الدرس 04 من شرح حلية الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00رحمه الله يمنعه الا الولاء المعتقين قتل ويمنع والخطأ الى الدية وقاتلوا الحق من الوراء بحيث لا يكون بين عابد حر وبين مسلم ولا يكون بين كافرين ايضا عبد مطلقا الى هلاك منتقلون الذي ما لاك للذي كتب مع من يعتق عليه ما له لذا
0:34وماله حر كفيلي بجزيتي لوالدي ثم قال رحمه الله موانع الإرث بعد ان تحدث رحمه الله عن ما به شرع يتحدث عن موانعه وموانع الإرث اي الموانع التي تمنع ارث الحي من الميت هذه موانع تمنع الحي من ان يرث
1:01من الميت ولو كان بينهما سبب من الاسباب الثلاثة من نسب او نكاح او ولاء اذا وجد مانع من هذه الموانع فانه يمنع من الارث ولو وجد سبب من الاسباب السابقة
1:18وموانع الإرث سبعة معروفة مجموعة في قولهم عش لك رزق فالعين رمز بعدم الاستهلال والشين واللام واللي يعاني والكاف للكفر والراء للرق والزاي للزنا والقاف لقتل العبد فهذه هي موانع الإرث
1:39في هذه الابيات قال يمنع الارث عدم استهلاله يمنع الارث اي ارث الحي من الميت او يمنع الارث بسبب نسب. عدم استهلاله. لان هذا المانع المذكور معناه اللي هو عدم استهلال الولد اي عدم صراخه اذا خرج من بطن امه
2:09اه هذا المانع الا يكون الا في سبب واحد من اسباب الارث وهواش هاد الناس هاد لأن الموانع ان شاء الله الآتية لي غادي ندكرو هناك بعض الموانع يتصور فيها ويمكن فيها وجود سببين او ثلاثة اسباب وهناك ما يتصور فيه سبب
2:30واحد عندما نقول المانع من ارث فلان من فلان او من ارت ذلك الولد من ابيه او امه المانع من في ذلك الولد من ابيه او امه هو عدم استهلاله. عدم صراخه لما خرج من بطن امه. اذا شنو غادي يكون سبب الإرث
2:51لن يكون الا نسبا لا يمكن ان يكون نكاحا ولا يمكن ان يكون ولاء. الولد في بط امه اعتق وهو في بطن امه لا يمكن في بطن امه زوج او زوجة لا يمكن اذن شنو اللي بقا من الأسباب
3:04التي يمكن بها الإرث النسب القرابة اذا فالولد لا يرث بنسب من والده او والدته او غير ذلك ممن يرثهم لا يرث اذا لم يستهل صارخا اذا من موانع الإرث
3:23عدم استهلال ولد اي عدم تراخيه عند خروجة المؤمن لماذا كان عدم الاستهلال مانعا من الارت؟ ما السبب لعدم حصول اش؟ شرط من شروط الارث الثلاثة وهو اش تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه هذا هو السبب
3:45لحصول الشك في في حياة الوارث بعد موت الموريث وقد علمتم انه من شروط الإرث ماذا؟ تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه وهنا لما ولد الصبي ميتا لم نتحقق من حياته بعد موت مورثه وضحت المسألة سهلة
4:08اذن فالاول من موانع الارث عدم الصبي عدم صراخه والمقصود كما ذكرنا انه ولد ميتا فانه لا يرث اه ممن يرثه من اب او ام اذن هذا المانع الاول وهذا كما قلنا راجع لاختلال
4:33اجي النعاس ياك هذا راجع لاختلال شرط من شروط الإرث الثلاثة اللي منها التحقق حياة الوارث بعد موت الموروث يمنع درة عدم استهلاك المانع الثاني شك والشك وهذا المانع الذي هو الشك راجع الاسباب الثلاثة. بمعنى يمكن ان نقول ويمنع
5:00الإرث اي ارث الحي من الميت سواء كان فالإرث بسبب نسب او نكاح او ولاء يمنع الإرث مادا شك فإذا حصل شك في النسب او حصل شك في النكاح الحصانة شك في الولاء فلا ارث
5:23وضحت؟ مثال ذلك لو انه ثبت في وثيقة ان فلانا عم للهالكين لكن لم يدرى اهو عمه لابيه او لامه او عم شقيق؟ عم لكن واش عم لي اب ولا لي ام ولا شقيق لا يدرى؟ حصل شك اذن فلا يلته لاحتمال ان
5:44يكون عن من لي ام والعم للأم ليس من الورثة اذا ثبت ان فلانا ابن اخي الهالك وحصل شك هل هو ابن اخ لام؟ او ابن اخ لاب وابن اخ شقيق وابن الاخ للام ليس من الورثة اذا
6:00فانه لا يرث لوجود الشك وهكذا فهم الامر اذا فالشك في النسب او في النكاح او في الولاء مانع من لابد من القطع واليقين بدرجة الوارث من ولذلك من شروط الإرتاش العلم بدرجة الوارث من
6:23المورثين قال عدم استلال شك. الامر الثاني اذا الشك في اي شيء. سواء اكان الشك في سبب النكاح او في شرطه او مانعه الشك قد يكون في وجود سبب الإرث او شك في وجود شرط ارثي او شك في وجود مانع الإرث
6:48كل ذلك اش مانع من الارث قال عدم سؤليك من اوسع من اوسع الموانع الشك من اعمها واوسعها هذا الثاني المانع الثالث اللعان والمقصود باللعان هنا ماشي حصوله المقصود ان يحلف الرجل
7:11بان ذلك الولد او ذلك الحمل في بطن زوجته ليس له فاذا حلف الرجل على امرأته ان ما في بطنها ليس ولدا له او ما ولدته ليس ولدا له فانه لا يقع التوارث بين ذاك الرجل وبين ذاك
7:31والذي ذكر انه انثى سواء الاعنت الزوجة زوجها ام امتنعت من ذلك اذن ماشي المقصود حصول اللعان مجرد نفي الوالد للولد مجرد نفي الزوج بعبارة الاصح مجرد نفي الزوج للولد سواء اكان في
7:52البطن او خرج من البطن مجرد النفي يمنع من الإرث. واش واضح جا الزوج الفة قال لزوجته ما في بطنك ليس ولدي اتهمها بالزنا او قال ذلك الذي ولدته ليس لي
8:08بمجرد هذا الحال في على نفي ما في البطن او نفي الولد عنه يحصل اش عدم التوارث بينهما بين الزوج وبين بين الولد سواء الاعنته ام لم او امتنعت من ذلك
8:27لانه في الاصل هنا يمكن ان تلاعن المرأة زوجها سواء لاعنت او امتنعت اذا نفاه فلا توارت بينهما واضح الكلام لكن هل هذا الولد يرث امه ام لا؟ ذكرا او انثى يرث امه وترثه امه
8:50اذ لا اشكال فيه انه منسوب اليها فقد خرج من بطنها لكن هل آآ ينسب الى ذلك الزوج ام لا؟ لما نفاه وحلف على ذلك حصل شك في نسبته له ولذلك لا توارث بينهما
9:08فلن توفي الولد قبل الزوج لا يرثه الزوج ولو توفي الزوج قبل الولد لا يرثه اذن هذا المقصود باللعان كأنه يقول ما يؤدي الى اللعان حصلت الملاعنة او لم تحصل
9:25اذن هذا المانع الثالث المانع الرابع قال كفر ذي اعتزالي مما يمنع اذا هذا اللعان يمنع الارث بسبب نكاح او يمنع الإرث بسبب نكاح ونسب. جوج نكاح لان ذلك الزوج
9:45لا يرث زوجته ولا ترث منه ولا يرث ولده ولا ذلك الولد ولا يرثه ايضا الكفر هذا يمنع الإرث بسببي لا سبيل او نكاح او ولاء قال كفر اي ويمنع الارث كفر شخص صاحب اعتزال اي انفصال
10:12عن قريبه صاحب انفصال عنه في الدين هذا هو معنى الاعتزال صاحب اعتزال كفر واعتزال وانفصال عنه في الدين. اذا القصد من موانع الارث الكفر. وسيبين هذا الناظم رحمه الله
10:32بعد هذا تاواو سواء اتانا الكافر هو الحي او هو الميت فإذا توفي المسلم فلا يرثه الكافر واذا توفي الكافر فلا يرثه المسلم. فالكفر مانع من الارث المهم كفر شخص صاحب اعتزال اي انفصال عن قريبه في الدين
10:57فلا توارث بين مسلم وكافر رق من موانع الاثم رق دواء اكان الرق محضا او خالصا سواء اكان الرقيق قنا او فيه شائبة حرية فالرق يمنع الإركان مطلقا والرق يمنع الارث سواء اكان الارث بسببي
11:21مسابين او بسبب نكاح او بسبب ولاء اذا كان الوارث هو الرقيق اذن المقصود لا توارث عند وجود الرق دواء او وجد السبب الذي هو النسب او النكاح او الولاء. مفهوم؟ النسب كما لو توفي
11:48والد وترك ولدا مملوكا او الزواج كما لو توفي زوج وترك زوجة مملوكة امة فانها لا ترثه مفهوم الكلام وكذلك الولد لا يرث اذا كان اه عبدا لا يرث والده الحر والعكس
12:08اذا توفي ولد وترك والدا عبدا فانه لا يرثه مفهوم او اه عبد اعتق احدا فتوفي المعتق فلا يرثه المعتق اذا كان عبدا سواء اكان قنا او كانت فيه شائبة حرية الى الرق من موانع
12:31زنا من موانع الإرث الزنا فمن زنا بامراة فلا يرثه ذلك الولد الذي نشأ عن الزنا لو ان رجلا اغتصب امرأة وزنا بها لم تكن زوجة له ثم حملت نشأ عن الزنا حمل
13:01فان ما في بطنها ذلك الولد الذي ترتب على الزنا لا يرث ذلك الرجل الذي زنا بالأم بأم الولد لا توارث بينهما لا يرثه الولد ذكرا او انثى ولا يرثه من
13:21الولد لماذا؟ لانه ليس ابا له شرعا ليس اباه شرعا وان كان هو السبب في ولادته فليس ابا شرعيا له فلا يرثه. وضحت من موانع الإرث قتل ظلم مسجلة قتل ظلم اي القتل العمت
13:43القتل الظلم او القتل العدوان المراد به قتل القتل العمد فمن قتل احدا ظلما فانه لا يرثه مسجلا مطلقا واش معناه؟ لا يرثه مسجلا اي مطلقا. اي لا يرث ولا من ماله ولا من ديته ان قبل اهل الميت الدية فيه
14:08ولو فرضنا انه نقبلو الدية فإن القاتل لا يرث المقتول الذي يشاركه في النسب او النكاح او او الولاء لا يرثه لا في ماله ولا في ديته هذا هو معنى مسجلا
14:26القاتل ظلما لا يرث المقتول مطلقا في اي شيء لماذا؟ لانه متهم بانه تعجل الشيء قبل اوانه ومن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ومفهوم قولهم قتل ظلم وهاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء
14:49فمنهم من جعل القتل مانعا من الارث مطلقا ولم يفرق بين القتل العمد و وغير العمد وهذا قول الحنابلة. القتل يمنع الإرث سواء كان عمدا او خطأ. والمالكي يأصلون. فإذا كان عمدا يمنع واذا كان
15:06خطأ لا لا يمنعك من اذا مفهوم قوله قتل ظلم ان القتل اذا كان خطأ فانه لا يمنع من ارتمال المقصود وانما يمنع من من الإرث من الدية اذا من قتل خطأ ففيه تفصيل
15:26يرث من مال المقتول ولا يرث من ديته لماذا لان الدية هو الذي يدفعها عن نفسه او تدفعها عنه العاقلة لكن تدفعها عنه ولا يجوز للانسان ان يكون مستحقا لنفسه على نفسه
15:44فلذلك لا يرث من الدية ويرث من مال المقتول سيذكر هذا الناظم رحمه الله بعد هذا بعد هذا البيت قال وقتل ظلم مسجلة الا الولاء عن معتق قد قتل قتل الظلم اذا مانع من الارث واستثنى الناظم من ذلك صورة
16:04قال الا الولا عن معتق قد فتن يرحمك الله. سورة هذا باش تاضح ليكم الصورة ونرجعو للتقدير لو ان احدا قتل مثلا زيت قتل عمرا وعمر هذا كان معتقا لعبد اسمه سعيد مثلا
16:23قررنا الان زيد قتل عمرا عمدا عدوانا ظلما شنو الذي قررنا الان ان زيدا لا يرث من مال عمرو ولا من ديته اتفقنا على هذا طيب هذا عامر للمقتول هذا
16:38كان له ولاء يستحقه من اعتاقه لسعيد هذا امر للمقتول كان عتق واحد سميتو سعيد واضح تعيد هذا حي مازال حيا يرزق لما قتل عمرو كان تقرب ليا دكرنا امس اه فالدرس الماضي هده المسألة ان الولاء ينتقل لعصبة المعتق مفهوم الكلام
17:02هذا عمر هذا قتل سعيد ما زال حيا طيب ولاء سعيد يرجع لمن؟ لعصبته لو فرضنا ان زيدا من عصبته ينتقل ولاؤه له؟ نعم ينتقل اذن زايد القاتل عمدا لن يرث من مال عمرو ولا من ديته لكن ولاء عمر لسعيد ينتقل لزيد القاتل ينتقل
17:23لماذا لبعد التهمة حينئذ الإنسان يقتل واحد باش يورث مالو هادي تهمة قريبة. ولكن يقتل احدا ليرجع اليه ولاؤه فينتظر موت سعيد يرثه وهذا شيء بعيد جدا لانه لا يدري ادالك العبد اللي هو سعيد يموت قبله او بعده. واضح
17:46اذا قتل شخصا يرث ماله مباشرة هاد التهمة واضحة قريبة لكن قتل عمران ليرجع ولاءه له فإن مات سعيد قبله ورثه. هذا احتمال بعيد ولا لا؟ ولذلك على المشهور في المسألة خلاف في المذهب على المشروب
18:04فانه يرجع له الولاء ويرث بالولاء الذي هو في الاصل للمقتول وقيل لا لا يرجع له لا ولاء ولا ولا مال مفهوم الكلام لكن المشهور انه يرجع له الولاء ولذلك قال رحمه
18:22والله الا الولا عن معتق قد قتل الا الولاء عن معتق مقتول. بمعنى اذا كان المقتول معتقا لعبد فان ولاء المعتق المقتول يرجع للقاتل ولو قتله عمدا لاش؟ لبعد التهمة مهم
18:46ثم قال رحمه الله بعد ان ذكر القتلى العمد انتقل يتحدث على مفهومه وهو القتل الخطأ قال ويمنع الخطأ ارث الدية. هذا قد ذكرته لكم وكلام الناظم صريح وواضح في هذا
19:01قتل الخطأ انما يمنع من من ارث الدية ولا يمنع من ارث مال مقتول اذا لو ان زيدان قتل عمدا خطأ مثلا الوالد قتل ولده خطأ اراد ان يؤدبه فقتله
19:20فلا يرث من ديته تجب عليه الدية ولا يرث منها لكن يرث من المال لماذا لا يرث من الدية؟ لانه هو مكلف شرعا بان يدفعها هو وعقيدته ولا يجوز له ان يأخذ او ان يستحق مالا مما وجب عليه ان يدفعه. كنقولو ليه واجبة عليك الدية
19:44وفرضنا انه هو الوارث الوحيد لذلك المقتول اذن وجبت عليه له وجبت عليه له غتوجب عليه الدية وغياخدها هو. واضح؟ اذا فلا تكون له وانما تكون لورثة الاخرين ان وجدوا والا
20:01المسلمين قال وفهم من قوله ويمنع الخطأ اي القتل الخطأ ارث الدية انه لا يمنع ديرتها ما لغير الدية لا يمنع منه قال وقاتل الحق من الورثة اشار هنا الى مسألة وهي اش؟ ولذلك عبارة الناظم وقتل ظلم جميلة جدا. ما قالش قتل عمد شوف اش قال
20:27من موانع الإث واش قال القتل العمد ولا القتل الظلم القتل ظلما عدوانا لا عمدا لماذا؟ لان القاتل عمدا قد يرث وذلك اذا كان قتله لغيره بحق عمدا بحق هذا لا يمنع من الاثم
20:47قال وقاتل الحق اذا يمكن ان نقسم القتل الى ثلاثة اقسام باش يظهر هذا القتل الظلم العدوان والقتل والخطأ والقتل العمد الذي ليس عدوانا عمدا لكن ليس عدوانا بحق فهذا الثالث القتل الحق اي العمد الذي ليس عدوانا
21:06لا يمنع من ارث شيء ولا تجب فيه الدية اصلا فالشاهد لا يمنع من الإرث والخطأ يمنع من ارث الدية والظلم يمنع من ارث المال والدية بحالاش قاتل الحق مثلا من
21:24اوجب عليه القاضي ان يقيم حدا من الحدود على من استحق القتل مثلا لو ان اه ابن عم لشخص ابن عم له وجب ان يقتن قصاصا قتل شخصا بسيف بحديدة
21:48فوجب ان يقتل قصصا ياك ولي الامر الحاكم امر فلانا عنده واحد من الخدام مكلف باقامة الحدود فامره ولي الامر ان يقتل ابن عمه ان يقتل فلانا بغض النظر عن كونه ابن عمه ولا كذا ولا
22:05ولا معتقه مثلا امره ان يقتله قصاصا فقاتل هذا الشخص ابن عمه او معتقه او غير ذلك ممن يرثه هو قتله عمدا لكن بحق قصاصا او حرابة او غير ذلك مما
22:26اه فيه القتل فهل هذا يمنعه من الإثم؟ نقول له يا شيخ قتلت ابن عمك عمدا انت اقمت عليه اذا قتلته عمدا لا ترد الجواب انه لا يمنعني ذلك لانه قد قتله بحق فهذا لا يمنع من ارثه مفهوم
22:41واضح الكلام ماذا قتله؟ قال لك ناضل وقاتل الحق من الورثة والقاتل لشخص يرثه بحق وعدل كائن هذا خبر قاتل الحق كائن من الورثة اي ان ذلك لا يمنع ارثه كما لو قتله قلنا في قصاص او حرابة
23:06ثم قال رحمه الله فالإرث لا يكون بين عبدي حر وبين مسلم وضدي ولا يكون بين كافرين ايضا مع اختلاف ملة هذا تفصيل في الكلام على هذه الموانع ياك دكرنا من موانع
23:24من موانع الإرث الرق ياك في الصلاة هذا قال فالإرث سببية فبسبب ما سبقه فصيحة اذا تقرر لك ما سبق فلا يكون الارث بين عبد وحر علاش لا يكون الارث بين عبد وحر؟ لان
23:43الرقة من موانع الإرث اذن لا يكون الإرث بين عبد مسلم وبين اضطر فالعبد لا يرث الحر ولا الحر يرث العبد العبد لا يرث الحر لان ما له لسيده والحر لا يرث العبد لان ما له لسيده. فلو فرضنا
24:06ان الآباء الحرة توفي وترك ابنا عبدا. العبد هذا الإبن الذي هو عبدا هل يرث اباه الحر؟ لا يرثه لان ما لانه لو ورت شيئا لاخذه سيده ولو فرض العكس ان الابن العبد
24:25توفي وترك ابا حرا وكان بين يديه شيء من المال يتصرف فيه. فهل يرثه والده الحر؟ لا ابدا واضح؟ سواء اكان العبد نا او فيه شائبة حريته. قال فليلت لا يكون بين عبد
24:42وحرر هداك فيه فيه حدف العاطفي لا يكون بين عبدي وحرم هذا التقدير بين عبدي حر اي وحر قال وبين مسلم وضدي هذا تفريع عن ماذا عن ان الكفر من موانع الإرث سبق معنا ان الكفر من موانع الإرث وبناء عليه فلا يكون الإرث بين مسلم وضد
25:08شنو هو ضدي ضد المسلمين؟ هو الكافر بمختلف مللهم ونحن سواء اكان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا المقصود او مرتدا المقصود اماش ما من ليس بمسلم لا يرث مسلما قال وبين مسلم وضدي مفهوم؟ توفي والد مسلم وترك ولدا كافرا يرثه
25:32او العكس توفي والد كافر وترك ولدا مسلما يرثه لا يرثه لان الكفر من موانع قال ولا يكون بين كافرين ايضا مع اختلاف ملتين قال لك ولا يكون الارث بين كافرين. هذا فيه بيان احكام الارث عند غير المسلمين
25:56لا يكون الارث بين كافرين مع اختلاف فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي ولا المجوسي النصراني او اليهودية ولا العكس واضح؟ وانما يرث النصراني النصراني او اليهودي اليهودية والمجوسي المجوسية
26:18وبيان هذا ان الميلان اربعة ملة الاسلام وملة اليهود وملة النصارى وملة غير هؤلاء ويعبر عنهم ف الكافران اذا كانا يهوديان يرث احدهما الاخر اذا كانا نصرانيا يرث احدهما هذا في ماذا ينفع المسلمين هذا
26:39هذا ينفع المسلمين فيما لو كان يعيش بين المسلمين كفارة يؤدون الجزية وهم صاغرون. فالحاكم يحكم بهذا انهما اذا اتحدا في ملة الكفر يرث احدهما الاخر فاذا اختلفا في ملة الكفر فلا توارث
26:57اش بينهما مفهوم قال ولا يكون اي الارث بين كافرين ايضا لكن بشرط اش؟ مع اختلاف ملتين اي ملتي الكفر. مفهومه انه مع اتفاق مع اتفاقهما في ملة كفر فانه يقع
27:17توارث بينهما ثم قال فمال عبد مطلقا اذا هلك الى اخره تفصيل يتركه بعد لانه بقي علينا شيء من الصرف من الدرس الماضي قال رحمه الله الرحمان الرحيم رد ثبوت الولاء للمعتم
27:36ما اشار الى شروط ولاء بقوله ولائي على عاتقه يستحق به والكافرين ما ملكه عن عن غيره وهو ايها ايها المعتق بدين اي في ترك مع عتيقه والحالة ان او الكفر
28:00عقد الاعتاق الناجز او غيره او غيره لا اذا اعتق المسلم لا اله اعتق كافرا فله الولاء عليه ان اختلفا في الدين وقد ذكرنا في الدرس الماضي ان بهذه المسألة اربع صور
28:18في ثلاث سور اه قلنا اذا اعتق المسلم مسلما يرث واذا اعتق الكافر كافرا لا يرث واذا اعتق الكافر مسلما لا يرث واذا اعتق المسلم كافرا حين اعتاقه فانه يرثه
28:43قال ايها الحالة ان ان المعتق قد اشترك مع عتيقه في دين الاسلام او لحين عقد الاعتاق الناجز او غيره الا اذا اعتق المسلم قال فينا نفره الولاء عليه ان اختلفا في الدين حين الاعتاق لان المشترط في الحقيقة انما هو ان يصح
29:01بقاء العبد في خرج بهذا قسم واحد وهو ما اذا اعتق الكافر عبده المسلم ولاءه للمسلمين ابتداء لا يرجع لسيده اذا اسلم قبل موت عتيقه اما اذا اذا اعتق المسلم
29:16اعتق الكافر كافرا او اعتق قالت لها نوال العتيق يكون في فيجر العتيق فيجر العتيق حينئذ ولاء اولاده وعتقائهم معتقه وعصبته فيحصل الارث بذلك فيحصل الارث بذلك ان كان الوارث دون من ادلى به
29:38الموروث في الدين يعني ان كان الوارث مثل هداك هو خبر كان ان كان الوارث مثل الموروث في الدين حين موته دونا بمعنى لا يعتبر من ادلى به وانما الذي يعتبر هو اش
29:53الوالي والموروث لانه عندنا قاعدة في هذا الباب ان شاء الله سيذكرها المؤلف وهي ان من لا يرث لمانع لا يحجب وارثا من لا يرث لمالغ فيه مانع من موانع الإرث كالكفر فإنه لا يحجب وارثا
30:10اذا فالذي ينظر اليه هو الوارث والموروث مثلا زيد اعتق عمرا او زايد هدا لي اعتق امرا كافر توفي لما مات عمرو ولاء آآ ذلك المعتق اللي هو زيد الذي توفي ينتقل لعصبته
30:30كان عاصفه مسلما مفهوم؟ يرثه ولا لا يرثه نعم يرثه هداك الذي ادلى به لا يعتبر وانما الذي ينظر اليه الوارث والموروث دون من ادلى به هذا الآن قلنا العاصي بالمسلم ادلى بمن
30:49ادلى بكافر واضح لا ينظر اليه وانما ينظر الى الورث والموروث وهذا المعتق مع كونه متصفا بمانع موانع الاكل الذي هو كفر فانه لا لا يحجب والدنيا لا يرث المسلم
31:08كافر مسلما اذا اعتق المسلم كافرا فمات العتيق على كفره كان ماله عنده لوارثه في دينه والا في نبيته المالي وقال اشهب لبيت المال. هذا قول ابن القاسم خلافا لما سبق. انه يرثه
31:24نعم قال اشهب لبيت المال مطلقا واذا اعتق الكافر كافرا كان له ولاء عتيقه ذلك العتيق في حياة انتقل ولاؤه لعصبة المسلمين لعصبتي لعصبة سيده المسلمين نعت لعصبته العصبة المسلمين فهمت الصورة هادي
31:50لو ان الكافر اعتق كافرا لاحظ المعتق متى كان كافرا؟ حين عقد الاعتاق ثم ذلك المعتق اسلم ولكن العتيق اسلم دخل الى الاسلام قبل ان يموت اسلم ثم بعد ذلك توفي
32:10طيب هل يرثه معتقه الكافر؟ الجواب لا يرثه معتقه الكافر مفهوم قال اهاه فين هي هادي فإن اسلم ذلك العتيق في حياة معتقه الكافر انتقل ولاؤه لعصبة سيده المسلمين ان كانوا هداك المعتقل كافرا وعندو ولدو
32:34او ابن ابنه او نحو ذلك من عصابته من المسلمين. فان ولاء المعتقل ينتقل لعصبته المسلمين ولو كان هو حيا لا يرثه وشكون لي غادي يورث العصبي المسلم ولو كان المعتق حيا
32:52ولا يحجبهم السيد الكافر القاعدة اللي ذكرناه قال لا يحجبه السيد الكافر عن الإرث لأن من لا ينسى لمانع فلا يحجب لغيره فلا يحجب غيره ان لم يكن لسيده عصبة
33:06كان ولاؤه لبيت الله. نعم اسلم السيد في حياته العتيق رجع الولاء اليه عن بيت المال كان له الولاء عليه ابتداء واضحة هاد الصورة الآن العكس اسلم المعتق اسلم العتيق ثم اسلم المعتق في قال وان اسلم السيد في حياة العتيق واضح الكلام
33:28علاش هاد الشرط هذا في الحياة العتيق لابد منه؟ لانه اذا اسلم بعد موت العتيق فهو متهم انه اراد انه منافق اراد ان يظهر الاسلام ليرث واش واضح؟ شاف انه كاين ارث وكذا فدخل الى الاسلام لئلا يمنع منه. لكن ان اسلم في حياة العتيق
33:45التهمة كتكون بعيدة شيئا ما لأنه لا يدرى من يسبق من يموت اولا اذا فإذا اسلم المعتق الكافر في حياة العتيق الذي اسلم فإنه يرثه قال حيث كان له حيث
34:00كان له البلاء عليه ابتداء لاشتراكهما في الكفر نعم. واذا حصل جميع ما ذكر كان ولاء العتيق سواء اعتقه عن نفسه يرى اعتاق اختيار منه فاذا اعتقه على وجه التطوع او
34:18او الى اجل او او سببه او قاطعوا يعني من مال حال او جعله العبد بان قال له ان اعتقت اعتقتني فلك فاعتقه وحلف بعتقه او اعتقه في كفارة من
34:33التي يكون فيها الاعتاق واضح هاد الكلام او اعتقه بالجبر اي بسبب جبر الشارع له على اعتاقه ما اذا كان عتقه عليه بقرابة بينهما او بالاستيلاد او المسلة الاستنادي المقصود به ام الولد
34:52في احكام العتق او احكام الرق ام الولد تصير حرة بموت سيدها من كان يملك امة وولدت منه فإنها اش تصير حرة مالكة لنفسها بموت سيدها اذن قال كما اذا كان عتقه عليه بقرابة بينهما او بالاستيلاد. المرأة اذا ولدت
35:20فانها تعتق على الرجل جبرا ماشي اختيارا جبرا اذا مات غير كيموت تصير حرة نعم او كان اي حصل عنه يعني الحر عتق اي اعتاق عبد الغني كان اعتاقه عنه باذن
35:35او بغير اذنه. نعم. لان الاعتاق عنه صحيح يكون الولاء للمعتقل تعلموا لعصبته علاش بإذنها وبغير ادنها واحد الأمر متقرر في العقود كتعرفو ليه واش ان عقود التبرعات الأمر فيه اش
35:50اخذ لانها ان حصلت فمغنموا وان تفوت فليس فيها مغرم. ولذلك المعتق عنه لا يشترط اذنه. هذا دار خير تا يقبلو هي هاديك ما بغاوش يقبلو فله ذلك لكن الاعتاق صحيح ولا لا؟ اه صحيح
36:05فهي كأنها من عقود التبرعات زيد ان الاعتاق عنه صحيح فيكون الولاء للمعتق عنه ولعصبته الاعتاق عنه اذ ليس له وان كره واخا مبغاش فهمتي مم الاعتاق عنه ليس له ان يبطل حقا كان فيه
36:28لغيره شناهو كان فيه النفع لغيره؟ شكون غيره ايه والمعتق النفع لغيره الشخص غيصير حر مسكين هداك العبد غيولي حر اذا هاد المسألة لي هي الاعتاق عنك فيها منفعة لغيرك وهو ان العبد
36:44كونوا حرا فلا تبطل ذلك لا تمنعه ويصح الاعتاق حينئذ وعن الميت فيكون الولاء لعصبته بمعنى يجوز الاعتاق عن الميت واحد مات امك ماتت وتقول فلان عبدي فلان حر عن امي
37:01يجوز يجوز ذلك طيب ولاؤها يكون لمن لعصبتها ويشترط في المعتق عنه ان يكون حرا اعتق عبده عن عبد غيره الولاء لسيدنا المعتق عنه ولا يرجع اليه النعاس عند ابن القاسم
37:19وانما هذا لابد منه لان من موانع الارث الرق فإلى كان رقيق لا يرث واضح وانما صح الاعتاق وكان الولاء عنه بغير اذنه في الشارع للحرية فنزل المعتق منزلة معتق معتق منزل
37:38الوكيل عن من له النفع ولا. نعم. ويستفاد مما ذكر انه يشترط في كون الولاء للمعتق اربعة شروط الاول ان يكون المعتق حرا واليه اشار بقوله اعتاق حر طرز به عما اذا اعتق العبد عبده
37:53ان ولاءه لا يكون للمعتق في حوالي خمسة التي تمكن ثانيا يكون العتيق منك بل للمعتق واليه اشار بقوله ما ملكوا الا ولاء حنيذ المتولي للعتق فذلك ان قال لعبده رقبتك سائبة لله او اشترى من الزكاة رقبة فاعتقها فولاؤهما للمسلمين
38:14وان اعتق منك غيره بغير وكالته كالغاصب ونحوه لا عتق ولا ولاء الثالث ان يعتقه عن نفسه العتق اصلا ما حصلش واحد خداه غصب عبدا لغيره وقال له انت حر. فلا يحصل العتق اصلا
38:28فضلا عن الولاء تصرف في مال غيره اصلا ثالث ان يعتقه عن نفسه طرز به من ان يعتق عبده عن غيره الولاء لذلك الغير ان كان حرا وان كان عبدا
38:44الولاء لسيدي كما تقدم والرابع ان يشترك السيد والعبد في كما اذا اعتق المسلم كافر كافرا هنيئا ويكون دين باعلى من دين عتيقه لا اعتقد كافرة ولكن يتوقف الارث بذلك الولاء على اشتراك الوارث والموروث في الدين
39:05الموت العتيق طرز بذلك مما اذا اعتق الكافر المسلم فان ولاءه يكون فلا يرجع ابدا للمعتق اذا اسلم ولا لعصبته واذا حصلت الشروط المذكورة بالسيد او عصبته ولاء العتيق وذريته وعتقائهم
39:23لم يكن لهم من من يرثهم بنسب كان الوارث والموروث فقط متساوي. واحترز بذلك برز بذلك مما اذا اعتق الكافر مسلما ولاءه يكون لا يرجع ابدا للمعتق اذا اسلم ولا لعصبته
39:43اذا حصلت الشروط حنا غنحررو ان شاء الله دابا هاد المسألة باش تتضح لاحظوا اعتاق المسلم للكافر ولا الكافر المسلم او التوافق اربع سور اللي هي معروفة لابد من لاحظوا واحد الأمر اللي هو
40:00اه حال حالة وقت الاعتاق وحالة موت المعتقد لابد من ملاحظة هذين الامرين حالة بالإعتاق وحالة موت العتيق المعتق اما حالة وقت الاعتاق فدكرنا انه فتلات سور يقع الارث يالاه اسيدي
40:23يقع الإرث هادي هي حين ملاحظة حال الإعتاق لكن راه الإرث لا يكون الا بعد موتي المعتق متى يرث المعتق؟ اذا مات العتيق ياك اسيدي بحال اعتاق دكرنا تلات سور لكن هاد تلات سور راه كيصحبها ملاحظة الموت
40:40اولا بعدا شنو هي ثلاثة الصور؟ ان يكون ان يتفقا في الاسلام فحال الاعتاق المعتق مسلم والعبد مسلم ان يكونا كافرين ان يكون المعتق مسلما والمعتق كافرا فهاد السور الثلاث يقع الإرث ياك اسيدي
40:59الثورة الرابعة ان يكون المعتق كافرا والعتيق مسلما قلنا فهاد السورة لا ارت لاحظ هاد الصورة الرابعة لا يقع فيها الإرث اي ارث المعتق للعتق ابدا مطلقا ولو اسلم المعتق شوف دابا مزيان
41:15اذا كان المعتق كافرا والعتيق مسلما حين الاعتاق في الوقت لي قاليه انت حر كالمعتاد كافر والعتيق مسلم ففي هاد الحالة شنو الحكم باش نفرغو منها لأنها سهلة الجواب انه لا يرث المعتق العتيق ولو اسلم
41:34من مرحل الاعتاق شهد الاسلم في حياة العتيق اسلم فلا يرثه لانه في حين الاعتاق كان لا يستحق الإرث وضحت طيب بالنسبة للسور الأخرى اللي ذكرنا انه السور الثلاث لي ذكرنا انهما كانا مسلمين او كافرين او المعتق
41:54مسلما المعتق مسلما والعتيق كافرا قلنا حين الإعتاق اذا كانا مسلمين ومات العتيق على الاسلام فالامر حين الاعتاق والعتيق مات على الاسلام واش واضح؟ لم يكفر فالامر ظاهري الى مات على الكفر
42:16طلع من موانع الإرث الكفر واش واضح الكلام اذا كانا كافرين مع اتحاد ملتين وماتا على الكفر يرثه الصورة الثالثة اللي كتهمنا اللي هي فيها اذا كان المعتق مسلما والعتيق كافرا حين الاعتاق
42:32فهل يرده مطلقا؟ لا ماشي مطلقا اذا مات اذا اسلم العتيق ومات على الاسلام واش واضح الكلام المعتق مسلما والعتيق كافرا ثم هاد العتيق اسلم قبل موته ومات على الاسلام حينئذ يريث المعتق او عصبته
42:51هذا العتيقة واضح هذا العتيق المسلم اما لو فرضنا انه مات كافرا المسلم اعتق كافرا حين كان كافرا ومات على كفره يرثه لا لا يرثه طيب ما سبق من الاجمال ملي كنا كنقولو اه المسلم يرث عتيقه اذا كان كافرا لكن قصدوا حين الاعتاق كان كافرا
43:15والا فعند الموت يشترط الاتحاد في الدين راه من موانع الارث الكفر وضحت المسألة المقصودة اذن شنو الفرق اذا سئلتم بعبارة اخرى ما الفرق بين ان يكون المعتق مسلما والعتيق كافرا حين الاعتاق وبين ان يكون المعتق كافرا والعتيق مسلما حين الاعتاق شنو الفرق
43:41بين الصورتين واضح السؤال ياك ما الفرق بين السورة الاولى؟ السورة الاولانية ان يكون المعتق مسلما الصورة الثانية ان يكون المعتق كافرا انه في الصورة الثانية اذا كان المعتق كافرا والعتيق مسلما فلا يرثه ابدا
44:08واضح تواء مات داك العتيق على الاسلام ولا على الكفر ولاخور مات على الاسلام ولا على الكفر ماغايورتوش مطلقا انتهى واضح لكن اذا كان المعتق مسلما والعتيق كافرا فهنا يشترط شرط ليرث المعتق عتيقه هو واش
44:26ان يموت على الاسلام فهمت المسألة؟ هذا هو الفرق بين الصورتين اما لو مات على الكفر فالكفر من موانع الإرث لا يرثه واضح المسألة لذلك قال لك المؤلف هنا اه
44:42ولكن شوف كما اذا اعتق المسلم كافرا قال ولكن يتوقف الإرث بذلك الولاء على اشتراك الوارث والموروث في ديني حين موت العتيق واحترز بذلك مما اذا اعتق الكافر مسلما خلاص فان ولاؤه يكون للمسلمين ابتداء
45:03ولو اسلم المعتق هداك الكافر اسلم والو مفهوم؟ وشناهي الصورة اللي قلنا اذا اسلم يرثه؟ راه فرق بين انتبهوا الفرق بين السورتين فواحد الصورة كنقولو اذا اسلم الكافر يرث العتيق وفهاد وفي السورة كنقولو اذا اسلم لا يرث شنو الفرق شنو الفرق بين السورتين
45:23اذا كان كافرين حال الاعتاق جوج كانا كافرين حال الاعتاق فاسلم العتيق ثم بعد ذلك اسلم المعتق يرثه في حياته في حياته العتيق اسلم ماشي حتى مات يا ريته قال يرثه لماذا؟ لانه استحق الارث حين الاعتاق في وقت الاعتاق راه كانا كافرين
45:44فاذا اسلم العتيق ثم اسلم المعتق في حياته يرث انتبهوا الى التفاصيل. اما اذا كان المعتق كافرا والعتيق مسلما حين الاعتاب ولو اسلم المعتق فانه لا يرثه واضح من قال
46:01اذا حصلت المذكورة فللسيد او عصبته ولاء العتيق ذريته وعتقائهم لم يكن له من يرثهم بنسب وكان الوارث هو الموروث فقط متساوين في تأويل في الدين متساويين كان الوارث هو وعلاش قال فقط هاديك؟ وان كان الوارث الموروث فقط علاش قال هاديك فقط
46:24ممن ممن ادلى به الماء الوارث للموروث طرازا من الواسطة بمعنى حنا كننظرو ملي كنبغيو نقسمو التركة فمسألة الولاء غير الورت والموروت واضح الكلام بغض النظر عن اه من ادلى به الوارث؟ فهمت المسألة؟ را كنا مثلنا لها
46:48الان المعتق كان كافرا وترك ومات قبل العتيق وترك ابنا مسلما والعتيق مات على الاسلام واش وضح هاد المسألة فشكون لي كننظرو ليهم الوارث والموروت؟ هاد العتيق الذي لم يترك وارثا بالنسب شكون لي غيورتو
47:07تيرثه عصبة معتقه والعصبة هادو كانوا مسلمين وهو ما فعل الإسلام اذن يرثه واش واضح اذن قال وكان الوارث والموروث فقط اي دون من ادلى به الوارث للموروث. الواسطة كل من
47:28منع من الإرث لمانع فلا يحجب وارثا اذن مكنراعيش المعتق واش كان كافر ولا لا بل فهاد الحالة قلنا ولو كان المعتق حيا فانه لا يرث العصبة ديالو غيورتوا الى كانوا مسلمين
47:41قال متساويين في الدين حين موت الموروث نعم قال لا يلتفت ها هو صرح ولا يلتفت الى دين الأشخاص الذين توصي توصل بهم الوارث الى ارت الموروث. لأن كل من لا يرث لمانع
47:57ابو هريرة يعني حين الاعتاق للتفريق بين العكس لأنه في العكس اذا كان المعتق كافرا والعتيق مسلما حين الإعفاق فلا يرثه المعتق لا يرث العتيق لكن في العكس اذا كان المعتق مسلما والعتيق كافرا حين الاعتاق
48:41ففي هاد الحالة له ولاؤه الى ما تعب الانسان واضح انه الفرق بين فهمت المسألة واضحة موانع الإرث نعود الى عدم استهلالي وقتل ظلم ويبدأ الخطأ وقاتل الحق الدرس لا يكون بين عبدي حر وبين مسلم
49:10وضدي ولا يكون بين كافرين ايضا ال عبد مطلقا اذا هلك منتقم الذي ملك الا الذي كتب مع من يعتى وعليه ماله لذا محقق ما لحر كافر لوارث ثم هذا الكلام الاتي باب في بيان عدد موانع الارث
49:32ارث الحي من الميت الاول هي سبعة موانع عدم واللي عانوا من الكفر والرق والزن والقتل قد رمز اليها بعضهم باحرف عش لك رزق جعل الحرف الاول للمانع الاول والثاني للثاني
49:50وكذلك الى اخرها بيان المانعين من الارث في الحال وهما الحمل والفقد امنعوا الارث اي ارس الولد من الميت بنسب وعصبة ارسل ولدي من او عصبة من له الولاء. نعم كذلك عصبتي صح. كذلك عصبتي من له الولاء. اذا عدم الاستهلاك اما ان يكون مانعا من الارث بنسب
50:14واضح قلنا كاب وام مثلا او عقبة من له الولاء. فهمتو هاد عصبة من له الولاء بحالاش متلا المعتق هاد الأب هدا هو المعتق المعتق توفي قبل عتيقه واضح لما توفي العتيق ولم يترك وارثا من النسب
50:34ترك معتقه زوجته حاملا واضح وداك المعتق لمن سينتقل ولاءه لابنه الى مرتو ولدات ذكر سينتقل الولاء لذلك بعدا ولات انثى فالعصب فالولاء لا ينتقل للانثى وانما ينتقل للعصبات فإن ولدت ذكرا سينتقل ولاء ذلك العتيق لذلك الذكر لي خلاه المعتق في
50:59امه واضح فان استهل استحق الإرث وإن لم يستمل هذا هو معنى اه او عصبة من له الولاء. واضح الكلام مفهوم اسي الناصري البلد من الميت بنسب او عصبة من لون ولا عدم استهلال الولد اي عدم صراخه بعض انفصاله عنه
51:25انما لم يرث قريبه الذي مات قبل وضعه اذا لم صارخا وانما لم يرث قريبه. يعني الولد. وانما لم يرث قريبه الذي مات قبل وضعه اذا لم يستجيب صارخة الذي هو تحقق
51:42حياة الوارث بعد موت الموت لا يكون عنده حين اذ ما يورث عنه الا الدية الا الدية الواجبة الا الدية الا الدية الواجبة على قاتله بضربه في بطن امه لها
51:56لا ترت عنه على فرائض الله. بمعنى قال لك من مات من ولد ولم يستهل سارخا فلا يورث عنه شيء الا الدية التي وجبت بسبب ضرب احد لامه في بطنها فمات ولدها
52:16فهاد الحالة فقد تورت عنه الدية واما ما عدا ذلك فلا يورث عنه شيء اذا تناخدو قاعدة وهي اش؟ ان كل من ولد غير صارخ غير مستهل فلا يورث عنه شيء لانه ما عاش باش يملك ويورث يورث عنه شيء فن
52:34اما من استهل هذا يمكن ان يرث عنه المال نعم من استهل ثم مات فقد ورث قدر حيا بعد الميت الذي مات قرب وضعه من بطن امه ثم يورث لكن من ولد
52:48اذا ميتا فلا يرث الا فواحد الحالة ممكنة تورث وهي ان تورث عنه الدية التي استحقها بسبب ضرب احد بأمه في بطنها فتجب قرة عبد او امة نعم ويمنع ويمنع الارسال
53:08في سبب الارث او شرطه او مانعه من الشك في بقيام قيام بينة على ان فلان عم الميت. ومن الشك في النسب قيام بينة على ان فلانا عم الميت تعذر سؤالها عن المقصود بالعمد سؤالها يعني البينة
53:29كاين تعبير مجازي لا يرسوا ذلك العم لاحتمال انه عم لام وهو لا يرث فلذلك اذا شهدوا بانه ابن اخ فلا يرث الاحتمال انه ابن اخ لام ولا يرث. نعم. من الشك في الشرط الشك في من تقدم موته من الميت
53:45بهدم او غرق او غرق او حرق او نحو ذلك فلا يرث احدهما من الاخر وانما يرث كل واحد منكم كل واحد انما يرث كل واحد منهما اقاربه كما يرث كل واحد منهما اقاربه الذين
54:03اياتهم بعد موت واضح الكلام بمعنى يرث احدهما الاخر ماتا في غرق او حريق او هدم او نحو ذلك ولم ندري المتأخرا المتقدم فلا ارت بينهما وانما يرثهما اقاربهما الذين تحققت
54:25اه حياتهم بعد موتهما هؤلاء يرثوا لهما اما هما فلا يرث احدهما الاخر لوجود من قال الشك في استهلال الولد من الشك في المال في المانع الشك في كون القتل عمدا او خطأ فلا يرث القاتل فلا يرث القاتل حينئذ من مال مقتول
54:48ولا من ديته كذلك اذا مات الحر عن زوجة قد اعتقت ولم يعرف هل وقع من ولم يعرف ولم يعرف هل وقع موت الزوج قبل اعتاقها او بعده؟ نعم. او مات المسلم ان كان قبل اعفاقها تلثه وان كان بعد
55:02قال ومات المسلم وعن زوجة ولم ولم يعرف هل تقدم على موته او تأخر عن موته. نعم. فلا تبث تلك زوجة من زوجها ويمنع الارث بنسب لعال حاصل حاصل بحلف الزوج على نفي
55:19سواء امتعنت الزوجة معه او امتنعت ولدا منسي لا يرث من الذين فاه من الذين فاه شيئا ولا يرث منه الناس شيئا ان يستلحقه بعد ذلك انهما يتوارثان. ومن يستلحقه الا اذا رجع
55:34حلف فاللول ونفاه وكدا وظهرت ليه من الجرائم انه فعلا ولدو وكدا واستنحقه تراجع عن قوله وقال لهم نعم اثبت انه ولده واضح كلام فإذا اثبت بعد ذلك انه ولده فيقع الإرث بينهما
55:49قال واما توارث الزوجين وينقطع بتمام نعاني الزوجين اذا الاستلحاق هذا يكون في اللعان لكن هل يكون الاستلحاق في الزنا في ولد الزلال يكون مستلحق جماهير العلماء على انه لا استلحق
56:05في ولدي فينا بمعنى ولو استلحقه الرجل فانه لا يلحق به. وقيل ملي كنقولو الجماهير اذا ليس في المسألة اجماع وقيل اه يلحق به الى السلحقة قال من ولد المنفي باللعان وامه فانهما يتوارثان ابدا. الولد وامه
56:30اما الولد المنفي باللعان وامه فيتوارثان ابدا لانه غير من فينا ويمنع الارث بنسب او اولاء كفر اي صاحب اعتزال انفصال عن دينه عن دين قريبه الذي شاركه في سبب الإرث
56:46لا توارس حينئذ بثلاثة بين الكفار سواء كان الكافر منهما حيا او لا يستحق الإرث من الا بموافقته للميت في وضحت مثالا مسألة الاعتاق التي سبقت لاحظ قال لك فلا توارث حينئذ باحد الاسباب الثلاثة ياك منها الولاء
57:08بين المسلمين والكفار سواء كان الكافر منهما حيا او ميتا بمعنى ولو كان الميت هو الكافر قال يمنع الإرس بنسب او داحن اولاء رق كامل او ناقص في او ميت
57:24ولا توارث حينين باحد الاسباب الثلاثة بين حر وعبد القن او فيه طرف او فيه طرف بطرف حرية كمبعض ومعط اعتقل لاجل مكاتب وام ولد ومدبر وموسى وضع فيه طرف حرية كمبعض هو الذي اعتق بعضه وبقي بعضه. ولم يجد من اعتق بعضه ما يكمل به العتق
57:49بعض ومعتقل لاجل واحد قال له سيده اه ستصير حرا بعد سنتين او اذا اشتغلت عندي ثلاث سنوات فانت حر او عام كذا انت حر او الى اجل ومكاتب كاتبه سيده على ان يؤدي له انجوما اقساطا معينة
58:11او مدببة او ام ولد ام الولد كما ذكرنا فانها تصير حرة بوفاة سيدها ومدبر قال له سيده اه اذا مت فانت حر خلف دبر اذا مت فانت قرني وموصا بعتقه شخص
58:32والصابع التقي آآ عبده قال اذا مت قال لورثته اذا مت فاعتقوا فلانا لا يستحق الحي لا يستحق اي الارث من بموافقة في كمال الحرية حين فلو مات العتيق عن ابني معتقه
58:54عبد والآخر حر لكان ماله لذلك الحر فقط بالولاء. نعم. ولو زوج السيد ام ولده لحر في ترك معها اولادا ثم مات ذلك الرجل في حياة ثم مات ذلك الزوج في
59:09ايات سيدها عنها وعن اولاده منها لم ترثه بالزوجية ولا اولاده منها بالبنو لعدم كمال حريتهم حين نعم علاش لعدم كمال حريتهم؟ لأنه مازال سيدها لم يمت ولكن لو قدر العكس ان سيدها
59:25مات قبل موت زوجها ترثه هي واولادها؟ نعم مات سيدها وعاد بعد ذلك مات زوجها سترته هي واولادها لكن مات زوجها قبل سيدها لا توابت لانها ليست فيها حرية تامة فيها طرف حرية ماشي
59:46اه حرية خالصة وكذلك اولادها يمنع الارث نعم نعم وبعد ذلك زوجها هو يملكها وولد معها ولدا ثم بعد ذلك زوجها لغيره زوجها لغيره بقي يجامعها لا زوجها صارت زوجة لغيره لكنها تخدم
1:00:17وهي مملوكة له هذا هو المعنى ويمنع الإرث بنسب زنا لا يرث ولد الزنا من الرجل الذي كان منه اه والو اذا تزوجها وعقد عليها صارت زوجة له حين العقد
1:00:37وما نشأ قبل العقد فهو حرام ما نشأ عن الحرام حرام قال ويمنع الارث بنسب لا يرث ولد الزنا من الرجل الذي كان منهم ولا الرجل منه من اغتصب امرأة فولدت منه
1:00:54لا نسبة بين والولد شرع النكاح اما ولد الزنا مع امه انهما يتوارثان لان ولد ملحق على كل حال ويمنع الإرث بنسب او نكاح او ولاء قتل ظلم منعا مسجلا
1:01:11اي مطلقا في مال المقتول القاتل لأن الخيار لأهل القاتل اذا شاؤوا ان يقبلوا الدية او ان يقتصوا منه قال فاذا قتل الرجل اخاه ظلما او قتل احد الزوجين الاخر ظلما او
1:01:26المعتقون يعاقبه العتيق فلا يرث ذلك القاتل شيئا من مال المقصود ولا من ديته منه واو موجب القصاص في ذلك القتل ام كاب رمى ابنه بحديدة فقتل فقال قصدت وتأديبه لا قتله
1:01:42وهنا سواء وجب القصص لانه كاين بعض حالات القتل الظلم لا يجب فيها القصص تعلمون هذا المثال يمثلون به في الاصول معروف كما لو قتل الولد ابنه بشيء محدد واضح
1:02:00فانه لا يقتل به نعم لا يرث الولد ولده لكن لا يقتل به هناك مانع من موانع القصص وهو الأبوة الأبوة مانع من موانع القصاص قال الأمر يرجع اليك مافيهش الأفضل
1:02:21ليس فيه افضلية الأمر يرجع لأهل الميت نعام مالها الله تعالى هي بنية القتل الخطأ القتل عندها حد فئة ناقة مذكورة في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
1:02:48ودية انما منع قاتل العبد ظلما من الإرث لأنه متهم بقصد يعني جاي الارث قبل اوانه فعوقب بحرمانه قيل لظهور الجمود التي هي سبب اختصاص الاقارب بالارث ولا فرق في ذلك بين ان يباشر القتل او يتسبب فيه تسببا قويا له تأثير
1:03:12وهذا هو الذي يقولون فيه هل السبب كالمباشر ام لا؟ قاعدة فقهية فيها خلاف فقيل نعم وقيل لكن اذا كان السبب قويا كما قال له تأثير فلا شك انه كان مباشر لأن لأن السبب حينئذ يكون كآلة كآلة توسطت بين المباشر
1:03:34مباشرة لكن اذا لم يكن السبب قويا بمعنى ان الواسطة لم تكن ملزمة بذلك كان الواسطة عاقلان مكلفا غير ملزم فلا ليس كالآلة حينئذ لانه مختار نعم قال ويتسبب فيه تسببا قويا له تأثير
1:03:56باطعام مسموم او حفر بئر له او بأمره لغير بقتله ان كان المأمور لا يستطيع مخالفة الامر حيث يقتص من الامر ايضا لان المأموم الخائفة شبيه بآية في يد الآمر
1:04:12ولا بين ان يقتلوه طائعا او مكرها. نعم. ويشترط في القاتل كما قال ابن مرزوق ان مبالغا عاقلة الصبي والمجنون عمدهما كالخطأ والله ما ادري ضبطه من علق ولا على
1:04:28ما ادري بالضبط اه دابا طوموبيل التشديد صافي بأمر سماعي قال علاقة بما يقتضي التعميم ويذكرونه بكثرة خصوصا في المواريث بكثرة حتى في حشي على خليل وهذا قال ابن علاق ولا ابن
1:04:54كثرة لكن ما وقفت على احد اشار الى ضبطه قال الله اعلم لكن هو معروف مشغول وخصوصا فتاويه في ومن كبار علماء المالكية من خصوصا الفتاويه في الميراث كثيرة جدا
1:05:11الحواشي لعلاق ما يقصد علمنا ذلك بان الشخص انه وبالي او يظهر انه هو عاقل لكن يظهر من هي ان ذلك خاص بما اذا حصل وهذا كله في القاتل وحده
1:05:30واما ولد القاتل ظلما لوالده لا يؤاخذ احد بذنب غيره. نعم ويمنع قتل الظلم الولاء كذلك نفس القاعدة لي سبقت من منع من الإرث من لا يرث لمانع لا يحجب غيره
1:05:48واحد الشخص قتل اخاه واضح؟ قتل اخاه عمدا ظلما اذا القاتل لا يرث ابنه ابنه يعتبر ابن اخ للهالك وابن الاخ واذا يرث ويمنع قتل ظلم ليس ما كان الولاء الذي كان للمقتول على عاتقه
1:06:09فلا يمنع ذلك القتل عن معتق بالكسب قد قتل اي مقتول لانه ينتقل لقاتله الذي كان من عصبته على المشبوهة نعم ينتظر ذلك القاتل حين موت العبد الذي اعتقه المقتول
1:06:24يرثه بكونه عاصب المعتق اذا قتل كما اذا قتل ظلما احد اخاه الذي اعتق عبدا انه ينتظر موت ذلك العتيق ماله بكونه عاصي المعتق عاصي بالمعتق المقسوم بناء على ان علة منع القاتل ظلما من الارث
1:06:42هي قصد هي بعيدة في الولاء لا يقصد العاقل ان فقريبه الذي اعتق عبدا لينتظر موت ذلك العتيق ليرسه لانه لا يدري هل يموت العتيق قبله او يموت هو قبله؟ وضحت المسألة
1:06:58قد ذكرتها في وقيل لا ينتقل له الولاء عن مقتوله بناء على ان علة منعه الجمود والبغض وذلك مناف للشفقة التي يسبب اختصاص الاقارب بالارث يصير بذلك غير محسوب عصبته
1:07:15ويمنع ويمنع قتل ارس القاتل من التي وجبت بجنايته دون للمقتول خطأ يرث منه كذلك ما وجب اية من شاركه في قتل انه يرث منه وانما لم يرث من دينه وكذلك ما وجب بجناية من شاركه في قتله خطأ فانه يرث منه
1:07:36مثلا لو ان شخصا شاركه شخص في القتل واضح؟ وهداك الشخص الذي شاركه في القتل وجب عليه عرش جناية مثلا شخص كسر او جرح ذلك المقتول ثم هذا قتله خطأ ماشي عمدا لكن شخص شاركه في الجناية هداك الشخص وجب عليه
1:07:56ارسم جناياتي وهذا القاتل خطأ وجبت عليه الدية فانه لا يرد من الدية لكن يرث من مال المقتول وكذلك يرث من ارش جناية من شاركه في القتل فانه يرث منه
1:08:13وانما لم يرث من دية الخطأ كما قال ابن علاق لانها واجبة على القاتل بجنايته العاقل والعاقلة تحملها عنه تخفيفا. مم. ولا يجوز ان فالإنسان لنفسه على نفسه ولا يجوز ان
1:08:27يجني جناية يستحقها لان الجنان لم تلزمه فلا اقل الا تفيده استجلاب مالي قاتل الحق كن من الورثة اي ورثة كلام المستأنف هذا ماشي متعلق بكلام المستأنف اذا كان بينهما سبب من
1:08:46السابقة ذلك مثل قتل موروثه في حرابة او او في حد الزنا اذا كان محصنا معنى في خرابة ها اه وشنو المعنى ماذا قتله عند تعلم اذا مشي عمدا؟ هذا راه عمدا هذا لي كنتكلمو عليه
1:09:38شخص وجب عليه حد الحرابة مثلا هاد الموروث اللي قتلو القاتل كان قاطع طريق كمقاطع طريق اقاطع الطريق يجب عليه شرعا حد الحرابة شناهو حد الحرابة؟ ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ان ينفوا من الارض
1:09:57على حد الحرابة والذي اقام الحد حد الحرابة من ورثته يرث فدايما حد الحرابة يعني من الامور التي اه يمكن فيها القتل شرعا اه امر انحرافه هذا هو سبق فالموروت هذا وجب
1:10:20اه فيه حد الحرابة من ان يقتلوا او يصلبوا الى اخره والمروت قتله فانه او قصاص اذا هذه الحراب القصاص كما لو كان الموروث قاتلا هذا الموروث لي غادي يقتلو هاد الشخص قتل غيره فإنه
1:10:36تقتل به او في حد الزنا اذا كان محصنا المحصن اذا زنا فانه يقتل حتى الموت ذكر لك بعض الحدود التي يكون فيها القتل هذا هو اللي كاين لا يرس بين الحر والعبد ولا بين
1:10:51اذا كان كل من الرق والكفر يمنع الارث اذا اتصف به قريب لي احد القريبين عند موت اولهما الارث لا يكون بواحد من الثلاثة السابقة بين عبد مسلم وفيه طرف حرية وحر
1:11:09ترك في سبب احرى بين عبدين لا يكون ايضا بواحد من بين مسلم او عبد وضده الذي هو الكافر الحر او العبد المشارك له في سبب الارث سواء كان كافرا بالاصالة او بالارتداد حين
1:11:26سورة الرق في النسب ان يموت حر عن ابنه المملوك او يموت العبد عن ابنه فلم يراث بينهما. نعم. وصورته في كاه ان يتزوج الحر عديمة هو ومن لم يستطع منكم قولا والعديم ما عندوش
1:11:42اما تنقلا او فيها طرف حرية؟ قنة خالصة او فيها طرف حرية كأم الولد ام ولد ديال شخص اخر وهو يتزوجها معناه فيها طرف او تكون مكاتبة او كذا كذا
1:11:55او يتزوج العبد حرة ثم يموت احدهما فلا يرثه الاخر في الولاء ان يموت معتق العبد عن ابن فلا يكون له ولاق عتيق ابيه ابيه الا اذا الا اذا اعتق ذنبه اعتق
1:12:10اذا اعتق ذلك الابن قبل موت عتيق ابيه. نعم سورة الكفر في النسب ان يموت ابو المسلم عن ابن الكافر لا يرثه اجماعا صورته في النكاح يتزوج المسلم نابية ثم
1:12:23يموت احدهما فلا يرثه الاخر صورته في الولاء يعتق ان يعتق عبده الكافر او يعتق الكافر عبده المسلم ثم يموت العبد العتيق ما بقيان على ها هو عاود كررها شوف ساهلة
1:12:37وسورته في الولاء ان يعتق المسلم عبده الكافر هذه سورة اش؟ عدم الإرث. ياك ان يعتق المسلم عبده الكافر او يعتق الكافر عبد المسلم ثم يموت العبد العتيق وهما باقيان على دينهما بمعنى داك العتيق
1:12:53لم يسلم قال فلا يرثه المعتق بالولاء بل يكون مال كل واحد من هؤلاء لمستحقه بلا مانع لا ارث بين الكافرين ولا يكون الارث بواحد من الاسباب الثلاثة بين كافرين
1:13:13ايضا مع حصول اختلاف ملتين مع مخالفة دين احدهما لدين صاحبه بان يكون احدهما يهوديا والاخر نصرانيا او يكون احدهم من اليهود او النصارى وكان الاخر مجوسيا لان جملة الملل المعتبرة في الارث اربع
1:13:30الاسلام وملة اليهود وملة النصارى وملة من عاداهم لان ملة من عاداهم ملة واحدة. وان اختلفت معبوداتهم لانهم لها لانه لا كتاب لهم الله اعلم