استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 32

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء الثاني والثلاثون لدفعات ما في قراءة بداية المجتهد العلامة في رشدنا الحكيم. نواصل فيه ما ابتدأنا به من قراءة كتاب صلاة اهل العلم
0:20اعذار نقرأ فيه بقية احكام قصر الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال مصنفوا قل هو الله وانا الموضع الثالث فهو خلاف في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة
0:37فرأى بعضهم ان ذلك محصور على السفائل المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد. وممن قال بهذا القول احمد. ومنهم من اجازه في سفر مباحثون سفر المعصية. وبهذا القول قال مالك والشافعي. ومنهم من اجازه في كل سفر قرب من كان او مباحا او معصية. وبه
0:57قال ابو حنيفة واصحابه والتوري وابو العمر. تسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول او ظاهر اللفظ لدليل الفعل. وذلك كأن من اعتبر المشقة او ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر
1:13لان من اعتبر دليل الفعل قال انه لا يجوز الا في السفر المتقرب به شأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط الا في سفر وبعدين بيتي. واما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ. والاصوات هل تجوز الرخص لرفع الصوت ام لا؟ وهذه مسألة
1:33اعرض فيها اللفظ فاختلف الناس فيها لذلك هذه المسألة متعلقة نوع السفر الذي تبصر فيه الصلاة ولعل منشأ اختلاف فيها هل يخص عموم اللفظ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اولى
1:58ما نسبه المؤلف هنا لاحمد فيه نظر المشهور من مذهبه كمذهب مالك والشافعي ولعل ايضا من منشأ الخلاف خلاف ابي حنيفة للجمهور في هذه المسألة قاعدة استباحة الرخص بالمعاصي قال رحمه الله اما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر الصلاة
2:30فان مالكا قال في الموطأ لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل اول بيوتها وقد روي عنه انه لا يقصر اذا كانت
2:43قرية جامعة حتى يكون منها بنهف ثلاثة اميال غير الجامعة المحققون وقد روي عنه انه لا يقصر اذا كانت قد يكون تلبية مراجعة مذهب المالكية. نعم وذلك عنده اقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج مصر في احدى الروايتين الف. وبالقول الاول قال الجمهور
3:25وسببهم في هذا الاختلاف مغالطة مفهوم الاسم بدليل الفعل وذلك انه اذا شرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر فمن راعى مفهوم الاسم قال اذا خرج من بيوت القرية قصرا. فمن راعى دليل الفعل اعني فعله عليه الصلاة والسلام قال لا يقصر
3:45الا اذا خرج من بيوت القرية بثلاثة اميال لما صح من حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شعبة من الشاة صلى ركعتين
4:00وهذه المسألة ماشية من الخلاف سابق وهو تقييم اللفظ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما انه يمكن ارجاعها الى تخصيص جاءوها الى فعل الصحابة. حيث ان بعضهم استدل بما ورد عن بعض الصحابة من انه قصر قبل ان يخرج
4:26من عامر بلده فمن نظر الى اسم السفر في النصوص هذا لا يقصر حتى يخرج من عامر قريته ومن لم ينظر او من نظر الى فعل الصحابة اجاز له ان يخرج
4:43ما دام قد نوى الظاهر ايضا ان من مشعر الخلاف انه هل المعتبر في السفر الخروج من البلد او ان المعتبر في السفر وجود النية الجازمة مغادرة بلده. واما اختلافهم في زمان الذي يجوز للمسافر اذا اقام فيه في بلد ان يقصر
5:10فاختلاف كثير حكى فيه ابو عمر نحوا من احد عشر قولا. الا ان الاشهر منها وما عليه فقهاء الانصار ولهم في ذلك ثلاثة اقوال احدها مذهب مالك والشافعي انه اذا اجمع المسافر على اقامة اربعة ايام اتم
5:28والثاني يذهب ابي حنيفة بن سفيان الثوري انه اذا ازمى على اقامة خمسة عشر يوما اتم والثالث مذهب احمد وداود انه اذا اجمع على اكثر من اربعة ايام اتم فرق اول ولا والثالث
5:45انه في اه في الاول عشرين صلاة وفي الثاني احدى وعشرين صلاة. نعم وسبب الخلاف انه امر مسكوف العلم بالشرع. والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع ولذلك رام هؤلاء كلهم ان يستدلوا لمذهبهم من الاحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام انه اقام فيها مقصرا
6:10او انه جعل لها حكم المسافر. الفريق الاول احتجوا لمذهبهم بما روي انه عليه الصلاة والسلام فقام بمكة ثلاثا يقصر في بعمرته وهذا ليس فيه حجة على انه النهاية للتقصير. وانما فيه حجة على انه يقصر في الثلاثة فما دونها
6:30يحتج لمذهبهم بما روي انه اقام بمكة عام فتحي مقصرا. وذلك نحو من خمسة عشر يوما في بعض الروايات. وقد روي سبع احدى عشر يوما وثمانية عشر يوما وتسعة عشر يوما. رواه البخاري عن ابن عباس. وبكل قال فريق
6:48الفريق الثالث يحتج بمقامه في حجه بمكة نقصان اربعة ايام. وقد احتجت المالكية بمذهبها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر ثلاثة ايام بمكة مقاما بعد قضاء نسكه
7:04فدل هذا عندهم على ان اقامة ثلاثة ايام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر. وهي النقطة التي ذهب الجميع والاهام ورموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام اعني متى يرتفع عنه بقصد الاقامة
7:22اسم الصفة ولذلك اتفقوا على انه ان كانت الاقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة يعاقب اللائق يقول عليه السفر بحسب رأي واحد واحد منهم
7:38ولذلك اتفقوا على انه ان كانت الاقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد واحد منهم في تلك المدة وعاقه عن السفر انه يقصر ابدا. وان اقام ما شاء الله. ومن راع الزمان الاقل من مقامه تأول من رأى الزمان
8:03قال الاقل بالمقام ليك اول مقامه في الزمان الاكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة. فقالت المالكية مثلا ان الخمسة عشر يوما التي اقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح انما اقامها وهو ابدا ينوي انه لا يقيم اربعة ايام
8:23وهذا بعينه يلزمهم في الزمان يلزمه. وهذا بعينه يلزمه في الزمان الذي حدوه. والاشبه بالمجتهد في هذا ان يسلك احد امرين اما ان يجعل الحكم باكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام انه اقام فيه مقصرا. ويجعل ذلك حدا من جهة ان الاصل هو
8:45فوجد الا يزاد على هذا الزمان الا بدليل. او يقول ان الاصل في هذا هو اقل الزمان الذي وقع عليه الاجماع فما ورد من انه عليه الصلاة والسلام اقام محصرا اكثر من ذلك الزمان
9:01يحتمل ان يكون اقامه لانه جائز للمسابق يحتمل ان يكون اقامه بنية الزمان الذي تجوز اقامته فيه مقصرا باتفاق فعرض له ان تعرض له ان اقام اكثر من ذلك واذا كان الاحتمال واذا كان الاحتمال وجب التمسك بالاصل. واقل ما قيل في ذلك يوم وليلة. فهو قوم ربيعة زيدني
9:27ابي عبد الرحمن وروي عن الحسن البصري ان المسافر يقصر ابدا الا ان يخدم مصرا من الانصار. وهذا بناء على ان اسم السفر واقع عليه حتى يخدم ويسرا من الانصار فهذه امهات المسائل التي تتعلق بالقصر. هذه المسألة وقع فيها هذا الاختلاف
9:49الكثير ونشأ هذا الاختلاف ان الاقامة المؤقتة هل ينتفي معها اسم السفر وذلك ان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ويفهم منها
10:13ان الانسان اذا لم يضرب في الارض فعليه جناح اذا قصر الصلاة فمن اقام الاقامة المؤقتة هل لا يزال اسم الضرب ثابتا في حقه او ينتفي عنه لذلك قال بعضهم بانه
10:37يحج باليوم والليلة ونحوها ثم وردنا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام اقامات مؤقتة وقصر فيها وبالتالي فان بعضها يكون معلوم يكون معلوما وقت الاقامة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. كما في اقامته قبل الحج اربعة ايام
11:07وهذه يعلم انه سيقيم هذا الوقت وبالتالي قال طائفة بان من كان سيقيم مثل هذا هذه الاقامة جاز له ان يترخص برخص السفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بمثل تلك المدة
11:27واما الروايات الاخرى التي وردت بانها اكثر من ذلك فطائفة قالوا بانها يخصص بها ظاهر الاية او مفهوم الاية. واخرون قالوا هي في شأن اخر الا وهو فيمن لم يعزم اقامة
11:48طرأ عليه ما يجعله يقيم لحاجة ونحوها مع رغبته في ان ينتقل لكنه اراد ان يقضي حاجته ولا يأدم متى تنقضي وهم قاعدة انه اذا كان اللفظ او كان الدليل يجب عليه الاحتمال. هنا الاصل ان لا يستدل به في مواطن
12:18اه الاحتمال ولهذا قال الجمهور بانه تحمل اقامة صلى الله عليه وسلم تلك الاقامات سبعة عشر وخمسة عشر وتسعة عشر على انه لم يعزم اقامة وانما كان لحاجة يريدها ينتظر فراغها
12:42وبالتالي فانه لا يعد مقيما لوجود نية السفر وبالتالي كان من احتجاجات ان وجود النية بالسفر والانتقام تعد بمثابة الانتقال في هذه المواطن وبذلك فان ما اشار اليه المؤلف من الاخذ باقل ما قيل من الاقوال في هذه المسألة مما يعبده
13:12والدليل يكون متوافقا مع القاعدة او الدليل الذي يذكره كثير من علماء الاصول الا وهو الاخذ بالقذر المشترك بين الاقوال. وهنا قد يقال بانه يؤخذ بالقدر او يؤخذ بقدر ممكن في الاحاديث مما لا يرد عليه احتمال. بعد ان انهى المعلم
13:42الكلام في القصر ابتدأ في الكلام عن احكام الجمع. نعم. قال رحمه الله الثاني في الجمع واما الجمعة فانه يتعلق به ثلاث مسائل. احداها جوازه والثانية في صفة الجمع والثالثة في مبيحات جمع. اما
14:02فانهم اجمعوا على ان الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة. وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة ايضا في وقت العشاء سنة ايضا واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين فاجابه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز. ومنعه ابو حنيفة واصحابه
14:22الاطلاق وسبب اختلافهم اولا اختلاف في تأويل الاثار والاستدلال منها على تواجدهم لانها كلها افعال وليست اقوالا فلا تعالى يتطرق اليها الافعال يتطرق اليه. الاحتمال كثيرا. فلا تعانوا تطرقوا اليه الاحتمال كثيرا. والافعال يتطرقوا اليها الاحتمال كثيرا اكثر من تطرقه
14:51الى الله وثاني الاختلاف نوعا في تصحيح بعضها وثالثا اختلاف ايضا في اجازة القياس في ذلك فهي ثلاثة اسباب كما ترى. اما الاثار التي اختلفت وفي تأويلها فمنها حديث انس الثابت باتفاق. اخرجه البخاري ومسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس
15:13اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس وقبل ان يرتحل صلى الظهر ثم اغتبت. ومنها حديث ابن عمر اخرجه الشيخان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير فاذا عجل به السير اذا عجل به السير في السفري
15:33اذكر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه مالك ومسلم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر
15:49فذهب القائلون بجواز الجمع في تأمين هذه الاحاديث الى انه اخر الظهر الى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما فذهب الكوكيون الى انه انما اوقع صلاة الظهر في اخر وقتها. وصلاة العصر في اول وقتها على ما جاء في حديث امامة جبريل
16:08قالوا وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس لانه قد انعقد الاجماع انه لا يجوز هذا في الحضر بغير عذر يعني ان تصلي الصلاتان معا في وقت واحد. يحتج لتأويلهم ايضا لحديث ابن مسعود في وقت واحد
16:26لا نعم في وقت احداهما. نعم واحتجوا لتأهيلهم ايضا بحديث ابن مسعود وقال والذي لا اله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط الا في وقتها الا صلاتين
16:45جمعهم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع. قالوا وايضا فهذه الاثار محتملة وهذا هذه الاثار محتملة ان تكون على ما تأولناه نحن او تأولتموه انتم. وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الاوقات. فلا يجوز
17:09ان تنتقل عن اصل ثابت لامر محتمل واما اختلفوا في تصحيحه كما رواه مالك من حديث معاذ ابن جبل انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة ابوك. فكان رسول الله
17:24صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال تأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل ثم خرج فصلى ان المغرب والعشاء جميعا. وهذا الحديث لو صح لكان اظهر من تلك الاحاديث في اجازة الجمع. لان ظاهره انه قدم
17:44والعشاء الى وقت المغرب وان كان لهم ان يقولوا انه اخر المغرب الى اخر وقتها وصلى العشاء في اول وقتها لانه ليس في الحديث امر مطلوب الراوي محتمل فهم اختلافهم في اجازة القياس في ذلك فهو ان يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة ومزدلفة. اعني ان يجازى الجمع قياسا على تلك
18:09فيقال مثلا صلاة وجدت في سفر فجاز ان تجمع فجاز ان تجمع اصله اجاز ان تجمع اصله جمع الناس بعرفة ومزدلفة. وهو مذهب سالم ابن عبد الله اعني جواز هذا القياس. لكن القياس في العبادات يضعف
18:28فهذه هي اسباب الخلاف الواقع في جواز الجمع. القاعدة الشرعية وجوب اداء الصلوات في اوقاتها. لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين ولذلك فان
18:56جمع الصلاتين على خلاف هذه القاعدة التي قررتها هذه الادلة ومتى تم فان من قال باجازة الجمع يحتاج الى جديد لقوله. ولد وقع الاتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة والمزدلفة. ومن ثم
19:20قال الجميع بجواز الجمع في هذين الموطنين و ورد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قط الا في وقتها الا هاتين الصلاتين ولهذا الاثر الذي ورد عن ابن مسعود قال الحنفية بانه لا يجمع في غير هذين الوقتين
19:49واستدلوا عليه قولي ابن مسعود هنا يعلمون ان ابن مسعود كان في الكوفة والحنفية في الكوفة وهم قالوا بان الاستثناء هنا ليس حصرا حقيقيا وانما هو حصر اه نسبي وكأنه قال لا يوجد الجمع في يوم
20:20بعينه الا في هذين الموطنين واما غيره من المواطن التي جمع فيها الجمع ليس في في يوم معين محدد. بل انما هو بالسفر ولذلك وقع الاختلاف بينهم في الاخبار التي وردت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان تكون
20:45مخصصة للعموم الوالد في الاية وفي الحديث الوقت بين هذين كما قال الجمهور او لا تكونوا قصة له كما قال الحنفية. نعم. قال رحمه الله واما المسألة التالية وهي سورة الجمع. فاختلف فيه
21:05سلف فيه ايضا قائلون بالجمع اعني في السفر. فمنهم من رأى ان الاختيار ان تؤخر الصلاة الاولى وتصلى مع الثانية. وان جمعتا في اول وقت الاولى جاز بروايتين عن مالك ومنهم من سوى بين الامرين الثاني ان يقدم الاخرة الى وقت الاولى او يعكس الامر. هو مذهب الشافعي وهي رواية اهل المدينة
21:29والاولى رواية ابن القاسم عنه وانما كان الاختيار عند ما لك هذا النوع من الجمع لانه الثابت من حديث انس فسوى بينهما مصيرا الى انه لا لا يرجح بالعدالة. اعني انه لا تفضل عدالة
21:48عدالة في وجود عدالة اعني انه لا تقبل عدالة عدالة في وجوب العمل بها ومعنى هذا انه اذا صح حديث معاذ وجب العمل به كما وجب بحديث انس اذا كان رواة الحديثين عدولا
22:07ايه ده؟ قيس كده يعني ايه واضحة ولو كان احسن حدود الرفع يقول لك بالنصب ما تصلح الواقع اذ كان كما وجب في حديث انس اذا كان رواة الحديثين اذ كان رواة الحديثين عدولا
22:41وان كان وان كان نواة احد الحديث اني اعدل الاحاديث الواردة في الجمع منها ما فيه تقديم ومنها ما فيه تأخير وحينئذ هل المفضل التأخير؟ لان الصلاة لا يجوز ان تفعل قبل وقتها ولا تصح ان تفعل قبل وقتها وبالتالي يقبلها
23:07دون التأخير كما ورد عن مالك او ان الجمع قد يكون بالتقديم وقد يكون للتأخير. والحال فيهما سواء كما قال الشافعي اشار المؤلف الى ان كذا الصورتين قد وردت في الاحاديث فمنهم من قال بالتسوية بينهما قال في ورودهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم
23:36ومن قال تفضيل التأخير؟ قال لان آآ الاحاديث الواردة في التأخير اقوى من احاديث الواردة في اه التقديم والعمل اظهر في هذه المسألة هو ان يقال بان المسافر يراعي حاجته
23:59فان كان فان كان الاخف عليه ولا بعد عن المشقة ان يقدم قدم لانه رايحين عيده المعنى الذي من اجله اوجد الشارع واثبت الشارع للمسافر الجمع. نعم قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي الاسباب المبيحة للجمع فاتفق فاتفق القائلون بجواز الجمع على ان السفر منها
24:29مختلف في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له. وذلك ان السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع اي سفر كان وباي بصفته كان ومنهم من اشترط فيه ضربا من السير ونوعا من انواع السفر فاما الذي اشترط فيه ضربا من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه
24:49وذلك انه قال لا يجمع المسافر الا ان يجد به السيف. ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي روايتيه عن مالك ومن ذهب هذا المذهب فانما راعى قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير. الحديث ومن لم يذهب هذا المذهب فانما
25:07ظاهر حديث انس وغيره وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع فمنهم من قاله والسفر القربى كالحج والغزو وهو ظاهر رواية ابن قاسم ومنهم من قال هو السفر المباح دون السفر معصية وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك. وسبب في اختلافهم في هذا
25:30هو السبب في اختلاف في السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ وان كان هنالك التأمين لان القصر نقل قولا وفعلا والجمع انما نقل فعلا فقط. فمن اختصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه في غيره. ومن فهم منه الرخصة
25:50للمسافر حداه ومن فهم منه الرخصة للمسافر اداه الى غيره من الاسحار واما الجمع في الحول بغير عذر فاذا اه نشأ وخلافه في تنقيح مناط المسألة. تنقيح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه
26:11هل هو خاص بسفر الطاعة او يشمل غيره من الاسفار. نعم واما الجمع في الحضر لغير عذر فان مالكا واكثر الفقهاء لا يجيزونه. اجاز ذلك جماعة من اهل الظاهر واشهد من اصحاب ذلك
26:28وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم حديث ابن عباس فمنهم من تأوله على انه كان في مطر كما قال مالك ومنهم من اخذ بعمومه مطلقا وقد خرج مسلم زيادة في حديثه فهو قوله عليه الصلاة والسلام في غير خوف ولا سفر ولا مطر. هذا من قول ابن عباس وليس
26:48وهو اكبر. وبهذا تمسك اهل الظاهر واما الجمع في الحضر لعذر المطر فاجازه الشافعي ليلا كان او نهارا ومنعه مالك في النهار واجازه في الليل واجازه ايضا في المطر في الليل. وقد عزل الشاب
27:07وقد عزل الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل. اي وقد عاجز الشافعي في طريقه بين صلاة النهار. الوارد في صلاة النهار ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة في الرحال
27:30والاحاديث التي وردت في الجمع في المطر انما ورد السجناء بين المغرب والعشاء ولذلك مذهب مالك له قوته. نعم وذلك انه قال في قول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ارى ذلك
27:53ده في مطر قال فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله تعني تخصيصه. بل رد بعضه وتأول بعضه. وذلك شيء لا يجوز باجماع الذي ورد في حديث ابن عباس قال اراد الا يحرج امته وكل هذا على ان الحكم مختص بما فيه مشقة او
28:13حرج وذلك انه لم يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر واخذ بقوله والمغرب والعشاء وتأوله واحسب ان مالكا رحمه الله انما رد بعض هذا الحديث بانه عارضه العمل. فاخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل وهو
28:32والجمع في الحضر بين المغرب والعشاء هذا ما روي ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا العصر الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر فان متقدمي الشيوخ المالكية كانوا يقولون انه من باب الاجماع
28:51هنالك فان اجماع البعض لا يحتج به. وكان متأخروهم يقولون انه من باب نقل التواتر ويحتجون بذلك بالصاع وغيره مما نقله اهل المدينة خلفا عن سلف. والعمل انما هو فعل والفعل لا يفيد التواصل الا ان يقترن بالقول
29:10فان التواتر طريقه الخبر الى العمل وبان وبأن هذا البحث في عمل اهل المدينة. ما مستنده وكما تقدم ان حديث ابن عباس انما هو في الحرج خاصة وهذا يجوز فيه جمع النهار وبالليل
29:32واما احاديث الجمع في المطر فهي احاديث اخرى لم يرد فيها الا الجمع بين المغرب والعشاء. نعم. وبان الافعال تفيد التوافق اسير بل لعله ممنوع ماشي ولا اشبه عندي ان يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب اليه ابو حنيفة وذلك انه لا يجوز ان يكون امثال هذه السنن مع تكرارها وتكرر
29:58ووقوع اسبابها غير منسوخة ويذهب الامل بها على اهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا او سلف. يذهب يعني يحفى او يتركونه وهو اقوى من عموم البلوى الذي يذهب اليه ابو حنيفة لان اهل المدينة احرى الا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم ابو
30:22في طريق النقل. وبالجملة العمل لا العمل لا يشك انه قرينة اذا اقترنت بالشيء المنقول ان وافقته افادت به غلبة من؟ وان خالفته افادت به واطلب منك. وان خالفته افادت به ضعف ظن
30:41فاما هل تبلغ هذه القارنة مبلغا ترد بها اخبار الاحاديث الثابتة ففيهما الوقت وعسى انها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض في تفاضل الاشياء في شدة عموم البلوى بها. وذلك انه كلما كان بسنة
31:00فالحادث اليها امس وهي كثيرة التكرار على المكلفين. الحاجة اليها انس الحاجة اليها امس خبر جملة بمحل خبر نعم. وذلك انه كلما كانت السنة اليها امس وهي كثيرة التكرار على المكلفين
31:20تم نقلها من طريق الاحاد من غير ان ينتشر قولا او عملا فيه ضعف كذلك انه يوجب ذلك احد يوجب ذلك احد امرين. اما انها منسوخة واما ان النقل فيه اختلال. وقد
31:35كذلك المتكلمون كابي المعالي وغيره واما الجمع في الحضر للمريض فان مالكا اباحه له اذا خاف ان يغمى عليه او كان به بطن ومنع ذلك الشافعي. فسبب اختلاف واختياركم في تعدي علة الجمع في السفر اي المشقة فمن طلب العلة رأى ان هذا من باب اولى والاحرى. كذلك ان المشقة على المريض في اخراجه
31:59للصلوات اشد اشد منها على المسافر ومن لم يؤدي هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة اي خاصة بذلك الحكم دون غيره لم يجز ذلك الى في هذه المسائل هو قاعدة اصولية هل يجوز تعليل الحكم الواحد باكثر من علة
32:26بحيث تكون اه علة الجمع هي الجمع وهي المطر وهي المرض ان الاصوليين قد اختلفوا في هذه آآ القاعدة فمنهم من قال لا يجوز تعديل الحكم الا بعلة واحدة وبالتالي قال هذه الاحاديث
32:47لا بوصف واحد وهو السفر ومن قال بانه يجوز تعديلها باكثر من علة اجاز ان يكون للجمع علل متعددة والاظهر في هذه المسألة ان العصور والاحاديث التي وردت فيها متعددة ولا بأس ان يعلل كل
33:10منها بعلة مستقلة وبالتالي تجتمع الاخبار الواردة في الباب خصوصا ما ورد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة على اراد ان لا يحرج امته وبالتالي فان ما فيه
33:30فان ما في حرج يقال بجواز الجمع فيه ولعل هذا هو اظهر الاقوال في المسألة بهذا الخبر بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم من الهداة المشردين هذا والله
33:51اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الشقاء في المطر في الليل حديث ابن عباس وصل المطر صرح بانه سم يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار
34:28قاصدك بحالكم ويقولون بان الجمع في المطر انما ورد في صلاة الليل خاصة وبالتالي قصروا الجمع في المطار على ما ورد فيه الخبر السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. جمع المطر لا يكون الا جمع
34:55صافي بارك الله فيكم صلى الله عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.