استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 05 من شرح تحفت الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00منتقلون بملكه الذي ثم لاهل السنة وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما من اسر الكفر او حدا قتل فماله عن وريفه لا ينفض منعني الارث الايمان عن حجب المحجب الغيرة بما عنه الحجب وكل من كل من اخوة منع
0:28دائر تين سمع ويوقفون قسمو ليه حاملين منتظر وحظو مفقود لتعمير ظهرو كل مشكوك لوارث حضر لأجل امكان حياته مفقودين عن الأهل الى ثبوت موته بحكمه الى اخره. قال رحمه الله
0:47فمال عبد مطلقا اذا هلاك منتقلون بالملك للذي ملاك الا الذي كتب مع من يعتق عليه ما له لدى محقق الى اخره بعد ان تحدث رحمه الله عن موانع الإرث السبعة المعروفة المشهورة
1:06شرع رحمه الله يذكر بعض تفاصيلها لما ذكرها بقوله يمنع الإرث عدم استهلال كل عام اعتزالي رق زينا وقتل ظلم مسجلة بدأ رحمه الله في الكلام على بعض تفاصيلها فقال الا الولاء عن معتق
1:26قد قتل فالولاء عن معتق مقتول هذا اه لا يعني اه يمتنع منه القاتل فانه ينتقل الى القاتل. وذلك كما ذكرنا لبعد التهمة تهمة ان يقتل احد غيره لينتقل ولاؤه اليه. لانه ينتظر بذلك موتى
1:53موتى ذلك العتيق وذلك شيء بعيد. فلذلك لا اه يمنع القتل الظلم من ان ينتقل الولاء من المقتول الى الى القاتل قال رحمه الله يمنع الخطأ ارث الديات فمن قتل غيره خطأ
2:14فانه لا يرث من الدية ويرث من غيرها وقاتل الحق من الورثة من قتل احدا ورثته عمدا لكن بحق لا ظلما ولا عدوانا فانه يرثه فالارث لا يكون بين عبد وحر لانه من موانع الارث
2:35الرقوة عليه فلا يرث عبد حرا ولا حر عبدا وبين مسلم وضدي لانه من موانع الارث الكفر فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا يكون بين كافرين ايضا مع اختلاف ملتين
2:53لا يقع التوارث بين كافرين مختلفين في الملة. فلا يرث يهودي نصرانيا ولا نصراني يهوديا ولا غيرهما احدهما فمال عبد اذا هنا توقفنا. ثم قال رحمه الله فمال عبد مطلقا اذا هلك منتقل بالملك للذي ملك اذا تقرر ما سبق
3:18فان ما للعبد سواء اكان العبد مسلما او كافرا ينتقل لمالكه اذا هلك العبد ينتقل المال لمالك باش بينمي الكلاب الإرث واضح هاد المسألة والمقصود بالعبد هنا مطلقا سواء اكان قنا او فيه شائبة حرية
3:42فمثلا اذا كان زيد يملك عبدا اسمه عمرو زيد يملك عمرا وعمرو هذا كانت تحته اموال كانت هناك اموال تحته باذن سيده سيده اذن له في ذلك. او كان قد كاتبه هو مكاتب وما زال يدفع
4:02الاقساط التي عليه فمات وفيه شائبة رق مازال ما اه لم يتمم الاقساط التي عليه. فماله الذي مات ووجدناه تحته لمن يكون يكون لمالكه اللي هو زيد هل يكون لمالكه بالإرث؟ ام بالملك
4:24لا بالملك لا بالإرث. واضح؟ لأنه لم يصر حرا لم يعتق. ما زال عبدا والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم الا كان غي درهم باقية عليه مازال عبد لم يتحرر
4:40اذن فماله مال العبد ايا كان سواء كان قنان او فيه شائبة حرية اي نوع من انواع العبيد ماله اذا مات ينتقل بمالكه باش بالملك لا بالإرث واضح المسألة اذا هذه المسألة ليست داخلة في الولاء الذي سبق. هداك الإرث الذي يكون بالولاء يكون
5:04متى الإرث الذي يأكل عند الإعتاق هذا عبد هذا لم يعتق. واضح الكلام لو انه اعتقه سينتقل اليه ماله بالإرث. واضح الآن زيد يملك عمرا واعتقه قال لي انت حر
5:22سواء اعتقه اختيارا او بالجبر كما سبق ثم مات ذلك العتيق لي هو زيت ولم يوجد له وارث فإنما له يرثه عمرو المعتق يأخذه عمرو المعتق بالإرث الصورة لي كنتكلمو عليها هذا عبد لم يعتق لم يعتق مازال تحت الرق والعبودية
5:46ولو كانت فيه شائبة حرية فماله ينتقل المقصود ديال الناضي ماشي هاد المسألة هاد المسألة معلومة واضحة هو غير ذكرها توطئة وتمهيدا للبيت بعد. الا الذي كتب مع من يعتق عليه والا هادي
6:02انا ظاهرة السيد يملك عبده وما ملك العبد كلشي راه لسيده ولا لا فقد تقول هذه واضحة نعم هي واضحة لكن اراد ان يبني عليها ما سيأتي قال فمال عبد مطلقا اذن اش معنى ديك مطلقا؟ سواء اكان مسلما او كافرا قنا او فيه شائبة حرية اي نوع ماذا
6:24عبدا لم يتحرر فهو عبد ذكر او انثى ماله اذا هلك اذا مات ذلك العبد منتقل بالملك لا بالإرث غينتاقل داك المال بالملك لمن؟ للذي ملكه لسيده الذي يملكه سواء كان السيد كذلك ذكرا او انثى
6:46المال غاينتقل لي بالملكي وضحت؟ واضحة هادي طيب ما الذي اراد؟ اراد الا الذي كتب مع من يعتق عليه. ما له وحققوا قال لك الا في سورة دابا الان قررنا واحد القاعدة عامة وهياش ان العبد اذا مات ولو كان مكاتبا ولو في شيبة حرية مكاتب
7:07فإذا مات قبل ان يعتق لأن المكاتبة عبد قلنا ما بقي عليه درهم وما زال عبد فإذا مات ماله لسيده الا فهاد السورة ما هي هذه السورة اذا كتب العبد
7:21مع احد ممن يعتق عليه ومن يعتق عليه لا شك انه من ورثته فإذا كتب عبد مع من يعتق عليه اش معنى مع من يعتق عليه؟ يعني مع احد ممن يجب ان يعتق
7:40عليه لو ملكه وهو حر لو فرضنا ان هاد هو دابا الآن راه مكاتب مايمكنشي يملك او لا يمكن ان يعتق عليه احد لأنه مازال تحت سيده. لكن لو كان ذلك الشخص المكاتب وهداك العبد لو كان حرا
8:00وما لك ذلك الشخص لوجب ان يعتق عليه مفهوم الكلام اذن فإذا كتب عبد مع شخص يجب ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر في حالة كن قدر داك العبد ملك ذلك الشخص وهو حر لوجب ان يعتق عليه
8:23وضحت المسألة والذي يجب ان يعتق على الشخص اصوله وفصوله وفروعه الأصول كالوالدين وإن الآباء والأمهات وإن علوا والفصول او الابناء والبنات وان سفولوا والفروع كالاخوة هؤلاء يجب ان يعتفى فمن ملك وهو حر حر ملك
8:54احد هذه الانواع الثلاثة الاصول والفصول الفروع فانهم يعتقون عليه واضح اذن رجعو للصورة لي كنتكلمو عليها المستثناة لو ان عبدا مكاتبا قد كتب مع عبد اخر مع شخص اخر حتى هو عبد بحالو
9:14وهاد الشخص الآخر ممن يجب ان ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر لو ملك هذا المكاتب لسيده هذا الذي كتب معه وهو حر لوجب ان يعتق عليه وضحت المسألة
9:34كما كمن ذكرت ثم توفي هذا العبد المكاتب وترك مالا توفي هاد العبد المكاتب قبل ان يكمل الاقساط التي عليه لسيدي وترك مالا واش المال ديالو كالصورة السابقة ينتقل بالملك لا بالإرث لسيده فهاد الصورة لا
9:59المال ديالو سيكون لي لذلك الذي يجب ان يعتق عليه ملي كنقولو ويوجد من يعتق عليه اذا من يعتق عليه غيكون من ورثته الأصول الأنفس من ورثته اذا فماله يكون لذلك الذي قد كتب معه
10:18محقق وهداك الذي كتب معاش خصو يدير بذاك المال يجب عليه ابتداء ان يسدد ما بقي عليه من الاقساط لسيده. هذا اول شيء يدير بماله يسدد ما بقي حالا هو كان داير معاه على عام ولا شهر غيسدد ليه في الحال داكشي لي بقا
10:38وما بقي بعد سداد تلك الاقساط للسيد ما بقي سيأخذه بالإرث. هو ومن معه سواء كان انا متحدا او متعددا الا كان غير واحد غياخد من كان متعددا سيقسم عليهم على فروض الله تعالى على حساب لي كياخد
10:58نعطيو الثمن لصاحب الربع والربع وصاحب النصف النصف صاحب السدس اللي يورث بالتعصيب بالتعصيب يعني فريضة من الفرائض وضعت المسألة اذا قال لك الناظم الا الذي تقدير كلامه اي الا العبد
11:14الذي كتب اي كاتبه سيده كتب كتب كتب من طرف من؟ من طرف سيده لكن كتب من طرف سيده مع عبد اخر او مع رقيق اخر ممن يجب ان يعتق عليه لو ملكه وهو حر. هو في هاد الحالة لا يمكن ان يعتق عليه لأن هو براسه حر. هو براسه عبد
11:41هو نفسه عبد فكيف يعتق عليه شخص اخر؟ مفهوم؟ لكن لو قدر ان هذا العبد المكاتب كان حرا لوجب ان يعتق عليه لهذا اذا اذا كتب مع عبد اخر يعتق ممن يجب ان يعتق عليه لو ملكه حال حريته
12:03طيب فماله حينئذ اذا هلك هذا العبد المكاتب لسيده لو هلك وترك مالا لمن يكون ماله هل يكون ماله كالبيت السابق منتقل بالملك للذي ملك لسيده؟ قالك لا فهاد الحالة لا فماله لذا شكون لذا الإشارة للقلب
12:22طيب اي لهذا الوارث الذي يعتق عليه هاد العبد لي قلنا قال فيه ندم مع من يعتق عليه اذن لذا الاشارة راجعة لهديك من من يعتق عليه فماله لهذا الذي يعتق عليه محقق
12:39ينتقل اليه تحققا لكن يجب على وارثه الذي انتقل اليه المال ان يؤدي للسيد ما بقي من من المكاتبة يؤديه له حالا في ذلك الوقت ولو كان هو الى اجل غيأديلي حلال لاش؟ لأن السيدة لأن المكاتب مات هداك لي كان مواعدو غيأديه ليه على اشهر ولا على
13:09ومن قد توفي اذا فيؤديه له حالا هو كان داير مع السيد كل شهر غيعطيه شوية ولا في العام الجاي يوجد ليه مات اذن يؤديه ليه الآن وما بقي فيكون له ان كان وارثا واحدا او للورثة ان كانوا متعددين. مفهوم
13:29لأنه ملي كنقولو مع من يعتق عليه ممكن يكون واحد وممكن يكونوا جوج ولا ثلاثة ولا اربعة ماشي كتب مع من يعتق عليه لابد ان يكون متحدا قد يكون متحدا او
13:40او متعددا بحالاش هاد كتب مع من يعتق عليه متل ماذا متل متلا لو ان عبدا كاتب سيده وبعد ان كاتب سيده اشترى لاحظ واحد قالي السيد ديالو سير خدم وسير نتا ولكن كل شهر مدة ثلاث سنوات كل شهر تأتيني
14:03مثلا بعشرين دينارا مدة ثلاث سنوات وبعدين كتصير حرا. واضح الان هاد العبد يؤدي الاقساط ديالو كل شهر كيعطيه عشرين دينار. او عندهما الفائض واشترى عبدا ممن يعتق عليه اشترى وجد احدا من اخوته فاشتراه. فهل يعتق عليه في الحال؟ لا هو ما دام رقيقا لا يعتق عليه. حتى يصير حرا
14:29حتى يكمل ديك تلت سنين عاد دلك سيعتق عليه مفهوم الكلام لانه ما زال عبدا رقيقا مفهوم؟ اشترى احدا ممن يعتق عليه. او ووهب تصدق به عليه. هو عبد كاين معندوش واحد تصدق عليه
14:46برقيق داك الرقيق الذي تصدق به عليه ممن يجب ان يعتق عليه ممكن انعم وهكذا نحو هذا من الصور كتب مع من يعتق عليه قال الا الذي كتب مع من يعتق عليه ما له لذا اي لهذا الذي يعتق عليه الوارث له محقق. وضحت
15:10وضحت الصورة اذا هذه مستثناة من البيت السابق من قوله منتقل بالملكية اذن نقول الأصل ان مال الرقيق مادام رقيقا ولو فيه شائبة حرية اذا مات قبل ان يخرج من من الرق
15:31ولو بدرهم اذا مات فماله لسيده بالملك لا بالإرث الا في هذه السورة فماله لذلك الوارث الذي يعتق عليه لكن يجب ان يسدد ما بقي على لسيده ثم قال رحمه الله
15:49ومال حر كافر ذي جزيتي لوارث ثم لاهل السنة سأل ما ذكر في هذا البيت قال لك اسيدي لو توفي كافر من اهل الجزية ممن يؤدي الجزية للمسلمين شخص كافر يهودي نصراني مجوسي لكنه كان من اصحاب الجزية
16:10والكافر الذي يؤدي الجزية يعيش اما مع المسلمين او قرب المسلمين فإذا توفي الكافر صاحب الجزية ماله الذي تركه ينتقل لمن؟ هل ينتقل لوراثته الكفار او يكون لبيت مال المسلمين هدا هو هادي هي المسألة الجواب
16:33قال يكون لورثتي لان هذا الكافر ما دام يؤدي الجزية للمسلمين فان المسلمين لا يأخذون ما له اذا هلك فاذا كفى ماله لورثته لورثته الكفار الذين يشتركون معه في الملة اذ المسلم لا يرث الكافر
16:52واذا اختلفت ملة الكفر فلا ميراث اذا ورثته الكفار الذين يشتركون معه ينتقل المال اليهم للإرث طيب فإذا لم يترك وارثا لو فرضنا هاد الكافر الذي يؤدي الجزية ما خلا تا شي وارث
17:07فماله ينتقل لبيت ما للمسلمين. قال ومال حر ذكرا او انثى كافر من نعته وصفته صاحب جزية ممن يؤدي الجزية الى المسلمين سواء اكانت الجزية عنوية او صلحية وسيأتي ذكر الفرق بينهما عند المالكية
17:32ومال حر كافر ذي جزيتي يكون لمن؟ الاصل فيه انه لوارثه الكافر لوارث ثابت لوارثه الكافر فإذا لم يكن له وارث فحينئذ ينتقل المال ليش لبيت ما يقال ثم لاهل السنة المحمدية
17:57واهل السنة المحمدية هم جماعة المسلمين. ينتقل الى بيت الامام المسلم ثم قال رحمه الله ومال مرتد وكل من قتل كفرا لبيت المال حتما ينتقل مال مرتد ومال من قتل كفرا
18:21ينتقل لمن قال لك ينتقل لبيت المال مطلقا ولا يكون لي لورثته قال ومال مرتد فهمنا من ارتد عن الاسلام اما بقول او فعل هناك اقوال يرتد بها المسلم عن الاسلام. وهناك افعال كذلك يرتد بها المسلم عن الاسلام. فمن المرتد؟ هذا شخص مسلم في الاصل
18:51لكنه ارتد عن الاسلام وكفر اما بلفظ كفري يرتد به الانسان عن الاسلام كان مسلما ثم سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب الله تعالى او نحو ذلك من الاقوال الكفرية قال ذلك دون اي مانع من من موانع تكفيره
19:14وهو عاقل عالم غير مضطر ولا كذا كذا قال قولا كفريا عمدا او فعل فعلا كفريا كالقاء مصحف في مكان نجس عمدا فإذا هذا اش ارتد خرج من الاسلام خرج من الملة ومات على ذلك واحد كان مسلم وارتد عن الاسلام واش
19:41ومات على ذلك على ردته مات كافرا ماله ينتقل لمن؟ هل ينتقل لورثته؟ قول اسيدي الجواب لا لا ينتقل ماله لورثته بل يكون لبيت المال مباشرة ومال مرتد وكل من قتل كفرا
20:01كذلك من وجب ان يقتل كفرا لا حدا كمن فعل فعلا من الافعال التي توجب قتله لكفره من قتل كفرا يعني من كان مسلما اش معنى قتل كفرا؟ ان هذا معنى ذلك انه كان مسلما
20:33وفعل فعلا كفريا يوجب القتل كما لو انكر معلوما من الدين بالضرورة هذا يجب ان شرعا ان يستتاب فان تاب والا قتل وهو ايضا في حكم مرتد جنتبه. من قتل كفرا فهو ملحق بالمرتد
20:56غير المرتد هذا كنقولوه للشخص الذي صرح بالارتداد خروجه من الاسلام مباشرة ومن يلحق به شخص لم يصرح بكفره ولا بخروجه من الاسلام لكنه اه ملحق بالمرتد فهو محكوم عليه بالكفر. ملي كنقولو قتل كفرا. اذن محكوم عليه بالكفر
21:22محكوم عليه بالردة هذا هو المقصود وكأنه في الحالة الاولى لاحظ ملي قلنا ومال مرتد سواء قتل او مات وحده واحد مرتد شخص ارتد عن الاسلام ثم مات توفي وحده قبل ان يقام عليه الحد قبل ان يقتل ردة او ارتد وهرب خرج من البلد ومات
21:47واضح المسألة؟ فماله ينتقل لبيت المال لكن هذا الذي قتل كفرا اقيم عليه الحد من قبل المسلمين قتلوه لكفره لانكار معلوم الدين بالضرورة او لالقائه المصحف في النجاسة حتى لا يقتل كفرا
22:04او نحو ذلك مفهوم الكلام اذا مال مرتد سواء قتل من طرف المسلمين او مات حتف انفه مات وحده دون ان يقتل احد وكذلك من قتل كفرا قال ينتقل ذلك المال لبيت المال حتما اي انتقالا واجبا
22:28ينتقل انتقالا حتما اي واجبا لبيت المال. ولا يكون لورثته منه شيء مفهوم الكلام لأنه هاد الكانة مسلما وورثته شوف الفقيه علاش لا ينتقل لورثته لان ورثته لا يخرجون عن امرين
22:49اما ان يكونوا مسلمين او كفارا اصليين ولا لا فإن كانوا مسلمين فلا يرث المسلم الكافر وان كانوا كفارا اصليين فلا يرثونه لاختلاف الملة مفهوم الكلام اذن فلا ارت لورثته وانما ينتقل بيته ماله لبيت المال
23:13ثم قال رحمه الله ومن اسر الكفر او حدا قتل فماله عن وارث لا ينفصل. اما ان كان ورثته قد يرتد مثلها كانوا مسلمين حتى هما ردو ياخدو المال يجب ان يقام عليهم الحد كذلك ان ان يقتلوا
23:31اه لارتدادهم عن الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه ثم اشار الى من اسر الكفر او قتل حدا لا كفرا الفرق بين من قتل كفرا من قتل حدا من قتل حدا هذا الحد يطهره
23:47من المعصية الذي يقتل حدا يكون مسلما. مسلم يكون مسلما عاصيا يقتل حدا والحد تطهير له من معصيته الشاهد اولا من اسر الكفر لو ان احدا يظهر الاسلام ويبطن الكفر
24:06وهو ما يسمى بالمنافق او الزنديق. شخص يظهر للناس الإسلام ويشهد انه في الظاهر وهو في الباطن كافر يعبد الشمس او القمر او الشيطان او ملحد لا يعبد احدا او مشرك او نحو ذلك
24:26فإذا مات من يسر الكفر يخفيه ولا يظهره للمسلمين. ينتقل ماله لمن لورثته لا لبيت المال لماذا لان شرع كلفنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فان كان يخفي كفره ولا يظهره للمسلمين فانه يحكم باسلامه وينتقل ماله لورثته
24:55ولذلك المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي ويحكم في ارثهم بما يحكم به لعامة المسلمين ولم يرد انه صلى الله عليه وسلم فرق بين المنافقين وعامة المسلمين في الميراث
25:11فيحكم بظاهرهم ما داموا يخفون الكفر فيحكم بالظاهر ولو فتح هذا الباب لو قيل ان من يخفي الكفر لا يرثه ورثته لادعى اناس في من مات انه يسر الكفر ولم يكن مسلما. فلذلك هذا الباب
25:32سد في الشريعة من اسر الكفر واظهر الاسلام في حكم بظاهره والله يتولى سريرته. اذا من اسر الكفر كالزنديق والمنافق فما حكمه ثم مات فماله لورثته المسلمين لأنه يحكم بظاهره
25:53او قتل حدا مثلا شخص وجب شرعا ان يقتل كالزاني المحصن الزاني المحصن يجب شرعا ان يقتل او من قتل احدا وقتل قصاصا هذا قتل حدا او من قتل في حد الحرابة كقاطع الطريق مسلم يقطع الطريق
26:19فالمقصود ان هؤلاء جميعا ممن قتلوا حدا لا كفرا هؤلاء يورثون ولا لا يورث يرثهم ورثتهم المسلمون. لان هذه الذنوب لا تكفر والحدود كفارة لهم لذنوبهم قال ومن اسر الكفر؟ اذا الفرق بين من قتل
26:40الدلو من قتل كفرا ومن اسر الكفر او حدا قتل فماله عن وارث لا ينفصل لا ينفصل عن وارث له ثم قال رحمه الله ومنعا الإرث لمانع حجب لم يحجب الغيرة بما عنه الحاجب
27:01اشار في هذا البيت الى قاعدة في المواريث وهي كل من منع من الميراث بمانع من الموانع السبعة فانه لا يحجب غيره من الورثة ولو كان ذلك الوارث يدلي الى الموروث به
27:28بهذا الذي منع مفهوم؟ يعتبر غير موجود يعتبر كأنه معدوم كأنه غير موجود مفهوم؟ ويقال هلك هالك وترك ابن ابن صافي بن ابن هداك ابنين كأنه ميت يعتبر اش؟ كالميت واش واضح المسألة
27:46كالميت وضحت القاعدة كل من منع من الإرث بما نعم فإنه لا يحجب غيره وارثا ولو كان كان ذلك الوارث قد ادلى به توسط بسببه الى الى ذلك الميت الى ذلك الهالك فإنه واش
28:09لا يحجبه عن الإرث وضحت قال الناظم ومن عن الارث لمانع حجب التقدير ومن حجب اي منع عن الارث لمانع من الموانع السابقة لم يحجب الغيرة لم يحجب غيره من الورثة
28:29بما عنه انحجب بما اي بالمانع الذي انحجب عنه او لم يحجب الغيرة بما اي في مال ان حجب عنه بما اي فيما الباء ظرفية بمعنى في هما واقعة على المال مثلا
28:52لم يحجب الغيرة في مال من حجب عنه وضحت مثال ذلك هلك هالك وترك ابنا كافرا وابن ابن مسلما مفهوم؟ ترك ابنا كافرا وابن ابن مسلما والهالك مسلم ابنوه الكافر يرثه
29:16لا يرثه منع من الإرث بمانع وهو للكفر وابن ابنه مسلم اذن هذا الكافر لي هو لابنو المباشر للميت هل يحجب ابن الابن عن الارث اش كنقولو فالتركة؟ كنقولو هلك هالك وترك ابن ابن صافي انتهت المسألة هداك الإبن الكافر لا يعد اصلا من الورثة كأنه غير
29:45كأنه ميت واش واضح؟ كأنه ميت غير موجود في التالي كنقولو هلكهالك وترك ابن ابن وهداك الابن كاين عايش كافر اذن كأنه ميت وضعت او ترك ابن اخ الاخ كافر وابن الاخ
30:03كذلك نفس السورة في نفس ما ذكرنا ابن بنين اذا كان لابن كافرا او كان الابن رقيقا ترك ابنا عبدا وابن ابن حرا. من الذي يرثه هل يمنع من الإرث بسبب
30:19اه ابيه الرقيق لا لا يمنع كأنه ميت او ترك اه ابنا قد قتله عمدا وابن ابن هلك هالك وترك ابنا قتله عمدا وابن ابن شكون الذي يرثه ابن لابن والابن لا يرثه لوجود مانع او غير ذلك من الموانع وضحت المسألة
30:46اذا قال ومنعني الارث لمانع ان حجب لم يحجب الغيرة بما عنه من حجب بل بل يعتبر اش كأنه ميت ثم قال وكل من كان من اخوة منع بوارث يحجب دائرة سمع
31:04هاد القاعدة الثانية فيها ايضاح وبيان للقاعدة التي سبقت او اه فيها بيان لأمر قد يشتبه وقد يلتبس على الطالب ماذا ذكر في هذا البيت؟ ذكر من منع من الاخوة عن الارث ماشي لمانع من الموانع السابقة لا بسبب
31:31كارثين او كنت لحاجب من منع من الاخوة من الارث لحاجب فانه يحجب غيره يحجب وارثا اذن هي ماشي استثناء مما سبق لا القاعدة السابقة عامة لا استثناء لها من منع من الإرث بمانع فإنه
31:54لا يحجب غيرها دي عامة تشمل الاخوة وغيرهما عند استثناء لكن هاد القاعدة التي ذكرها بعد قريبة قريبة قاعدة قريبة منها اه شبيهة بها قد يلتبس عليك امرها بما سبق فبينها هنا لان لا يلتبس عليك الامر
32:13شوف لاحضو القاعدة التانية علاش كتكلم كتكلم على من منع اولا من الإخوة ماشي من عموم الورثة وماشي منع من الإرث بمانع من الموانع السابقة السبعة لا لا منع من الإرث لحاجب وجد من يحجبه وضحت
32:32فهذا ما حكمه؟ هذا يؤثر يحجب غيره واضح الفرق مثال ذلك مثلا سيأتي معنا ان الإخوة جميعا يحجبه والأب يحجب جميع الإخوة الأب يحجب الإخوة للأم واخوة الأشقاء واخوة لا يجدون الإخوة مع وجود الأبي ياك اسيدي
32:52وسيأتي معنا ان الام تنتقل من الثلث الى السدس عند تعدد الاخوة اذا وجد في المسألة اخوان فاكثر من اي صنف او من اصناف مختلطة فالمقصود عند وجود اخوين اثنين
33:10من الاخوة فاكثر فانها تنتقل من ثلثه للسدس لو فرضنا واحد المسألة هلكها لكم وترك ابا وامان واخوين ابا اما اخوين ففي هذه المسألة كم ترث الام تلث السدس فقط
33:32من الذي حجبها حجب نقل من الذي نقلها من الثلث الى السدس؟ الأصل كون ما كانوش الإخوة كانت الأم غتورث هنا الثلث ولا لا ولا كارثة وترك ابا واما. الأم لها الثلث. والأب له ما بقي
33:49طيب هنا من الذي نقل الأمة من الثلث الى السدس الاخوة مع ان الاخوة لا يرثون هنا لوجود الاب. الاب غيحجبهم كاملين لا يرثون. واش واضح الكلام ومع كونهم لم يرثوا فقد حجبوها من
34:09من الثلث الى السوس لماذا؟ لانهم منعوا من الارتيل لحاجب لوجود من يحجبهم وهو الاب لا لمانع لو فرض انهم كانوا انهم انهما كانا كافرين لو واحد المسألة تهلك هاديك وترك ابا واما واخوين كافرين
34:32كم ترث الام الثلث كنعتابروهم مكاينينش ميتين هادوك لكنهم في هذه المسألة قد منعوا من الإرث لحاجب لولا الأب لورثوا حجبهم الأب يؤثرون نعم يؤثر وضحت المسألة اذا هذه القاعدة الثانية خاصة بالاخوة ايا كانوا
34:54هذا واحد ثانيا خاصة بالإخوة ثانيا اذا منعوا من الإرث بحاجب بسبب وارث يحجبهم. لا بسبب ياش لا بسبب مانع من الموانع السابقة قال الناظم لها امثلة مثلا حتى في مسائل الجد
35:17المعدة الاتية ان شاء الله اه الاخوة الاشقاء والاخوة للاب يضيقون على الجد في الميراث فالجد عندنا في المذهب ينزل منزلة الاخوة الاشقاء للاب ماشي الاخوة للام منزلة الاخوة الاشقاء والاخوة للاب
35:35فإذا الإخوة الأشقاء والإخوة الأبي سيأتي معنا ان الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة للاب يقدمون عليهم ومع كون الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة للاب فانهم في بعض مسائل المعدة اذا اراد الجد ان يقاسم الاخوة فان الاخوة الاشقاء يعدون على الجد الاخوة للاب مع انهم لا يرثون
36:06ملي كيجيبو ويحسبو كيقولو مثلا عندنا جوج عندنا اخ شقيق وربعة الإخوة للأب او جد او بغا يقاسم شنو غيقسم مع اخ واحد؟ لا غيقسم مع خمسة واضح هداك الأخ الشقيق يعد على الجد الإخوة للأب
36:22فكنحسبو المسألة فيها خمسة خمسة فيها خمسة اخوة وجد. مع ان الاخوة للاب لا يرثون مع الشقيق اذن منعوا من الإرث بحاجب لأن الأخ الشقيق مقدم عليهم ومنعوا وارثا اثروا عليه وهو الجد
36:41مثلا في هذه المسألة وهكذا واضح؟ القاعدة قال رحمه الله وكل من كان من اخوة منع بسبب وارث لا مانع وارث مقدم عليه يحجبه فانه قال وكل من كان من اخوة منع من ورث الخبر ديال المبتدأ
37:06يحجب دائرة سمع يحجب هذا الذي منع من الإرث بوارث يحجبه هداك خبر ماشي نعدي الوارثين وارثين يحجبوا ولا لا؟ خبر المنتدى ديال كلو يحجب هداك من كان من اخوة منع بوارث يحجب صاحب ارث سمع اي مسموع شرعا ان كان يرث شرعا
37:29اذا هذا ما تعلق بهذه القاعدة اكتفي بهذا القدر قال نفس السد فيه كلام طويل اذا كان العبد لا يورث واضحة هاد العبارات كلها مفهومة نعم وموصا بعتقه. مم. اذا هلك
38:08مات عن ماله ازور بعضهم لا يكون نعم واضح من هاد المسألة متلا عبد مشترك في اثنان شخص اعتق نصفه وبقي نصفه يملكه الشخص الآخر وهذا الذي اعتق نصفه لم يستطع اكمال العلم
38:33ان يشتري حصة صاحبه ويعتقه ما عندوش واضح؟ اذا فهذا عبد مبعد. المالك اش كيملك؟ كيملك غير النصف ديالو فإذا مات هذا العبد قبل ان يعتق فجميع ما له لسيده الذي يملك بعضه ولو كيملك فيه غي العشر
38:54واضح؟ هداك الشخص الآخر يملك تسعة اجزاء اعتقها كله بقى جزء واحد فمال العبد هذا المبعض كله لسيده لانه يعتبر عبدا لا حرا قال ولا يكون لمن اعتق اعتق بعضه حق في ماله ولو اعتق
39:12جله ليس له حق في ماله لانه لم يتم العتق قال نعم ذلك بعضه ان له بيع في الصلاة. اه وليس له ان ينتزع ما له منه في حياته مفهوم؟ لماذا
39:37لانه هو مبعد رفيه بعض حرية وانما الذي يجب له ان يخدمه في ذلك الجزء الذي يملكه. وان ما جناه في ذلك الجزء الذي يملكه يكون له مثلا عبد اه كان مشتركا بين اثنين شخص اعتق نصفه وبقي نصفه
39:59نصف يكون العبد فيه حرا ونصف يملكه ذلك السيد الذي بقي يملك نصفا له ذلك الذي يملك نصفه مثلا يشتغل عنده يوما واليوم الاخر له فذلك اليوم لمالكه كل آآ كل عمله للمالك وكل ما جناه من العمل للملك. لكن ذلك اليوم الآخر ما كسبه
40:23فيه من المال لنفسه وليس لسيده ان يأخذه له. مفهوم الكلام؟ لانه لا يملكه كله يملك بعضه ليس له ان يأخذ ماله في حياته لكن اذا مات وتركه فانه ينتقل اليه بالملك لا بالإرث
40:41هذا هو معنى وليس لمالك بعضه ان ينتزع ماله منه في حياته زيد له بغير حصته ذاك النصف ولا الربع اللي مازال كيملك ذاك المالك لا بغى يبيعه يبيعه واضح
40:57مثلا الصورة اللي دكرنا واحد يملك نصفا من عبد كان مشتركا مثل واحد اعتق النصف ديالو وبقي نصفه مملوكا انا كنملك فواحد العبد غير النصف هي جوج ديال البيع ذاك النصف
41:10اي جوج نجي عندك ونقولك شوف واحد العبد راه كاين املك نصفه هو راه النصف الآخر صار ملكا له لنفسه اعتقه صاحبه. املك فيه نصفا واش نبيع لك النص الذي املك؟ يجوز
41:27تلك الحصة التي املكها نصف ولا ربع ولا تلت ولا ثمن تباع يجوز بيعها ويجوز شراؤها نقولك سابيع لك في عبدي ما املكه اش كنملك كنملك فيه انا غير النصف ولا الربع ونبيع
41:37نهرسو للربع اللي كنملك يجوز يجوز قال ويحل المبتاع المبتاع اي المشتري اللي شرى شريتيه من عندي نتا داك النصف في ذلك محل البائع غتقوم بمقامي نفس الحكم اللي سبق
41:50يكون لك فإن مات سينتقل ماله لك ولا يجوز لك ان تأخذ ماله في حياته نفس الأحكام مفهوم قال كبر عتقه تبعه ماله الذي كتب بماله وان كمل عتقه تبعه ماله اش معنى تبعه ماله
42:14اي يصير ملكا له حينئذ الذي يعتق عليه لو ملكه وهو حر من اخوتي واحدة ما اذا حدث له ولد بعد كتابته مفهوم؟ هذا ما حدث له ولد هذا العبد المكاتب لي تكلمنا عليه
42:38عبد مكاتب اشترى امة بعد مكاتبته تا تكاتب مع السيد ديالو على ان يعطيه اشترى امتا و ولدت منه ولدا واضح هدا هو معنى حدت له ولد من امته امة من
42:54امتي العبد المكاتب ماشي السيد ابت العبد المكاتب قال او اشترى اي العبد المكاتب من يعتق عليه باذن سيده لأن التصرفات ديالو كتكون بإذن سيده ولابد يعتق عليه يعتق عليه او تصدق عليه شي حد تصدق عليه
43:18بمن يعتق عليه الذي مات عنه من دائي هذا الوارث الذي كتب بعد ان ذلك المال من ذلك المال الذي تركه العبد المكاتب للسيد نعم ما بقي من اي في في الوقت نعم
43:45مجموعين ما يعطيه كل واحد ما يعطيه واحد منهم العقلية وزعوا الكتاب على قدركم مليو هو الغني لي عندو الفلوس يقال له المليء لا المليء او المعدم الفقير لي معندوش
44:11فيما كان عليهم فردا في العقد فاذا مات واحد منهم عن مال جميع الحمالة يعني التحمل شخص يتحمل الدين عن شخص اخر مثل الضمان بحال الضمان تمام نعم نصر الله فضله عن الكتاب
44:47الذي كتب الذي كتب معه ممن وعليه على فرائض الله نعم نعم لانهم لما الصور اللي اللي ذكرنا اشترى او تصدق عليه وكذا لا تتم حريتهم الا بعد ان يصير هو حرا حتى يتحرر الملك عاد يتحرر
45:12مش واضح واحد هو عبد وبغا يحرر الناس تيحرر راسو فإذن لا لا تثبت حريتهم الا بعد ان تثبت حريته هو قال لا تتم حريتهم بها الا باداء الجميع حتى يؤدوا الجميع لانه حينئذ يقدر التقدير حكما
45:34انهم لما ادوا عليه الجميع صار هو داك اللي مات صار حرا فصاروا بعده احرارا لأنهم يعتقوا راه كنقولو ممن يعتق عليه يعتقون عليه فالتقدير شنو هو التقدير حينئذ؟ انهم لما سددوا الباقية صار حرا
45:51وبالتالي عتقوا عليه لزوما هذا هو التقدير قال نعم يكون في ابقاء عليهم غيمشيو يجمعو المال وهدا ويسددو يكون علي نعام وكيف تانا انفيدي وجب ان يسددوا عنه ما بقي لسيده
46:28عاد حينئذ يعتقون واشار الى من يكون له مال كافر مات عندنا بقوله ومال شخص الجزية عند المالكية دربان عنوية وصلحية وكذلك الجزية عند الشافعية وعند الحنفية انا ويوسلحية لكنهم يختلفون في خلال
46:57بين هؤلاء المذاهب الثلاثة في تعريف العناوية والصلحية فالفرق عند الشافعية شيء وعند الحنفية شيء وعند المالكية شيء. عند المالكية المشهور في التفريق بينهما وفي ذلك ايضا خلاف عندنا ان الصلحية هي التي تتقدر بحسب ما يتفق عليه الطرفان
47:20شنو هي الجزية صلحية هذه ليس لها مقدار معين معندهاش قدر معين عشرة دنانير ولا عشرين ولا الف بحسب ما يتفق عليه الطرفان شكون الطرفان ولي امر المسلمين وداك الكافر
47:35كيقوليه ستؤدي كذا وكذا في الشهر او في السنة او في كذا على حسب ما يتفقان عليك تسمى صلحية والعناوية تقدر باربعة دنانير على اهل الدهب واربعين درهما على اهل الفضة
47:52ايلا كانوا الكفار ممن يتعاملون بالدنانير فهي مقدرة باربعة دنانير وان كانوا من اهل الفضة باربعين درهم عنوية محددة والاخرى صلحية لا حد لها هذا هو الفرق بين العناوين الصحية
48:10عند المالكية وعند الشافعية والحنفية فروق اخرى. واما الحنابلة فلم يفصلوا هذا التفصيل. اش قالوا قالوا الأمر الجزية مقدارها يرجع لولي الأمر فان شاء الامر يرجع اليه فان شاء ان يحددها
48:32بأي تحديد للمصلحة التي يراها فالأمر اليه فردو امر الجزية الى الى ولي الامر هو الذي يحذرها يقدر يحددها باربعة دنانير او باربعين درهما او كذا فالامر اليه. راجع اليه لما يرى من المصلحة
48:52وفي ذلك تفاصيل تذكر في كتب الفقه في احكام الجزية قال والمال الكبير ذي جزية عنوية او صلحية مفرقة رانقة من اشخاص مع السكوت عن الاصول مع اجمالي اخر عليه
49:15على الوصول مع السكوت عن قادة الاشخاص مع اجمالي شيء عثر عليها على رقاب الاشخاص هذه بعض تفاصيل الجزية. الجزية التي يفرضها الولي امر المسلمين على الكافر. اما ان يجعلها مفرقة على رقاب الاشخاص مع
49:33السكوت عن عن الاصول. واما ان يجعلها مفرقة عن الاصول مع السكوت عن رقاب الاشخاص. فالامر يرجع اليه هو الذي اه يحدد ذلك هل يفرقها اذا كانت الجزية عنوية مثلا
49:51فهل يفرض على كل شخص من الاشخاص اربعة دنانير مع السكوت عن الاصول او انه يفرضها عن الاصول مع السكوت عن الاشخاص او يفرضها على على الاشخاص الامر يرجع الى ولي الامر
50:07نعم هادي بعض فالمقصود اش بغا يقولك دي جزية اي يؤدي الجزية مطلقا في جميع السور في اي صورة من سور الكافر الذي يؤدي الجزية المقصود انه كافر يؤدي الجزية في اي صورة من الصور
50:23النقالة ولاهل العلم بجماعة اهل السنة سواء كان مال الكاذب العلوي ارضا بعد الفتح نعم. واما الارض التي كانت في يد نعم هادي من الغنائم ديال المسلمين اذن المقصود ما
50:53قال اه ارضا ملكها بعد الفتح او غيرها من الاموال التي ملك ارضا. ملكها بعد الفتح. اشمعنى ملكها؟ اشتراها مثلا؟ بعد فتح مكة جاء كافر وشرى من عند المسلمين ارضا
51:07املكها او غيرها من بعد الفتح شنو مقصود الفتح؟ آآ فتح بلاد من بلاد الكفار واحد البلد من الكفار فتحه المسلمون من مور الفتح جا كافر وشرى من عند المسلمين ارضا هذا معنى ملكها بعد الفتح
51:25او قال اه او غيرها من الأموال التي ملكها بعد الفتح او قبله. او غيرها غير الارض من الاموال. التي اما كان يملكها قبل الفتح او ملكها بعد الفتح اشترى بالفتح. قال واما الارض التي كانت في يد يوم الفتح فهي موقوفة لمصالح المسلمين. مفهوم؟ لانها من الغنائم
51:51واحد الأرض كانت في يده قبل الفتح وفتح المسلمون تلك البلاد الكافرة فان تلك الارض تصير ملكا للمسلمين ما بقاتش ملكا له. نعم قال الامام بيده ليستعين ليستعين بها على الجزية
52:14ومات وهي باقية اه بمعنى راه خلاه ولي الامر غي خدام فيها وصافي ماشي ملك كيهود خايبة يهود خيبر كانوا عمالا على على تلك الارض بعد ان صارت ملكا للمسلمين
52:34نعم قال فملكه من نعم ما ذكرناه من انتقالنا للعلوين العلوي هو المشهور الموافق نص عليه ابن مرزوق مختصرين مال الكتاب لاهل دينه من ورثته لانه او لاهل دينه من كرته لعله يقصد
53:13اه يعني ممن يشتركون معه في الدين انتبه لهذه العبارة واش هي تصحيف ولا مقصودة؟ فالمقصود هو ان مال الكتاب او الكافر عموما تقيده بالكتاب غير صحيح كما سيذكر ابن مرزوق
53:29مال الكافر الذي يؤدي الجزية يكون لورثته لكن قال شفقا لاهل دينه يعني ممن يشتركون معه في الدين كان يهوديا فلورثته اليهود نصرانيا لورثته النصارى مجوسيا لورثته المجوس قال نشوفو تا نشوفو العبارة من بعد هادي ان شاء الله
53:54وتخصيص كتابيا لا اعلم لا اعلم له هدا هو التعقيب ديال ابن مرزوق لأن خليل اش قال؟ ومال الكتاب اش خاصو يقول ومال الكافر كتابي ولا غير كتابي؟ قال لا اعلم له وجها لان
54:11ما حكم ايضا الفتوى بغير قال في قول ابن القاسم لمخالفته قول ابن القاسم نعم لانه للمسلمين هذا متى اذا كان لا وارث له. اذا مال الكافر لورثته ان وجدوا من اهل دينه. فان لم يكن له ورثة من اهل دينه فلي
54:44فلعامة المسلمين. خليل رحمه الله ماذا يقول؟ يقول لورثته فان لم يكن له ورثة كيقول فلأهل دينه واضح الكلام؟ بمعنى اذا لم يكن للكافر الذي يؤدي الجزية اذا لم يكن له وارث من ورثته فينتقم
55:05ما له لاهل دينه من كرته يعني من لعل المقصود بذلك من قبيلته ولا من حيه ونحو ذلك اذن ينتقل لاولئك اليهود ولا النصارى ولا المجوس الذين هم على دينه ممن يعيشون معه. ولا ينتقل لبيت بلد المسلمين. هذا الذي قاله خليل رحمه الله
55:31خلاف المشهور المشهور انه ينتقل لبيت مال المسلمين كما قال ابن القاسم رحمه الله اذن ليس هناك خلاف في ان ما له لورثته وانما الخلاف متى اذا لم يوجد له وارث
55:48اذا لم يوجد له ورد فهل يكون ميته ماله لبيت المال؟ ولا يكون ماله لأهل دينه هذا هو محل الخلاف خليل رحمه الله ماذا قال لاهل دينه وابن القاسم يقول لبيت مال المسلمين اذا لم يكن له وارث وضع السي محسن
56:07الو اشار الى من يكون بقوله ذلك او اذا مات عليكم طيب وماله اي قتلى كفر هذا وان لم الله عليه وسلم تعالى ذلك بيتنا للمسلمين مات من يبيت بمعنى لا يرث ولا يورث
57:17لو سبقو شي حد ومات قبله فلا يرثه كذلك هو لا يرثه يعني من ورثته نعم كان الارتداد من عبد المسلم على ردته نعم قالوا من اصر على الكفر او قتل حدا
57:32واشار الى من يكون لهما علاش يكون ماله لسيدي؟ لانه متهم انه يريد يريد ان يعاقب سيده بعدم اخدم هذه الذي اصر بعبادة مثل الشمس والذي يقابله اذن قتل هذا الرصيد
58:16انه لا ينفصل فلا يمثل عن والده الى بيت المال يبقى لوالديه الذي اصر الكفر ولكن يقيد ذلك بما اذا اقامت عليه بينة حياتي كذبها او صدقها دعا بعد قيام البينة انه
58:43كل من منع من خيرا واشار الى ان كل ما بقوله وكل ما حجب عن السابقة بحجوب محجوب الغيرة اي غيره من الورت باع عنه الحجر اي لمن حجب عنه
59:24الودية الواجبة انه قال يقدر انه لم يخلق لو مات رجل وعن ابن بلعان او قيل اباه ظلما كان لزوجته او قتل اباه ظلما اباه ظلما اذا لاحظت الزوجة عندها الربوع فكأنه غير موجود
1:00:01والام لها الثلث كذا ولو اعتبر لكان للام السدس ولكان للزوجة الثمن قد ذلك الولد حيث حجب عن الإرث نعم لا الابن الابن الواحد يحجب الامة من الثلث الى السدس
1:00:22نعم تعدد الاخوة شيء والابن شيء اخر تعدد الإخوة يحجبها ولبن يحجبها كذلك قال ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان لم ان كان له ولد فإذا وجد الفرع الوارث
1:00:42فانه يحجب الامة اه من الثلث الى السدس نعم كتعدد الإخوة كذلك من قال ذلك الولد يقدر انه لم نعم. ولو قتل احد الاخوة خطأ والدتي الام نعم لان القاتل يرث فيه
1:01:12بالاخوين وترد في بنية الخطأ متكاملة. نعم. لان القاتل لا يجد فيها لاجل مم. واضحة هاد الصورة؟ في مسألة واحدة مرة ترث الثلث ومرة ترث الثلث والسورة مثلا احد الاخوة الثلاثة ثلاثة الخوت
1:01:33واحد قتل احد اخويه خطأ لا عمدا اذن ففي المسألة هلك هالك وترك اخوين احدهما قتل الميت خطأ ترك اخوين واما فالام في مال الهالك هداك الاخ اللي مات الام سترث
1:01:52بي السدس لوجود اخوين وفي الدية التي اداها الاخ سترث الثلث لأن الأخ لا يرث من الدية واضح الو لوجود مانع وهو القتل خطأ القتل خطأ يمنع الارث من الدية كما سبق ويمنع الخطأ ارث الديات
1:02:16تفديا غتورث الأم الثلث وفي المال ستلث السدس قال اشار الى كلية اخرى والتي قبلها وهي قوله ذلك الاخ الذي كان ممنوع داء صاحب اي صاحبة صاحب اثم اي مشروع
1:03:09مسموعين الاتنين ذكر هنا ان اذا حجبوا بحاجة بسبب ذلك ان عن ابي او لاب بوجود اخوي لابيه ما بقي الأمة لا يقوم لها ابوه الحاجب وبما كان مم. ومن هلك عنه
1:03:59وجدت وان حجما بالجد الذي يحجب الاخوة عن ام واخ لامه وان حجب الاخ ذكرا في شامله بحرام بن عبدالله الدمري الدمياطي المالكي له متن في الفقه اسمه الشمائل. مثل مختصر خليل بحال شبيه بمختصر خليل. وله شرح عليه
1:04:39في الفقه المالكي من قال اذا كانت مختلة هذه من من الغرائب من القضايا الغريبة العجيبة اذا قال ان ام الميت اذا كانت اختا له ايضا تحجب اذا ورثت بصفتها اما
1:05:02قالك تحجب من اه الثلث الى السدس بنفسها راسها كيحجبها لانها باعتباره يا اخت هذا ذكره برام هذا اجتهاد منه قال ان ام الميت اذا كانت اختا له ايضا تنحجب الى السدس بنفسها مع اخ اخر لو فرض انه
1:05:24يوجد اخ اخر لانه يقدر ان الهاديك ترك اخوين الاخ الاخر وهي وترك اما فهي بصفتها اما اذا كانت صفة الامومة اقوى وتحجب من السدس لانها لانها وجدت مع اخوين الاخ الاول هي لانها باعتبار اخر اخ
1:05:47او الأخ الآخر هو الذي ذكرنا انه موجود. فهمت لكن هذه المسألة كما قال ذكرها بهرام رحمه الله اجتهادا منه والا ليس ليس عليها اتفاقات الصورة قد توجد نعم تكون المرأة اما واختا للهالك من
1:06:06في ان واحد وذلك كما لو قدر ان اه مثلا ان اباها اه تزوجها دون معرفة بها هذه امرأة تزوجها اب لها دون ان يعرفها ما كان يعرفها. كانت هي في بلد مع امها
1:06:32تزوجها وحملت منه وبعد ذلك اطلع على انه ابوها واضح فالذي ولدته من بطنها اخ لها من جهة ابيها واضح؟ وهي امه تنتسب اليه بنسبين اخ لاب وهي امه وشنو نتا لها
1:06:55لان ذلك الولد من والده ابوها اذا فهو اخوها لاب وكذلك ابن لها هذا هو المعنى قال الميت اذا كانت منعت من اخت لاجل اقوى اخوتي عن بعض الميلاد في بعض المسائل
1:07:27الله اكبر الذي اه وبقي عليه مثل ماذا؟ مثلا مكاتب ولا اعتق وبقي شيء يعني عبد مشترك مثلا مشترك بين اثنين شخص اعتق حصته زيد ذاك الذي يملك بعضا منه نعم
1:08:32ولم يدفع مالا هو كان مالكا لبعضه وذلك الجزء الذي كان يملكه اعتقه في سبيل الله هو ما دفع تا شي مال اهاه التي اشترى اشترى جزءا منه ما اشتراهش كامل
1:09:00له اذا مشترك زيد يرجع لا هو مشترك بينهما الى مات داك العبد كل واحد غياخد الحصة ديالو على حسب نصيبه ولا قصدتي نتي نتا انه اشترى واعتق حصته لا معتقهاش بقا مالكها
1:09:26لا شيء له في سبيل الله داكشي لله الى كان اعتق اجره عند الله ما عندو ما ياخد الا كان معتقش شرا وما لم يعتق فله نصيبه على قدر ما يملك. واش يملك الثلثين ولا
1:09:39الربوع دابا نعام نعم اه مصحح جيد ان كان اعد مم مم في تجهيز الميت دكرنا هاد المسألة في التجهيز ماشي الديون لا ابدا لم نذكرها اه غير المقصود هادي ما الا صدرات را لم اقصدها
1:10:54فقط فحالة تجهيز عندنا شخص ميت ميت غنخليوه هكداك خاصنا نجهزوه خاصنا نحفرو ليه القبر وخصنا ندفنو ولم يترك مالا ولا وجد والورثة لي خلا معندهومش مساكن فقراء ولا مخلا تا وريت كاع
1:11:10هادوك الورثة اللي ممكن يتعاونوا ويجهزوه ما عندهمش او ما خلاش طيب كيف منين انشريو ليه الكفن؟ منين غنشريو ليه؟ من بيت مال المسلمين؟ اما الديون التي عليه تبقى في ذمته. ما يخلصهاش عليه بيت من المسلمين
1:11:27والا الناس يموتوا ويخليو عليهم يبداو يقراو بيت المال غيخلصو نعم شنو وصلتي ان استغرق اهاه اللعب غير صحيح غير صحيح ترجع للشرط وشوف بيت مال كيسدد من الحقوق تجهيز الميت
1:11:56خصنا ضروري ندفنوه ونكفنوه الديون لا نعام لا مطلقا لا تسد الأمر كيرجع الولي؟ الأمر الى ولي الأمر سدد لا ننازعه. لكن الأصل انها لا تسدد نعام الا ولي الامر هو الذي يتحكم فيه
1:12:26المسلمين ليس لهم شيء ولي الامر يصرفه فيما شاء من المصالح هو ادرى بالمصالح فيصرفه فيما شاء من صالح دون ان يستشير احدا نعم الا بغاه يعني لا يجب علي ان يستشير احدا ان اراد ان يستشير اهل الحل والعقد ولا اهل العقل فله ذلك لكن ظهرت له واحد المصلحة فله ان
1:12:48وتصرف في بيت المال كما شاء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.