الدرس (115) جامع الأصول التسعة معالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري
0:03الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد هذا هو اللقاء الخامس عشر بعد المياه من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة نواصل به ما ابتدأنا من
0:20كتابي من قراءة كتاب الهبات فتفظل الشاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب تحريم الرجوع في الهبة المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
0:40العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه وفي رواية البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هيبته كالكلب يرجع في قيئه
0:54وفي رواية لمسلم انما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يأكل قيءه واخرج الاربعة عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:09لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فاذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
1:24حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع احدكم في هبته الا الوالد من ولده
1:36لدى النسائي والعائد في هبته كالعائد في قيءه وهو عند ابي داود ابي لفظ مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيءه. فاذا استرد الواهب فليوقف فاذا استرد الواهب
1:52فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع اليه ما وهب حسن صحيح واخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب اكل حتى اذا شبع
2:11ثم عاد فرجع في قيئه حديث صحيح واخرج النسائي عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يهب هبة ثم يرجع فيها الا من ولده. قال الطاووس
2:26كنت اسمع وانا صغير عائد في طيئه فلم ندري انه ضرب له مثلا قال فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقي ثم يعود في طيئه حديث صحيح ومرسل
2:42واخرجوا من ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فاكله
2:57حديث صحيح واخرجه ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهبته ما لم يثب منها اليهود ضعيف وفي الموطأ عن ابي غطفان بن طريف المري ان عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم
3:20او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرظى منها رجاله ثقات باب هل يشتري صداقته
3:40المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره
3:56ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيءه وفي رواية البخاري فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه اعطى يعني لم يقم بها
4:10وفي المتفق عليه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه
4:26ولا تعد في صداقتك وفي رواية للنسائي لا تعرض في صداقتك واخرج ابن ماجة عن الزبير ابن العوام انه حمل على فرس يقال له غمر او غمرة فرأى مهرا او مهرة من افلائها يباع ينسب
4:43الى فرسه فنهى عنها ضعيف وقال في الزوائد اسناده صحيح واخرج احمد عن ابي عريف عن ابي عريف ابن سريع ان رجلا سأل ابن عمرو سأل ابن عمرو ابن العاص
5:01سأل ابن عمرو ابن العاص فقال يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وانا وارثه فقال له عبدالله بن عمرو ساخبرك بما سمعت بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:17حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله ثم وجد صاحبه قد اوقفه يبيعه فاراد ان يشتريه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنه وقال اذا تصدقت بصدقة فامضها
5:32اسناده ضعيف لأنه عود في لقد يعني في الغالب ما دام هو المتصدق الاول اه يرخص الاول بالتالي يكون هذا من طرائق استغلال الزكاة قدك بالشيء او يدفعه زكاة من اجل ان يشتريه يروح
6:06باب فضل المنيحة ثم اتفق عليها ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو باناء وتروح باناء
6:21وفي رواية البخاري نعم الصدقة ولفظ مسلم الا رجل يمنح اهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس ان اجرها لعظيم وفي رواية له من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها
6:41عند احمد ومريحة الناقة كعتاقة الاحمر ومنيحة الشاة كعتاقة الاسود واخرج البخاري عن عبد الله ابن عمير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز
6:59ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديقا رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنة. ريحة العنز يعطيه العنز اياما يشرب هو وابناؤه من لبنها زاد ابو داوود قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس واماطة الاذى عن الطريق ونحوه
7:27فما استطعنا ان نبلغ خمسة عشر خصلة واخرج الترمذي عن البراء ابن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة لبن او ورق او هذا زقاقا كان له مثل عتق رقبة
7:49الا يكون صحيح مثل اخرج احمد ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الابل الثلاثون. يحمل على نجيبها وتعير اداتها وتمنح غزيرتها وتحلبها يوم وردها في اعطانها
8:14اسناده صحيح واخرج احمد بن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون اي الصدقة افضل قالوا الله ورسوله اعلم قال المنيحة ان يمنح احدكم اخاه الدرهم او ظهر الدابة او لبن الشاة او لبن البقرة
8:36حسن لغيره واخرج احمد النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة ورقا او ذهبا او سقى لبنا او اهدى زقاقا فهو كعدل رقبة
8:54حديث صحيح واسناده حسن باب الاستعارة للعروس قد جاء البخاري عن ايمن الحبشي المكي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمنه خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها
9:14فانها تزهى ان تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره باب العمرة والرقبة
9:34متفق عليها عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وفي رواية لمسلم ميراث لاهلها وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة انها لمن وهبت له
9:54يعني اعطيك اياها تنتفع بها مدة عمرك وفي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها
10:13لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وفي رواية له فقد قطع قوله حقه فيها وفي رواية له قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول
10:27هي لك ولعقبك اما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي رواية له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن اعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة
10:41لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه
10:57وفي رواية قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم وفي رواية عن جابر قال اعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا. وله اخوة بنونا
11:15للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط الينا وقال بنو المعمر بل كرر لابينا حياته وموتاه فاختصموا الى طارق مولى عثمان فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها
11:34وقضى بذلك طارق ثم كتب الى عبدالملك فاخبره ذلك واخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامضى ذلك طارق فان ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم وفي رواية لابي داوود من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه
11:59وفي رواية لابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمره فهو لورثته وللنسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة ان يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني ان حدث بك حدث وبعقبك
12:19فهو الي والى عقبي انها لمن اعطيها ولعاقبه ولابن ماجة من اعمل رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن اعمر ولعقبه وفي المتفق عليه عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة
12:44وفي رواية المسلم العمرة ميراث لاهلها واخرج بدوده والترمذي عن سمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة ورفض الترمذي العمرة جائزة لاهلها او ميراث لاهلها يصحون بما قبله
13:00وخرج الاربع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها ايه صحيح واخرج ابو داوود يعني ماضية واخرج ابو داوود والنسائي عن زيد ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعمر شيئا فهو لمعماره
13:22فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن ارقب شيئا فهو سبيله وفي رواية العمرة ميراث والعمرة للوارث وفي رواية العمرة جائزة في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة للوارث
13:42وفي رواية الركبة جائزة وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركبة للذي ارق بها حسن صحيح الاسناد واخرج النسائي ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها
14:00والركبة جائزة لمن ارق بها والعائد في هبته كالعائد في قيئه وفي رواية لا ترقبوا اموالكم فمن ارقب شيئا فهو لمن ارقبه وفي رواية موقوفة العمرة والركبة سواء وفي اخرى موقوفة لا تصلح العمر ولا الركبة فمن اعمر شيئا او ارقبه
14:19فانه لمن اعمره وارقبه حياته موته حديث صحيح واخرج النسائي وابن ماجة عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرة ولا رقبة فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته
14:35ايضا صحيح واخرج النسائي وابن ماجة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرة فمن اعمر شيئا فهو له حسن صحيح واخرج النسائي عن طاووس لعله عن ابن عباس قال لا رقبى
14:50فمن ارقب شيئا فهو سبيل الميراث وفي رواية عن طاووس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والركبة حديث صحيح اخرج النساء عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة. قلت وما الرقبة؟ قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك
15:11فان فعلتم فهي جائزة وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته حديث صحيح واخرج الناس ان عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمرة له ولعقبه
15:31فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة صحيح الاسناد واخرج النساء عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد ابن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة جائزة
15:50قال قت هذا، قلت حدثني النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة قال قتادة وقلت وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة
16:05قال قتادة فقال الزهري انما العمر اذا اعمر وعقبه من بعده يلا انما العمرة يعقبه نائب فاعل انما العمرة اذا اعمر وعقبه من بعده فاذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه
16:26قال قتادة فسئل عطاء بن ابي رباح فقال حدثني جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة قال قد هذا فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء قضى بها عبدالملك بن مروان. صحيح دون قصة سليمان ودون قول الزهري
16:47اخرج ابو داوود عن مجاهد قال العمرة ان يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت. فاذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة هو ان يقول هو للاخر مني ومنك صحيح الاسناد مقطوع
17:03واخرج ابو داوود عن جابر بن عبدالله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الانصار اعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها انما اعطيتها حياتها وله اخوة
17:15فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها. قال ذلك ابعد لك ضعيف الاسناد واخرج احمد عن معاوية ابن ابي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العمرة جائزة لاهلها
17:35من دون حسن وفي الموطأ عبد الرحمن ابن القاسم انه سمع مكحولا من دمشقي يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة. وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد ما ادركتم الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا
17:51بالموطأ النافع عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت بينما توفيت بنت زيد قبض عبدالله بن عمر المسكن ورأى انه له
18:09اسناده صحيح هذا الكلام ولا الخلاف هل العمرة هبة بها الملك او هي مقيدة بحياة المعمر او يفرق بين كلمة يعمرك اياها وعقبك وين امرك فقط سنة قليلة الوقوع باب الرجل يهدي لمن شفع له
18:47اخرجه ابو داوود عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها وقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا حسن وقال شعيب منكر
19:03باب الحث على التهادي. اخرج الترمذي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر ولا ترى النجارة لجارتها ولو شق فرسا شاة
19:18ضعيف والشطر الثاني صحيح باب من وجد لقطة فليعرفها المتفق عليها سهيد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي القه
19:36قلت لا ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت ابي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيها مئة دينار
19:52اتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم اتيت فقال عرفها حولا تعرفتها حولا ثم اتيت اتيته فقال عرفها حولا تعرفتها حولا ثم اتيته الرابعة فقال اعرف عدتها. ووكاءها ووعاءها فان جاء صاحبها والا استمتع بها
20:17ولهما فاستمتعت فلاقيته بعد بمكة. فقال لا ادري ثلاثة احوال او حولا واحدا ولمسلم قال شعبة فسمعته بعد عشر بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا وفي رواية لمسلم فان جاء احد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فاعطها اياه
20:37وزاد في رواية والا فيستمتع بها وفي رواية والا فهي كسبيل مالك واخرج البخاري معلقا وشر ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فان اتى فلانا فلي وعليا وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس
21:02نحوه واخرج ابو داوود وابن ماجة عنياض ابن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فان وجد صاحبها فليردها عليه. والا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء
21:21يكون صحيح واخرج الدارمي عن سفيان ابن عبد الله انه وجد عيبة فاتى بها عمر ابن الخطاب فقال عرفها سنة وان عرفت فذاك والا فهي لك فلم تعرف فلقيه بها في العام المقبل في الموسم. فذكرها له فقال عمر هي لك
21:39ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك. قال لا حاجة لي بها فقبضه عمر فجعلها في بيت المال اسناده جيد وخرجت ثلاثا لعبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق
21:57فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع
22:15وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء او القرية الجامعة فعرفها سنة فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يأتي فهي لك
22:30وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس زاد ابو داوود في رواية في ظالة الشاء قال فاجمعها وفي اخرى اجمعها حتى يأتيها باغيها وفي ثالثة لك او لاخيك او للذئب خذها قط
22:47وفي وفي رابعة فخذها واختصرت رواية الترمذي على الفقرة الاولى الى قوله فلا شيء عليه وفي رواية للنسائي ما كان في طريق مأتي او في قرية عامرة فعرفها سنة وزاد النسائي وفي رواية لا تقطع اليد في ثمر معلق
23:06ولا تقطع في حريصة الجبل فاذا اوى المراح قطعت في ثمن من جن وزاد في اخرى ومن سرق دون ذلك ثمن المجن فعليه غرامة مثليه والعقوبة ولفظ احمد قال سمعت رجلا من مزينته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت اسألك عن الضالة من الابل
23:29قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وتلد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها. قال الضالة من الغنم. قال لك او لاخيك او للذئب تجمعه حتى يأتيها باغيها قال الحريصة حتى توجد في مراتعها التي
23:47قال الحريصة التي توجد في مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وظرب نكار وما اخذ من عطنه ففيه القطع. اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها
24:05قال ما اخذ بفمه ولم يتخذ خبلة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا وما اخذ من اجرانه ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن
24:20قال يا رسول الله واللقطة نجدها في سبيل العامرة قال عرفها حولا فان وجد باغيها فاديها اليه والا فهي لك قال ما يوجد في في الخرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس
24:36حديث حسن واخرج بودود ابن ماجع المقداد ابن عمرو انه خرج ذات يوم الى البقيع وهو المقبرة لحاجة لحاجته وكان الناس لا يذهب احدهم في حاجته الا في اليومين والثلاثة. فانما يبعر كما تبعر الابل ثم دخل خريبة. فبينما هو جالس
24:58حاجته اذ رأى جردا اخرج من جحر دينارا ثم دخل فاخرج اخر حتى اخرج سبعة عشر دينارا ثم اخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت ثمانية عشر دينارا
25:21فخرجت بها حتى اتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبرها فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها. بارك الله لك فيها. ثم قال لعلك اتبعت يدك في الجحر. قلت لا. والذي اكرمك بالحق
25:40قال فلم يثنى اخرها حتى مات وعند ابي داوود انه ذهب لحاجته ببقيع الخبخبة الحديث وحيه ضعيف واخرج احمد عن يعلى ابن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة درهما او حبلا او شبه ذلك فليعرفه
26:03ايام فان كان فوق ذلك فليعرفه سنة اسناده ضعيف وفي الموطأ معاوية بن عبدالله بن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا
26:21فذكرها لعمر بن الخطاب فقاله عمر عرفها على ابواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها فيه الجهني وثقه ابن حبان وفي الموطع النافع رجل وجد لقطة فجاء الى عبد الله ابن عمر فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها
26:43فقاله عبدالله ابن عمر الرفاق قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبد الله لامرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها رجاله ثقات قوله شيخ بعد التعريف بثلاثة فهي لك
27:04حتى لو جاء صاحبها يعني شيخ ولا؟ لا يجوز ونتوما ملك مراعاة يعني يجد صاحبها ترد به ما الفائدة من ينتفع بها في بيع مشترى تجارة وغيره لو انتفع بها من البداية قبل التعريف
27:22وسيضمر في كل الاحوال بس ما له حق يعني ما تثبت له الاحقية الا بعد التاريخ ومع ذلك يظمن كلهم ياخذون يردوا المال الصحيح دبلة مثل القرظ باب ضالة الابل والغنم في المتفق عليها عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة
27:53فقال اعرف عفاصها وبكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم؟ قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها
28:08تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وفي رواية لهما قال عرفها سنة ثم اعرف فتائها وعفاصها ثم استنفق بها. فان جاء ربها فادها اليه. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم
28:22قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب قال يا رسول الله فضالة الابل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها
28:35حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها وفي رواية لمسلم فان لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك وله فاذا لم يأت لها طالب فاستنفقها وله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهبي او الورق. فقال اعرف الحديث
28:53زاد في رواية للترمذي وعددها ولابي داوود ثم كلها فان جاء باغيها فادها اليه وله ثم افضها في مالك فان جاء صاحبها فادفعها ليه واخرج مسلم عن زيد ابن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
29:09انه قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها واخرج ابو داود عن عكرمة احسبه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها
29:25حديث صحيح واخرج بو داود وابن ماجة عن المنذر ابن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها. فقال له جرير ما هذه قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي
29:42قال جرير اخرجوها قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة الا ضال المرفوع منه صحيح وفي الموت طاعن سليمان ابن يسار انا ثابتة من الضحاك الانصاري اخبره انه وجد بعيرا بالحرة فعقى له ثم ذكره لعمر بن الخطاب
30:02فامره عمران يعرفه ثلاث مرات فقاله ثابت انه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر ارسله حيث وجدته اسناده صحيح وفي الموطى عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ضالة فهو ضال
30:20يصححون بشواهده وفي الموطع ما لك انه سمع ابن شهاب يقول كان الظوال الابل في زمان عمر بن الخطاب ابلا مؤبلة فناتجوا لا يمسها احد حتى اذا كان زمان عثمان بن عفان امر بتعريفها ثم تباع
30:38فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها اسنادهم منقطع باب لقطة الحرم. خرج مسلم عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج زاد عند ابي داوود قال احمد بن صالح
30:56قال ابن وهب يعني في لقظة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها باب لقطة ما لا يلتفت اليه اخرجه ابو داودة عن جابر ابن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به
31:17ضعيف واخرج ابو داوود عن ابي سعيد الخدري ان علي ابن ابي طالب وجد دينارا فاتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز
31:28عز وجل فاكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشد الدينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي
31:40قد الدينار الف حسن اخرج بو داودا علي رضي الله عنه انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما
31:56اي يكون صحيح واخرج ابو داوود عن سهل ابن سعد ان علي بن ابي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع فخرج علي فوجد فخرج علي فوجد دينارا بالسوق. فجاء الى فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الى فلان اليهودي فخذ
32:18ادقيقا فجاء اليهودي فاشترى به فقال اليهودي انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله؟ قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي حتى جاء به فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الى فلان الجزار
32:35تأخذنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت واوصلت الى ابيها فجاءهم فقالت يا رسول الله اذكر لك فان رأيته لنا حللا اكلناه واكلت معنا من شأنه كذا وكذا فقال كلوا
32:53وبسم الله فاكلوا فبينما هم مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام دينار فامر رسول الله وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك
33:12ارسل الي بالدينار ودرهمك علي. فارسل به فدفعه رسول الله وسلم اليه حديث حسن باب التحذير من اخذ اللقطة. اخرجه ابن ماجة عن عبد الله ابن الشخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظالة المسلم حرق النار
33:30حديث صحيح واخرج الدار بعين جارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرقوا النار وفي رواية ضالة المسلم حرقوا النار ضالة المسلم حرقوا النار ضالة المسلم حرقوا النار لا تقربنها
33:47قال فقال رجل يا رسول الله اللقطة نجدها قال انشدها ولا تكتم ولا تغيب فان جاء ربها فادفعها اليه والا فمال الله الله يؤتيه من يشاء ابتدأ في اول رواية لاحمد
34:02قال الجارود بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وفي الظهر قلة اذ تذاكر القوم الظهر فقلت يا رسول الله قد علمت ما يكفينا من الظهر
34:14فقال وما يكفينا؟ قلت زود نأتي عليهن في جرف فنستمتع بظهورهم. قال لا الحديث اسناده صحيح بارك الله فيكم وفقكم الله بالخير واستمعنا الله واياكم في طاعته واسأل الله جل وعلا
34:32ان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم