تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 70
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السبعون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نتناول فيه الموانع التي تمنع
0:21من النكاح. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في مانع الرضاعة واتفقوا على ان الرضاعة وبالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب اعني ان المرضعة
0:40نزلوا منزلة الام فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل ام النسب واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع احداها في مقدار المحرم من اللبن والثاني في سن الرضاع والثالثة في
0:59بحال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم عند عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا والرابعة هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي او لا يعتذر او لا يعتبر
1:17والخامسة هل يعتبر فيه مخالطة ام لا يعتبر؟ السادسة هل يعتبر فيه الوصول من الحلق او لا يعتبر؟ والسابعة هل ينزل صاحب واللبن اعني الزوجة من المرضع منزلة اب وهو الذي يسمونه لبن وهو الذي يسمونه لبن الفحل ام ليس ينزل منه بمنزلة
1:37اب والثامنة الشهادة على الرضاع التاسعة صفة المرضعة المسألة الاولى اما مقدار المحرم من اللبن فان قوم قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهب مالك واصحابه. وروي عن علي ابن مسعود وهو قول
1:53وابن عمر وابن عباس وهؤلاء يحرم عندهم اي قدر كان وبه قال ابو حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي وقالت طائفة بتحديد القدر المحرم وهؤلاء انقسموا الى ثلاث فرق. فقالت طائفة لا تحرم المصة ولا المصتان. وتحرم
2:13ثلاث رضعات فما فوقها وبه قال ابو عبيد ابو ثور وقالت طائفة المحرم خمس رضعات وبه قال الشافعي وقالت طائفة عشر رضعات وسببوا في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للاحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الاحاديث في ذلك بعضها بعضا
2:35ومعارضة الاحاديث في ذلك بعضها بعضا. فاما عموم الكتاب فقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الاية. وهذا بما ينطلق عليه اسم ارضاع والاحاديث المتعارضة في ذلك راجعة الى حديثين في المعنى
2:54احدهما حديث عائشة وما في معناه انه قال عليه الصلاة والسلام لا تحرموا المصة ولا المصتان او الرضعة والرضعتان. خرجه مسلم من عائشة ومن طريق ام الفضل ومن طريق ثالث وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحرم الاملاجة ولا
3:14والحديث الثاني حديث سهلة في سالم انه قال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارضعيه خمس رضعات وحديث عائشة في هذا المعنى ايضا قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله
3:34الله عليه وعلى اله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الاحاديث قالت احرم المرصة والمصتان ومن جعل الاحاديث ومن جعل الاحاديث مفسرة للاية بينها وبين الاية ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرموا المصة ولا المصتان على مفهوم دليل الخطاب في
3:58حديث سالم قال الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم. وذلك ان دليل الخطاب في قوله لا تحرم المصة ولا المصتان يقتضي ان ما فوقها يحرم ودليل الخطاب في قوله ارضعيه خمس رضعات يقتضي ان ما دونها لا يحرم والنظر في ترجيح احد دليلين
4:18خطاب نعلم من منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل الزيادة على النص نسخ لان احاديث عدد الرضعات زيادة على نص ما في القرآن في قوله وامهاتكم اللاتي ارظانكم وبالتالي هل الزيادة على النص تعتبر نسخا كما هو مذهب الحنفية
4:46ومن ثم لا ينسخ الكتاب لاخبار الاحاد وممنشأ الخلاف او خلاف في حجية القراءة الشاذة فان قول عائشة كان فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن هذه بمثابة القراءة الشاذة
5:08وقد اختلف العلماء باخذ الاحكام الفقهية من القراءة الشاذة وبالتالي وقع شيء من الاختلاف والمنشأ الثالث ما ذكره المؤلف من الاخذ بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة بين الحنفية لا يحتجون بدليل الخطاب
5:30خلافا للجمهور وفيه معنى اخر هو تعارض دليل الخطاب بين حديثه لا تحرم رضعته والرضعتان وحديث ارضعه خمس رضعات على ما ساق والف نعم يعتبر زيادة على النص ولا بيان المجمل
5:51بالنسبة للجمهور يعتبرونه بيان والحنفية يقولون وزيادة على النص بلا اشكال لكن هل الزيادة على النص بيان كما يقول الجمهور؟ او انها نسخ كما يقول الحنفية قال رحمه الله المسألة الثانية واتفقوا على ان الرضاعة
6:11يحرم في الحولين واختلفوا في رظاع الكبير فقال مالك وابو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء لا يحرم رظاع الكبير وذهب داوود واهل الظاهر الى انه يحرم وهو مذهب عائشة ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابن عباس وسائر ازواج
6:31عليه الصلاة والسلام وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك. وذلك انه ورد في ذلك حديثان احدهما حديث سالم وقد تقدم. وثاني حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول
6:53الله انه اخي من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام انظرن من اخوانكن من الرضاعة فان الرضاعة من المجاعة فمن ذهب الى ترجيح هذا الحديث قال لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام مقام الغذاء
7:11الا ان حديث سالم الا ان حديث سالم نازلة في عين وكان سائر ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرون ذلك رخصة لسالم. ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بانها لم
7:27تعمل به قال يحرم رضاع الكبير. نعم هنا لعلهم ما شاء وخلاف في هذه المسألة وان المخالف للقياس هل يقاس عليه الحادثة سالم مخالفة للقياس هل يقال بانه يقاس عليها متى عقل فيها المعنى
7:47وكان هناك اناس يماثلون سالم في حاله ولعل ممن شاء الخلاف ايضا ان الخبر الذي قد يتخلف مدلوله في الكتاب والسنة فليحملوا على الامر كقوله والوالدات يرضعين اولادهن حولين كاملين
8:08لمن اراد ان يتم الرضاعة هنا ايضا خلاف عند مالك وابي حنيفة في المسألة فان مالك يقول فان مالكا يقول ما قارب الحولين يأخذ حكمه وبالتالي يقول ما اذا كانت الرضاعة بعد الحولين بالشهر والشهرين فانها ينتشر التحريم بها
8:36قال ابو حنيفة بانه الى سنتين ونصف وذلك لان لسببين السبب الاول انه هل ما قارب الشيء يأخذ حكمه كما قال اولى والاخر ان النصوص التي وردت بالتحديد ربطت هذا كونه من المجاعة او بكونه ما فتك
9:05كالامعاء ومثل هذا كما يثبت لمن كان في الحولين يثبت لمن قاربهما فهذا من شاء الخلاف في هذه المسائل. نعم كما تقدم الظاهر انه لا ينتشر به التحريم وان هذا خاص بسعره
9:32قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا اذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم ارضعته امرأة فقال مالك لا يحرم ذلك وقال ابو حنيفة والشافعي تثبت الحرمة به وسوء اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فانما الرضاعة
9:53من المجاعة فان من الرضاعة من المجاعة فانه يحتمل ان يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاعة ويحتمل ان يريد اذا كان الطفل غير مفطوم. فان فطم في بعض الحولين لم يكن رظاعا من المجاعة. فالاختلاف ايل
10:16الى ان الرضاعة الذي سببه المجاعة هو الافتقار الى اللبن. هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي للاطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاعة او افتقار مرضع نفسه وهو الذي يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع
10:38والقائلون بتأثير الارظاع في مدة الرظاع سواء من اشترط منهم الحطام سواء من اشترط منهم الفطام او لم يشترطوا اختلفوا في هذه المدة فقال هذه فقال هذه بالمدة حولان فقط
10:55وبه قال زفر واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين وفي قول الشهر عنه وفي قول عنه الى ثلاثة اشهر. وقال ابو حنيفة حولان وستة شهور وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة اية الرظاع لحديث عائشة المتقدم. وذلك ان قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين
11:21يوهم ان ما زاد على هذين الحولين ليس هو رظاع مجاعة من اللبن فقوله عليه الصلاة والسلام ان من رضاعة من المجاعة يقتضي عمومه ان ما دام الطفل غذائه اللبن ان ذلك الرضاعة
11:38تحرم هنا هل المعتبر النوع او العين في حديق انما الرضاعة من المجاعة يقول العين قيل بانه اذا فطم لم ينتشر به تحريم بين كل المراد النوع نوع الاطفال حينئذ ولو فطم ما دام في الحولين
12:06فانه ينتشر التحريم معه. نعم قال رحمه الله المسألة الرابعة واما هل يحرم الوجور واللدود؟ وبالجملة ما يصل الى الحلق من غير رضاع فان مالكا قال يحرم واللدود وقال عطاء في ادخال في اللبن في الفم من غير التقام ثدي ولا مص
12:31فقال عطاء وداوود لا يحرم وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيف ما وصل الى الجوف او وصوله الى الجهة المعتادة او وصوله على جهة معتادة فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع قال لا يحرم الاجور ولا اللدود ومن راعى وصول اللبن الى الجوف كيفما
12:52وصل قال يحرم فالمسألة الخامسة واما هل من شرط اللبن المحرم اذا وصل الى الحلق ان يكون غير مخالط لغيره فانهم اختلفوا في ذلك ايضا فقال ابن ابو قاسم اذا استهلك اذا استهلك اللبن في ماء
13:10او غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة. وبه قال ابو حنيفة واصحابه وقال الشافعي ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من اصحاب ما لك تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن او كان مختلطا لم تذهب عينه
13:30وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة اذا اختلط بغيره ام لا يبقى به حكمها كالحال في النجاسة اذا خالطت الحلال الطاهر والاصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء. هل يطهر اذا خالطه شيء طاهر
13:49فمنشأ الخلاف هنا هل بقي اسم اللبن عليه؟ فيثبت به التحريم او زال اسم اللبن عنه فلا ينتشر به المسألة السادسة واما هل يعتبر فيه الوصول الى الحلق او لا يعتبر؟ فانه يشبه ان يكون هذا هو سبب اختلاف في السعوط باللبن والحقنة به
14:14ويشبه ان يكون اختلاف في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الاعضاء او لا يصل وفعل منشأ الخلاف في هذه المسألة والتي قبلها هل المراد حقيقة الرضاعة وبالتالي يرجع الى معناها في اللغة
14:34او ان المراد تغذية البدن باللبن بالتالي ينتشر التحريم بمثل هذه المسائل قال رحمه الله المسألة السابعة واما هل يصير الرجل الذي له اللبن؟ اعني زوج المرأة في ابا للمرضع حتى يحرم بينهما
14:55ومن قبلهما من كبرهم حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الاباء والابناء الذين من النسب وهي التي يسمونها لبن الفحل فانهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد والاوزاعي والثوري لبن الفحلي يحرم. وقالت طائفة لا يحرم لبن
15:19وبالاول قال علي ابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة ابن الزبير وابن عمر وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهورة عن اية الرضاع وحديث عائشة هو قالت جاء افلح اخو ابي القيس يستأذن علي بعد ان بعد ان انزل الحجاب فابيت ان اذن له
15:42وسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال انه عمك فاذني له. فقلت يا رسول الله انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال انه عمك فليلج عليك اخرجه البخاري ومسلم ومالك. فمن رأى ان ما في الحديث
16:01تمرأ ان ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب وهو قوله تعالى امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من بضاعة وعلى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال لبن الفحل محرم
16:21ومن رأى ان اية الرضاع وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من يحرم من الرضاع ما يحرم من اولاده انما ورد على جهة لحكم الرضاعة اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ذلك الحديث ان عمل بمقتضى اوجب ان يكون ناسخا لهذه
16:42ايه الاصول بان زيادة المغيرة للحكم ناسخة مع ان عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحم. وهي وهي الراوية للحديث ويصعب رد الاصول المنتشرة ويصعب رد الاصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالاحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين
17:08ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس لا نترك كتاب الله لحديث امرأة هنا اشكالية وانه جعل هذه المسألة مبنية على مسألة هل الزيادة على النص نسخ
17:26والحنفية يرون انها نسخ ومع ذلك يقولون بالتحريم الفحل مما يدل على ان هذا التأصيل فيه ما فيه ولعل منشأ الخلاف ما اشار اليه المؤلف من اعادة الحكم الى تأخير البيان عن وقت اه الحاجة
17:51او لعل الخبر لم يثبت عند المخالف والملاحظ هنا ان المخالف كان في عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة لم يوجد اه خلاف معتبر في ذلك نعم قال رحمه الله المسألة الثامنة واما الشهادة على الرظاع فان قوما قالوا لا تقبل فيه الا شاهدت امرأتين وقوما قالوا لا تقبل فيه الا
18:16اربع وبه قال الشافعي وعطاء. وقوم قالوا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين. منهم من اشترط في ذلك منهم من اشترط في ذلك فشو قولهما بذلك قبل الشهادة وهو مذهب مالك وابن القاسم ومنهم من لم يشترطه
18:36وهو قول مطرف وابن الماجسون والذين اجازوا ايضا شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قولها قبل الشهادة وهو مذهب ابي حنيفة. ومنهم من ومنهم من شرط ذلك وهي رواية عن مالك وقد روي عنه انه لا تجوز فيه شهادة اقل من اثنتين
18:57والسبب في اختلافهم اما بين الاربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة النساء. هل تعديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل او يكفي في ذلك امرأتان وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادات ان شاء الله تعالى. واما اختلاف في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة الاثر الوارد في
19:23ذلك بالاصل المجمع عليه. تعني انه لا يقبل من الرجال اقل من اقل من اثنين وان حال النساء في ذلك اما ان يكون اضعف من حال الرجال واما ان تكون احوالهن في ذلك مساوية للرجال
19:41والاجماع منعقد على انه لا يقضى بشهادة واحدة والامر الوارد في ذلك هو حديث عقبة ابن الحارث واحد واجماع منعقد على انه لا يقضى بشهادة واحدة والامر الوارد في ذلك هو حديث عقبة بن الحارث قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة فاتت امرأة فقالت قد ارضعتكما
20:10رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف وقد قيل دعها عنك وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جمعا بينه وبين الاصول وهو اشبه وهو رواية عن مالك قريب من المؤلف ان يقول ان الاجماع
20:27منعقد على انه لا يقضى شهادة واحدة مع انه سبق ان قال وقوم قالوا تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو مذهب الامام احمد ولعل منشأ الخلاف في شيئين الاول ان حديث عقبة
20:46ابن عامر عندما قال عقبة ابن الحارث عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعا عنك هل هذا على سبيل هل هذا على سبيل الاحتياط او انه على سبيل الحكم البات
21:02فمن قاله على سبيل الاحتياط لم يقبل الشهادة المرأة الواحدة ومن قال هو حكم الذات قبلها وممنشأ الخلاف ايضا ان الامور المختصة بالنساء والتي لا يطلع عليها الا النساء هل يكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة
21:28او لابد من شهادة اثنتين وممن شاء الخلاف هل احوال النساء في الشهادة مقاصة على احوال الرجال وبالتالي لابد من العدد او انها حال مستقلة ليست مقاسة عليها وبالتالي تقبل فيها
21:51شهادة المرأة الواحدة قال رحمه الله المسألة التاسعة واما صفة المرضعة فانهم اتفقوا على انه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ وليائسة من المحيض كان لها زوج او لم يكن حاملا كانت او غير حامل. وشذ بعضهم فاوجب حرمة فاوجب حرمة
22:14الرجل وهذا غير موجود فضلا عن ان يكون له حكم شرعي. وان وجد فليس لبنا الا باشتراك الاسم واختلفوا من هذا الباب في لبن الميتة وسبب الخلاف هل يتناولها العموم او لا يتناولها؟ ولا لبن للميتة ان وجد لها الا
22:33ويكاد ان تكون رسالة غير واقعة فلا يكون لها وجود الا في القول. اذا ما شاء الخلاف في ثلاثة اشياء هل هناك لبن او لا يوجد لبن والثاني هل هو لبن حقيقي
22:55حتى ولو كان آآ فيه مايع يأخذه الصبي والثالثة هل حكم الشارع على الامر العام المنتشر او انه يشمل الصور النادرة وهنا مسألة لم يذكرها المؤلف وهي هل يشترط باللبن ان يكون عائدا
23:22من حمل تائبا من حمل فان الحنابلة يقولون لا ينتشر الا لا ينتشر التحريم الا بلبن ثاب عن حمل وان خالفهم الجمهور في ذلك. نعم قال رحمه الله الفصل الرابع في مانع الزنا واختلفوا في زواج الزانية فاجاز هذا الجمهور ومنعها قوم انهم احمد. نعم
23:48وسبب اختلافهم خلافهم في مفهوم قوله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. هل خرج مخرج هل خرج مخرج الذنب او مخرج التحريم وهل الاشارة في قوله وحرم ذلك على المؤمنين
24:09الى الزنا او الى النكاح وانما صار الجمهور بحمل الاية على الذنب لا على التحريم لما جاء في الحديث ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم في زوجته انها لا ترد يد لامس
24:22فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طلقها. فقال له اني احبها. فقال له فامسكها. وقال قوم ايضا فان الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الاصل وبه قال الحسن واما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان
24:42مع منشأ الخلاف في قول لا تردوا يد لامس. من جهة تصحيح هذا الخبر ومن جهتي معنى هل المراد به انها لا تمتنع ممن يزني بها او ان المراد به مجرد المس. نعم
25:01قال رحمه الله الفصل الخامس في مانع العدد. واتفق المسلمون على جواز النكاح اربعة من النساء معا. وذلك للاحرار من الرجال واختلفوا وفي موضعين في العبيد وفيما فوق الاربع. اما العبيد فقال مالك فالمشهور عنه يجوز ان ينكح اربعا وبه قال اهل الظاهر وقال
25:21ابو حنيفة والشافعي لا يجوز له الجمع الا بين اثنتين فقط وسبب اختلافهم هل العبودية لها تأثير في اسقاط هذا العدد كما لها تأثير في اسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا؟ وكذلك في
25:37باقي عند من رأى ذلك وذلك ان المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا اعني ان حده نصف حد الحر واختلفوا في غير ذلك واما فوق الاربعة الخلاف هل يقاس
25:53العدد في النكاح على بقية مسائل المملوك في التنصيف او لا؟ واما ما فوق الاربع فان الجمهور على انه لا تجوز الخامسة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم كن من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لغيلان لما اسلم وتحته عشر نسوة امسك
26:19اربع وفارق سائرهن وقالت فرقة يجوز تسع ويشبه ان يكون من اجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الاية المذكورة اعني جمع الاعداد في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. نعم وممنشأ الخلاف هل الزواج اكثر من اربع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم
26:40حكم خاص به او انه يتبع فيه. نعم قال رحمه الله الفصل السادس في مانع الجمع واتفقوا على انه لا يجمع بين الاخين بعقد بعقد نكاح لقوله تعالى وانت اجمعوا بين الاختين واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين والفقهاء على منعه وذهبت طائفة الى اباحة ذلك
27:06وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين لعموم الاستثناء في اخر الاية. وهو قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم وذلك ان هذا الاستثناء يحتمل ان يعود لاقرب مذكور ويحتمل ان يعود لجميع ما تضمنته الاية من التحريم الا ما
27:26الاجماع على انه لا تأثير له فيه فيخرج من عموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ملك اليمين ويحتمل الا يعود الا الى اقرب مذكور واقرب مذكور قوله والمحصنات من النساء
27:44بالتالي يكون المراد به المتزوجات لأن المتزوجة متى اسرت فانها حينئذ ينقطع عنها حكم الزواج السابق وبالتالي يباحوا لمن غنمها ان يضعها نعم فيبقى قوله وان تجمعوا بين الاختين على عمومه ولا سيما ان عللنا ذلك بعلة الاخوة او بسبب موجود فيهما
28:14واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين اذا كانت احداهما بنكاح والاخرى بملك يمين فمنعه مالك وابو حنيفة واجازه الشافعي وكذلك اتفقوا فيما اعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة
28:34وتواتره عنه عليه الصلاة والسلام من انه قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها واتفقوا على ان العمة ها هنا هي كل انثى هي اخت لذكر له عليك ولادة اما بنفسه واما بواسطة ذكر اخر
28:54وان الخالة هي كل انثى هي اخت لكل انثى لها عليك ولادة. اما بنفسها واما بتوسط انثى غيرها. وهن الحرات من قبل الام واختلفوا هل هذا من باب؟ لا يشترط ان يكون التوسط للانثى
29:12واختلفوا هل هذا من باب الخاص اريد به الخاص؟ ام هو من باب الخاص اريد به العام؟ والذين قالوا هو من باب الخاص اريد به العام اختلفوا اي عام هو المقصود به فقال قوم وهم الاكثر عليها الجمهور من فقهاء الانصار. هو خاص اريد به الخصوص فقط. وان التحريم
29:34لا يتعدى الى غير من نص عليه وقال قوم هو خاص والمراد به العموم وهو الجمع بين كل امرأة بينهما رحم محرمة او غير محرمة فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم او عمة ولا بين ابنتي خال او خالة ولا بين المرأة وبنت عمها او بنت عمتها
30:01او بينها وبين بنت خالتها وقال قوم انما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة. اعني لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى لم يجز لهما ان يتناكحا ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى
30:23ان يعتبر هذا من الطرفين جميعا اعني اذا جعل كل واحد منهما اعني اذا جعل اذا جعل كل واحد منهما ذكرا والاخر انثى فلم يجز لهما ان يتناكحا. فهؤلاء لا يحل الجمع بينهما. واما
30:45ان جعل في احد الطرفين واما ان جعل في احد الطرفين ذكر يحرم التزويج يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الاخر. فان الجمع يجوز كالحال في الجمع بين بين امرأة الرجل وابنته من غيرها
31:04فانه ان وضعنا البنت ذكرا لم يحل نكاح المرأة منه لانها زوج ابيه وان جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج لانها تكون ابنة ابنة لاجنبي وهذا القانون هو الذي اختاره اصحاب مالك. واولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها
31:28الخلاف هل المراعى التحريم في هذا الباب هو النص او ان المراد معنى من قطع الارحام وجود الغيرة بين القرابة قال رحمه الله الفصل السابع في موانع الرق. واتفقوا على انه يجوز للعبد ان ينكح الامة. وللحرة ان تنكح العبد اذا رضيت بذلك هي
31:56اولياؤها واختلفوا في نكاح الحر الامة. فقال قوم يجوز باطلاق وهو مشهور مذهب ابن القاسم. فقال قوم لا يجوز الا بشرطين. عدم الطول وخوف العنت وهو مشهور بمذهب مالك وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي
32:13بسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح الاية لعموم قوله وانكحوا الايامى من الصالحين الاية وذلك ان مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى
32:29ومن لم يستطع منكم طولا الاية يقتضي انه لا يحل نكاح الامة الا بشرطين احدهما عدم الطول الى الحرة والثاني خوف العنت فقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم يقتضي بعمومه انكاحهن من حر او عبد. واحدا كان الحر
32:49او غير واحد خائفا المكتوب واجدا يعني وجد الطول. نعم. صحيح واجدا كان الحر او غير واجد خائفة خائفة للعنة او غير خائف. لكن دليل لكن دليل الخطاب اقوى ها هنا والله اعلم من العموم. لان هذا العموم
33:20لم يتعرض فيه الى صفات الزوج المشترطة في نكاح الامام. وانما المقصود به الامر بانكاحهن والا واجبرنا على النكاح فهو ايضا محمول على الندب عند الجمهور مع ما بقي في مع مع
33:37وهو وهو ايضا محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من ارقاق الرجل ولده. واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين اعني الذين لم يجيزوا النكاح الا بالشرطين المنصوص عليهما. احدهما اذا كانت تحته حرة هل هي طول او ليست بطول؟ فقال ابو
33:57فهي طول وقال غيره ليست بطول. وعن مالك في ذلك القولان والمسألة الثانية هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان نكاح اكثر من امة نكاح اكثر من امة واحدة ثلاث
34:17نكاح اكثر من امة واحدة ثلاث او اربع او ثلاث او اربع او اثنتان فمن قال اذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت لانه غير عزب قال اذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الامة
34:37ومن قال خوف العنت انما يعتبر باطلاق سواء كان عزبا او متأهلا لانه قد لا تكون الزوجة الاولى مانعة من وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت فله ان ينكح امة
34:53بانه حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها وبخاصة اذا خشي العنت من الامة التي يريد نكاحها وهذا بعينه هو سبب في اختلافهم هل ينكح امة ثانية على الامة الاولى او لا ينكحها
35:13وذلك ان من اعتبر خوف العنت مع كونه عزبا اذ كان الخوف على العزب اكثر. قال لا ينكح اكثر من امة واحدة. ومن اعتبره او مطلقا قال ينكح اكثر من امة واحدة. وكذلك يقول انه ينكح على الحرة واعتباره مطلقا فيه نظر
35:33واذا قلنا ان له ان يتزوج على الحرة امة فتزوجها بغير اذنها فهل لها الخيار في البقاء معه او في فسخ النكاح؟ اختلف في ذلك اختلف في ذلك قول مالك. واختلفوا
35:49اذا وجد طولا بحرة هل يفارق الامة ام لا ولم يختلفوا انه اذا ارتفع عنه خوف العنت انه لا يفارقها اعني اصحاب مالك واتفقوا من هذا الباب على انه لا يجوز ان تنكح ان تنكح
36:07واتفقوا من هذا الباب على انه لا يجوز ان تنكح المرأة من ملكته وانها اذا ملكت زوجها انفسخ واتفقوا من هذا الباب على انه لا يجوز ان تنكح المرأة من ملكته
36:26اخواننا وانها اذا ملكت زوجها ان فسخ النكاح هذه مسائل مع المعنى او لعل الخلاف يعود الى مراعاة اللفظ او مراعاة المعنى وكذلك هل مسائل نكاح الايماء وخلاف القاعدة الشرعية وبالتالي لا يحل الا
36:55حال توفر الشروط المذكورة في الاية او انه على اصل حل النكاح قال رحمه الله فصل الثامن في مانع الكفر. واتفقوا على انه لا يجوز للمسلم ان ينكح الوثنية لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم
37:18واختلفوا في نكاحها بالملك واتفقوا على انه يجوز ان ينكح الكتابية الحرة الا ما روي في ذلك عن ابن عمر واختلفوا في احلال الكتابية واختلفوا في احلال الكتابية الامة بالنكاح
37:33واتفقوا على احلالها بملك اليمين والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين معارضة عموم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير وعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا لعموم قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وهن المسبيات
37:56وظاهر هذا يقتضي العموم سواء كانت مشركة او كتابية والجمهور على منعها. وبالجواز قال طاووس ومجاهد ومن حجة لهم ما روي من نكاح المسكيات في غزوة اوطاس. اذ استأذنوه في العزل فاذن لهم
38:12وانما صار الجمهور للجواز نكاح الكتابيات الاحرار بالعقد لان الاصل بناء الخصوص على العموم. اعني ان قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هو خصوص وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هو عموم
38:29تستثني الجمهور الخصوص من العموم ومن ذهب الى تحريم ذلك جعل العامة ناسخا للخاص. وهو مذهب بعض الفقهاء وانما اختلفوا في احلال الامة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القياس. وذلك ان قياسها على الحرة يقتضي اباحة تزويجها
38:49العموم اذا استثنى وباقي العموم اذا استثني منه الحرة يعارض ذلك لانه يوجب تحريمها على قول من يرى ان العموم اذا خصص بقي الباقي على عمومه فمن خصص العموم الباقي بالقياس او لم يرى الباقي من العموم المقصوص عموما قال يجوز نكاح الامة الكتابية ومن رجح باقي
39:15بعدم التخصيص على القياس قال لا يجوز نكاح الامة الكتابية وهنا ايضا سبب اخر لاختلافهم وهو معارضة تدليل الخطاب للقياس وذلك ان قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب الا يجوز نكاح الامث الغير المؤمن
39:34بدليل الخطاب وقياسها على الحرة يوجبها وقياسها على الحرة يوجب ذلك وذلك والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ويجوز فيه النكاح بملك اليمين. اصله المسلمة. والقياس والقياس من كل جنس
40:00يجوز فيه النكاح بالتزويج ويجوز فيه انه يجوز والقياس من كل الجنس انه. لا الثانية والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج انه والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج انه يجوز فيه النكاح بملك اليمين. اصله المسلمات
40:30والطائفة الثانية انه والطائفة الثانية انه ثم لم يجز نكاح جز انه يعني الشارع والطائفة الثانية انه ثم لم يجز نكاح الامة المسلمة بالتزويج الا بشرط فاحرى الا يجوز نكاح الامة الكتابية بالتزويج. يعني هذا ايش؟ مفهوم موافقة. نعم
40:58وانما اتفقوا على احلالها بملك اليمين لعموم قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم ولاجماعهم على ان السبي يحل المسمية الغير يحل المسمية الغير متزوجة وانما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها؟ وان هدم ان هدم وان هدم فمتى يهدم؟ فقال قوم
41:25ان سبيا معا اعني الزوجة والزوجة لم يفسخ نكاحهما وان سبي احدهما قبل الاخر ان فسخ النكاح. وبه قال ابو حنيفة وقال قوم بل السبي يهدم سبيا معا او سبيا احدهما قبل الاخر وبه قال الشافعي. وعن مالك قولان احدهما ان السبي لا يهدم النكاح اصلا والثاني انه
41:48يهدم باطلاق مثل قول الشافعي والسبب في اختلافهم هل يهدم او لا يهدم؟ هو تردد المسترقين الذين فوته وتردد المسترقين الذين امنوا من القتل بين نساء الدميين اهل العهد وبين الكافرة التي لا زوج لها او المستأجرة من كافر
42:11واما تفريق ابي حنيفة قياس غلبة الاشباح واما تفريق ابي حنيفة بين ان يصبيا معا وبين ان يسبى احدهما فلان المؤثر عنده في الاحلال هو اختلاف الدار بهما للرق والمؤثر في الاحلال عند غيره هو الرق وانما النظر هل هو الرق مع الزوجية او مع عدم الزوجية والاشبه الا يكون للزوجية
42:36هنا حرمة بان محل الرق هو الكفر هو سبب الاحلال. واما تشبيهها بالذمية فبعيد لان الذمية انما انما اعطى الجزية بشرط ان يقر على دينه فظلا عن نكاحه فرحمه الله الفصل التاسع في مانع الاحرام واختلفوا في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي والليث والاوزاعي واحمد لا ينكح
43:05لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يمكن حين لا يكون وليا ولا ينكح يعني لا يكون زوجا لا ينكح المحرم ولا ينكح فان فعل فالنكاح باطل. وهو قول عمر ابن الخطاب وعلي ابن عمر وزيد ابن ثابت قال ابو حنيفة لا بأس بذلك
43:28وسبب اختلافهم تعارض النقد في هذا الباب فمنها حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نكح ميمونة وهو محرم هو ثابت نقلي خرجه اهل الصحيح وعارضه احاديث كثيرة عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال ابو عمر
43:48روي قال ابو عمر رويت عنها رويت عنها من طرق شتى من طريق ابي رافع ومن طريق سليمان ابن يسار وهو مولاها وعن يزيد ابن الاصم وروى مالك ايضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح
44:13ولا يخطب ولا يخطب فمن رجح فمن رجح هذه الاحاديث على حديث ابن عباس قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ومن رجح حديث ابن عباس او جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان بان حمل النهي الواردة في ذلك على الكراهية