الدرس (90) جامع الأصول التسعة معالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري
0:01الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء تسعون في جامع الاصول التسعة واصلوا به كتاب الميراث والوصايا الفرائظ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
0:23ثم اما بعد قالوا اصنف حفظه الله باب ميراث الجدة جابو دودة والترمذي وابن ماجة والدارمي عن قبيصة ابن دؤيب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها
0:37فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا ارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة
0:50امرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك قال محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة ابن شعبة انفذه لها ابو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها
1:08قال ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس ان اجتمعتما فيه فهو بينكما. وايتكما خلت به فهو لها
1:24الدارمي والرواية للترمذي جاءت الجدة ام الام او ام الاب ضعيف وخالص وعيب سامحوني غيره واخرج ابو داوود عن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة سدس اذا لم يكن دونها ام
1:41ضعيف واخرجه ابن ماجة والدارمي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا ضعيف الاسناد واخرج الدارمي عن سعيد بن المسيب ان عمر ورث جدة مع ابنها بسببه ضعيف
2:00واخرج الدارمي عن منصور ابن المعتمر قال سمعت ابراهيم قال اطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا قال قتل ابراهيم من هن قال جد ذاك من قبل ابيك وجدتك من قبل امك
2:18معضل اخرج الترمذي والدارمي عن ابن مسعود قال في الجدة مع ابنها انها اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنها وابن ورفض الداربي اول جدة اطعمت في الاسلام سهما ام ابي
2:37ضعيف واخرج الدارمي عن الحسن ترث الجدة وابنها حي صحيح واخرج الدار من عين الشعب لا ترث ام اب ام ابي الام ابنها الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي
2:54دهون صحيحة واخذ الدار من عمران ابن حصين قال ترث الجدة وابنها حي وقوف اسناده صحيح واخرج الدار من العلي المزيد قالا اذا كانت الجدة سواء ورث ثلاث جدات جدتا ابيه
3:11ام امه وام ابيه اجدد امه فان كانت احداهما اقربت السهم لذوي القربى وعنهما انهما كانا لا يورثان الجدة ام الاب مع الاب طيب هو ضعيف والجدار من العثمان كان لا يورث الجدة ابنه حي
3:32صحيح مخرج الدارمي عن ابن مسعود ان الجدات ليس لهن ميراث انما هي طعمة اطعمناها والجدات ابوها انما هي طعمة ابنها والجدات اقربهن وابعدهن سواء وعندو ترث الجدة وابنها حي
3:53تجربوه ضعيف اخرج الدارمي عن الشعب قال جئنا اربع جدات لتساوقن الى مسروق فالغى ام ابي الاب ورثوا ثلاثا جدتي ابيه ام امه وام ابيه وجدة امه وفي الموطع عن قاسم بن محمد انه قال اتت الجدة الى ابي بكر الصديق
4:24اراد ان يجعل السدوس للتي من قبل الام قال له رجل من الانصار اما انك تترك التي لو ماتت وهو حي كان اياها يرث فاجعل ابو بكر السدس بينهما اسناده من قبله
4:40الموطأ عن عبد ربه بن سعيد ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام كان لا يفرض الا بالجدتين باب في العصبة اخرج الدار بين الضحاك ابن قيس ان عمر قضى في اهل طاعونا
4:56ان عمر قضى في اهلي طاعوني عمواس اول طاعون في الاسلام انهم كانوا اذا كانوا من قبل الاب سواء فبنوا فبنوا الام احق اذا كان بعضهم اقرب من بعض باب فهم احق بالمال
5:12اسناده صحيح اخرج الدار من عبد الله ابن شداد ابن الهادي قال اصيب سالم المولى ابي حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه مئتي درهم فقال عمر احبسوها على امه حتى تأتي على اخرها
5:28قوي واخرج الدارمي عن النعمان بن سالم قال قلت لابن عمر ارأيت رجلا ترك ابنته ايرده قال لا اسناده صحيح واخرج الدار من ابراهيم قال قال عبدالله الام عصابة من لا عصبة له
5:45والاخت عاصبت من لا عصبة له تنقطع رجاله ثقات باب الاخوات مع البنات عصبة جدار مع الاسود ابن يزيد قال قضى معاذ ابن جبل باليمن في بنت واخت فاعطى البنت النصف والاخت النصف
6:05اسناده صحيح على شرط البخاري وخرج الدارمي عن الاسود بن يزيد ان ابن الزبير كان لا يورث الاخت من الاب والام مع البنت حتى حدثه الاسود ان معاذ ابن الجبل
6:17جعل للبنت النصف وللاخت النصف فقال انت رسولي الى عبد الله ابن عتبة اخبره بذاك وكان قاضيه بالكوفة هذا هو صحيح واخرج الدارمي عن بشر ابن عمر قال سألت ابن ابي الزناد عن رجل ترك بنتا واختا
6:36قال لابنته النصف ولاخته ما بقي قال وقال اخبرني ابي عن خالد ابن زيد ان زيد ابن ثابت كان يجعل الاخوات مع البنات عصبا ايجعل لهن الا ما بقي صحيح
6:53باب مسألة احد الزوجين مع الابوين الغراوي رجل داري عن ابراهيم قال قال عبد الله كان عمر كان عمره اذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا. وانه قال في زوج وابوين للزوج النصف وللام ثلث ما بقي
7:15اسناده ضعيف عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل ترك امرأته وابويه فقال قسمهما زيد ابن ثابت قسمها زيد بن ثابت من اربعة صحيح اخرج الدارمي عن ابي المهلب ان عثمان ابن عفان قال في امرأة وابوين
7:35للمرأة الربع وللام ثلث ما بقي وفي رواية للمرأة الربع سهم من اربعة وللام ثلث ما بقي سهم وللاب سهماء اسنادهما صحيح وعن الحارث الاعور مثل قول عثمان اسناده ضعيف
7:53واخرج الدار ابن عبد الله قال كان عمر اذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا فانه قال في امرأة وابوين من اربعة فاعطى المرأة الربع والام ثلث ثلث ما بقي والاب سهمين
8:09اخرج الدارم عن زيد بن ثابت مثله عنه في امرأة تركت زوجها وابويها للزوج النصف وللام ثلث ما بقي اسنادهما صحيح اخرجت دار من علي في امرأة وابوين قال من اربعة
8:25للمرأة الربع وان امي ثلث ما بقي وما بقي فلاب وعنه قال للام ثلث جميع المال في في امرأة وابويه وفي زوج وابوين الاول ضعيف والثاني منقطع واخرج الدار ابن عبد الله كان يقول ما كان الله ليراني ان افضل اما على اب
8:46منقطع الرجال الموسيقى وخرجت دار من عكرمة قال اوصل ابن عباس الى زيد ابن ثابت اتجد في كتاب الله للام ثلث ما بقي فقال زيد انما انت رجل تقول برأيك وانا رجل اقول برأيي
9:02الدهون الصحية وخرج الدارمي عن الشعب وحجاج وعن عن عطاء عن عن ابن عباس انهما قالا في زوج وابوين للزوج النصف وللام ثلث جميع المال وما بقي فللاب وابراهيم قال خالف ابن عباس اهل القبلة في امرأة وابوين
9:23بعين الام الثلث من جميع المال الاول ضعيف والثالث باب المشركة عن ابراهيم النخعي في زوج وام واخوة لاب وام واخوة لام قال كان عمر وعبد الله وزيد يشرفون وقال عمر لم يزدهم الاب الا قربا
9:46وعن الحارث عن علي انه كان لا يشرك وعن ابي مجلس ان عثمان كان يشرد وعلي كان لا يشرف ان زيد كان يشرك وعن شريح انه كان يشرف الفيروز ان عمر قال في المشركة لم يزدهم الاب الا قربا
10:05تغريدها صحيحة بابه في الاكترية والجدار مع القتادة ان يزيد ابن ثابت قال في اخت وام وزوج وجد قال جعلها من سبع وعشرين الام ستة زوجي تسعة وللجدي ثمانية وللاخت اربعة
10:25مو صحيح باب في العون في امرأة تركت زوجها وامها واختها لابيها وامها واختها لابيها اخوتها لامها جعلها من ستة ثم رفعها فبلغت عشرة للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخت من الاب والام النصف. ثلاثة اسهم
10:49وللام سدس سهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت من الاب سهم تكملة الثلثين صحيح واخرج الدار بابن عباس قال الفرائض من ستة لا نعيدها زاده ضعيف واخرج الدارمي عن ايوب ابن الحارث قال اختصم الى شريح في بنتين وابوين وزوجي
11:14فقضى فيها فاقبل الزوج يشكوه في المسجد فارسل اليه عبدالله ابن رباح فاخذه وبعث الى شريحة فقال ما تقول في هذا قال هذا يخالني امرأ جائرا وانا اخي خاله امرأ فاجرا. يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا
11:33قال له الرجل ما تقول في بنتين وابوين وزوج فقال للزوج الربع من جميع المال وللابوين السدسان وما بقي فللإبنتين ولاي شيء نقصتني قال ليس انا نفستك الله نقصه بالابنتين الثلثان وللابوين السدسان وللزوج الربع فهي من سبعة ونصف فريضة
11:59فريضتك عائلة اسناده ضعيف باب في الرد رجل داري بن عبدالله في ابنة وابنة ابن قالت النصف والسدس وما بقي فرد على البنت ضعيف واخرج الذهب من عنقه عن عبدالله انه اوتي في اخوة لام وام
12:20فاعطى الاخوة من الام الثلث والام سائر المال وقال الام عصبة من لا عصبة له وقوف اسناده صحيح واخرج الدال من العامر الشعبي سئل عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له والد غيرهما
12:36قال لها المال كله مفلته الى رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها قال لها المال كله اسناده صحيح واخرج الدارمي من الشعب ان ابن مسعود كان لا يرد على اخ لام مع ام
13:12ولا على جدة اذا كان معها غيرها ممن له فريضة ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج وكان علي يرد على كل ذي سهم الا المرأة والزوج
13:28فساده ضعيف وخرج الدارمي عن زيد ابن ثابت انه اوتي في ابنة او اخت فاعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال ضعيف واخرج الدان من الحيان ابن سليمان قال كنت عند سويد ابن غفلة
13:45فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال انا انبئك قضاء علي قال حسبي قضاء علي قد قضى عليه وقاضى علي بامرأته الثمن ولابنته النصف ثم رد البقية على ابنته
14:04اسناده صحيح باب ميراث المولود اخرجه ابو داود ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث صحيح وخرج ابن ماجه عن جابر ابن عبد الله والمسك وابن محرمة
14:18قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله ان يبكي او يصيح او يعطس صحيح واخرجه ابن ماجة والدار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل الصبي صلي عليه ورثت
14:36اليم ضعيف واخرج الدار من ابن عباس قال اذا استهل الصبي ورثه صلي عليه ضعيف واخرج الدارمي عن مفعول. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المولود حتى يستهل صارخا. وان وقع حيا
14:51مرسل اسناده الصحيح وللدارم عن الزهري قال ارى العطاس استهلالا صحيح اخرجت داري مع ابراهيم قال لا يورث المولود حتى يستهل ولا يصلى عليه حتى يستهل فاذا استهل صلي عليه هو الرث. وكم من
15:08اسناده صحيح مخرج الدارمي عن يونس عن ابن شهاب وسألناه عن السبط فقال لا يصلى عليه ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا تسنده ضعيف باب ميراث الغرقى والقتلى اخرج الدارج عن زيد ابن ثابت قال كل قوم متوارثين
15:31عمي موتهم في هدم او غرق انهم لا يتوارثون يرثهم الاحياء ابو حسن واخرج الدارمي عن يحيى ابن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر ابن عبد العزيز القوم يقع عليهم البيت لا يدرى ايهما مات قبل
15:49طالع لا يورث الاموات بعضهم من بعض ويورث الاحياء من الاموات صحيح واخرج الدارمي عن جعفر عن ابيه ان ام كلثوم وابنها زيدا مات في يوم واحد والتقى حتى التقت السائحتان في الطريق
16:07فلم يرد كل واحد منهما من صاحبه ان اهل الحرة لم يتوارثوا وان اهل صفين لم يتوارثوا حسن واخرج الداهمي عن الشعبي ان بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض
16:23جسده ضعيف واخرج الدار من العريض انه ورث اخوين قتلا بصدفين احدهما من الاخر قد هو ضعيف وفي الموقع المالك عن طبيعة ابن ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم
16:37انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة. ثم كان يوم فلم يورث احد من صاحبه شيئا الا فمن علم انه قتل قبل صاحبه رجاله ثقات باب ميراث الخندق اخرجت دارما علي في الرجل يكون له مال الرجل وما للمرأة من ايهما يورث؟ فقال من ايهما بال
17:03مرسل رجاله ثقات واخرج الدار عن ابي هانئ قال سئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى ليس له مال الدفق وليس له مال انثى يخرج من سرته كهيئة البول والغائط سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر ونصف
17:22وحظ الانثى هذا هو ضعيف باب ميراث ذوي الارحام اخرجه داودان ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اختي قومي لهم صحيح وقد يبو داود ابن ماجة عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فالي ربما قال الى الله والى رسوله
17:45ومن ترك مالا فلورثته وانا وارث من لا وارث له. اعقل له وارثه. والخال وارث من لا وارث له. يعقل عنه ويرثه رواة لابي داوود انا اولى بكل مؤمن من نفسه وانا مولى من لا مولى له
18:02صحيح اخرجه الترمذي وابن ماجة عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث الا خال كتب في ذلك ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر
18:16من بينه عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له بدون صحيح واخرج الترمذي والدارم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له
18:34قالت عائشة الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال والد ومن لا وارث له قد يكون صحيح واخذ الدارمي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث
18:48بل لا والو الخال والد من لا وارث له زاده ضعيف اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما
19:04فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته. وفي رواية ها هنا احد من اهل ارضه؟ قالوا نعم. قال فاعطوه ميراثا عند الترمذي وابن ماجة ان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عتق نخلة فمات. الحديث
19:19صحيح واخرجه ابو داوود عن بريدة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان عندي ميراث رجل من الازد ولست اجد ازديها ادفعه اليه قال اذهب فالتمس اجديا حول قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم اجد ازديا ادفعه اليك. قال فانطلق فانظر اول خزاعي تلقاه
19:40ندفعه اليك فلما ولى قال علي الرجل فلما جاءه قال انظر كبر خزاعة فادفعه اليه وفي رواية مات رجل من خزاعة فقال التمسوا له وارثا او لا رحيم فلم يجدوا فقال اعطوه الكبر من خزاعة
19:55ضعيف واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس ان رجلا مات ولم يدع وارثا الا غلاما له كان اعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له احد؟ قالوا
20:06الا غلاما له كان اعتقه فجعل رسول الله وسلم ميراثه له. حديث ضعيف اخرجت داري من عمر ابن الخطاب انه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة الى اخوال ابن الدحداحة
20:25رجاله ثقات واخرج الدارمي عن زياد قال اتي عمر في عم لام وخالة فاعطى العم للام الثلثين واعطى الخالة الثلث واخرج الدارمي عن الحسن ان عمر بن الخطاب اعطى الخالة الثلث
20:43والعمة صحيح مخرج الدارمي عن قيس ابن حفتر قال اوتي عبدالملك ابن مروان في خالة وعمة فقام شيخ فقال شهدت عمر بن الخطاب اعطى الخالة الثلث الثلثين قال اهم ان يكتب به ثم قال اين زيدون عن هذا
21:17ضعيف جدا وخرج الدارمي عن مسروقا عن عبد الله قال الخالد بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها اذا لم يكن وارد ذو قرابة
21:33اسناده ضعيف واخرج الثاني من ابي هيثم عن ابراهيم ان مولاة لابراهيم توفيت وتركت مالا فقلت لابراهيم فقال ان لها ذا قرابة صحيح اخرج الدارمي عن بكر ابن عبد الله المزني ان رجلا هلك وترك عمته وخالته
21:52فاعطى عمر العمة نصيب الاخ واعطى الخالة نصيب الاخت اخرج الدار بعن ابراهيم قال من ادلى برحم اعطي برحمه التي يدلي بها جيد عن الشعب في رجل ترك عمته وابنة اخيه قال المال لابنة اخيه
22:11اخرج الدار مع ابراهيم ان عمر وعبد الله رأيا ان يورثا خالا فسناده ضعيف مع ابراهيم في عمة وبنت اخ العمة اسناده مجهولون واخرج الداري عن كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وحديث القوم منهم
22:37ابن اختي القوم منهم ضعيف واخرج الدارمي عن مسبوق برجل توفي وليس له وارث الا ابنة اخيه وخاله قال لي الخال نصيب اخته ولابنة الاخ نصيب ابيها اسلم به صحيح
22:55واخرج الدارمي عن مسروق كان ينزل العمة بمنزلة الاب اذا لم يكن اب والخالة بمنزلة الام اذا لم تكن ام واخرج الدارمي عن واسع ابن حبان قال توفي ابن الدحداحة وكان اتيا
23:10وهو الذي لا يعرف له اصل كان في بني عجلان ولم يترك عقبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي هل تعلمون له فيكم نسبا؟ قال ما نعرفه يا رسول الله
23:22فذهب لاخته فاعطاه ميراثه اسناده ضعيف اخرج الدار مع ابراهيم عن عمر انه اعطى خالا المال زاده ضعيف انه سئل عن امرأة او رجل توفي وترك خالة وعمة قال ليس له والد ولا رحم غيرهما. فقال كان عبد الله ابن مسعود ينزل الخالة بمنزلة امه وينزل العمة بمنزلة اخيها
23:48صحيح اخرج الدارمي عن سهم ابن يزيد الحمراوي ان رجلا توفي وليس له وارث فكتب به الى عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة فكتب ان قسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء
24:02قسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته الموظف عبد الرحمن ابن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن ابن ابن مرسى انه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفأ
24:22تلم ذلك الكتاب بكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنه ونستخبر فيها فاتاه به يرفع فدعا بكون او قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيت لو
24:37لو رضي لو رضيك الله وارثة ثم قال لو رظيك الله وارثة اقر فيك لو رضيت الله اقر فيك ليس له جهادا وفي الموطأ محمد ابن ابي بكر ابن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر ابن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث
25:04منقطع باب باب في الوارث من جهتين البخاري معلقا ابن عم احدهما اخ للام والاخر زوج وقال علي للزوج النصف وللاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان واخرج الدارمي عن الحارث الاعور قال اتي عبدالله في فريضة بني عم احدهم اخ لام
25:30فقال المال اجمع لاخيه لامه فانزله بحساب او بمنزلة الاخ من الاب والام فلما قدم علي سألته عنها واخبرته بقول عبدالله فقال يرحمه الله ان كان لفقيها. اما انا فلم اكن لازيده على ما فرض الله
25:47له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم اسناده حسن باب في من اسلم على ميراث. اخرج ابو داود وابن ماجة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
26:00كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له. وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام هل يكون صحيح واخدم ماجد عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم للجاهلية وما كان من ميراث
26:20ادركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام حديث صحيح باب الرجل يسلم على يدي الرجل ابو دودو والترمذي وابن ماجة والدارمي عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:36والسنة في الرجل من اهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اولى الناس بمحياه ومماته كسلون صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم قال سئل عن رجل من اهل السواد
26:51اسلم على يدي رجل ولا يعقل عنه يرثه اثنان ده هو صحيح اخرجت دائما للشعب والحسن في الرجل يوالي الرجل قال هو بين المسلمين قال سفيان وكذلك نقول اسناده صحيح
27:09باب في ميراث مرتد عن القاسم ابن عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يورث اهل المرتد اذا قتل جده ضعيف واخرج الدارمي عن ابي عمرو الشيباني ان علي بن ابي طالب جعل ميراث المرتد
27:25لورثته من المسلمين يستخدمه صحيح الحكم ان عليا قضى في ميراث مرتد لاهله من المسلمين باب ابطال ميراث القاتل اخرجه الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث
28:01انه صحيح. اخرج ابن ماجة عن عمر ابن شعيب ان ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فاخذ منه عمر مائة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين خليفة فقال ابن اخي المقتول
28:17سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث ايضا صحيحة واخرج الدار بن عباس قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا. اسناده ضعيف واخرج الداري من علي قال القاتل لا يرث ولا يحجب
28:34اسناده ضعيف واخرج الدالمي الى الحكم قال اذا قتل الرجل اخاه عمدا لم يورث من ميراثه ولا من ديته فاذا قتله خطأ ورث من ميراث ولم يورث من ديته قال وكان عطاء يقول ذلك
28:50وعنه ان الرجل اذا قتل امرأته خطأ انه يمنع ميراثه من العقل وغيره منقطع الرجال والثقات وخرج الدار من علي قال رمى رجل امه بحجر فقتلها وطلب ميراثه من اخوته
29:05فقال واخوته لا ميراث لك فارتفعوا الى علي فجعل عليه الدية واخرجه من الميراث منقطع رجاله ثقات عنقت هذا في رجل قذف امرأته وجاء بشهود فرجمت قال يرثها وقوف اسناده صحيح
29:24واخد دار ابن محمد في رجل جلد الحد اراهما شك ابو النعمان قال يتوارثان ده دروس صحيح اخرج الدارمي عن الشعبي قال قال عمر لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا
29:37منقطع رجاله وثقات واخرجه ابن ماجة عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرد من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه اذا قتل احدهما صاحبه عمدا
29:55يا ريت بنت ديتي ومالي شيئا وان قتل احدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته موضوع باب ميراث الزوجين من الدية اخرج ابو داوود وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله ان امرأتين من هذيل قتلت احداهما الاخرى. ولكل واحدة منهما زوج وولد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:18المأخولة على عاقلة قاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال فقال عاقلة مقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها
30:34نون صحيح واخرجوا من ماجة عن عبدالله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها
30:46ان قتلت فعقلها بين ورثيها فهم يأكلون قاتلها حسن اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن سعيد بن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من نية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك ابن سفيان كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة
31:12فالضباب من دية زوجها فرجع عمر صحيح واخرجت داري مع ابراهيم قال ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ وقال الدية على فرائض الله عز وجل اسنادهما صحيح واخرج الدار من الاب قلابة. قال الدية سبيلها سبيل الميراث
31:31اسناده صحيح واخرج الداء من الحميدي وداوود ابن ابي هند ان عمر ابن ان عمر ابن عبد العزيز كتب ان يورث الاخوة من الام من الدية اسناده صحيح واخرج الدارمي عن من شهاب قال العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه
31:50اسناده ضعيف واخرج الدار من علي قال لقد ظلم من لم يورث الاخوة من ام من الدية ليس به جهالة واخرج الدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد. قالوا الدية تورث كما يورث المال
32:05خطأه وعمده اسناده ضعيف قال كان علي لا يورث الاخوة من الام ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الحسن قال لا يورث الاخوة من الام من الدية
32:23اسناده صحيح اخرجوا من ماجع عبادة ابن الصامت لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمر ابن مالك الهدى لللحيان بميراثه من امرأته التي سنتها امرأته الاخرى حديث صحيح يا من تستحق
32:50ولا ترث من الدين يقول الزوجية بالوفاء وبالتالي لا ترث باب ميراث الاسير اخرج الدارمي عن عمر ابن عبد العزيز في امرأة الاسير انها ترثه ويرثها. وعنه في الاسير يوصي قال اجز له وصيته
33:25وما دام على دينه لم يتغير عن دينه اسناده الاول حسن والثاني صحيح اخرج الداري عن شريح قال يورث الاسير اذا كان في ايدي العدو عن ابراهيم قال يورث الاسير
33:39بلد سعيد المصري بانه كان لا يورث الاسير ضعيف وهما صحيحان باب في ميراث الحميل رجل دائم عن الشعب قال كتب عمر ابن الخطاب الى شريح الا يورث الحميلة الا ببينة وان جاءت به في خرقها
33:57فساده ضعيف اخرج الدارمي عن ابراهيم قال يورث الحميل صحيح. ابراهيم قال لم يكن ابو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل وعنده مراته والفضيل بن الفضالة وابن ابي عوف وراشد وعطية قالوا لا يورث الحملاء
34:17وعن الحسن وابن سيرين قال الا يورث الحميد الا ببينة السادس صحيح وهما ضعيفان وخجلنان عن ابن عون عن محمد قال ذكر عنده وقول من يقول في الحمير فانثر ذلك وقال قد توارث المهاجرون والانصار بنسبهم الذي كان
34:37الجاهلية نادي بورسعيد مخرج الدار من الاشعث ابن ابي الشعثاء قال اقرت امرأة من محارب جليبة بنسب بنسب اخ لها جريمة او ورثه عبدالله ابن عتبة من اخته صحيح اخرج الدار بعلم شهاب الى رجل قال عند فراق الدنيا انا مولى فلان
35:02قال يرد ميراثه لمن سمى انه مولاه عند فراق الدنيا الا ان يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله فيرد ميراثه الى ما قامت به البينة اسناده ضعيف باب ميراث ولد الزنا اخرجتها وابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
35:24ايما رجل عاهر بحرة او اماء. فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث بيكون حسنهم ابو داوود وابن ماجة والدارمي عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له
35:42ادعاه ورثته من بعده فقضى ان من كان من امة يملكها يوم اصابها قد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما ادراك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره
36:03وان كان من امة لا يملكها او من حرة عاهر بها انه لا يلحق ولا يورث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لاهل امه من كانوا
36:15قرة او ابا هذه في رواية لابي داوود وذلك فيما استلحق في اول الاسلام كما اقتسم من مال قبل الاسلام فقد مضى ان يكون حسنا واخرج الدائم عن شعبها العلي بن عبدالله قال ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة
36:35ضعيف الدائم الى الحكم لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود اسناده صحيح واخرج الدار من علي ابن حسين انه كان لا يورث ولد الزنا وان ادعاه الرجل اسناده قوي
36:52واخرج الدارمي عن سليمان ابن يسار قال ايما رجل اتى الى غلام يزعم انه له انه زنى بامه ولم يدعي ذلك الغلام احد فهو يرثه وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان ابن يسار
37:08وقال عروة بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر اسناده ضعيف واخرج الدار من الحسد قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه امه وورثته وورثة امه
37:23اسنانه ضعيف واخرج الداري بعن الزهري في اولاد الزنا ان قال يتوارثون من قبل الامهات وان ولدت يوما فمات وولد السدوس ارساله صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم قال لا يرث ولد الزنا انما يرث من لم يقم على ابيه من لم يقم على ابيه الحد
37:43او تملك امه بنكاح او شراء. وعنه لا يورث الولد الزنا يسعد بالاول ضعيف والثاني صحيح واخرج الدار مع الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس الا ان تكون حبلى فان الولد لا يلحقه
37:59لسه ده هو ضعيف وخرجت دار بن عمير بن يزيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد ولد زنا قال لا تبيعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه الهجوم اخرجت داري بعن الزهري سئل
38:20واخرج الدارم عن الزهري سئل عن ولد زنا يموت قال ان كان ابن عربية ورثت امه الثلث وجوه الى بقية ما له في بيت المال ان كان اباك وان كان ابن مولاة ورثت امه الثلث
38:40وريث مواليها الذين اعتقوها ما بقي قال مروان سممت مالكا يقول ذلك اسناده صحيح اخرج الدارمي عن زيد ابن وهب عن علي انه قال في ولد الزنا لاولياء امه خذوه انكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم
39:00اسناده صعيب واخرج احمد عن مولى لال الزبير قال ان بنت زمعة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابي زمعة مات وترك ام ولد له انا كنا نظنها برجل
39:15انها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به فقال صلى الله عليه وسلم لها اما انت فاحتجبي منه فليس باخيك وله الميراث قول واحتجبي منه صحيح من حديث عائشة
39:30الوضع باب ميراث السائبة وجنايته عن ابي عمر الشيباني قال قال عبدالله التائبة يضع ماله حيث شاء صحيح. واخرج الدارمي عن الحسن سئل عن ميراث السائبة فقال كل عقيق سائبة
39:52صحيح عن ابي عثمان قال قال عمر الصدقة والسائبة ليومهما او لوقتهما اسناده صحيح عن عامه سئل عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه قالوا للذي اعتقه اسناده صحيح واخرج الدار من عبدالله بن عمرو قال مات مولا على عهد عثمان وليس له وال
40:16امر بماله فادخل بيت المال فساده ضعيف واخرج الدارمي عن مسروق في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة قال ما له حيث اوصى به فان لم يكن اوصى فهو في بيت المال
40:30صحيح واخرج الدارمي عن ضمرة وراشد ابن سعد وغيرهما قالوا فيمن اعتق سائبة ان ولاءه لمن اعتقه انما سيبه من الرق ولم نسيبهم الى الولاء ضعيف جدا ابراهيم والشعبي قالا لا بأس ببيع ولا السائبة وهبته
40:51مو صحيح واخرج الدارمي عن القاسم قال اعتق رجل غلاما سائبة فاتى عبدالله وقال اني اعتقت غلاما لي سائبة وهذه تركته. قال هي لك. قال لا حاجة لي فيها. قال فظعها فانها هنا وارثا كثيرا
41:07اسناده ضعيف وفي الموطأ ما لك انه سأل ابن شهاب عن السائبة ولي من شاء فان مات ولم يوالي احدا فيما فميراثه للمسلمين وعقله عليهم وفي الموقع سليمان ابن يسار ان سائبة اعتقه بعض بعض الحجاج
41:25فقتل ابن رجل من بني عائد فجاء العائدي ابو المقتول الى عمر ابن الخطاب يطلب دية ابنه. فقال عمر نادية له فقال عائدي ارأيت لو قتله ابني؟ فقال العمر اذا تخرجون ديته فقال هو اذا كالارقم ان يترك كالقمل وان يقتل يا القم
41:47الدهون مقدمة باب اثر الارقاء والكفار في الحج عن الشعب ان عليا وزيدا كان لا يحجبان بالكفار ولا بمملوكين ولا يورث عليهم شيئا. وكان عبد الله يعجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم ضعيف
42:08واخرج الدارب عن ابراهيم ان علي وزيد قال المملوكون واهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون اسناده صحيح باب الفرائض للمجوس. اخرج الدارمي عن الزهري قال اذا اجتمع نسبان وبث باكملهما يعني المجوس
42:30هذا مو صحيح واخرجت داري من الحماد ابن ابي سليمان قال يا ليت من الجانب الذي يصلح ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح يسأل هو صحيح الشعبي ان العلي لو لم يصلي قال في المجوس اذا اسلموا يريتون من القرابتين جميعا
42:51اسناد وظعيف باب حق جر الولاء اخرج الدارمي عن الشعب عن علي وعمر وزيد قالوا الوالد يجر ولاء ولده وضعية اخرى دايما الشعبي قال الجد يجر الولاء اسناده ضعيف اخرج الدارمي عن شريح قال الوالد يجر ولاء ولده صدره ضعيف واخرج الدائم عن عامر
43:17بمملوك توفي وله اب حق وله بنون من امرأة حرة. لمن ولاء ولده؟ قال بموال الجد واخرج الدار الى ابراهيم في مكاتب مات وقد ادى نصف مكاتبته وله ولد من امرأة حرة. قال ما اراه الا قد جر ولاء ولده. يسند
43:36مو صحيح واخذ الدار الى ابراهيم. قال كان شريف لا يرجع عن قضاء يقضي به. فحدثه الاسود ان عمر قال اذا تزوج المملوك الحرة فولدت اولادا احرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي ابي بكر
43:52اخذ به شريح عنه قال قال عمر المملوك يكون تحته الحرة يعتق الولد بعتق امه اذا عتق الاب جر الولاء وعنه قال قال عمر اذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له غلاما فانه يعتق بعتق امه
44:11وولاؤه لموالي امه فاذا اعتق الاب جر الولاء الى موانئ ابيه الاول واخذ الدار مع العطاء في الحرة تحت العبد. قال اما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لاهل نعمتها
44:26وما وردت منه وهو حر فولاؤه لاهل نعمته اسهال مو صحيح اخرج الدال من العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه قال كانت امي مولاة للحرقة وكان ابي يعقوب مكاتب لمالك ابن اوس ابن حدث عن النصر
44:43ثم ان ابي ادى كتابته فدخل الحرقي على عثمان فسأل تألى سأل لي الحق يعني العطاء وعندهما وعنده مالك بن نواف فقال ذاك مولاي فاختصما الى عثمان فقضى به الحرقي
44:59رجال وثقاتن خير ابن اسحاق من موقع مالك الربيعة بن عبدالرحمن ان الزبير بن العوام اشترى عبدا فاعتقه ولذلك العبد بنونة لامرأة حرة فلما اعتقه الزبير قال هم واليا وقال موالي امهم
45:18بل هم موالينا تصلوا الى عثمان ابن عفان فقضى عثمان ابن الزبير بولائهم باب في الادعاء والانكار. خرج الدائم عن الحسن في رجل اعترف عند موته بالف درهم رجل فقام اخر بينة بالف درهم وترك الميت الف درهم
45:38فقال المال بينهما نصفين الا ان يكون مخلصا فلا يجوز اقراره وعنه في رجل هلك وترك ابنه وترك الفي درهم فاقتسم الالفي درهم وغاب احد الابنين فجاء رجل فاستحق على الميت الف درهم
45:53قال يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له اذ اخاك يا الغائب فخذ نصف ما في يده وعنه اذا اقر بعظ الورثة بدين فهو عليه بحصته الاول ضعيف والثاني حسن والثالث صحيح
46:10واخرج الداري مع ابراهيم في الاخوة يدعي بعضهم الاخر وينكر الاخرون قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الاخوة فيعتق احدهم نصيبه قال وكان عادل والحكم واصحابه ما يقولون لا يدخل الا في نصيب الذي اعترف به. وعنه قال اذا شهد اثنان من الورثة بدينه
46:32فهو من جميع المال اذا كانوا عدولا قال الشعبي عليهما في نصيبهما الاسناد الثاني صحيح واخرجت الدارمي عن ابي نعيم قال خذوا لشريك كيف ذكرت في الاخوين يدعي احدهما اخا
46:48قال يدخل عليه في نصيبه قلت من ذكره؟ قال جابر عن عامر عن علي ازناده ضعيف واخرج الدارمي عن وكيع قال اذا كان اخوين فادعى احدهما اخا وانثره الاخر قال كان ابن ابي ليلى يقول هي من ستة الذي لم يدعي ثلاثة وللمدعى
47:11اعمالي وللمدعي سهم اسناده ضعيف وخرجت دائما حماد في الرجل يكون له ثلاثة بنين فقال ثلثيه مالي اصغر برية فقال الاوسط انا اجيز وقال الاكبر انا لا اجيز قال هي من تسعة
47:30يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي اجاز وقال حماد يرد السهم عليهم جميعا وقال عامر الذي رد انما رد على نفسه اسناده صحيح مخرج الدارمي عن شريح في رجل اقر باخ قال بينته انه اخوه
47:48وخرجت دار مع الحارث العكي برجل اقر عند موته بالف درهم مضاربة والف دينا ولم يدع الا الف درهم قال يبدأ بالدين فان فضل فضل كان لصاحب المضاربة صحيح واخرج الدالم عن الشاب في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم
48:09ثلاثة وثمانين جاء رجل يدعي مئة درهم على الميت فاقر له احدهم يدخل عليهم بالحصة ثم قالت شعبي ما ارى ان يكون ميراث ان يقضى الدين هل هو صحيح باب
48:24الدين قبل الوصية خرج التلميذ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل وصية وانتم تقرأونها من بعد وصيتي يوصى بها او دين ان اعيان بني الام ليتوارثون دون دليل علات
48:41فهو ما جاء في تعليم الفرائض اخرج بو دودو ماجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل
48:53اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة يكون ضعيف اخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فاني مقبوض ولكم ما جاء يا ابا هريرة
49:09تعلموا الفرائض وعلموها فانه نسك العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي بدون ضعيف واخرج الدار من عمر ابن الخطاب قال تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن. وفي رواية تعلموا الفرائض فانها من دينكم
49:27وقوف اسناده الصحيح والثاني من قطع رجاله فقط واخرج الدار ابن عبد الله ابن مسعود قال تعلموا الفرائض والطلاق والحج فانه من دينكم وفي رواية تعلموا القرآن والفرائض فانه يوشك ان يفتقر الرجل الى علم كان يعلمه
49:42او يبقى في قوم لا يعلمون وفي رواية من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض فان لقيه اعرابي قال يا مهاجر اتقرأ القرآن قال نعم قال تفرض قال نعم فهو زيادة وخير وان قال لا قال فما فضلك عليه يا مهاجر
49:59اسنادهما ضعيف والثالث منقطع رجاله ثقاف اخ جدان عن ابي موسى قال من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فانه فان مثله مثل البرنس لا وجه له او ليس له وجه
50:12الدهون ضعيفة واخرج الدار مع الحسن قال كانوا كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض ومناسكه قسنا الدهون صحيحة قال لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم فرائض. لقد اتى على الله زمان وما يعلمها غيرهما
50:32اسناده صحيح واخرج الدار من المسلمين قال سألنا مسروقا كانت عائشة تحسن الفرائض قال والذي لا اله غيره لقد رأيت الاكابر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض
50:45اسناده صحيح اخرج الدارمي عن ابراهيم قلت لعلقمة لا ادري ما اسألك عنه قال ابت جيرانك اسناده صحيح وخرج الدار بن مسعود قال قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس
51:05تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس اني امرء مقبول والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان احدا يفصل بينهما اسناده صحيح بارك الله فيكم
51:24عزاء الله صلى الله