استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 69

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس التاسع والستون من دروسنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى وغفر له
0:20نواصل به ابتدانا به من قراءة كتاب النكاح في مسائل المهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الموضع الثالث في التشطير واتفقوا اتفاقهم وجملا انه اذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا انه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى فنصف
0:47ما فرضتم الاية والنظر في التشطير في اصول ثلاثة في محله من الانكحة وفي موجبه من انواع الطلاق عن الواقعة قبل الدخول وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق
1:02اما محله من اما محله من النكاح اما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح. اعني ان يكون يقع الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح وما النكاح الفاسد فان لم تكن الفرق فان لم تكن الفرقة فيه فسخا وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان
1:25واما موجب التشطير فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج. لا لا باختيار منها. مثل الطلاق الذي يكون من قبل قيامها طيبين يوجد فيه واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق والقيامة
1:44واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون سببه قيامها عليه بالصداق او النفقة مع عسره ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب وما في المراد بالقيام ترافع عند القضاء واما الفسوخ التي ليست طلاقا فلا خلاف انها ليست توجب التشطير اذا كان فيها الفسخ من قبل العقد او من قبل الصداق
2:11وبالجملة من قدم من قبل عدم موجبات الصحة وليس لها في ذلك اختيار اصلا وليس لها في ذلك اختيار اصلا واما الفسوق الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع فان لم يكن لاحدهما فيه اختيار او كان لها دونه
2:34لم يوجب لم يوجب التشطير وان كان له فيه اختيار مثل الردة اوجب التشطير والذي يقتضيه مذهب اهل الظاهر ان كل طلاق قبل البناء فواجب ان يكون فيه التنصيف سواء كان من سببها او سببه. وان ما كان فسخا ولم يكن طلاقا فلا تنصيف فيه
2:59وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى ام ليست بمعقولة فمن قال انها معقولة المعنى وانه انما وجب لها نصف الصداق عوض ما كان لهما لمكان الجبر على رد سلعتها
3:15واخذ الثمن كالحال في المشتري فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها جعل لها هذا كما فارق النكاح فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق
3:34قال اذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها شيء لانها اسقطت ما كان لها من جبره على دفع الثمن وقبض السلعة من قال انها سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ قال يلزم التشطير في كل طلاق كان من سببه او سببها
3:56فاما حكم اذا ما شئ الخلاف وهو رفع هل يصح تخصيص عموم اللفظ بالنظر الى معناه الذي يعقل منه او الاصل بقاء اللفظ على عمومه فانه قال بينطلق فانه قال آآ
4:18اه واذا طلقتم النساء من قبلي ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة طلقتم هل هو باق على عمومة؟ او هو مخصوص بعقل معناه. نعم قال رحمه الله فاما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق؟ فان ذلك لا يخلو ان يكون من قبلها او او من الله
4:43فما كان من قبل الله فلا يخلو من اربعة اوجه اما ان يكون تلفا للكل واما ان يكون نقصا واما ان يكون زيادة. واما ان يكون زيادة واما ان يكون زيادة ونقصا معا
4:57وما كان من قبلها فلا يخلو ان يكون تصرفها فيه بتفويت بتفويت مثل البيع والعتق والهبة. او يكون تصرفها وفيه في منافعها الخاصة بها او فيما تتجهز به الى زوجها. فعند ما لك انهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان
5:17شريكان وعند الشافعي انه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع بنصف الزيادة وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداقة؟ من فرق بين الزيادة التي تكون داخلة او متصلة وزيادة المنفصلة نعم
5:39سبب اختلاف ما تملك المرأة الصداقة قبل الدخول او الموت ملكا مستقرا او لا تملكه فمن قال انها لا تملكه ملكا مستقرا قال وما فيه شريكان ما لم ما لم تتعدى
5:56فتدخله في فتدخله في منافعها ومن قال تملكه ملكا مستقرا والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك اوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها ولم يختلفوا انها اذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف
6:20ولم يختلفوا انها اذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف ومثال ذلك لو ان المهر عمارة حينئذ ديال تبني فيه بزيادة وقد وقد يحصل نقصان قد يكون هناك غلة فهذه كلها تدخل في هذه المسائل
6:45هل تستحق نصف الغلة في هذه المدة؟ او لا تستحق اه نصفها ولا تستحق او لا يستحق الزوج شيئا من الغلة وتكون جميعها الزوجة كل هذه صورة هذه المسائل. نعم
7:03واختلفوا اذا اشترت بهما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة. في الجهاد مختلفوا واختلفوا اذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته ام بنصف الصداق الذي هو الذي هو
7:24فقال مالك يرجع عليها بنصف ما اشترته وقال ابو حنيفة والشافعي يرجع اليها بنصف الثمن الذي هو الصداق واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للاب ان يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر؟ اعني اذا طلقت قبل
7:46دخولي وللسيد في امته فقال مالك ذلك له. وقال ابو حنيفة والشافعي ليس ذلك له وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
8:01وذلك في لفظة يعفو فانها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب وفي قوله الذي بيده عقدة النكاح على من يعود هذا الضمير
8:17هل على الولي او على الزوج؟ فمن قال على الزوج جعل يعفو بمعنى يهب. نعم. بمعنى يهب. ومن قال على الولي جعل يعفو بمعنى يسقط وشذ قوم فقالوا لكل ولي ان يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة. ويشبه ان يكون هذان الاحتمالان اللذان في الاية على
8:37سواء لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الاية اي شرعا زائدا لان جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع ومن جعله الولي اما الاب واما غيره فقد زاد شرعا. فلذلك يجب عليه ان يأتي بدليل يبين به ان الاية
8:57تظهر في الولي منها في الزوج وذلك شيء يعسر هنا ايضا يمكن اعادة الخلاف الى سببين اخرين اولهما هل الاب يملك مال ولده وبالتالي يحق للاب ان يتنازل عن نصف الصداق لانه يحق له التصرف في مالها
9:21والمسألة الثانية هل اللفظ المشترك يصدق على جميع معانيه فان كلمة بيده عقدة النكاح تصدق على الاب وتصدق على الزوج هل يمكن ان يكون الجميع مرادا بهذه اللفظة قال رحمه الله والجمهور على ان المرأة الصغيرة والمحجورة ليس لها ان تهب من صداقها النصف الواجب لها. وشذ قوم فقالوا يجوز
9:50وانتهب بصيرا لعموم قوله تعالى الا ان يعفون ومنشأ خلاف في هذا هو التخصيص العقل فهل يخصص بالعقل هنا؟ اه بالتالي تخرج الصغيرة والمحجورة ان اللفظ يبقى على عمومه. نعم
10:14قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في المرأة اذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول فقال مالك ليس يرجع عليها بشيء وقال الشافعي يرجع عليها بنصف الصداق وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق او في ذمة المرأة
10:34فمن قال في عين الصداق قال قال لا يرجع عليها بشيء لانه قبض الصداقة كله ومن قاله في ذمة المرأة قال يرجع وان وهبته له كما لو وهبت له غير ذلك من مالها
10:48ففرق ابو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض. فقال ان قبضت فله النصف وان لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء. كأنه رأى ان الحق في العين ما لم تقبض. فاذا قبضت صار في الذمة
11:06الموضع الرابع في التفويض. المراد بالتفويض التزويج بدون ذكر في المهر والصداق واجمعوا على ان نكاح التفويض جائز وهو ان يعقد النكاح دون صداق. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء
11:24اما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة واختلفوا من ذلك في موضعين احدهما اذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر الموضع الثاني اذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق ام لا
11:41فاما المسألة الاولى وهي اذا قامت المرأة تطلب ان وهي اذا قامت المرأة تطلب ان يفرض لها مهرا فقالت طائفة يفرض لها مهر مثلها وليس للزوج في ذلك خيار. فان طلق بعد الحكم فمن هؤلاء من قال لها نصف الصداق ومنهم من قال ليس لها شيء. لان الاصل
12:08الفرض لم يكن في عقدة النكاح وهو قول ابي حنيفة واصحابه وقال مالك واصحابه الزوج بين خيارات ثلاث اما ان يطلق ولا يفرض واما ان يفرض ما تطلبه المرأة به واما ان يفرض الصداق المثلي ويلزمها
12:28وسوء اختلافهم اعني بين من يوجب مهر المثل من غير من غير خيال للزوج اذا طلق بعد طلبها الفرض ومن لا يجيب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة
12:48هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق؟ سواء كان سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق سواء كان سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق او لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك
13:08وايضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال او لا يفهم ذلك. فيه احتمال. وان كان الاظهر سقوطه في كل حال وان كان الاظهر سقوطه في كل حال لقوله تعالى ومتعوهن على الموسم قدره وعلى المقتر قدره
13:30ولا خلاف اعلمه في انه اذا طلق ابتداء انه ليس عليه شيء. وقد كان ليس عليه شيء فيها نظر جماهير اهل العلم يرون انه يجب عليه متعة للزوجة وقد كان يجب على من اوجب لها المتعة مع شطر الصداق اذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض
13:54واوجب لها مهر المثل في نكاح التفويض ان يوجب لها مع المتعة فيه شطر مهر المثل لان الاية لم تتعرض لمفهومها لاسقاط الصداق في نكاح التفويض. وانما تعرضت لاباحة الطلاق قبل الفرض. فان كان
14:13يوجب فان كان يوجب نكاح التفويض مهر المثل اذا اذا طلب فواجب ان يتشطر اذا وقع الطلاق كما يتشطر وفي المسمى ولهذا قال مالك انه ليس يلزم فيه انه ليس يلزم فيه مهر المثل مع خيار الزوج
14:35واما المسألة الثانية وهي اذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها فان مالكا فان مالكا واصحابه والاوزاعي قالوا ليس ليس لها صداق ولها المتعة والميراث وقال ابو حنيفة لها صداق مثلي والميراث وبه قال احمد وداوود. وعن الشافعي القولاني جميعا. الا ان المنصور عند اصحابه هو
14:58ومثل قول مالك وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر اما الاثر فهو ما روي عن ابن مسعود انه سئل عن هذه المسألة فقال اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله ان كان خطأ فمني
15:13قرأ لها ارى لها صداق امرأة مني معكم. ارى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شططا. وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن يسار الاشعي فقال اشهد لقضيت فيها بقضاء الله. لقضيتها. احسن الله اليكم
15:33فقال معقل بن يسار الاشعي فقام معقل ابن يسار الاشجعي فقال اشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اروع بنت واشق اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه
15:49واما القياس المعارض لهذا فهو ان الصداقة عوض. فلما لم يقبض المعوض لم يجب لم يجب العوض قياسا على البيع. وقال المزني عن الشافعي في هذه المسألة ان ثبت حديث ان ثبت حديث بروة
16:06فلا حجة في قول احد مع السنة. والذي قاله هو الصواب والله اعلم. عن منشأ الخلاف هو مسألة حجية خبر الواحد المخالف للقياس عند الشافعي واحمد القول بحجية خبر واحد ولو خالف القياس
16:27وبالتالي عملوا بهذا الخبر وعند ما لك وابي حنيفة يقدم القياس على خبر واحد ولذلك قالوا بانها لا تستحق المهر. نعم لانه لم يقدر العوظ قال رحمه الله الموضع الخامس في الاصدقة الفاسدة والصداق يفسد اما لعينه واما لصفة فيه من جهل او عذر
16:53فالذي يفسد لعينه فمثل الخمر والخنزير وما لا يجوز ان وما لا يجوز ان يتملك والذي يفسد من قبل العذر والجهل فالاصل فيه تشبيهه بالبيوع. وفي ذلك خمس مسائل مشهورة. اذا اذا
17:09كسد المهر كانت بمثابة مسألة التفويض السابقة. نعم المسألة الاولى اذا كان الصداق خمرا او خنزيرا او ثمرة لم يبدو صلاحها او بعير شاردا فقال ابو حنيفة العقد صحيح اذا وقع فيه مهر المثل
17:28وعن مالك في ذلك روايتان احداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده. وهو قول ابي عبيد والثاني انه ان دخل ثبت ولها اقول مثل وسبب اختلافهم هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع ام ليس كذلك
17:45فمن قال حكمه فمن قال حكمه حكم البيع؟ قال يفسد النكاح بفساد الصداق كما يفسد البيع بفساد الثمن. ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح ومن قال ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق بدليل ان ذكر الصداق ليس شرط في صحة العقد. قال يمضي النكاح
18:08ويصحح بصداق المثل والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف والذي تقتضيه اصول ما لك ان يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياسا على البيع ولست اذكر الان فيه
18:24معالي الباشا الخلاف هو هل الصداق عوض عن البظع بالتالي يفسد العقد بفساد الصداق او ان الصداق اثر من اثار العقد فاذا فسد الصداق وجب مهر المسل قال رحمه الله المسألة الثانية واختلفوا اذا اقترن بالمهر بيع مثل ان
18:55تد مثل ان تدفع اليه عبدا ويدفع الف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ولا يسمي الثمن من الصداقة فمنعه مالك ابن القاسم به قال ابو ثور اجازه اشهب وهو قول ابي حنيفة. وفرق عبد الله فقال ان كان الباقي بعد البيع
19:15كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بامر لا يشك فيه جاز واختلف فيه قول الشافعي فمرة قال ذلك جائز ومرة قال فيه مهر المثل وسبب اختلافهم هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع ام ليس بشبيهه؟ كم ليس بشبيه
19:35فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع؟ قال يجوز. نعم. هو نفس مبنى الخلافة السابق هل المهر عوض او انه اثر. المسألة الثالثة واختلف العلماء فيمن
19:53نكح امرأة واشترط واشترط عليه في صداقها حباء يحابي به الاب. يعني هبة وعطية للعبد غير المهر على ثلاثة اقوال فقال ابو حنيفة واصحابه الشرط لازم والصداق صحيح. وقال الشافعي المهر فاسد ولها صداق المثل. وقال ما
20:15اذا كان الشرط عند النكاح فهو لابنته. وان كان بعد النكاح فهو له وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع. فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء. قال لا يجوز النكاح كما لا
20:31ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز. واما تفريق ما لك فلانه اتهمه اذا كان الشرط في عقد النكاح ان يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها
20:47ولم يتهمه اذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق وقول مالك هو قول عمر ابن عبد العزيز والثوري وابي عبيد. وخرجه ابو داود والنسائي وعبد الرزاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله
21:02صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي ما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو من اعطيه واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته واخته
21:17وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبل انه صحيفة. ولكنه نص في قول مالك وقال ابو عمر ابن عبدالبر اذا روته الثقات وجب العمل به المسألة الرابعة واختلفوا في الصداق
21:36يستحق او يوجد به عيب؟ يستحق معناه يتبين انه مملوك للاخرين كما لو اصدقها هذه السيارة تبين انها ليست ملكا للزوج فقال الجمهور النكاح ثابت واختلفوا هل ترجع بالقيمة او بالمثل او او بمهر المثل
21:56واختلفوا في ذلك واختلفوا في ذلك قول الشافعي فقال مرة بالقيمة وقال مرة بمهر المثل وكذلك اختلف المذهب في ذلك فقيل ترجع بالقيمة وقيل ترجع بالمثل قال ابو الحسن اللخمي ولو قيل ترجع بالاقل من القيمة او صداق المثل لكان ذلك وجها
22:16وشذت سحنون فقال النكاح فاسد وابن الخلاف هل يشبه النكاح في ذلك البيعة او لا يشبهه فمن شبهه؟ قال ينفسخ ومن لم يشبهه قال لا ينفسخ نفس منشأ الخلاف السابق
22:31هل المهر عوض او اثر فالمسألة الخامسة واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ان الصداق الف على ان الصداق الف ان لم يكن له زوجة. وان كانت له زوجة فالصداق الفهم. فقال الجمهور بجوازه واختلفوا في الواجب
22:53بذلك فقال قوم الشرط جائز ولها من الصداق بحسب ما اشترط. وقال طائفة لها مهر مثلي وهو قول الشافعي به قال ابو ثور الا انه قال ان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة. وقال ابو حنيفة ان كانت له امرأة فلها الف درهم
23:11وان لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها ما لم يكن اكثر من الالفين او اقل من الالف ويتخرج في هذا يتخرج في هذا قول ان النكاح مفسوخ لمكان الغرر
23:29ولست اذكر الان نصا فيها في المذهب فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل اذا اذا قضي به في هذه المواضع وما اشبهها
23:45فقال مالك يعتبر في جمالها ونصابها ومالها وقال الشافعي يعتبر بنساء عصبتها فقط. وقال ابو حنيفة يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم وما من الخلاف هل المماثلة في المنصب فقط؟ او في المنصب والمال والجمال؟ لقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لدينها وجمالها
24:10وحسبها الحديث الموضع الثالث في اختلاف الزوجين في الصداق واختلافهم لا يخلو ان يكون في القبض او في القدر او في الجنس او في الوقت. اعني وقت الوجوب. فاما اذا
24:25في القدر فقالت المرأة مثلا بمئتين وقال الزوج بمئة فان الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. فقال مالك انه ان كان الاختلاف قبل الدخول واتى الزوج واتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه
24:42انهما يتحالفان ويتفاسخان وان حلف احدهما ونكل الاخر. كان القول قول الحالف وانك لا جميعا كان بمنزلة ما اذا حلفا جميعا ومن اتى بما يشبه منهما كان القول قوله. وان كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج
25:05وقالت طائفة انه الاقل متفق عليه وقالت طائفة القول قول الزوج مع يمينه وبه قال ابو ثور وابن ابي ليلى وابن شبرمة وجماعة وقالت طائفة القول قول الزوجة الى مهر مثلها
25:21وقول الزوج وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها وقالت طائفة اذا اختلفا تحالفا ورجع الى ورجع الى مهر المثل ولم ولم ترى الفسخ كمالك وهو مذهب وهو مذهب الشافعي والثوري وجماعة. وقد قيل انها ترد الى صداق المثل دون يمين ما لم يكن صداق المثل
25:48ما لم يكن صداق المثل اكثر مما ادعت واقل مما ادعى هو واختلاف مبني على اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من انكر
26:05الذلك معلل او غير معلل. فمن قال معلل قال يحلف ابدا اقواهما شبهة فان استويا تحالفا وتفاسخا. ومن قال غير معلل قال يحلف الزوج لانها تقر له بالنكاح وجنس الصداق لانها تقر له بالنكاح وجنس الصداق. وتدعي عليه قدرا زائدا فهو مدعى عليه
26:30وقيل ايضا يتحالفان ابدا لان كل واحد منهما مدعى عليه وذلك عند من لم يراعي الاشباه والخلاف في ذلك في المذهب هو الخلاف في ذلك في المذهب. ومن قال القول قولها الى مهر المثل. والقول قوله فيما زاد على مهر مثلي رأى انهما لا يستويان ابدا في الدعوة
26:51و بل يكون احدهما ولابد اقوى شبهة وذلك انه لا يخلو دعواها من ان يكون فيما يعادل الصداق مثلها فما دونه فيكون القول قولها او يكون او يكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله
27:12وسبب اختياف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع الى صداق المثل هو هل يشبه النكاح؟ هل هو هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك ام ليس يشبه تمام هو هل يشبه النكاح؟ او هو هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك امليس يشبه؟ فمن قال يشبه به؟ قال بالتفاسخ. ومن قال لا يشبه لان
27:38صداقة ليس من شرط صحة العقد قالب صداق المثل بعد التحالف وكذلك من زعم من اصحاب مالك انه لا يجوز لهما بعد التحالف ان وضياع على شيء ولا ان يرجع احدهما الى قول الاخر ويرضى به فهو غاية الضعف
27:55ومن ذهب الى هذا فانما يشبه فانما يشبه باللعان وهو تشبيه ضعيف مع ان وجود هذا مع ان وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه واما اذا اختلفا في القبض فقالت الزوجة لم اقبض. وقال الزوج قد قبضت. فقال الجمهور القول قول المرأة
28:19الشافعي والثوري واحمد وابو ذر فقال الجمهور فالقول قول المرأة القول قول المرأة وبه قال بدل من الجمهور. نعم. الشافعي والثوري واحمد وابو ثور. وقال مالك القول قولها قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول. وقال
28:43كانها ما سلمت نفسها الا وهي واثقة فيه فكان القول قوله بعد الدخول. نعم وقال بعض اصحابه انما قال ذلك مالك لان العرف بالمدينة كان عندهم الا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق. فان كان بلد ليس فيه
29:03العرف كان القول قولها ابدا. والقول بان القول قولها ابدا احسن لانها مدعى عليها ولكن ولكن مالك ولكن مالك راعى قوة الشبهة ولكن مالك راعى قوة شبهة التي له اذا دخل بها الزوج
29:28واختلف اصحاب مالك اذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين او بغير يمين وبيمين احسن واما اذا اختلفا في جنس الصداق فقال هو مثلا تزوجت فقال هو مثلا زوجتك
29:47على هذا العبد وقالت هي زوجتك على هذا الثوب فالمشهور في المذهب انهما يتحالفان ويتفاسخان ان كان الاختلاف قبل البناء وان كان بعد البناء ثبت وكان لها صداق صداق ومثل
30:06ما لم يكن اكثر مما ادعت او اقل مما اعترف به. وقال ابن قصار يتحالفان قبل الدخول والقول قول الزوج بعد الدخول وقال اصبغ القول قول الزوج ان كان ان كان يشبه
30:23سواء اشبه قولهما او لم يشبه فان لم يشبهوا فان لم يشبهوا قول فان لم يشبهوا قول الزوج فان كان قولها فان كان قولها مشبها كان القول قولها. شبه يعني انه قريب من
30:41مهر امثالها وان لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان لها صداق المثل وقول الشافعي في هذه المسألة مثل قوله عند اختلافهم في القدر اعني يتحالفان ويتراجعان الى مهر المثل وسبب قول الفقهاء
31:00في البيع ستعرف اصله في كتاب البيوع ان شاء الله اما اختلافهم في الوقت فانه يتصور في الكاره هو الذي يجيء على اصل والذي يجيء على اصل قول مالك فيه في المشهور عنه ان القول في الاجل قول الغارم قياسا على
31:20وفيه خلاف ويتصور ايضا هو الزوج. ويتصور ايضا متى يجب هل قبل الدخول او بعده من شبه النكاح بالبيوع قال لا يجب الا بعد الدخول قياسا على البيع. اذ لا يجب الثمن على المشتري الا بعد قبض السلعة. ومن رأى ان
31:40عبادة يشترط في الحلية ومن رأى ان الصداقة عبادة يشترط في الحلية قال يجب قبل الدخول ولذلك استحب مالك ان يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق الشروط في الحلية كذا
32:02ولا اللي ومن رأى ان الصداقة عبادة يشترط في الحلية قال يجب قبل الدخول ولذلك استحب مالك ان يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق الركن الثالث في معرفة نعم
32:26الموجه خالد مؤجل يعني لو انها قالت حال وقال هو مؤجل تحب القول قولها او قوله المرات قد يختلفون في الاجل بعد شهرين ويقول هو بعد سنة الركن الثالث في معرفة محل العقد. وكل امرأة فانها تحل في الشرع بوجهين اما بنكاح او بملك يمين. والموانع
33:01الترعية بالجملة تنقسم اولا الى قسمين موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة والموانع المؤبدة تنقسم الى متفق عليها ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاث نسب وصهر ورضاع. والمختلف فيها الزنا واللعان ولغير ولغير مؤبدة
33:21تنقسم الى تسعة احدها مانع العدد؟ العدد. احسنت. احدها مانع العدد والثاني مانع الجمع والثالث مانع الرق والرابع مانع الكفر. والخامس مانع الاحرام والسادس مانع المرض والسابع مانع العدة على اختلاف على اختلاف في عدم تأبيده
33:45والثامن مانع التطليق ثلاثا للمطلق والتاسع مانع الزوجية فالموانع الشرعية بالجملة فالموانع الشرعية بالجملة اربعة عشر مانعا في هذا الباب اربعة عشر فصلا الفصل الاول في مانع النسب واتفقوا على ان النساء اللاتي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن
34:14الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت واتفقوا على ان الامة ها هنا اسم لكل انثى لها عليك ولادة من جهة الام او من جهة الاب. والبنت اسم لكل انثى لك عليها
34:30من قبل الابن او من قبل البنت او مباشرة. واما الاخت فهي اسم لكل انثى شاركتك في احد اصليك او مجموعيهما اعني الاب اعني الاب او الام او كليهما. والعمة اسم لكل انثى هي اخت لابيك او لكل ذكر له عليك
34:50واما الخالة فهي اسم لاخت امك او اخت كل انثى لها عليك ولادة. وبنات الاخ اسم لكل انثى لاخيك عليها ولادة من قبل امها او من قبل ابيها مباشرة وبنات الاخت اسم لكل انثى لاختك عليها ولادة مباشرة
35:11عليها ولادة مباشرة او من قبل امها او من قبل ابيها فهؤلاء الاعيان السبع فهؤلاء الاعيان السبع محرمات ولا خلاف اعلمه في هذه الجملة. والاصل فيها قوله تعالى حرمت عليكم الى اخر الاية. واجمعوا على ان النسب الذي يحرم وطأ
35:33بنكاح يحرم الوطء بملك اليمين الفصل الثاني في المصاهرة واما المحرمات بالمصاهرة فانهن اربع زوجات الاباء والاصل فيه قوله تعالى ولا تنكحوا ما ابائكم من النساء الاية وزوجات الابناء والاصل في ذلك ايضا قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم
35:59وامهات النساء ايضا والاصل في ذلك قوله تعالى وامهات نسائكم وبنات الزوجات والاصل فيه قوله تعالى وربائبكم واللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهؤلاء الاربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد وهو
36:20زوجات الاباء والابناء وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة واختلفوا منها في موضعين احدهما هل من شرطها ان تكون في حجر الزوج والثاني هل تحرم بالمباشرة للام للذة او بالوطء واما ام الزوجة فانهم اختلفوا هل تحرم بالوطء او بالعقد على البنت فقط
36:41واختلفوا ايضا من هذا الباب في مسألة رابعة وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح او النكاح بشبهة؟ فها هنا اربع مسائل
36:58المسألة الاولى وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة ان تكون في حجر الزوج ام ليس ذلك من شرطه؟ فان الجمهور على ان ذلك ليس من شرط التحريم وقال داود ذلك من شرطه
37:12ومن الخلاف هل قوله تعالى اللاتي في حجوركم؟ وصف له تأثير في الحرمة او ليس له تأثير. يقول هل هو وصف مقيد او وصف الكاشف وعند الاصوليين يقولون هل هذا الوصف له مفهوم مخالفة
37:33او ليس له مفهوم مخالفة فاذا كان له مفهوم مخالفة فحينئذ يقولون بان من شرط التحريم ان تكون في حجر الزوج. نعم. وانما خرج مخرج الموجود اكثر فمن قال خرج مخرجا موجود
37:53فايتاهما فمن قال خرج مخرج الموجود الاكثر وليس هو شرط في الربائب اذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره او التي ليست في حجره قال تحرم الربيبة باطلاق ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال لا تحرم الا اذا كانت في حجره
38:13المسألة الثانية واما هل تحرم البنت بمباشرة الام فقط الحجر ان تكون قد ولدت قبل نكاحه المسألة الثانية واما هل تحرم البنت بمباشرة الام فقط او بالبطء فانهم اتفقوا على ان حرمتها بالطف
38:33واختلفوا فيما دون الوقت من اللمس والنظر الى الفرج لشهوة او لغير شهوة هل ذلك يحرم ام لا فقال مالك والثوري ابو حنيفة والاوزاعي والليث ابن سعد عند اللمس لشهوة يحرم الام. وهو احد قوله الشافعي. وقال داوود والمزني لا
38:50يحرمها الا الوطء وهو احد قولي الشافعي المختار عنده والنظر عند مالك كاللمس والنظر عند مالك كاللمس. اذا كان نظر تلذذ الى اي عضو كان. وفيه عنه خلاف توفقه ووافقه ابو حنيفة في النظر الى الفرج فقط وحمل الثوري النظر
39:11محمل اللمس ولم يشترط اللذة. وخالفهم في ذلك ابن ابي ليلى والشافعي في احد قوليه فلم يوجد في النظر شيئا واوجب في اللمس ومن الخلاف هاي المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن
39:29الوطء او التلذذ بما دون الوطء. فان كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر ام لا اذا المنشأ الخلاف في قوله دخلتم ما المراد بها؟ نعم المسألة الثالثة واما الام فذهب الجمهور من كافة فقهاء الامصار الى انها تحرم بالعقد على البنت. دخل بها او لم يدخل وذهب
39:52الى ان الام لا تحرم الا بالدخول على البنت كالحال في البنت. اعني انها لا تحرم الا بالدخول على الام. هو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من طرف ضعيفة
40:04ومن الخلاف هل الشرط في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن يعودوا الى اقرب مذكور وهم الربائب فقط او الى الربائب والامهات المذكورات قبل قبائل في قوله تعالى وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فانه يحتمل ان يكون
40:24قوله اللاتي دخلتم بهن يعود على الامهات والبنات. ويحتمل ان يعود الى اقرب مذكور وهم البنات ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل
40:42او لم يدخل فلا تحل له امها وسنتكلم في هذا العلم الراديو عندكم ضعفه المسمى قال اخرجه ابن جرير البيهقي واسناده واه لاجل مثنى بن الصباح فخرجه الترمذي وبيهقي من طريق ابن لهيعة واعله به
41:08قال رحمه الله واما المسألة الرابعة فاختلفوا اذا كان الخبر قد ورد من الطريقين طريق المثنى طريق الالهيعة وتتكون الروايات بعضها ببعض. نعم واما المسألة الرابعة فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح او بشبهة؟ اعني الذي يدرأ فيه الحد
41:34فقال الشافعي الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح امها ولا ابنتها ولا نكاح ابي الزاني لها ولا ولا ابنه ولا نكاح ابي الزاني لها ولا ابنه وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي يحرم يحرم الزنا ما يحرم النكاح واما مالك ففي الموطأ
41:58مثل قول الشافعي انه لا يحرم وروى عنه ابن القاسم وروى عنه ابن القاسم مثل قول ابي حنيفة انه يحرم. وقال سحنون اصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون الى ما في
42:14موطأة وقد روي عن الليث ان الوطأ بشبهة لا يحرم وهو شاذ وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح. اعني في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي. فمن راعت دلالة اللغوية في قوله تعالى
42:30ولتنكحوا ما نكح ابائكم قال يحرم الزنا ومن راح الدلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا. اللغوية ان النكاح يراد به الوطء الدلالة الشرعية من مراد به العقد ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الام والبنت وبين الاب والابن؟ قال يحرم الزنا ايضا. ومن شبهه بالنسب قال لا يحرم
42:56باجماع الاكثر على ان النسب لا يلحق بالزنا واتفقوا فيما حكم المنذر على ان الوطا بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح واختلفوا في تأثير مباشر واتفقوا فيما حكم المنذر على ان الوطأ بملك اليمين
43:18يحرم منه ما يحرم الوطو بالنكاح. ما يحرم واتفقوا فيما حكم المنذر على ان الوطأ بملك اليمين يحرم منه ما يحرم يحرم منه ما ان يحري نفسه يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح
43:40واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح. الاختلاف السابق في غير من انعقدت من ماءه اما المرأة التي انعقدت من ماءه هذه لا يجوز نكاحها وحكم الاتفاق على ذلك
43:59بارك الله فيكم وفقكم الله لخير الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى هذه وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.