استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 31

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. هذا اللقاء الحادي والثلاثون في لقاءاتنا في قراءة كتابه بداية المجتهد بلاد المسيح ابن رشد الحبيب يواصل فيه مبتدانا من قراءة مباحث صلاة الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:26رحمه الله القسم الثالث في الاركان. اتفق المسلمون على انها خطبة لركعتان بعد الخطبة. تختلف من ذلك في خمس مسائل هي قواعدها هذا الباب المسألة الاولى في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة؟ وركن لاركانها ام لا
0:46فذهب الجمهور الى انها شرط وركن. وقال قوم انها ليست بطرف وجمهور اصحاب ذلك على انها طربوش في المبنى المدرسي تسبب اختلافهم هل هو هل الاصل متقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة؟ ان يكون من شروطها او لا يكون
1:06فمن رأى ان الخطبة حال من الاحوال المختصة بهذه الصلاة. وبخاصة اذا توفي بانها عوض الركعتين اللتين يقصتا من هذه الصلاة قال انها ركن من اركان هذه الصلاة والشرط في صحتها. ومن رأى ان المقصود
1:25ومنها هو مائدة المقصود من سائر الخطاب رأى انها ليست شرطا من شروط الصلاة. وانما وقع الكلام في هذه الخطبة هل هي فرض ام لا من سائر القطط وقد احتج قوم لوجودها لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وقالوا هو الخطبة
1:45هذه المسألة المؤلف الى شيء من سبب الخلاف فيها وهي هل الخطبة بدلا من ركعتين الظهر او لا ولعل منشأ ايضا المناشئ الخلاف في هذه المسألة هل صلاة الجمعة فرض مستقل؟ او هي بدل عن صلاة الظهر
2:11وهناك منزع ثالث آآ مبني على قول اخر لم يذكره المؤلف هنا وهي وهو ان الخطبة شرط في صلاة الجمعة او ركن في صلاة الجمعة من حيث العموم. من حيث لو وجد من المأمومين من يتصدق
2:33فان هذا داء يبطل صلاته للجمعة. نعم قال رحمه الله المسألة الثانية مختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها فقال ابن قاسم هو اقل ما ينطلق اسم القدس اسم خطبة في كلام
2:50الكلام المؤلف المبتدأ بحول الله وقال الشافعي اقل ما يجزئ من ذلك خطبة ان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يحسن احداهما من الاخرى بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في اولها
3:09ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى ويدعو في الاخرة. هذا مذهب احمد حسن في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك اقل ما ينطبق عليه الاسم اللغوي او الاسم الشرعي
3:26فما رأى ان المجزئ اقل ما ينطبق عليه الاسم اللغوي لم يشترك فيها شيئا من الاقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها فمر ان المجزء من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها اصول الاقوال التي نقلت من خطبه صلى الله عليه وسلم
3:46الاقوال الراسبة الغير مبتذلة تسبب في هذا الاختيار هذه الاقوال الراتبة الغيرة متبدلة وصلوا في هذا الاختلاف ان الخطبة التي نقلت عنه والسبب في هذا الاختلاف ان الخطبة التي نقلت عنه فيها اقوال راتبة وغير راتبة. فمن اعتبر الاقوالا غير الغير راتبة
4:19وغلب حكمها قال يكفي من ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي اعني اسم خطبة عند العرب. فمن اعتبر الاقوال الراتبة وغلب حكمها قال لا يجزئ من ذلك الا اقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرض الشرع واستعماله
4:38وليس من شرط الخطبة عند مالك وشرب كما قلنا عند الشافعي. وذلك انه من اعتبر المعنى المعقول منه من حرمه استراحة للخطيب من كون استراحة للخطيب لم يجعله شرطاء. فمن جعل ذلك عبادة فعله شرطا. لعل منشأ الخلاف في هذه
4:58هو في الافعال النبوية هنا. هل وقع بيانا للامر الوارد في صلاة الجمعة؟ وبالتالي تأخذ وحكمه في كونها واجبة او لم تقع بيانا له وبالتالي تكون امورا مستحبة وليست بواجبة. قال رحمه الله الاستاذ الثالث اختلفوا في الانصاف يوم الجمعة والامام يخطب على ثلاثة اقوال فمنهم من رأى ان الانصاف
5:28فواجب على كل حال وانه حكم لازم من احكام الخطبة. وهم الجمهور. ما لك والشافعي وابو حنيفة واحمد بن حنبل. وجميع السفهاء فهؤلاء القسمين ثلاثة اقسام. فبعضهم اجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة
5:46فبعضهم اجاز التشميت ورد السلام في وقت الخطبة وبه قال الثوري والاوزاعي وغيرهم. وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميه وبعضهم فرق بين السلام والتشنيه فقالوا يرد السلام ولا يشمت
6:02والقول الثالث والقول الثاني مقابل القول الاول وهو ان الكلام في حال الخطبة جائز الا في حين قراءة القرآن فيها مرويون عن الشعبي وزهيد ابن جبير وابراهيم النخاعي. والقول الثالث الفرق بين ان يسمع الخطب او لا يسمعها
6:21او لا يسمعها فان سمعها انصت وان لم يسمع جاز له ان يسبح او يتكلم في مسألة من العلم. وبه قال احمد وعطاء الى وجمهوره على انه اذا كلم لم تفسد صلاته وروي عن ابن وهب انه قال من نوى فصلاته ظهر اربع
6:41وانما صار الجمهور لوجود الانصاف لحديث ابي هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد له واما من لم يجبه فلا يعلم لهم شبهة الا ان يكونوا يرون ان هذا الامر قد اعرضه دليل الخطاب في قوله
7:01تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اي انما هذا القرآن فليس يجب العلم صاد. فهذا فيه ضعف اي انما هذا القرآن اي انما هذا القرآن فليس يجب له الانصاف وهذا فيه ضعف والله اعلم
7:23واشبه ان يكون هذا الحديث لم يصلهم وان اختلافه في رد السلام وتشويه العاطس فالسبب فيه تعامل عموم الامر بذلك لعموم الامر بالمصحف باحتمال ان يكون كل واحد منهما مستسلم لصاحبه
7:41فمن استثنى من عموم الامر بالصمت يوم الجمعة الامر بالسلام وتشريف العاطس اجازهما. ومن استثنى من عموم الامر برد السلام الامن والتشنيك الامر بالصمت في حين الخطبة لم يجيز ذلك. وما طرق فانه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة
8:01واستثنى للعموم الامر التشريف وقت الفطرة وانما ذهب واحد وواحد من هؤلاء الى واحد واحد من هذه المستشفيات لما غلب على رمله لما غلب على امه من قوة العموم في احدها وبعثه في الاخر. وذلك ان الامر بالصوم هو عام في الكلام
8:23الصوت اللي يحصل والامر برد السلام والتشنيف هو عام الوقت خاص بالقلم. فمن استكمل الزمان الخاص من الكلام العام لم يجز رد السلام ولا ماشي الزمان الخاص من الزمان ومن استكمل كلام الخاص من النهي عن الكلام العام
8:51اجازة والصيام الا يسار لاستثناء احد العلميين باحد الخصوصين الا بدليل. فان اصدر ذلك فبالنظر في ترجيح العلومات والخصوصات وترجيح وتأكيد الاوامر بها وترجيح وتأكيد الاوامر بها والقول في تفصيل ذلك يقول
9:15ولكن نعرف بذلك بايجاز كانت الاوامر ان كانت الاوامر قوتها واحدة في كانت الاوامر قوتها واحدة والعلومات والخصوصات قيمتها واحدة ولم يكن هناك دليل على اي على اي مستثنى منه
9:37اي وقع الثمان ضرورة. وهذا يقلده وان لم يكن فوجه الترجيحي في العمومات والخصوصات الواقعة في امثال هذه المواضع هو النظر الى جميع اقسام النسب الواقعة بين وهي اربع عموما في مرتبة واحدة يقوده
9:59بخصوصان في مرتبة واحدة من القوة. فهذا لا يصاب باستثناء احدهما الا بدليل مقابل هذا. الا في دليله. اه لا يصار للسف فهذا لا يصاب لاستثناء احدهما الا بدليل. الثاني مقابل هذا
10:19خصوصا في نهاية القوة لعموم في نهاية الظرف فهذا يجب ان يشار اليه ولابد اعني ان يستثنى من ان يستثنى من عموم الخصوص الثالث خصوصان في مرتبة واحدة. واحد العمومين الثاني. فهذا ينبغي ان يخصص فيه العلوم الضعيفة
10:41الرابعة تقولان في مرتبة واحدة لاحد القصوصين اقوى من الثاني. فهذا يجب ان يكون الحكم فيه للخصوص القوي. فهذا كله يتساوت بالاوامر فيها في مفهوم التأكيد ان اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة تواجدت المقايسة ايضا بين قوة الفاظ وقوة اوامره. ولاجل انضباط هذه الاشياء
11:04قيل ان كل مجتهد مصيب او اقل او اقل ذلك غير مأثوم ذكر المؤلفون ان نشأ الخلاف في اجازة الكلام في خطبة الجمعة وعدم اجازته هو الاختلاف في تعارض العمومات
11:27و كذلك ايضا رده الى دليل الخطاب في قوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له ولعل منشأ خلاف هذه المسألة ورود احاديث فيها ان بعض المأمومين تكلم كما في حديث انس الذي
11:47ذكر فيه ان اعرابيا دخل المسجد فاشتكى القحطان ونحو ذلك من الاحاديث فحملها بعضهم على العموم وقال دل هذا على عدم تقسيم من تكلم واخرون قالوا بان هذا في الخطاب مع الامام
12:09وليست على عمومها وهذا ينبني على مسألة تنقيح المناط في هذه الاحاديث ما هو العلة والمعنى الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على هؤلاء الذين لم هؤلاء الذين تكلموا في اثناء الخطبة. نعم. قال رحمه الله ان السنة الرابعة جاء يوم الجمعة والامام على
12:38فذهب بعض الى انه لا يرفع وهو مذهب مالك. وذهب بعضهم الى انه يركع. نعم. لا يركع يعني لا يصلي تحية المسجد وهذا مذهب مالك وابي حنيفة واحمد والشافعي على انه يشرع له ان يصلي ركعتين. الاولون يقولون
13:03يحرم عليه ان يصلي الركعتين باختلافهم معارضة القياس لعموم الاثر كذلك ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام فجاء احدكم المسجد فليرفع ركعتين. يوجب ان ينفع الداخل في مسجد يوم الجمعة وان كان الامام يخطب. والامر بالانصات الى الخطيب
13:23دليله الا يشتغل بشيء مما يشغل عن الانصاف وان كان عبادة. ويؤيد عموم هذا الاثر ما ثبت من عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم المسجد والامام يخطب فليركع ركعتين خبيبتين. اخرجه مسلم في بعض رواياته
13:43واكثر روايات ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الرجل الداخل ان يركع ولم يقل اذا جاء احدكم الحديث يتطرقوا الى هذا الخلاف فيتطرقوا الى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد اذا خالفه اصحابه عن الشيخ الاول الذي اجتمعوا في الرواية عنه ام لا
14:06فان صحت الزيادة وجب العمل بها. فانها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب ان يعارض بالقياس لكن يشبه ان يكون الذي رعاه مالك في هذا هو العمل هذا فيه اشارة اذا
14:22شيء من اسباب الخلاف يمكن اعادتها الى ثلاثة الاول خبر الواحد المخالف للقياس هل يعمل به او يقدم قياس عليه مش هو المذهب مالك اقف على اخبار الاحاد والثاني تعارض الامومات
14:48بين العمومات التي جاءت منع المصلي من الحركة والكلام قد يظن انها تتعارض مع الحديث الوارد اه صلاة تحية المسجد والامام يخطب والثالث مسألة العمل فان من مذهب مالك الاحتجاج بعمل اهل المدينة
15:15وكأنهم كأن المؤلف يشير الى ان مالكا لم يقل بهذا الخبر مخالفته لعمل اهل المدينة مو احد الاحاديث التي وردت خبر واحد مخالف للقياس ولم يستمع صلى ركعتين ثم تقدم
15:48الهدم من ادلة ما لبى حنيفة قال رحمه الله مسألة الخامسة اكثر الفقهاء على ان من سنة القراءة في صلاة الجمعة اه قراءة سورة الجمعة للركعة الاولى لما تكرر ذلك من تالي عليه الصلاة والسلام. وذلك انه خرج مسلم عن ابي هريرة ان
16:11الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى بالجمعة وبالثاني اذا جاءك المنافقون. روى مالك ان الضحاك ابن قيس سأل النعمان ماذا كان يقرأ به؟ ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
16:29على على اثر سورة الجمعة على اثر سورة الجمعة قال كان يقرأ بيها الاساس حديث الغاشية. واستحب مالك العمل على هذا الحديث وان قرأ عنده بسد اسم ربك لعل كان
16:44وانهم روياء عن عمر ابن عبد العزيز وان ابو حنيفة فلم يقف فيها فلم يقف فيها شيئا. شيئا الا يكون لها صورة راتبة كالحال في سائر الصلوات والدليل الفعلي يقتضي ان يكون لها صورة راتبة. وقال القاضي خرج مسلم اي النعماني ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
17:13بايديه ليلة الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى. وهل اتاك حديث وواصية؟ وقال فاذا استمع الاذن والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في ولكن فهذا يدل على انه ليس هناك سورة راتبة وان الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما
17:32انه مستمر والعلم انشأ اختلاف في هذه المسألة لقطة كان يفعل هل تدل على الدوام والتكرار؟ او انها لا تحمل الا على المرة الواحدة نعم رحمه الله الفصل الرابع باحكام الجمعة. وفي هذا الباب اربع مسائل الاولى في حكم طهر الجمعة الثانية على من تجد ممن خارج المسجد
18:00الثالثة في وقت الرواح المرغب فيه الى الجمعة الرابعة في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء. المسألة الاولى اذا ذهب الجمهور الى انه سنة وذهب اهل الظاهر الى انه فرض
18:15ولا تلاوة ما اعلم انه ليس شرطا في صحة الصلاة كذلك ان في هذا المسألة الاولى. المسألة الاولى اختلفوا في صغر الجمعة. فذهب الجمهور الى ان يدير ابتسامة فذهب الجمهور الى انه سنة وذهب اهل الظاهر الى انه فرض ولا خلاف فيما اعلم انه ليس شرطا في صحة الصلاة
18:42سببه اختلافهم تعارض الاثار وذلك ان في هذا الباب حديث ابي سعيد القطبي هو قولي هو قوله عليه الصلاة والسلام طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم على كل محتلم كطهر الجنابة
18:58وفيه حديث عائشة قالت كان الناس عمال انفسهم فيروحون الى الجمعة بهيئتهم. فقيل له اغتسلت والاول الصحيح باتفاق الرجل موجود مسلم. وظاهر حديث ابي سعيد يقتضي وجوب الغسل وظاهر حديث عائشة ان ذلك كان لموضع النظافة وانه ليس عبادة
19:19وقد روي من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. سمى نفس في سكون فضيته الا انه حديث ضعيف بالعلم نشأ الخلاف في هذا كلمة واجب في حديث ابي سعيد هل هي على الاستعمال
19:39المتأخر في تحكيم الشيء او المراد مجرد تأكيده وان لم يدل على لزومه. نعم. وان وجوب الجمعة على من هو خارج المسلم. فان ومن قال لا تجب على من خارج مصر وقوم قالوا بالفجر فهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا. فمنهم من قال من كان بينه وبين الجمعة مسيرة
20:04في يوم وجب عليه الاسلام اليها وهو سهل. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان اليها على ثلاثة اميال. ومنهم من قال يجب عليه الاتيان من حيث ليسمعوا النداء في الاغلب كذلك من ثلاثة اميال من موضع النداء. وهذان القولان عن ما لك وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب
20:24تسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الافاق. ذلك انه ورد ان الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك ثلاثة عيال من المدينة فروى ابو داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة على من سمع النداء. وروي الجمعة على من اواه البيت الى اهله وهو اكثر
20:47ماشي اصلها في هذا هو من يتعلق به الوجوب هل المعنى في هذا سماع النداء؟ لمن كان مثله يسمع او المعنى انه من اهل مصر من قال بان الجمعة خاصة في هذا المسجد قال لم تجد على من كان خارج البلد ولو كان يسمع النداء
21:20والاخرون قالوا الاحاديث انما علقت الحكم بسماع النداء قال رحمه الله واما اختلافهم في الساعات التي وردت في تمر الرواح وهو قوله عليه الصلاة والسلام وهو احد الساعة الاولى فكأنما
21:39قرب بدله الى الراحة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة من احد الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح بالساعة الرابعة كأنما خرم دجاجة من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ان الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا ان هذه الساعات هي
21:59ساعة كلها فلذبوا الى الرواح من اول النهار. وذهب مالك الى انها اجزاء ساعة واحدة قبل زوال وبعده وقال قوم في اجزاء ساعة قبل الزوال فهو الاظهر. في وجوب السعي بعد الزوال الا على مذهب من يرى ان
22:19واجبة يدخوله الفضيلة. اذا هذا منشأ الخلاف في كلمة راحة الاولى وهل هذا المراد به ما بعد الزواج او انه قد تستعمل لفظة غدا وراح بعظها في محل بعظها الاخر
22:47ومن قال بان الرواح يكون في اخر النهار قال الرواح الا بعد الزوال وبالتالي لا تكون الساعات الا بعد الزوال وهناك من قال لان منشأ الخلاف هو في عمل اهل المدينة
23:07لان الغالب في اهل المدينة انهم لا يأتون الا مع الزوال ولذا قال مالك بان الساعات لا تقوم الا بعد الزوال. هل رحمهما اختلافهم في البيع والشر رأي وقت النداء فان قومي قالوا يفسح البيع اذا وقع النداء. وقوم قالوا لا يفسخ
23:29للواقع وقتا اذا وقع النداء وعندنا في اداة وقت فان قومه قالوا يفسح البيع اذا وقع وقت النداء. وقوم قالوا لا يفسخ هل النهي عن الشيء الذي اصله مباح اذا تقيد اللهو بصفة يعود بفساد المندي عنه ام لا
23:56هذه المسألة منشأها في النهي عن الفعل حال الاتصافي بصفة ليدل على فساد المنهي عنه. او لا هنا نهي عن البيع حال كونه وقت النداء وبعد النداء لصلاة الجمعة فهذا النهي هل يفيد الفساد؟ او لا؟ ماذا تحمد يا جماعة انه يفيد؟ الفساد
24:29وغيره يرى انه لا يفيد اه الفساد ومقتضى مذهب الجماهير افساده لانه قال وزنوا البيعة فان النهي على انواع. نهي عن ذات الفعل يدل على فساده بالاتفاق ونهي عن الفعل حال الاتصاف
24:56بيوصي وجماهيره على انه يدل على فساده وبطلانه وعند الحنفية انه يدل على فساده لا على بطلانه وبالتالي يمكن تصحيحه والثالث اذا كان النهي عن صفة ولم يرد النهي عن الفعل حال الاتصاف بهذه الصفة. فاذا وقع المأمور به على هذه الصفة
25:26فهل يدل على فساده؟ قال احمد يدل على الفساد وقال الجمهور لا يدل على الفساد اما النوع الرابع فهو النهي عن فعل مقارن للفعل المأمور به لا يدخل في اجزائه
25:43هذا لا يدل على الفساد وان كان بعض الناس قد يحكم في بعض صوره في حكم الفساد رحمه الله اداب الجمعة ثلاث الصلب والسواك واللباس الحسن فلا خلاف فيه في ورود الاثار بذلك
26:05الباب الرابع في صلاة السفر وهذا الباب فيه فصلان الفصل الاول في القصر الفصل الثاني في الجمع الفصل الاول بالقصر. وفي الجمل باختلاف. اما قصر فانه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة
26:24الا قول عائشة هو ان القصر لا يجوز الا للخائف في قوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قصر لانه كان خائفا. يختلف من ذلك في خمسة مواضع. احدها هنا اه
26:44نشأ الخلاف في ان هذا القيد هذا الشرط هل له مفهوم مخالفة او ليس له ام مخالفة قالوا ليس له مفهوم مخالفة وذلك لان هذا القيد جاء على سبيل الامتنان
27:01ومن شرط اعمال مفهوم المخالفة الا يكون له فائدة سوى اعمال المفهوم. وسددوا عليه في حديث عمر عندما قال عن القصر في السفر الذي لا خوف معه هو رخصة تصدق الله بها عليكم. نعم
27:21مختلف من ذلك في خمسة مواضع احدها في حكم القصر. والثاني في المسافة التي يجب فيها القصر والثالث في السفر الذي يجب فيه الاصل وقالت موضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقسيط الخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه اذا اقام في موضع ان يقصر
27:41خلاص كلمات التي يجب فيها القصر الذي يريد التي يستحب او يجوز فاما حكم القصر فانه مختلف فيه على اربعة اقوام فمنهم من رأى ان القصر هو الطرد المسافر المتعين عليه
28:00ومنهم من رأى الا القصر والاسلام كلاهما فرض مخير له فالخيار في واجب الكفارة ومنهم من رأى ان القصر سنة ومنهم من رأى انه رخصة وان الاتمام افضل. وبالقول الاول قال ابو حنيفة قال ابو حنيفة واصحابه واكتفي
28:18وباسرهم اعني انه قوم متعين. وبالتالي قال بعض اصحاب الشافعي والثالث انه سنة قال ما لكم في اشهر الروايات عنه الرابع اه لانه رخصة قال الشافعي في اشهر الروايات انت وهو المنصور عند اصحابه
28:35وسبب اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول. معارضة دليل الفعل ايضا للمعنى المعقول ولسوءة لفظ منقول وذلك ان المفهوم من قصر الصلاة للمسافر انما هو فرصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي اشياء كثيرة. يميز هذا
28:56حديث يعلى ابن امية قال قلت لعمر انما قال الله ان خفتم ان يحسنكم الذين كفروا تريد في قصر الصلاة في السفر؟ فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام اما سألتني عنه؟ فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فمفهوم هذا الرخصة. وحديث ابي
29:19الرجل من بني عامر انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر الصوم وستر الصلاة وهما في صحيح وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج. لا ان القصر هو الواجب ولا انه سنة. واما الاثر الذي يعارض بصيغته المعنى
29:39المعقول ومفهوم هذه الافاق بحديث عائشة الثابت باتفاق قالت تركت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرر صلاة الفجر وزيد في صلاة الحوض واما دليل الفعل الذي يعاني من المال المعقول ومفهوم الاثر المنقود فانه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل اسفاره
30:01وانه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام انه اتم الصلاة قط فمن ذهب الى انه سنة او واجب مخير فان فانما حمله على انه لم يصح عنده ان النبي عليه الصلاة والسلام واتم الصلاة. فما هذا شأنه؟ فقد يجب ان يكون احد فقد يجب ان
30:21اولى احدا وشيء. يعني ان واجبا يعني فقد يجب ان يكون احدا احد الوجهين يعني الا واجبا مخيرا واما ان يكون سنة واما ان يكون فرضا معينا واجب لا الماتش
30:40لكن كونه فرضا معين يعارضه المعنى المعقول. وكونه رخصة يعارضه النقد المنقول. فوجد ان يكون واجبا مخيرا او سنة وكان هذا نوعا من طريق الجمع. وقد اعتلوا لحديث عائشة بمشهور عنها من انها كانت تتم. وروى عطاء عن النبي
31:00نسأل الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ثم روى عطاء هانا وهو عطاء انهى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويصوم ويفطر ويؤذن الظهر ويؤذن العصر
31:25فيؤخر المغرب ويؤجل العشاء ايضا حديث انس وابي نزيف المكي قال اصطحبت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم يتم وبعض وبعضهم يقصد وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. ولم يختلف
31:48ولم يختلف في اتمام الصلاة عن عثمان وعائشة فهذا هو اختلافهم في الموضع الاول. الخلاف هو ان الفعل النبوي هل يحمل على ان الفعل النبوي في القربى هل يحمل على الوجوب
32:08وقال ابو حنيفة او يحمل على الاستحباب كما قال الجمهور ومن نشأ الخلاف هل لفرض الصلاة اولا بركعتين اثر في وقالها كذلك في الحديث فاقرت صلاة السفر. هل معناها انها اقرت على الوجوب
32:35او ان المراد به اه مطلق الاقرار سواء كان على الوجوب او الاستحباب والثالث في كلمة الرخصة بحديث عمر هل معناها هل يؤخذ منها انها على الاباحة وهل جميع الرخص تكون على الاباحة؟ او ان من الرخص ما هو واجب وما هو مستحب
33:04حينئذ يكون القصر رخصة مستحبة او واجبة. نعم قال رحمه الله واما اختلافا في الموضع الثاني وهي المسافة التي يجوز فيها الخصر. العلماء اختلفوا في ذلك ايضا اختلافا كثيرا. فذهب مالك
33:20والشافعي واحمده وجماعة كثيرة قيل ان الصلاة تقصر في اربعة بنود. فذلك مسيرة يوم بالسور الوسط وقال ان ابو حنيفة واصحابه اقل ما تقسم فيه الصلاة ايام وان القطر انما هو لمن صار للافق الى افق. وقال اهل الظاهر القصر في كل سفر قريب حان او بعيدا
33:45من ذلك ان المأخول من تأثير السفر في القصر انه بمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره بالصوت. واذا كان الامر على ذلك فيجب القصر حيث المشقة واما من لا يراعي في ذلك الا اللفظ فقط فقالوا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع للمسافر صومه وشطر الصلاة
34:11وكل من انطلق عليه اسم سافر جاز له القصر والفطر. يؤيد ذلك فيما رواه مسلم عن عمر ابن الخطاب ان النبي عليه الصلاة سلام كان يحصل بنحو السبعة عشر ميلا
34:27في يحوي وذهب قومه الى خامس كما قلنا وهو ان القصر لا يجوز الا للخائف لقوله تعالى ان خفتم وقد قيل انه مذهب عائشة يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصر لانه كان خائفا
34:47تم اختيار اولئك الذين اعتبروا مشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك. وذلك ان مذهب الاربعة برج وروي عن علي ابن عمر وابن عباس ورواه مالك. ومذهب الثلاثة ايام مروي ايضا عن ابن مسعود وعثمان وغيرهما
35:05هذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في حجية اقوام الصحابة سواء عند انفرادها او عند وجود المخالف من الصحابة. الصحابة قد اختلفوا في ذلك على ما تقدم ولعل من منشأ الخلاف هو الاختلاف في المعتبر
35:29في ضابط السفر هل يرجع فيه الى الشرع وبالتالي نحتاج الى الذي او ان المرجع فيه اذا لغة العرب بحيث لا نعلق الرخصة الا بما عج سفره بلغة العرب اول ما رجع فيه الى العرف
35:53وقاعدة ان الاصل في الالفاظ الشرعية ان تحمل على المدلول الشرعي ولكن لا يوجد هناك مدلول. لان الاحاديث والايات التي وردت انما هي في وصف بعض الانتقالات بانها سفر وليس فيه نهي اسم السفر عما كان دون ذلك
36:19و لعله ان يقام كل ما سماه الشرع سفرا تعلق به حكم الرخصة قد ورد في الشرع ذكر ثلاثة ايام وذكر اليومين وذكر اليوم الواحد وهكذا قد يكون من منشأ الخلاف
36:41هل العرف مؤثر في هذا بحيث يعلق قسم السفر على ما يتعارف الناس انه من اسم السفر ويشعر المؤلف الى ماخذ اخر وهو اعتبار المشقة بي آآ اجازة آآ قصر الصلاة
37:03ولك الحمد هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال فهو يوم الجمعة وجمعة ما ادري عن زيادة
37:37جناب اهله لم يفرجوا احد. كطهر الجنابة المشوار بدون هذه اللحظة قال فان لفظ الظهر بارك الله فيكم وفقكم الله فيما يخص حكم الجمعة مما لا تلزمه؟ النساء لا اشكال في اليمن
38:19محل اتفاق لا تلزمهم اجابة لله بارك الله فيكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.