استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 20

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء العشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للفقيه ابن رشد الحفيد وهو الدرس الثالث من دروس كتاب الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم
0:30اما بعد قال مصنفوا رحمه الله فمسألة الرابعة اختلفوا من وقت العشاء الاخرة في موضعين احدهما في اول والثاني في اخره. اما اوله فذهب مالك والشافعي وجماعة الى انه مغيب الحمرة. وذهب ابو حنيفة الى انه مغيب البيان
0:50الذي يكون بعد الحمرة وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فانه كما ان الفجر في لسانه انفجر كذلك الشفق صفر فقال احمر وابيض. ومغيب الشفق الابيض يلزم ان يكون بعده من اول الليل. اما بعد الفجر المستجد
1:10اما بعد الفجر المستدق من اخر الليل اعني الفجر الكاذب. واما بعد الفجر ابيض مستطير فتكون المرأة نظير الحمرة فالطوارع اذا اربعة. الفجر الكاذب والفجر الصادق والاحمر والشمس. وكذلك يجب
1:30الهوا الابيض. ينشفها السرطان الشمس اذا فالطوالح الى الاربعاء الفجر كاذب والفجر الصادق والاحمر والابيض؟ الابيض ولا الشفق؟ نعم والابيض ذلك يجب ان تكون الغوارب. ولذلك ما ذكر عن الخليل من انه رصد الشفق الابيظ فوجده يبقى الى ثلث الليل. كذب
2:10سوى التجربة وذلك انه لا خلاف بينهم انه قد ثبت في حديث بريدة وحديث امامة جبريل انه صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت ان رسول الله
2:26لا يعني في اليوم الاول هو صلى اول قيام الشهر ماشي وقد رجح جمهور نبأهم بما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة. ورجح ابو حنيفة مذهبه بما ورد
2:46بتأخير العشاء واستحباب تأخيره وقوله لولا ان اشق على امتي لاخرت هذه الصلاة الى نصف الليل. واما اخر وقتها فيه على ثلاثة اقوال قول انه ثلث الليل وقول انه نصف الليل وقول انه الى طلوع الفجر. وبالاول اعني ثلث الليل قال الشافعي
3:06وابو حنيفة وهو المشهور بمذهب مالك. وروي عن مالك القول وروي عن مالك القول الثاني. اعني نصف الليل. واما الثالث فقول داوود احمد على انه الى ثلث الليل. نعم. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الاثر. ففي حديث امام الجبريل انه صلاها بالنبي
3:26عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث انس انه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل البخاري وروي ايضا من حديث ابي سعيد الخدري وهريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى
3:46نصف الليل وفي حديث ابي قتادة ليس التفريط في النوم انما التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى حتى يدخل وقت الاخرى فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث امامة جبريل قال ثلث الليل. ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث انس قال شطر الليل. واما اهل
4:06للظاهر فاعتمدوا حديث ابي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر وهو متأخر عن حديث امامة جبريل فهو ناسخ. ولو لم يكن كن ناسخا لكان تعارض الاثار يسقط حكمها. فيجب ان يصار الى استصحاب حال الاجماع. وقد اتفقوا على ان
4:26ان الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل. فان روينا عن ابن عباس ان الوقت عنده الى طلوع الفجر فوجب ان مستصحب حكم الوقت الا حيث وقع الا حيث وقع الاتفاق على خروجهما. واحسب ان
4:46به قال ابو حنيفة وهذه المسألة في وقت العشاء من جهة وقت في دخوله قد اختلف العلماء فيه هل هو من الشفق الاحمر؟ نغيب الشفق الاحمر او من مغيب الشفقي الابيض. الشفق الابيض يكون بعد الشفق الاحمر. ومرد هذا
5:16الى شيئين الاول في كلمة الشفق في الاحاديث هل تحمل على جميع انواع الشفق او تحمل على المشهور الغالب عند الاطلاق. فان الغالب عند الاطلاق لاطلاق اطلاقه على الاحمر واما الامر الثاني فهو انه قد ورد في بعض الروايات تفسير افطس الشفق بانه فور
5:46ومن ثم فسره من فسره بان المراد به الشفق الاحمر. وهذه الروايات محل اختلاف بين المحدثين في تصحيحها. ونتيجة لذلك وقع الاختلاف في هل المراد بكلمة الشفق الواردة في اغلب الاحاديث الشفق الاحمر في ظاهر هذه الروايات او ان المراد به الشفق الابيظ
6:16وما المسألة الثانية فمسألة اخر الوقت فالعلما فيها كما ذكر المؤلف ثلاثة على ثلاثة اقوال منهم من يقول الى الفجر وآآ لعل من قال بهذا استدل ببعض الاثار منها حديث منها الاحاديث انه لا
6:36فالسؤال يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الاولى وللعلماء في اسناده مقال الجهة الثانية ان هذه الاحاديث قد تحمل على اوقات الضرورة. وقد يكون لها مستثنيات. واما آآ الاخران في المسألة فقول من يقول بان وقتها الاختيار ينتهي بثلث الليل وهو قول الجماهير وقول من يقول بان
7:06وقتها الاختياري ينتهي بنصف الليل وذلك لانه في حديث جبريل صلى الى ثلث الليل ثم فقال الوقت بين هذين فاخذ من هذه اللحظة انه لا يوجد وقت اختيار بعد هذين الوقتين
7:26والقول الثاني بانه الى نصف الليل واستدل بالاخبار والاثار والاحاديث الواردة في هذا وهي متظاهرة وفي امتداد وقت العشاء الى نصف الليل وهي آآ دلالتها بصريح الفه واما حديث جبريل فدلالته اه دلالة الحصر على انها ايضا دلالة عامة
7:56وذلك انه قال الوقت وهذا يشمل جميع الصلوات فلا يجوز ان يكون هناك مستثنيات. نعم قال رحمه الله المسألة الخامسة واتفقوا على ان اول وقت الصبح طلوع على ان اول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق
8:16واخره طلوع الشمس الا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض اصحاب الشافعي من ان اخر وقتها الاسراء. واختلفوا في وقتها المختار فذهب ابى الكوفيون وابو حنيفة واصحابه والثوري واكثر العراقيين الى ان الاسهار بها افضل. وذهب مالك والشافعي واصحابه واحمد بن حنبل
8:36وابوه صوف وداوود الى ان التغليس بها افضل. وسبب اختلافهم اختلاف بطريقة جمع الاحاديث المختلفة الظواهر في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج انه قال اسفروا بالصبح فكلما اسرتم فهو اعظم للاجر
8:56روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال وقد سئل اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لاول ميقاتها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متنفعات بمروقهن ما يعرفن من الغنس. وظاهر الحديث انه كان انه كان
9:16امله انه كان عمله في الاغلب. فمن قال ان حديث رافع خاص وقوله الصلاة الصلاة لاول بميقاتها عام والمشهور ان الخاص يقضي على العامي اذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح وجعل حديث عائشة
9:36الجواز وانه انما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه لا بانه كان ذلك غالب احواله صلى الله عليه وسلم قال الاسفار افضل من التغليس. ومن رجح حديث العمومي لموافقة حديث عائشة له. ولانه نص في ذلك الظاهر
9:56وحديث رابع ابن خديجة محتمل لانه يمكن ان يريد بذلك تبين الفجر وتحققه فلا يكون بينه وبين حديث عائشة العمومي الوارد في ذلك تعاون. قال افضل الوقت اوله. افضل الوقت اوله. واما من ذهب الى ان اخر وقتها الاسفاق فان
10:16وفي اول الحديث في ذلك انه لاهل الضرورات. اعني قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر. والعجب انهم عدلوا عن ذلك في هذا فوافقوا اهل الظاهر. ولذلك لاهل
10:36الظاهر ان يطالبوهم بالفرق بين ذلك. نعم. ذكر المؤلف هنا مسألة اول وقت صلاة الفجر ولعل منشأ الخلاف هنا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم اسفروا في الفجر المراد به
10:56الاسفار بمعنى تأكدوا من دخول وقت الفجر الصادق او ان المراد به اسفار السماء بحيث ينتشر النور نور الصبح فيها. يمكن ان كذلك ان يكون من اسباب الخلاف الاختلاف في لفظة كان هل تفيد الدوام والتكرار او لا
11:26ان حديث كان يصلي الفجر بغلس. هل يفيد ان هذا هو الغالب من احوال النبي صلى الله عليه وسلم او لا ما اشار اليه المؤلف من وقت من اواخر في اخر المسألة من قول من يقول بان وقتها بان وقت
11:48اختيار ينتهي بالاسفار وتأييده اه قول الظاهرية في هذا الباب ونقده للجمهور بانه فرقوا بين الفجر والعصر هذا فيه نظر من جهة ان الفجر يبتدأ وقت وقت النهي فيها بطلوع الفجر. بخلاف العصر فانه لا يبتدئ وقت النهي فيها الا بصلاة العصر
12:19ولذلك جاز تأخير الفجر لانها على كل حال ستؤدى في وقت النهي بخلاف ما يتعلق بالعصر. ومن جهة ثانية ان صلاة العصر ورد فيها احاديث تدل على ان وقتها ينتهي باصفرار الشمس. فحين اذ حملنا تلك الاحاديث على وقت الاختيار
12:47حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك اه العصر على ان المراد به اخت الضرورة اه اشير الينا الى هنا الى مسألة وهي حقيقة طلوع الشمس وغروب الشمس
13:07فان اهل العلم من الفقهاء يجيدون بطلوع الشمس بدء خروج حاجب الشمس من وراء الافق ويريدون بغروب الشمس اول جزء غروبها فيريدون به تمام غروب الشمس بحيث لا يبقى من غروب الشمس شيء. وهذا يخالف طريقة الفلكيين الذين يعتبرون ان
13:37والغروب متعلق بمركز الشمسي. فمتى غاب او طلع قالوا عنه طلوع الشمس او غروب الشمس. نعم. قال رحمه الله القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الاول. فاما اوقات الضرورة والعذر فاثبت
13:57لها كما قلنا فقهاء الانصار ونفاها اهل الظاهر. وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. واختلف هؤلاء الذين اثبتوها في ثلاثة مواضع احدها لاي الصلوات توجد هذه الاوقات؟ ولايها؟ لا. والثاني في حدود هذه الاوقات. والثالث في من هم اهل العذر الذين رخص لهم
14:17في هذه الاوقات وفي احكامهم في ذلك اعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها. المسألة الاولى اتفق مالك والشافعي على ان هذا الوقت ان هذا الوقت هو لاربع صلوات للظهر والعصر مشتركا بينهما والمغرب والعشاء كذلك
14:37وانما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعده. وخالفهم ابو حنيفة فقال ان هذا الوقت فقال ان هذا الوقت انما هو للعصر فقط. وانه ليس ها هنا وقت مشترك. وسبب اختلاف في ذلك
14:56هو اختلاف في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما على ما سيأتي بعده. فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر اعن الثابتة من قوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد ادرك العصر. وفهم من هذا الرخصة ولم يجز الاشتراك في الجمع
15:16قوله عليه الصلاة والسلام لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الاخرى ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حج الفريقين قال انه لا يكون هذا الوقت الا لصلاة العصر فقط. ومن اجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه اهل الضرورات لان المسافر
15:36وايضا صاحب ضرورة وعذر. فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه المسألة تتعلق اهل الاعذار. هل يخاطبون بالوقتين معا؟ او لا يخاطبون هنا الا بوقت واحد فقط. ولعل منشأ الخلاف في هذا ومسألة الخلاف في
16:03الرخص هل يقاس عليها؟ فان رخصة السفر قد جعلت وقت العصر وقتا للظهر فهل يقاس عليه على المسافر جميع اهل الاعذار؟ وبالتالي يقال بان الوقتين في حقهما وقت واحد واضرب بذلك من الامثال مثلا مسألة الحائط. اذا لم تطهر الا وقت العصر. فهل تطالب
16:33صلاة الظهر فان قلنا بان هذا العذر يقاس على عذر السفر في اثبات حكم الرخصة بان الوقتين في حقها واحد وبالتالي تطالب بصلاة الظهر ولو لم تطهر الا في وقت العصر. ويقولها بان
16:53لا يقاس بعضها على بعض فحينئذ لنقول بان هذه المرأة الحائض لا تخاطب الا بصلاة العصر او فقط قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف مالك والشافعي في اخر الوقت المشترك لهما
17:13فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار اربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر الى ان يبقى للنهار مقدار واربع ركعات للحاضر او ركعتين للمسافر. فجعل الوقت الخاص للظهر انما هو اما مقدار اربع ركعات للحاضر بعد
17:33واما ركعتان للمسافر. وجعل الوقت الخاص بالعصر اما اربع ركعات قبل المغيب للحاضر. واما اعني انه من ادرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه الا الصلاة الخاصة بذلك الوقت. ان كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك
17:53الوقت ومن ادرك اكثر من ذلك ادرك الصلاتين معا او حكم ذلك الوقت وجعل اخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب. وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء. الا ان الوقت الخاص مرة جعله
18:13مغرب فقال هو مقدار ثلاث ركعات قبل ان يطلع الفجر ومرة جعله للصلاة الاخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار اربع ركعات قاتل وهو القياس وجعل اخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر. واما الشافعي فجعل حدود اواخر هذه الاوقات
18:33المشتركة حدا واحدا وهو ادراك ركعة قبل غروب الشمس. وذلك للظهر والعصر معا ومقدار ركعة ايضا قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معا. وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة اعني انه من ادرك تكبيرة قبل
18:51غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معا. واما ابو حنيفة فوافق مالكا في ان اخر وقت في ان اخر وقت العصر مقدار ركعة لاهل لاهل الضرورات عنده قبل الغروب. ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص. وسبب اختلافهم اعني مالكا والشافعي
19:11هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي ان لهما وقتين وقت خاص بهما هو وقت مشترك ام ان ام انما ان لهما وقتا مشترك فقط. وحدث الشافعي ان الجمع انما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. واما ما لك
19:31فالاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة. اعني انه لما كان لوقت الظهر والعصر للموسع وقتان وقت مشترك ووقت خاص وجب ان يكون الامر كذلك في اوقات الضرورة. والشافعي لا يوافقه على اشتراط الظهر والعصر في وقت
19:51توسعة فخلافهما في هذه المسألة انما ينبغي والله اعلم على اختلافهم في تلك الاولى فتأمله فانه بين والله هذه المسألة تظهر في اهل الاعذار والضرورات. من امثلة هذا مثلا من افاق من
20:11نون بعد العصر. متى يطالب باداء صلاة الظهر؟ وهكذا لو جن بعد آآ زوال الشمس مباشرة. هل يطالب بالظهر فقط؟ او انه يطالب له في الظهر والعصر يصليهما بعد ان يفيق هكذا لو اسلم كافر
20:41بعد العصر هل متى يطالب بقضاء الظهر؟ ومتى لا يطالب؟ كما تقدم ان هذه المسائل كلها مسائل رخصة وما شاء الخلاف في هذا هل الرخص يقال هل يدخل القياس في باب الرخى
21:01وبالتالي نقيس هذه الاسباب من اسباب الرخص على مسألة السفر او لا؟ وقد اشار المؤلفون الى آآ ان الاوقات التي يجمع بينها هل هناك هل هناك وقتا اشتركا وقتا خاصا لاحدى الصلاتين ام ان جميع الوقت وقت مشترك ولذلك نشأ الخلاف
21:31فيما بينهم والاظهر ان المسافر يكون الوقت في حقه مشتركا بين الصلاتين من اوله الى اخره واما من عاداه من اهل الاعذار فالاصل اننا لا نوجب الصلاة عليه الا بدليل شرعي والدليل
21:51يريد الشريقة اثبت انه يجب تجب عليه الصلاة وجود السبب. والسبب في حقه لن يحصل فمثلا في قوله تعالى اقيموا الصلاة لدلوك الشمس. وهذا علق. وجوب الصلاة بزوال وللشمس ومراده بحصول وقت الظهر. فمن اسلم بعد العصر؟ فهذا لم يسلم بعد
22:21زوالي الشمس في وقت الظهر وبالتالي فالظاهر انه لا يطالب الا بوقت العصر الحاضرة دون وقت الظهر وهكذا في بقية المسائل. وهذا ايظا يظهر في من في المرأة للحائظ مثلا هل تطالب بالصلاتين معا او تطالب بصلاة واحدة مما ادركها الوقت
22:51هي صالحة الخطاب بالصلاة. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة واما هذه الاوقات فهي اوقات الضرورة فاتفقوا على انها لاربع للحائض تطهر في هذه الاوقات او تحيض او تحيض في الحائض تطهر في هذه الاوقات او تحيض في هذه الاوقات وهي لم تصلي
23:11والمسافر يذكر الصلاة في هذه الاوقات وهو حاضر. او الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر. والصبي يبلغ فيها والكافر يسلم. واختلفوا في المغمى عليه فقال مالك والشافعي هو كالحائض من اهل هذه الاوقات. لانه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب
23:31وقتها وعند ابي حنيفة انه يقضي الصلاة فيما دون الخمس. فاذا افاق عنده من اغمائه متى افاق قضى الصلاة عند الاخر انه اذا افاق في اوقات الظرورة لزمته الصلاة التي افاق في وقتها. واذا لم يفق فيها لم تلزمه
23:51الصلاة وستأتي مسألة مغمى عليه فيما بعد. واتفقوا على ان المرأة اذا طهرت في هذه الاوقات انما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها فان طهرت عند مالك وقد بقي من النهار اربع ركعات لغروب الشمس الى ركعة
24:11العصر فقط لازمة لها. وان بقي خمس ركعات فالصلاتان معا. وعند الشافعي ان بقي ركعة ان بقي ركعة رومي فالصلاتان معا كما قلنا او تكبيرة على القول الثاني له. وكذلك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الاوقات
24:31او الحاضر يسافر وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات اعني انه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ. والسبب في ان جعل ما لك الركعة جزءا لاخر الوقت وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة منها
24:51فقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وهو عند ما لك من باب التنبيه بالاقل على الاكثر وعند الشافعي من باب التنبيه بالاكثر على الاقل. وايد هذه المعروية من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فانه
25:11فانه فهم من السجدة ها هنا جزء جزءا من الركعة وذلك فانه فهم من السجدة ها هنا جزء من الركعة. نعم. لكن حطها جزء. فان فهم من فانه فهم من
25:28سجدتي ها هنا جزءا من الركعة وذلك على قوله الذي قال فيه من ادرك منهم تكبيرة قبل الغروب او الطلوع فقد ادرك الوقت يرى ان الحائض انما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها. وكذلك الصبي يبلغ. واما الكافر يسلم ليعتد فيعتد فيعتد
25:48له بوقف الاسلام دون الفراغ من الطهر وفيه خلاف. والمغمى عليه عند مالك كالحائض. وعند عبدالملك كالكافر يسن ومالك يرى ان الحائض اذا حاضت في هذه الاوقات وهي لم تصلي بعد ان القضاء ساقط عنها؟ والشافعي يرى ان القضاء واجب عليه
26:08وهو لازم لمن يرى ان الصلاة تجب بدخول اول الوقت. لانها اذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن ان تقع فيه الصلاة قد وجبت عليه الصلاة الا ان يقال ان الصلاة انما تجب باخر الوقت وهو مذهب ابي حنيفة لا مذهب بارك. فهذا كما ترى
26:28لازم لقول ابي حنيفة اعني جاريا على اصوله لا على اصول قول مالك. عندنا هنا عدد من المسائل تقدم الاشارة بعض المسائل التي اوردها المؤلف في هذا الفصل كان عندنا ثلاث مسائل ينبغي التنبيه اليها المسألة الاولى مسألة المغمى عليه
26:48فذكر المؤلف اه مذهبين مذهب من يرى انه لا تجب عليه الصلوات ومذهب التفريق بين الاغماء لمدة يوم فتجد فاقل فتجب الصلوات عليه والاغماء لما هو اكثر من ذلك فلا تجب الصلاة عليه وهناك مذهب ثالث لم يذكره المؤلف وهو انه تجب عليه الصلاة مطلقا وهو مذهب الامام احمد
27:18المنشأ الخلاف في هذا في الاغماء. هل نلحقه بالجنون؟ او نلحقه بالنوم؟ وهذا يسمى عند الاصول قياس غلبة الاشباح وهو تردد فرع بين اصلين فلحقه باكثرهما شبها. فمن قال بان
27:38النوم جنون قال لم يجب عليه من قال بان الاغماء جنون قال لا لا يجب القضاء على صاحبه ومن قال بان الاغماء نوم اوجب الصلاة اوجب قظاء الصلاة على المغمى عليه. وتأيد
27:58لكل منهما بادلة فمنهم مثلا من يقول النائم يمكن ايقاظه بخلاف مغمى عليه ومنهم من يقول بان المغنى على ايه؟ اه لا يحس بمن حوله فاشبه النائم. واستدل عليه بان الاغماء يجوز على الانبياء
28:18ولعل مذهب الامام ابي حنيفة في هذه المسألة اقوى المذاهب فان من كان اغماؤه في اليوم فاقل فانه او يماثل او يشابه اه النوم. لان النوم في الغالب لا يتجاوز هذا المقدار. بخلاف
28:38اذا تجاوز هذا المقدار فان الحاقه بالجنون اولى. واما المسألة الثانية التي فاشار اليها المؤلف وهي ما هو المقدار الذي يعد به الانسان مدركا للوقت؟ هل هو بادراك الركعة مقدار الرقعة او في ادراك اي جزء منها. والشافعي واحمد يرون ان الانسان يعد مدركا
29:08بادراك اي جزء ولو كان بمقدار التكبيرة ومالك واظنه ايضا مذهب ابي حنيفة انه لا يدرك الا مقدار الركعة. ومنشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الاحاديث التي وردت في فهم الاحاديث التي وردت في هذا فان في بعض الالفاظ قال من ادرك ركعة وفي بعضها قال من ادرك سجدة في بعضها
29:38فقال تكبيرة اما رواية التكبيرة فقد ظعفها اهل العلم يبقى عندنا البحث في رواية السجدة ورواية وهي في الركعة منهم من حمل المراد بالركعة على انه اقل جزء من مسمى
29:58بياتها فحمل اللفظ على اقل مسماه. واستدل على ذلك برواية السجدة. ومنهم من حمل اللفظ لا تمامي معناه فقال بانه لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة. وفسر قوله من ادرك سجدة بان المراد بها
30:18وذلك ان السجدة تكون في اخر الركعة ولذلك عبر بلخص اه السجدة ولم الركعة. واما المسألة الثالثة فهي في مسألة الحائض. هل تؤمر بقضاء الصلوات التي في اه ادركها وقت الحيض وهي لم تصلي فيها او لا. فعند الجمهور بانه يقضي بانها
30:48ان تقضي هذه الصلوات وعند مالك بانها لا انها لا تقضي. مثال ذلك من حاضت بعد دخول وقت الظهر وهي لم تصلي بعد. فاذا طهرت هل تؤمر بقضاء صلاة الظهر او لا؟ وبعضهم قال تؤمر
31:08قضاء الظهر وبعضهم قال تؤمر بقضاء الظهر والعصر معا. وهذه المسألة اشار مؤلف الى ان من اسباب الخلاف فيها الى ان وقت الوجوب هو اول الوقت او اخره ولكن الامام مالك يوافق الجمهور في ان وقت الوجوب بان اول الوقت وقت للوجوب
31:38ومع ذلك قال بانه لا يلزمها قضاء هذه الصلوات. ولعل منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الاستدلال باحوال الصحابة او بعدم النقل هل يكون مخصصا في عموم النصوص الواردة تعليق الصلاة بالوقت لان الله تعالى قال اقموا الصلاة لدلوك
32:08بالشمس فمعنى ان من كان من اهل الصلاة وجب عليه ان يصلي الظهر بدلوك الشمس اي زوالها فهي زوالها هذه المرأة الحائض قد ادركها هذا الوقت وهي من اهل الوجوب. وبالتالي
32:33قال بانه تلزمها هذه الصلاة فتقضيها بعد طهرها. واما الاخرون فقالوا هذا العموم اوص بعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب على الحائض قضى هذه الصلاة الو لو كان آآ يجب على الحائض ان تقضي هذه الصلوات لانتشر هذا ولنقل عنه صلى الله
33:03وعليه وسلم خصوصا ان النساء اياك تكثر حاجتهن لهذه المسألة. ومع ذلك لم ينقل. فلعل هذا من منشأ الخلاف في هذا هذه المسألة بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا
33:29محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مفاجئ في المسألة يا شيخ صغيرة بعدم وجوب قضاء الصلاة عليها في مسجد الوقت المشترك اذا طهرت الثانية اثار الصحابة فيها هذه مسألة اخرى وهي مسألة هل يخصص العموم بقول الصحابي؟ وهل
34:18وظاهر النص بقول الصحابي اولى شيخ ماذا نسميه ايش؟ الاستدلال السابق وين؟ على القضاء الحائض الوقت الذي دكتور سيد طاهر يجعل ترك بالسنة التركية عدم النقل يعني مثلا في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا ايش؟ بعدم ورود
35:00الدليل الشرعي في مسألة كانت موجودة في عصر الصحابة منهم من يجعلها في من اقسام السنة ومنهم من او يقول اقرار الوحي وقت التشريع بارك الله فيكم صبحكم الله بالخير وصلى الله على

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.