تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 22
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والعشرون كل طاعتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للفقيه ابن الرشد الحثيث رحمه الله تعالى
0:20نواصل فيه ما ابتدأنا به من الحديث عن احكام الاذان والاقامة. فتفظل يا شيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف رحمه الله القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الثاني اختلف العلم
0:40العلماء في حكم الاذان هل هو واجب او سنة مؤكدة؟ وان كان واجبا فهل هو من فروض الاعيان او من فروض الكفاية؟ فقيل عن مالك ان ان الاذان له فرض على مساجد الجماعة. وقيل سنة مؤكدة ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة. وقال بعض اهل الظاهر هو واجب على
1:00وقال بعضهم على الجماعة كانت في السفر كانت في سفر او في حظر. وقال بعضهم في السفر واتفق الشافعي وابو حنيفة على انه للمنفرد والجماعة الا انه اكد في حق الجماعة. قال ابو عمر واتفق الكل على انه سنة مؤكدة او
1:20على المصري لما ثبت ان رسول الله نسبة الى البلد من مصر. لما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع النداء لم يظهر واذا لم يسمعه اغار. والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الاثار. وذلك انه ثبت ان رسول
1:40الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحوير ولصاحبه اذا كنت ما في سفر فاذنا واقيما ولامكما اكبركما وكذلك كما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة. فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال انه فرض على الاعيان او على الجماعة
2:00فهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود. ومن فهم منه الدعاء الى الاجتماع للصلاة قال انه سنة المساجد. او فرض في المواضع التي يجتمع اليها التي يجتمع اليها الجماعة. فسبب الخلاف هو تردده بين ان يكون قولا من اقاويل الصلاة المختصة
2:20بها او يكون المقصود به هو الاجتماع. ذكر المؤلف من اقوال اهل العلم في هذه المسألة الى ان الخلافة ناشئ عن اه تردده تردد الاذان بين من اذكار الصلاة يكون متأينا وواجبا بين ان يكون الاذان يراد به معنى
2:50اجتماع فاذا تحقق المعنى لم يتعين حينئذ. ولعل منشأ الخلاف في هذه اه مسألة هو الاوامر التي وردت في الاذان. هل هي باقية؟ على اصل دلالة الامر على الوجوب او انه قد وجد معها من القرائن ما يصرفها عن اه الوجوب
3:20فالى الاستحباب كما ذكر المؤلف من حديث آآ فادنا فهذا امر. وآآ قد يؤخذ منه او قد يكون من اسباب الخلاف ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع الاذان كف عن غزو البلد. واذا لم يسمع غزاه
3:50قالوا فدل هذا على ان الاذان شعيرة من شعائر الاسلام. وقول بعضهم بان الاذان من خذ الاعيان فيه نظر لانه لا يجب الاذان على كل احد وانما هو على المؤذن دون غيره
4:10على القول بوجوبة ومن ثم فانه لا يتوجه القول بوجوبه على الاعيان ويبقى مسألة من فروض اه الكفايات. فانه اذا قام به البعض اجزأ عن البقية. ومن ثم فالذي يظهر ان من قام بوجوبه على اراد به الوجوب على الكفاية لكنه يعين
4:40وجوب على كل جماعة آآ يؤدون الصلاة نعم فكان الجميع متأخرة في المسجد اذا قلنا بانه من فروض الكفايات في الاذان الاول يكفيه بارك الله فيك قال رحمه الله القسم الثالث من الفصل الاول في وقته. واما وقت الاذان فاتفق الجميع على انه لا يؤدي للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح فانه
5:15واختلفوا فيها فذهب مالك والشافعي الى انه يجوز ان يؤذن لها قبل الفجر. ومنع ذلك ابو حنيفة. وقال قوم لابد للصبح اذا اذن لها قبل الفجر من اذان بعد الفجر. لان الواجب عندهم هو الاذان بعد الفجر. وقال ابو محمد ابن حزم لابد لها من اذان بعد
5:35وان اذن قبل الوقت جاز اذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الاول ويصعد الثاني. والسبب في اختلافهم انه وورد في ذلك حديثان متعارضان احدهما الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى
5:55نادي ابن ام مكتوم وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت. والثاني ما روي عن ابن عمر ان بلال اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد قد نام. وحديث الحجازيين اثبت وحديث الكوفيين ايضا
6:15خرجه ابو داوود وصححه كثير من اهل العلم. فذهب الناس في هذين الحديثين ان مذهب الجمع واما مذهب الترجيح. فاما من ذهب مذهب في الحجازيون فانهم قالوا حليف بلال اثبت والمصير اليه اوجد. واما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون. وذلك انهم قالوا
6:35يحتمل ان يكون نداء بلال في وقت يشك فيه بطلوع الفجر. لانه كان في بصره ضعف. ويكون نداء ابن ام ابن ام مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة انها قالت لم يكن بين اذانيهما الا بقدر ما يهبط هذا
6:55يصعد هذا واما من قال انه يجمع بينهما اعني ان يؤذن قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ما ومن ذلك في صلاة الصبح خاصة اعني انه كان يؤذن لها في عهد رسول الله
7:13اعني انه كان يؤذن انه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن ام مكتوم هذه المسألة مسألة الاذان قبل الوقت. في بقية اه في اه الصلوات واضح من انه لا يجوز ان يؤذن
7:33قبل الوقت لانها اعلام بدخول وقت الصلاة. لكن البحث في صلاة الفجر. واعاد المؤلف خلاف الى اختلاف الاحاديث الواردة في هذا الباب. وحديث الا ان العبد قد نام يضاعفه كثير من اهل العلم
7:53ويرون وجود اه علة قادحة سواء من جهة بعض رواته او من جهة اه الانقطاع وفي اسناده وحديث ابن عمر في اذان بلال قبل الفجر آآ قد ورد من طريق عدد من الصحابة
8:15رضوان الله عليهم وقوله بان عائشة قد روت انه لم يكن بين هذا الا ان يهبط هذا ويفعل هذا اه يلاحظ فيه ان ان الاذان كان على بيت احدى الصحابيات الانصاريات وبالتالي هم يحتاجون
8:37الى وقت في استئذان ووقت في الصعود ووقت ومن ثم يبقى بينهما وقت وان قل. اذا تكرر هذا ان هذه الاحاديث التي وردت لا تعني بان آآ بلالا كان يؤذن طول السنة
8:57نأتي قبل الوقت لحديث فان بلالا يؤذن بليل. لا يمنعن احد احدكم اذان بلال من سحور فان بلالا نؤذن الى الفكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وهذا فيه دلالة على جواز
9:19لان يكون هناك اذان قبل الصبح. ومن ثم وقع الاختلاف بينهم في فهم هذا الحديث. هل معناه ان هذا الاذان يكفي وهو لا بد من اذان اخر بعد دخول الوقت. فهذا هو السبب الذي نشأ عنه الخلاف
9:39في ذلك نعم. وهلأ يا شيخ الاذان في اول الوقت ولا لمن اراد تأخير الصلاة. الاولى في اول الوقت يتعلق به ان صلاة النساء ويتعلق به ايضا الاعلام بدخول الوقت خصوصا آآ يعني فيما يتعلق
9:59المريض وما يتعلق ايضا بالصائم في اذان الفجر واذان المغرب ولد علي في الاولى الاذان في الوقت ولذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخر اذان الظهر مع انه يأمر بالابراد فيها
10:16العسل وكانوا في جماعة مخصوصة مقصودة من غيرها. ايه. البحث في اه الاستحباب وليس البحث في ما يمنع من جهة الاستحباب الاصل ان الاذان كان في الوقت. لكن آآ ابوه جاهز بدلالة حديث بلال. حديث آآ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس فانه امر بلالا ان يؤذن
10:54زين فهذا فيه دلالة على انه لا يلزم ان يكون الاذان قبل او وقت دخول الوقت. ولكن البحث في الاولى والافضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته انه يؤذن في اول وقت الصلاة
11:14بإطلاق هذا لو في اذان ولا في اقامة. نعم. قال رحمه الله القسم الرابع من الفصل الاول في الشروط وفي هذا القسم مسائل ثمانية. احداها هل من شروط من اذن ان يكون هو الذي يقيم ام لا؟ فثانيا هل من شرط الاذان الا يتكلم
11:44وفي اثنائه ام لا؟ والثالثة هل من شرطه ان يكون على طهارة ام لا؟ والرابعة هل من شرط ان يكون متوجها الى القبلة ام لا؟ وخامسة هل من ان يكون قائما ام لا؟ والسادسة هل يكره اذان الراكب ام ليس يكره؟ والسابعة هل من شرطه البلوغ ام لا؟ والثامنة هل من شرطه
12:04الا يأخذ على الاذان اجرا ام يجوز له ان يأخذه؟ فاما اختلافه في الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الاخر فاكثر فقهاء الانصار على اجازتهم لذلك وذهب بعضهم الى ان ذلك لا يجوز. والسبب في ذلك انه ورد في هذا حديثان متعارضان احدهما حديث الصدائي قال اتيت رسول الله
12:24ارسل الله عليه وسلم فلما كان اوان الصبح امرني فاذنت ثم قام الى الصلاة. فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اخا صداع اذن ومن اذن فهو يقيم. والحديث الثاني ما روي ان عبد الله ابن زيد حين قري الاذان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:44فعلا تأذن ثم امر عبد الله فاقامه. فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصداع متأخر. ومن ذهب مذهب بالترجيح قال حديث عبدالله بن زيد اثبت بان حديث الصدائي انفرد به عبدالرحمن ابن زياد الافريقي وليس بحجة عندهم
13:04اما اختراعكم في الاجرة على الاذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك. اعني حديث عثمان ابن ابي العاص اعني حديث عثمان ابن ابي العاص انه قال ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ ان شاء الله
13:24ان ان من اخر ما عهد الي رسول الله وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا ومن منعه قاس الاذان بذلك على الصلاة. واما سائر الشروط الاخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة. فمن قاسها على الصلاة او
13:44تلك الشروط الموجودة في الصلاة ومن لم يقسها لم يوجب ذلك. قال ابو عمر ابن عبد البر قد روينا عن ابي وائل ابن حجر قال نعم ايوه قال ابو عمر ابن عبد البر قد روينا عن وائل ابن حجر قال حق وسنة
14:16الا يؤذن الا وهو قائم ولا يؤذن الا على طهر. قال وابو وائل وائل نعم هو من الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو اولى من القياس قال القاضي وقد خرج الترمذي عن ابي هريرة انه
14:36عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن الا متوضأ. اشار المؤلف الى ان من اسباب الخلاف الاثار الواردة في هذا الباب ولكن تلاحظون ان اكثر هذه الاثار ضعيف في الاسناد ولم يثبت عن النبي صلى الله
14:56عليه وسلم ولعل منشأ الخلاف هو التردد في الاذان هل هو من اثر واقاويل الصلاة وبالتالي يأخذوا احكامها؟ ام انه ذكر مستقل؟ له احكامه. وايضا هنا منشأ اخر وهو ان هل الاصل في الاذان وجوب ما اثر
15:26عن اه من كان يؤذن في عهد النبوة او انه يجوز ان يخالف في بعض احوال المؤذن فتعلمون ان المؤذن مثلا في عهد النبوة كان يؤذن على طريقه من قيامه او من التفاته او
15:46فالاذان عبادة. فهل يقال الاصل في العبادات الحظر ولا نجيز منه الا ما ورد. وما عمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او نقول بان هذه الافعال ما دام لم ترد لم يرد الامر بها من عند النبي
16:06صلى الله عليه وسلم فانها تكون على الاستحباب. ولذلك بعض الفقهاء اوجب الالتفاتة في الهيئعلتين بعض الفقهاء اوجب جعل الاصابع في الاذان انطلاقا من هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله القسم الخامس اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن فذهب قوم الى انه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة الى اخر النداء
16:36وذهب اخرون الى انه يقول مثلما يقول المؤذن الا اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله وسبب الاختلاف في ذلك تعارض الاثار. وذلك انه قد روي من حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا
16:56كما يقول وجاء من صديق عمر بن الخطاب وحديث معاوية ان السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله فمن ذهب الترجيح اخذ بعموم حديث ابي سعيد الخدري ومن بنى العامة في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين وهو مذهب مالك ابن انس
17:16اختلاف بين العلماء فيما اذا ورد خاص وعام فهل حينئذ يقال بان العامة يقضي على الخاص؟ فهو انه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعامة فيما عداه. فالاول منهج الحنفية في كثير من المسائل
17:44ولذلك يغلبون العموم في هذه المسألة وفي غيرها ومن ثم يقولون بانه يقول مثل ما يقول المؤذن بجميع الفاظه وجمهوره على الجمع بينهما بالعمل بالخاص في محل الخصوص والعمل بالعامة مع
18:04ذلك وهذا المنهج اقوى لان فيه جمعا بين الدليلين ومثل هذه اللفظة لفظة التثويب فقد قال طائفة من اهل العلم بانه اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم شرع لسامعه ان يقول صدقت وبررت. لكن هذه اللفظة لم ترد في حديث
18:33صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ثم فان الصواب انه يقال مثل ما قال المؤذن ومن المسائل مسألة الاقامة. هل يشرع ترديد الفاظ الاقامة مع المؤذن او لا يشرع والجمهور على عدم مشروعيتها. وقال طائفة بانها مشروعة. ومنشأ الخلاف في هذا
19:03من فهم حديث اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هل يدخل فيه الاذان؟ هل يدخل في لفظة المؤذن الاذان والاقامة او يقتصر ذلك على الاذان فقط دون الاقامة وايضا من نشأ الخلاف هو ما ورد من حديث عمر انه يقول عند قوله
19:33قد قامت الصلاة اقامها الله وادامها. قد اختلف اهل العلم فيه وجماهير اهل الحديث على تضعيف هذا الخبر كما قد يكون من منشأ الخلاف في ذلك هو الاختلاف في حمل آآ
19:53على حقيقته ومجازه في وقت واحد فانه لما قال اذا سمعتم الاذان فهل المراد به الاذان المعهود الذي هو في اول الوقت او ان يخلص الاذان يراد بها ايضا الاقامة فانها لفظة الاذان قد تطلق مجازا على الاقامة
20:18قامة والجمهور على انه لا يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا الا بدليل. وان الاصل تعرف الالفاظ على معانيها الحقيقية دون معانيها المجازية ما لم يرد دليل وقرينة على خلاف ذلك. نعم. شيخ احسن الله اليك. كيف نحمل حديث بين كل هاتيني صلاة؟ هذا من اه المجاز
20:48علاش بحالاش؟ هذا معه قرينة دلت على انه يراد به اه حقيقة اللفظ ومجازه هذا غير مسألتنا اللي نحن فيها. نعم شيخ وفي اذان الفجر متابعة في قوله الصلاة من النوم
21:08بدل ما انه يقول مثل ما يقول على الصحيح الصلاة خير منا. بعض الفقهاء قال يقول صدقت وبررت. يتنازل لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. تم بقى الصوابع انه يقول مثل ما يقول. هل قال احد الشيخ بجمع اللفظين
21:29يعني يقول حي على الصلاة ويقول له شوف بعض الفقهاء المحدثين يقول ذلك لكن احتاج الى سند لاصل لفظة وبررت جمع بينهما ان هذا خاص وخاص لم يذكر فيه انه كرر معه الهيئة
21:59قال رحمه الله الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الاقامة. اختلفوا في الاقامة في موضعين في حكمها وفي فيها اما حكمها فانها عند الفقهاء والانصار في حق الاعيان والجماعات سنة مؤكدة اكثر من اذى. وهي عند اهل الظاهر فرض ولا ادري هل
22:19هي فرض هل هي فرض عندهم على الاطلاق؟ او فرض من فروض الصلاة؟ وفرق بينهما ان على القول الاول لا تبطل الصلاة بتركها قال الثاني تبطل وقال ابن كنانة من اصحاب ما لك من تركها عامدا بطلت صلاته. وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الافعال التي وردت
22:39بمجمل الامر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. ام هي من الافعال التي تحمل على الندب وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا اما في الجماعة واما على المنفرد. واما صفة الاقامة فانها عند ما لك والشافعي
22:59اما التكبير الذي في اولها فمثنى واما ما بعد ذلك فمرة واحدة الا قوله قد قامت الصلاة فانها عند مالك واحدة وعند الشافعي مرتين. عند في مذهب احمد كمذهب الشافعي. واما الحنفية فان الاقامة عندهم مثنى مثنى
23:19يرى احمد ابن حنبل بين الافراد والتثنية على رأيه بالتخيير في النداء. وسبب الاختلاف تعارض حديث انس في هذا معنى وحديث ابي ليلى المتقدم. عبد الرحمن ابن عبد وصوروا اختلافي تعارضوا حديث انس في هذا المعنى هو حديث ابن ابي ليلة المتقدم. وذلك ان في حديث انس الثابت امر
23:49حمر بلال ان يشفع الاذان ويفرد الاقامة الا قد قامت الصلاة. وفي حديث ابن ابي ليلى انه عليه الصلاة والسلام امر ترى بلالا فاذن مثنى واقام مثنى. والجمهور انه ليس على النساء اذان ولا اقامة. فقال ما لك ان اقم لك حسن. وقال الشافعي ان اذن
24:09واقمنا فحسن وقال اسحاق ان عليهن الاذان والاقامة. وروي عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر. وخلاف الى هل تقوم المرأة او لا تؤم؟ وقيل الاصل انها في معنى الرجل في كل عبادة الا ان يقوم الدليل على
24:29ام في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل. ذكر المالك هنا عددا من المسائل في احكام الاقامة انها في مسألة حكم الاقامة هل هي واجبة او مستحبة؟ واعاد الخلاف في ذلك
24:49اذا الاختلاف في هل هي من اه الصلاة او هي ذكر اه مستقل مرتبط بالصلاة وكذلك يمكن ان يقال بان آآ الخلاف عائد الى فهم اوامر الواردة في الاقامة هل هو امر على الوجوب؟ او امر وجد فيه ما يصرفه عن الوجوب
25:19الى الاستحباب وقد ذكر المؤلف بعد ذلك الخلاف في صيغة الاقامة وسبب الخلاف في هذا انه قد ورد في حديث بلال افراد الاقامة وورد في حديث آآ الصدائي آآ انه سن الاقامة. حديث ابي محذورة. وبالتالي حديث ابي محذورة
25:49هنا نداء في او اقامة في مكة. اخذ ابو حنيفة باذان باقامة ابي محذورة مع كونه قد ادب اذان بلال. ومالك والشافعي اخذ باقامة بلال مع كونهما قد اخذا باذان
26:09ابي محذورة واحمد قال بترجيح اذان بلال واقامته لانها هي المتكررة في المدينة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالتخيير في ذلك فيه نظر. لان الصحابة لم يكونوا
26:32اما من جهة الجواز لا اشكال في القول به لكن هل الافضل ان ينوع الانسان او ان يستمر على احد هذه الالفاظ وللصواب انه يستمر على احد هذه الالفاظ ويأخذ بما يترجح لديه في ذلك
26:52فان المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينوعون في اذانهم بالنسبة لتثنيتي قد قامت الصلاة قال مالك بانها تفرد وقال الجمهور بانها تثنى وذلك انه قد ورد اه الامر بافراد الاقامة على جهة العموم وقد ورد
27:22باستثناء لحظة الاقامة مثل ما في الصواب انه يحمل آآ انه يخصص للعموم بهذا اللفظ الخاص واما مسألة اذان النساء واقامتهن فان هذه المسألة نية على الحاق النسائي بالرجال وكما ذكر المؤلف ويمكن ايضا ان تبنى على
27:52سألت ان هل آآ يقتصر على ما ورد في امور الاذان هو انه يمكن ان يقاس فيها. فمن قال بانه يقتصر على ما ورد؟ قال لم يرد الاذان الا في حق الرجال. ومن
28:12قال بانه يقاس فيها. قال النساء يماثلن الرجال. نعم قال رحمه الله تعالى الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة. اتفق المسلمون على ان التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة
28:32لقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اما اذا ابصر البيت فالفرظ عندهم هو التوجه الى عين البيت ولا خلاف بذلك واما اذا غابت الكعبة عن الابصار فاختلفوا من ذلك في موضعين. احدهما هل الفوض هو العين او الجهة؟ والثاني هل فرضه الاصابة
28:52الاجتهاد الثاني اصابة الجهة او العين عند من اوجب العين. فذهب قوم الى ان الفرظ هو العين وذهب اخرون الى انه الجهاد. وسبب هل في قوله تعالى طول لي وجهك شطر المسجد الحرام؟ محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر
29:12المسجد الحرام ام ليس ها هنا محذوف اصلا وان الكلام على حقيقته؟ فمن قدر هنالك محلوفا قال الفرض الجهة ومن لم يقدر هنالك قال الفرض العين والواجب حل الكلام عن الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. وقد يقال ان الدليل على المراد بالحقيقة
29:32وعدم التقدير والتقدير المراد بالمجاز استعمال دلالة الاكتظاظ هنا والتقدير وقد يقال ان الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا توجه نحو البيت قالوا واتفاق المسلمين على الصف
29:52طويل خارج خارج الكعبة يدل على ان الفرض ليس هو العين اعني اذا لم تكن الكعبة مبصرة. والذي اقوله انه ولو كان واجبا انه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا. وقد قال الله وقد قال تعالى وما جعل عليكم
30:12في الدين من حرج فان اصابة العين شيء لا يدرك الا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الارصاد في ذلك فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؟ ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنية على الارصاد المستنبط منها
30:32البلاد وعرضها اشار المؤلف للاختلاف في من لم يكن قريبا من هل هو مطالب بالتوجه الى عينها؟ او جهتها او ان المقصود للاصابة في الاجتهاد ولعل الخلاف يعود الى امرين الامر الاول بقوله شطر المسجد
31:02الحرام. ما المراد بالشطر؟ هل هو الجهة؟ او ان المراد به اه الاجتهاد ومثله في قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله فانها قد نزلت في
31:22حق من لم يعرف القبلة فاجتهد فصلى ثم تبين له الخطأ من اجتهاده فهذا هذا يمكن ان يستدل هذه على ان المقصود الجهة اه او ان المقصود اه الاجتهاد. كذلك ايضا
31:42ورد من الحديث في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. آآ في آآ مفهوم هذا اللفظ فهل مراده صلى الله عليه وسلم تحديدا القبلة جهة بالنسبة لاهل المدينة ومن ثم لا يدل هذا على ان او على المسامحة بهذا الباب
32:12او ان المراد به اه الجهات اه الجهات المختصة يعني قوله ما بين المغرب هل معناه ان المصلي يجعل المشرق عن يمينه ويجعل المغرب عن يساره وبالتالي يكون قد طولب بان
32:32يصلي الى جهة الكعبة عينا. او ان المراد به انه لو صلى بحيث لم يصل الى درجة المشرق او درجة المغرب فان صلاته صحيحة. فهم هذا الحديث اه اختلف فيه وبالتالي
32:52في الواجب على المصلي. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلكم الله من هداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول بالنسبة لحكم الترديد اختلف العلماء في الترديد فقال مالك وابو حنيفة
33:22لانه واجب وقال الشافعي واحمد بانه مستحب ليس بواجب. وسبب الخلاف هنا الخلاف في قوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا هل هذا الامر باقي على اصل دلالة من كونه يدل على الوجوب؟ او انه مصروف
33:42قرائن او ادلة اخرى. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم اذا كان اذا سمع اذان لم يغر ومنها ما ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن المؤذن فلما قال الله اكبر
34:02فقال على الفطرة فلما قال اشهد ان لا اله الا الله قال افلح فان هؤلاء قالوا هذا دليل على انه لم يردد الاذان معه فنصرف الامر عن الوجوب. والاخرون قالوا الصحابة انما نقلوا اللفظ غير المعتاد
34:22وتركوا اللفظ المعتاد. ومن ثم يبقى الامر عندهم على اصله من دلالته على الوجوب بارك الله فيكم وفقكم الله والخير. يا شيخ في المسألة الاخيرة. كان داخل الحرم انا في الصف الاخير
34:42هو مش اولى من التاني. صح. في المسجد ولا خارجه؟ التوسعة العين الا ان يكون معذورا لخطأ او جهل او نسيان ان تمكن من التوجه للعين تعين عليه السلام عليكم واليه نصيحة حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع
35:12قال وانا وانا يبدو ان هذه اللفظة الخاصة تكون بعد قبل الترديد يعني وانا اشهد هنا العلماء لهم منهجان منهم من يقول انا يجوز الاقتصار في الترديح على هذه اللفظة لورودها. واخرون قالوا بانه يقال معك لفظتي وانا اه تكرار الشهادة. يعني
35:42انا اشهد ومن شهادة هل الراوي اقتصر على اللفظ غير المعتاد في قوله وانا وترك المعتاد تكرار الشهادة او انه هنا قد ذكر جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم
36:02وبالتالي يجوز كل اللحظين في آآ الترديد مع المؤذن او في اخر الاذان؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مستقل تكون بعد الاذان بارك الله فيكم