استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (89) جامع الأصول التسعة معالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري

0:48الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاءات كتاب جامع الاصول التسعة نواصل فيه ما يتعلق باحكام المولود في باب العقيقة
15:29الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد والمصنف حفظه الله باب العقيقة والتحنيك اخرج البخاري عن سلمان ابن عامر قال مع الغلام عقيقة زادوا جميعا فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى
15:47والحديث عندهم مرفوع وهو عند البخاري موقوف في احاديث قولية كثيرة تحنيك انما فيه اكثر اهل العلم على ان التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه الا لانه لا يثبت بركة الا له
16:12لان الصحابة لم يفعلوه ولذا يرون ان التحقيق خاص اخرج البخاري معلقا وقال حجاج حدثنا حماد اخبرنا ايوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم
16:32مع الغلام عقيقة. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر الظبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله
16:47اخرج البخاري معلقا وقال اصبغ اخبرني ابن وهب عن جرير ابن حازم عن ايوب السخفيان عن محمد ابن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى
17:05حدثني عبد الله ابن ابي الاسود قال حدثنا قريش ابن انس عن حبيب ابن الشهيد قال امرني ابن سيرين ان اسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة ابن جندب
17:19واخرج الخمس عن امي كرز الكعبية قالت تمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية ساعة وفي رواية عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة
17:35وفي الرواية وفي رواية عن غلام شاتان وعن جارية شاة لا يضركم اذكرانا كنا ام اناثا في رواية ابي داوود اقروا الطير على ماكيناتها وعند الترمذي انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال الحديث
17:52وللنساء اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية اسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول الحديث. حديث صحيح وخرجت الترمذي عن عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتسمية المولود يوم سابعه
18:06ووضع الاذى عنه والعقل واخرج الخمس عن سمرة ابن جنى حديث حسن واخرج الخمس عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بحقيقته
18:20تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وفي رواية لابي داوود والدارمي ويحلق رأسه ويدما وعند الدارمي قال عفان حدثنا ابان بهذا الحديث قال ويسمى اي ذنوب صحيح اخرج ابو داود والنسائي عن عبد الله ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة. فقال لا يحب الله العقوق لانه كره الاسم
18:45وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك. اي الغلام شاتان مكافئتان وعين الجارية شاة يذهب داوود وهو رواية عند النسائي وسئل عن الفرع قال والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا
19:02تغزوبا ابن مخاض او ابن لبون فتعطيه ارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ اناءك وتولي هناقتك زاد النسائي قالوا والعتيرة قال العتيرة حق. المراد بالفرع اول مولود في البهيمة
19:27والعثيرة ذبيحة رجب قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرعى ولا عسيرة حديث حسن. واخرج ابو داوود والنسائي ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا
19:45ولفظ النسائي بكبشين كبشين قال لي يكون صحيح واخرج النسائي عن بريدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين حديث صحيح اخرج بودو ابن ماجة عن عائشة قالت امرنا ربي
19:59واخرج الترمذي وابن ماجة عن عائشة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة حديث صحيح واخرج ابو داوود عن بريدة قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام
20:16ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطفه بزعفران حتى نقول صحيح واخرجه ابن ماجه عن يزيد ابن عبد المزني انا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم
20:37حديث صحيح واخرج ابو داوود عن الحسن قال اماطة الاذى حلق الرأس صحيح مقطوع وخرجت الترمذي والنسائي عن حبيب ابن الشهيد قال لي محمد ابن سيرين الحسن ممن سمع حديث ممن سمع حديثه في العقيقة
20:54فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة يكون صحيح واخرجه الترمذي عن علي بن ابي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة
21:09اله في الله قال فوزنته فكان وزنه درهما او بعض درهم حديث حسن واخرج احمد عن ابي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت الا اعق عن ابني بدم قال لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والاوفاظ
21:30وكان الاوفاظ ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين للمسجد او في الصفة. وقال ابو النضر من الورق على الاوفاظ اهل الصفة او على المساكين ففعلت ذلك قالت فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك
21:47اسناده ضعيف واخرج احمدا اسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة عن الغلام شاتان مكافئة مكافئتان وعن الجارية شاة صحيح لغيره واخرج احمد ومالك في الموطأ عن زيد ابن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا احب
22:11العقوق كانه كره الاسم وقال من ولد له فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل وفي الموطة عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت
22:28بزينة ذلك فضة مرسل فيه انقطاع وفي الموطع محمد بن علي بن الحسين انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته في الظهر
22:42قرصن فيهم قطاع وفي الموطع النافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها. وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث
22:55اسناد يكون صحيح وفي الموقع محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي انه قال سمعت ابي يستحب العقيقة ولو بعصفور وفي الموطع مالك انه بلغه انه عق عن حسن وحسين ابني علي ابني علي ابن ابي طالب
23:13وفي الموطأ هشام ابن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان يحق عن بنيه الذكور والاناث بشاة شات اسناده صحيح لم يذكر فيها لقد حاله الابواب متفرد باب ايه هي هذه الاخبار
23:38باب ما جاء في الختان اخرجه البخاري عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك
24:00واخرج ابو داوود عن امي عطية الانصارية ان امرأة كانت تخدم بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهيك فان ذلك احوال الموت امرأتي واحب الى البعل حديث صحيح وقال ابو داوود ضعيف
24:15واخرج احمد الحسن قال دعي عثمان بن ابي العاص الى ختان فابى ان يجيب. فقيل له فقال انا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له اسناده ضعيف
24:29واخرج احمد ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء اسناده ضعيف باب في موت الاولاد باب الاذان في اذن المولود. اخرج ابو داود والترمذي عن ابي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة
24:54لم يتوب الصلاة حديث حسن وقال شعيب ضعيف باب ما جاء في تأديب الولد. اخرجه الترمذي عن جابر بن سمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق
25:09دق بصاع ضعيف واخرج الترمذي عن عمرو بن سعيد بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن حييكم ضعيف
25:24باب متى يأمر الصبي بالصلاة باب في الاسماء الحسنة والكنى اخرج ابو دودة والدارمي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا
25:39اسماءكم اليوم ضعيف واخرج ابو داوود عن اسلم ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى ابا عيسى وان المغيرة ابن شعبة تكنى بابي عيسى فقال له عمر
25:52اما يكفيك ان تكنى بابي عبد الله؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من
26:02من ذنبه وما تأخر وان في جلجتنا فلم يزل يكنى بابي عبد الله حتى هلك حسن صحيح لما كان عيسى لا ابا له لم يستحسنوا ان يكلوا به واخرج ابن ماجة عن حمزة ابن صهيب ان عمر قال لصهيب ما لك تكتني بابي يحيى وليس لك ولد؟ قال كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي يحيى
26:34ابن حسن وقال شعيب ضعيف واخرج بودود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى. قال فاكتني بابنك عبدالله يعني ابن اختها
26:48فكانت تكنى بام عبدالله ولفظ ابن ماجة فانت ام عبد الله. حديث صحيح باب التفريق بين الاولاد في المضاجع باب مداعبة الاولاد. اخرج احمد بن عبدالله بن الحارث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبدا
27:06والله وعبيد الله وكثيرا بني العباس ثم يقول من سبق الي فله كذا وكذا قال فيستبقون اليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم اسناده ضعيف الكتاب الخامس الميراث والوصايا. الفصل الاول الفرائض
27:29باب الحاق الفرائض باهلها بعد اداء الحقوق الله. المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية لمسلم
27:44يقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله كما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. واخرج البخاري معلقا الكفن من جميع المال وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال ابن دينار الحنوط من جميع المال. وقال ابراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
28:04وقال سفيان اجر القبر والغسل هو من الكفن وخرج البخاري معلقا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية باب ميراث الابوين والزوجين. اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد
28:21وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل الابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وفي رواية وجعل للابوين لكل واحد منهما الثلث والثلث
28:41واخرج احمد عن زيد ابن ثابت انه سئل عن زوج واخت لام واب فاعطى الزوجة النصف والاخت النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك
28:56اسناده ضعيف واخرج احمد عن زينب ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث النساء خططهن حديث حسن باب ميراث الجد. اخرجه البخاري عن عبد الله ابن ابي مليكة قال كتب اهل الكوفة الى ابن الزبير في الجد
29:13فقال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته انزله ابا. يعني ايه ابا بكر واخرج البخاري عن ابن عباس قال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته ولكن خلة الاسلام افضل
29:32او قال خير فانه انزله ابا او قال قضاه ابا واخرج البخاري معلقا وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب. وقرأ ابن عباس يا بني ادم واتبعت ملة ابائي
29:48ابراهيم واسحاق ويعقوب. وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني واخرج ابو داود ابن ماجة عن الحسن ان عمر قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل ابن يسار انا ورثه رسول الله صلى الله
30:08وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا ادري. قال لا دريت. فما تغني اذا ولفظ ابن ماجة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس وله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بفريضة فيها جد فاعطاه ثلثا او سدسا
30:26حديث صحيح واخرج الدار من ابي سعيد الخدري ان ابا بكر الصديق جعل الجد ابا اسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابي موسى ان ابي بكر جعل الجد ابا اسناده جيد واخرج الدار من عثمان ان ابا بكر كان يجعل الجد ابا اسناده جيد وخرج الدارم عن ابي بردة. قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال
30:48قال يا ابن ابي موسى الم اخبر ان الجد لا ينزل فيكم منزلة الاب وانت لا تنكر. قال قلت ولو كنت انت لم تنكر قال مروان فانا اشهد على عثمان بن عفان انه شهد على ابي بكر انه جعل الجد ابا
31:03اذا لم يكن دونه اب. اسناده صحيح واخرج الدال من الحسن قال ان الجد قد مضت سنته. وان ابا بكر جعل الجد ابا ولكن الناس تخيروا اسند الوضع ايه واخرج ابو داود والترمذي عن عمران ابن ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه
31:26فقال لك السدس فلما ادبر دعاه فقال لك سدس اخر. فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح واخرج الدارمي عن الشعبي قال اول جد ورث اول جد ورث في الاسلام عمره
31:45اول جد ورث في الاسلام عمر فاخذ ماله فاتاه علي وزيد فقال ليس لك ذاك انما انت كاحد الاخوين وعنه قال كان عمر يقاسم بالجد مع الاخ والاخوين فاذا زادوا اعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس
32:04اسناده الاول صحيح والثاني ضعيف واخرج الدارمي عن مروان ابن الحكم ان عمر ابن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد فقال اني كنت رأيت في الجد رأيا فان رأيتم ان تتبعوه فاتبعوه
32:20فقال له عثمان ان نتبع رأيك فانه رشد. وان نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأيك عن اسناده جيد واخرج الدارمي عن سعيد ان عمر كان كتب ميراث الجد حتى اذا طعن دعا به فمحاه ثم قال سترون رأيكم فيه
32:38اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الشعبي قال كتب ابن عباس الى علي وابن عباس بالبصرة اني اني اتيت بجد وستة اخوة فكتب اليه علي ان اعطي الجد سدسا ولا تعطه احدا بعده
32:55اسناده جيد واخرجت داري من عبدالله بن سلمة ان عليا كان يجعل الجد اخا متى يكون سادسا وفي رواية حتى يكون سادسا اسناده حسن واخرج الدارمي على الحسن ان عليا كان يشرف الجد مع الاخوة الى السدس
33:12اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم النخعي قال كان علي يشرف الجد الى ستة مع الاخوة. يعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث اخا ام من مع جد ولا اخت لام ولا يزيد الجد مع الولد على السدس الا ان يكون غيره ولا يقاسم باخ لاب مع اخ لاب وام
33:34واذا كانت اخت لاب وام واخ لاب اعطى الاخت النصف والنصف الاخر بين الجد والاخ نصفين. واذا كانوا اخوة واخوات ان شرطهم مع الجد الى السدس اسناده في انقطاع واخرج الدارمي عن عبد الرحمن ابن معقل قال سئل ابن عباس عن الجد فقال اي اب لك اكبر؟ فقلت انا
33:57فقلت انا ادم قال الم تسمع الى قول الله تعالى يا بني ادم واخرج الدارمي عن ابن عباس قال لوددت اني والذين يخالفوني في الجد تلا عنا اينا اسوأ قولا
34:11اسناده ضعيف واخرج الدار من عن ابن عباس انه جعل الجد ابا اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابي اسحاق قال دخلت على شريح. وعنده عامر وابراهيم وعبدالرحمن وعبدالرحمن بن عبدالله. في فريضة امرأة منا
34:28العالية تركت زوجها وامها واخاها لابيها وجدها فقال لي هل من اخت؟ قلت لا. قال البع للشطر وللام الثلث قال فجاهدت على ان يجيبني فلم يجبني الا بذلك. فقال ابراهيم وعامر وعبدالرحمن بن عبدالله ما جاء احد بفريضة اعضل منه
34:50فريضة جئت بها قال فاتيت عبيدة السلمان وكان يقال ليس بالكوفة احد اعلم بفريضة من عبيدته والحارث الاعور وكان عبيده يجلس في المسجد فاذا وردت فاذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم الى عبيده
35:10فسألته فقال ان شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا جعل للزوج ثلاثة اسهم النصف وللام ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال وللاخ سهم وللجد سهم. قال ابو اسحاق الجد ابو الاب
35:29اسناده صحيح اخرج الدارمي عن الحسن ان زيدا كان يشرك الجد مع الاخوة الى الثلث. اسناده صحيح واخرج الدار ابن عن زيد ابن ثابت انه كان يقاسم بالجد مع الاخوة الى الثلث ثم لا ينقصه
35:43تدعو منقطع واخرج الدار مع اسماعيل. قال قال عمر خذ من امر الجد ما اجتمع الناس عليه. قال ابو محمد يعني قول زيد اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة حدثني عن الجد فقال اني لاحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة
36:03اسناده ضعيف واخرج الدار من علي قال اتاه رجل فسأله عن فريضة فقال ان لم يكن فيها جد فهاتها جيد واخرج الدار من علي قال من سره ان يتقحم جراثيم جهنم فليقظ بين فليقظ بين الجد والاخوة
36:21اسناده ضعيف وفي الموت قال يحيى ابن سعيد انه بلغه ان معاوية ابن ابي سفيان كتب الى زيد ابن ثابت يسأله عن الجد فكتب اليه زيد ابن ثابت انك كتبت اليه تسألني عن الجد والله اعلم. وذلك مما لم يكن يقضي وذلك مما لم يكن يقضي فيه
36:39الا الامراء اي الخلفاء. وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثرت الاخوة لم ينقصوه من الثلث اسناده منقطع وفي الموطع القبيصة ابن دؤيب ان عمر ابن الخطاب فرظ للجد الذي يفرض الناس له اليوم
37:01اسناده منقطع. وفي الموطع سليمان ابن اسعار انه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت في الجد مع الاخوة اسناده منقطع في احد يعمل يا شيخ الان تشتيك الجد مع الاخوة
37:19مذهب اليه الثلاث ناس يعملون به المحاكم خارج المملكة يعملون بها. هم باب ميراث الولد. اخرجه البخاري عن اسود ابن يزيد قال اتانا معاذ ابن جبل باليمن معلما واميرا. البعض
37:37مم هو موحد يا شيخ العمل في المحاكم نعم باب ميراث الولد. اخرج البخاري عن الاسود ابن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل باليمن معلما واميرا. فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته واخته فاعطى
37:57جبنة النصف والاخت النصف. وفي رواية قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واخرج البخاري عن الهزير ابن شرحبيل قال سئل ابو موسى عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف
38:12وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني وسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اقض فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف
38:27ولابنتي لابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي فلأخت فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم والحديث عندهم جاء رجل الى ابي موسى وسلمان ابن الربيعة فسألهما
38:46واخرج البخاري معلقا وقال زيد ابن ثابت اذا ترك رجل او امرأة بنتا فلها النصف وان كانت اثنتين او اكثر فلهن الثلثان. وان كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فلذكر من
39:02وحظ الانثيين اخرج البخاري معلقا وقال زيد ابن ثابت ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن
39:24واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
39:34اتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا. وان عمهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا. ولا تنكحان الا وله مال قال يقضي الله في ذلك. فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمها فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط
39:54امهما الثمن وما بقي فهو لك ورواه ابو داوود مختصرا وعنده ايضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا حتى جئنا امرأة من الانصار في الاسواق
40:08فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان هاتان بنتا ثابت ابن قيس قتلا معك يوم احد. الحديث وحديث حسن واخرج الترمذي عن جابر بن عبدالله قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض في بني سلمة. فقلت يا نبي الله كيف اقسم ما لي بين ولدي
40:28فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاية. حديث صحيح واخرج الدارمي عن عائشة انها كانت تشرق بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن ابن تعطي تعطي لابنتين الثلثين وما بقي
40:47شريكهم وكان عبد الله لا يشرك يعطي الذكور دون الاناث وقال الاخوات بمنزلة البنات اسناده صحيح واخرج الدارمي عن الشعب ان ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن ان كانت المقاسمة بينهم اقل من الثلث
41:08وهم السدس وان كان اكثر من السدس اعطاهم السدس اسناده ضعيف باب لا يلد المسلم الكافر المتفق عليها اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم
41:27اخرجوا ابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى اي حسن صحيح واخرج الترمذي والدارمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين. وعند الدارمئ لا نرث اهل الكتاب ولا يرثون الا الرجل يرث
41:46وعبده او امته موقوف على جابر واخرج الدارمي عن محمد ابن الاشعث ان عمة له توفيت يهودية باليمن. فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب فقال يرثها اقرب الناس اليها من اهل دينها
41:59وفي رواية ان المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية فركب الاشعث ابن قيس وكانت عمته الى عمر بميراثها فقال عمر ليس ذاك لك يرثها اقرب الناس منها من اهل دينها لا لا يتوارث ملتان
42:18اسناده جيد واخرج الدارمي عن عمر ابن الخطاب اهل الشرك لا نلتهم ولا يرثون وعنه لا يتوارث اهل ملتين. وعنه لا يتوارث ملتان شتى. ولا يحجب من لا يرث منقطع رجاله ثقات
42:34واخرج الدارمي عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر قالوا لا يتوارث اهل دينين اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن ابراهيم قال اذا مات الميت وجبت الحقوق لاهلها. ولم يجعل لمن اسلم او اعتق قبل ان يقسم الميراث شيئا
42:53اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن مسروق كان معاوية يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم قال مسروق وما حدث في الاسلام قضاء احب الي منه. الا للدارم تقول بهذا؟ قال لا
43:08رجاله ثقال واخرج ابو داوود عن معاذ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص وورث المسلم وفي رواية انه اوتي بميراث يهودي وارثه مسلم
43:23بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف وفي الموطأ علي بن ابي طالب قال انما ورث ابا طالب عقيل وطالب. ولم يرثه علي. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب
43:36زاده منقطع وفي الموقع عن سليمان ابن يسار ان محمد ابن الاشعث اخبره ان عمة له يهودي او نصرانية توفيت وان محمد ابن الاشعث ذكر ذلك لعمر ابن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر ابن الخطاب يرثها اهل دينها
43:52ثم اتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان اتراني نسيت مقالك عمر بن الخطاب؟ يرثها اهل دينها يكون صحيح وفي الموطع اسماعيل ابن ابي حكيم ان نصرانيا اعتقه عمر بن عبدالعزيز هلك. قال اسماعيل فامرني عمر بن عبدالعزيز ان اجعل ماله في
44:12المال وفي الموطأ عن ما لك عن الثقة عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول ابا عمر بن الخطاب ان يورث احدا من الاعاجم الا احد من ولد في العرب
44:25اختلف في سماع سعيد عن عمر باب ميراث الكلالة المتفق عليه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشي
44:39يلا ووجداني اغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فافقت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ كيف اقضي في مالي؟ لم يجبني بشيء حتى نزلت اية الميراث
44:56وفي رواية لهما فنزلت يوصيكم الله في اولادكم وفي رواية لهما فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ انما يرثني انما يرثني كلالة. فنزلت اية الفرائض وفي رواية البخاري قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بيرذون. وفي رواية له فقلت يا رسول الله انما لي اخوات فنزلت اية الفرائض
45:19طيب وفي رواية لمسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت اية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة واخد ابوسهم عن معدان ابن ابي طلحة ان عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر ثم قال اني
45:37فادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه
45:47فيه حتى طعن باصبعه بصدره وقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف؟ التي في اخر سورة النساء واني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن
46:02واخرج ابو داوود عن جابر قال اشتكيت وعندي سبع اخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فافقت فقلت يا رسول الله لا اوصي لاخواتي بالثلثين قال احسن قلت الشطر قال احسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لاراك ميتا من وجعك هذا
46:22وان الله قد انزل فبين الذي لاخواتك فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر يقول انزلت هذه الاية في. يستفتونك. قل الله يوصيكم في الكلالة حديث صحيح واخرج ابو دودة والترمذي عن البراء ابن عازب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك
46:45اية الصيف قال شعبة فقلت لابي اسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا انه كذلك ادي يكون صحيح واخرجوا ابن ماجة عن عمر ابن الخطاب قال ثلاث لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن احب الي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا
47:09والخلافة قد يكون ضعيفة وخرجت دائما عقبة ابن عامر الجهني قال ما اعظل باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما اعرضت به ملكنا له اسناده صحيح اخرج الدارمي عن ابن عباس قال الكلالة ما خلا الوالد والولد
47:27اسناده صحيح على شرط البخاري واخرج الدارمي عن الشعبي قال سئل ابو بك عن الكلالة فقال اني ساقول فيها برأيي ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان
47:39وراهما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال اني لاستحي الله ان ارد شيئا قاله ابو بكر منقطع ورجاله ثقات ويخرج الدارمي عن سعد انه كان يقرأ هذه الاية وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت
47:59بام اسناده صحيح باب ميراث الولاء والاسير اخرجه البخاري عن عبد الله ابن مسعود قال ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهلية كانوا يسيبون واخرج البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم او كما قال. واخرج البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:26ولاء لمن اعطى الورقة وولي النعمة. واخرج البخاري معلقا اذا اسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو اولى الناس بمحياه بمحياه ومماته واختلفوا في صحة هذا الخبر
48:43واخرج البخاري معلقا وكان شريح يورث الاسير في ايدي العدو. ويقول هو احوج اليه. وقال عمر بن عبدالعزيز اجز وصية الاسير وعتاقة وما صنع في ما له ما لم يتغير عن دينه فانما هو ما له يصنع فيه ما يشاء
49:00واخرج ابو دودو وابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو ان رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة وولدت له ثلاثة غنمة فماتت امهم فورثوها رباعها وولاء مواليها
49:16وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها وورثوه لا فماتت امهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبت بنيها فاخرجهم الى الشام فماتوا. تقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها
49:40وترك مالا له فخاصمه اخوتها الى عمر ابن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرز الولد من احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان
49:56بيزيد من احراز لولده ها قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت ورجل اخر فلما استخلف عبد الملك اختصموا الى هشام بن اسماعيل او الى اسماعيل ابن هشام. فرفعهم الى عبدالملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت اراه
50:19قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعة ولفظ ابن ماجة تزوج رباب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية وولدت له ثلاثة فتوفيت امهم وورثها وورثها بنوها رباعا وولاء مواليها
50:41فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام فماتوا في طاعون عمواس وورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر فقال عمر اقضي بينكم بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان
51:06قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر. حتى اذا استخدف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك القضاء قد غير. تخاصموا الى هشام بن اسماعيل فرفعنا الى عبدالملك. فاتيناه بكتاب عمر
51:26فقال ان كنت لارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه. وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء قال لنا فيه فلم نزل فيه بعد. حديث حسن
51:40مم اخرج ابن ماجة والداري عن عبد الله ابن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن ابي ليلى اي وهي اخت ابن شداد لامه قالت مات مولاي وترك ابنة
52:00فقسم رسول الله وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف. حديث حسن واخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال. وفي المسند عنه وعن عمر بلفظ يرث الولاء من ورث
52:18المال من والد او ولد ضعيف واخرج الدارم عن الزهري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المولى اخ في الدين ونعمة واحق الناس بميراثه اقربهم من المعتق اسناده صحيح
52:35وخرج الدارم عن الشعب في رجل اعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك. وترك المعتق اباه وابنه قال المال للابن اسناده ضعيف واخرج الداري عن زيد ابن ثابت في رجل ترك اباه وابن ابنه فقال الولاء لابن الابن
52:52اسناده حسن واخرج الدارمي عن زياد ابن ابي مريم ان امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها واخاها ثم توفي مولاها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة واخوها في ميراثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقط
53:11قال اخوها يا رسول الله لو ان لو انه جر جريرة على من كانت؟ قال عليك اسناده حسن واخرج الدارمي عن المغيرة قال سألت ابراهيم عن رجل اعتق مملوكا له فمات. ومات المولى فترك المعتق اباه وابنه. فقال لابيه كذا
53:31وما بقي فلبنه اسناده صحيح الى ابراهيم واخرج الدارمي عن شعبة قال سمعت الحكم وحمادا يقولان هو للابن فساده ضعيف واخرج الدار من الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى البقيع فرأى رجل يبايع
53:46فرأى رجلا يباع فاتاه فساوى به ثم تركه فرآه رجل فاشتراه فاعتقه. ثم جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اشتريت هذا فاعتقته ما ترى فيه. فقال هو اخوك ومولاك. قال ما ترى في صحبته؟ فقال ان شكرك فهو خير له وشر لك
54:04وان كفرك فهو خير لك وشر له. قال ما ترى في ماله؟ قال ان مات ولم يترك عصبة فانت وارثه اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن شموس الكندية قالت قاضيت الى علي في اب مات فلم يدع احدا غيري ومولاه فاعطاني
54:25النصف واعطى مولاه النصف اسناده صحيح اخرج الدار من علي انه اوتي بابنة ومولى فاعطى الابنة النصف المولى النصف. قال الحكم فمنزلي هذا يصيب المولى الذي ورثه عن مولاه اسناده ضعيف
54:41واخرج الدارمي عن الحكم عن عبدالرحمن بن مدلج انه مات وترك ابنته ومواليه. فاعطى علي ابنته النصف مواليه النصف. اسناده ضعيف واخرج الدار مع ابراهيم انه سئل عن اختين اشترت احداهما اباها فاعتقته ثم مات قال لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله وما بقي
55:05بل المعتقة دون الاخرى اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن الشعبي في امرأة اعتقت اباها فمات الاب وترك اربع بنات هي احداهن. قال ليس عليه منة لهن الثلثان وهي معهن اسناده ضعيف
55:23واخرج الدالمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال واحسبه قد ذكر عبد الله ايضا انهم قالوا الولاء للكبر يعنون بالكفر ما كان اقرب باب او ام اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن عبد الله ابن عتبة قال كتب الى عمرة في شأن
55:44كتب الى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان انها ماتت وتركت ابن اخيها لابيها وامها وابن اخيها لابيها فكتب عمر ان الولاء للكبر هو ضعيف وخرج الداري بعين الشعبي ان عليا وزيدا قال الولاء للكبر
56:02وقال عبد الله وشريح للورثة اسناد هو صحيح واخرج الدارمي عن الشعبي قال قضى عمر وعبدالله وعلي وزيد للكبر بالولاء اسناده ضعيف واخرج للدار من علي ابن سيرين قال توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت ابن اخيها لابيها وبني بني اخيها لابيها وامها
56:23عمر بني اخيها لابيها. اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن ابراهيم عن عمر وعلي وزيد انهم قالوا الولاء للكبر اسناده ضعيف اخرج الدارمي عن ابراهيم في اخوين ورثا مولى كان اعتقه ابوهما فمات احدهما وترك ولدا قال كان علي وزيد وعبدالله رضي الله عنهم يقول
56:44قال ولا اولي الكبرى اسناده منقطع واخرج الدارمي عن مطر قال قال عمر وعلي الولاء للكبر اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن طاووس وابراهيم قال الولاء للكبر اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن قتادة قال اذا ابتاع المكاتبان احدهما الاخر هذا من سيده وهذا من سيده. فالبيع للاول ويقول اهل المدينة الولاء
57:09لسيد البائع ويقولون انما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد اسناد يكون صحيح واخرج الدارمي عن الشعب في العبد تزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال ان كانت حرة فالنفقة على امه
57:26وان كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه. اسناده صحيح وخج الدارمي عن عامر وابراهيم قال ولاؤه لمن بدأ بالعتق اول مرة صحيح اخرج الدارمي عن طاووس في عبد بين رجلين اعتق احدهما نصيبه وامسكه الاخر قال ميراثه بينهما سله صحيح
57:46واخرج الدارمي عن الزهري قال ميراثه للذي امسكه قال قتادة للمعتق كله وثمنه عليه ويقوله اهل الكوفة اسناده صحيح واخرج الدار من العطاء في الرجل يموت يترك مكاتبا وله بنون وله بنون وبنات
58:03فيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته. ويكون الولاء للرجال دون النساء الا ما كاتبن او اسناده صحيح واخرج الدارمي عن طاووس قال لا ترثوا النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن
58:22اسناده ضعيف اخرج الدارمي عن يحيى ابن ابي كثير. قال توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب ترك مالا. فجعل ابن المسيب وابو سلمة ابن عبدالرحمن بقي من مكاتبته ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه
58:39الرجال والنساء على ميراثهم وما فضل من المال بعد كتابته فلرجال منهم من بني مولاه دون النساء اسناده صحيح وخرج الداريم عن ابراهيم عن عمر وعلي وزيد انهم قالوا الولاء للكبر
58:54ولا يرثون ولا يرثون النساء من الولاء الا ما اعتقنا او كاتبنا منقطع رجاله ثقات وخرجت دارهم عن ابي قلابة وسعيد بن نسيبي وسليمان بن يسار انهم قالوا لا ترث النساء من الولاء
59:12الا ما اعتقنا او كاتبن اسناده صحيح واخرج الدار من الحسن قال لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن الا الملاعنة فانها ترث من اعتق ابنها
59:25الذي انتفى منه ابوه استهدفه صحيح واخرج الدالم عن ابن عمر انه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر اسناده صحيح واخرج الدار مع ابي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي. ثم تبنوها قال يرجع الولاء الى عصبة المرأة
59:47اسناده صحيح واخرج الدارمي عن المنصور قال سألت ابراهيم عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء قال للذكور دون الاناث اسناده صحيح واخرج الدارمي على الحسن انه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى. قال الولاء لبنيها فاذا ماتوا رجع الى عصبتها. اسناده صحيح
1:00:08واخرج الدارمي عن ابراهيم قال ليس للنساء من الولاء شيء الا ما اعتقت هي بنفسها. اسناده صحيح واخرج الدار من محمد قال مات مولى لعمر فسأل ابن عمر زيد ابن ثابت فقال هل لبنات عمر من ميراثه شيء
1:00:24قال ما ما قال ما ارى لهن شيئا وان شئت ان تعطيهن اعطيتهن اسناده صحيح المخرج الدارمي عن هشام عن ابيه قال يحرز الولاء من يحرز الميراث اسناده صحيح وخرج الدارمي عن ابي بكر ابن عمر ابن حزم ان امرأة من محارب
1:00:47وهبت ولاء عبدها لنفسه فاعتقدته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن ابن عمرو ابن حزم وماتت تخاصمت الموالي الى عثمان. تداعى عثمان البينة على ما قال قال فاتى البينة قال فاتى البينة فقاله عثمان اذهب فوالي من شئت
1:01:08قال ابو بكر توالى عبد الرحمن ابن عمر ابن حزم لسه هدفه صحيح باب ميراث الولد المنفية في اللعان. اخرجه ابو داودة والترمذي وابن ماجة عن واثلة بن الاسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:01:22قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه ضعيف اختي ابو داود عن مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها
1:01:39صحيح مرسل وخرج بدود والدار من عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعند الدارمي الى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث بميراث ابن الملاعنة لامه كله لما لقيت في
1:01:50به من العناء حديث صحيح وخرج الداري بن عبدالله بن مسعود ابن الملاعنة قال ميراثه لامه زاد في رواية تعقل عنه عصبة امه منقطع رجاله ثقات واخرج الدائم الى الحسن في ابن الملاعنة ترثه ام
1:02:09ترثه امه الى الميراث ميراثه يؤمن ها عن الحسن ابن الملاعنة ترثه امه وفي رواية لامه الثلث وبقية المال لعصبة امه وفي رواية ميراث ميراثه لامه فان كان له اخ من امه فله سدس
1:02:39اسناده منقطع واخرج دائما من علي وعبدالله في ابن الملاعنة قالا عصبته عصبة امه اسناده ضعيف واخرج الدار بعين الشعب قال قال علي في ابن الملاعنة ترك اخاه لامه وامه
1:02:57لاخيه السدس ولامه الثلث ثم يرد عليهما فيصير للاخ الثلث وللام الثلثان. وقال ابن مسعود لاخيه السدس وبقي الام اخرج الدار من عطاء ابن ابي رباح ميراث ولد المتلاعنين قال لامه واهلها. اسناده صحيح
1:03:17وخرج الدارمي عن الشعبي في ابن الملاعنة ترك ابن اخ وجدا قال المال لابن الاخ اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن زيد ابن ثابت في ميراث ابن الملاعنة لامه الثلث والثلثان لبيت المال. اسناده حسن
1:03:34واخرج الداري عن قتادة ان عليا وابن مسعود قالا في ولد الملاعنة ترك جدته واخوته لامه قال للجدة الثلث وللاخوة الثلثان وقال زيد ابن ثابت للجدة السدس وللاخوة الثلث وما بقي فلبيت المال. منقطع رجاله ثقات
1:03:52واخرج الدارمي عن النخع والشعب قال ترثه امه سده ضعيف اخرج الداري من عبد الله ابن عبيد عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير قال كتبت الى اخ لي من بني زريق اسأله
1:04:05لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة فكتب الي انا النبي قضى به لامه هي بمنزلة امه وابيه. وقال سفيان المال كله للام هي بمنزلة ابيه وامه اسناده صحيح
1:04:20وخرجت دارم عن الزهري قال ولد الملاعنة لامه ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال. جسده صحيح واخرج الدار من ابن عمر قال اذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لامه يقال ابن فلانة هي عصبة يرثها وترثه
1:04:39ومن دعاه لزنية جلد اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن الشعبي في ولد المتلاعنين انه ترثه عصبة امه وهم يعقلون عنه. اسناده صحيح واخرج الداري من ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا اب له. ترثه امه واخوته من امه وعصبة امه. فان قذفه قاذف جلد قاذف
1:05:02يستهدفه صحيح واخرج الدارمي عن مكحول انه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه في سببه لما لقيت من من البلاء
1:05:14ولاخوته من امه وقال مكحول فان ماتت الام وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها كان ميراثه لاخوته من امه كله لانه كان لامهم وجدهم وكان لابيها سدس من ابنته. وليس يرث الجد
1:05:34الا في هذه المنزلة لانه انما هو اب الام. وانما ورث الاخوة من الام امهم. وورث الجد ابنته لانه جعل لها. فالمال الذي الولد اللي ورثته للام المال الذي للولد لورثة الام وهو بحوزة وهو
1:05:51بحوزة الجد وحده كده يا شيخ؟ نعم اذا لم يكن غيره اسناده الى مكحول صحيح واخرجت داري من ابن عباس ان قوم اختصموا الى علي رضي الله عنه في ولد المتلاعنين فجاء عصبة ابيه يطلبون ميراثه فقال ان اباه كان تبرأ منه
1:06:12فليس لكم من ميراثه شيء فقضى بميراثه لامه وجعلها عصبته اسناده ضعيف واخا او في الموقع مالك انه بلغه ان عروة ابن الزبير كان يقول في ولد في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه
1:06:33حقها في كتاب الله عز وجل واخوته لامه حقوقهم. ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. قال ما لك وبالغني عن
1:06:50بمال ابن يسار مثل ذلك قال ما لك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا باب في ميراث الاخوة. اخرج الترمذي وابن ماجة العري رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات
1:07:08زاد ابن ماجة والدارم يليق الرجل اخاه لابيه وامه دون اخوته لابيه. ورفض دار من الاخوة من الام يتوارثون دون بني العلة دار التلميذ دار الترمذي في رواية في اوله قال علي انكم تقرأون هذه الاية من بعد وصيتي يوصي بها او دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:07:27فاقتضى بالدين قبل الوصية حديث حسن اخرج الدارم عن مسروق عن عبدالله انه كان يقول في اخوات لاب وام واخوة واخوات لاب قال للاخوات للاب والام روثان وما بقي فللذكور دون الاناث. فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فاعجبه فقاله بعض اصحابه اتترك قول عبد الله
1:07:50قال اني اتيت المدينة فوجدت زيد ابن ثابت من الراسخين في العلم قال احمد فقلت لابي شهاب وكيف قال زيدوا فيها؟ قال شرك بينهم استخدموه صحيح واخرج الدارمي عن اسماعيل قال ذكرنا عند حكيم بن جابر ان ابن مسعود قال في اخوات لاب وام واخوة واخوات لاب انه كان يعطي للاخوات من الاب
1:08:11ابي والام الثلثين وبقي فلذكور دون الاناث فقال حكيم قال زيد ابن ثابت هذا من عمل الجاهلية ان يرث الرجال دون النساء ان اخوتهن قد ردوا عليهن اسناده صحيح. اخرج الدارمي عن مسروق انه كان يشرك فقال له علقمة. هل احد منهم اثبت من عبد الله
1:08:34فقال لا ولكني رأيت زيد بن ثابت واهل المدينة يشرفون في ابنتين وبنت ابن وابن ابن ابن واختين. اسناده صحيح فعلا تبارك الله تقبل الله منكم تأملنا الله واياكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
1:08:53على هذه اجمعين اللهم صلي وسلم جزاك الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.