استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 02 من شرحلية الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله،

0:00وعلى اله وصحبه من بعد يقول الناظم رحمه الله الحمد لله الذي وفقنا لدينه وعلمه واورثناكم الصلاة والسلام ابدا ومن به اهتدى وبعده فالقصد بهذا الواضع علم الفرائض الجليل النافع يخرج من تركة الذي هلاك حق تعلق
0:25ثم مأونه فدين ذمته واليأس في البقي الى اخره قال رحمه الله الحمد لله بدأ نظمه هذا بحمد الله تبارك وتعالى والف قوله الحمد لله للاستغراق اي جميع انواع الحمد القديم والحديث ثابتة
0:48الله تعالى اذن للاستغراق لذلك فسرها بان المقصود جميع انواع الحمد القديم والحديث والحديث ما هو الحمد القديم هو حمد الله لنفسه تبارك وتعالى وقد حمد الله تعالى نفسه في القديم
1:11فجميع انواع الحمد لا الحمد القديم ولا الحمد الحادث الذي يحمده به عباده كل تلك الأنواع ثابتة لا وكل تلك الأفراد أفراد الحمد القديم والحادث كلها جميعها ثابتة لله واللام في قوله لله
1:34الاستحقاق ولذلك انا اقول ثابتة لا على جهة الاستحقاق الحمد لله الذي وفقنا لدينه ووصف الله تعالى والمقصود بهذا الوصف الثناء عليه تبارك وتعالى. ثناء الحمد لله الله الذي وفقنا لدينه
2:01الذي وفقنا اي خلق لنا القدرة لدينه اي لطاعته تبارك وتعالى توفيق الله تعالى للعبد للعمل الصالح خلق قدرة فيه على ذلك وان كانت قدرتنا ليست كقدرته فقدرتنا لا تأثير لها مع قدرة الله تبارك وتعالى
2:25اذن فالله تبارك وتعالى وفق من شاء من عباده لطاعته. واولئك العباد الذين وفقهم الله لطاعته ولالتزام دينه. يجب عليهم ان يحمدوه على ذلك فهذه نعمة تستوجب الحمد. ولذلك قال الحمد لله الذي وفقنا لدينه
2:51ان جعلنا من المسلمين الطائعين الذين يمتثلون الاوامر ويجتنبون هذه نعمة وهذا توفيق من الله يستوجب الحمد ولذلك الناظم حمد الله تعالى على ذلك الحمد لله الذي وفقنا اي خلق لنا القدرة على طاعته
3:12ولذلك يصح ان نقول اللام في قوله لدينه بمعنى على والدين معناه الطاعة واللام بمعنى على لكن وفقنا مضمن معنى خلق لنا القدرة على دينه اي على طاعته. وهو كذلك
3:31اذ نجد من العباد من لم يوفق للطاعة هادوك الذين لم يوفقوا للطاعة ماذا حل بهم لم يخلق الله تعالى فيهم القدرة على الطاعة قال وعلمه اورثنا علما مفعول مقدم بقوله اورثنا وفي قوله اورثنا اش؟ براعة استهلال واضحة
3:51وعلمه اورثنا اورثنا والنظم في علم المواريث ففيه اشارة للمقصود واورثنا علمه تبارك وتعالى. اي جميع انواع العلمي اورثنا علمه النافع اي جميع انواع العلم فعلم انتبهوا الى المسألة. علم هذا مفرد مضاف يفيد
4:19والعموم ماشي المقصود علمه اي شيئا واحدا لا علومه تبارك وتعالى. انواعا من العلوم فهو مفيد للعلوم واورثنا بمعنى وهب لنا واعطانا ومنحنا ورزقنا وفيه فائدة وهي اش؟ ان العبد
4:40اذا تعلم اي علم من العلوم او عرف اي معلومة من المعلومات فيجب ان يسند الامر لله تبارك وتعالى فان الله تعالى هو الذي اعطاه ذلك العلم او تلك المعلومات اورثنا علمه جل وعلا
5:02خصوصا اذا كان العلم نافعا فهذا هو مما هذا هو ما يحمد الله ويشكر عليه اما ان كان العلم ضارا فهذا يجب التوبة الى الله منه ثم قال ثم الصلاة والسلام بعد حمد الله تعالى والثناء عليه في البيت الاول
5:21وبعد ان بدأ بحق الله وحق الله مقدم على كل الحقوق فنى بحق ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ثم اي بعد حمد الله والثناء عليه وهو اول الحقوق. الصلاة والسلام ابدا على نبينا
5:41ومن به اهتدى فالناظم لاحظتم لم يطيل في المقدمة البيت الأول الحمد والثاني الصلاة وبعده شرع فيه ثم الصلاة ومعناها معلوم والسلام كذلك معناه معروف معلوم ابدا حالة كونهما على سبيل التأبيد
6:00الصلاة والسلام ابد الابدين اي في جميع قال ازمنة في المستقبل ثم الصلاة والسلام ابدا على من على نبينا على مخبرنا بديننا الموحى اليه من ربه تبارك وتعالى. نبينا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام
6:29ونبينا هذا اللفظ اما ان يكون اصله نبينا وقع فيه ابدال وادغام الياء في الياء فيكون مشتقا من النبأ الذي هو الخبر ويكون المعنى حينئذ على نبينا اي مقبلين ويصح ان يكون من النبوة
6:50فيكون المعنى حينئذ على نبينا اي المرتفع علينا عليه الصلاة والسلام وهو كذلك رفيع الشأن وعالي المنزلة عليه الصلاة والسلام قال على نبينا ومن به اهتدى اي والصلاة ايضا والسلام على كل من اهتدى به صلى الله عليه
7:12اله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك هل النبي اسم يهتدي به الناس؟ نعم هو سبب لهداية الناس فكل من امن برسول الله وصدقه واتبع به فقد اهتدى اذن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا
7:28بهدايته والمراد بالهداية هنا المسندة الى رسول الله اشمن هداية؟ هداية دلالة والإرشاد قال ومن اهتدى اي استرشد بالنبي صلى الله عليه وسلم اي بسببه عليه الصلاة والسلام وبعد اي وبعد ما تقدم
7:50فالقصد بهذا الوضع اذن بعده هذا ظرف حذف المضاف اليه لدلالة مقام عليه وبعد اي وبعد ما ذكر وما تقدم وبعدما تقدم فتنبه لما سيأتي ياك سبق لينا ما تقدم قالك غادي نتنبه بما سيأتي
8:10قال فان سألتني عن مقصودي فالقصد وبعد وانت حمدتي الله وصليتي على النبي صلى ما هو مقصودك من هذا النبض؟ ماذا تريد؟ فالقصد اي فمقصودي. اذا فال في قوله فالقصد واش اعرابها
8:26بدل من من الضمير القصد اي مقصودي العوض عن الضمير عن ضمير المتكلم فمقصودي من هذا النظم على بحر الرجز هو ما سيذكر لك فالقصد بهذا الوضع اي بهذا التأليف الموضوع لك
8:49من ابيات اه من بحر الرجزي عدد تلك الابيات اربع مئة بيت و اثنان وثلاثون عددها اثنان وثلاثون واربعمائة بيت قال فالقصد بهذا الوضع علم الفرائض الجليل النفعي علم الفرائض ويسمى بعلم المواريث. وقد ذكرنا امس مبادئه العشرة. وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى الان
9:27حده المفصل وقد سبق معنا امس تعريف له بالرسم ذاك التعريف الذي سبق تعريف بالرسم وقد ذكرنا ان المقصود منه تصور العلم تصورا نسبيا وسيذكر وان شاء الله الآن حدة قال علم الفرائض
9:48الجليل النفعي الجليل وهذا نعت للعلم هذا العلم جليل النفع اي عظيم النفع الجليل اي العظيم النفع اي المنفعة هذا العلم منفعته عظيمة جليلة كبيرة لماذا لاحتياج الناس اليه واضطرارهم له
10:16اذ الناس كلهم اه اجمعون اما ان يكونوا احياء او امواتا فالحي منهم وارث والميت موروث ولذا يضطرون ويحتاجون لمعرفة هذا العلم الى ان تقوم الساعة طيب قال علم الفرائض الجليل النفعي ما هو حد تعريف علم الفرائض
10:50من احسن التعاريف التي عرف بها وقد عرف بتعاريف كثيرة هذا التعريف الذي ذكر المؤلف في شرحه وهو العلم بالاحكام الشرعية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا او تقديرا
11:12وقد ذكرت لكم امس ان الفرائض جمع فريضة وفريضة معناها مفروضة اي مقدرة واضح اذا فيمكن ان يقال عن الفرائض او علم الانصباء علم الانصباء اذن هذا هو تعريفه. القيد الاول في التعريف العلم والعلم هذا جنس
11:37يدخل جميع انواع العلم بالاحكام خرج العلم بالذوات والصفات و والافعال قال بالاحكام الشرعية خرج بقوله الشرعية اش؟ العلم بالأحكام لاعتقاد العلم بالاحكام العقلية او العلم بالاحكام العادية فليس ذلك من الفرائض
12:04العلم بالاحكام الشرعية المختص تعلقها بالمال. ما الذي خرج خرج العلم بالاحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج وغير ذلك من ابواب الفقه وابنكاح والطلاق وو اذن بقالنا العلم المختص بالمال
12:28قال المختص تعلقها هاد الأحكام المختص تعلقها بالمال فخرجت سائر ابواب الفقه الأخرى قال بعد موت مالكه اكترز بذلك من الزكاة ونحوها لان الزكاة علم باحكام شرعية مختص تعلقها بالمال الزكاة متعلقة بالمال
12:57مخرجاتش بالقيد السابق وانما خرجت بهذا القيد بانه قال بعد موت مالكه والزكاة تجب على الانسان الحي الذي يملك المال وهو حي يجب عليه اخراج الزكاة لا بعد موته قال
13:15تحقيقا او تقديرا هاد قوله تحقيقا او تقديرا راجع للموت وللملك الموت والملك الموت تحقيقا وتقديرا والملك تحقيقا وتقديرا لان اخر ما قبل هذا القيد شنو قلنا بعد موت مالكه
13:38سواء اكان الموت تحقيقا او تقديرا او كان الملك تحقيقا او تقديرا اما تحقيقا فهو ظاهر تحقيقا يعني الانسان مات حقيقة شفناه مات ومالك لذلك المال حقيقة واحد كيملك هاد الكتاب ومات اليوم شفناه مات وصلينا عليه الجنازة هذا تحقيقا ميت تحقيقا ومالك تحقيقا
14:00طيب شنو هو تقديرا اما الميت تقديرا فذلك كالمفقود. غيجي معانا ان شاء الله من بعد الكلام على المفقود المفقود الذي فقد وحكم القاضي بموته فقد احد ومر امد التعمير وسيأتينا عليه ان شاء الله التفصيل في المسألة
14:25وهو من فقد في حال الحرب او وجود وباء ومن فقد في غير ذلك فالمقصود انه اذا فقد احد ومر امد التعمير فانه يحكم بموته حنا مشفناهش مات بعينينا لكن واحد
14:45خرج ربعين عام او كتر من ربعين عام لم يسمع له اثر القاضي يحكم ما بقاوش الناس يتسناو قسمة التركة فيحكم بموته حينئذ اذن هذا مات تقديرا ما شفناهش مات
15:00وكذلك الملك تقديرا اذن الموت تقديرا كالمفقود والملك تقديرا كدية الجنين ودية الخطأ فانه يقدر ملك الميت لتلك الدية اذا بقي فيه الجزء الاخير من اجزاء حياته اذن مثال ذلك دية الجنين ودية قتل الخطأ
15:31دية قتل الخطأ نقدر ارث الميت منها واحد الشخص قتل مؤمنا خطأ وجبت عليه الدية الدية من الذي يأخدها يأخدها اجي ورثة الميت ولا لا اذا اذا كان سيأخذها ورثة الميت هي لمن؟ هي للميت كأن الميت
15:57قدرنا انه ملك الدياتة ثم تركها لأنه يرثها يأخذها ورثته فكأنه مال تركه الميت المقتول هداك الدي قتل خطأ كأنه مال تركه الميت كذلك دية الجنين واحد المرأة لها في بطنها جنين ضربها احد في بطنها فقتل جنينها. يجب عليه الدية غرة
16:22تلك الدية ديال الجنين؟ من الذي يرثها؟ ورثة الجنين. فكنقدروها كأنها ما تركه ذلك الجنين. واضح اذن فهو ملك لكن تقديرا ماشي حقيقة فهم علاش ماشي حقيقة لأن هاد الدية متى وجدت؟ وجدت بعد الموت والإنسان بعد موته يملك لا يمكن ان يملك وهو ميت اذن فكنقدرو انه عاش
16:49واحد الجزء يسير وخدا داك المال عاد مات تقديرا مطلوب اذن هذا هو حد علم الفرائض قال الناظم يخرج من تركة الذي هلاك حق تعلق ببعض ما ترك ثم مأونه فدين الذمة اصاؤه والارث في البقية
17:10ذكر رحمه الله في هذين البيتين الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة هي المذكورة في هذا البيت يخرجوا من تركة الذي هلاك حق تعلق ببعض ما ترك واحد ثم مأوله جوج فدين الذمة
17:30رابعا ايصاؤه خامسا والارث في البقية وقد ذكرها الناظم مرتبة على هاد الترتيب اذا ذكر الحقوق المتعلقة المتعلقة بالتركة وذكر كيفية ترتيبها ما الذي يقدم منها على الاخرين؟ لانه احيانا
17:49تتزاحم هذه الحقوق يؤخذ من المال بعضها دون الآخر الى تعارضت قد نأخذ من مال من تركة الهالك الحق الأول فيستغرب المال كله اذن فلا يوجد الحق الثاني. واحيانا الاول والثاني يستغرق المال واحيانا الاول والثاني والثالث يستغرق المال فلا
18:12نأخد الحلقة الرابعة من المال وهكذا فإذا هي مرتبة على هذا الترتيب وهذا الترتيب ليس مجمعا عليه في بعض الترتيب خلاف فمثلا عند المالكية اول حق من حقوق التركة هو اش
18:32دين الذمة اه قال حق تعلق ببعض ما ترون الحقوق المتعلقة بالتركة الحق المتعلق بالمال المتروك هذا هو لول. عاد مأونه مؤن تجهيز الميت وعند الحنابلة بالعكس تقديم مو اني تجهيز الميت على
18:57حقوق المتعلقة بالتركة اذا فذكر المؤلف الحقوق وهي خمسة وذكر كيفية ترتيبها قال رحمه الله يخرج من تركة الذي هلك التركة في اللغة العربية التركة هي المال المتروك التركة هذا اللفظ المراد به اسم المفعول التركة هي المتروك
19:23التركة المتروكة توفي فلان و او هده تركة فلان اش معنى تركته اي مال متروك له يخرج من تركة الذي هلك اخرجوا من تركته من ما له المتروك هل المعنى يخرج من
19:47اه من ربح ماله مما بقي على ماله بعد اخذ بعض الناس اه رأس المال يخرج من اصل ما ترك كنجمعو داك المتروك كامل او نخرجو منو هاد الحقوق دون استثناء
20:06قال يخرج من تركة الذي هلك الذي هلك اي مات ان امرؤ هلك اي مات فالهلاك معناه الموت في الشريعة. هلك فلان توفي مات. لا تدل على ذم ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت
20:23فاي متى يخرج من تركة الذي هلك. اول شيء ذكر قال حق تعلق ببعض ما ترك اول شيء يخرج الحقوق متعلقة بالتركة نفسها بالمال المترو حق تعلق اشنو النظيم اش قال؟ عبر
20:42بالأدنى عن الأعلى حق تعلق ببعض ما ترك او تعلق بجميع ما ترك. بجوج من باب اولى اذن الحقوق المتعلقة بالمال المتروك هي اللولة كتخرج تخرج من من المال سواء كانت تلك الحقوق متعلقة ببعض المال او بالمال كله
21:05علاش مثلا؟ رجل هلك هالك وترك بقرتين جمعنا التركة ديالو لقينا ترك بقرتين ومنهما بقرة مرهونة عند فلان اخذ منه مالا وترك له بقرة رهينة مرهونة عند شخص ما اذن هلك عليكم وترك بقرتين. بقر عنده في
21:30مرعاه وبقرة مرهونة عند فلان. اذا هنا هنا تعلق حق الغير اللي هو ذاك الشخص الذي اقرضه مالا تعلق حق الغير بالتركة ابي التركة ببعض التركة لان راه كل واحد عندو والاخرى مرهونة ببعض التركات
21:55كان مثلا قد اسلفه مائة درهم وتارة عنده بقرة اه رهينة فكيف يفعل هنا في هذه الحالة تباع تلك البقرة فإن بيعت شنو قلنا شحال؟ مئة درهم ياك؟ فإن بيعت بمئة درهم يأخذها كلها
22:18وان بيعت باكثرا بمئة وعشرين نعطيه مائة درهم والعشرون الباقية ترجع للتركة فغيكون حينئذ كأنه ترك بقرة وعشرين درهما واضح؟ اذا هذا الاول قال حق تعلق ببعض ما ترك او بكل ما ترك بكل ما ترك
22:39هذا ترك بقرتين مرهونتين بجوج بعناهما وتركهما مرهونتين في في مئتي درهم وبعناهما بمئتي درهم اذن الحق تعلق بجميع ما ترك واضح الكلام اذا هذا الشيء الاول حق تعلق ببعض ما ترك من امثلة كذلك الحق المتعلق ببعض ما ترك
23:05ارشو جناية العبد هلك هالك وترك عبدا وذلك العبد جنى على شخص جنى على شخص كسر مثلا اصبعه او قطع اذنه هلك هاديك وترك عبدا العبد جنى على شخص قطع اذنه
23:28واضح او قطع اذن عبد لشخص اخر فيجب شرعا ان يؤدي ارش تلك الجناية ان يعطي قيمة تلك الاذن التي قطعها يقوم ذلك العبد ونشوفو الأذن ديالو شحال اه القيمة ديالها ويجب ان
23:53طيب هذا العبد سيده مات توفي وترك هذا العبد الذي جنى على شخص شنو الواجب شرعا؟ ان يباع ذلك العبد وان يؤخذ ارش جنايته من من ما له لانه حق متعلق
24:15بالتركة شنو هي التركة؟ هي ذلك العبد حق متعلق بالتركة راه العبد واجب عليه ان يؤدي ارش الجناية والعبد من التركة فكذلك مثله مثل الرهن وهكذا مفهوم حق تعلق ببعض ما ترك
24:31ثم مأوله ثم بعد ذلك يخرج من التركة مأونه اي مؤن تجهيزه وذلك من اداء اه ثمن الكفن وثمن الحنوط وآآ ما يعطى للمغسل والمكفن من عوض كل ذلك يؤدى من وما يلحق ذلك ومن حفر القبر ونحو ذلك. كل هذا يؤدى من شركته بعد اخراج الحقوق
25:07المتعلقة بالتركة اذن الشيء الثاني اش؟ تجهيز الميت طيب فان ترك مالا وكانت تركته قد تعلق بها حق الغير ولم يبق شيء فانه تخرج المؤن تجهيزه من بيت مال المسلمين
25:30ثم مأونه فدين الذمة الشيء الثالث الذي بعد ذلك واش بينوا الذمة اي الدين الكائن في ذمته. المتعلق في ذمته والدين المتعلق في ذمته اما نوعان اما ان يكون دينا لله
25:54او دينا للادميين دين في ذمتي شنو دين في ذمتي؟ اقربه فلان مئة درهم في ذمته وهو قد اقر بذلك ولا خلى وصية قال فلان اه له علي مئة درهم وفلان له علي
26:14اه عبد وفلان له علي بقرتنا ونحو ذلك. يعني اقر فكانت في ذمته او حق الله تعالى في السنوات الماضية انتبهوا للمسألة هناك فرق بين الزكاة التي حضر وقتها عند وفاته وبين الزكاة التي كانت في ذمته. مثلا هذا الرجل
26:39ثلاث سنوات قبل لم يؤدي زكاة ما له فهذا اين يدخل في دين الذمة او في الحقوق المتعلقة بالتركة في الأول قولوا في هذا في الدين دين في الذمة ثلاث سنوات لم يزكي عليها قبل اذا هذا دين الله تعالى في ذمته
26:58لكن الزكاة التي حضر وقتها واحد الشخص يزكي في شوال وتوفي في شوال فهذا فين يجي يدخل حق متعلق ببعض ما ترك في الاول واضح الفرق بينهما حق تعلق ببعض ما ترى. لأن هداك المال بالضبط هذا هذا لي بغينا نقسموه. وجبت فيه الزكاة حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. مفهوم
27:20لكن الزكوات التي كانت عليه منذ زمن قديم قبل فهذه ديون عليه اذن تؤدى بعد هذا في المرتبة الثالثة. لكن اذا حينئذ اذا ازدحمت ماله لا يكفي وتزاحمت حقوق الآدميين مع حقوق الله تعالى ديون الآدميين مع
27:46دين الله الذي هو الزكاة يقدم دين الادميين على دين الله تعالى اذا قال فدين الذمة ما كان في ذمته من الديون لغيره ثم بعد ذلك قال فدين الذمة ايصاؤه والارث في البقية اصاؤه
28:10بعد ذلك ان بقي شيء فداك الباقي الذي باقي لاحض خرجنا هاد الحقوق ما بقي ذلك الباقي الذي بقي تخرج منه الوصية ان كان قد اوصى و اه فان اوصى باكثر من الثلث
28:29فلا تخرجوا الوصية الا من الثلث ولكن هل الثلث من رأس التركة ولا الثلث مما بقي لا مما بقي ماشي من رأسها مفهوم الكلام مثلا شخص ترك مئة ترك اه الف درهم
28:47واخرجنا منها حقوق متعلقة بالتركة ومؤن التجهيز واوصى هو بثلث ماله واخرجنا منها الديون فبقيت خمسمائة درهم ووجدناه قد اوصى بثلث ماله. فهل نخرج ثلث الف درهم ولا ثلث خمس مئة درهم
29:08خمسمائة ما بقي ثلث ما بقي لأن داك المال الآخر ليس له اللي خرجنا منو حقوق ديك خمسمية ماشي ديالو مفهوم الكلام فكأنه ترك خمس مئة فقط. نخرج ثلثها ان كان قد اوصى بالثلث
29:25او اوصى بمال مثلا هو اوصى بمئة درهم نشوفو هاديك مئة درهم واش فوق الثلث ولا اقل من الثلث لكن فوق الثلث ولا اقل من الثلث ثلث الف ولا ثلث خمس مئة
29:38ثلث خمس مئة لأننا قلنا هي التي بقيت. مفهوم الكلام اذا بعد ذلك تخرج الوصية ولا تتجاوز الثلث والثلث المقصود به ثلث ما بقي لا ثلث الاصل بعد اخراج الوصية فما بقي عن الوصية هو الذي يتعلق به
29:59فالإرث مفهوم كلام؟ هو الذي يرثه الورثة اذن هذا الذي بقي ان بقي شيء فإن لم يبق شيء فلا ارث اذا ليس كل مال متروك يتعلق به الارث ليس كل مال متروك يتعلق به الناس
30:18فالمال المتروك تتعلق به حقوق فإيداء اديت وبقي شيء من المال حينئذ فيه الإرث والا فلا ارت طيب فيه الارث كيف يرثون؟ هادشي الذي مضى عرفناه. طيب بقي شيء فيه ارث الورثة. من هم الورثة؟ شكون الذي يرث؟ وما الذي
30:38لترك اقارب ترك اقارب كثرا. من الذي يرث؟ ومن الذي لا يرث منهم واضح وهؤلاء الذين يرثون كم يرثون ومن الذي يقدم منهم على الاخر اذا تزاحموا هذه هي احكام الإرث التي ستأتي في هذا الكتاب ان شاء الله
31:00سيذكر رحمه الله الناظم في نصف الكتاب الاول الاحكام الفقهية وفي النصف الثاني الأحكام العملية كيفية تصحيح المسائل هاد الكتاب يمتاز بهذا ان فيه الجمع بين اش بين الفقه والعمل
31:17في النصف الاول من الكتاب مئتا بيت تقريبا فيها احكام فقهية يرث هذا كذا وهذا يحجب كذا ويسقط كذا الى اخره وفي النصف الثاني الاحكام العملية كيفية تصحيح المسائل ذلك ما يأتي ان شاء الله بعد
31:35اذا هذا حاصل ما تعلق بالمسألة ويقول رحمه الله وانواع علمه هذا التقدير من الشارع راه من المصنف رحمه الله اقتضى تغيير البيت وهذا مما لا ينبغي مما يعترضون به على الشراح
32:45اذ بتقديري كلام المصنف ينبغي المحافظة على على اعراب كلامهم في الاصل فاذا غير اعراب الكلام الاصلي كان ذلك عيبا يعد يعني عيبا ويعترض به واعضاء لا يستلزم من علم النحو
33:18والحمد لغة هو الثناء ما يستلزمه نظم هذه الأرجوز من علم النحو والعروض والحساب والفرائض هادشي كامل كاين فهاد المنظومة ولا لا فيستلزمه من علم النحو لان هذه المنظومة باللغة العربية
33:37فما فيها من الجمل والكلمات موافق لقواعد النحو ولا لا اه را فيها علم النحو والتطبيقا يعني وعلمه علاش بالنصب مفعول به مقدم او رث الى اخره ولذلك شنو قال؟ كان من جملتها ما يستلزم
33:53نظموا هذه الأرجل يستلزمه ماشي يدل عليه موضوعا لكن يستلزمه اذا ففيها علم النحو تطبيقا هذا واحد والعروض كذلك لأنها منظومة على بحر موزونين وكذا ففيها تطبيق لعلم العروض والحساب هذا هو الشطر
34:15الثاني في النظم والفرائض هذا ظاهر قال يعني بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي عموما وخصوص من وجه يعني اشعارا بذلك ملي جابتهم اشعرنا بأن الحمد مقدم على الصلاة والسلام لأن الحمد حق
34:56لله وحق الله مقدم على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بما يدل على الترتيب نعم والدتي يا سيدنا هذه الهمزة يومك في المخبرين عن الله او مرتفع من جنسنا معطوف على ديك المقبلين
35:46والانسان وان امر يعني ولو امر بتبليغه الدالة على المبالغة على كل على كل من آله وصحبه اللهم صلي على كل من طالب بعد تحصيل اذن هداك الجار مجور لما سيأتي باش متعلق
36:52لما ها تنبه نعم قال لك تنبه لما سيأتي من المسائل وتنبه ايها الطالب بعد اي بعد تحصيل ما تقدم تنبه لما سيأتي من المسائل متعلق به وعلم وراء ايدي
37:34تفضل ضيعينونا والعلم اه جنس في الحياة من اصول الدين يعني العقيدة وانما اه نعم ولذلك اذا استهل فهو ملك تحقيقا علاش قلنا ملك التقدير لأنه لم يستهل الميت الا واحد الجنين استغلها وعاد مات راه ملك غير ملي استاهل صار مالكا تحقيقا حي
39:19لأن شكون اللي ما كيملكش حقيقة الميت ميت كيف يملك فهذا جنين اذن دكرنا الصورة ديالو قتل في بطن امه فالواجب غرة على من قتل الدية ديالو غرة هاديك من يرثها يرثها ورثته اذا كان يرثها ورثته هذا مبني على انه مال قد تركه مات وتركه
39:44كيف تركه وهو لم كيف يكون هذا قد ترك مالا وهو لم يعيش اصلا الميت لا يملك فالجواب تقديرا قدرنا انه عاش واحد الجزء ثم مات طوب اما اذا استهل فهو مالك حقيقة
40:02مثلا لنفرض في الصورة مثلا ان ابا توفي وترك زوجته حاملا وترك مالا ولم يترك الا ذلك الولد زوجته فقط وزوجته انجبت ذلك الولد استهل صارخا ومات كيف نفعل في هذه المسألة
40:25الام ترث ثمن وما بقي كله للولد ثم بعد ذلك ننظر لورثة الولد ماذا ترك؟ ترك جدا امان الى اخره انظروا لورثته لأنه لما استهل ورث مالأ به كله ملكة. ملكا حقيقيا. ثم صار موروثا بعد ذلك
40:45اما لو لو لم يستهل صارخا واضح بمعنى خرج من بطن امه ميت فلا فلا ارث له لا ملل لم يملك شيئا اصلا للورثة الذين يتحقق ارثهم نعطيوهم حقهم والذين فيهم شك نتوقف فيهم الى ان نرى واش غادي تولد ذكر ولا انثى
41:08واش غادي يستاهل ولا مايستاهلش؟ واضح مثلا فهاد الصورة الأم نعطيوها الثمن ونشوفو ان لم يستهل صارخا نزيدوها ثم الاخرة تولي وارثة الربوع واضح فإن ولدت اه واستهل صارخا صافي هداك هو التمن ديالو اذن التمن متحقق غير كاين احتمال نقدرو نزيدوها ثمن اخر او ان لا
41:32الا تزاد تم ان ولدت ذكرا فهناك شيء انه غير بالتعصيب وان وردت انثى سترد النصف بالفرد وما بقي شوفوا شي عصا الا كاينين ولا بيت مال المسلمين واضح؟ ان شاء الله هاد الأحكام ستأتي من بعد
41:46علق ذلك الحق يعني يعني او بجميع ما تركه الناظم قال لك ببعض ما ترك. او بجميع ما ترك من باب الأولى قال نعم الماحوزي في صحة الراهن اذا انتبهوا فرق بين
42:48دين شخص على الميت وبين دين اه تعلق بشيء مما يملكه مما يملكه الهالك فرق بين الامرين ولا لا؟ الاول دين في الذمة فيدخل في الصورة الاتية فدين الذمة وهذا دين
43:13لكن كان اه قد قابله رهن شيء محوز عند المقرض فيدخل في الاول لان ذلك الشيء المحوز عند المقرض انما حازه عنده بسبب الدين اذا فتعلق به حق لا يورث الا بعد اخذ ذلك الحق منه عاد نشوفو الورثة بعد ذلك ولا نشوفو الحقوق الاخرى
43:43اخرى متعلقة بالتركة قال واضح الكلام مفهوم هاد المثال زيد قال وكذلك مم فان نعم في صرف واضح هاد المسألة لكن لاحظ شقالك وكذلك عرش الجناية الذي تعلق برقبة العبد الجاني على غيره في حياة سيده. هذا قيل لابد منه
44:33قال فمات السيد لأنه اذا كان بعد موت سيده فحينئذ العبد اه صار ملكا للورثة فالامر يتعلق بغير السيد بورثته قال فمات السيد قبل فدائه بالأرش او اسلامه فيه اما ان يفديه ان يفديه بان يؤدي ارشى الجناية او ان يسلمه بان يقتص منه
45:04او اسلامه فيه فان المجني عليه ذاك الشخص الذي قطعت اذنه لانفه لا نحو ذلك احق بذلك العبد ياخده حتى يأخذ الارش من ثمنه يبيعو وياخد قيمة اه الجناية ثم بعد ذلك ان بقي شيء يرده
45:25اه للورثة والا فلا شيء لهم قال نعم فان ثبتت حاسبو كيدايرين واضح التفصيل وان رهن عبد ثم جنى عبد كان مرهونا وفي نفس الوقت جنى على شخص تعلق به حقا الحق ديال
46:06المرتهن وحق المجني عليه حق المرتهن وحق المجني عليه. طيب ايهما يقدم اولا يجب ان تتبت جنايته الرهن هذا راه ثابت لكن الجناية يجب ان تثبت اما بدليل واضح بدليل بشاهدي عدل او دليل من الادلة او او اعترف بها المرتهن
46:32لاحظوا هادي قرينة على على صدق ذلك المرتهن اللي عندو داك العبد المقرض الذي اقرض المال اعترف بان ذلك العبد لي كان عندو رهينة قد جنى على فلان لأنه شكيترتب على اعترافه
46:47ان يقدم حق المجني عليه عليه هو. فاذا اعترف هادي قرينة قوية على صدقه. لانه عارف غيتقدم حق المجني عليه ومع ذلك اعترف افاق مفهوم فإذا اعترف او ثبت ذلك بدليل ما فما الذي يقدم؟ حق المجني عليه على حق المرتهل
47:09وان لم تثبت يعني لا دليل على الجناية ما تبتتش بدليل معين واعترف بها الراهن العديم فقط يعني لم يعترف بها المرتهن اعترف بها الراهن العديم الذي ليس له ما يرده للمرتهن. فحق المرتهن يقدم على حق المجني عليه. علاش
47:33لانه متهم متهم بانه اراد ان يتملص من من المرتهين متهم بأنه اراد ان يتحايل عليه ربما يمشي يتافق مع شي حد ويقوليه شوف نتا غنقدرو انه راه جنى عليك
47:48باش نخلص العبد من داك الشخص مفهوم الكلام فلذلك لا يقبل هنا قول الراهن لان له مصلحة. لكن قول المرتهن يقدم لانه تقع عليه مفسدة ومع ذلك يعترف مفهوم الفرق
48:05قال ام الولد فتكون ادن تا هي هي حق نفسها تعلق بها حق ديالها تعلق بها. هلك هالك وترك ام ولد. ام ولد من خصائصها كما علمتم انها تصير حرة بموت سيدها
48:28اذن فهياش لا يملكها احد تصير حرة زيد نعم قامت نعم كذلك ما اقر به الهالك من الاصول والعروض باعيانها لرجل. هداك الهديك قبل ما يموت اقره قاليهم شوفو داك البقر اللي كتشوفو را ماشي ديالي را ديال فلان
48:57واضح او اه ذلك المال الفلاني ليس لي هو لفلان را غير كنت واخدو من عندو جدع مفهوم الكلام اقر بانه لا يملك تلك الاشياء اصلا هي في حيازته وعنده الناس كيشوفوها عنده. لكنه اقر بانها ليست له هي لفلان لصاحبه
49:16فيها انا غي كنت كننتافع بها ولا كذا مفهوم الكلام صح تربها اولادها صاحبها اولى بها قال اذا اما اقر او قامت بينة على ذلك. كاين واحد البينة واضحة تدل على ان تلك البقرة راها لفلان. لم يقر هو مات وهي
49:38عنده لكن كاين دليل واضح وثيقة ولا نحو ذلك تدل على انها ليست له لفلان فيأخذها صاحبها نعم قال قد ذكرنا هذا واضح فرق بين التي حضر وقت اخراجها وبين السنوات السابقة هاديك دين في الذمة وهذه حق متعلق بهاد المال هاد المال هذا وجبد فيه الزكا يجب
50:02واخراجها منه قال يحتاج اليها فيحتاج اليها في تجهيزه الى قبره نعم من جيد ووسط وردئ لأنهم قديما الناس كانوا يتشاحون في مثل هذا واش ناخدو ليه الكفن الجيد ولا كفن رديء ولا كفن وسط
50:55وهل نأخذ له ثوبين ولا ثلاث اواب ولا خمسة اثواب ولا كذا قال لك هذا امر يرجع اش للعرف وآآ كذلك المعروف على امثال ذلك الهالك واش داك الهالك ممن
51:13يكفن مثله بالكفن الجيد ولا الوسط ولا الرضيع على حسب حاله ويجب ثوب يعني لك اذا كان الميت انثى اذا كان الهالك انثى فالواجب اللي واجب عليهم يخرجوه من مالها ثوب يستر جميع جسدها
51:37وان كان ذكرا الا ما كانش انثى قالك فهل الواجب فاختلف الا كان انثى يستر جانب العدالة الا كان ذكر فاختلف هل الواجب عليهم في حق الرجل كفن يستر جميعه بحال الانثى؟ او الواجب
51:54ما يستر ما بين السرة والركبة كالحين واما ما بقي فسنة عليهم ليس بواجب قولان خلاف اذن كاين اللي قال للرجل مثل الأنثى الواجب عليهم يخرجوا من مالو ما يستر جميع بدنه وكاين اللي قال الواجب عليهم ما يستر
52:12ما بين السرة والركبة كان الحي لان هادي هي العورة ما بين السرة والركبة بالنسبة للحي اذا فالميت كالحي وما بقي استرو استروهم ما بقي من جسده سنة عليهم بمعنى ليس مستحب في حقهم وليس واجبا عليهم
52:30الو لا تكون ها هو علم العروض لأنه راه قال لك يستلزمه العروض هو هذا قال سمعنا متحدون ومتعددون لشخص واحد او لاشخاص وحكمه نعم نعم ولم يتعلق بشيء معين لانه لو تعلق بشيء معين كالرهن غيدخل في القسم الاول اللي هو اش
53:19حق تعلق ببعض ما ترك هذا هذا شنو هو؟ حق كاين غير في الذمة ديال الهالك في حكمه وحفظه اما الى كان حق متعلق ببعض التركة كالرن فهذا يدخل في الاول لا في هذا النوع قال
53:36بجميع الديون فلا فلا اشكال الا كان داك التركة ديالو غتوفي بجميع الديون اذن الحمد لله انتهى الامر. لكن اذا لم تكن واش واضح كلامك؟ الان واحد خلى مال وترك
53:47كديونا لاشخاص متعددين لكن ملي جينا نشوفو لقينا الديون تستغرق التركة التركة لا توفي بحق جميع اهل الديون مثلا شخص ترك مليونا من المال وعليه من الديون مليونان فماذا يفعل في هذه الحالة
54:11هو الذي سيبينه قال والا حسبك الان لو قدرنا انه كيفما قلنا كانت عليه زكاة لثلاث سنوات فيها تجب عليه الزكاة ديال ثلاث سنوات تجب عليه فيها مثلا الف درهم
54:41وعليه ديون لاشخاص قيمتها الفا درهم وترك هو الفي درهم فقط ماذا نفعل الا لاحظنا الآن فالمجموع عليه ثلاثة الاف درهم وهو ترك الفي درهم. ماذا نفعل تقدم حقوق الادميين هاديك الفي درهم ديال الناس نعطيوها والف درهم لي هو حق في الزكاة يبقى مفهوم الكلام
55:09طيب الا كانت الف اذا كان اعليه ثلاث الاف درهم كلها من الادميين وهو اش؟ ترك الفي درهم فماذا يفعلون التحاصص يتحاصون في ذلك في تلك التركة على قدر انصبائهم
55:29كل واحد شحال واحد اه عليه له عليه خمس مئة وحد له عليه الف كل سينقص له من دينه من المال الذي سيأخذ على قدر نصيبه وما يسمى بالتحاص سيأتي ان شاء الله بعده قال
55:46ولاحظ قال قبل وهي ثابتة هاديك الديون ثابتة ببينة او اقرار منه واعترف في الصحة كان صحيح ما كان لا مريض لا والو او في المرض لمن لم يتهم عليه. او اقر بها فحال المرض
56:12لكن لم يكن متهما اه بأنه يريد التضييق على الورثة او نحو ذلك لم يكن متهما بذلك او لم يكن المرض مخوفا ماشي مرض يخشى منه الهلاك فحينئذ يقبل اما اذا كان متهما بانه يريد التضييق على الورثة او حرمان الورثة فلا يقبل قوله اعترافه قال
56:40يبدأ في والجسوم كائنان اشنو هما؟ الايصاء والارت بجوج في البقية يعني ما بقي بعد الحقوق الثلاثة السابقة زيد قال قضية الكارثة من ثلث تلك هذا هو الذي نبهت عليه قبل
57:17الوصلية منين تتخرج من ثلث تلك البقية ماشي من ثلث رأس التركة القلب وفاء كلها يعني الا كان هو وصى مثلا قبل ما يموت وصى لفلان بخمسين درهما وفلان بمئة درهم وفلان
57:39بخمس مئة درهم وجمعنا ديك الوصايا كلها ولقينا مكتجاوزش الثلث نوفيو بها كلها فنعم غنعطيو لهدا خمسين والهدامية والهدامية والهدامية لأنها كلها مفايتاش الثلث الباقي فلا بأس كيف ان وجدناها تتجاوز الثلث؟ الى جينا نعطيو لهذا خمسين وهذا مية وهذا مية وفلان اللي وصى اليوم كاملين فتنا الثلث فماذا نفعل؟ وما سيبين؟ قال
58:02والا قدم ايلا كان في الكلام ما يقتضي الترتيب فواضح اعطوا لي هذا ثم لهذا فإن بقي فلهذا فواضح والا قال قدم الاوكد منها على غيره. الا كانت شي وصية فيها توكيد والاخرى ما فيهاش التوكيد. يقدم الاوكاد
58:21او الأحوج واحد اشد حاجة او غيره او نحو ذلك فيلي الترجيح وخاصة وتحاصت المتساوية يعني اذا لم يوجد ترجيح ولم يكن واحد اوكد من الاخر كانوا متساويين كلهم زايدوا عامر وبكر وخالد
58:39التخصص اللي سبق لنا راه غير الثلث اللي غياخدوه اذا هداك ديال خمسين درهم غنقصو ليه شوية وديال مية درهم نقصو ليه شوية ديال خمسمية درهم نقصو ليه شوية هدا هو التحاصل كل
58:49بحسبه وبينهما او نديرو ليهم القرعة لي جات في القرعة ياخد ولي مجاتش فيه القرعة لا شيء له. نعم زيد نعم مات وليس رجل اهاه وكان مم وارثه بخمسة مم
59:46هذا متعلق بفعل سبق قابلوا من مات وليس عنده فاخذ المجني عليهم بثبوت جنايته عليه وقد كان الميت اهاه وجهزه وارثه بخمسين دينارا هم اي فأخذه المجني احسنت متعلق بأخذه
1:00:19فأخذه المجني عليه من يد المرتهن لثبوت جنايته الى المفاصلة فحينئذ اش غادي نديرو؟ لما اخذه المجني وما الذي يقدم؟ او يذكر لك التفصيل على حسب شحال غنبيعوه بعنا داك العبد شنو قلنا المرتهين
1:00:36اه كان مرهونا في عشر دنانير اذا المرتهن كيتسال عشر دنانير وهاد المجني عليه ارش جنايته لي هي السن خمسون دينارا لنفرض بعناه حنا مشينا بغينا نبيعوه بعناه بخمسين دينار اذن غنعطيوها
1:00:51للمجني عليه ولا شيء للمرتدين بعناها بستين نعطيو للمجني عليه خمسين وعشرة للمرتهن بعناها بسبعين نعطيو ديك آآ العشرة الزائدة لهادوك الناس لي كان لهم عليه دين رجال بعناه بتمانين
1:01:08قبل ذلك مؤن التجهيز مأن التجهيز مثلا بخمس دنانير بقات خمسة غيقسموها هادوك الناس الذين عليهم دين وهكذا على حسب قيمته فأخذه المجني عليه الى المفاصلة قال فاجتمعوا كلهم زيد
1:01:26واذا مم. واذا بيع واقتسم هادوك اصحاب الديون اهل العشرين هادوك اللي قال وقد كان على الميت عشرون دينارا دينا لرجال غيقسمو ديك الخمسة يتحاصون فيها لأنها متكفيش زيد الباقية
1:02:05اذا بيع بخمسة اقتضى ارباب غيكفيهم حينئذ اقتضى ارباب الديون ديونهم لان هاد تشيط ليهم عشرين كلها ياخدوها ديالهم ولا ميراثا نعم واذا بيع بمئة اوصى به خمسة نعم لانه اذا بيع
1:02:28بمئة. كم بقي من خمسة وثمانين؟ خمسة عشر الثلث ديال خمسة عشر قمصة غتمشي في الوصية وعشرة تبقى للورثة وبالله التوفيق واضح كاين شي اشكال ولا مفهوم واضح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.