تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 21
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هذا اللقاء الحادي والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد. للفقيه ابن رشد الحفيد رحمه الله
0:16نقع فيه من مسائل الضعف النهي نقرأ فيه مسائل اوقات النهيب لله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الخصم الثاني من الباب الاول
0:36في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. وهذه الاوقات اختلف العلماء منها في موضعين. احدهما في عددها والثاني في الصلوات التي والنهي عن عن فعلها فيها. المسألة الاولى اتفق العلماء على ان ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها. وهي وقت طلوع الشمس
0:56يمسي ووقت غروبها وملة تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر ذهب مالك واصحابه الى ان الاوقاف المنهية عنها هي اربعة. الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر. واجاد الصلاة عند الزوال
1:16الشافعي الى ان هذه الاوقات خمسة كلها منهي عنها الا وقت الزوال يوم الجمعة فانه اجاز فيه الصلاة. واستثنى من ذلك الصلاة بعد العصر. وسبب الخلاف في ذلك احد شيئين. اما معارضة اثر باثر واما معارضة الاثر
1:36عملي عند من راعى العمل اعني عمل اهل المدينة وهو مالك ابن انس. فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفق كواري وحيث ورد المعارض اختلفوا. اما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للاثر. وذلك انه ثبت من حديث عقبة
1:56لعامر الجهني انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا. حين تطلع حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. وحين تضيف شمس الغروب خرجه مسلم. وحديث ابي عبدالله السلام
2:16وهي في معناه ولكنه منقطع. خرجه مالك في موطئه. فمن الناس من ذهب الى منع الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة كلها ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال اما باطلاق وهو مالك واما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي. اما مالك في فلان
2:36عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث عن الزوال اباح الصلاة فيه واعتقد ان ذلك النهي منسوخ بالعمل واما من لم يرى للعمل تأثيرا فبقي على اصله في المنع. وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي. وهو الذي يدعى
2:56باصول الفقه. واما الشافعي فلما صح عنده ما رواه ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي ما لك القرضي. انهم كانوا في زمن انهم كانوا في زمن عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ومعلوم ان خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث
3:16الطنطسة التي كانت تطرح الى جدار المسجد الغربي. فاذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة. استثنى من ذلك
3:36كالنهي يوم الجمعة. وقوى هذا الاثر عنده العمل في ايام عمر بذلك. وان كان الاثر عنده ضعيفا. واما من رجح الاثر الثابت ففي ذلك فبقي على اصله في النهي. واما اختلاف في الصلاة بعد صلاة العصر فسببه تعارض الاثار الثابتة في ذلك. وذلك ان
3:56في ذلك حديثين متعارضين احدهما حديث ابي هريرة المتفق على صحته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وثاني حديث عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيته قط سر ولا علامة
4:16ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. فمن رجح حديث ابي هريرة قال بالمنو. ومن رجح حديث عائشة او رآه ناسخا قال لانه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز. وحديث ام سلمة يعارض حديث عائشة وفيه انها رأت رسول الله
4:36صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال انه اتاني ناس من عبد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق باوقات اه النهي عن الصلاة
4:55وهذه الاوقات هي هذه الاوقات الثلاثة وبعضهم يفصلها فيجعلها خمسة اوقات والبحث فيها من عدد من المسائل ذكر المؤلف منها مسألة ايه المسألة الاولى فيما يتعلق وقت الزوال هل هو من اوقات النهي؟ او ليس من اوقات النهي وذكر فيه ثلاثة اقوال
5:25قول مالك بان وقت الزوال ليس وقتا للنهي وقول الشافعي ان يوم الجمعة لا ينهى عن الصلاة وقت الزوال وينهى عن الصلاة وقت الزوال في بقية الايام. اه هذا احدى الرؤية احدى الروايتين عن
5:45والقول الثالث هو قول الجمهور بان وقت الزوال منهي عن الصلاة فيه في جميع الايام وذكر المؤلف ان منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في والاختلاف في اه كيفية
6:03مع الاثار الواردة في هذا من ذلك معارضة الاثار الواردة في النهي للعمل سواء كان عمل اهل المدينة او كان عمل الصحابة في زمن النبوة وبعد زمن النبوة. وقول مؤلف بان العمل كان ناسخا للاثار هذا فيه شيء من التجوز بان هؤلاء لا يقولون بان الناس
6:33هو العمل وانما يقولون بان العمل يدل على وجود خبر يكون ناسخا آآ هذه الاثار الواردة بالنهي ولعل اعمال النصوص في هذا الباب هو الاولى والقول بان عمل اهل المدينة او عمل الصحابة كان على اجازة الصلاة
6:59انما هو في يوم الجمعة فقط دون بقية الايام فانه لا يؤثر عنهم جميعا انهم صلوا في اوقات الزوال في اه اي عمل اسبوع غير يوم الجمعة. واما المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف مسألة اه وقت
7:19النهي بعد صلاة العصر فالجمهور يرون ان ما بعد صلاة العصر وقت نهي ويستدلون عليه ان الواردة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر ومنها حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد وحديث عمر وحديث جماعة
7:39من الصحابة بينما رأى طائفة من اهل الظاهر وبعض اهل الحديث جواز الصلاة بعد العصر واستدلوا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صلى بعد العصر و
7:58لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لسبب او ومطلق ومن قال بانه لسبب وقال بان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اول يوم كانت قضاء
8:18في سنة الظهر الراتبة البعدية وكان من خاصية النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا عمل عملا اثم عليه وداوم عليه. بخلاف بقية الامة قال بان هذا الفعل وهو صلاته صلى الله عليه وسلم على
8:38خصوصية له ومن قال بان وبالتالي قال باعمال احاديث النهي اخرون قالوا ان العمل هنا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو على بابه من مشروعية الاقتداء ومن القواعد المحررة عند الاصوليين ان الاقوال تقدم لافعال الاحتمال الخصوصية
9:08وهناك اه مسألتان لم يذكرهما المؤلف المسألة الاولى ما بعد طلوع الفجر الى صلاة الفجر. هل هو من اوقات النهي؟ او لا؟ الاكثر على انه من اوقات النهي كما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد فجر الا ركعتي الفجر
9:38وقال اخرون بانه ليس من اوقات النهي. ولعل من انشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف. في فهم نهى عن الصلاة بعد الفجر. هل المراد به صلاة الفجر؟ كما هو في العصر او ان المراد به
9:58الفجر الذي هو طلوع اه الفجر. ولعل الارجح في هذا هو القول بان وقت النهي يبتدئ بطلوع وذلك لان حمله على هذا المعنى حمله على المعنى الحقيقي. اما حمله على الصلاة فانه لا
10:18الا بدلالة الاقتضاء وتقدير كلمة صلاة الفجر. ومن القواعد عند الاصوليين انه اذا تردد اللفظ بين معنيين احداهما بين معنيين احدهما يحتاج الى تقدير والاخر لا يحتاج الى تقليل فان حمله علامة لا يحتاج الى تقدير اه اولى. نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء
10:48في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات. فذهب ابو حنيفة واصحابه هناك مسألة اخرى وهي هل اوقات النهي على شأن واحد او انها تنقسم الى قسمين اوقات نهي موسع واوقات نهي مضيق وذلك انه قد ورد
11:08حديث عقبة بن عامر الذي ذكره المؤلف الذكر ثلاثة اوقات فهل معناه ان ما عداها ليس وقت نهي او او ان هذه هي اوقات النهي المغلظة التي ينهى عن صلوات لا ينهى فيها عن الوقتين الباقيين من
11:28مثل ذوات الاسباب ونحوها. وسيأتي تفصيله في المسألة الثانية. نعم. قال رحمه الله المسألة ان يختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات. فذهب ابو حنيفة واصحابه الى انها لا تجوز في هذه الاوقات صلاة باطلاق لا
11:48مقلية ولا سنة ولا نافلة الا عصر يومه. قالوا فانه يجوز ان يقضيه عند غروب الشمس اذا نسيه. واتفق مالك الشافعي لانه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الاوقات. وذهب الشافعي الى ان الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي النوافل فقط التي
12:08تفعل لغير سبب وان السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الاوقات. ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح تعني في السنن وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد. مثل ركعتي المسجد فان الشافعي يجيز هذا
12:28الركعتين بعد العصر وبعد الصبح ولا يجيز ذلك مالك. واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي ما عدا الفرض والمفرق سنة بالنفي. يتحصل في ذلك
12:48ثلاثة اقوال قول هي الصلوات باطلاق وقول انها ما عدا الفروض سواء كانت سنة او نفنا وقول انها دون السنن. وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز والتي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب
13:08قول الرابع وهو انها النفل فقط بعد الصبح والعصر والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف كن في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك. اعني الوالدة في السنة. واي يخص باي. وذلك ان عموم
13:28عليه الصلاة والسلام اذا نسي احدكم الصلاة فليصليها اذا ذكرها. يقتضي استغراق جميع الاوقات. وقوله في يحصل يقتضي استغراق جميع الاوقات. وقوله في احاديث النهي في هذه الاوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
13:50فيها يقتضي ايضا عموم اجناس الصلوات المفروضات والسنن والنوافل. فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع انهما فعالون وهو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص. اما في الزمان واما في اسم الصلاة. فمن ذهب الى الاستثناء في الزمان
14:10تعني استثناء الخاص اعني استثناء الخاص من العام منع الصلوات باطلاق في تلك الساعات. ومن ذهب الى استثناء الصلاة المفروضة النصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها منع ما عدا الفرض في تلك الاوقات. وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات
14:30المفروض من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولذلك استثن الكوفيون عصرا اليوم من الصلوات المفروضة. لكن
14:46لكن قد كان يجب عليهم ان يستثنوا من ذلك صلاة الصبح ايضا للنص الوارد فيها. ولا يرد ذلك برأيهم من ان من ان المدرك لرفعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور. والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح
15:06واما الكوفيون فلهم ان يقولوا ان هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق الندو بها في تلك الأيام بأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة. وكذلك كان لهم ان يقولوا في الصبح لو سلموا انه
15:26انه يقضى في الوقت المنهي عنه. فاذا الخلاف بينهم ايل الى ان المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص اريد به الخاص او من بابه الخاص اريد به العام. وذلك ان من رأى ان المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص
15:46عليهما فهو عنده من باب خاص اريد به الخاص. ومن رأى ان المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح. بل جميع الصلاة المفروضة فهو عنده من باب خاص اريد به العام. واذا كان ذلك كذلك. فليس ها هنا دليل قاطع على ان الصلوات المفروضة
16:06هي المستثناة من اسم الصلاة الفاردة. كما انه ليس ها هنا دليل اصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في في احاديث النهي من الزمان العام الوارد في احاديث الامر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في احاديث الامر من الصلاة العامة
16:26بها في احاديث النبي. وهذا بين فانه اذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص. لم يجد ان يصار الى تغليف باحدهما الا بدليل اعني استثناء خاص هذا من عام ذاك الخاص ذاك من عام هذا. هنالك بين والله اعلم
16:46المؤلف هنا التفريق بين السنن والنوافل وهذا تفريق يسير على مذهب المالكية والمالكية كأنهم يقولون في السنن بان تاركها يأثم متى تركها مطلقا؟ بخلاف النوافل يمثلنا بالسنن الرواتب صلاة الوتر بينما النوافل مثل صلاة الليل والنفل المطلق
17:24وقد ذكر المؤلف هنا مسائل تتعلق بالصلوات التي ينهى عنها في اوقات النهي. وقد ارجع البحث في هذا او ارجع الاقوال الى من يقول بانه لا يجوز ان تفعل صلاة في اوقات النهي مطلقا. لكنهم خصوا من ذلك عصر يومه
17:50فانهم يجيزونه بحديث من ادرك صلاة قبل ان من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ترك الصلاة والقول الثاني يقول بان الصلوات التي ينهى عنها هي غير الصلوات المفروضة. والقول الثالث بانه يجوز ان تفعل فيها السنن دون النوافل
18:20والقول الآخر التفريق بين اوقات النهي الموسع واوقات النهي المضيق والموسع هي ما بعد الفجر الى بدء طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر الى بدء الشمس فهذا وقت موسع. وما عداها من الاوقات النهي فانه مضيق. قالوا الاوقات الموسعة
18:50يجوز فيها فعل ذوات الاسباب بخلاف اوقات النهي المضيق فانه لا يفعل فيها شيء من ذوات الاسباب واستثنوا الصلوات المفروضة وقد اشار المؤلف الى ان سبب الخلاف هو تعارض الاثار والاخبار الواردة في هذا والمراد من هذا
19:15كيفية العمل عند تعارض النصوص العامة اذا تعارضت اه في اه كان المشترك بين مدلوليهما. فان قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها في الاوقات لكنه خاص في الصلاة المقظية. وحديث لا صلاة بعد العصر عام في الصلوات. لكنه خاص
19:45ان في اوقاتي النهي. فهنا تعارضت في الصلاة المقضية بعد في اوقات النهي والقاعدة في هذا الباب انه عند تعارض النصوص العامة من وجه الخاصة من وجه اخر انه ينظر
20:05الى اقوى هذه العمومات. وقوة العموم تكون من شيئين. الاول ما هو؟ لفظ فان الفاظ العموم متفاوتة. فمثلا لفظة كل وجميع هذه اقوى من غيرها. ومثله مثلا النكرة في سياق النفي اذا كان مع من كانت اه اقوى مما ليس معه من
20:35كما في قوله ما من اله الا اله واحد والجانب الثاني النظر في المخصصات العموم كلما كبرت مخصصاته ضعفت دلالته على العموم وبالتالي يرجح الخبر الاخر المعارض له وحديث اه النهي عن الصلاة بعد العصر في اوقات النهي الموسع قد ورد له مخصصات
21:05متعددة منها مثلا حديث آآ من يتصدق على هذا حديث اذا صليتم في رحالكم ووجدتم الناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فان هذا الحديث ورد في صلاة الصبح. ونحو ذلك
21:25وقد استدل بالاجماع على اداء صلاة الجنائز بعد العصر وبعد الفجر. بخلاف اوقات النهي فان في حديث عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيهن وان نقبر فيهن
21:45موتانا فهذا الحديث لم يرد عليه مخصصات كثيرة انما ورد عليه حديث من ادرك ركعة آآ من العصر قبل ان تغرب الشمس الحديث. فكان عمومه اقوى فنستثني منه الصلاة المفروضة
22:05تبقى بقية الصلوات على النهي. ولذا فان الظاهر ان اوقات النهي المضيق لا تفعل فيها الا الصلوات مقظية الصلوات المفروضة. واما اوقات النهي الموسع فانه ينهى عن الصلاة الا ما كان منها من
22:25ايه الاسباب وعلى هذا تجتمع الادلة الواردة في الباب. نعم. قال رحمه الله الباب الثاني في ففي الاذان والاقامة هذا الباب ينقسم ايضا الى فصلين الاول في الاذان والثاني في الاقامة. الفصل الاول هذا الفصل ينحصر الكلام فيه
22:45خمسة اقسام الاول صفته الثاني في حكمه الثالث في وقته الرابع في شروطه الخامس فيما يقوله السامع له القسم الاول من الفصل الاول من الباب الثاني في صفة الاذان. اختلف العلماء في الاذان على اربع صفات مشهورة. احداها تسمية التكبير فيه وتربيعه
23:05بالشهادتين وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى وهو مذهب اهل المدينة مالك وغيره واختار متأخرون من اصحاب بارك الترجيع وهو ان يثني الشهادتين اولا خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت الثانية اذان المكيين وبه قال الشافعي وهو تربيع التكبير الاول والشهادتين وتسمية باقي الاذان. الفرق بين هاتين الصفتين
23:33ان التكبير على القول الاول مثنى وعلى القول الثاني مربع والصفة الثالثة اذان الكوفي وهو تربيع التكبير الاول تنمية باقي الاذان وبه قال ابو حنيفة. وقال احمد والصفة الرابعة اذان البصريين وهو تربيع التكبير الاول وتثريث الشهادتين
23:57احيي على الصلاة احي على الفلاح يبدأ باشهد ان لا اله الا الله حتى يصل الى حيي على الفلاح ثم يعيد كذلك مرة ثانية اعني اربع كلمات تبعا ثم يعيدهن ثالثة وبه قال الحسن البصري وابن سيرين. والسبب في اختلاف كل واحد
24:17هؤلاء الاربع فرق اختلاف الاثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم. وذلك ان المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة. والمكيون كذلك ايضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك. وكذلك الكوفيون
24:37ولكل واحد منهم اثار تشهد لقوله. اما تسنية التكبير في اوله على مذهب اهل الحجاز فروي من طرق صحاح عن ابي محذورة عبدالله بن زيد الانصاري. وتربيعه ايضا مروي عن ابي محذورة من طرق اخرى. وعن عبد الله بن زيد. قال الشافعي وهي زيادات
24:57قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة. واما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من اصحاب ما لك فروي من طريق ابي قدامة. قال ابو صف ابو قدامة عندهم ضعيف. واما الكوفيون فبحديث ابن ابي ليلى وفيه ان عبد الله ابن زيد رأى في المنام رجل قام على
25:17من حائط وعليه بردان اخضران ان عبد الله ابن زيد رأى في المنام رجلا قام على جزم حائط وعليه بردان اخضران فاسدن مثنى واقام مثنى وانه اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال فاذن
25:44واقام مثنى والذي خرجه البخاري في هذا الباب انما هو من حديث انس فقط وهو ان بلالا امر او ان بلالا امر ان يشفع الاذان ويوتر والاقامة الا قد قامت الصلاة فانه يثنيها. وخرج مسلم عن ابي محظورة على صفة اذان الحجازيين. ولمكان هذا التعارض الذي
26:04ورد في الاذان رأى احمد بن حنبل وداود ان هذه الصفات ان هذه الصفات المختلفة انما وردت على التخيير لا على ايجاب واحد منها وان الانسان مخير فيها. واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. هل يقال فيها ام لا؟ فذهب الجمهور
26:24الى انه يقال ذلك فيها وقال اخرون انه لا يقال لانه ليس من الاذان المسنوني وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم او انما قيل في زمان عمرة. ذكر المؤلف هنا الاختلاف في
26:44صفات الاذان وقد كان هناك مؤذن في زمن النبوة. ومن اشهرهم بلال ومن اه ابو محثورة فكان بلال يؤذن على صفة وابو محذورة يؤذن على صفة. بلال في المدينة وابو محجورة
27:04فوقع الاختلاف في ايها يختار اذان بلال او اذان ابي محظورة فاختار مالك والشافعي ادان ابي محذورة في الجملة. واختار ابو حنيفة واحمد اذان بلال رضي الله عنه و اختار ابو حنيفة اقامة ابي محذورة
27:31اختار اذان بلال واقامة ابي محظور وسهيئة البحث في الاقامة فهنا كل فقيه رجح اذانا واردا وآآ البحث السائل لذلك كان هذا من اسباب الخلاف كذلك من اسباب الخلاف النظر في الالفاظ الواردة في الخبر هل ينظر فيها لللفظ العام؟ او ينظر فيها الى
28:00الالفاظ المخصوصة. فمثلا في حديث انس امر بلال ان يثني الاذان ويوتر الاقامة. فهذا نقول بذلك مطلقا او نقول هذا عام فنحمده على الاحاديث الاخرى التي بينت وبينت مثلا ان التكبير مربع في اول الاذان وبينت ان التهليل في اخر
28:30اخر الاذان مفرد آآ وكان هذا ايضا من اسباب الاختلاف ومثله في الفاظ الاقامة حينما قال امر ان يوتر الاقامة. وقد ذكر المؤلف في اخر الفصل مسألة التثويب في الصلاة بقول
28:50الصلاة خير من النوم. وقد ورد هذا في اه احاديث بعضها ضعيف الاسناد وبعضها جيد الاسناد الذي يظهر ثبوت هذا اللفظ وانه لم يبتدى به في زمان عمر وانما كان في زمن النبوة ولذلك فان الصواب ان يقال مشروعية التسويق في
29:20في اذان الفجر. يبقى هنا هل الاولى التنويع او ان الاولى في اختيار بعض هذه اه الصيغ في الاذان. وذلك انها كلها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والاظهر في هذا عدم استحباب التنويع بينها فان بلالا كان يلتزم
29:48مصيبة واحدة وابو محذورة كان يلتزم سيرة واحدة ولم يكونوا ينوعون فمن ثم يختار احد هذه الصيغ او احدى هذه الصيغ فيسير عليه بناء على رجحانها عنده. وقد اختلف اهل العلم في
30:08فيها ارجح فاحمد وابو حنيفة قالوا الارجح اذنوا بلال. لانه هو الذي يؤذن به في مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاكثر من النبي صلى الله عليه وسلم في سماعه واذان ابي محذورة فيه
30:28الترجيع ولم يكن هو الغالب في احوال النبي صلى الله عليه وسلم سماعه ثم انهم قالوا بان ابا محذورة انما امر بالترجيع ليستقر معنى الشهادتين في قلبه. فانه كان مع صبية
30:48اه ينادون للاذان على جهة على جهة الاستخفاف به لا على جهة التأذين به فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم اذانه فدعا له ووضع يده على صدره واصبح امره ان يؤذن لكونه كان حسن الصوت بالاذان
31:16بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قولا الوقت الذي صلى بعد الفجر في المنزل. المسجد
31:46تحية المسجد ويكون من ذوات الاسباب ذوات الاسباب واستثنى وصلى الراتبة للفجر في وجاء الى المسجد صلى تحية المسجد لانها تصبح ندوات الاسباب والوقت وقت نهي موسع تفعل فيه الاسباب. الفقهاء آآ السنة سنة الرواتب يشرع قضاؤها
32:17لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته سنة الظهر قدوم وفد عبد القيس واستشعلوه عن سنة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر. فقول الفقهاء سنة فات محلها هذه السنن المطلقة وليس المراد به آآ السنن الرواتب. طيب شيخنا حفظت آآ هل ورد شيء
32:44اخر عن النبي وسلم اثبته لنفسه غير سنة العصر ورد في عدة من النصوص مثلا في قوله جل وعلا اراك مؤمنة وهبت نفسها لنبي اراد النبي ان اسم الجهاز خالصة لك من دون المؤمنين
33:04مثل زواجه صلى الله عليه وسلم التسع قد قيل بان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب صلاة الليل اقصد يا شيخ ان اثبت بنفسه ان عبادة معينة استمر عليها يوميا غير الصلاة قسم
33:24يحتاج الى بحث ما ثبت عنه الشيخ انه قضى وتر ليلة في النهار طيب هذا هذا على جهات القضاء. طيب لا يقال لم يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوميا
33:40على العموم هذا وارد في حديث ام سلمة مع قامت بهذا اللحن انه كان استمر عليه صلى الله عليه وسلم اللي هو قطيعة بعد العصر لماذا لم يستمر على الصلاة الصبح او النهار
34:02هل التثويب في الاذان الاول او في الاذان يعني جمهور اهل العلم يرون انه في اذان الفجر الذي يكون بعد دخول الوقت يستدلون على ذلك بما ورد من سببه وفي معنى هذا اللفظ
34:31وبالنقل المعمول به فاما سببه فقد ورد ان بلالا اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نام فاراد عمر ان يوقظه للصلاة فقال هذه اللفظة كانت فيما بعد دخول الوقت وهذا ان كان وان كان
34:55الاسناد لكنه يتقوى بالاسباب الاخرى. واما من جهة المعنى فان الصلاة التي تراد هنا الصلاة المفروظة فهي التي اه يكون النداء لها والالزام بها. واما اه النقل فلا زال الناس في عهد من العهود الاولى يجعلون هذه اللفظة في
35:24الاذان الذي يكون بعد دخول الوقت في الحرمين وغيرهما وما ورد من الحديث من انه امر بجعل هذه اللفظة في الاذان الاول المراد به الاذان يكون في الوقت في مقابلة الاقامة التي هي تعتبر اذانا ثانيا
35:50النقل السنة النقدية في رمضان. من الثابت ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مؤذن وقد قال صلى الله عليه وسلم فان بلالا يؤذن بالليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فان بلالا يؤذن اه بليل اه هناك بحثان يأتي ان شاء الله
36:30في جواز حكم جعل اذان الفجر قبل الوقت. الحنفية لا يجيزونه وجمهور يجيزونه لعله يأتي في بحث مستقر ان شاء الله. اذان او ليس باذان ما دام انه اذان وانه مشروع فالاظهر انه يشرع فيه الاذان. قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
37:00ويعني يبقى هنا مثلا مسألة من تغولته الشياطين شرع له ان يؤذن. هل يشرع ان يردد معه فاظهر انه يشرب لانه اذان مشروع وبالتالي يشمله الحديث الوارد بمشروعية ترديد الفاظ
37:20الاذان مع المؤذن. نعم هذا الاذان المسجل لم لا يعد شرعا اذانا يعني ليسها مختلفة بالنية. وبالتالي اه لا يشرع تعزيز الاذان مع شيخنا بالصفات ما ذكروا الشهادة اخذ الاذان فهي داخلة في التثنية والداخلة مسنات بالاتفاق
37:49شهادة تكبير في اخر الاذان مثنت بالاتفاق. والتهليل الذي يكون في اخر الاذان ها الاكثر وهو رأي الائمة الاربعة على انه مفرد هناك مرة تكريره لكنه خارج المذاهب الاربعة استنادا لحديث انس ومران يشفع الاذان ولكن
38:16النصوص التي فصلت بينت انه كان يفرد شهادة التحضير. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم هداة مهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين