استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(65) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،

0:00المقارن للخطاب العرف المقارن للخطاب في الوجود يخصصها لكم الخطاب عند الجموع العرف المقارن للخطاب في الوجود. يقارن ذلك العامة الخطاب كما تعلمون هو المقصود به نصوص الشريعة سواء كان قرآنا او سنة ومكلفة
0:34نصابه ونصوص الشريعة. سواء كانت قرآنا او سنة العرف الموجود عند النطق بالخطاب يخصص الخطاب العرف الموجود عند النطق يخصص ذلكم الخطاب لا العرف الطارئ بعد ذلك العرف الطارئ بعد زمن
1:04الخطاب لا يخصصه وانما الذي يخصصه العرف الموجود زمن الخطاب. واضح الفرق بينهما اذا الاعراف الطارئة الاعراف الطارئة بعد زمن الخطاب التي وجدت بعد زمن الخطاب هل تخصص العام؟ لا تخصصه. ما هي الاعراف التي تخصص العام؟ المقارنة الموجودة في زمن الخطاب. عندما
1:34النطق بالخطاب كان عرفهم كذا فذلكم العرف يخصص النصاب اما الاعراف الطارئة فلا تخصص ما هو العرف اصلا العرف هذا الآن ذكرنا انه يخصص ما هو؟ العرف وهو ما عليه غالب الناس العرف ما عليه غالب الناس من اي شيء
1:59من لباس او اكل او شرب او اه صلة او قطع وهكذا اذن العرف هو الغالب عند الناس ما عليه عامة الناس وجلوهم. اذا هل يشترط في الاعراف ان يكون عليها كل الناس
2:24ما عليه عامة الناس يسمى عرفا وهل العرف هو ما كان عليه الناس في القرون الماضية؟ لا. العرف يختلف على حسب الزمن والا فما كان عليه اجدادنا من العرف ليس هو ما كان عليه اجداد اجدادنا من العرف. وما كان عليه اجداد اجدادنا من
2:53العرف ليس هو ما كان عليه الجد العاشر من العرف. فالاعراف تتطور على حسب الزمان. فاذا صار شيء ما غالبا عند عامة الناس صار عرفا كيفما كان سواء كان لباسا او اكلا او شربا او غير ذلك اذا غلب شيء على الناس
3:20يعمل به عامة الناس صار عرفا جاريا له. وقد اشار ابن عاصم رحمه الله في التحفة الى تعريفه لا تعيب العرف فقال والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادات دون باس
3:39هذا تعريف العرف كما ذكر ابن عاصم رحمه الله. قال والعرف ما يغلب عند الناس اذا الذي عليه غالب الناس هو اش؟ هو العرف وليس العرف هو ما كان عليه الاقدمون من الناس. العفو ما عليه الناس في اي زمن من الازمان. فمثلا
4:06في زمننا هذا تعارف الناس على امور وصارت غالبة عندهم لم تكن في زمن من كان قبلنا. وكذلك في الزمن الذي يأتي بعدنا سيتعارف الناس على امور هي غريبة بالنسبة لنا
4:26وبعض الامور التي عندنا هي الغالبة تصير نادرة في زمنهم فلا تصير عرفا لعلها تكون شهرة عندهم هي عرف باعتبار زمننا وهي مخالفة للعقد باعتبار ما الزمن الاتي هذا باعتبار الزمن وكذلك باعتبار المكانة
4:46فما يكون عرفا في هذا المكان قد يكون غريبا في مكان اخر وكذلك العكس. الى العرف ضابطه هو ما ايغلب عند الناس الغالب الذي عليه عامة الناس هذا هو العفو اذا تصورتم هذا المعنى للعرف
5:06وهادي جات غير استطرانا الى تصورنا هاد المعنى للعرف تصورا تاما يظهر لكم ان ما يقال اليوم على النقاب كلام باطل وواضح الفساد. الى تصورنا هاد المعنى ديال العنف يظهر لكم ان ما يقال من الدعاوى دعاوى
5:26باطلة وواضحة البطلة فالنقاب الذي يلبس اليوم وتلبسه المسلمات اليوم هو العرف الجاري في زمننا هذا ومن يدعي ان العرف عندنا هو ما تلبسه ما كانت تلبسه جداتنا وجدات جداتنا
5:46فقد غلط نعم هذا قد يكون عرفا في مكان ما في مكان معين عند بعض الناس في امكنة معينة قد يكون هذا مستمرا عندهم الى زماننا هذا. ولكنه ليس عرفا فاشيا في جميع الامكنة. الذي غلب عند الناس
6:06وصارت تلبسه جميع النساء وليس غريبا على الناس ولا هو لباس شهرة على الناس لانه صار هو الاصل هو هذا يلبس اليوم اما لو امرنا الناس بان يلبسوا ما كانت تلبس جداتنا قبل فاول ملاحظة تلاحظ في هذا ان يقال
6:26نرجع الى اي جدة من الجدات؟ هل نرجع الى الجدة الثالثة او الرابعة او الخامسة؟ هل نرجع مائة عام او مائتي عام او ثلاثمائة يدعم واذا آآ طلب الرجوع الى زمن معين فاننا نطالب بالدليل اذا
6:46يجب ان نرجع الى ستر الوجه الى اللباس الذي يستر الوجه التي كانت تلبسه النساء قبل هذا العقد في العقد الذي قبله. او قبل خمسين سنة نقول لهم لماذا لا نرجع ما كانت تستر به النساء اوجههم
7:06اوجههم قبل مئة سنة او قبل خمس مئة سنة او قبل سبع مئة سنة لماذا يرجع الى خمسين ولا يرجع الى مئة اذن العرف هو ما صار فاشيا عند الناس وغلب عندهم بل في بعض الاماكن في بلدنا
7:24قد يكون هذا اللباس التي كانت تلبسه النساء قبل لباس شهرة عندهم بالعكس يكون هو الشهرة وهو الغريب عند الناس ولذلك بعض الأجهزة التي كانت تلبسها النساء قبل تستر بها آآ وجهها قد يكون لباس شهرة
7:44في في هذا المكان الذي نعيش فيه الان اذا لبست امرأة وخرجت به فيكون غريبا على المجتمع ويكون هو لباس الشهرة لماذا؟ لأن الناس لم يعتادوه في هذا المكان. اذن العرف هو الغالب ما غلب عند الناس. وذلك
8:04يتفور على حسب الزمن والمكان. الجلباب الذي نلبسه بهذا الشكل وعليه بعض التعديلات وبعض لم يكن عليه الناس من قبل والاقمصة التي نلبسها تحت الجلباب او تلبس مفردة ما كان عليها كثير من الناس في في
8:24الزمني المتقدم اذا قلت بالزمن المتقدم ان ان ضابطه خمسون عاما يقال ما الدليل على بذلك لماذا لا يضغط بخمس مئة عام؟ او بالف عام. اذن فادعى واضح ان هذه الدعاوى دعاوى
8:44باطلة كلام حق في الظاهر ويراد به باطل. كلام حق في الظاهر ولكن من جهة التنزيل هو باطل وهذا معروف اذن العرف هو اش؟ ما يغلب عند الناس كما قال ابن عاصم هو ما صار غالبا وعليه عامة
9:04الناس الشاهد رجعوا المقصود عندنا هنا اذن العرف اللي هو من المخصصات لاحظوا عرف كيخصص بخصوص الكتاب والسنة ممكن؟ نعم ممكن العادة الاعراف تخصص الكتاب والسنة ممكن ممكن ولكن بقايد خاص هاد العرف
9:24يكون مقارن لنزول الوحي. نعم. اذا اشمن عرف هذا؟ هو العرف الذي كان عليه الصحابة. العرف اللي كانوا عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا العنف يخصص النصوص العامة. فإذا ورد نص عام مقارن لعرف من الأعراف والعرف خاص
9:44فان النص العام يخصص بالعرف. فهم مثال ذلك. حديث معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله تعالى عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير
10:04كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام متلا بمثل قول رسول الله الطعام بالطعام مثلا بمثل عام هاد الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام متلا لمثل عام هاد
10:24الكلام العام من النبي عليه الصلاة والسلام كان مقارنا لعرف وهو ان غالب طعامهم او الطعام الذي كانوا يعيشون به هو الشعير اذن ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام؟ اي الشعير بالشعير مع ان لفظة الطعام في الاصل
10:46تتناول جميع المطعومات. لفظة عامة تشمل اي مطعوم سواء كان او قمحا او شعيرا او غير ذلك ولكن قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. اذا فهذا العرف خصص العموم. ومما يؤكد لكم انه
11:06مخصص للعموم ان الأئمة الأربعة ان اهل العلم اذا ارادوا ان يثبتوا اه ربوية بعض الاشياء فانهم يثبتوا لها بالقياس. اذا ارادوا ان يثبتوا ربوية الارز. فانهم يثبتونها بالقياس ولو كان هذا الدليل على عمومه لما احتج الى الى القياس. فيقال يجب في الطعام
11:36قل له كيف ما كان ان يكون مثلا بمثله. ولكنهم يثبتون احكام غير الشعير والبر اللذان احكام غير الشعير والبر اللذين جاء فيهما النص بالقياس. فيدل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام
11:56مخصوص بالعرف الذي كانوا عليه. اذا الطعام بالطعام ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم به؟ الشعير لان الطعام حينئذ كان عندهم هو الشاعر اذن الحاصل ان الاعراف المقارنة للخطاب الموجودة في زمن الخطاب من المخصصات
12:16اما الاعراف الطارئة على الخطاب على نصوص الشريعة فليست من من المخصصات. قال رحمه الله والعرف معطوف على قوله الاجماع تقدير واعتبر جل الناس العرف العرف اي العادة العرف هي العادة. يقال العرف والعادة والغالب وتقاليده كلها بمعنى
12:46والعرف من مخصصات العام ويعد مخصصا منفصلا. متى؟ حيث قارن اي اذا فكان مقارنا حيث قارن الخطاب اي نصوص الشريعة في الوجود عند النطق بها. حيث ارانا الخطاب في الوجود عند النطق بها. اذا حيث قارن
13:16اي اذا كان مقارنا الخطاب اي نصوص الشريعة في الوجود عند نطق بها. مفهوم قوله حيث قارن الخطاب ما هو مفهوم قارن؟ مفهوم مخالف ان الاعراف الطارئة بعد الخطاب لا تخصص
13:36فوهم ثم قال ودع ضمير البعض والاسباب وذكر ما وافقه من مفرده ومذهب الراوي على المعتدل ذكر هنا المؤلف رحمه الله اربعة اشياء لا يخصص بها العاق على المعتمد. على الصحيح. ذكر لينا هنا
13:56اربعة اشياء لا يخصص بها على المعتمد. ملي كنقولو على المعتمد اذن في التخصيص بها خلاف هذه الامور الاربعة التي سنتحدث عنها هنا ان شاء الله اختلف اهل العلم فيها هل هي من المخصصات ام لا؟ فبعضهم
14:16اعتبرها من المخصصات والصحيح المعتمد انها ليست من المخصصات. اذا ما الذي سيذكره في هذا البيت ونصف بيت سيذكر لنا اربعة امور ليست من المخصصات على الصحيح. ملي كنقولو على الصحيح اي انه اختلف فيها. اذن علاش ذكرها
14:36الى ماكانتش من المخصصات ذكرها ليبين انها ليست مخصصة ولوقوع الخلاف فيها الان حنا كنتكلمو على التخصيص المخصص تفاصيل هذه الامور الاربعة بعضهم جعلها مخصصا منفصلا. مؤلف تحدث عنها هنا ليبين انها على الصحيح ليست مخصصة
14:56فصيلة فهيم الشيء الأول قال ودع ضمير البعض الشيء الاول رجوع اه الضمير الى بعض افراد العالم الضمير الى بعض افراد العام لا يخصص العام. رجوع الضمير الى بعض افراد
15:23العام لا يخصصه على الصحيح. اذا ذكر لفظ عام ثم ذكر بعده ضمير يرجع اليه. ولكن الضمير الذي يرجع الى العام يراد به بعض افراد العامة تدكر واحد اللفظ عام ثم ذكر بعد اللفظ العام ضمير كلمة فيها ضمير هاد الضمير يعود على بعض افراد العامة
15:53على كل افراد العالم. هل هذا الضمير العائد على بعض افراد العام؟ يخصص العامة يجعله خاصا بما دل عليه الضمير لا يخصصه على مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة الى ان
16:13وبعولتهن احق بردهن. قول الله تعالى والمطلقات دعا يشمل جميع المطلقات والبواهي وقول الله وبعولتهن احق بردهن هذا خاص بالرجعيات وبعولتهن هاد الضمير فهن خاص بالمطلقات الرجعيات لماذا؟ لأن البوائن لا فرق بين
16:43وبين من كان زوجا في في انه لا لا احقية لواحد منهما لا اولوية لواحد منهم وانما متى يكون الزوج اولى بالرد من غيره؟ ان كان الطلاق رجعيا. اما ان كان الطلاق بائنا فلا اولوية
17:03هو والاجنبي سواء كما قررنا قبل ياك مفهوم هذا؟ اذا قول الله وبعولتهن احق بردهن شكون هؤلاء؟ المطلقات الرجعية؟ وقوله والمطلقات هذاك العام اللي تذكر قبل عام يشمل البوائل كيرجع كيرجع للمطلقات والمقصود به الرجعيات هو مراد به الرجعيات
17:33عائد لانه لم يسبق لفظ يرجع اليه في الاية الا هذا. اذا وبعولتهن اي بعولة ازواج المطلقات الرجعية ولا في المطلقات هاد الضمير اللي كيرجع عالعام هل يخصص العام نقول المقصود بقول
17:53تعالى المطلقات يتربصن الرجعيات دون البوائب لا لا يخصص العام. العام باقين على عمومه والضمير خاص اذا لا يخصص وسبق لنا هاد الآية نفسها مثلنا بها مثلنا بهذه الآية للعكس. وبينا ايضا انه لا يدل على العموم
18:13شناهو العكس اللي مثلنا لهذه الاية؟ هل اه عود الضمير على العامي عود الضمير الخاص على العام يعمم ام لا يعمم ذكرنا هناك انه على الصحيح لا يعمم. اذا ذكرنا هناك ان عود الضمير على
18:33العاملة لا يعممه وهنا عود الضمير الخاص على العام لا يخصصه. اذا فالمطلقات يبقى وبعولتهن يبقى قصد ما يخصص التاني الاول ولا يعمم الاول الثاني فهم؟ وهناك ذكرنا فاشفي ما عدم العموم فيه اصح وذكرنا ذكره الشارح استطرادا لان الناظم لم يتحدث عنه ولكن الشريحة مثل
19:03مثل له بهذا المثال وهذا المثال يمثل به للقاعدة الاخرى هناك الفرق بينهما. اذا الشاهد الاول من الاشياء التي لا يخصص بها على الصحيح اش؟ رجوع ضمي الضمير الى بعض افراد العام. رجوع الضمير
19:23الى بعض افراد العام لا يخصص العام. بل يبقى العام على عمومه. مفهوم؟ الثاني قال رحمه الله ودع ضمير البعض والاسباب. الثاني مما لا يخصص به الاسباب. سبب النزول. سبب الورود
19:43سبب النزول والورود للدليل لا يخصصه. وانتم تعلمون القاعدة في هذا الباب. شنو القاعدة تانتا؟ العبرة بعموم النهضة بخصوص الاستعمال هي هاد القاعدة لي كنتكلمو عليها دابا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو معنى هاد الكلام هدا اذن سبب
20:03لا يخصص به العام لان العبرة باش؟ باللفظ لا بسبب نزوله. فاذا كان اللفظ عاما فهو عام. ولا نخصصه بسورة النزول. اذا اذا جاء لفظ عام في القرآن او السنة وكان سببه خاصا بشخص معين
20:23فهل نقصر اللفظ العام على سببه وقل هو خاص به؟ او هو عام للسبب وغيره؟ عام للسبب وغيره. اذا سبب الورود لا يخصص العامة على المعتمد على الصحيح هادشي كامل راه على المعتمد بمعنى ان فيه خلافا مثال ذلك ان السبب لا يخصص
20:43به اه اية الظهار واية اللعان وغير ذلك فاية اظهار مثلا وهي قول الله تعالى والذين يتضررون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى نزلت هذه الاية في
21:03امرأتي اوس ابن الصامت خولة بنت ثعلب. نزلت هذه الاية في خولة بنت ثعلبة زوجتي اوسبني الصامت. هل هذه الاية والذين يظهرون بسباب هاد المرا خاصة بها او عابة عامة. اذا
21:24السبب لا يخصص العموم لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص فتشمل زوجها وتشمل غيره من كل مظاهر يدخل فيها كل مضاربين. من امثلة ذلك اية اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم
21:44فشهادة احدهم الى اخره الآية ديال اللعان بين الرجل وزوجته سبب نزولها هلال بن امية وعويمر العجلاني. هما سبب ورود ونزول هذه الاية وقصتهما مع اذا هذا هو سبب النزول هل الاية تختص بسبب النزول ام عامة لهذين
22:14غيرهما عامة لهذين ولغيرهما فسبب النزول لا يخصص الامثلة على ذلك كثيرة. اذا لاحظوا معايا سبب النزول لا تخصص العام متى؟ اذا لم يقترن بالعام ما يدل على خصوصه او على عمومه. اما اذا اقترن بالعامة يدل
22:34على عمومه فهو عام بلا خلاف. واذا اقترن به ما يدل على خصوصه فهو خاص بلا خلاف. اللي هو كنقولو فيه هنا على وعلى الصحيح واش؟ الذي لم يقترن بدليل يدل على عمومه ولا بدليل يدل على خصوصه. هذا محل
22:54والراجح الذي عليه الأكثر ان السبب لا يخصص وان العبرة بعموم فهمتو معايا المسألة اذن نزل على سبب خاص اذا اقترن بما يدل على العموم ما حكمه؟ فهو للعموم بلا خلاف واذا
23:14اقترن بما يدل على الخصوص فهو للخصوص بلا خلاف. شنو المقصود عندنا هنا بالبيت؟ ما الذي نتحدث عنه؟ محل النزاع الذي لم يقترن بما يدل على عموم ولا على خصوص هذا هو المقصود بالبيت وهو الذي نتحدث عنه فهذا على الراجح اش
23:34لا يخصص للسجن اذن عام لا يخصص بالسبب وبيان ذلك ان العام الذي على سبب خاص ينقسم له ثلاثة احوال العام الذي ورد ثلاثة الاحوال عنده. الحالة الاولى ان يقترن
23:54فبما يدل على التعميم. الثانية ان يقترن بما يدل على التخصيص. الثالثة ان لا يقترن بشيء. فاذا اقترن مما يدل على التعميم فهو للعموم بلا خلاف اذا اقترن مما يدل على التخصيص فهو للخصوص خاص بلا خلاف اذا لم يقترن
24:14شيء فهو المقصود هنا. المثال الاول الذي اقترن بما يدل على التأمين. قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا اختلف العلماء في سبب نزول هذه الاية على قوله قيل سبب نزولها المرأة المخزومية التي سرقت
24:34وقيل سبب نزولها رجل سرق رداء لصفوان بن امية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. على كلا القولين اذا قلنا سبب نزول الاية هو المرأة المخزومية التي صرخت فيكون قوله تعالى والسارق
24:54على التعميم لان المرأة التي سرقت يشملها قوله تعالى والسارقة الله قال والسارق السارقة فاقترن هذا الدليل العام بما يدل على التأمين ايلا كان سبب نزول الآية هو المرا اللي سرقت شناهو الدليل اللي كيدل على التعميم؟ هو السارق ويلا كان
25:14سبب نزول الآية هو الرجل الذي سرق فشناهو لي اقترن به يدل على التعليم والسرقة كنقولو هاد الحكم عام والدليل ان الى كان سبب النزول هو المرا را الله قال والسارق ويلا كان سبب النزول هو الراجل الله قال والسارقة فقد اقترن بما يدل على التعميم
25:34ما اقترن بما يدل على التخصيص فهو خاص مثال ذلك قول الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الى هنا لاحظ وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبي الى هنا يوجد العموم هاد الحكم عام يشمل النبي وغيره لماذا
25:54انه سبق ان الراجح والصحيح ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعم الامة هذا هو الاصل يا ايها النبي يعم الامة به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم. اذا قول الله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الى هنا الحكم عام. يشمل
26:14النبي هو الامة اذا فكذلك الناس يحل لهم ان يتزوجوا امرأة بلا صداق ان وهبت المرأة نفسها رجل ياك اسيدي؟ ولكن اقترن بهذا العموم ما يدل على الخصوص وهو قول الله تعالى خالصة لك من
26:34من دون المومنين اذا اراد النبي ان يستفتحها خالصة لك من دون المؤمنين. اذا فملي اقترن العموم بما يدل على الخصوص كان اذن شنو محل النزاع هو اللي ذكرنا؟ والذين يظهرون من نسائهم لم يقترن بما يدل على عموم ولا على خصوص. هل
26:54يخصص ويحصر على سورة السبب لا الراجح انه يعم سورة السبب وغيرها. فالعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب ما هو دليل الجمهور الذين قالوا ان السبب لا يخصص من اوضح الادلة التي
27:14يدل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قصة الرجل الانصاري الذي فعل بعض ما لا يجوز مع امرأة قبلها او لمسها او نحو ذلك. فعلا شيئا مما لا يجوز مع امرأة
27:34اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يسأله عن ذلك. ندم واراد ان يتوب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله انزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ان الحسنات يذهبن السيئات اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
27:54ان الحسنات يذهبن السيئات فإذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم احدى الصلوات الخمس فإن الحسنات يذهبن السيئات. ما فعله من الحسنات يذهب ما اقترفه من الذنوب والسيئات. فسأل الرجل النبي
28:14النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو محل الشاهد عندنا سأل الرجل الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم هل هي خاصة بي او للناس جميعا؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل لامتي كلهم. اذا هذا دليل واضح صريح يدل على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
28:34هذا ثاني ما لا يخصص ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافقه من مفرده ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص. ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه
28:54سليمة وذكر ما وافقه من مفرد التخليص ذكر بعض افراد العام بحكم عام لا يفيد ما معنى هذا؟ معناه ان يذكر لفظ عام ويذكر معه او يذكر مستقلا لفظ خاص ولكن بنفس حكم العام. ان يذكر عام بحكمه. وان
29:24كان فرد من افراد العام بنفس الحكم فهمنا هاد المسألة ان يذكر للعامي حكم من الاحكام كيفما كان مثبتا او منفيا هداك العام بعض افراده تعاود وتدكر ليه نفس الحكم الدي اثبته للعامي فهذا يخصص لا يخصص لماذا
29:44لان التخصيص هو اخراج خروج شيء من العموم والاخراج يجب فيه ان يكون قد ثبت للخاص نقيض ما ثبت للعالم من الأحكام خاص الحكم يكون الذي تبت للخاص يكون مخالف للحكم الثابت للعبد عاد يكون اخراج
30:04عاد يكون تخصيص واستثناء اما اذا كان موافقا له في الحكم فليس تخصيصا وانما يراد به التنبيه على اهمية الخاص هذا هو المقصود وليس مخصصا مفهوم مثال ذلك اذا قلت اكرم الطلبة واكرم زيدان
30:24وهذا الذي ذكروه كما اشرتم اليه سواء كان في لفظ واحد او كان كل على حدته سواء كان الخاص او العام فكلام واحد او كان العام في كلام مستقل والخاص في كلام مستقل. اذا قلت اكرم الطلبة وهشاما
30:44وهشام من الطلبة اكرمي الطلبة وهشام وهو من الطلبة هل هذا تخصيص؟ لا ليس تخصيصا لا يوجد تخصيص لماذا انني ذكرت بعض افراد العام وهو هشام هشام داخل في عموم الطلبة ذكرت بعض افراد العام وهو هشام بما بحكم
31:04لأنني اثبت الإكرام للطلبة واثبت نفس الحكم اللي هو الإكرام لهشام فهذا لا يفيد التخصيص مثال ذلك في القرآن قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلوات هذا اللفظ عام يشمل الصلاة الوسطى وغيرها
31:24وقوله تعالى والصلاة المستخلص هذا الخاص ذكر بحكم العامي ذكر له نفس حكم العام فيشتركه العام حافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلاة الوسطى. فهل يفيد التخصيص؟ وان المعنى اننا مأمورون بالمحافظة على الصلاة المصطفى قط
31:44لا انما هذا فيه التنبيه على الخاص اذا هاد المثال اللي مثلت به الآن في نص الصين واحد في دليل واحد. وقد يكون ذلك في دليلين اثنين. ممكن؟ ا ممكن. نقول اليوم اكرمي الطلبة. ودوز اسبوع
32:04ونقول اكرم هشاما فهذا دليل مستقل حتى هو له نفس الحكم مثال ذلك في الشريعة قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما باب دبر فقد طابوا اي ماء ايهاب الايهاب هو جلد الميتة. اي ماء هاب دبغ فقد طهوا
32:27هاد العموم اي تقدم لينا انها من الألفاظ العمومية اي ماء هاد يشمل اي ايهاب سواء كان ايهاب شاتم او ايهاب ضاقت او بقرة او غير ذلك هذا العام ورد له وردة
32:47حكم خاص ببعض افراده. قلنا من افراد هذا العموم الشاة قد ورد في الشاة بالخصوص نفس الحكم الذي هو فقد طابور ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام مر آآ بشاة
33:07ميتة فقال هلا اخدتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم بي. اذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاتم حديث خاص هلا اخذتم ايهابها اي ذي اهاب اذا هنا هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم ديال بعض افراد العام اللي هو حكم
33:27حكم خاص ولكن ذكره بنفس حكم العامي هل يخصص عقوب ايمائها من دبر؟ ونقول اي ماء هاد المقصود به الشد ولا غيرها لا لا يخصص العام اذا ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه
33:47ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي هو معنى هذا ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العبور في العبور هذا الشيء الثالث. الرابع قال ومذهب الراوي على المعتمد. ايضا مما لا يخصص
34:07به مذهب الراوي. ولو كان صحابيا. مذهب الراوي لا يخصص به العام ولو كان الراوي صحابيا وفي المسألة خلاف فدايما كنقولو على المعتمد في المسألة خلاف مذهب الراوي اذا خالف الراوي مروية شو الراوي الراوي اللي روى لنا العام؟ اذا خالف الراوي الذي روى العامة مرويه
34:37الراوي عام ومذهب الراوي خاص فهل مذهب الراوي يخصص المروي العامة المعتمد لا يخصصه وقيل يخصصه. لماذا قالوا لا يخصص؟ ما هي حجة الجمهور؟ الذين قالوا لا يخصصون حجته انه يحتمل ان يكون هذا المذهب صادرا عن اجتهاد منه. يحتمل ان يكون ذلك اجتهاد
35:07عدد منه صادرا عن تأول واجتهاد ورائي. ومقرر ان الاجتهاد لا يخصص به. اذ التخصيص حكم شرعي لا يثبت بذلك هم لم يقل احد من اهل العلم ان الاجتهاد مخصص اذا حجة من يقول انه لا يخص
35:27به اش؟ ان مذهبه قد يكون ناشئا عن اجتهاده. والاجتهاد ليس من المخصصات. والذين قالوا قالوا هذا يحتمل في الغالب ان يكون مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يمكن ان
35:47الراوي ما روى لا يمكن ان يخالف مرويا فإذا وجدنا المخالفة للمروي فهذا تخصيص منه للعموم وبيان منه الى ان هذا التخصيص حتى هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كما ان المروي عام فكذلك
36:07هاد المذهب ديال الراوي مخصص لذلك المروي بالرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الاصل انه اخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الاحتمال انما يصح ان يقال متى؟ اذا كان المقصود بالراوي الصحابي. انتبهوا هاد المسألة
36:27فيها الخلاف مطلقا ماشي غير في الصحابي. انا قلت ولو كان صحابيا من باب المبالغة. بمعنى ان هناك من قال يجوز التخصيص بمذهب الراوي ولو كان تابعيا كاين لي قال هادشي نعم اختلف اهل العلم في ذلك. اذن القول المعتمد الذي ذكره هنا هو انه
36:47لا يخصص مذهب الراوي برويه ولو كان صحابيا. فإذا لم يكن صحابيا من باب اولى. ومنهم من قال يخصص في مذهب الراوي مطلقا صحابيا او تابعيا او غير ذلك. ومنهم من فصل قال لك ان كان صحابيا يخصص به وان
37:07ان كان تابعيا فما بعده لا يخصص به. علاش؟ قال لك لأن الصحابي الأصل انه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب ان ذلك لا يلزم. قد يكون ذلك عن اجتهاد منه كما وقع من كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فما دام
37:27لم يرفع ذلك المذهب الى رسول الله ولم يقل قال به رسول الله وذكر لينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم العام فلا يكون ذلك مخصصا. نعم يكون ذلك مرجحا يكون مقويا ولكن يكون مخصص للعام لا على المعتمد. اذا هذه اربعة امور لا يخصص
37:47اتصلوا بها على المعتمد نعيدها بإجمال الأول ضمير الضمير الراجع لبعض افراد العالم لا يخصصه الثاني اسباب النزول لا تخصص العمومات. ثالث ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا خصص الرابع مذهب الراوي ولو صحابيا لا يخصص العام. تقدير هذا البيت وشفيه. قال رحمه الله
38:17ودع اي اترك تخصيص بهذه الامور. ودع ضمير البعض هذا الشيء الاول فاصلة. ودع ضمير البعض اي اتركي التخصيص به. ضمير البعض اي رجوع ضمير الى البعض ضمير البعض اي ودع رجوع ضمير الى البعض
38:47رجوع ضمير الى البعض ما معنى البعض؟ اي بعض افراد العام بعض اي بعض افراد العنف فسر لي البعض الفقيه اي بعض افراد العامي. اشمعنى دع اش تداع ماذا اعد التخصيص به اترك التخصيص بضمير البعض
39:14قال لك ده رجوع ضمير الى البعض اي بعض افراد العامي ولا تخصص به. علاش؟ على المعتمد. لان قوله في اخر على المعتمد راجع لجميع هذه الامور الاربعة. اذا كانه قال ودع ضمير البعض على المعتمد. والاسباب على المعتمد
39:37وكذا على المعتمد الى اخره فهو متعلق بجميع ما ما سبى هذا الأول ودع ضمير البعض اسبابا الثاني قال رحمه الله والاسباب بالنصب معطوف على قوله ضميرا والتقدير وداع الاسباب فلا تخصص بها ودع
39:57الاسباب. ما المراد بالاسباب؟ ودع الاسباب اي اسباب ورود العامي اسباب نزول العام دعها اتركها اي لا تخصص بها ماشي يتركها ما تعرفهاش مزيان تعرفها لتفسر بها ولكن لا تخصص بها كذلك على المعتمد المشهور الذي هو مذهب مالك والشافعي
40:24المسألة الثالثة قال وذكرى كذلك بالنص معطوف على ضميره اي وداع ذكرى ما وافقه من مفرده. ودع ذكر بعض تقدير ودع ذكرى بعض افراد الذي وافقه اي العامة الضمير فوافقه يرجع للعام ودع ذكر بعض افراد
40:52الذي وافق العامة بحكمه ولذلك قوله من المفرد من بيانية بين لينا بها المؤلف ما ما المراد بما اي افراد؟ باش عرفنا المراد بما افراد مين المفرده؟ اذا من بيانية بينت الابهام الذي فيما والكلام على حرف مضاف ذكرى افراد اي بعض افراده
41:18ودع ذكرى بعض افراد الذي وافق العامة. ذكر بعض افراد الذي وافق العام بنفس حكم العام او بحكم مخالف للعام لا بحكم اما الا كان بحكم مخالف فهذا يفيد التخصيص هذا هو المخصص اصلا
41:39ودع ذكر بعض افراد الذي وافق العامة بحكمه. وهل بحكمه متعلق بذكرى؟ ذكره بحكمه اي بحكم العام كذلك على المعتمد الذي هو مذهب الجمهور. خلافا لابي ثور. ابو ثور زعم
41:59يخصصه قالك هدا كيخصص ومذهبه غير معتبر لا يعتد به كما قال ابن الصوفي رحمه الله مذهبه مذهب ضعيف قال ابو يخصصون به علاش؟ قال لك لأنه لا فائدة من ذكره الا التخصيص. حافظوا على الصلوات والصلاة قال لك هادو الصلاة ما عندها تا شي فائدة
42:19لا افادة التخصيص لانه لا فائدة من ذكر بعض افراد العام بحكم العام الا التخصيص والا لو كان المقصود اثبات نفس الحكم لكان العام كافيا في ذلك راه العام كيدل على اثبات الحكم للخاص اذا قال هو لا فائدة منه ورد من جهة الجمهور بان عنده فائدة غير التخصيص
42:39التنبيه على اهميته. ثم قال ومذهب الراوي كذلك بالنص معطوب على سبب. والتقدير ودع مذهب الراوي ولو صحابيا. ودع مذهب الراوي اي اشمعنى دعه؟ لا تخصص به ولو كان صحابيا. ثم قال على المعتمد
43:06هل قوله على المعتمد؟ واش المقصود به الأخير او كل ما سبق؟ كل ما سبق كأنه قال دع التخصيص بهذه الاربع على المعتبر. اترك التخصيص بهذه الاشياء الاربعة على المعتمد. الذي هو مذهب ما لك
43:26والشافعي خلافا لبعض اصحابهما. ثم قال واجزم بادخال ذوات السبب ووعى الامام يظل تصيبه ما قال لنا الان ان العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب هذا راه تفصيل للمسألة ديال الاسباب لاحظوا معايا سبق الان ان العبرة بعموم اللفظ
43:56لا بخصوص السبب اذن صورة السبب صورة السبب التي لاجلها ورد العام داخلة في العام ام لا بالاجماع بلا خلافية داخلة في العالم بل كاين لي قال هي خاصة به اذا دخولها لا اشكال فيه ومما يدل على
44:16انها داخلة بلا خلاف ان بعض اهل العلم قالك هاد الآية العامة خاصة بالسبب ديالها اذن السبب داخل في العموم بلا اشكال والراجح ان اللفظ العامة ليس خاصا بسورة السبب يشمل صورة السبب وغيره. اذا على كلا القولين سورة السبب داخلة في اللفظ العام ولا ما داخلاش؟ السي هشام
44:36صورة سبب داخله بلا قيمة. الآن الخلاف لي غيدكر لينا المؤلف هل هي قطعية الدخول او ظنية الدخول؟ هي داخلة بلا نزاع بلا اشكال سواء قلتي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا قلتي السبب يخصص العامة كيفما بغيتي تقول راه سورة السبب داخلة المقصود
44:56هل هي داخلة بالقطع او بالظن؟ اش؟ سورة السبب كنتكلمو غي على السبب ماشي على الأفراد الأخرى التي يشملها العامل مثلا بقول الله والذين يظاهرون من نسائهم هذه الآية هل تدخلوا هل يدخل فيها اوس ابن الصامت؟ هل تدخلوا
45:16فيها خولة بنت ثعلبة بلا خلاف بلا نزاع الشاهد الآن هل دخول اوس بن الصامت في الاية قطعي او ظني هذا هو المقصود بالبيت. الراجح الذي هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور خلافا لما روي عن مالك
45:36ان سورة السبب قطعية الدخول ماشي غي ضمنية قطعية الدخول في العام. اذا لاحظوا معايا على هذا شنو نقولو في العام؟ نقول العام تدخل سورة السبب فيه قطعا وتدخل سائر الافراد ظنك
45:56هذا مذهب الجمهور وروي عن الامام مالك رواه القرافي عن الامام مالك اش حكى القرافي عن مالك؟ انه قال فان سورة السبب ظلية. تمسكا بالاصل لانه لاحظوا معايا قررنا قبل ان العامة يدل
46:16على جميع افراده ظنا او قطعا ظنا هذا لا اشكال فيه لاحظوا عندنا واحد الاصل راه تقرر قبل قال اه ذكرنا هناك ان العامة يدل على جميع افراده بالظن. ويدل على واحد غير معين على واحد مبهم غير معين
46:35سبق لنا هذا قال هناك وهو على فرد يدل حتم وفهم الاستغراق ليس جزما. اذا العام يدل على واحد بين قطر ويدل على جميع الافراد بالظن وهو على وهل واحد غير معين مبهم غير معين وهو على فرض يدل
46:55كل حتمة وفهم الاستغراق ليس جزما فهو ظني مفهوم؟ ما روي عن مالك من هو حجته؟ ان سورة السبب بعض من الافراد. قال لك السورة ديال السبب اللي هي اوس بن الصامت هذا فرض من الافراد داخلة في هذا الدليل العام. واذا
47:15كان هو بعضا من الافراد اذا فدخوله كدخول زيد وعمل وبكى ظنين مفهوم الكلام والجمهور على ان دخول سورة السلف قطعية لماذا؟ وهاد القطع الذي قال به الجمهور هل اخذوه من الوضع من دلالة
47:35القطع هنا مستفاد من القليلة لا من الوضع الوضع ماكيدلش على قطعه ولكن القرارين تدل على اذا سورة السبب قطعية دخولها مأخوذ بالقليلة القطعية لان الاية نزلت بسبب تلك الصورة فدخولها قطعي بهذه القليلة ومما يدل على ذلك ان بعضهم
48:05قصر العامة على سببه جعله خاصا بسببه فهذا يدل على انها داخلة بلا شك بالجزيل. فاذا كانت داخلة في الجزم فهذا هو القدر. فهم الخلاصة المستفادة من هذا البيت اش؟ ان سورة السحر قطعية السكون في العام
48:25عن الامام مالك انها ظنية الدخول مفهوم هاد الكلام؟ واضحة اسي هشام؟ غنجيبوك حدانا قال رحمه الله واجزم اي اقطع اجزم قطعا يقينا واجزم اي اقطع بادخال الصور ذوات السبب واجزم اي اقطع. بادخال الصور
48:55لذوات السبب في ادخالها فاش؟ في العموم واجزم بادخال الصور ذوات السبب فاش في العموم عند الجمهور عند الاكثر عند جمهور العلماء انتبهوا لمسألة هل هذا يخالف ما قررنا من ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هادشي لي قلنا الان يخالف
49:25ما سبق من ان العبرة بعموم الله لا يخالف. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المبحث هنا هداك السبب واش هو قطعي للدخول ولا ظلم للدخول؟ والعذرة العموم مفهوم؟ كأنه قال و هاد واش زين وان كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاجزم
49:45بادخال اقطاع بادخال الصور ذوات السبب في العموم عند الاكثرية. لكن هاد الجزم هاد القطع هل هو مستفاد من الوضع يعني من الدلالة الوضعية للعامي يعني والذين يظهرون هذا اللفظ بالدلالة
50:05في الوضعية كيدل على القطع؟ لا القطع عند الجمهور مستفاد من القرينة القطعية. هذا مذهب الجمهور. ثم ذكر مذهب مالك قال واروي عن الامام ظنا توصيني. واروي من الذي روى هذا عن الامام؟ القرافي رحمه الله. روى القرافي في التلقيح
50:25عن الايمان والمقصود به مالك ظنا. ان سورة السبب ظنية الدخول. واضح؟ واروي عن الايمان وهو مالك وكذلك روي هذا عن ابي حنيفة اش؟ ظنا في دخولها واروي عن الامام ظنا
50:45في دخولها. فسر الفقيه الإمامي واروي عن الإمام اي مالك وكذا ابو حنيفة ظنا في دخولها. واروي رواه القرافي وروي من الذي رواه؟ رواه القرابي. توصي اي توافق الصواب حجة هؤلاء اش قالوا؟ لانها من افراد العالم. ودلالة العام على افراده ظنية كما
51:15هو على فرض يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. ومدى ثم قال وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم من فوق الندى. هل الخاص المجاور للعامة في المصحف؟ يخصصه او لا؟ مسألة ساهلة هادي جدا
51:35هل الخاص المجاور للعام في الرسم؟ في المصحف في الايات المرتبة في المصحف هاني الخاص المجاور للعالم في رسم المصحف. يخصص العام ام لا؟ في ذلك خلاف ولم يرجح المؤلف رحمه الله النذراء جمع نظير الندراء اختلفوا في هذه المسألة
52:05يخصصه وقيل له فهمنا بعدا المسألة اذا ورد لفظ خاص مجاور في الرسم للمصحف في القرآن هذا اللفظ الخاص مجاور للعامي. هل يخصصه ام لا يخصصه لأجل المجاورة؟ خلاف منهم من
52:25قال يخصص وقيل لا مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى ان تكونوا صالحين فانه كان نبينا غفور ان تكونوا صالحين فانه كان لنوابين غفورا ان تكونوا صالحين هذا خاص بالمخاطبين ان تكونوا انتم ايها المخاطبون صالحون
52:55وحتى اليوم فهو خاص بأولئك المخاطبين. هاد اللفظ الخاص بالمخاطبين قرن بعام وهو قوله تعالى انه كان للاوابين. الاوابين يشمل المخاطبين وغيرهم. عام ماشي خاص بالمخاطبين. يشمل كل اذن فإنه كان للأوابين يشمل كل اواب والدليل على ذلك لفظة العموم الداخلة على الجماع تفيد العموم
53:25ولكن تكونوا الواو هادي مكتفيدش وهاد الضمير ديال تنقولو كيفيد العموم لا هاد الواو المقصود به المخاطبين هادوك الناس لي كيخاطبو مفهوم؟ اذا هنا جاور خاص وهو تكون صالحين. لفظا عاما وهو فانه كان للاول
53:45ابي فهل يخصص هذا الخاص العام؟ ونقول المراد بالاوابين خصوص المخاطبين ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين اي لكم لكم. انتم كان للاوابين منكم وخصو هاد العموم بالمخاطبين. ام على عمومه اختلف في ذلك فقيل عام وقيل هو خاص خلف النظراء ببالك قال رحمه الله وجاء
54:15هذا فعل ماضي فين الفاعل ديالو؟ خلف اللغة ذاك خلف لي في اللخر وجاء ركزوا معايا شوية في تقدير هاد البيت فيه تقديم وتأخير وجاء خلف النظراء في تخصيص ما قد جاور ما يعم في الرسم. وجاء خلف النذر في تخصيص ما
54:45فقد جاور ما يعم في الرسم. او خليها هكذا في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعمه. ماشي مشكل ثم بعثنا من بعده رسلا. في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم. لان ما مفعول
55:05لقوله جواب وفي الرسم جار متعلق بمجاورة بجوجهم متعلقين مع مولان لجاوى واضح التخديم والتأخير ايضاح ذلك قال وجاء خلف النظراء من المالكية النظراء اي المناظرين في العلم جاء خلف النظراء اي المناظرين في العلم والنظراء جمع
55:35نظير لا جمع مناظر واضح؟ المناظر يجمع جمع مذكر يقال مناظر مناظرون ومناضلين. اما هذا فهو جمع نظير. والمراد بهم اه الوزراء المراد بهم يعني المتساوون المراد بالنظراء المتساوون. كل منهم يساوي الاخر في العلم. الاقران النظراء كل الاقران. جاء
56:15كل ضرائب اي الاقران جمع نظيرها من المالكية النظراء من علماء المالكية. خلافهم في هذا الذي ذكرت هدية يبقى العام على عمومه او يقصر على الخاص المذكور معه. قال وجاء خلف النظراء من المالكية فاش؟ في
56:35تخصيص ما ما واقعة على الخاص. اذا المصدر هنا مضاف لفاعله في تخصيص ماء اي الخاص فسر النيابة اي الخاص. والمصدر هنا مضاف للفاعلين للمفهوم. في تخصيص ماء اي الخاص
56:55آية خاصة بحال قول الله ان تكونوا صالحين. تخصيص مائي الخاص الذي قد جاور ما يعمه الذي جاورنا اي العامة ما واقعة على العامة. تخصيص مائي الخاص الذي جاورنا اي جاور
57:15العامة الذي يعم كقوله تعالى فإنه كان من الأوابين غفورا في تخصيص مائي الخاص الذي قد جاور مع اي العامة اية عامة في الرسم اي رسم المصحف في الرسم اي رسم المصحف
57:35او قل في الوضع له له له اي في تخصيصه له. هل يخصص الخاص المجاهر للعامي العامة ابناء. وجاء في تخصيص مائي الخاص الذي جاور ما يعم في الرسم بأن يذكر خاص ثم يتباعى ثم يتبعه عام في
58:05رسمي ولو تأخر عنه في النزول ان يذكر خاص ثم يتبعه ثم يتبعه عام في الرسم ولو تأخر عنه في النزول. ولذلك اش تنقولو حنا المجاورة في رسم المصحف. ملي كنقولو مجاورة في رسل المصحف ولو كانت الآية
58:25الثانية متأخرة عن الاولى او اللفظ الثاني متأخر عن الاول في النزول. جاء خلاف بينهم هل يخصصه او يبقى العام على عمومه. هنا الشرح رحمه الله تبعا للأصل في الإعراب. شنو قال؟ قال لك تخصيص
58:45مصدر مضاف لفاعله لي هو ما وما الثانية هي المفعول ديال المصدر انتبه قال لك ما الثانية مفعول المصدر كأنه قال تخصيص مائي الخاص مائي العامة. وشفنا؟ ما هذا فاعل مضاف للمصدر
59:05هما التانيين مفعول مضاف للمصطلح تخصيص ماء اي الخاص ماء اي العامة ولا يظهر هذا الوجه في الاعاقة والذي يظهر ان تكون مادة ثانية مفعول لجاور. ما الثانية؟ مفعول لجاور. ويكون المتعلق محذوف ليستقيل
59:25والا لحما اذا جعلنا هكذا شوف اش غيكون الكلام وجاء خلف نذر في تخصيص خاص العامة ولكن في تخصيص خاص المجاور شوف في تخصيص خاص مجاور العامة اش جاور جاور جاورا ماذا؟ ماغايكونش فيه البيان ذلك ولكن الى جعلناه مفعول ديال الجوار اش غايكون؟ في تخصيص خاص الذي قد جاور العامة
59:55بقا لنا واحد المتعلق نزيدوه في تخصيص الخاص الذي جاور ما يعم العامة له وهاد المجاور الذي جاور جاور الخاص فاش؟ فين رسمي؟ اذن فين الرسمي؟ متعلق بجوهرة جار النور متعلق بجوهرة. في تخصيص
1:00:15دمائي الخاص الذي قد جاور ما اي العامة الذي يعم في الرسم في تخصيصه له في تخصيص ما يعم اه في تخصيص خاص الذي جاور العامة له لابد من زيادة هاديك فهمنا الكلام اذن
1:00:35اصل ما ذكر في هذا البيت هل الخاص اذا جاور العام في المصحف يخصصه او لا في ذلك في ذاته؟ ثم قال وان اتى ما خص بعد العاملين صفا والغير مخصص جديد. هذه المسألة سبقت الاشارة اليها في الدرس الماضي. وهي فائدة مهمة جدا
1:00:55ذكر هنا رحمه الله مسألة ورود الخاص بعد العام او قبل العام او اذا كانا متقارنين او جهل التاريخ فما حكم هذه الصور كلها؟ قد تحدث رحمه الله فيما مضى
1:01:15العامي والخاص واضح؟ الخاص الذي يخصص العام هل يجب ان يكون متأخرا عن العام؟ هل يجب ان يكون متقدما؟ مقارنا ذلك صور هي التي سنذكرها لاحظوا معايا في جميع السور الا سورة واحدة الخاص يخصص العام سواء تأخر
1:01:35عن العام او تقدم الخاص عن العامي او تقارن في وقت واحد او جهل التاريخ معرفناش شكون لول شكون اللخر؟ ففي جميع هذه الصور يخصص العام بالخاص الا سورة واحدة فقط وهي اذا ورد الخاص بعد
1:01:55عملي بالعام فقط فهاد الصور لأن الخاصة الواردة بعد العام له حالتان لا ثالث لهما اما ان يكون بعد العمل بالعمل او قبل العمل بالعام الخاص الوارد بعد العام اما يكون قبل العمل بالعام او بعد العمل بالعام فإن كان قبل العمل بالعام فهو
1:02:15مخصص وان كان بعد العمل بالعام فهو ناسخ اذا سورة وحدة السي عبد الرزاق لأن فيها التخصيص ما هي؟ اذا ورد الخاص بعد العمل بالعمل فقط هنا اللي كاين النسخ ما عدا ذلك فهو تخصيص اذا ورد الخاص بعد العمل
1:02:35بالعام هذا نسخ لا لا نسخ الخاص بعد العمل بالعام نسخ وما عدا ذلك فهو تخصيص على علاش فرق ما بين بعد العمل وقبل العمل؟ لأن التخسيس بيان المخصص اللي كيخصص العام بيان ولا ماشي مبين ولا شنو
1:02:55تخصيص بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. التخصيص بيان ويلا كان التخصيص غير بيان اذا البيان كيتأخر لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة تصورو معايا مثلا واحد اللفظ عام والشارع الحكيم يريد اخراج بعض الافراد
1:03:15بغا يقولينا ان هداك اللفظ عام الذي انزل عليكم راه كتخرج منو بعض الافراد مكيشملهاش الحكم وترك ذلك الى بعد الى ما بعد العمل به اذا ممكن بعض الافراد اللي تكون مستثناة تدخل في الحكم وتعمل بالعام ممكن هذا هو المحدود ممكن اذا هذا محذور
1:03:35لا يرد هذا لان المخصص مبين ما يمكنش يتعبر التأخير والبيان عن وقت الحاجة لا يجوز مثلا الفرض واحد هاد المثال غي باش تظهر ليكم المسألة هادي لي دكرنا مثلا لو ان الشريعة الحكيم قال لنا يجب ان لاحظ
1:03:55يجب على كل مسلم ان يصوم في الشهر الاتي يجب على كل مسلم ان يصوم يوما من شهر رجب على كل مسلم هاد الراجل مزال مدخلش لفظة كل مسلم عامة عامة والشارع ملي قال كل مسلم
1:04:15التسليم يريد ان يستثني ان يخرج من كل مسلم مثلا غير المكلف او ان يخرج النساء او وان يخرج العجائز اذن هاد العام يريد الشريعة تخصيصه اذا كان الشارع يريد تخصيصه والتخصيص بيان
1:04:35فهل يجوز ان يتأخر البيان الى رجب؟ او الى ما بعد رجب؟ ابدا لا يمكن ذلك. علاش؟ لأنه ان تأخر الى ما بعد رجب بعض الافراد الخارجة عن العام غتدخل في حكم العام ويجب على العجوز ان تصوموا على المرأة ان تصوم الشارع يريد اخراج هؤلاء
1:04:55اذا فإذا كان يريد اخراجهم شنو غادي يوقع؟ سيخصص غيبين لنا ان هاد العام مراد بالخصوص قبل ما يوصل للرجل قبل غادي يخصص لينا هاد ماشي المراد كدا وكدا المراد غي بعض الافراد واش فهمتو معايا مزيان ادن لمادا هدا التفريق
1:05:15لان التخصيص بيان والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. ولذلك ما يمكنش يكون واحد العام يراد منه الخصوص ويتأخر التخصيص حتى يعملو الناس بالعام اذن هداك الخصوص المراد منه لم يخصص بعد وبقي الحكم
1:05:35للجميع مع ان المراد من الشارع غي البعض اذن فإلى لقينا التخصيص تأخر حتى بعد العمل بالعام كنقولو هذا ماشي تخصيص انا سخنت واضح الكلام؟ اما قبل العمل بالعام فهو التخصيص. اذا اولا تكلموا على النسخ ما هي سورة النسخ في هذا المبحث
1:05:55اذا ورد الخاص بعد العمل اذا اذا الطعام وعمل الناس به ثم ورد نص خاص هذا الخاص مخصص شنو خصص لينا؟ بعض افراد العام مخصصش لينا العام كامل لأن الخاصة لا يتعارض مع كل عام وانما
1:06:15مع بعض افراد العمود العام يشمل الخاص وغيره اذا فهذا النسخ نسخ جزئي ولا نسخ خلي نسخ جزئي تسخن لما يتعارض مع العام لما وقع بينهما التعارض فيه فهمتو معايا المسألة مثلا فالمثال اللي مثلنا قالينا الشارع كلو
1:06:35مثلا يجب ان يصوم يصوم من رجب شهرا. وهذا العام عمل به الناس. جاء شهر رجب في هذا العام وصاموا الناس كاملين ثم في العام الاتي قالينا ان النساء مثلا بستن النساء هاد الحديث اللي هو الا النساء هاد النص الخاص يعارض
1:06:55بعض افراد العام ولا كل عام غي بعض افراد العام اللي هو النساء من العام اذا فهذا الخاص بالنسبة لما يتعارض معه ناسخ نسخ لينا غي داكشي لي كيتعارض معاه ماشي العام كامل والا لفظ كل مسلم مزال كيشمل الرجال ولكن بالنسبة للنساء نسخ لينا
1:07:15هاد النص الخاص الافراد داخلة في العام اللي هي النساء ولم ينسخ مع تا نتا؟ تا نعس ولم ينسخنا على ذلك مفهوم الكلام؟ اذن عاود شنو الصور لي قلنا اسيدي ديال الخاص والعام عاود اسي
1:07:32زيد او ان يكون متقارنين في ان واحد زيد يتقدم العمل ليتأخر اهاه الصورة الخامسة ان يجهل التاريخ اذن لاحظوا تفصيلا عندنا خمس سور فواحدة كيقول نسخ وفي ربعة سور تخصيص نقولو هاد التفصيل
1:08:22هذا مضمون ما ذكر في البيت اذا هذا بيت واحد وذكر فيه المؤلف خمس سور. السورة الاولى لاحظوا ان يكون الخاص قبل العام انا ديال الناس نأخروها هي اللخرة ان يكون الخاص قبل العام السورة الثانية اشنو قلنا؟ الخاص قبل العلماء الثاني الخاص بعد
1:08:42العام وقبل العمل به الخاص بعد العام وقبل العمل به السورة الثالثة ان يكون متقارنين الرابعة ان يجهل التاريخ فهاد السور الاربعة كلها عندنا التخسيس ما عندناش النسخ تخصيص هذا الخاص مخصص للعام السورة الخامسة
1:09:02تا لي بقات لينا ان يريد الخاص بعد العمل بالعام فهذا ولكن نسخ كلي نسخ للعام كله لا لما وقع فيه تعارض لبعض افراد العام التي يقع فيها التعارض مع الخاص هاديك هي اللي كتنسخ وما عدا ذلك لا ينسخ هذا نسخ جزئي لابد
1:09:22المهم هاد النص هادا راه منسوخ ولكن ماشي منسوخ المدلول ديالو كامل منسوخ بعض المدلول ديالو مفهوم الكلام؟ وهدا هو اللي كيتم خرجو هاد الناس غادي يكون جزئيا وقد يكون كليا. اذا اشار لهذا المعنى بقوله قال رحمه الله وان اتى ما خص بعد العمل نسخ
1:09:42اشار هنا للصورة الخامسة اللي ذكرنا وان اتى ما خص بعد العمل لسخ فاصل انتهى الكلام شنو شحال دكر لينا من سورة فهاد الكلام؟ سورة وحدة والغير مخصص جلي ربعة السور هاد وان اتى مخصص
1:10:02اذا يقول وان اتى اي ورد ما خص فسر لي ما خص اي الخاص ما خص اي خاصوما واقعة على الخاص وان اتى اي واراد ما خص اي الخاص زيد بعد اول وقت
1:10:22بالعمل بالعام بعد اول وقت العمل بالعام. علاش؟ زدناها الاولي وقت العمل بمعنى ولو يكون اول وقت العمل بالعمل اذن الى كان بعد اخر وقت العمل من باب اولى هذا غي اول وقت بالعام او كنسميوه ناس اما الى كان ربع سنين
1:10:42خمس سنين انا نسق من باب اولى واحرى وان اتى ما خص اي الخاص بعد اول وقت العمل زد العمل لا تزيد داك المتعلق شنو الحكم؟ جواب الشر؟ نسخ اي فهو ناسخ هداك الخاص ولى ناسخ مبقاش مخصص علاش ناسخ مشي مخصص؟ لأن
1:11:02التخصيص بيان والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. واش فهمتو هاد المسألة؟ استوعبتو هادشي علاش سميناه؟ قال نسخ شناهو نسخ العامة هداك الخاص قل انت انسيت نسخ الخاص العامة بالنسبة لما تعارض فيه
1:11:22نسخ الخاص العامة زيد بالنسبة لما تعارض فيه نسخو ولكن اش؟ بالنسبة لما تعارضا فيه لاحظوا هنا واحد الفائدة لفائدة ازيدها لكم استضرابا قلت الان اذا ذكرنا ان الخاص اذا ورد بعد العمل بالعام يعتبر نسخا واذا ورد الخاص قبل العمل بالعام يعد
1:11:52تخصيصا ودكرنا القاعدة لي هي ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قد يقول قائل حتى هاد ورود الخاص بعد العام قبل العمل به غيدخل في تأخير البيان عن وقت الحاجة او لا يدخل؟ واش فهمتو معايا واضح السؤال
1:12:12ورود الخاص قبل بعد العام وقبل العمل به. العام كاين وعاد جا الخصم معطل ولكن قبل ما نعملو بالعام. ما داخلش حتى هو فقاعدة لا يجوز البيان عن وقت العمل لا لا يجوز لا يدخل ليس الداخل لو كان داخلا لكان مسخا لا ماشي داخل علاش؟ هذا داخل في
1:12:32قاعدة يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. لان عندنا في هذا الباب قاعدتين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب. اما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز
1:12:52واما تأخير البيان عن وقت الخطاب فجائز. عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. فورود الخاص العام وقبل العمل به فين كيدخل؟ في القاعدة الثانية اللي هي تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا جائز لا اشكال فيه مثلا الشارع
1:13:12يقول لينا فهاد الشهر هدا يقول لينا يجب ان تصومو شوال وما يبينش لينا كيفية الصيام او هاد العموم لينا حتى يوصل شوال لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلان وفلان لي غادي يصوم هذا جائز مفيهش تا شي اشكال هذا فتفاورود
1:13:32بعد العامي وقبل العمل به من باب تأخير الخطاب تأخير البيان عن وقت الخطاب ماشي عن وقت الحاجة عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. فهم الأمر لذلك لأن لا يلتبس عليكم. ورود الخاص بعد العمل بالعام
1:13:54هذا نسخ وليس تخصيصا اما وروده قبل عمل عام فهو تخصيصه ليس نسخا لان الاول داخل في قاعدة تأخير غير الحاجة هو لا يجوز وبالتالي تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو جاهل فهمت؟ ثم قال والغير مخصص جديد. هدوء الغير كم تدخل فيه
1:14:14صورة اربع صور والغير اي غير ما ذكر حيد غي هاديك السورة اللي سبقت شنو سبق لينا؟ وان اتى ما خص بعد العمل بالعام اذا دخل في قوله والغير اش؟ اولا كون الخاص قبل العام ورود خاص بعد العام وقبل العمل به
1:14:34او ان يكون متقارنين او ان يجهل التاريخ. فكل هاد السور الاربعة شنو الحكم؟ قال مخصص جديد. في بعض النسخة وفي بعضها مخصص اكثر النسخ فيها مخصصون للرفع والغير مخصص ومخصصات ويجوزان من جهة
1:14:54لكل منهما وجه لا اشكال الا قلنا مخصصا كما عندنا حال والجملة ديال الجلي خبر مبتدأ والغير فضيح حال دولي مخصصا وان جعلناه بالرفع فهو خبر وعلى هذا فهو ينسخ والغير
1:15:14اخصص للعامي واضح جلي. والغير مخصص للعام جلي واضح. اذا ما عدا ذلك وهي صور اربعة يخصص فيها الخاص العام. مثال ذلك قد يقول قائل ما هو مثال ورود خاص
1:15:34بعد العمل بالعمل الذي يعتبر نسخا مثال ذلك والشأن لا يعتبر لان هذه الامثلة فيها خلاف بين اهل العلم والشأن لا يعترف ايات المواريث واية الوصية. اية الوصية وهي قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم
1:15:54اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين هادي هي اية الوصية قال الله هنا الوصية والدين والاقارب. وهاد الاية متقدمة على اية المواريث لي هي لي فيها قول الله تعالى
1:16:14ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. متقدمة عليها بكثير جدا. ولا شك انها الى كانت متقدمة فين غيكونو الناس عملوا بها؟ تا واحد لا. واضح؟ لابد الناس يموتون. فهي متقدمة عنها بكثير. اذا اية الوصية كانت متقدمة
1:16:34وهي عامة الوصية للوالدين والاقربين اولا الاقربين هذا اللفظ يشمل الورثة وغيرهم والوالدين يشمل الوالدين الوارثين وغير الوارثين بان يكونا كافرين او رقيقين او نحو ذلك من الموانع. اذا المقصود الاية عامة
1:16:54هاد الآية العامة الأولى عمل بها الناس. فكان الواحد منهم يوصي لوالديه ولأقاربه ولو كانوا من الورى. واضح ثم بعد ذلك جاءت اية الورثة وهي خاصة لان اية ولابويه لكل واحد منهما السوس خاصة بالورثة
1:17:14الخاصة بالوالدين المسلمين الذين لا يتصفان بمانع من الموانع الاقربين الاية المواريث الأقارب لي كيورتو واش واضح؟ اذن اية المواريث خاصة اولا لا؟ خاصة هاد الآيات المواريث الخاصة وردت بعدا للعمل بالعام
1:17:34اذن شنو الحكم ديال اية المواليد؟ مخصصة ناسخة لآية الوصية ولكن واش نسخ كلي؟ لا ناسخة بالنسبة لما تعارض فيه لما وقع به التعارض. شنو اللي وقع فيه التعارض بين اية الموارد واية الوصية؟ الوالدان المسلمة
1:17:54الاقارب الورثة اما بعد ذلك فلم يقع فيه تعارض مفهوم الكلام؟ نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد هذا مبين للناسخ ماشي هذا هو الناسخ لا وصية للوالد هذا بيان للناسخ وغيجي معانا في النسخ ان شاء الله ايضا ذكر هذا
1:18:14المثال مفهوم المسألة الفقيه؟ نعم. اه اذن اية المواريث خاصة وقد وردت بعد العمل بالعام فهي ناسخة لما تعارض صافي بالنسبة لما تعارض فيه الخاص مع العام. فنسخت لنا الوالدين المسلمين ونسخت الاقارب الورثة. وآية الوصية
1:18:34بقي تدل على ما بقي من الافراد. فاية الوصية تدل على الوالدين الكافرين بعد النسخ. علاش بقات كدل على الوالدين الكافرين وعلى الاقربين غير الورثة. واضح الكلام؟ اذا هذا مثال لهذه القاعدة
1:18:54ولها امثلة كثيرة ثم قال لنختم ان شاء الله هذا الباب وان يكن عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما اذا كان بين العامين والخاصين اذا كان بين العامين عموم وخصوص من وجه فما الحكم
1:19:14اذا تعارض دليلا كل منهما عام من وجه وخاص من وجه فما هو الحكم؟ فما الذي يجب ان نفعل والترجيح. خلافا لما قال في الورقة. ما قاله في الورقات متعدل كما علمتم في مواضع متعددة ذكر في هاد المسألة
1:19:34الكلام لي قالو صاحب الورقات متعذر شنو قال فصاحب الورقات؟ قال وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصه عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر هذا متعدد الى خصصنا عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر اذا اي خاص نعمل به؟ تخصيص الدليل الاولي
1:19:54الثاني او تخصيب الثاني من الأول اذ هما متنافيان ميمكنش نعملو بيهم بجوج اذن شنو الحكم؟ الترجيح كما قال المؤلف رحمه الله مفهوم المسألة اذن الى تعارف لينا دليلان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه اذن ماذا نفعل؟ نبحث
1:20:14لاحدهما على مرجح نخليوهم بجوج ونبحتو على مرجحات لي نرجحو بها العموم ديال واحد منهم وخصوص اخر غنرجحو بها ان هذا نحملوه على الخاص او ان الثاني هو لي غنحملوه على الخاص واضح شناهو هاد المبلغ؟ اذن غنبحثو عن
1:20:34مرشح مرشح لماذا؟ اش غايرجح لنا هاد المرجح؟ غايرجح لنا تخصيص احدهما بعموم الآخر مفهوم هذا هو المقصود بالترجيح. اما ان نخصص عموم كل واحد منهما فيتعذر العمل ممكن غنخصو هذا خاص ولكن كيفاش نديرو نعملوه بهذا الخس اولا لا يمكن
1:20:54اذن خاصنا ترجيح اما نرجحو التخصيص ديال هذا ولا نرجحو التخصيص ديال الثاني فهم المقصود مثلا من اشهر الأمثلة اداري قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وقوله صلى الله عليه وسلم اسي هشام الله يهديك
1:21:14نبقاو غي نضربو فيدنا والعصا نهضرو وصافي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس وقوله صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذان الحديث ان كل
1:21:44كل منهما عام من وجه اخص من وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة عام من جهة الصلاة لذاكرة مبنية مع في العموم كما سبق الامام القرافي لم يعتبر من العموم الا هذا. اذا لا صلاة عام من جهة الصلاة يشمل كل صلاته
1:22:04سواء كانت تحية مسجد او غيرها تحية المسجد ولا ركعتي الوضوء كيما بغات تقول لا صلاة ولكن خاص من جهة الزمن من جهة الوقت خاص ليش خاص بما بعد العصر؟ بعد العصر. الحديث الآخر بالعكس خاص من جهة الصلاة. حتى يصلي
1:22:24ركعتين فهو خاص بتحية المسجد ولكن عام من جهة الزمن اذا دخل احدكم واذا عمة في الزمن تشمل اي زمن كان بعد العصر المغرب اذا كل من هذه الدليلين اتضح لكم مزيان اذا لا صلاة عام من جهة الصلاة وخاص من جهة الزمان
1:22:44اذا دخل احدكم المسجد عام من جهة الزمن وخاص من جهة الصلاة. تمام. فاذا خصصنا عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر حينئذ تعرض في العمل غنخصصو العموم ديالنا صلاة بتحية المسجد نقولو لا صلاة هذا عام غنخصوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى
1:23:04ركعتين فالعموم ديال لا صلاة مخصص بركعتي تحية المسجد اذن فلا صلاة الا تحية المسجد ويلا عكسنا نخصصو العموم ديال اذا دخل احدكم المسجد لهذا الزمن عام نقولو الا بعد العصر اذا دخل في اي زمن فليصلي ركعتين
1:23:24الا ما بعد العصر لقول النبي صلى لا صلاة بعد العصر. فنخصو العموم ديال اذا دخل بالزمان ديال لا صلاة بعد العصر. واش مفهوم؟ فإلى خصصنا عموم كل واحد منهما غيتعدر العمل اذن شنو غادي نصليو ولا ما نصليوش؟ على التخصيص الأول نصليو على التخصيص الثاني ما نصليش
1:23:44اذن شنو الحكم الترجيح كما قال المؤذن؟ البحث لهما عن مرجح اذا نترك هذين الدليلين ونبحث لكل لي منهما عما يقويه نبحثو ونشوفو فأدلة الشرع هل ادلة الشرع يوجد فيها ما يوافق التخصيص الأول او التخصيص
1:24:04الثانية فإلى لقينا فأدلة شرع ما يخصص الثانية نقدمه اولا نقدمه فهم الفقيه؟ واضح تقدير البيت قال وان العمومي اي العموم بين الدليلين ظهر من وجه فقط وان يكن العموم بين الدليلين
1:24:24ظهر من وجه فقط. العموم ظهر غي من جهة ومن الوجه الاخر ومن الوجه الاخرين بخصوص المفهوم ديالو ملي كيقولينا العموم غير من وجه اذن كتفهمو منو انه من وجه اخر مكاينش العموم اش كاين؟ الخصوص وان يكن العموم
1:24:44ظهر من وجه فقط اي تقدير ومن الوجه الاخر الخصومة اي ومن الوجه الاخر الخصوص اين الدليلين؟ الى المعنى كل منهما فيه عموم وخصوص من وجه. المعنى باختصار من الدليلين عموم وخصوص من جهة العموم ومن جهة الخصوص شنو الحكم حينئذ؟ قال فالحكم
1:25:14الترفيح بينهما معتبر حتما. فالحكم بالترجيح بينهما معتبر حتما مفهوم التقدير فالحكم بالترجيح بينهما معتبر وجوبا حتما فيقدم الارجح على الراجح. والراجح على المرجوح وهكذا. يقدم الاقوى على الاضعف مفهوم الفقيه؟ مثال ذلك مثال ما فيه ترجيح غنمتلو هاد المسألة ونذكرو الترشيح اين يوجد من خمسة اوجه ونختمو ان شاء الله
1:25:54مثال مثال اخر لما بينهما عموم وخسوف من وجه. قول الله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين. مع قول تعالى او ما ملكت ايمانه. كل من هاتين الايتين عام من وجه خاص من وجه. الاية الاولى وان تجمعوا بين الاختين
1:26:14عامة في كل اختين خاصة في الجمع بينهما بالنكاح اذا وان تجمعوا بين الاختين تشمل اختين من الرضاع وتشمل الاختين من النسب. ولكنها خاصة باش؟ بالنيات تحرم الجمع بين الاختين مطلقا من هاد الوجه ولكن خاصة فاش؟ في النكاح الجمع بين الاختين بنكاح لان الله قال في بداية الاية
1:26:44ولا تنكحوا حرمت عليكم امهاتكم الى اخره. اذا فهي اه خاصة بالنكاح عامة بين كل اخت. الآية الأولى الآية الأخرى او ما ملكت ايمانهم. او ما ملكت ايمانهم هم عامة في الجمع بين الاختين وغير الاختين. وخاصة بالجمع بين الاختين بملك اليمين
1:27:14خاصة بملك اليمين الجمع بملك اليمين وعامة من جهة الاختين وغيرهما اذا ماذا نفعل؟ نخصص عموم الآية الثانية او نخصص عموم الآية الثانية الأولى. ان خصصنا ان قدمنا العموم ديال الآية الثانية غيكون حكم. ويلا قدمنا
1:27:34العموم ديال الآية الأولى غادي يكون الى خصصنا قول الله تعالى وان تجمعوا بين الأختين بملك اليمين نقولو الجمع بين الأختين حرام الا اذا كان بملك اليمين فجائز لقول الله او ما ملكت ايمانه. غادي يكون الحكم هو الجواز. ويلا عكسنا القول
1:27:54الجمع بملك اليمين الوطء بملك اليمين جائز الا اذا كان فيه الجمع بين الاختين لقول الله هو ان تجمعوا بين البختين اذا كل منهما عام من وجه وخاص اذا ايهما يخصص الاخر؟ هنا
1:28:14في هذه المسألة يرجح عموم قول الله وان تجمعوا بين الاختين على عموم او ما ملكت ايمانهم فلا يجوز الجمع وبين الاختين بملك اليمين هاد العموم ديال الاية الاولى نقدموه على عموم الاية الثانية اعلاش
1:28:34لوجود مرجحات ترجح ذلك. حنا قلنا غنسلكو مسلك الترجيح. الترجيح يقتضي التقديم وان تجمعوا بين الاختين. كيف ذلك بيان ذلك من خمسة اوجه عندنا خمسة المرشحات كترجح العموم ديال وان تجمعوا بين الاختين المرجح الاول
1:28:54ان الاية ديال وان تجمعوا بين الاختين ذكرها الله في اي سياق في اي سياق في سياق بيان المحرمات غير المحرمات اذن السياق ديال الذكر واجمع بين اخت هو السياق ديال بيان الحرام والحلال حرمت عليكم امهاتكم ثم قال
1:29:14وان تجمعوا بين الاختين اما الاية ديال او ما ملكت ايمانهم فقد ذكرها الله تبارك وتعالى في معرض مدح المؤمن في معرض مدح اوليائه سبحانه وتعالى فذكر من صفاتهم انهم يحفظون فروجهم الا على ازواجهم وملكت ايمانهم
1:29:34والاحكام في الاصل من اين تؤخذ؟ من مظانها ولا من غير مظانها؟ حنا دابا الحكم اللي بغينا ناخدوه هو الحين او الحرمان شنو السياق اللي كيتكلم على الحلم والحرمة هو وان تجمع بينهم اما الاية الاخرى في معرض مدح المؤمنين ماشي السياق ديال الحي والحرمان اذا هذا
1:29:54اول يرجح وان تجمعوا بين الاختين لان اخذ الاحكام النظرية مقدم على اخذه من غير مظامن المرجح الثاني ان عموم قول واجمعوا بين الاختين باق على عمومه ولم يدخله تخصيص. اما عمومه او ما ملكت ايمانهم فقد دخله تخصيص خصص مرة
1:30:14كما سبق بالاجماع او مملكة ايمانهم شنو تخصص؟ كيفما سبق لنا في الدرس اللي فات ما الذي خرج منه جمع بين الاختين من الرضاع تقدم لينا انه بالاجماع اه لا يحل الاخت الاخت نكاح الاخت من الرضاعة تقدم لينا
1:30:34بالاجماع لا يجوز نكاحها بملك اليمين. وايضا مما خرج منه موطوءة الاب. تتقدم لنا انها بالاجماع لا يجوز نكاحها ولو كانت السي هشام ولو كانت مملوكة مفهوم؟ اذن العموم ديال او ما ملكت ايمانهم دخلوا التخسيس ولا ما دخلوش؟ دخلوا التخسيس مرتين اما العموم ديال واحد
1:30:54بين الاختين لم يدخله تخصيص باق على عمومه والقاعدة كما سيأتي ان شاء الله معنا في باب الترجيح ان العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص ترجيح ما خص على ما لم يخص كما سيأتي ان شاء الله. اه اه
1:31:14يأتي قوله اش؟ تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل اتى عليه نص. اذا العام الذي لم يدخله تخصيص المختار مقدم على العام الذي دخله متخصصا. المرجح الثالث ان عموم او ما ملكت ايمانهم وارد
1:31:34في سياق المدح وارد في معرض المدح لأن الله تعالى كيمدح عباده المؤمنين ومما ذكره في مدحهم انهم يحفظون فروجه الى الايمن او ما ملكت ايمانهم فاش؟ في سياق المدح. والآية ديال وان تجمع بين الاختين ليست في سياق مدح ولا ذنب
1:31:54وقد تقدم لنا في باب العام ان العام الذي ذكر في سياق المدح فيه خلاف وان الشافعي لا يعتبره تقدمينا ان الامام الشافعي كيقول اذا ورد العبد في سياق مدحه غير وطنه نعم ذكرنا ان الراجح انه معتبر الشاهد عندنا ان فيه خلافا اذا
1:32:14عام الوالد في سياق وتحكيم اللي قال لا يفيد العموم وما اتى للمدح او للدم يعم عند جل اهل العلم ففيه خلاف اما العام الذي ليس في سياق مدح ولا ذنب فهو عهد بالاتفاق. والقاعدة تقتضي اش؟ تقديم ما لا خلاف فيه على ما فيه خلاف. واضح
1:32:34المرجح الثالث المرجح الرابع ان الاصل في الفروج التحريم وهذه هذا الدليل وادفع من اخته موافق للاصل الاصل في خروج التحريم للحج واجمع بين الاختين موافق للاصل او ما ملكت ايمانه مخالف للاصل. فيجب تقديم الموافق للاصل
1:32:54على المخالف الوجه الخامس ان قول الله تعالى او ما ملكت ايمانهم يدل على الاباحة على اباحة الجمع بين بين الاختين بملكيان وقول الله واجمع بين الاختين يدل على التحريم وسيأتي معنا ان الحظر مقدم على الاباحة من مسالك الترجيح
1:33:14ان التحريم مقدم على الإباحة اذن الشاهد هذه كلها مرجحات تبين ان ان عموم قول الله تعالى بين الاختين غير مخصص يبقى على عمومه وان اية ان تجمع بين الاخت هي المخصصة للعموم او ما ملكت
1:33:34شهد ذلك على سبيل المثال باش يتضح المقصود اذن توني اذن شنو المقصود هنا؟ انه اذا تعارض دليلان كل منهما عامل وهو خاص من واجب يجب ان نسلك مسلك الترجيح بمعنى ان نتركهما ثم نبحث عن مرجح لأحدهما الى
1:33:54المرشح كيرجع هاد العموم نقدموه. الى لقينا مرشح كيرجح العموم بالدليل الآخر. نعمل به كما رأيت هنا. هذا ما تعلق بهذه والله اعلى واعلم. يعني يعني هل يعني تكون يعني الواردة قطعا يعني ان تكون القطرية هي بسببها بسبب
1:34:34القليلة الخضعية قالوا بأن سورة السماء قد يدلكم. سورة السبب قلنا هو دليل الجمهور؟ قالوا بسبب القرينة. القرينة هي النزول وقطعيا هنا شنو المراد بالقطعية؟ هو انه سبب النزول لان الاية نزلت فيه. فهذه هي التي اه كان بسببها
1:35:04يعني داخلا بالقضايا. نعم. زيد زيد. قال الله رحمه الله. قوله والعرف معفو عنه الاجماع في قوله اعتبر الاجماع الى اخره يعني ان العرف من مخصصات العام وهو مخصص للفصل كما تقدم المؤلف
1:35:24الى اخره وكونه الخطاب يعني ان العوائد لا تخصص نصوص الشريعة الا اذا كانت مخالفة مقابل المقارن اخرجه رضي الله عنه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام
1:35:54وكان طعامنا يومئذ الشعير فله الطعام يعم كل اجناسي كل اجناسه الا ان يدعك المقارن بالخطاب خصصه في الشعير كما فقال هذا الصحابي الجليل فيخصص العرفان ان نقارن بالخطاب مقترن. متعارف عندهم
1:36:14الطعام وهو الشعير ولولا ان هذا العمر خصص الطعام بذلك مخصوصا في جميع انواع المفعومات ولم فيها الى قياس العصبة كما ذهب اليه الشافعي والعرف والغالب والعادة وترى الرفاق وعرفه ابن عاصم في اصوله بقوله
1:36:34ويضرب عند الناس والمعتمد فالاولى ضمير البعض وقيل يخصص العام وهو مروي عن الشافعي واختلفوا اكثر الحنفية ومثاله قوله تعالى ووعودتهن احق بردهن فانه راجع الى بعض المطلقات وهي الرجعيات خاصة
1:37:14وهي الرجعية الخاصة ورجوع ضمير بعض المطلقات لمطلقات لا يجعله خاصا بالرجعيات فالجميع الرجعيات فالعموم وعلى القول الاخر فالتربص المذكور في خصوص الرجعيات فبدليل اخر كالقياس على الرجعيات او النص المنفصل. اذا على هذا القول الضمير يخصص العام. الضمير
1:37:44كيرجع اذن فقالك تبقى الآية خاصة بالرجعيات والبوائن ونقلبو على دليل اخر ولا قياس الأحكام الحكم ديال البوارد امكانية الاولى ان يقترن بما يدل على التعمير التهنئة ان يقترن بما يدل على التخصيص الثالث الا يقترن مما يبلغ على عموم ولا
1:38:14فان اختارنا بما يدل على التأمين فهو عام بلا نزاع كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فانها نزلت التي سرقها الله تعالى صلى الله عليه وسلم يدها. وقال بعض العلماء نزلت في الرجل الذي خلق نداء صفوان ابن امية في مسجد النبي
1:38:34صلى الله عليه وسلم على انها نزلت في المرأة فدا فالانسان بلفظ السارق الذكر دليل على التأمين وعلى انها نزلت في الرجل فالاتيان سارقة السرقة الانثى وان اقترن بما يدل على الخصوص فهو خاص
1:38:54بلا نزاع ومثاله قوله تعالى النبي فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والخاص به عام على التحقيق كما تقدم في قول المؤلف وما به فصل الى اخره فاذا عرفت عمومه فعلا فاعلم انه
1:39:14مختلف وان لم يقتنع بما يدل على على عموم ولا خصوص المؤلف بقوله اي دعم التخصيص العام بسبب نزوله لان العبرة بعموم الاطفال بنصوص الاسباب ومثاله او واية الشهادة بينكم بيني شهادة بينكم النازلة في تميم الداري وعلي بن واية
1:39:54يعلم الله في قلوبكم خيرا ان نزيد في العباس بن عبد المطلب واية ففدية من صيام او صدقة او نسك النازية في كعب بن عجرة عاشوراء في كعب بني عاشوراء واية كذا وربك لا يؤمنون حتى يحجموا النازلة في خصم الزبير ابن العوام واية
1:40:14ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة النازلة بالانصار. وكل هذه الايات هي عموما نزلت فيه الاية وغيره. وغيره وغيره. فاية الظهار تعم كل المظاهر. واية اللعان تعم كل مولاع. وهكذا وان نزلت في اسباب خاصة
1:40:34الخاصة الخاصة والدليل على ان العبرة بعموم الارتداء بخصوص الاسباب تستطيع الانصاري الذي نال بعض ما لا يجوز له من من امرأة اجنبية انت فاهم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله فيه ان الحسنات يذهبن السيئات فسأل ذلك الانصاري وهل ذلك خاص به فبين له
1:40:54النبي صلى الله عليه وسلم انه عون بقوله بل لامتي كلها. فكان فيه الدليل الصريح على ان العبرة بعموم بعموم ان حسنات الاية لا بخصوص الانصاري الذي هو سبب النزول. الثالثة ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه على التحقيق وهو مذهب
1:41:14الجمهور ولم يخالف فيه الا ابو ثور زاعما انه لا فائدة من ذكره الا التخصيص واوجه من جهة الجمهور بانه مفهوم نقابي وهو ليس بحجة وبان فائدة الذكر بعض النفي واحتمال اخراجه من العامي. وسواء ذكر في نص واحد او ذكر كل منهما على حدة
1:41:34فميزان ذكرهما في نص واحد قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة والصوم. فذكر الصلاة والصلاة يقتضي تخصيص الأمر بالمحافظة بها بل هو عام في جميع الصلوات ومثال ذكر كل منهما على حدة حديث الترمذي وغيره ايما ايهام دبغ فقد طهر مع
1:41:54مسلم انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا اخذتم رحابها فدبغتموه فانتفعتم به. الحديث فان ذكرى ايهاب الشاة لا يدل على تخصيص ذلك بجلد الشاة الميتة فقط. بل يعم جلود الميتة للعموم اي مائها من دمر
1:42:14المسألة الرابعة مذهب الروي لا يخصص مروياه لان العبرة بمرويه لا بمذهبه لجواز ان يكون بجواز ان يكون قوله عن الجهاد وقيل يخصصه لانه لا يخالف مرويه الا عن دليل وقيل وقيل يفرق بين الصحابي وغيره
1:42:34فيقبل من الصحابي دون دون غيره لانه اذا خالف مرويه دل ذلك على انه اطلع منه صلى الله صلى الله عليه وسلم على التي تدل على رخصة المالك العام وانه صلى الله عليه وسلم اراد به الخصوص والتابعين يتأتى له ذلك لعدم اجتماعه لنبيه صلى الله
1:42:54عليه وسلم وما رائي كمن سمع ومثاله وحديث البخاري من رواية ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه وهو جامد للمرأة اذا مع ما روي عن ابن عباس الى انه يقول بعدم قتل مرتدة الا انه لم يصح عنه. ولكن سيأتي المؤلف والشأن
1:43:14يعترض المثال دواء يعني ان سورة السلف الذي ورد عليه العام قطعية الدخول في العام فلا يجوز اخراجها بالاجتهاد. فالمرأة التي نزلت فيها اية الظلال داخلة في حكمها قطعا والرجل الذي نزلت فيه اية اللعان داخل في حكمها قطعا. لان ورود العام على تلك الصورة خارئة قطعية على شمودي لاهداها. وقوله
1:43:44فعل امر من الرواية والامام هو مالك. يعني ان القرافي روى عن مالك ان دخول صورة السبب في العالم ان دخول صورة السلف في العام الظني فاروه عن مالك تصب اي توافق الصواب فحجة هذا القول انها من
1:44:04انها من افراد العام وليست دلالته قطعية الا على واحد منها غير معين كما تقدم بقوله وهو على قضية لوحدنا الى اخره وما الزمه المحامي الامام ابي حنيفة ابا حنيفة انتبهوا لهاد الكلام وما الزمه
1:44:24الامام جابو ليه مزيان باش تشرحوه ان شاء الله زيدو ماء الزمن وما الزمه ودابا اسي هشام مزيان باش تشرح لينا هاد الكلام الامام ابي حنيفة الامام ابا حنيفة من القول بانه اخرج سورة السبب في قوله بان
1:44:44عليه بان الامة التي لم يقر سيدها باستلحاقه ولديه باستلحاق ولا دينه. باستلحاق ولده من جهة المعنى صحيح استلحاقه هو وولده. وهكذا في نسخ النسخة الاخرى باستلحاق ولدي منها منها لا يلحقه ولو كان متسليا بها الا بد عنده من الاقرار قائلا عن محله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خصومه
1:45:14الولد للفراش فالامة صورة السفر وابو حنيفة اخرجها فيلزم ابا حنيفة لانه الاعراب ديال لا يلزم لا يختصر اموالكم نسأل الله ان يكون لنا في دراية لاحظ وما الزمه وما الزمه المحلي
1:45:44ابا حجمان مبتدأ فين الخبر؟ هو جنة لا يزال والذي الزمه المحلي الامام ابا حنيفة كذا كذا كذا كذا لا يلزم ابا حنيفة الجملة هي لا يلزم ابا حبيبته ان مجرد التسابي تكون به ان تقوم به الامة فراجا بل لا تكون عنده فراشا الا بالاقرار في استلحق ولده منها
1:46:14قبل التنازع فيه بدليل قولي عبد بن زمعة وليدة ابي فهي فاعلة بمعنى من اي والدة لابيه ولو ثبت انها ولدت منه قبل ذلك وضح كونها فراشه لانه لانه فانه في
1:46:34نسخة المصحف فانه فانه لا يخرج لا يخرجها من العام لانها سورة السبب حينئذ الحق. بل سورة عنده هي ام الولد وهي داخله اش معنى هاد الكلام هذا؟ السي هشام
1:46:54وقول اسي هشام مال هاد ما الزمه المحلي الامام ابا حنيفة تا دابا كاين واحد النزاع الآن دكرو لينا المؤلف بين المحلي وابي حنيفة ابو حنيفة قال كلاما والامام المحلي في هذا الموضع يلزم ابا حنيفة بلوازم والشارح هنا يدافع عن ابي حنيفة
1:47:24كيقولك هداك الإلزام لي يلزم بيه المحل لي ابا حنيفة لا يلزمه. او جاوب عليه. اولا آش كيقول ابو حنيفة واش كيقول المحلي وبماذا يجيب عنه الشارع؟ هم هم اش كيقول ابو حنيفة؟ بماذا يرد المحل
1:48:14اه شكون يشرح لنا الباب مفتوح؟ من يشرح هذا بس يا عبدالرزاق. ياك ما كنتي النعاس؟ زال ولا مازال؟ ها؟ ظهر هذا واضح؟ من الغموض واخا ها حنا نعاودو يقول المؤلف وما الزمه المحلي الامام ابا حنيفة من القول بانه اخرج سورة السبب في قوله بان
1:49:04التي لم يقر سيدها باستلحاق ولد منها. لا يلحقه ولو كان متسريا بها الا بد عنده من الاقرار. قائلا قال ليا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خصوص عبد بن زمعة وسعد ابن ابي وقاص وابن الفراش. فالامة سورة السبع وابو حنيفة اخرجها لا يلزم ابا حنيفة. لان
1:49:24انه لم يسلم ان مجرد التسري تكون به المرأة فراشا. اذن لاحظوا ابو حنيفة رحمه الله في مذهبه هو بأن مجرد التسلل لا تكون به المرأة فراشا شناهو التسري؟ هو وطؤ الأمة التسري هو وطؤ الأمة
1:49:44هو السيد يجامع الامل ديالو هذا هو التسلل ابو حنيفة كيقول مجرد التسري لا تكون به المرأة فراشا اش معنى فراشا بمعنى لا تنسب له متى ينسب ما حملت منه له عند ابي حنيفة امتى كتسمى فراش شرعي
1:50:04اذا كانت ام ولدها خلاص اذا اقر هذا لا اشكال فيه ولكن مثلا الشخص واخا ينكر لزمو اذا كانت ام او الزوجة خلاص الزوجة هي فراش سيدنا ابي حنيفة هذا لا اشكال فيه. وام الولد شي وحدة سبق لها ولدات منو قبل. فايت ولدات ليه واحد الولد
1:50:24ما نكروش اقر به. ثم في المرة الثانية ملي حملت بغا ينكر. هنا يلزمه نقول له الولد للفراش. وانت صاحب الفراش الشرعي فالولد ينسب له. مفهوم اما قبل ذلك الى كانت هاد الآمة يلاه اول مرة حملات منو. واش واضح؟ ليست ام ولد مسبقش فيها ولدات. ولم ولم يقرينها
1:50:44اشكالها اصلا لا خلاف الى قرب اذا اذا لم تكن ام ولد ولا زوجة فكيقول ابو حنيفة لا تكون لا تسمى هذه بمجرد التزامن ماشي غي بالوطء تكون فراش والولد يتنسب ليه شرعا لا حتى تكون سباق ليه ولد معاها قبل او الزوجة ديالو
1:51:04هاد الكلام ديال ابو حنيفة شنو فهم منو المحلي؟ فهم منو المحلي ان لاحظ قبل ما هادا هاد الكلام اللي قلت ليكم انا الآن شرحت ليكم مذهب ولكن قبل ما نشرح لكم ابو حنيفة يقول المرأة امة لا تكون فراشا بمجرد التسلل بمجرد الوقت لا تكون
1:51:24فراشا الا ان اقر المحل اللي شنو سبب من هاد الكلام ديال ابي حنيفة فهم منه انه اخرج سورة السبب وحنا الان سورة السبب قطعية الدخول او على الأقل ضمن نية الدخول اذن داخلة ولا ماداخلاش؟ فالمحلي فهم من ابي حنيفة
1:51:44انه اخرج سورة السبب من اي حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الاختصام بين آآ عبد بن زمعة سعد ابن ابي وقاص اختصم فداك الولد اللي كان اللي كان اه اللي كانت حاملة به الأمة فعبدو
1:52:04جمعه بماذا استدن؟ قال وليدة ابي بمعنى هداك اللحم اللي فكرشها راه الأخ ديالي ولد الأب ديالي علاش؟ لأنها الأنا ديال الأب ديالي فالشاهد المحلي فهم ان ابا حنيفة اخرج صورة السبب لأنه قالك هادي الموطوءة ديالو كان يتسرى بها
1:52:24ديالو ومع ذلك عند ابي حنيفة لا ينسب الولد اليه الا اذا اقام وهادي راها صورة السبب ديال قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الولد للفراش الخصومة على سورة السبب هي واحد المرا اما كانت حاملة والنبي صلى الله عليه وسلم اش دار نسب هداك اللحم لي في البطن ديالها لسيدها اذن هادي صورة السبب
1:52:44واش واضح ليك الكلام؟ فهمتو معايا مزيان؟ اذن صورة سبب ورد الحديث ان امة حملت والنبي صلى الله عليه وسلم نسب الحبل الذي في بطن سيدها قال الولد للفراش. اي الولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي وهو السيد ديالها. وابو حنيفة تاهنا كيقول مجرد
1:53:04التسري لا تكون به الامة فراشا وبالتالي لا ينسب الولد اليه الا اذا اقر. اذا فالظاهر ان ابا حنيفة اخرج صورة السبب من مع ان سورة السلام قطعية الدخول لأن كلام النبي اسم الولد والفراش عام هذا عام ولكن عندو سبب خاص اللي هو اامى وابو حنيفة
1:53:24كيكون في الاعمى لا ما يتنسبش ليه واش فهمتو معايا؟ الشارح اجاب عن ابي حنيفة قال لك لا ابو حنيفة ما كيخلصش سورة السلام لان سورة السبب داخلة بالاجماع اما
1:53:34الاولى ضمنا وعند الجمهور قطعا ومنه ابو حنيفة. فكيف غيخرجها وهو كيقول بانها داخلة قطعا؟ اذا خصنا جواب عن ابي حنيفة. بماذا اجيب عنه؟ بانه لن يخرج صورة السبب هنا اصلا. طيب الى ما خرجت سورة السبب؟ علاش كيقول بأن الولد لا ينسب للأب؟ الجواب عن ذلك
1:53:54انها ليست فراشا اصلا مداخلاش فقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش هاديك الآبة ليست فراشا اذن شناهو الفراش عند ابي حنيفة؟ الفراش عند ابي حنيفة يشمل المنكوحة وام الولد. الفراش عند ابي حنيفة المرأة لي كنسميوها فراش شكون؟ هي المنكوحة زواج
1:54:14ولا ام الولد ام الولد هي اللي سبق وولد معها قبل واقره هادي كتسمى انا ام ولد فهذه هي التي تسمى عنده فراشا هادي هي صورة السبب وهي لي داخلة في الحديث. اما التي ليست ام ولد فليست فليست عنده فراشا اصلا وبالتالي ليست داخلة في الحديث
1:54:34لا انها سورة السبب وهو قد اخرجها. قيل له لاحظ غنقول لأبو حنيفة وحتى هاديك عبد راها ماشي ليست ام ولد ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسب الولد اللي في البطن ديالها الى الى سيدها مع ان قال لك لا هاديك راه ام ولد
1:54:54شنو الدليل ديالو على انها ام ولد؟ هو قال لك قول عبد بن جمعة السي نبيل زعما كنشرحو فهاد الكلام ما عندك ما دير بهادشي لاحظ قيل لابي حنيفة وهاد المرأة لي قال فيها المسمى وهاد الفراش ليست ام ولد قاليك لا راها ام ولد شنو دليلك على انها ام ولد؟ قالك هو ان عبد السلام اشنو قال؟ قال
1:55:14قال وليدة ابي قال لي قال وفعيلته هنا بمعنى فاعلة والمعنى والدة لابي يعني سبق لها ولدت الاب ديالي فاستدل على على انها فراش باش؟ بالفعل قبل. وليدة ابي يعني سبق انها والدة لابي. فإذا تبت لذلك قال لك سرح لخر لو تبت
1:55:34عندنا حقا انها ام ولد هاد المرا الامل ديال زمعة لو ثبت عندنا انها ام ولد لصح ما يقوله ابو حنيفة لو ثبت ماشي غيب لان والده ماشي قطعا تكون بمعنى والدة بمعنى فاعلة. الشاهد يقول فلو تبت انها ام ولد
1:55:56لما صح الزام ابي حنيفة بشيء. لماذا؟ لان سورة السبب حينئذ هي ام الولد. وغير ام الولد التي فيها النزاع والتي يخرجها ابو حنيفة ليست داخلة في السبب. فهم؟ لاحظوا الآن غنقرا الكلام وغيتضح اكثر. وما الزمه المحلي
1:56:16نام ابا حنيفة من القول بانه اخرج سورة السبب هداك هدا شكون؟ ابو حنيفة اخرج بانه اي ابا حنيفة اخرج سورة السبب في قوله قول من؟ قول ابي حنيفة اش قال؟ بأن الأمة التي لم يقر سيدها باستلحاد
1:56:36ولد منها او باستلحاقه ولدا منها المعنى واحد غير نسخة فيها باستلحاق باستلحاق ولد منها لا يلحقه الى ما قربش ما يلحقوش ولو كان متسريا بها ولو كان قد وطأها. علاش؟ قال اذ لابد عنده من الاقرار
1:56:56المذهب ديال ابي حنيفة قائلا اعني المحلية اش قال المحلي؟ ملي بغا يرد على ابي حنيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خصومة عبد بن زمعة بن وقاص
1:57:06الولد للفراش فالامة صورة السبب وابو حنيفة اخرجها هدا كلام من؟ كلام المحلي واضح الكلام؟ قالك الامل فهاد الحديث الولد للفراش هي سورة السبب وابو حنيفة اخرجها جاوب للشارع قال لك لا يلزم هاد اللزوم لا يلزم لا يلزم ابا حنيفة علاش؟ لانه لم
1:57:26نسلم ان مجرد التسلي تكون به الامة فراشا لان الفراش عندو هو المنكوحة وام الولد اما مطلق التسليم ماشي فراش بل لا تكون عنده الا بالاقرار باستلحاق ولد منها. الى قرب الحاق واحد الولد منها ومن بعد حملت صارت حينئذ فراشا. اما اذا لم يقر
1:57:46معمرو مقر فلا لا تكونوا فراشا قال وامة جمعة عنده يعني هاد الحديث وامة زمعة عند ابي حنيفة استلحق منها ولدا قبل التنازع فيه را كان تستلحق واحد الولد منها قبل ما يتنازعوا فهاد اللي حاملة بيه الان بدليل قولها
1:58:06عبد الله بن زمعة وليدة ابي فهي فعيلة بمعنى فاعلة اي انها والدة يسبق ليها ولدات منها فقالك ولو ثبت انها ولدت منه قبل ذلك وضح كونها فراشا علاش؟ لأنها ام ولد واش واضح؟ ولات داخلة في ام الولد؟ ما ضحكه الله في رجله
1:58:26فانه لا يخرجها اي لا يخرج الامة من العام لانها سورة السبب حينئذ حقا الا كانت امنا ما غاديش يخرجها علاش؟ لأنها هي سورة السلام عند الشاهد هذا كله ماشي ترشيح لمذهب ال ابي حنيفة لا بيان الى انه لم يخالف القاعدة
1:58:46الكلام ماشي المقصود الترجيح للمذهب ديالو المقصود نبينو بيه ان ابا حنيفة لم يخرج صورة السبب وانه لا يخالف في القاعدة وهي ان سورة السبب اما قطعا او ظلما مفهوم؟ سرد ما بقي من الذوق ان شاء الله الى الدرس الاتي نبداو بالصدوة
1:59:06السلام عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.