استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 19

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ابن رشد الحفيد رحمه الله وغفر الله ذنوبه. نواصل فيه
0:20قراءة كتاب الصلاة حيث ورد معنا المقدمة كتاب الصلاة في لقائه السابق وهذا هو الثاني فيما يتعلق بكتاب الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف رحمه الله
0:40المسألة الرابعة واما ما الواجب على من تركها عمدا وامر بها فابى ان يصليها لا جحودا لفرضها. فان قوما قالوا يقتل من قالوا يعزر ويحبس. والذين قالوا يقتل منهم من اوجب قتله كفرا وهو مذهب احمد واسحاق وابن المبارك. ومنهم من اوجبه
1:00حد وهو مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه. نعم. وهو مالك والشافعي. فاصلة. وابو حنيفة ومنهم من اوجبه حدا وهو مالك والشافعي والشافعي وابو حنيفة واصحابه واهل الظاهر ممن رأى فحبسه وتاجيره حتى يصلي. والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الافاق. وذلك بانه ثبت
1:31عنه عليه الصلاة والسلام انه قال السبب. والسبب في والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الافاق. وذلك انه ثبت عنه عليه الصلاة الصلاة والسلام انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس
1:51وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس بين العبد وبين الكفر او قال الشرك الا ترك الصلاة. فمن فهم من الكفر ها هن الكفر
2:11والحقيقي جعل هذا الحديث كانه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد ايمان. ومن فهم ها هنا التغريظ والتوبيخ اي ان افعاله افعال الكفر. اي ان افعاله افعال كافر وانه
2:28وفي سورة كافر كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لم يرى قتله كفرا واما من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف قياس الشفاهية. احسن الله. واما
2:48من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف ان امكن. وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة في لكون الصلاة رأس المأمورات والقتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات. وعلى الجملة حسن الكفر انما ينفرق بالحقيقة
3:12على التكذيب وتارك الصلاة معلوم انه ليس بمكذب الا ان يتركها معتقدا لتركها هكذا. فنحن اذا بين احد امرين اما ان اردنا ان نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا ان نتناول انه اراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة
3:32معتقدا لتركها فقد كفر. واما ان تحمل اولا اما اما ان اراد ان نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا ان نتأول انه عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر
3:57واما ان تحمل على اسم الكفر على غير موضوعه الاول وذلك على احد معنيين. اما على ان حكمه حكم الكافر اعني فرقتي وسائر احكام الكفار وان لم يكن مكذبا. واما على ان افعاله افعال كافر على جهة التغليظ والردع له
4:19اي ان فاعل هذا يشبه الكافر في الافعال. اذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وحمله حمله وحمله على ان حكمه حكم الكافر في احكامه لا يجب المصير اليه الا بدليل لانه حكم لم يثبت
4:43بعده شرح من طريق يجب المصير اليه. فقد يجب اذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب ان يدل على المال المجازي لا على مأمن يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده. وهو انه لا يحل دمه اذ هو خارج عن السلاسل
5:03الذي تنص عليه الشرع فتأمل هذا. فانه بين والله اعلم. اعني انه يجب علينا احد امرين اما ان نقدر في الكلام محذوفا ان اردنا حمله على المعنى الشرعي المطلوب من اسم الكفر والا ان نحمله على المعنى المستعار
5:23واما حمله على ان حكمه حكم الكافر بجميع احكامه مع انه مؤمن فشيء مفارق للاصول. مع ان الحديث نصوا في حق من يجب قتله كفرا او حدا. ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب
5:43خرج المؤلف في هذا الفصل عن طريقة في الاعتناء انشاء او ببيان منشأ خلاف المسائل الى الاستدلال ورد القول المخالف لانواع الردود. وفي هذه المسألة ينبغي ان يلاحظ ان حكم القدس القتل هو بحث نظري اكثر من كونه بحثا
6:13تطبيقيا عملية وذلك انه لا يتصور ان يعرض على احد الحكم بالقتل في مقابل فليصلي الصلاة ثم يمتنع عن الصلاة ويرضى بحكم اه القتل فمثل هذا يعني غير متصور. وعلى مدار التاريخ في مئات السنين من عهد النبوة
6:40الى عهدنا الحاضر لم يرد ان هناك من قتل بسبب هذا الامر. وبالتالي فالبحث فيها بحث نظري اكثر من كونه بحثا عمليا تطبيقيا. والقول الحكم بكفره وعدم كفره يترتب عليه مسائل دنيوية واخروية. اما بالنسبة للبحث الدنيوي فهو
7:10متعلق بحكم قضاء الصلوات التي فاتت الانسان. فانه قد يأتي بعض الناس قائدا عن الصلوات التي تركها لمدة سنين. فاذا قيل بانه يكفر بترك الصلاة كان في حقه ان يستغفر الله وان يعوض بصلوات النوافل مع التزام صلوات الفرائض فيما يأتي
7:40واما اذا قيل بعدم كفره فانه حينئذ يجب عليه قضاء ما ما فاته وما تركه من الصلوات وقد يكون هذا من اسباب تنذيره من التوبة الى الله جل وعلا بالتالي ما ذكره المؤلف من اه التأويلات مخالفة لظواهر النصوص الواردة في هذا الباب
8:10واما قول المؤلف بان هذه النصوص تماثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهذه ليس فيها اطلاق اسم الكفر على الزاني وانما فيها نفي اسم الايمان ومن المعلوم ان الدين مراتب وهناك رتبة
8:30احسان وهناك رتبة ايمان وهناك رتبة اسلام. ومن ثمة حمل هذه الاحاديث على اه ذلك الحديث حمل غير مناسب. ثم ان النصوص قد جاءت ببيان معنى حديث لا يزني الزاني حين
8:50يجري وهو مؤمن فان الشارع قد رتب على الزاني آآ الحد بالجلد في قوله تعالى والزانية والزانية تجد كل واحد منهما مئة جلدة. ومثل هذا دليل على انه ليس المراد بالحديث تكفير
9:10وفاء لذلك الذنب و قول المؤلف بان الكفر انما ينطلق على التكذيب هذا مبني على رأي المرجئة وانتم تعلمون ان الاشاعرة يتبنون آآ الارجاع بقضايا الايمان. وبالتالي مثل هذا القول غير مقبول لدلالة النصوص الكثيرة على رد هذه
9:44المقالة فمن ذلك مثلا ان الشارع قد جاء ببيان ان الكفار على رتب متفاوتة ولو كان الكفر مجرد التكذيب لكانوا على رتبة واحدة. ومن ذلك ايضا ان الشارع قد جاء بان اه
10:04الكفر يزداد ولو كان الكفر بمجرد التكذيب فقط لكان الكفر لا زيادة فيه. قد قال تعالى ان الذين ان الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا. وقال ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا
10:24وقال ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وقال انما زيادة في الكفر. ومن ثم هذه المقالة اه تردها مثل هذه النصوص. ولذلك نجد عند الفقهاء حتى عند المؤلف في ابواب الردة ترتيب حكم الكفر على بعض الاعمال التي يؤديها
10:54فيها الناس. فالقول بان الكفر انما هو التكذيب فقط مبني على قولهم بان الايمان انما هو في اعتقاده القلب وبعضهم يزيد آآ قول اللسان ولا يرون ان الاعمال تدخل فيه ومن ثم كما حمله المؤلف هنا على القول بالتفسير كله مبني على اصل فاسد
11:24ويترتب عليه كما تقدم بعض الاثار المخالفة لمقصود الشارع في هذا الباب. واما بالنسبة بحكم الاخرة فحكمها الى الله عز وجل. ومن المعلوم ان العبادة لا يحكمون على احد بجنة
11:44ولا في نار الا اذا ورد الدليل الشرعي الذي آآ يحكم بمثل ذلك نعم الذين اوجبوا قتله حدا. كيف هذا الباب؟ على كل المؤلف رد عليهم ومن من يقول وبذلك المالكية والشافعية. نعم. حتى بالنسبة قضية الاثبات لا يمكن
12:14باثباته لان هذا فعل من يعني لا يمكن لاحد ان يشهد ان شخصا لم يصلي خصوصا انه يمكن ان ذلك وقع نسيانا او وقع غلطا او وقع بناءا على جمع بين صلوات ونحو ذلك
12:41ظواهر النصوص تدل على شيء يترتب عليه يا شيخ اني ازوجك اطلاقها طلاق الزوجة لا يثبت التفريق بين آآ شخص واهله الا اذا انتهت عدتها بعد الحكم بكفره. متى تنتهي العدة؟ ولا يعقل في مسلم ان يترك الصلاة لمدد طويلة ثم
13:12آآ اذا كانت امرأته تماثله في ذلك فانه آآ يحكم لها بنفس حكمه. فبالتالي لو عادوا الى الصلاة معا لم احتاجوا الى تجديد عقد بعد ذلك يعني ترفع امرها الى القاضي تراه ما يصلي ابدا
13:40نعم الجملة الثانية في الشروط وهذه الجملة فيها ثمانية ابواب الباب الاول في معرفة الاوقات الثاني في معرفة الاذان والاقامة. الثالث في معرفة القبلة الرابع في ستر العبرة واللباس في الصلاة. الخامس في اشتراط
14:00بالطهارة من النجس في الصلاة السادس في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها السابع في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة. الثامن في معرفة النية. كيفية اشتراطها بالصلاة. الاذان والاقامة
14:20المعلوم انها ليست شرطا في الصلاة فلا ادري لماذا ادخلها بهذه الجملة؟ نعم. الباب الاول في معرفة الاوقات وهذا الباب ينقسم اولا الى فصلين الاول في معرفة الاوقات المأمور بها. الثاني في معرفة الاوقات المنهي عنها. الفصل الاول في
14:40ذلك في الاوقات المأمور بها وهذا الفصل ينقسم الى قسمين ايضا. القسم الاول في الاوقات الموسعة والمختارة. والثاني في اوقات اهل القسم الاول من الفصل الاول من الباب الاول من الجملة الثانية. والاصل في هذا الباب قوله تعالى ان الصلاة كانت على
15:00المؤمنين كتابا موقوتا. اتفق المسلمون على ان للصلوات الخمس اوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة. وان منها اوقات فضيلة وان منها اوقات فضيلة واوقات توسعة. الصواب اوقعتها ان منها اوقات فضيلة واوقات توسعة واختلفوا في حدود اوقات التوسعة والفضيلة وفي خمس مسائل. المسألة الاولى
15:30على ان اول وقت الظهر اول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزواج. الا خلاف شاذ روي عن ابن عباس والا ما روي من خلال في صلاة الجمعة على ما سيأتي. واختلفوا منها في موضعين في اخر وقتها الموسع. وفي وقتها المرغب فيه. فاما
15:50وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وابو داوود هو ان يكون ظل كل شيء مثله. وقال ابو حنيفة اخر الوقت ان يكون ظل كل شيء مثليه في احدى الروايتين عنه. فهو عنده اول وقت العصر. وقد روي عنه ان اخر وقت الظهر
16:10هو المثل واول وقت العصر كالمثلان. وان ما بين المثل والمثلين ليس يصلح لصلاة في الظهر وبه قال صاحباه وابو يوسف ومحمد وسبب القيام في ذلك اختلاف الاحاديث وذلك انه ورد في امامة جبريل انه صلى
16:30النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الاول حين زاد الشمس. وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله. ثم قال الوقت وما بين هذين فروي عنه قال صلى الله عليه وسلم انما بقاؤكم في من سلك قبلكم من امك ما بين صلاة العصر الى غروب شمس
16:50اوتي اهل التوراة في التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر ثم عجزوا فوقوا قيراطا قيراطا. ثم اوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين. فقال اهل الكتاب اي ربنا
17:10ليس هؤلاء قيراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا. ونحن ونحن كنا اكثر عملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من اجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي اوتي لمن اشاء. فذهب مالك والشافعي الى حديث امامة جبريل. وذهب ابو حنيفة الى مفهوم ظاهر هذا
17:30وهو انه اذا كان من العصر الى غروب الشمس اقصر من اول الظهر فهو اذا كان من العصر الى غروب وهو اذا كان وهو انه اذا كان من العصر الى الغروب اقصر من اول الظهر الى العصر على رفوم هذا الحديث فواجب ان يكون اول العصر
17:50فواجب ان يكون اول العصر اكثر من اكثر من قامة. وان يكون هذا هو اخر وقت قال ابو محمد ابن حزم وليس كما ظنوا وقد امتحنت الامر فوجدت القامة تنتهي من النهار الى تسع ساعات
18:10وكسر. قال القاضي انا الشاك في الكسر. واظنه قال وثلث. وحجة من قال باتصال النقطتين اعني اتصالا لا فصل غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت اخرى. وهو حديث ثابت
18:30الوقف والمراغب فيه والمختار فذهب مالك الى انه للمنكرد الى انه للمنفرد اول الوقت فذهب مالك الى انه للمنفرد اول الوقت فيستحب تأخيرها عن اول وقت قليل في مساجد الجماعة. وقال الشافعي اول الوقت
18:50في افضل الا في شدة الحر. وروي مثل ذلك عن ما لك وقالت طائفة عمر احمد. وقالت طائفة اول الوقت افضل في المنفردة والجماعة وفي الحر والبرد. وفي الحر والبرد. وانما اختلفوا في ذلك الاختلاف في الاحاديث وذلك ان في ذلك
19:10ثابتين احدهما قوله عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة وفي حديث خباب انهم فتحوا اليه حر الرمظاء فلم فلم يشتهم خرجه مسلم
19:30قال زهير راوي الحديث قلت لابي اسحاق شيخه قبل الظهر؟ قال نعم. قلت افي تأجيلها؟ قال نعم نجح قوم حديثا في برادي اذ هو نص وتأول هذه الاحاديث اذ ليست بنص. وقوم رجحوا هذه الاحاديث لعموم وروي من قوله عليه الصلاة
19:50والسلام وقد سئل اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لاول ميقاتها. والحديث متفق عليه. وهذه الزيادة فيه تعني الاول من ثقافتها مختلفة فيها. اما بالنسبة للمسألة الاولى فواحد النصوص قد دلت على ان
20:10وقت الظهر متصل بوقت العصر. وكذلك ظواهر النصوص تدل على ربط ذلك بالمثل وبالتالي فقول الامام ابي حنيفة جاء لوقت الظهر الى وصيرورة ظل بشيء مثليه مخالف لظواهر هذه النصوص ولعلها لم تبلغ الامام رحمه الله تعالى
20:40اما بالنسبة مسألة فضيلة الوقت فان احاديث الافراد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ما ورد في حديث خباب انهم شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون
21:00احنا بنحرر الرمضاء. هل المراد بذلك في صلاة الظهر؟ كما ذكر زهير عن ابي اسحاق. او ان المراد به انهم اشتكوا ما يلقونه من مشركي مكة حيث كانوا يعذبونه بحر الرمضاء ولعل
21:20هذا الثاني اظهر فانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرهم بحال من قبل لهم وانهم كان يعرض المنشار على احدهم حتى يقسم قسمين ما يرده ذلك عن دينه. فدل هذا على
21:40ان المراد الصبر على اذى المشركين للمسلمين فيما يتعلق بحر الرمضاء. ومن تم هذه الاحاديث التي استدل بها من يستدل على عدم مشروعية الافراد انما هي في ابواب يخرع في رحال اخر وليس فيما يتعلق بالصلاة. نعم. شيخ احسن الله اليك. كيف نجمع الاحاديث لا يخرج وقت صلاة
22:10حتى يدخل وقته اخرى. لماذا اصلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذ وبالتالي فيه نظر واما مقارنة هذه الامة بمن سبقها فان هذا قد يختلف باختلاف اه البلدان
22:30ففي بعض البلدان قد يكون هناك طول لوقت الظهر وفي بعضها يكون الامر بعكسه و بالتالي يعني في مثل وقتنا الحاضر وقت الظهر اطول من وقت العصر في ايام الشتاء. فالظهر
22:50ويؤذن الثاني عشر الا ثلثا. والعصر يؤذن الثالثة الا ربع. وهذه قرابة اه ثلاث ساعات خلافة والمغرب يؤذن الساعة الخامسة فهنا قرابة ساعتين فدل هذا على انه لا يتمحض ان يكون وقت الظهر اه لا يتمحض ان يكون وقت العصر اطول من وقت الظهر كما نسب الى الامام
23:20ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ما ذكر الشيخ؟ اشقار الشمس؟ هم. اصفرار الشمس نعم قال رحمه الله المسألة الثانية اختلفوا من صلاة العصر في موضعين احدهما في اشتراك اول وقتها مع اخر وقت صلاة الظهر والثاني في اخر
23:43في وقتها تم اختلافهم في الاشتراك فانه اتفق مالك والشافعي وداوود وجماعة على ان اول وقت العصر هو بعينه اخر ووقت الظهر يعني المراد بهذا هل هناك وقت مشترك؟ يمكن ان يكون للظهر وفي نفس الوقت يكون للعصر فهؤلاء قالوا نعم
24:03لان في الحديث قال فصلاه العصر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الاول نعم ذلك اذا صار ظل كل شيء مثله. الا ان مالكا يرى ان اخر وقت الظهر واول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين مع
24:23اعني بقدر ما يصلي فيه اربع ركعات. واما الشافعي وابو ثور وداود فاخر وقت الظهر عندهم هو الان الذي هو اول في وقت العصر هو زمان غير منقسم. وقال ابو حنيفة كما قلنا اول وقت العصر ان يصير ظل كل شيء مثليه
24:43وقد تقدم سبب اختلاف ابي حنيفة معهم في ذلك. واما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ثم قال بقوله في هذه فمعارضة حديث جبريل فمعروف حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله ابن عمر. وذلك انه جاء بامامة جبريل انه صلى بالنبي
25:03عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الاول. وفي حديث ابن عمر انه قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. خرجه مسلم. فمن رجح حديث جبريل جعل الوقت مشتركا. ومن رجح
25:23حديث عبدالله لم يجعل بينهما اشتراكا. وحديث جبريل امكن ان ان يصرف الى حديث عبد الله من حديث عبد الله الى جبريل لانه يحتمل ان يكون الراوي تجوز في ذلك بقرب ما بين الوقتين. وحديث امامة جبريل صححه الترمذي وحديث
25:43وحديث امامة جبريل صححه الترمذي وحديث ابن ابن العرب وحديث وحديث ابن عمرو خرجه مسلم. واما اختلافه في كلها تمام ابن عمر ماشي واما اختلافهم في اخر وقت العصر فعن ما لك في ذلك رواية ثانية احداهما ان اخر وقتها ان يصير ان يصير ظل كل
26:13بشيء مثله وبه قال الشافعي والثانية ان اخر وقتها ما لم تصفر الشمس. وهذا قول احمد ابن حنبل وقال اهل الظاهر اخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة. تسبب في اختلافهم ان في ذلك ثلاثة احاديث متعارضة. الظاهر
26:33احدها الظاهر. متعارضة الظاهر احدها حديث عبدالله ابن عمرو اخرجه مسلم فيه فاذا صليتم العصر فانه وقت الى ان تصفر الشمس. وفي بعض رواياته وقت العصر الفسفور والشمس وثاني حديث ابن عباس في ممد جبريل وفيه انه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله
27:03حديث ابي هريرة المشهور من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح فمن صار الى ترجيح حديث امامة جبريل جعل اخر وقتها المختار المثلين. ومن صار الى ترجيح حديث ابن عمرو جعل
27:23الى وقتها المختار اصفرار الشمس. ومن صار الى ترجيح حديث ابي هريرة قال وقت العصر الى ان يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس وهم اهل الظاهر كما قلنا واما الجمهور فسلكوا في حديث ابي هريرة وحديث ابن عمرو مع حديث ابن عباس اذ كان معارضا لهما
27:43كل التعاون مسك الجمع لان حديثي ابن عباس وابن عم تتقارب الحدود المذكورة فيهما ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك واما الذي في حديث ابي هريرة فبعيد منهما ومتفاوتون. فقالوا حديث ابي هريرة انما انما خرج
28:03مخرج اهل الاعذار. ليس خلاف الظاهرية في هذه المسألة هو عدم تفريقهم بين وقت وراه هو واقف على اختيار ومن ثم الحديث الذي استدلوا به انما هو في وقت الضرورة
28:23واما الخلاف الذي بين الجمهور فيما يتعلق باخر الوقت هل هو صيرورة في ظل كل شيء مثليه اوصفها على الشمس قد اشار المؤلف الى القول بان القولين متقاربان. من جهة النصير ورفع ظلكم
28:43كل شيء مثل ايه؟ يقارب وقت اصفرار الشمس. والذي يظهر خلاف هذا خصوصا في ايام الصيف. فان فهناك فرقا بين اه هذين الامرين. ولكن حديث جبريل ليس فيه اشارة الى نفي بقاء
29:03وقت وانما في قوله الوقت ما بين هذين هذه الوقت هي مبتدأ معرف الالف واللام وعند اهل العلم ان هذا من دلالة الحصر انه كأنه قال لا يوجد وقت لصلاة
29:23اهو او صلاة العصر الا ما بين هذين الوقتين. ودلالة الحصر اه خصوصا في اه المبتدأ مرة ينكرها فقهاء الحنفية وفيها من الضعف ما فيها ولذلك نشأ الخلاف في حديث تحريمها
29:43التكبير وتحليلها التسليم بين الحنفية لا يرون مفهوم الحصر الذي يأتي بهذه بالصيغة. ولذلك اه الرواية الاخرى التي فيها اثبات بقاء وقت العصر الى اصرار الشمس اه اصرح وذلك ان هذه النصوص قد نصت اه
30:13وفي منطوقها على بقاء وقت في العصر الى صغر الشمس. وان ولا يقولن قائل هذا من مفهوم الغاية. لان مفهوم الغاية ينفي ان يكون بعد اصفرار الشمس وقت وقت للعصر. ولكن جاء في حديث ابي هريرة اثبات كونه وقتا للعصر
30:38فقلنا هذه الاحاديث انما هي في وقت الاختيار وحديث ابي هريرة في وقت الاضطرار كما تقدم. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات ام لا؟ فذهب قوم الى ان وقتها واحد غير موسع
30:58هذا هو اشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي. وذهب قومه الى ان وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس الى غروب الشفق. وبه قال ابو حنيفة احمد وابو ثور وداوود وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث امامة جبريل في ذلك لحديث
31:18ابن عمرو وذلك ان في حديث امامة جبريل انه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد. وفي حديث عبد الله ووقت صلاة المغرب لم يغب ما لم يغب الشفق. فمن رجح حديث امامة جبريل جعل لها وقتا واحدا. ومن رجح حديث عبدالله جعل لها وقتا موسعا
31:38وحديث عبد الله خرجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث امامة جبريل. اعني حديث ابن عباس الذي فيه انه صلى بالنبي عليه الصلاة الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة او قاصرة. مفسرة الاوقات ثم قال له الوقت ما بين هذين. والذي في حديث
31:58عبد الله من ذلك هو موجود ايضا في حديث بريدة الاسلمي. خرجه مسلم وهو اصلا في هذا الباب. قالوا وحديث بريدة اولى لانه وكان بالمدينة عند سؤال السائل له عن اوقات الصلوات. وحديث جبريل كان في اول الفرظ بمكة. نعم. هذا ايضا
32:18الخلاف فيه مبني على او خلاف في الفهم من حديث جبريل عند قوله الوقت بين هذين هل هو باق على عمومه؟ وهل الاستدلال به دلالة واضحة وقوية؟ و حديث ابن عمرو وحديث ابي امامة حديث بريدة هذه احاديث
32:48خاصة في صلاة المغرب. وحديث ابن عباس في امامة جبريل حديث عام. عندما قال الوقت بين هذين فيما يخص به صلاة المغرب وانما هو حديث عام في جميع الصلوات الخمس. والقاعدة انه عند تعارض العام
33:08والخاص يعمل في الخاص في محل الخصوص. يعمل بالعامة ما عداه. اه نسأل الله جل وعلى ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
33:28على اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الصلاة. بالنسبة لزوجته تركه للصلاة اذا تحققت الف تارك الصلاة. العهود الاولى ولم يعهد عنهم انهم تركوا صلاة على ميت. على ميت بدعوى انه لم يكن يصلي. ولم يمتنع في تقسيم ميراث لمثل هذه الدعوة. وبالتالي
34:08الذي يظهر انه لا يمتنع احد من اخذ ميراثه خصوصا انه لا يتحقق من تركه للصلاة وان تركه كان بدون تأويل بدون خطأ ونسيان. كل هذا لا يتحقق منه. رفع القاضي ولكن
34:28يقوى له في مسألة فتوى لو تحقق مثلا وقع في هذا واحد لا يصلي في المسجد لا يصلي ابدا بلادكم ما فيها الولاية. تلزمه. الا النصيحة. يخوف بالله يصلى عليه. ها؟ يعني اذا امتنع. ما يرجع
35:14تصلون يعني؟ وفي هذا تحذير كغيره من يفعل ما فعله. بارك الله فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.