استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 03 من شرح حلية الجواهر المكنونة من صدف الفرائض المسنونة للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00اما بعد فيقول الناظم رحمه الله النبوة والامومة بلوة اخوة الامومة الشرط في النكاح بعد الصحة اسلام زوج مما عاد دوز المريض في حال ما اراد لا يقتضي ارسال بقصد المعتادات ولا حرم ملاك عن نفسه وهو بدين
0:32اختيار نوم الجابري او كما عنه عتق عبد قال رحمه الله اسباب ثلاثة النسب دون نكاح وولاء مجتلب ذكر في هذا البيت رحمه الله اسباب الإرث وهي ثلاثة مشهورة معروفة
0:54النسب اي القرابة المخصوصة التي ستأتي باذن الله والنكاح والولاء اي الاعتاق فهي ثلاثة اسباب اشار اليها بقوله اسباب ثلاثة كائنة لثبوت الإرث اسباب ثلاثة اسباب مبتدأون متعلق بخبر مقدم
1:22اسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به الى الشيء والمقصود به هنا ما يتوصل به الى الى الميراث الخاص اسباب ثلاثة لثبوت الإرث بين الحي والميت لثبوت التوارث اولها قال نسب والمقصود بالنسب كما قلنا
1:49قرابة مخصوصة بين الحي والميت بين الموروث والوارث. ما هي القرابة المخصوصة؟ سيأتي ان شاء الله في البيت الثاني بيان جهاتها. هاديك الجهة جهاته ابوة الأمومة جهة ماذا؟ جهة الولاء
2:08جهات النكاح لا جهة النسب تلك جهة النسب اذن قرابة مخصوصة شناهي هذه القرابة المخصوصة؟ هي التي تكون من الجهات الخمس الآتية من جهة الابوة او الامومة او البنوة او الاخوة او الامومة
2:27ثم هذه الجهات الخمس الخاصة المعينة فيها ايضا تقييد وتقييد هذه الجهات هو ما سيأتينا بعد ان شاء الله في الكلام على لا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء حينئذ سنعرف بالخصوص وبالتعيين
2:50النسب المخصوص اذن نسب مخصوص معين يأتي ان شاء الله تقريبه في الجهات وتقييده في بيان الوارثات والوارثين قال نسب العقد نكاح. السبب الثاني من اسباب الإرث عقد النكاح عقد النكاح الذي يكون بين الرجل والمرأة يكون سببا في ارثها منه وارثه من
3:22ها ان توفي احدهما فانتم فيا الزوج ورثته زوجته بسبب عقد النكاح بينهما والعكس كذلك لكن لا شك انها هذا اذا وقع موت احدهما قبل قبل الطلاق اما ان طلقها
3:45او خلعته وتوفي احدهما فلا فلا نكاح بينهما لان العقد قد قد فك اذا المقصود ان سبب الارث هو عقد النكاح فيكون سببا في حصول الإرث بينهما ما دام باقيا
4:05فإن حل عقد النكاح بطلاق او او خلع فلا فلا توارث بينهما. وسيأتي ان شاء الله الكلام على على النكاح بعد ان شاء الله اه في قوله والشرط في النكاح بعد الصحة الى اخره
4:23هداك تفصيل الكلام على النكاح السبب الثالث وولاء مجتلب الولاء قال وولاء مجتلب ولاء مجتلب يجتنبه ويكتسبه المعتق عن عتيقه هذا الولاء يحصل للمعتق يجتنبه ويكسبه هو كيف يجتنبه ويكسبه المعتق
4:56باعتاقه لأحد ما. اعتاقه لرجل او امرأة. اعتاقه لعبد او امة. فاذا انسان انسانا حصل ولاءه له ولاء ذلك المعتق يحصل للمعتق واضح قال وولاء المجتب وسيفصل رحمه الله الكلام على كل واحد من هذه الاسباب الثلاثة
5:25البيت الأول جهاته ابوة بيان لاش للسبب الأول البيت الثاني الثالث والرابع والشرط في النكاح بعد الصحة اسلام زوج مع الحرية تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الارث لقصد المعترض
5:44هاد هذان فيهما تفصل للسبب الثاني وهو عقد نكاح والبيتان بعد شرط الولاء اعتاق حر ما ملك عن نفسه وهو بدين اشترك اعتقه اختيار نوب الجبري او كان عنه عتق عبد
6:00من غير هذا تفصيل سببي الثالث وهو اش وولاء اذا ذكر الاسباب الثلاثة ثم فصل الكلام نسبيا على كل سبب من هذه الأسباب. وسيأتي تفصيل الكلام اكثر بعدو بإذن الله في الأبواب الأتية واضح
6:22اذن قال رحمه الله جهاته الضمير في قوله جهته يعود للنسب جهات الإرث بالنسب لأن الإرث قلنا عندو ثلاثة اسباب منها ان يكون بالنسب ما هي جهات النسب؟ قال لك رحمه الله خمسة جهات النسب خمسة
6:43الجهة الاولى قال ابوة فالجهة الاولى هي جهة الاباء. وان علو فيدخل فيها ابو الهالك المالك ذكرا كان او انثى ابوه وابو ابيه اي جده لابيه وابو ابيه وهكذا وان علوا
7:09جهاته ابوة الجهة الثانية امومة جهة الامومة والمقصود بها ام الهالك سواء كان الهالك ذكرا او انثى ملي كنقولو لهاديك هاد اللفظ يشمل الذكر والانثى ولا تفصيل ولا كلام على الهالك هل هو ذكر وانت الذي يهمنا هو الوارث الحي
7:35اذا قال امومة المقصود بهذه الجهة ام لهالكي وام امها وام امها وهي الجدة للام وتدخل كذلك في جهة الامومة ام الاب لانها من الوارثات من الوارثات جدة الجدة للام والجدة للاب
7:59وسيأتي ان شاء الله تفصيل الكلام عليهما اذا اجتمعتا كان في المسألة جدة لأبي وجدة لأم هل ترفان معا او ترث احداهما دون الاخرى؟ في ذلك تفصيل يأتي باذن الله. فالمقصود
8:15ان هذه الجهة من جهات الإرث بالنسب جهة الأمومة وان علونا اذا جهة الاباء وان علوا وجهة امومتي وان علونا الجهة الثالثة قال بنوة جهة الابناء ويدخل فيها اه ابناء الهالك وبنات الهالك
8:44وابناؤ الابناء وابناء ابنائهم وكذلك بنات الابناء الذكور. يعني البنت وبنت الابن وبنت بن ابني لي ابني وان وان وان سفلنا وكذلك الابن وابن الابن وابن ابن لابن وابن ابن لابن الى اخره
9:10كذلك وان سفلوا هذه كلها تسمى جهات وضابطها كما رأيتم في التمثيل ان لا يكون بين الهالك وبين الوارث انثى قلنا الان كما سمعتم بنتو الهالك وبنت الابن ماشي بنت البنت قوليهاش بنت الابن وبنت ابني لابني وبنت بني
9:37بني بني بني لي بني معندناش بينتو لبنتي هادي ليست من الوارثات او بنتو بني بني لبنتي مثلا كذلك لا يوجد اذن بنت لابني بنت وبني بني لي بني بنت وبني بني او ابن لابن وابن ابني لابني وابنو بني بني بني لابني وان سفلوا
9:58اما ابن البنت فكذلك لا يرث وهكذا كما سيأتي باذن الله اذا المقصود الابناء والبنات وان سفلوا بالضابط الآتي قال اخوة من جهات الإرث الأخوة ويدخل فيها الإخوة للأب والإخوة للأم
10:18والاخوة الاشقاء ويدخل فيها ايضا ابناء الاخوة للاب وابناء الاخوة الاشقاء. واما ابناء الاخوة للام فلا فلا يرثون ابناء الاخوة للام لا يرثون اذا الاخوة للام اخوة للاب اخوة الاشقاء
10:37ابناء الاخوة للاب وابناء الاخوة الاشقاء. وان وان سافلوا اش معنى وامسا فلو؟ يعني وابنوا ابن لاخي الشقيق. وابنوا بني بني بني بني بني الاخ الشقيق او الاخ للابي ايضا من الورقة
10:55ايضا من الورثة وان سفلوا قال رحمه الله الجهة الخامسة عمومة والمقصود بها الاعمام الاشقاء والاعمام للاب واما الاعمام للام فليسوا من الورثة ويدخل فيها ايضا ابناء العم الشقيق وابناء العم للاب وان بعدوا اش معنى وان بعدوا؟ ابن بني بني بني بني
11:24الشقيق ابنو بني بني بني بني العام للأب ونسيتي ان شاء الله تفصل ذلك هذا غي كلام مجمل اذا جهات الإرث بالنسب جهات الإرث بنسب كم خمسة هي المذكورة في هذا البيت
11:38بعد ان تحدث رحمه الله بشيء من التفصيل عن السبب الاول انتقل للسبب الثاني من اسباب الاعتقال والشرط في النكاح بعد الصحة اسلام زوجين مع الحرية والشرط في النكاح بعد الصحة
11:59هاد البيت هدا راه تضمن شروطا للارث بسبب النكاح من اسباب الإرث عقد النكاح لكن هاد السبب الذي هو عقد النكاح له شروط تضمن هذا البيت اول الشروط قالك بعد الصحة اذن فيشترط ان يكون العقد صحيحا
12:23ان يكون عقد النكاح صحيحا والشرط في النكاح بعد صحته بعد ان يكون النكاح صحيحا لا نكاحا باطلا متفقا على بطلانه وانما يكون النكاح صحيحا. اذا فالنكاح الذي يقع به الارث يجب ان يكون نكاحا صحيحا. قد توفرت فيه
12:48اركان النكاح وشروطه. ولم يوجد فيه مانع يوجب التفريق بين الزوجين وفسخ النكاح والنكاح الصحيح الذي يقع التوارث به نوعان اما ان يكون متفقا على صحته واما ان يكون مختلفا فيه
13:17اختلافا يوجب فسخه بالطلاق لان النكاح يمكن ان نقول بعبارة مختصرة سهلة النكاح ثلاثة انواع نكاح متفق على صحته ونكاح متفق على فساده ونكاح مختلف فيه اختلف الفقهاء صحيح او غير صحيح
13:40اما النكاح المتفق على صحته فامره ظاهر هذا يقع به الإرث يقع والنكاح المتفق على فساده لا يقع به الإرث يفسخ يفسخ هذا النكاح ويفرق بين الزوجين دون طلاق لا يحتاج الى
13:55اصلا النوع الثالث النكاح المختلف فيه يعني انه قد عدم فيه شرط من الشروط عند بعض الفقهاء دون البعض الآخر ذلك الشرط يشترطه بعض العلماء دون غيرهم او نحو ذلك مما فيه خلاف
14:17فالنكاح المختلف فيه عندنا عند المالكية في مذهبهم يقولون فيه ان النكاح اذا كان باطلا عندنا وصحيحا عند غيرنا هذا هو مختلف فيه فاسدا عندنا كالنكاح بلا ولي فهو فاسد عند المالكية صحيح عند الحنفية مثلا
14:38هذا النكاح المختلف في حكمه عندنا انه يفسخ بطلاق مختلف فيه يفسخ النكاح المتفق عليه يفسخ بلا طلاق المختلف فيه يفسخ النكاح بين الزوجين بلا شائن قدر ومات احد الزوجين
15:02اه قبل الفسخ فانه يقع التوارث بينهما قبل فسخ النكاح توفي احد الزوجين يقع التوارث بينهما ثم عندنا في المذهب امر وهو ان المشهور في المذهب هو انه يفسخ النكاح المختلف فيه يفسخ قبل الدخول بغير طلاق
15:28ويفسخ بعد الدخول بطلاق مراعاة للخلاف هذا راه فيه العمل بقاعدة مراعاة الخلاف كنكاح الصغار مثلا او النكاح بلا ولي او نحو ذلك قبل الطلاق قبل الدخول لانه لم تقع مفاسد مش واضح
15:46فقالوا يفرق بينهما بلا طلاق. وبعد الدخول يفرق بينهما بطلاق مراعاة لخلاف ابي حنيفة مثلا ومنهم هذا مشهور في المذهب ومن اهل المذهب من يقول يفسخ بطلاق مطلقا سواء اكان ذلك
16:06قبل الدخول او بعد الدخول فالقصد الشاهد عندنا ماشي هاد المسألة شنو الشاهد عندنا؟ ان النكاح المختلف فيه اذا لم يفسخ وتوفي احد الزوجين فانه يقع الإرث بينهما ووقوع الارث بينهما هذا وقوع الارث بين الزوجين مع ان النكاح فاسد عندنا شنو فيه في الاصول؟ فيه اعمال لا
16:36مدلول دليل الخصم ولا لا والا فلازموا مدلول دليلنا انه لا ارث بينهما لان النكاح باطل والنكاح الباطل لا يترتب عليه شيء لأنه لا يعتبر نكاحا لكن اثباتنا للتوارث بين الزوجين
16:55فيه اعمال للازم مدلول دليل ابي حنيفة لان لازم مدلوله يقتضي وجود الإرث بين الزوجين اذ هو يصحح النكاح ويترتب على صحة النكاح وجود الإرث ثمرة ويترتب على فساده عندنا عدم الإثم
17:14لكن نحن وان حكمنا بفساده فإنه ان توفي احد الزوجين قبل الفسخ فإنه يقع الإرث اذن يقول لك والشرط في النكاح بعد الصحة بعد ان يكون النكاح صحيحا صحيحا واش باتفاق ولا باختلاف هما معا كأنه قال والشرط في النكاح شنو هو الخبر د المبتدأ مزال مذكرناش
17:38يشترط في النكاح اسلام زوجين مع الحرية مزال مجبناش لكن اشار بقوله بعد الصحة الاش الى شرط مهم وهو انه ليس كل نكاح يترتب عليه الارث لابد ان يكون صحيحا او ان يكون صحيحا اما باتفاق او باختلاف
18:02اذا كان صحيحا باتفاق قلت فالامر ظاهر. واذا كان باختلاف وهو ما يفسخ بطلاق كما ذكرت لكم اما قبل الدخول او بعده او بعد الدخول عند كبعض المالكية فهذا يقع فيه التورط اذا توفي احد الزوجين قبل الاخر قبل الفسق
18:24والشرط في النكاح بعد الصحة قال اسلام زوجين. واما قلت واما النكاح المتفق على على فسخه مطلقا على بطلانه فهذا اش لا ارتفيه كما لو تزوج احد اخته من الرضاع وهو لا يدري
18:43لا يدري انها اخته ثم لما توفي علم انها اخته فلا ترثه على آآ انها زوجة له واضح؟ لا توارث بينهما وهكذا اذا قاله الشرط في النكاح بعد الصحة اسلام زوجين
19:03يشترط في حصول الارث بهذا السبب الثاني الذي هو النكاح اسلام الزوجين اذا فيؤخذ منه انه لو كان الزوج مسلما وكانت الزوجة كتابية فانها لا ترثه كما انه لا يرثها
19:25اذا توفيت الزوجة الكتابية لا يرثها واذا توفي هو لا لا ترثه لا قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وسيأتي ان شاء الله من موانع
19:43الإرث الكفر كفر مانع بموانع الإرث اذن اسلام زوجين هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال مع الحرية يشترط ان يكونا حرين مع الحرية ان يكون الزوج حرا وان تكون الزوجة كذلك
20:05وعليه فإذا نكح رجل امة تزوجها عقد بها يجوز يمكن رجل تزوج امرأة لكن كانت امة عقد عليها وتزوجها وهي امة فانها لا لا ترثه لانه من موانع الارث الرق فلا يرث الرقيق الحر
20:29ولا العكس ولا يرث الحر الرقيق بسبب النكاح اما بالولاء فسيأتي ان شاء الله بعده او العكس وهو اش؟ ان امرأة حرة تزوجت عبدا يجوز هذا شرعا فإنها كذلك لا ترثه لعدم
20:49لعدم الاشتراك في الحرية اذا الشرط الثالث ان يكونا حرين. اذا يستفاد من هذا البيت ان الإرث بالنكاح له ثلاثة شروط الاول ان يكون النكاح صحيحا ولو مع اختلاف فيه
21:06وقد اشار الى هذا بقوله بعد الصحة فالشرط الثاني اسلام الزوجين ان يكونا مسلمين وقد احترز بذلك مما لو كانا كافرين او اه كان احدهما كافرا والاخر مسلما. فلا ارث بينهما
21:30الشرط الثالث ان يكونا حرين واحترزا بذلك من العبدين او من العبد والحر فانه لا توارث بينهما. سواء اكانت سواء اكان الرق خالصا او كان الرقيق فيه شائبة حرية الرقيق الخالص معلوم والذي فيه شائبة حرية كالرقيق المكاتب مثلا الذي ادى بعض النجوم وبقي
22:03عليه اه بعض اخرى فهذا فيه شائبة حرية لكن مع ذلك لا يرث الحرة ولا يورث من الحر بسبب الزواج بسبب النكاح ثم قال رحمه الله تزوجوا المريض في حال المرض لا يقتضي الارث لقصد معترض
22:28نبه رحمه الله بهذا البيت على ان عقد النكاح لا يكون سببا في الإرث اذا كان في حال المرض المخوف الذي يخشى منه الهلاك هلاك احد الزوجين الزوج او الزوجة
22:47اذن من تزوج؟ والغالب ان الذي يطلب الزواج هو الرجل لكن هذه الصورة تشمل الحالتين زواج الرجل وزواج المرأة من تزوج في حال المرض المخوف يعني مرض الموت مرض يخشى منه الهلاك ماشي انسان كان ضارو راسو ولا لا مرض
23:09مع قرائنا اه تقتضي او تشير الى انه قد يموت بسبب ذلك المرض. مع كبار السن ونحو ذلك فإذا تزوج احد في هذه الحالة ومات من مرضه ذلك فانه لا توارث بينه وبين
23:34وبين زوجه واضح؟ سواء كان اه المتزوج في حال المرئ في حال المرض. الرجل او المرأة فانه لا توارث بينهما على الصحيح وتفصيل هذه المسألة ان المريض اذا مات لا يرثه الصحيح
24:02واذا وقع العكس وهو ان الصحيح مات قبل المريض ففي ذلك قولان في المذهب قيل يرثه وقيل لا يرثه. والمرجح عندهم انه لا يرثه اذن وعليه فلا يرث احدهما الاخر توفي المريض
24:19قبل الصحيح او الصحيح قبل المريض. فهم الأمر لماذا لا يقع التوارث في هذه الحالة؟ اذا تزوج المريض في حال مرضه لانه متهم بقصد التضييق على الورثة او حرمان بعض الورثة من الإرث. لأن الزواج اما ان يكون سببا في حرمان بعض
24:47الورثة من الإرث يعني في حجبهم حجب اسقاط واما ان يكون سببا في حجبهم حجب نقل بان ينقلوا من ارث الى ارث اقل منه فلهذا القصد الممنوع شرعا سد هذا الباب
25:09وقضي بان من تزوج في حال المرض فلا يترتب على زواجه ارث من تزوج في سدا للباب من تزوج في حال المرض لا يترتب على زواجه ارت لانه يكون متهما بقصد التضييق عن الورثة. سواء اكان ذلك حاصلا بالفعل ام لا سدا للباب هذا حكم عام يعم الجميع
25:34ثلاثة وروثة اما كون الصحيح لا يرث المريض فعلته هي ما ذكرنا ظاهرة واما العكس وهو ان المريض كذلك لا يرث الصحيح لو مات قبله وكنت في المسألة قولان هي انه كما ان
25:56الصحيح لا يرث المريض فكذلك العكس لا يرث المريض الصحيح لو مات قبله وهذا كله الذي ذكرناه اذا مات المريض من مرضه ذاك واما لو صح صحة بينة صح من مرضه
26:19شفي من مرضه تعافى منه معافاة بينة واضحة رجع على الحليب و توفي بعد ذلك بعد صحته وبقيت المرأة تحته فانه يقع التوارث لان التهمة حينئذ زادت فما الصورة لو كان شخص ما مريضا مرضا مخوفا
26:45وتزوج في حال المرض ثم صح صحة بينة وبقيت المرأة تحته لم يفارقها ولا شيء ثم بعد مدة من الزمن بعد شهر بعد عام بعد كذا توفي مرض مرة اخرى ولا لم يمرض وتوفي يقع الإرث
27:05فيقع الإرث لأنه كما لو تزوجها في حال الصحة تلك العلة التي سبقت او تلك التهمة زالت كما لو تزوجها في حال صحته لانه قد عوفي وبقيت تحته اذن فزادت التهمة فإنه يقع التوارت. اذن اشار الناظم الى هذا قال
27:24تزوج المريض المريض سواء اتانا ذكرا او انثى امرا ولا رجل في حال المرض اي المرض المفهوم لا يقتضي الإرث لا يحصل به الارث اي ارت المقصود اصالة ماذا؟ لا يقتضي فإرث من؟ ارث الصحيح من المريض
27:48قلت والعكس كذلك وفي المسألة قولان لماذا؟ لقصد معترض اي ممنوع شرعا لقصد من المريض وهذا القصد معترض بقصد معترض اي ممنوع منه شرعا وهو كما قلنا اسقاط بعض الورثة حرمان بعض الورثة او التضييق
28:15على البعض الاخر. فلاجل هذا القصد الممنوع شرعا لا يقع الارث بهذا لهذا النكاح وسيأتي ان شاء الله تفصيل هذه المسألة بعد راه مازال هادشي كامل ستأتي ابيات اخر وبعد ان شاء الله في تفصيل الكلام على هذه المسائل
28:32وسيذكر رحمه الله لي هذه المسألة لي هي المرض ولا الصحة سيذكر لذلك اربعة احوال بعد باذن الله تعالى قال رحمه الله شرط الولاء اعتاق حر ما ملك عن نفسه وهو بدين اشترك
28:50اعتقه اختيار نوب الجبري او كان عنه عتق عبد غيري هذا تفصيل منه في الكلام على السبب الثالث وهو الولاء قلنا السبب الثالث من اسباب الإرث الإعتاق فالمعتق يستحق الارث بسبب اعتاقه
29:12لعتيقه يستحق الإرث منه ويكسب بإعتاقه ذلك الولاء اه من من العتيق من عتيقه فيستحق ان يرثه لكن الارث بالاعتاق له شروط اشار اليها بقوله شرط الولاء قصره للضرورة اعتاق حر ما ملك عن نفسه وهو بدين اشترك هاد البيت
29:43اكتمل على كم من شرط على اربعة شروط هداك السبب لي هو الولاء له اربعة شروط اولا قال شرط الولاء اعتاق حر اعتاق حر يعني ان يصدر هذا اعتاق حر مصدر مضاف لفاعله
30:05ان يصدر الاعتاق من الحر لا من العبد اما اذا اعتق عبد عبدا فلا ولاء له لو اعتق عبد عبدا فلا ولاء له اذن فشرطه اعتاقري قد تقول كيف كما لو قال مثلا السيد لعبده قال له اذا
30:28عملت كذا وكذا ساعطيك مالا هاد السيد عطى للعبد ديالو مال والعبد ملي خدا المال شرا عبد اشترى عبدا اخر اذا فالعبد الثاني من كل العبد الاول فانه لا ولاء له فلو توفي
30:45ذلك العبد لا يكون ولاؤه لمعتقه اذن الشرط الأول ان يكون المعتق المعتق اش حرا شرط الولاء اعتاق حر ثانيا ما ملكه اعتاق حر ما اي الرقيقة هداك مفعول بالمصدر ما اسم موصول مفعول بالمصدر
31:13والعائد ضمير منصوب مفعول به اعتاق حر الرقيق الذي ملكه هكذا ما ملكه ما مفعول اذن فالشرط الثاني ان يكون ذلك المعتق مملوكا للمعتق ان يكون مما يملكه هذا لابد منه في الاعتاق يعني مثلا
31:41اذا اراد الحر ان يعتق عبدا فيجب ان يكون مملوكا له فإذا لم يكن مملوكا له وجب ان يشتريه فيصير ملكا له وبعد ذلك له ان يعتقه اذا فاحترز بهذا الشرط من ماذا
31:58مما لو اعتق احد حر اعتق عبدا لغيره فانه لا يكون ولاؤه له او اعتق عبدا لغيره بالنيابة مثلا زيد قال لعمرو اذهب الى مدينة كذا وكذا واعتق فلانا عني هذا الملك الحقيقي نوب واحد
32:22هداك النائب الوكيل قال لفلان انت حر اعتقك فلان قال له انت حر نيابة عن مالكه فان ولاءه لا يكون للوكيل وانما يكون للمالك الحقيقي هذا غير نائب لوكيل. مفهوم؟ اذا فشرتوهاش
32:40شرطه الملك ان يكون ملكا له الثالث قال عن نفسه ان يعتق الحر ما ملكه عن نفسه لا عن غيره فان اعتقه عن غيره كان ولاؤه لغيره لا له. واش واضح في معنى لنفسه
33:03يعني مثلا انا املك عبدا اسمه زيد فقلت له انت حر لوجه الله وولاؤك لي قصدت ان تحر الرجل او قصدت وولاء لأن هذا هو الأصل ان الولاء لمن اعتق
33:17اذا فاحترز بقوله عن نفسه مما لو اعتقه عن غيره. مثلا ها انا املك عبدا وابي عليه كفارة يحتاج فيها الى اعتاق واضح فقلت له انت حر وولاؤك لابي اذا اعتقت ما املكه لكن ماشي عن نفسي عن ابي
33:38فإذا ولاء ذلك العبد لمن يكون لابي ولا يكون لي. اذا وجب ان يكون عن نفسه لا عن غيره الا كان عن غيره سيكون ولاءه لذلك الغير اعتاق حر ما ملك عن نفسه لان بحالاش عرفتو شنو هاد الصورة هادي ديال اعتاقه عن غيره؟ فكأنني ضمنا ملكت ذلك العبد
34:00للغير واعتقته عنه هذا هو المعنى ملي كنقول انت حر وولاؤك لفلان كأنني ضمنا ملكتك لفلان ثم نبت عنه في الاعتاق مفهوم الكلام ولذلك هذا هذا على الصحيح لا يشترط فيه الاذن
34:20الاعتاق العبد عن الغير لا يشترط فيه اذنه لك ان تعتق اي احد عن اي احد. فان شاء اخذ الولاء وان شاء تركه. شغله هذاك. لكنه جائز قال عن نفسه الشرط الرابع وهو بدين اشترك
34:41وهو اي المعتق قد اشترك مع العتيق في دين الباء ظرفية بمعنى في وهو اي الضمير عائد للمعتق اذ الكلام وهو اي المعتق اشترك مع من مع المعتق او قل العتيق بمعنى واحد في دين
35:06من اشترك في دين بان كانا مسلمين او كافرين وقت الاعتاق. هاد الاشتراك في الدين يشترط ان يكون ايش؟ في وقت الاعتاق قد اشتركا في دين وقت الاعتاق فإذا اعتق
35:28مسلم حر مسلما عبدا اشترك في دينه وقت الاعتاق فانه يرثه بلا شك واذا اعتق كافر كافرا كان المعتق كافرا في وقت فانه يرثه ايضا. يقع التوارث بينهما وكذلك مما فيه الإرث سورة ثالثة من باب اولى
35:54وهي ان يكون المعتق مسلما والمعتق كافرا فانه يرثه ولا يقع الإرث في صورة وياش ان يكون المعتق كافرا والمعتق مسلما فلم يجعل الله تعالى للكافرين على المؤمنين ولاية فإذا اعتق الكافر مسلما فإنه لا يكون ولاؤه له
36:24اذا فالحاصل ان هذه المسألة وهي مسألة الدين يقع فيها التوارث في ثلاث سور ولا يقع في صورته السورة الاولى ان يكونا مسلمين. الثانية ان يكونا كافرين. الثالثة ان يكون المعتق مسلما والعتيق كافرا
36:44الصورة الرابعة التي لا يقع فيها التوارث هياش ان يكون المعتق كافرا والمسلم والمعتق مسلمة فلا ارت في هذه الحالة الرابعة قال رحمه الله وهو بدين اشترته ثم قال اعتقه اختيار نوب الجبر او كان عنه عتق عبد غيري
37:08قال لك هذا الاعتاق الذي تحدثنا عنه بشروطه الاربعة سواء اكان اختيارا او جبرا سواء اكان اعتاق الحر للرقيق ولاحظ ملي كنقولو الحر يشمل الذكر والانثى وكنقولو الرقيق يشمل الذكر والانثى ولو عبرنا بالحر وبالرقي
37:34كنقصدو الذكر والأنثى اذن المعتق يرث ذكرا او انثى والمعتق يورث ذكر او انثى مفهوم قالك سواء اعتقه اختيارا او اعتقه جبرا. الولاء يحصل بالنوعين معا. نعم الولاء حاصل بالنوعين معا. غير خاصها توفر الشروط السابقة
37:55اعتقه اختيارا مثل ماذا كما لو اعتق حر عبدا تطوعا لله تعالى في سبيل الله دون اي شيء او اعتقه في نذر من النذر قال لله علي ان شفيت ان اعتق عبدا مفهوم
38:14لما شفي اعتق عبدا وشداء انتبهوا هذا واش هذا الاعتاق اختيارا ولا جبرا قال لله علي ان شفيت ان اعتق عبدا لما شفي من مرضه اعتق زيدا من من العبيد
38:30هاد الإعتاق اعتاقه لزيد جبران ولا اختيارا ها اه اختيارا راه كنقصدو باختيارا اش اه نقصد بذلك ما لم يتعين فيه عتق عبد معين بمعنى انا را واجب عليا وفاء بالنذر ان اعتق لكن لا يجب علي ان اعتق زيدا ممكن نعتق عمرو ولا بكر ولا خديجة ولا فاطمة هذا زايد بعينه لا يجب
38:59عليا فهدا تا هو داخل في الاختيار واش واضح فانا اعتقد زيدا اختيارا مني لانه كان من الممكن ان اعتق عمرا كان من الممكن ان اعتق بكرا اعتقي لزيد اختيار
39:12او في كفارة من الكفارات هذا اختيارا؟ اه اختيارا. لانه في الكفارة لا يتعين علي اعتاق فلان. يمكن ان اعتق غيره. مفهوم اذن اعتقه اختيارا كما لو كان تطوعا او في نذر او كفارة او نحو ذلك
39:31او بالجبر المقصود بذلك اش الحر الذي يعتق الرقيق الذي يعتق على الحري دون ان يطلب منه اعتاقه اصلا يعتق عنه شرعا اه بالجبر جبرا عنه مثال ذلك كما لو ملك الحر
39:56قريبا من قرابة من قرابته ممن يعتق عليه. كما لو ملك امه او اباه مثلا فلو اشترى احد وجد امه او اباه اه ممن يباع في سوق العبيد والايماء. فاشترى اباه فبمجرد شرائه لابيه يعتق عليه جبرا
40:23او اشتراه ام بمجرد اعتاقه لها اش تعتق عنه جبرا واش واضح هاد المسألة قد يقول قائل مثلا اذا اعتق اباه او امه مكاينش فائدة في الإرث ولا لا؟ لانه سيرت اباه بحكم انه ابن وامة بحكم نقول لذلك فائدة
40:45متى تظهر فائدة ذلك ما تزال فائدة ذلك اذا كان الوالدان كافرين مثلا شخص اشترى ابا له كان عبدا وكان كافرا ولاؤه له ولاؤه له اذا توفي الاب ولم يترك وارثا يرثه ابنه المعتق
41:10لا يرثه بالنسب وانما يرثه بالولاء مفهوم او كذلك امه وهكذا اذن المقصود الإعتاق جبرا يدخل فيه الاعتاق بسبب القرابة ممن يجب اعتاقه. كما قلنا كالابيب والام والاخ ونحو ذلك ممن يعتق على
41:32على المالكي اواحد ويدخل فيه ما يعتق عليه جبرا كما لو مثل به الحر اذا مثل بعبده يعني اذا قطع جزءا من اجزائه وجدنا ان حرا قطع اذن عبده او اماته او قطع يدا او رجلا او انفى من يملكه فإن القاضي
42:00يحكم بحرية ذلك المملوك. سواء رضي الملك او لم يرضى بذلك اذن فيعتق عليه ياش جبرا مفهوم اذا مثل به يعتق عليه جبران ونحو ذلك من السور التي يكون فيها الاعتاق
42:16جبرا دون اختيار اذن ففي الحالتين يحصل كيكون الولاء للمعتق ولا لا اه يكون الولاء له؟ مثلا اذا مثل بشخص ثم صار ذلك الشخص حرا يكون ولاؤه له اه يكون ولا اولى
42:33من صور الاعتاق جبرا تبعيد الاعتاق عقلتو المسألة سبقت فعمدة الاحكام تبعيض الاعتاق كما لو كان هناك عبد مشترك بين اثنين او ثلاثة واكثر كل يملك فيه جزءا واحد العبد
42:48اشتراه اثنان او ثلاثة واحد من الشركاء اعتق في اعتق حصته قال انت حر في ما املك منك يعني في الحصة ديالي النصف ولا الربع ولا الثمن شرعا شنو الواجب عليه
43:09يجب عليه شرعا ان يؤدي الى الشركاء حصصهم وان يعتق عليه العبد اذن لاحظ الآن صار اعتاق ذلك المملوك عليه واجبا لما اعتق حصة من حصص حصة من العبد وهي ما يملكه هو صار واجبا عليه شرعا ان كان عنده مال ان كانت عنده
43:32استطاعة ان يشتري حصص الاخرين وان يعتقه ايد الاعتاق لا يتبعض الا اذا لم يكن عنده مال فان كان عنده وجب عليه. اذا حتى هذا داخل في الاعتاق الذي يكون جبرا
43:50قال اعتقه اختيار نوب الجبر او كان عنه عتق عبد غيري هذه السورة قد اشرنا اليها قبل الناظم صرح بها هنا. شنو هي او كان عنه؟ يعني او حصل للانسان هذا شكون صاحب الولاء
44:06صاحب حصل له عتق عبد الغير عنه او كان عتق عبد الغير عنه حصل عتق عبد غير مثال ذلك كما لو كان اه زيد يملك عبدا ثم اعتقه عن شخص اخر اعتقه عن غيره عن عمرو قال انت حر
44:34وولاؤك لعمرو هذا المعتق المالك اسمه زيد وعتق العبد ديالو وقال ليه ولاؤك لزيد اذن زيد هذا هو الذي يكون صاحب الولاء لذلك المملوك نعم هو الذي يكون صاحب الولاء وهو الذي يرثه. او كان عنه اي عن انسان صاحب الولاء عتق عبد
44:58غيري يعني حصل له الولاء بسبب عتق عبد غيره شخص اخر يملك عبدا واعتقه عن غيره فيحصل الولاء لذاك. باذنه او بغير اذنه على المختار في المسألة خلاف منهم من اشترط الابن اذا هذا ما تعلق بهذه الابيات باختصار شديد
45:25قال المؤلف وثبوتها المجتنب ولعصبته هذه المسألة ان شاء الله سيأتي تفصيلها غيجي معانا باب كبير جدا في الكلام على هذه المسألة ما هياش وهي تفصيل ارث عصبة المعتق من المعتق
47:09لان هذا الولاء الذي يجلبه المعتق لنفسه اما ان يكون هو الوارث واما ان يكون عصبته هم الوارثون من ذلك المهدى فهو ولاء يجلبه المعتق لنفسه ولعصبته. وفي ذلك تفاصيل سيذكرها الناظم رحمه الله بتفصيل فيما سيأتي. وضحت المسألة ياك
47:34وهاد العصبة الذين الذين يرثون بالولاء كلهم ذكور لا يرث الاناث بعصبة ولائي لا يرث الإناث بذلك مثلا لو ان زيدا اعتق عمرا وهاد زيد المعتق توفي قبل عمرو المعتق مات قبل من عمرو
47:54ثم توفي بعد ذلك عمرو عمرو لما توفي لم يترك وارثا او ترك بعض من يرث بالفرد ترك اما ورثة السدس ترك زوجة وريتة الربع بقي مالك كله او بعض ما له. هداك بعض المال شكون لي غيورتوه
48:11عصبة عامر المعتق قلنا هو عامر توفي قبل زيد ياك من الذي يرث ما بقي او المال كله؟ العصب نشوفو هداك عمرو هل ترك ابنا او ابن ابن او ابا او جدان او اخا شقيقا او اخا لاب او عما او ابن عم او ابن اخ شقيق او ابن اخ لاب ممن يرث
48:32التعصيب وبذلك بالترتيب المعلوم وآآ قلنا ينتقل ذلك الميراث لعصبة المعتق ولا ينتقل لمن اه لا يريث بالتعصيب لا ينتقل لبنته مثلا لو فرضنا ان المعتق ترك بنتا فلا ينتقل لها الولاء سواء اكان المعتق
48:56او ذكر او انثى المعتق هو بنفسه كيكون عندو الولاء ولكن العصبة ديالو لا يكونون الا ذكورا الذين ينتقل اليهم الولاء يكونون ذكورا وهكذا ان شاء الله ستأتي بعض هذه التفاصيل في باب خاص بها
49:15قال ولذلك قال لنفسه ولعصبته. نعم قال باعتاق شوف باعتاق الميت او بعض اصوله هذا ايضا تفصيل من جهة اخرى لان التفصيل من جهة المعتق وعندنا تفصيل من جهة المعتق
49:35شناهو شنو معنى باعتاق الميت او بعض اصوله كاينة صورة اخرى مثلا حنا قلنا الان عمرو اعتق زيدا ياك لنفرض ان زيدا هذا توفي وترك ابنا زيد لما توفي المعتق المعتق
49:52لما توفي ترك ابنا ابنه ورث المال كله والابن ديالو حر ابنه حر لم يكن مرة عبدا ثم توفي ابنه مثلا سعيد اسمه سعيد. توفي ابنه لما توفي ابنه ما وجدنا وارثا من ورثيه ممن يرث بالنسب او النكاح
50:12او عقد بالنكاح مخلا لا زوجة ولا شي من الذي يرثه معتق ابيه هذا هو معنى او بعض اصوله هداك عامر لي كان عتق الأب ديالو فإنه يكون ولاؤه له
50:26نعم قال وكذلك ابن الابن الى اخره ستأتي ان شاء الله التفاصيل قال كما سيأتي يمكن ان يجتمع بين الحي والميت سببان مثلا اه هلك هالك زوجة توفيت امرأة وتركت رجلا هو زوج لها وابن عمها
50:53فهنا في هذا الرجل سببان من اسباب الإرث السبب الأول انه زواج والسبب الثاني انه ابن عمه لو فرضنا انها لم تترك الا هذا الرجل لي هو زوج وابن عمه
51:06فانه يرد في هاد السورة باقوى السببين وهو كونه ابن عم لها لأنه يرت بالتعصيب المال كله ولو ورث بكونه زوجا سيرث بالفرد النصف فإذا اجتمع سببان يقدم اقواهما. نعم
51:24قال او مثلا سببا اه رجل اعتق امرأة وتزوجها اعتقها وتزوجها ثم توفيت فيعتبر زوجا يرث النصف ويعتبر معتقا يرث المال كله اذا لم تترك وارثا قال قال وقد يقع بينهما سببان او ثلاثة ممكن تكون ثلاثة
51:55ا ممكن زوجته وهو ابن عمها وزوج لها ومعتقوها ثلاثة اعتقها وابن عم لها وزوجها واتصال العملية الحكمة من من الإرث من اثبات الإرث بالولاء انه لحمة كلحمة النسب قال
52:48وفي الايمان الميت نعم يورث به مال الميت ولا يورث لانه كان ولا يورث مثلا شخص اعتق عبدا عن نفسه ولا اوله ولاء ذلك الشرط نعم زيد اعتق عمرا فولاء عمرو يكون لزيد اذن هاد الولاء الذي هو لزيد لا يورث
53:19لا يوهب صافي ولاؤه كالنسب هل يمكن لأحد ان يورث نسبه من شخص او ان يهابه مثلا انا اب لابني هاد الأبوة اهابها لشخص يقولك انا غنوهب ليك الأبوة تولي نتا اب له شيء لا يورث
53:39ولا يوهب واضح كلام فكذلك الولد قال كذلك مع العبد لان العبد وماله لسيده قال نعم لان السيدة لا يرث مال عبده ما دام العبد عبدا له ما دام لم يعتقوا عبدا له تحت ملكه فالسيد لا يحتاج ان يرث مال عبده
54:16لان العبد وكل ما يملكه كل ذلك لسيده واضح واش فهمتو المسألة؟ متلا انا عندي عبد لم اعتقو مزال تحت العبودية ديالي معتقتو لم يصير حرا وتوفي العبد وترك مالا داك المال اللي تركو العبد ديالي ملك لي غير انا كنت متنازل عليه ولا من تطوعا مني وكذا والا فالعبد وكل ما
54:43وكل ذلك لي ويأخذ ماله عبده بيت المال فهو واما بيت المال هادي كلها اراد بها ان يدفع ما قيل ما قاله بعض الفقهاء من ان كاين بعضهم قال لك من اسباب الارث بيت المال
55:07فأراد ان يدفع هذه الأقوال قال ارفع صوتك شوية اسي مراد اخوتي نعم بموت المغوتي على الوارث اذا علمت حسبوك اذا يستفاد من هذا الشرط انه اذا لم يثبت تقدم موت احدهما على الاخر اذا علمت حياتهما ثم ماتا معا فلا ارث بينهما واش واضح
56:31مثلا اب وابنه كانا في بيت تركناهما في المنزل. رجعنا وجدناهما ميتين لقيناهم بجوج ميتين مفهوم والابن عندو ابناء فمن نقدره في مسائل المناسخة؟ شكون اللي غنقدروه؟ وارث من الآخر؟ لأن هاد المسألة تترتب عليها مسائل تتعلق بالإرث. الى قدرنا الأب وارث هو
56:53والاذن فسيرت منه الابن ما يرد ثم نرى ورثة لابنه هل ترك ابناء وترك زوجة ترت منه او العكس كذلك نحن وجدناهما ميتين لا ندري من مات اولا فلا ارث بينهما اصلا مفهوم
57:14اذن الشرط الأول تقدم الموروث على الوارث اذا علمت حياتهما ثم متى معا كانا في سيارة وقعت حادثة توفي معا جينا لقيناهم ميتين بجوج لا ندري ايهما عاش بعد الاخر وجدناهما ميتين فلا توارت بينهما
57:32وهاد الشرط هذا لاش راجع؟ راجع راجع لواحد المانع من موانع الإرث ولذلك قال لك الناضي ما دكرش الشروط لماذا؟ لأنها مستفادة من موانئ العلم هاد الشرط هذا لاش يرجع لأي مانع
57:42للشك من موانع الإرث الشك فلا ندري ايهما مات قبل الاخرين فلذلك لا ارت لوجود الشك اه نعم كل مسألة مستقلة ولا توارث بين الاب والابن بمعنى اذا اردنا تصحيح مسألة الاب لا نذكر الابنا واذا اردنا تصحيح مسألة الابن لا نذكر
58:10والآباء كأنه معدوم قال تحقق الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث قد يقول قائل هذه مستفادة من الشرط الاول لا ماشي بحال بحال الان فهاد السورة عرفنا قطعا موتى موتى الموروث
58:36الموروث توفي قبل شهر وترك زوجته حاملا بعد شهرين ولدت زوجته او وضعت زوجته مولودا ميتا لم يستعن وضعته ميتا لمنة شنو لي وقع الان؟ لم نتحقق من حياة هذا المولود
59:00بعد موت لم نتحقق حياته بعد موت الموروث. ربما كان ميتا قبله وكان في بطن امه مات قبل من شهر قبل ما يموت اه والده مفهوم الكلام اذن فيشترط تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث. نعم قال
59:21بمعنى اذا ثبت التقاؤهما في جد واحد فلابد من العلم بدرجته الآن مثلا واحد الناس اهل قبيلة ما ونحن نعلم ان اولئك الناس الذين يعيشون في تلك القبيلة نحن نجزم انهم كلهم يرجعون الى جد واحد
59:48هو الجد ديال ديك القبيلة ومؤسس القبيلة وديك القبيلة عايشين فيها غير من من هم من سلالته؟ فلا شك اننا نجزم ان بين اولئك الاولاد ان بينهما آآ نسب مما يقع به التورط
1:00:06لكن اذا لم نعلم بدرجة واحد منهما من الأحياء من ذلك الميت فلا ارث قالك احترازا زيد احترازا على ما هو واضح الكلام الان مات رجل من قبيلة وتلك القبيلة لها جد الواحد يرجعون اليه وجاء اربعة ولا خمسة ولا عشرة كلهم يسألون
1:00:34الميراث من ذلك الميت ومعرفناش الدرجة ديال كل واحد منهم من ذلك الميت ايهما اقرب الي؟ ايهما يقدم على الاخر؟ ايهما يحجب يحجب الاخر؟ لا ندري ذلك لتشعب المسألة واضح
1:00:49فلا ارت وكذلك هذا راجع علاش؟ للشك راجعون للشك كل واحد من فضيلة او اختلاف من نعته وصفته يوجب فسخه بطلاق من ذلك انه يشترط وقلت لكم مشهور ان الفسخ
1:01:42اه بالطلاق انما يكون بعد الدخول وقبل الدخول يكون الفسخ بغير طلاق هذا في النكاح المختلف فيه اما المتفق على بطلانه يفسخ ابدا كما سيأتي غيذكر بعد قال في فصل
1:02:03قبل الدخول ولكن فسخه واش واضح مثلا؟ مثلا كل نكاح يكون لأحد الزوجين او الولي فسخه. هذا النكاح مبني على شروط محرمة لا تجوز وهو فاسد عندنا قال ونكاح ونكاح بكآبة او ما في البطن او خمر او خنزير. يعني النكاح بصداق بمهر
1:02:59اه محرم كخنزير وخمر واما غير معلوم المقدار. كما في البطن كعبد ابق شخص تزوج امرأة وقال لها صداقك عبد عبدي الابق. لا يجوز او صداقكما في بطن تلك البقرة او ما في بطن تلك الشاة لا يجوز
1:03:24لأن واش ليس عوضا متحققا فكما لا يجوز ان ان تكون هذه الامور عوضا في البيع والشراء لا يجوز ان تكون عوضا في النكاح اذ هو شبيه به نعم قال
1:03:42او عمتنا او خالتها مبتوتة اي المطلقة ثلاثا طلقها ثلاثة ثم نكحها قبل زوج اخر. لا تورط بينهما لانه متفق على فساده الفائق الكافر كنان اي خالصا ليست فيه شائبة حرية
1:05:08عبدا خالصا محضا فيه شائبة حرية قلت لكم كالمكاتب الذي ادى بعد بعض النجوم وبقيت عليه بعضها زد نعم وانتبه شوف يوجب فسخه قبل الصحة بطلاق. اذا مفهومه انه بعد بعد الصحة لا يفسخ وعليه اذا كان بعد الصحة لا يفسخ وعليه
1:05:54فانه يقع الارث اذا صح احد الزوج الذي كان مريضا او الزوجة وابقى ذلك النكاح مستمرا ثم وقع الموت فإنه يقع الإرث لأنه يجب فسخه يجب فسخه قبل الصحة وبعد الصحة لا يجب
1:06:15كوارث المعروف اذا مات الصحيح اه قال لك تا العكس كذلك وكذلك اذا مات الصحيح قبل الموت. نعم الامام ابن علاق اذا تزوج في مرضه مرة في ايضا المريض لا يجوز
1:07:09لا تلزه ولا يرثها اشهد وهو مريض اذن في مسألة قولاننا اذن هادي هي الخلاصة التي ختم بها فإذا كان الزوجان حينئذ ختما بالخلاصة خلاصة ما سبق قال لك اذا كان الزوجان مريضة
1:07:48وقت العقد فلا يرث المتأخر منهما المتقدم المتأخر يعني المتأخر في الحياة واذا كان الزوج مريضا دونها او العكس او الزوجة فلا يرث الصحيح منهما المريض الذي تقدم موته طيب بقات لينا صورة وهي اش؟ لأنه عقلا كاين ثلاثة سور ان يكونا مريضين
1:08:11ان يكون اه احده المريض توفي قبل الصحيح الصورة الثالثة يعني يتوفى الصحيح قبل المريض ثلاثة صور في السورة الاولى لا ارت في السورة الثانية اذا مات المريض قبل الصحيح لا ارت. في السورة الثالثة اذا مات الصحيح قبل المريض
1:08:31قولان قيل يرت وقيل لا يرث هذا هو حاصل ما ذكر قال فيه خلاف ثم قال شروط ثبوت الولاء للمعتق نتركه ان شاء الله الى الدرس الآتي لطوله سبحانك اللهم وبحمدك
1:08:46شناهو انهم يرجعوا اليه نعم ها اهاه اه نعم بالحديث اه نعم اه نعم نعم لأن هاديك المقصود بها النسب هادي الآن بالإعتاق هادي تكلمنا عليها الآن بالإعتاق بالولاء ماشي بالنسب
1:09:50لا نعم نعم لا هو عمومه يشمله غير الحديث يحمل على النسب لوجود ادلة تدل من السنة على ان المعتق المسلم يرث المعتقل كافر شناهو طيب تصورها ممتنع بالعكس هو العبد يتشوف للإعتاق ثم الأمر ليس بيده الشارع ما عطاهش خيار هو انه يختار كذا
1:10:36متل الطلاق الرجل اذا طلق المرأة الامر ليس ليس لها اختيار فيه اذا طلقها وقع الطلاق اذا اعتق الحر العبد وقع الاعتقاد لا يشترط رضاه نعم اهاه اه نعم افتى فيها المعاصرون انها يثبت بها
1:11:07يسبتوا لأنهم شنو قالوا هم الفقهاء اش قالوا ماشي هوما مثلوا بأمثلة عطاوك قاعدة قالك تحقق حياتي الوارث بعد موتي مورثه فإذا حصل التحقق بأي وسيلة حصل به المطلوب وهداك المثال لي ذكرو غير مجرد مثال كان يصلح في ذلك الزمن فإذا حصل التحقق بأي امر من الأمور القطعية حصل المراد
1:11:34ولذلك حتى الاستهلال مثلا ان يستهل صارخا هذا في الغالب والا فلو قطعنا مثلا ان المولود قد ولد حيا ولم يستهل حصل الإرث ماشي اي استهلال هادي علامة غالبة شهد شهود بأن المولود راه ولد حيا ومات ولم يستهل صارخا خالف الغالب يقع الأردن
1:11:57واخا يسالي يسالي هذا نعام لكن يعينه طيب صافي اذا يبقى في ذمته دين عليه دين عليه للمرأة مم بعد موسم موروث كان لا لا يعتبر لا يعتبر وجب ان يولد حيا
1:12:44يخرج من بطن امه حيا عاد حينئذ يعتبر مولودا والا فلا يعتبر ها هو داخل ليه عندك الى بغيتو طفيوهم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.