:46المدعو بوجهه بعضهم قال لابد من اتفاق الامة كلها. لماذا؟ لان لا يجد احد منفذا لمنع الخياس باش ميلقاش منفذ لا الأمة كلها متفقة على الحكم والصحيح لي عليه الجمهور انه لا يشترط اتفاق الأمة وانما يشترط بمعنى اذا اثبت
1:31:06اذا اثبت المستدل للأصل حكما بدليل ما ووافقه المعترض على قياسه جا واحد كيعترض على القياس ولكن حكم الأصل وافقه عليه. قاليه حكم الأصل اسلم به. ذلك الأصل محرم. او مباح او مكروه او مستحب وافقه على حكم الأصل. واعترض
1:31:26اخر اذا وافقوا في حكم الاصل هذا كاف ولا لابد من ان يبحث ان غيره ايضا قد وافقوا ممن لم يعترض القياس اصلا لا لا يشترط ذلك نفاق الخصم له في حكم الاصل كافي. قال والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القسم. ولكن واش معنى هاد الكلام ان الخصم الا
1:31:51اتفقنا في حكم الأصل صافي تحقق الإيمان لا هذا غشاء من شروط جواز القياس بمعنى اذا لم يوافق في حكم الأصل فيجب علي انا المستدل الموت بيتما القياس القائس مثلا اش؟ ان اتبت له بالحجج والبراهين حكم الأصل. قبل ما نتاقل للمسائل الأخرى هو مازال كيخالفني في حكم
1:32:11الاصل اذا وش خاصني؟ سبق لنا الادب الاحت المناظرة. ما الذي ينقصني حينئذ؟ ان اثبت له حكم الاصل. اذا مادام الا زاد حكم الاصل قبل ما ننتقل للعلة وما يتعلق بها نتبت ليه بالحجج والأدلة اش؟ ان الأصل هذا هو حكمه
1:32:31فملي نجيب ليه الأدلة ويوافقني عاد انتقل الى غير ذلك فهم؟ ماشي متى حصل الإتفاق على حكم الأصل؟ حصل الإتفاق بين الخصمين في كل شيء آخر الخصم ممكن يوافقني في حكم الأصل ولكن يخالفني في القياس يقول لي الأصل هي حكمه التحريم ولكن هاد القياد ديالك للفرع على الأصل ماشي صحيح واش واضح
1:32:51واش واضح الكلام؟ حكم الأصل اسلم به الخصم يقول لي اسلم به ولكن العلة لا توجد بثمنها في الفرع مثلا اذن الكلام هذا ماشي معناه انه متى وافق الخصم على حكم الاصل لزمه ان يوافق على القياس كله لا غي نقول الموافقة في حكم الاصل شر
1:33:11في القياس من شروط القياس ماشي هي كل الشروط من شروط القياس فإذا لم يوافقني في حكمي الأصلي فقد اختل شرط في القياس وجب علي ان اثبت له اش؟ حبا عظيما قبل ما ننتقل الى غيره حكم والا سينتشر الكلام ويفوت المقصود واضح الفقيه
1:33:31والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون بيع. اذا الحاصل انه يشترط القياس اش؟ حصول الاتفاق على الأصل بين الخصمين فقط عند الجمهور وليس ولا يشترط اتفاق الأمة هذا والله اعلى واعلم ثم انتقل بعد الكلام فيه شيء
1:33:51بالتفصيل الى القياس المركب بنوعين القياس المركب نوعان مركب الاصل ومركب الوصف سبق لينا في المدكرة القياس المركب نوعان مركب الاصلي ومركب الوصل سيتم عليه ان شاء الله الفرق بينهما وبيان المقدم منهما
1:34:11عند التعارض فيما يأتي والله اعلى واعلم قال رحمه الله اركانه حكمه وناقش فيها التي تتركب منها حقيقته. واركان القياس اربعة دار لها بالقول الاصل البيت يعني ان اركانه الاربعة هي الاصل والفرع والعلة والحب فيأتي الكلام على
1:34:51وبدأ بالكلام على الاصل فقال والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد مما لوقيه. يعني انا على ثلاثة اخوات قيل انه الحكم وقيل محل الحكم وقيل دليل الحكم. فالحكم مثلا تحريم في الخلق ومحله
1:35:11لانها الشيء المحكوم بتحريمه ودليله اية انما الخمر الاية. اذا عرفت ذلك التحقيق وان الاصل هو حل الحكم وهو الخمر مثلا والفرع والفرع النبيذ مثلا والعلة الاسكار والحكم والدليل يا ايها الذين امنوا انما الخمر واقس عليه دون شرط النص يجيزه من النوع او
1:35:41يعني ان القياس على الاصل الذي يقاس عليه يجوز ولا يشترط فيه وجود نص اي دليل على جواز القياس على ذلك لا باعتبار شخصه ولا باعتبار نوعه. فاذا اراد مثلا ان يقيس على اصل من مسائل البيوع فلا يشترط وجود دليل
1:36:01على جواز القياس في تلك المسألة بعينها. ولوجود دليل على جوازه ولوجود دليل على جواز القياس في نوع البيع والمخالف في هذه المسألة وعثمان عثمان البتيو الخائن يشترط احد امرين ومثاله باعتبار الشخص قياس انت حرام على انت طالق. فانه قد ثبت عن مالك ومن وافق
1:36:31فيصح قياس انتخاب. انت خلية او برية على انت طالق في لزوم الطلب. هذا باعتبار الشخص واضح اذن لا يشترط وجود دليل يدل على جواز القياس في هذه المسألة بعينها مسألة عينية شخصية لا يشترط ذلك
1:36:51فيقاس انت خلية او انت بلية على انت طالق في لزوم الطلاق. فمن قالها ونوى بها الطلاق لزمه طلاق حصلت وعلة الوفاق عليه يأبى شرط منح الذاق. يعني انه لا يشترط عند الحذاق اي المحقق
1:37:11من اهل الاصول الاجماع على وجود العلة في الاصل. فيصح القياس عندهم على اصل اختلف في وجود علته اصلا او وجود بها فيه والمخالف في هذا بشر مريس القائل لابد من الاجماع على ان حكم العصر معلل وعلى ان
1:37:31عدة موجودة فيه ويقوم مقام ذلك النص على عين العلة بالاصل. الركن الثاني وهو الحكم وحب قد يكون ملحقان ما من الاعتبار لدن حققا. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الكلام على الركن الثاني من اركان القياس وهو
1:37:51حكم الاصل يعني انه يجوز كون الاصل المقيس عليه فرع مقيسا على اصل اخر كما قال ابن رشد في مقدمات انه مالك واصحابه واصحابه. فان قيل لما لا يمنع القياس على الفرع المقيس اكتفاء عنه بالقياس
1:38:11على الاصل الذي قيسه عليه كما ذهب اليه الشافعية وغيرهم. فالجواب ان الفرع الاول الذي هو الاصل الثاني اقرب الى الفرع الثاني من الاصل الاول. وهذا مراد المؤلف بقوله حقق. ومثاله قياس
1:38:31من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع ان كل قربة. فاذا تقرر وجوب النية في الغسل بهذا القياس كان لنا ان نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية لان الغسل اقرب الى الوضوء من الاصل الاول الذي هو الصلاة. فيقولون
1:38:51تلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي. يعني هذا الفرع المقيس اذا كان شرعيا لابد ان يكون مستلحق بكسر الحاء اي اصله الملحق به شرعيا ايضا. فلا يمكن ان يلحق ان يلحق به
1:39:11ملحق به. الملحق به شرعيا ايضا فلا يمكن ان يلحق فرع شرعي الا باصل شرعي وهذا مراده بقوله مستقيم الشرعي والشرعي واما اذا كان القياس في حكم لغوي على الخلاف
1:39:31قدم وعقليا بناء على جواز القياس في العقليات فلا بد ان يكون الاصل في اللغوي لغويا وفي العقلية عقليا وهذا على قوله وغيره لغيره مرعيه. ومثاله في اللغوي قد تقدم. ومثاله في العقل عند القائل به الحكم
1:39:51حدوث جميع انواع العالم الحاقا لما لم يجاهد الحاقا لما لم يشاهد حدوثه بما شهد حدوثه بجامع افتقار كله من الفاعل المختار. وما من قطع فيه قد تعبد رغيف ملحق كاداك عهد
1:40:11يعني ان ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع اي مكلفين فيه بالعلم اليقيني كالعقائد يقاس عليه الا ما يطلب فيه القطع بان يتيقن حكم الاصل ويتيقن وجود العلة فيه ويتيقن وجودها في الفأر. وحاصل
1:40:31مراد المؤلف ان ما يطلب فيه اليقين يجوز فيه القياس اليقيني خاصة دون الظن وخالف في ذلك الغزالي قائلا انما تعبد فيه بالعلم اليقيني لا يجوز اثباته بالقياس كاثبات حجية خبر واحد بالقياس على قبول شهادة
1:40:51اليه. ووجهه عند اعنده ان القياس التمثيلي الذي هو قياس الاصول لا يفيد الا الظن عند الجمهور كما قال الاخضري ولا يفيد القطع بالدليل امتياز الاستقراء والتمثيل. وما لا يفيد الا الظن لا يمكن ان يثبت به
1:41:11بما يطلب فيه اليقين ولكن ماذا رجع عليه المؤلف مشروط بحصول اخيه بالقياس وذلك هو مراده بقوله وملحق يداك ايها الفرع الملحق بالقياس لابد ان يكون الحاقه يداك اي يقينيا ايضا. المحلي في هذا لما
1:41:31نشرح كلام صاحب الجمع لأن قلنا قال لا يدخل القياس فيما تعبدنا الله قال في شرح كلامه لأن يعلمك لان ما تعبد فيه بالقطع انما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع اي اليقين كالعقائد والقياس لا
1:41:51هل يفيد اليقين؟ ثم قال واعترض بانه قد يفيده اذا علم حب الاصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرض. وهذا ايران هو الذي علينا زين؟ وليس حكم النصر بالاساس متى يحد عن ثمن قياسي لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه
1:42:11يعني انه يشترط في حكم الاصل الا الا يعدل عن سند المقياس فان عدل عن سنن القياس لم القياس عليها وسنن القياس بفتح السين بمعنى طريقة ومنهاجه. ومراد المؤلف من سنن القياس امران
1:42:31الاول ان يكون معقول المعنى اي معروف العلة. الثاني ان تكون علته متعدية الى غيره كتحريم الخمر. فان علته معلومة ومتعلية الى غير الخمر كالنبيذ. اذا عرفت هذا بالحاء فالحائض عن سنن القياس امران
1:42:51الاول ان يكون غير معقول المعنى اي غير معروف العلم غير معروف العلة كاعداد ركعات ومقادير النصب والنساء الكفارات ونحو ذلك. والكفارات على قول على قول الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور جواز القياس ديالو. السامي ان
1:43:11يكون معروف العلة ولكن علته لم تتعدى الى غيره كحمل العاقلة نية الخطأ. وكمسألة اللعان والشفعة في العقار على قول الجمهور وكشهادة خزيمة التحقيق انها من هذا القبيل. علاش التحقيق وان هاد القبيل؟ لأنه قيل هي من
1:43:31ضربي الأول بعضهم قال هياش ليست معقولة المعنى لا من الضرب الأول لكونه معناه ليس يعقل بعضهم قال هي من الضرب الأول ليست معقولة المعنى علاش؟ بناء على ان مفيد لاختصاص هو النص. بعضهم قال لك خزيمة شهادته اه بشهادة وتخصبه
1:43:51باش بدليل النص لم يعللوا واللي قالوا بأنه من الثاني قال لك معقول المعنى اللي هو التصديق ديالو وكذا ولكن لاش وسيأتي ايضاح هذا في قول بعدا ان شاء الله غنتكلمو على العلة المتعدية والعلة القاصرة سيأتي الكلام عليها
1:44:11بالتفصيل الآن ذكره غي استفرادا باش يبين لك ان حكم الأصل يشترط فيه ان لا يحيد عن سبيل القياس قلت له انت كيف يحيد عن سبب القياس؟ قال لك بكذا او كذا بمعنى سيأتي الكلام التفصيل على العلة المتعدية والخاسرة في مبحث العلة باب العلة
1:44:31في قول المؤلف يعلل بما خلت من تهدئة الى اخره. والامران المذكوران سابقا هما مراد المؤلف بقوله لكونه معناه ليس وقالوا الى اخره وحيثما يندرج الحبان في النصف الامراض قدسيان. الاندراج في لغة الدخول ومراده بالبيت
1:44:51شروط القياس الا يكون الفرع داخلا في نص حكم الاصل من كتاب او سنة سواء كان نصا ظاهرا بان نصا او ظاهرا سواء كان نصا او ظاهرة بان النص ان شملهما معا فليس احدهما اولى اولى بالاصالة من الاخر حتى
1:45:11هو اصلا والاخر والاخر فرعون. ومسل له بعضهم بما لو استدل لو استدل لو استدل مستدل على على ربوية ربوية بر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثل فيمتنع قياس عليه بجامع الطعم لان رفض الطعام الذي هو لفظ النص يشمل الذرة مع البول. والوفق في الحكم لدى الخصمين
1:45:41جواز القيس دون ميل. الوقف الاتفاق والقيس القياس يعني انه يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين لان البحث بينهما. ولو خالف الخصم في الحكم احتاج المستدل على اثباته فينتقل الى مسألة اخرى وينتشر الكلام
1:46:01فيفوز المقصود. اما اذا حصل الاتفاق بينهما على حكم الاصل تحقق انتفاء الانتشار. فلو ذكر المستدل الحكم اتارينا بدليله من نص او اجماع الابتداء لم يشترط موافقة الخصم لان منع الحكم المؤدي الى انتشار الى
1:46:21انتشار لا يمكن مع دلالة النص الصريح عليه. وما مشى عليه المؤلف من انشاط اتفاق خصمين فقط هو مذهب الجمهور لمن زعم انه لا بد من اجماع الامة على الحب