تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 95
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والتسعون من لقاءاتنا في قراءة كتابي بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
0:18نواصل فيه ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الفرائض حيث توقفنا عند باب الحج. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف
0:32الله باب في الحجب. واجمع العلماء على ان الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وان الاخ للاب يحجب بني الاخ الشقيق وان بني الاخ الشقيق يحجبون ابناء الاخ للاب وبنو الاخ للاب اولى من بني ابني الاخ للاب والام
0:51وبنو الاخ للاب اولى من العم اخي الاب وابن العم اخو الاب الشقيق اولى من ابن العم اخي الاب اخي الاب للاب وكل واحد من هؤلاء يحجبون بينهم ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب
1:12وكل واحد من هؤلاء يحجبون بينهم. بنيهم وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف. وبالجملة اما الاخوة فالاقرب منهم يحجب الابعد. واذا استووا حجب منهم من ادلى بسببين ام واب
1:40من ادلى بسبب واحد وهو الاب فقط وكذلك الاعمام الاقرب منهم يحجب الابعد. فان استووا حاجبا منهم من يدلي منهم الى الميت بسببين من يدلي بسبب واحد اعني انه يحجب العم
1:56اخو الاب اعني انه يحجب العم اخو الاب لاب وابن وابن العم الذي هو اخو الاب لاب فقط واجمعوا على ان الاخوة الشقائق والاخوة للاب يحجبون الاعمام. لان الاخوة بنوا الاب لان الاخوة بنو ابي المتوفى
2:17والاعمام بنو جده والابناء يحجبون بنيهم والاباء اجدادهم والبنون وبنوهم يحجبون الاخوة والجد يحجب من فوقه من الاجداد باجماع والاب يحجب الاخوة ويحجب من تحجبه الاخوة والجد يحجب الاعمام باجماع والاخوة للام
2:45ويحجب بني الاخوة الشقائق وبني الاخوة للاب والبنات وبنات البنين ويحجبون الاخوة الشقاء بنين ويحجب بني الاخوة الشقائق بني الاخوة للاب. نعم. احسنت. والبنات وبنات البنين يحجبون الاخوة للام احجبنا
3:10والبنات وبنات البنين يحجبن الاخوة للام واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم احدهما اخ للام فقال مالك والشافعي وابو حنيفة والثوري للاخ للاخ الام للاخ الام السدس من جهة ما هو اخ للام
3:33للاخ للام. ايه. واخوه من الام للاخ للام السدس. من جهة ما هو اخ لام وهو في باقي المال مع ابن العم الاخر عصبة يقتسمون بينهم على السواء وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وهو قول علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس
3:56وقال قوم المال كله لابن العم الذي هو اخ لام ياخذ ثلثه بالاخوة وبقيته بالتعصيب وبقيته بالتعصيب لانه قد ادلى بسببين وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود ومن فقهاء داوود وابو ثور والطبري وهو قول الحسن وعطاء
4:19واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على ذوي الفرائض اذا بقيت من المال فضله لم تستوفها الفرائض ولم يكن هناك من يعصب فكان زيد لا يقول بالرد ويجعل الفاضل في بيت المال. وبه قال مالك والشافعي وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض
4:39ما عدا الزوج والزوجة وان كانوا اختلفوا في كيفية ذلك. وبه قال فقهاء العراق من الكوفيين والبصريين. منشأ الخلاف في هذه المسألة ان الايات التي وردت باثبات الميراث هل هي مقدمة على الايات العامة التي اثبتت ان الميراث
5:03لذوي الارحام يعني مثلا في قوله جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض هذا تقتضي ان يرد عليهم باقي المال وما ورد من الايات التي فيها اثبات اه الميراث بنصيب معين تقتضي ان ما فظل من المال ليس لهؤلاء الورثة
5:29في مثل قوله جل وعلا فان كنا فان كنا اثنتين فوق فان كنا فوق اثنتين فلهما الثلثان من ما ترك هل هذا معناه انه ان ما زاد لا يعطون اياه ويذهب به لبيت المال
5:48فهذا من شاء الخلاف. نعم قال رحمه الله اجمع هؤلاء الفقهاء على ان الرد يكون لهم بقدر سهامهم. فمن كان له نصف اخذ النصف مما بقي. وهكذا في جزء جزء
6:01وعملتهم ان قرابة الدين والنسب اولى من قرابة الدين فقط. اي ان هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد. المسلمين يعني بالبيت مالهم وهنا مسائل مشهورة الخلاف بين اهل العلم فيها تعلق باسباب المواريث يجب ان نذكرها ها هنا. فمنها انها فمنها
6:21اجمع المسلمون على ان الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
6:35مسلم واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الانصار الى انه لا يرث المسلم الكافر بهذا الاثر الثابت وذهب معاذ بن جبل ومعاوية
6:51وذهب معاذ ابن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد ابن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة الى ان المسلم يرث الكافر وشبهوا ذلك بنسائهم فقالوا كما يجوز لنا ان ننكح نساءهم ولا يجوز لنا ان ننكح ان ننكحهم نسائنا كذلك الارث
7:09ورؤوا في ذلك حديث مسندا قال ابو عمر وليس بالقوي عند الجمهور. وشبهوه ايضا بالقصاص بالقصاص في الدماء التي لا تتكافئ. ما شاء الخلاف بهذا من النظر في هذا الحديث الذي اشار اليه المؤلف تصحيحا وضعيفا
7:26ومن اه مسألة تقديم من مسألة تعارض القياس والنص خبر واحد ايهما يقدم قال رحمه الله واما مال المرتد اذا قتل او مات؟ فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته
7:47وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة وقال ابو حنيفة والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين. وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي رضي الله عنهما
8:01وعمدة الفريق الاول عموم الحديث وعمرة الحنفية تخصيص العموم بالقياس وقياس في ذلك هو ان قرابته اولى من المسلمين لانهم يدلون بسببين بالاسلام والقرابة والمسلمون بسبب واحد وهو الاسلام وربما اكدوا بما يبقى له
8:21وربما اكدوا بما يبقى لما له من حكم الاسلام بدليل انه لا يؤخذ في الحال حتى يموت الا ما الا ما روى اشهب فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه
8:40وذلك لا يكون الا بان يكون لماله حرمة اسلامية. ولذلك لم يجز وذلك لم يجز ان يقر على الارتداد بخلاف الكافر وقال الشافعي وغيره يؤخذ بقضاء الصلاة اذا تاب من الردة في ايام الردة
9:00والطائفة الاخرى تقول يوقف ما له لان له حرمة اسلامية. وانما وقف بقول الشافعي ثم قال بانه يقضي ايام الردة قالوا معناها ان له علقة بالاسلام تثبت ميراثه لقرابته. نعم
9:20يوقف ماله لان له حرمة اسلامية وانما اوقف رجاء ان يعود الى الاسلام وان استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الارث وشذت طائفة فقالت ما له للمسلمين عندما يرتد واظن ان اشهب ممن يقول بذلك. يعني ولو رجع الى الاسلام ولذلك سماه
9:40قوله جعل قولهم شاذا. نعم. واجمعوا على توريث اهل الملة الواحدة بعضهم بعضهم بعضا واختلفوا في توريث الملل المختلفة فذهب مالك وجماعة الى ان اهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليهود والنصارى. وبه قال احمد وجماعة وقال الشافعي وابو حنيفة وابو ثور
10:02وثوري وداوود وغيرهم الكفار كلهم يتوارثون وكان شريح وهذا معنى قولهم هل الكفر ملة واحدة او ملل متعددة؟ نعم وقال شريح ابن ابي ليلى وجماعة يجعل هنا الملل التي لا تتوارث ثلاثا النصارى واليهود والصابئين ملة
10:22والمجوس ومن لا كتاب له ملة والاسلام ملة وقد روي عن ابن ابي ليلى مثل قول مالك فعمدة مالك ومن قال بقوله ما روى الثقات عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين
10:40وعمرة الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وذلك ان المفهوم من هذا بدليل الخطاب ان المسلم يرث ان المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر
10:56والقول بدليل الخطاب فيه ضعف وخاصة هنا واختلفوا في توريث الحملا والحملاء هم الذين يتحملون باولادهم من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام اعني انهم يولدون في بلاد الشرك ثم يخرجون الى بلاد الاسلام وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب
11:21وذلك على ثلاثة اقوال. قول انهم يتوارثون بما يدعون من النسب. وهو قول جماعة من التابعين واليه ذهب اسحاق. وقول انهم لا يتوارثون الا ببينة تشهد على انسابهم. وبه قال شريح والحسن وجماعة
11:37وقول انهم لا يتوارثون اصلا. وروي عن عمر الثلاثة الاقوال. المنشأ الخلاف في هذا هل اقوالهم دعاوى؟ وبالتالي لابد من او ان اقوالهم اقرار فيكتفى بمجرد اقوالهم نعم الا ان الاشهر عنه انه كان لا يورث الا من ولد في بلاد العرب وهو قول عثمان وعمر ابن عبد العزيز
12:01واما مالك اصحابه فاختلفا في ذلك قولهم فمنهم من رأى الا يورثون الا ببينة وهو قول ابن القاسم ومنهم من رأى الا يورثون اصلا ولا بالبينة العادلة وممن قال بهذا القول من اصحاب ما لك عبدالملك ابن الماجشون
12:19وروى ابن القاسم عن مالك في اهل حصن نزلوا على حكم الاسلام فشهد بعضهم لبعض انهم يتوارثون وهذا يتخرج منه انه وهذا يتخرج منه انهم يتوارثون بلا بينة. لان مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم
12:38لان مالكا لا يجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض قال فاما انسبوا فلا يقبل قولهم في ذلك وبنحو هذا التفصيل قال الكوفيون والشافعي واحمد ابو ثور وذلك انهم قالوا ان خرجوا الى بلاد الاسلام وليس لاحد عليهم يد قبلت دعواهم في انسابهم. واما ان ادركهم السبي والرق
13:02فلا يقبل قولهم الا ببينة ففي المسألة اربعة اقوال اثنان طرفان واثنان اثنان طرفان واثنان مفرقان وجمهور العلماء من فقهاء الانصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر ان من لا يرث علي
13:22وجمهور العلماء من فقهاء الامصار ومن الصحابة علي وزيد وعمر ان من لا يرث لا ان من لا يرث لا يحجب لا يحجب ان من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدا
13:40وكان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون ان يورثهم اعني باهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدا. وبه قال داوود وابو ثور وعملة الجمهور ان الحجب في معنى الارث وانهما متلازمان وحجة الطائفة الثانية ان الحجب لا يرتفع الا بالموت
14:02واختلف العلماء في الذين يفقدون في حرب او غرق او هدم ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه. كيف يتوارثون اذا كانوا اهل ميراث فذهب مالك واهل المدينة الى انهم
14:18لا الى انهم لا يورثوا بعضهم لا يورث بعضهم من بعض ان يورث ان الى فذهب مالك واهل المدينة الى انهم لا يورث بعضهم من بعض وان ميراثهم جميعا لمن بقي من قرابتهم الوارثين او لبيت المال ان لم تكن لهم قرابة ترث
14:40وبه قال الشافعي وابو حنيفة واصحابه فيما حكى عنه الطحاوي وذهب علي وعمر رضي الله عنهما واهل الكوفة وابو حنيفة فيما ذكر غير الطحاوي عنه وجمهور البصريين الى انهم يتوارثون
14:56وصفة توريثهم عندهم انهم انهم انهم يورثون كل واحد من صاحبه في اصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض اعني انه لا يضم الى مال الموروث ما ورث من غيره
15:13فيتوارثون الكل على انه مال واحد كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض مثال ذلك زوج وزوجة توفي في حرب او غرق او هدم ولكل واحد منهما الف درهم
15:31فيورث الزوج من المرأة خمس مئة درهم وتورط المرأة من الالف التي كانت بيد الزوج دون الخمسمائة التي ورث منها ربعها وذلك مئتان وخمسون ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة ولد الملاعنة وولد الزنا
15:55فذهب اهل المدينة فذهب اهل المدينة وزيد ابن ثابت الى ان ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد ملاعنة وانه ليس لامه الا الثلث والباقي لبيت المال. يورث وانه ليس لامه فذهب اهل المدينة
16:15فذهب اهل المدينة وزيد ابن ثابت الى ان ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة وانه ليس لامه الا الثلث والباقي لبيت المال الا ان يكون له اخوة لام. لانهم لا يرون الرد
16:35اه فيكون لهم الثلث او تكون امه مولاة فيكون باقي المال لمواليها والا فالباقي لبيت مال المسلمين. وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه الا ان ابا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الارحام اولى من جماعة المسلمين
16:53وايضا على قياس من يقول بالرد يرد يرد على الام بقية وايضا على قياس من يقول بالرد يرد على الامة يرد على الام بقية المال وذهب علي وعمر وابن مسعود الى ان عصبته عصبة امه
17:12اعني الذين يرثونها وروي عن علي وابن مسعود انهم كانوا لا يجعلون عصبته عصبة امه الا مع فقد الام وكانوا ينزلون الام بمنزلة الاب وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة
17:31وعمدة الفريق الاول عموم قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فقالوا هذه ام وكل ام لها ثلث فهذه لها ثلث وعملة الفريق الثاني ما روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق ولد الملائنة بامه
17:52وحديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثته وحديث وافر بن الاصقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة اموال
18:07عتيقها ولاقيطها وولدها الذي لعنت عليه وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بمثل ذلك خرج جميع ذلك ابو داوود وغيره قال القاضي هذه الاثار المصير اليها واجب لانها قد خصصت عموم الكتاب
18:26والجمهور على ان السنة يخصص بها الكتاب ولعل الفريق الاول لم تبلغهم هذه الاحاديث او لم تصح عندهم. وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان. وهو مشهور في الصدر الاول. واشتهاره
18:41وفي الصحابة دليل على صحة هذه الاثار. فان هذا ليس يستنبط بالقياس والله اعلم ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين واقر احدهم باخ ثالث وانكر الثاني
19:02فقال مالك وابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه حقه من الميراث. يعنون المقر ولا يثبت بقوله ولا يثبت بقوله نسبه وقال الشافعي لا يثبت النسب ولا يجب على المقر ان يعطيه من الميراث شيئا
19:21واختلف مالك وابو حنيفة في القدر الذي يجب على الاخ المقر فقال مالك يجب عليه ما كان يجب عليه لو اقر الاخ الثاني وثبت النسب وقال ابو حنيفة يجب عليه ان يعطيه نصف ما بيده
19:35وكذلك الحكم عند مالك وابي حنيفة فيمن ترك ابنا واحدا فاقر باخ له اخر. اعني انه لا يثبت النسب ويجب الميراث واما شافعي فعنه في هذه المسألة قولان احدهما انه لا يثبت النسب ولا يجب الميراث. والثاني يثبت النسب ويجب الميراث
19:54وهو الذي وهو الذي عليه تناظر الشافعي وهي وهو الذي وهو الذي عليه تنظر تناظر وهو الذي عليه تناظر الشافعية في في المسائل في المسائل الطبلولية ويجعلها ويجعلها مسألة عامة
20:20وهو ان وهو ان كل من يحوز المال يثبت النسب باقراره وان كان واحدا اخا او غير ذلك منشار خلاف في هذه المسائل هل قول المقر هل قول المغر اقرار فيثبت
20:40الحكم بقوله وحده او هو شهادة فلا بد مما يعضدها وكذلك من منشأ الخلاف ان التبعية هنا بين النسب ثبوت الميراث هل هي ثابتة على جهة التلازم من الطرفين؟ اوليس الامر كذلك
21:01مم نعم هي الرقية نفس المسألة سموه يبدو انها لما كان بعضها ملازما للبعض الاخر كانها طبول وصوتوا ببعضها عند بعضها الاخر. نعم قال رحمه الله عمرة الشافعي في المسألة الاولى وفي احد قوليه في هذه المسألة اعني القول الغير المشهور ان النسب لا يثبت الا بشاهدي عدل
21:32بحيث لا يثبت فلا ميراث لان النسب اصل والميراث لان النسب اصل والميراث فرع واذا لم يوجد الاصل لم يوجد الفرع وعملة مالك وابي حنيفة ان ثبوت النسب هو حق متعد الى الاخ المنكر
21:47فلا يثبت عليه الا بشاهدين عدلين. واما حظه من الميراث الذي بيد المقر فاقراره فيه عامل لانه حق اقر به على نفسه. والحق ان القضاء عليه لا يصح من الحاكم الا بعد ثبوت النسب. وانه لا يجوز له بين الله تعالى وبين
22:04ان يمنع من يعرف انه شريكه في الميراث حظه منه واما عملة الشافعية في اثباته من نسب باقرار الواحد الذي يحوز له الميراث فالسماع والقياس يجوز واما عملة الشافعية في اثباتهم النسب باقرار الواحد الذي يحوز يجوز الذي يجوز له الميراث
22:28فالسماع والقياس اما السماع فحديث مالك عن ابن شهاب العروة عن عائشة المتفق على صحته قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني
22:44فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص وقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه
23:01فتساواقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه. فقام اليه عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي
23:16ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه. لما رأى من شبه لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي بكر لما. لما رأى من شبهه
23:37ابن ابي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة باخيه واثبت نسبه باقراره اذ لم لم يكن هنالك وارث منازع له
23:54واما اكثر الفقهاء فقد اشكل عليهم معنى هذا الحديث بخروجه عند عندهم عن الاصل المجمع عليه في اثبات النسب ولهم في ذلك تأويلات وذلك ان ظاهر هذا الحديث انه اثبت نسبه باقرار اخيه به. والاصل انه الاصل الا يثبت
24:12الا بشاهدي عدل ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات. فقالت طائفة انه انما اثبت نسبه عليه الصلاة والسلام بقول اخيه. لانه يمكن ان يكون قد علم ان تلك الامة كان يطأها زمعة ابن قيس
24:29وانها كانت فراش له قالوا ومما يؤكد ذلك انه كان صهره وسودة بنت زمعة كانت زوجته كانت زوجته عليه الصلاة والسلام فيمكن الا يخفى عليه امرها وهذا على القول بان للقاظي ان يقظي بعلمه
24:51ولا يليق هذا التأويل بمذهب مالك لانه لا يقضي قاضي عنده بعلمه ويليق بمذهب الشافعي على قوله الاخر اعي الذي لا يثبت فيه النسب والذين قالوا بهذا التأويل قالوا انما امر سودة بالحجبة
25:08احتياطا لشبهة الشبه لا ان ذلك كان واجبا وقال لمكان وقال لمكاني هذا بعض الشافعية وقالوا لمكان هذا بعض الشافعية ان للزوج ان يحجب الاخت عن اخيها وقالت طائفة امره بالاحتجاب
25:29امره بالاحتجاب لسودة امره بالاحتجاب سودة دليل على انه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش وافترق هؤلاء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام هو لك فقالت طائفة انما اراد هو عبدك اذا كان ابن امة ابيك
25:50اذ كان ابن امة ابيك وهذا غير ظاهر لتعرير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله الولد للفراش وللعاهل الحجر وقال الطحاوي انما اراد بقوله عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة اي يدك عليه بمنزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة
26:15وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بان قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا المذهب فهو ان اقرار من من يحوز الميراث هو اقرار هو اقرار خلافه
26:38اي اقرار من حاز فهو ان اقرار من يحوز الميراث هو اقرار خلافة اي اقرار من حاز خلافة الميت وعند الغير انه اقرار شهادة لا اقرار خلافة يريد ان الاقرار الذي كان للميت انتقل الى هذا الذي حاز ميراثه
27:05واتفق الجمهور على ان اولاد الزنا لا يلحقون بابائهم الا في الجاهلية على ما روي عن عمر ابن على ما روي عن عمر ابن الخطاب اختلاف في ذلك بين الصحابة وشذ قوم فقالوا يلتحق ولد الزنا في الاسلام اعني الذي كان عن زنا في الاسلام
27:25متفق على ان الولد لا يلحق بالفراش لا يلحق بالفراش في اقل من ستة اشهر اما من وقت العقد واما من وقت الدخول. وانه يلحق من وقت الدخول الى اقصر زمان الحمل
27:41او ان كان قد فارقها واعتزلها واختلفوا في اطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد فقال مالك خمس سنين وقال بعض اصحابه سبع قال الشافعي اربع سنين وقال الكوفيون سنتان وقال محمد ابن عبدالحكم سنة
28:00وقال داوود ستة اشهر وهذه المسألة مرجوع فيها الى العادة والتجربة وقول ابن الحكم والظاهرية هو اقرب الى المعتاد والحكم والحكم انما يجب ان يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله ان يكون مستحيلا
28:19هذا الخلاف فيما اذا لم يكن هناك قرائن تدل على ان الحمل موجود فان وجد فان كان هناك قرائن تدل على ان الحمل موجود فانه وان طالت مدته يثبت حكم النسب له. نعم
28:36وذهب مالك والشافعي الى ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها او دخل بها بعد الوقت واتت بولد لستة اشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول انه لا يلحق به الا اذا اتت به لستة اشهر فاكثر من ذلك من وقت الدخول
28:54وقال ابو حنيفة هي فراش له ويلحقه الولد. فابو حنيفة التفت الى الظاهر وهم التفتوا الى حقيقة الشيء وهذا مبني على ان هذا هل هو مظنة ان العقد هل هو مظنة يثبت به النسب
29:15او ليس الامر كذلك. نعم وعمرة ما لك انها ليست بفراش الا بامكان الوطء وهو مع الدخول. وعمرة ابي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وكأنه يرى ان هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في الحاق الولد بالوطء الحلال
29:37واختلفوا من هذا الباب في اثبات النسب بالقافة وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين او بنكاح ويتصوروا ايضا ويتصوروا ايضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان او ثلاثة
29:54وقفة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه اشخاص الناس فقال بالقافة من فقهاء الانصار مالك والشافعي واحمد وابو ثور الاوزاعي وابى الحكم بالقافة الكوفيون واكثر اهل العراق
30:12والحكم عند هؤلاء انه اذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما وذلك اذا لم يكن لاحدهما فراش مثل ان يكون لقيطا او كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراشا مثل الامة او الحرة يطأها رجلان في طهر واحد
30:31وعند الجمهور من القائلين بهذا القول انه يجوز ان يكون عندهم للابن الواحد ابوان فقط. وقال محمد صاحب ابي حنيفة يجوز ان كون ابنا لثلاثة ان ادعوه وهذا كله تخليط وابطال للمعقول والمنقول
30:48وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب كان كان يليط او كان يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم اي بمن ادعهم في الاسلام
31:04فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا طائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال اخبريني بخبرك فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى
31:26يظن ونظن انه قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فاهريقت عليه دماء تمام فاهريقت عليه دما ثم يعني نزل منها دم من بطنها ثم خالف هذا عليها تعني الاخر فلا ادري من ايهما هو
31:51فكبر الخائف فقال عمر للغلام كوالي فيه ما شئت. حياه الله. والي ايهما شئت قالوا فقظاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير انكار من واحد منهم هو كالاجماع وهذا الحكم عند مالك اذا قضى القافة بالاشتراك ان يؤخر الصبي حتى يبلغ
32:13ويقال له ولا ايهما شئت ولا يلحق بواحد باثنين ولا يلحق واحد باثنين وبه قال الشافعي وقال ابو ثور يكون ابنا لهما اذا زعم الخائف انهما اشتركا في وعند مالك انه ليس يكون ابنا للاثنين لقوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى
32:37واحتج القائلون بالقافة ايضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا تبرق اسارير وجهه فقال الم تسمعي ما قال مجزز مدلجي تزيد واسامة وراء اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. قالوا هذا مروي عن ابن عباس وعن انس ابن مالك
32:57ولا مخالف لهم من الصحابة واما الكوفيون فقالوا الاصل الا يحكم لاحد المتنازعين في الولد الا ان يكون هنالك فراش. لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش فاذا عدم الفراش او اشتركا في الفراش كان ذلك بينهما. وكانهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية. فانه ليس يلزم
33:20فانه ليس يلزم من قال انه لا يمكن ان يكون ابن واحد عن ابوين بالعقل الا يجوز وقوع ذلك في الشرع وروي مثل قولهم عن عمر رواه عبد الرزاق علي وقال الشافعي
33:37لا يقبل في القافة الا رجلان. وعن مالك في ذلك روايتان احداهما مثل قول الشافعي والثاني انه يقبل قول طائف واحد. مساء الخير خلاف هنا هل قول القائف خبر تكفي الواحد او هو شهادة فلا بد من الاثنين
33:54والقافة في المشهور عن مالك انما يقضى بها في ملك اليمين فقط لا في النكاح وروى ابن وهب عنه وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي. وقال ابو عمر ابن عبدالبر في هذا حديث حسن مسند اخذ به جماعة من اهل الحديث واهل الظاهر
34:14رواه الثوري عن صالح ابن حي عن الشعبي عن زيد ابن ارقم قال كان علي باليمن فاوتي بامرأة وطئها ثلاثة اناس في طهر واحد فسأل كل واحد فسأل كل واحد منهم ان يقر لصاحبه بالولد فابى. لا فسأل كل كما قررت فسأل كل واحد من
34:36منهم ان يقر لصاحبه بالولد فابى فاقرع بينهم وقضى بالولد للذي اصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبه وضحك حتى بلت نواجده
34:52وفي هذا القول انفاذ الحكم بالقافة والحاق الولد بالقرعة واختلفوا في ميراث القاتل على اربعة اقوال فقال قوم لا يرث القاتل اصلا من قتله من قتله. احسن الله اليك. فقال قوم لا يرث القاتل اصلا
35:08من قتله حتى ولو بحق. امين وقال اخرون يرث القاتل وهم الاقل. وفرق قوم ولو كان عبدا. نعم. وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ الا من الدية
35:26وهو قول مالك واصحابه وفرق قوم بين ان يكون في العمد وفرق قوم بين ان يكون في العمد قتلة قتل بامر واجب او بغير واجب مثل ان يكون من له اقامة الحدود
35:45وبالجملة بين ان يكون ممن يتهم او لا يتهم وسبب الخلاف معارضة اصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي. وذلك ان النظر المصلحي يقتضي الا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث الى القتل واتباع الظاهر
36:06والتعبد يوجب الا يلتفت الى ذلك. فانه لو كان ذلك مما قصد فالتفت اليه الشارع وما كان ربك نسيا كما تقول الظاهرية واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم
36:24وقبل قسم الميراث وكذلك ان كان مورثه على غير دين الاسلام فقال الجمهور انما يعتبر في ذلك انما يعتبر في ذلك وقت الموت فان كان اليوم الذي مات فيه المسلمون
36:40فان كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه اصلا سواء اسلم قبل قسم الميراث او بعده وكذلك ان كان مورثه على غير دين الاسلام. وكان الوارث يوم مات غير وكان الوارث يوم مات غير مسلم
36:59ورثه ضرورة سواء كان اسلامه قبل القسم او بعده وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة المعتبر في ذلك يوم القسم. وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وعمدة كلا الفريقين قوله صلى الله عليه وسلم ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وايما دار او ارض
37:24انتهى الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الاسلام. ومن اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقصود بحكم الاسلام. وروي من حديث عطاء ان رجل اسلم على ميراث
37:43ان رجل اسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقسم فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. وكذلك الحكم عندهم في من في من اعتق
37:56فيمن اعتق من الورثة بعد الموت وقبل القصم فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب قال القاضي ولما كان الميراث انما يكون باحد ثلاثة اسباب اما بنسب او صهر او ولاء وكان قد قيل في الذي يكون
38:16فيجب ان نذكر ها هنا الولاء ولمن يجب ومن يحجب فيه ممن لا يحجب وما احكامه باب في الولاء. فاما من يجب له الولاء ففيه مسائل مشهورة تجري مجرى الاصول لهذا الباب
38:34المسألة الاولى اجمع العلماء على ان من اعتق عبده عن نفسه فان ولاءه له وانه يرثه اذا لم يكن له وارث. وانه عصبة له اذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال
38:48فاما كون الولاء للمعتق عن نفسه فلما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البريرة انما الولاء لمن اعتق واختلفوا اذا اعتق عبده عن غيره اذا اتاك واختلفوا اذا اعتق عبده عن غيره. نعم
39:06فقال مالك الولاء للمعتق الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق وقال ابو حنيفة والشافعي ان اعتقه عن علم المعتق عنه فالولاء للمعتق عنه وان اعتقه عن غير علمه فالولاء للمباشر للعتق
39:26وعمرة الحنفية وعمرة الحنفية والشافعية ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق وقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب قالوا فلما لم يجز ان يلتحق نسب فلما لم يجوز ان يلتحق نسب بالحر بغير اذنه فكذلك الولاء
39:50ومن طريق المعنى فلان عتقه حرية وقعت في ملك المعتق ووجب ان يكون الولاء له اصله اذا اعتقه من نفسه وعمدة مالك انه اذا اعتقه عنه فقد ملكه اياه فاشبه الوكيل. ولذلك اتفقوا على انه اذا اذن له المعتق
40:13انه اذا اذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر وعند ما لك انه من قال لعبده انت حر لوجه الله وللمسلمين ان الولاء يكون للمسلمين وعندهم يكون للمعتق
40:32المسألة الثانية اختلف العلماء في من اسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداوود وجماعة لا ولاء له وقال ابو حنيفة واصحابه له ولاؤه اذا والاه
40:46وذلك ان مذهبهم ان للرجل ان يوالي رجلا اخر فيرثه ويعقل عنه وان له ان ينصرف من ولائه الى ولاء غيره ما لم يعقل عنه وقال غيره بنفس الاسلام على يديه يكون له ولاؤه
41:03فعمدة الطائفة الاولى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الولاء لمن اعتق وانما هذه هي التي يسمونها الحاصرة وكذلك الالف واللام هي عندهم للحصر. ومعنى الحصر هو ان يكون الحكم
41:20خاصا بالمحكوم عليه لا يشاركه فيه غيره. اعني الا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول الا للمعتق فقط المباشر وعمرة الحنفية في اثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون وقوله تعالى
41:41والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم فحجة من قال الولاء يكون بنفس الاسلام فقط حديث تميم الدار قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يد يسلم على يد
41:55لمسلم فقال هو احق الناس واولاهم بحياته ومماته فقضى به عمر بن عبدالعزيز وعمدة الفريق الاول ان قوله تعالى والذين عقدت ايمانكم منسوخة باية المواريث وان ذلك كان في صدر الاسلام واجمعوا على انه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته
42:18لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك الا ولاء السائبة. اذا ما شاء الخلاف في قوله ولكل جعلنا موالي هل هي منسوخة او هي باقية؟ نعم المسألة الثالثة اختلف العلماء اذا قال السيد لعبده انت سائبة
42:38فقال مالك ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من اعتق عن المسلمين الا ان يريد به معنى العتق فقط يكون ولاؤه له وقال الشافعي ابو حنيفة ولاؤه للمعتق على كل حال
42:55وبه قال احمد وداود وابو ثور وقالت طائفة له ان يجعل ولاءه حيث له ان يجعل ولاءه حيث شاء وان لم يوالي احدا كان ولاؤه للمسلمين. وبه قال الليث والاوزاعي
43:09وكان ابراهيم والشعبي يقول ان لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته وحجة هؤلاء هي الحجز المتقدمة في المسألة التي قبلها. واما من اجاز بيعه فلا اعرف له حجة في هذا الوقت
43:30فلا اعرف له حجة في هذا الوقت المسألة الرابعة اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم اذا اعتقه النصراني قبل ان يباع عليه لمن يكون. فقال مالك واصحابه ولاؤه للمسلمين فان اسلم مولاه بعد ذلك لم يعد اليه ولاؤه ولا ميراثه
43:50وقال الجمهور ولاؤه لسيده فان اسلم كان له ميراثه وعمدة الجمهور ان الولاء كالنسب وانه اذا اسلم الاب بعد بعد اسلام الابن انه يرثه فكذلك العبد واما عمدة ما لك فعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
44:10فهو يقول انه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد واما اذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليهما. واما اذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا انه
44:27واذا ارتفع ذلك المانع انه يعود الولاء له ولذلك اتفقوا كما لو ارتد وذلك اتفقوا انه اذا اعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل ان يسلم احدهما ثم اسلم العبد ان الولاء يرتفع
44:47فان اسلم المولى عاد اليه وان كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه ثم يخرجان الينا مسلمين فقال مالك هو مولاه يرثه. وقال ابو حنيفة لا ولاء بينهما. وللعبد ان يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف
45:10وقال وقال فاشهب مالكا فقال اذا اسلم العبد قبل المولى لم يعد الى المولى ولاؤه ابدا وقال ابن قاسم يعود وهو معنى قول مالك لان مالكا يعتبر وقت العتق وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول
45:30لا تقع بعد فانه ليس من دين النصارى ان يسترق بعضهم بعضا. ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون انهم مللهم المسألة الخامسة اجمع جمهور العلماء على ان النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء الا من باشرن عتقه بانفسهن
45:52او ما جر اليهن من باشرن عتقه او ما جر اليهن ممن باشرن عتقه. يعني اعتقت عبدا والعبد هذا المعتق اعتق شخصا اخر فاذا مات معتق معتقيها ولم يكن له معتق ولا وارث فان سيدة سيدة سيده ترثه. نعم
46:19اما بولاء او بنسب مثل معتق معتقها مثل معتق معتقها او ابن معتقها. نعم وانهن لا يرثن معتقى من يرثنه الا ما حكي عن شريح وعملته انه لما كان لها ولاء ما اعتقدت بنفسها
46:40كان لها ولاء ما اعتقه مورثها قياسا على الرجل وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى وهو ارفع مراتب القياس وانما الذي يوهنه الشذوذ. قياس المعنى يقول الاصل والفرع معناهما واحد ولا يوجد بينهما
47:01فرق مؤثر في الحكم وبالتالي لا يحتاج الى علة نعم وعنده الجمهور ان الولاء انما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق وهذه النعمة انما توجد في من باشر العتق او كان من سبب قوي من اسبابه وهم العصبة
47:22قال القاضي واذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء فبقي النظر في ترتيب اهل الولاء في الولاء فمن اشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر
47:37مثل ذلك رجل اعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك اخوين او ابنين ثم مات احد الاخوين وترك ابنا او احد او احد الابنين فقال الجمهور في هذه المسألة ان حظ الاخ الميت من الولاء
47:55لا يرثه عنه ابنه وهو راجع الى اخيه لانه احق به من ابنه بخلاف الميراث لان الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت. وهنا بالقرب من المباشر العتق وهو مروي عن عمر ابن الخطاب وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد ابن ثابت من الصحابة
48:17قال شريح قال وقال شريح وطائفة من اهل البصرة حق الاخ الميت في هذه المسألة لبنيه وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث وعوده الفريق الاول ان الولاء نسب مبدأه من المباشر
48:35ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء. وصورتها ان يكون عبد له بنون من امة فاعتقت الامة فاعتقت فاعتقت الامة ثم اعتق العبد بعد ذلك فان العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين
48:55اذا اعتق الاب وذلك انهم اتفقوا على ان ولائهم بعد عتق الام اذا لم يمس المولود الرق في بطن امه وذلك ان يكون اذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الاب هو لموالي الام
49:13واختلفوا اذا اعتق الاب ذلك يعني واختلفوا اذا اعتق الاب هل يجر هل يجر هل يجر ولاء بنيه لمواليه ام لا يجر كانت كان موالي الام هم اولياؤه فاعتق الاب
49:33فهل ينتقل الولاء موالي الاب او يبقى لموالي الام. فذهب فذهب الجمهور ومالك وابو حنيفة والشافعي واصحابهم الى انه الى انه يجر وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان ابن عفان
49:53وقال عطاء عكرمة وابن شهاب وجماعة لا يجر ولاءه وروي عن عمر وقضى به عبد الملك ابن مروان لما حدثه لما لما حدثه به قبيصة ابن ذؤيب عن عمر ابن الخطاب
50:11وان كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور وعمده الجمهور ان الولاء مشبه بالنسب والنسب للاب دون الام عمدة الفريق الثاني ان البنين لما كانوا في الحرية تابعين لامهم كانوا في كانوا في موجب الحرية
50:29كانوا في موجب الحرية تابعين لها وهو الولاء وذهب مالك الى ان الجد يجر ولاء حافذته اذا كان ابوهم عبدا. الا ان يعتق الاب وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على ان ولاء الجد انما يثبت
50:51لمعتق الجد على البنين من جهة الاب واذا لم يكن للاب واذا لم يكن للاب ولاء فاحرى الا يكون للجد وعمدة الفريق الثاني ان عبودية الاب هي كموته فوجب ان ينتقل الولاء الى ابي الاب
51:08ولا خلاف بين من يقول بان الولاء للعصبة فيما اعلم ان الابناء احق من الاباء وانه لا ينتقل الى العمود الاعلى الا اذا فقد العمود الاسفل. بخلاف الميراث لان البنوة عندهم اقوى تعصيب من الابوة
51:24والاب اضعف تعصيبا والاخوة وبنوهم اقعدوا عند مالك من الجد وعند الشافعي وابي حنيفة الجد اقعد منهم وسبب الخلاف من اقرب نسبا واقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء وليس يورث بالولاء جزء مفروض وانما يورث تعصيبا
51:47فاذا مات المولى الاسفل ولم يكن له ورثة اصلا او كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الاعلى وكذلك يعصب المولى الاعلى كل من للمولى الاعلى عليه ولادة نسب
52:03اعني بناته وبنيه وبني بنيه وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي اذا ماتت امرأة هو لها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء فقالت طائفة لعصبتها لانهم الذين يعقلون عنها والولاء للعصبة وهو قول علي ابن ابي طالب وقال قوم لابنها وهو قول
52:25وعمر بن الخطاب وعليه فقهاء الانصار وهو مخالف لاهل هذا السلف لان ابن المرأة ليس من عصبتها تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده. بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجزاكم الله خير الجزاء
52:45هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غدا لا يوجد درس ان شاء الله بعد غد