المحرر في الحديث 10 معالي الشيخ أ د سعد الشثري البناء العلمي
0:02قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى ما للعبادة ولا سبيل الى
0:31الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا بالدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم
0:51ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد
1:08فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعل اعمالنا واياكم خالصة لوجهه الكريم وبعد فهذا لقاء اخر نتدارس فيه شيئا من احكام الطهارات وقد مظى معنا في اخر لقاء
1:30احكام الغسل والصفة غسل الغسل والاحكام المتعلقة به وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نتدارس باب الحيض باب الحيض اه يتعلق مسائل خاصة بالنساء وذلك ان الحيض هو دم جبلة
1:56يخرج من المرأة وذلك ان اذا لم تحظ بقي عندها دم زائد فيخرج من فرجها واما اذا حملت المرأة فانها لا تحيض وهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة الاستحاضة هو جرح
2:20تصيب المرأة لا ليس له وقت منتظم وكون المرأة تحيظ ليس فيه نقصان لحالها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وحزنت قال ان هذا شيء قد كتبه الله
2:36على بناتي ادم فهذا شيء مقرر كتبه اي اه قضاه وقدره على بنات ادم والحيض علامة من علامات البلوغ فاذا حاضت المرأة فان هذا دليل على بلوغها ما هو السن الذي تحيظ فيه المرأة؟ وجد من النساء من يحيظ على تسع سنوات وعلى عشر وعلى احدى عشرة
3:08وعلى اربعة عشر وخمسة عشر وهكذا في اخر اه سن المرأة يتوقف دم الحيض كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اي توقف الحيض عندهن وبعض النساء فغالب النساء قد يتوقف عند خمسين
3:31وقد يزيد الى اه ستين وقد يكون بعد ذلك ايظا في بعظ اه النساء ودم الحيض اقله يوم وليلة اه اكثره يعني لا يذكرون له حدا في كثرته وان كان الغالب
3:53ان يكون ستة ايام الى سبعة ايام والطهر الذي يكون بين الحيضتين اقله ثلاثة عشر يوما اذا اكثر الحيض الصواب انه نصف الشهر خمسة عشر يوما وما زاد عن ذلك فاننا نعتبره
4:19استحاضة نعتبره استحاضة واما بالنسبة لاقل الطهر بين الحيضتين فهو ثلاثة عشر يوم وهناك احكام متعلقة الحيض منها انه لا يجوز لزوجها ان يقربها في وقت الحيض ذلك لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
4:46ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا اي اغتسلنا الاية ومن الاحكام ايضا ان الحائض لا تطوف بالبيت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي
5:08بي البيت ومن الافعال ايضا ان الحائض لا تصلي ولا يجب عليها القضاء كما قالت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
5:28ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرأك ومن الاحكام ان الحائض لا تصوم واذا مرها ايام وجوب فانها تقضي ذلك الواجب تقضي تارك الواجب
5:49ودم الحيض دم نجس يجب غسل الثياب اذا وقع على شيء منها والجمهور ايضا يلحقون بدم الحيض غيره من انواع الدماء واما بالنسبة الدم الاخر الذي يلحق النساء فهو دم النفاس
6:10ويكون بعد الولادة وقد يتقدم الولادة بيوم او يومين ودم النفاس ليس لاقله حد وانما اكثره اربعون يوما على الصحيح لما ورد في الحديث كانت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:32اربعين يوما اربعين يوم هاه وقد تطهر قبل ذلك فاذا طهرت قبل ذلك وجب عليها ان تغتسل وتصلي. اذا لم تطهر واستمر الدم معها فاذا مضى اربعون يوما وجب عليها ان تغتسل وبعد ذلك يجب عليها ان
6:53يصلي هذا جملة جملة من احكام الحيض والنفاس ولعلنا ان شاء الله ناخذ بعظ الاحاديث الواردة في ذلك. نعم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله باب الحيض
7:15روى ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تصطحاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود
7:33يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود والنسائي وابن حبان والدار قطني قال رواته كلهم ثقات والحاكم وقال على شرط مسلم وقال النسائي
7:51وقد قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر فلم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي فقال ابو حاتم لم يتابع محمد محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر
8:10نعم هنا اشكالية بباب الحيض كبيرة وفيها اختلاف كثير وهي مسألة المستحاضة المستحاضة الدم الذي يخرج منها ينقض الوضوء وهو حدث دائم يلزم الوضوء اول الوقت ويكفي الى بداية وقت الصلاة التي تليها
8:38ولكن اذا كان الدم مستمرا دم الحيض ودم النفاس ولا ينقطع فكيف افرق بين وقت دم الحيض الذي تمنع الصلاة تمنع المرأة من الصلاة فيه ووقت الاستحاضة الذي يجب على المرأة ان تصلي فيه
8:58ويجب عند انتهاء وقت الحيض ان تغتسل. فكيف افرق بينهما هناك ثلاث علامات ثلاثة امور او ثلاثة مناهج التفريق المنهج الاول باعتبار العادة اعتبار العادة فاذا كان للمرأة عادة سابقة في الحيض
9:24كما لو كانت تحيض من اول الشهر او من وسط الشهر لمدة سبعة ايام فحينئذ تسير على عادتها السابقة وتجعل ما يقابل عادته السابقة هو الحيض وما عداه هو الطهر
9:43او الاستحاضة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دع الصلاة ايام اقرائك الايام الحيض السابقة اتركي فيها الان الصلاة الحال الثاني التفريق بحسب الاوصاف فان دم الحيض له صفات
10:12مغايرة لدم الاستحاضة وهذه الصفات تظهر في ثلاثة اشياء الشيء الاول باللون فان دم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر دم وجرح والثاني في السخانة فدمه الحيض سخين ودم الاستحاضة خفيف
10:38والثالث في الرائحة فان دم الحيض فيه رائحة منتنة بخلاف دم الاستحاضة فهذه علامات نفرق بواسطتها بين دم الحيض ودم الاستحاضة الثالث التفريق بينهما اذا الاول التفريق بحسب العادة والثاني التفريق بحسب الاوصاف. الثالث التفريق بحسب الغالب
11:22حسب الغالب فان غالبا النساء ان يكون حيظهن ستة ايام الى سبعة ستة ايام اله سبعة ايام فحينئذ تنظر الى غالب نسائها كيف يحضن وتجعل نفسها مثلهن طيب متى وقته؟ ان كان لها معرفة سابقة
11:49فانها تسير على معرفتها السابقة في بداية وقت الحيض واذا لم يكن لها معرفة سابقة جعلته من اول الشهر هناك اختلاف فقهي في ايها المقدم فبعضها يقدم اه اه التمييز بواسطة الاوصاف على التمييز بواسطة
12:12العادة السابقة ولكن الاظهر والارجح هو القول بتقديم التمييز بحسب العادة السابقة على التمييز بواسطة الاوصاف هذا خلاصة هذا الباب نعم فاصل نعم هو انا اسماء بنت عميش عميس قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال
12:50اسماء تسأل عن مسألة اختها بجواز الانسان ان يسأل عن سؤال غيره اذا حدده فقوله فلم تصلي هي جاهلة فتركت الصلاة لجهلها لان الواجب عليها ان ايام الحيض تترك الصلاة وايام الاستحاضة
13:10لا تترك الصلاة فهي ظنت ان الاستحاضة تماثل الحيض في ترك الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان الوهم الذي جعلها تترك الصلاة هذا من الشيطان. نعم
13:30لتجلس في مركن فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك رواه ابو داوود والدار قطني والدار قطني والحاكم وقال علي وقال على شرط مسلم وقد اعله بعضهم
13:57نعم هنا في قوله فاذا رأت صفرة فوق الماء آآ هناك علامة للطهر تكون عند بعض النساء وهي آآ آآ ما يكون من مادة اه تخالف او طبيعتها ولونها طبيعة الماء
14:23ماذا تفعل المستحاضة المستحاضة مخيرة بين ان تغتسل فتجمع وبين ان تتوضأ لوقت كل صلاة وبالتالي لا تجمع بين الصلاتين قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا
14:48وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. يعني اذا احتاجت الى فعل ما يشترط له الطهارة. نعم وعن حملة بنت جحش قالت كنت اصطحاب حيضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بانت جحش فقلت يا رسول الله
15:22اني استحاض حيضة كثيرة شديدة. فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة. قال اناعة لك انعت لك الكورس فانه يذهب الدماء. قالت هو اكثر من ذلك؟ قال فتلجمي قالت هو اكثر من ذلك؟ قال فاتخذي ثوبا. قالت هو اكثر من ذلك
15:52انما اثج فجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهم ايهما ايهما صنعت اجزاء اجزاء عنك فان قوي فان قويت عليه فان قويت عليهما فانت اعلم فقال انما هي ركضة من الشيطان. فتحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله
16:20ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها. وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما كما تحيض النساء. نساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فان قويت على
16:46فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي فتغتسلين حين تطهري تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسل تلينا وتجمعين بين الصلاة بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين
17:11وكذلك فافعلي وصومي فان وصومي ان قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين الي رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه وكذلك صححه احمد بن حنبل وحسنه البخاري
17:31وقالت دار قطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه ابو حاتم وقال البيهقي تفرد به عبدالله بن محمد بن اللي هو مختلف في الاحتجاج به ذكر المؤلف هنا حديث حملة بنت جحش
17:49وهي اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة اي ينزل منها دم شديد كثير ويبدو انها لم تكن تميز بين حال الحيض وحال
18:08الاستحاضة وليس عندها عادة سابقة ولذلك ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعمل الغالب فقال هنا قالت عائشة فاتيته قالت حملة فاتيته استفتيه اخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش
18:30فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة لانها كانت تظن ان الاستحاضة تمنع من الصوم والصلاة وهذا فهم خاطئ قال النبي صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسي الكرسف القطن
18:53القطن فانه يذهب الدم. فقالت هو اكثر من ذلك قال فتلجمي خذي لجام يمسك الدم النازل فقالت هو اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا اي قماشا يمسك هذا الدم الخارج
19:15فقالت هو اكثر من ذلك انما فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحكم الشرعي ماذا تفعل سامركي بامرين ايهما صنعت اجزاء عنك فان قويتي عليهما فانت اعلم فقال انما هي ركظة من الشيطان
19:36يحتمل ان الاستحاضة كذلك ويحتمل ان المراد تركها للصلاة قال فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله لماذا؟ لانها ليس لديها عادة ولا عندها قدرة على التمييز ولذلك ارشدها الى
19:57ان تعمل بالغالب قال فتحيض ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي بعد ذلك فاذا رأيت انك طهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها
20:16لان هذه تعتبرها مدة ايش الطهر بالتالي يلزمها ان تصلي هذه الايام قال وصومي وصلي في هذه الايام الثلاثة وعشرين او الاربعة وعشرين فان ذلك يجزئك قال وكذلك فافعلي كما تحيض النساء
20:37وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن اي مثل ما تفعل النساء الباقيات الحائضات فافعلي. فان قويتي كان لديك قوة ونشاط على ان تؤخر الظهر فتصليه في اخر وقته. وتعجل العصر فتصليه في في اول وقته. فتغتسلين مع الجمع
21:00فهذا جائز فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر لكن من كانت تصلي كل صلاة في وقتها فانها من كانت تتوضأ من كانت تتوظأ فانه لا يجوز لها الجمع انما يجوز الجمع اذا كانت تغتسل
21:22قال ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. فافعلي اي طريقة وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين الي اي
21:45الاغتسال فهو افضل من الوضوء قد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وعبدالله بن عقيل هذا من اه الرواة الذين اختلف فيهم والصواب انه ضعيف الرواية انه ضعيف الرواية
22:08ثم اورد نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش موطن اختلاف هل ام حبيبة هذه هي حملة المذكورة قبل او انها امرأة اخرى وكلاهما قد اصيبت بي
22:28الاستحاضة. نعم التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبس وكي تحبسك تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم
22:51اذا ام حبيبة زوجة عبدالرحمن ابن عوف وزينب اختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحملها اظنها زوجة الفظل ابن عباس وقال شكت ام حبيبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم
23:10لانه مستحاضة ينزل معها الدم في كل وقت فقال لها صلى الله عليه وسلم امكثي اي اترك الصلاة والصوم قدر ما كان تحبسك حيضتك. اعادها الى العادة اذا عندنا ثلاثة احاديث حديث يقول تعودوا على
23:30التمييز بالصفات وحديث يقول ترجع الى عادتها السابقة وحديث يقول تعمل بغالب النساء والظاهر ان اه عملها باعادة السابقة هو المقدم من كان لها عادة سابقة عملت به قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
23:53ثم اغتسلي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي ففهمت منه انها تغتسل لوقت كل صلاة ولكن قوله هنا اغتسلي الظاهر انه عند الحكم بانتهاء وقت الحيض وابتداء وقت
24:11الاستحاضة وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والسفرة وتسطو
24:31قد تسطو تحتها وهي تصلي رواه البخاري وابو داوود فيه هذا الحديث فيه ان المستحاضة تعتكف فيه ان المستحاضة تصلي وانها قد ترى الدم والصفرة بالتالي لا يؤثر هذا على شيء من عباداتها
24:55في هذا الخبر ايضا جواز اعتكاف النساء وفي هذا الحديث ايضا ان الصفرة خارج وقت الحيض لا تعد حيضا. نعم وعن ام عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود وليس في رواية البخاري بعد الطهر
25:32ورواه ورواه الحاكم مثل رواية ابي داود وقال علي على شرطهما نعم في هذا الحديث حديث ام عطية تكلم عن السفرة والكدرة دم الحيض كما تقدم ما اله الا السواد
25:53وفي مرات قد يكون هناك صفرة وكدرة هذه الصفرة والقدرة التي تخرج ان كانت في غير زمن الحيض فانها لا تعد حيضا وان كانت في زمن الحيض فانها تأخذ احكام
26:08ولذا قال كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. لانها طهرت لكن لو كانت متصلة بحيضتها فان لها احكام الحيض نعم وعن انس بن مالك بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت
26:36فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. نعم. في هذا الحديث قال اليوم
26:59كود كانوا اذا حظت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها اي لم يجلسوا معها كمجلس جامع في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ذلك خص التحريم بالنسبة للحيض في امر الجماع
27:20وبالتالي يجوز مؤاكلتهن ومخاطبتهن ومجالستهن الى غير ذلك ثم قال ويسألونك عن المحيض نزلت الاية ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اي ان الحيض اذى يلحق الظرر وفي هذا دلالة على ان الاحكام الشرعية
27:43جعلها الله محققة لمصالح العباد قال فاعتزلوا النساء في المحيض وهنا يعتزلوا النساء بالمحيض ما المراد به فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالجماع فقال اصنعوا كل شيء لا النكاح والجماع
28:05هنا قوله الجماع فيه ثلاث مسائل تتعلق بهذا المسألة الاولى حكم استمتاع الزوج من زوجته وهي حائض بما هو اعلى من السر واخفض من الركبة وهذا جائز بالاتفاق الثاني الاستمتاع بالمرأة في فرجها
28:33استمتاع بالمرأة الحائض في فرجها وهذا ايضا بالاجماع انه حرام والاية الصريحة فيه الثالث الاستمتاع بالمرأة فيما بين السرة والركبة في غير الفرج اذا كانت المرأة حائضا هل يجوز او لا يجوز
28:55قال الجمهور لا يجوز قالوا لما ورد في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ان اتزر وانا حائض ثم اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها بعد ذلك
29:13والحنابلة يقولون هذا الحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح اجاز كل شيء الا الوطء وقالوا بان حديث عائشة انما هو فعل نبوي فلا يدل على المنع مما عداه لعل قول الحنابلة في هذه المسألة
29:37اظهر نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني اتزر فيباشرني وانا حائض وكان وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله فاغسله وانا حائض
30:04متفق عليه واللفظ للبخاري. قولها كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم في جواز اتصال الرجل مع اهل بيته. ولم يكونوا في الزمان الاول آآ يتجردون عند الاغتسال تجردا كاملا
30:19وكان من شأنهم في الاغتسال ان يصبوا الماء على رؤوسهم وبالتالي لا يطيلون وقت الاغتسال ولا يسرفون في المياه قالت وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض هذا استدل به الجمهور على
30:39انه الحائض لا يباشر منها الا ما فوق السرة وما تحتاه الركبة وقول احمد انه يجوز للحديث السابق قالت وكان يخرج الي رأسه وهو معتكف بان المعتكف يجوز له ان يخرج بعض اعضاء بدنة من المسجد
31:01وان هذا لا يفسد الاعتكاف قال فاغسله وانا حائض في جواز لمس الحائض المصلي وللمعتكف لغيرهما قال فاغسله وانا حائض يعني تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار
31:38رواه احمد وابو داوود وابن ماجح والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال ابو داوود وهذه الرواية وهكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار وربما وربما لم يرفعه شعبة وقال ابن ابن السكن
32:00هذا حديث مختلف في اسناده ولفظه ولا يصح ولا يصح مرفوعا. وخالفه ابن قطان وصحح الحديث وقد وهم وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه وقال ابن مهدي قيل لشعبة
32:20لك انك كنت ترفعه. قال اني كنت مجنونا فصححته. فصححت يعني اصبحت صحيت من الجنون هنا هذا الحديث بمسألة وطأ الحائض هل فيه كفارة اوليس فيه كفارة والجمهور قالوا ليس في وطأ الحائض كفارة انما فيه التوبة
32:47قالوا لان الاية لم يذكر فيها كفارة وذهب الامام احمد الى ان واطئ الحائض عليه كفارة واستدل بهذا الحديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض
33:06يتصدق بدينار او نصف دينار هذا دليل على وجوب الكفارة هو حديث الصواب انه صحيح الاسناد جيد الاسناد والقول هنا او نصف دينار بعضهم قال هو بالخيار وبعضهم قال لا نصف الدينار هذا في اخر وقت الحيض
33:30اما بداية وقت الحيض فانه يتصدق بدينار تام وبما ان الحديث صحيح الاسناد فالاصل اننا نأخذ به نعمل به ونبني الحكم عليه قد اشار المؤلف الى ان شعبة في مرات يذكره من قول ابن عباس
33:59واكثر الرواة الذين رموا الخبر يروونه متصلا مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا اخر ما يتعلق بشرح هذا الحديث نعم باب ازالة النجاسة وذكر بعض الاعيان النجسة عن عنس عن عنس عن عنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا
34:32فقال لا. رواه مسلم النجاسة على نوعين نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها كالخنزير والكلب ونجاسة حكمية ومن امثلة ذلك لو وقع على الثوب نجاسة عد الثوب نجسا وهنا نجاسة حكمية ليست عينية وبالتالي يمكن غسله اذا غسل
34:59فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال انس وذكر بعض الاعيان النجسة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا الخمر حرام شربها قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام
35:21رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يدل على تحريمها ويدل على نجاستها حينئذ نقول بان الخمر نجسة وقوله تتخذ خلا الخل حلال جائز
35:48بعض الناس يقلب الخمر لتكون حلا ان يقول هذه ان تحولت بنفسها جاز استعمال هذا الخل والا هم تحول بنفسها وانما كان ذلك بفعل فاعل فانها لا تحل حينئذ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:16لا تنجسوا موتاكم فان المسلم ليس بنجس ليس بنجس حيا ولا ميتا. رواه الدارقطني والحاكم وقال ايه على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا
36:36عندنا الان الكلام في الميتات ما الذي ينجس من الكائنات الحية بموته؟ وما الذي لا ينجس. ابتدأها بالادمي لادمي طاهر وليس بنجس نعم وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه
37:09كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره من شعره هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحة طلحة الانصاري واعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر
37:31قال احلق فحلقه واعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس نعم هذا الخبر فيه ان شعر الرأس طاهر من الشعر طاهر وليس بنجس وبالنسبة لتوزيع شعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبركته
38:01واما في زمننا الحاضر فبعض من ينقل ان هناك شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى عن صحة دعواه مثل هذا يحتاج الى اسناد متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم
38:14المقصود ان ظاهره ان الشعر طاهر شعر الادمي طاهر وليس بنجس. نعم وعن انس رضي وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلت اكلت اكلت الحمر
38:38ثم جاء جائن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افنيت الحمر. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهى ينهى بيانكم عن اللحوم الحمر فانها رجس او نجس
38:59قال فاكفأت القدور بما فيها. متفق عليه ولفظه لمسلم. وفي الصحيح في حديث سلمى انهم اخبروه ان يوقدون على لحوم على لحم الحمر الانسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها واكسروها
39:22فقال رجل يا رسول الله او نهريقها او نهري او نهريكها ونغسلها قال او ذاك؟ او ذاك او ذاك نعم في هذا الحديث كلام عن لحوم الحمر الحمار على نوعين حمار وحشي
39:44بالبراري وهو المخطط فهذا جائز اكله وهو طاهر ونوع من انواع الصيد وجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء لمن صاده محرما النوع الثاني الحمار الانسي الذي يعيش بين الناس
40:07في الركوب هذا لا يجوز اكله. كان مباحا في اول الاسلام ثم نزل اه تحريمه وقوله فقال يا رسول الله اكلت الحمر؟ فالرسول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى
40:26ابو طلحة زوج ام سليم ام انس ابن مالك وانس ربيب ابي طلحة هذا قال فنادى ابو طلحة ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر يعني الاهلية فانها رجس او نجس
40:50كان الصحابة قد اخذوها وذبحوها وبدأوا يطبخونها فلما جاء الامر سمعوا واطاعوا وامتثلوا وهكذا شأن الايمان بالانسان قال فاكفأت القدور بما فيها اي عجفت حتى سقط ما فيها من طبخ
41:13وهذا لفظ مسلم قال وفي حديث سلمة انهم اخبروه انهم يوقدون على لحوم الحمر الانسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهريكوها واكسروها اي اهريكوا هذا الطبخ واكسروا هذه الاواني
41:30فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها نغسل الاواني قال صلى الله عليه وسلم او ذاك هو عن امر وعن امر بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى
41:51وهو على راحلته وهو تقصع وهي تقصع بجرتها ولعابها ولعابها يسيل بين كتفي كتفي الحديث. رواه احمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه قول هنا خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى في مشروعية الخطبة بمنى
42:17قل هو على راحلته في جواز القاء الخطب في المجامع العامة على الدابة قال وهي تقصع بجرتها يعني ان آآ لعابها يسيل وانها قد اكلت اكلا فهي تجتر ذلك الاكل
42:38فكان لعابها يسيل بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يتحرج من ذلك مما يدل على ان لعابها طاهر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما
43:02احدهما فكان لا يستنزه لا يستتر من من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم اخذ جريدة جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله
43:22لم فعلت هذا؟ قال لعله يخف يخفف عنهما ما لم ييبس متفق عليه ولفظه للبخاري. وقد روي بثلاثة الفاظ يستتر يستنزه وينتبه ويستنزه يستتر ويستنزه ويستبرئ فالاولان متفق عليهما. والاخير انفرد به البخاري
43:56نعم هذا الحديث به ان هذين القبرين كانا منفردين عن القبور بالتالي لا يلزم ان يكون القبر في المقبرة من كان القبر في المقبرة اولى واحسن ليكون تكون القبور مجتمعة
44:18قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين وعن صاحبي انهما ليعذبان اي هؤلاء الاموات في قبورهم ما يعذبان. قال وما يعذبان في كبير بالفعل الذي فعلوه ليس من الكبائر
44:33اما في لفظ بلى من كبير قال اما احدهما فكان لا يستتر من البول في وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة قال واما الاخر فكان يمشي بالنميمة النميمة نقل الحديث على جهة الافساد. فلان يقول في كذا وفلان فعل كذا
44:58بالتالي تحدث العداوة هذا فيه دليل على تحريم النميمة قال ثم اخذ جريدة رطبة الجريدة جريدة النخل السعف رطبة لم تيبس قال فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا
45:28وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من جاءنا الان وقال ساضع على قبر هذه الجريدة يقول انا اخطأت لانك لا تعلم هل هما يعذبان او لا يعذبان ثم
45:45صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه لم يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم فعله الا هذه المرة. ولم يؤثر عن الصحابة كالخلفاء الراشدين ومن بعدهم انهم فعلوه
46:01بالتالي لا يشرع مثل هذا الفعل قال وقد روي بثلاثة الفاظ اما احدهما فكان لا يستتر والثاني اما احدهما فكان يتنزه واما الثالث قال فاما احدهما فكان لا يستبرئ فهذا دلالة على
46:25نجاسة البول من الادمي وجوب تطهير الانسان نفسه من اثارها وعن عائشة رضي الله رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يا خروج الى الصلاة في ذلك الثوب
46:48وانا انظر الى اثر الغسل الغسل فيه. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث حديث عائشة فيه اشارة الى حكم المني هل هو طاهر او نجس والعلماء لهم منهجان بعضهم يقول طاهر وبعضهم يقول نجس
47:08وكلاهما يستدل بهذا الخبر من قال بنجاسة قال بما انه يغسل هذا دليل على انه نجس ومن قال بطهارته قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى الصلاة وفي ثوبه اثر منه
47:24ولو كان نجسا لما قبل بذلك قال كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسر فيه نعم وفي رواية عن وفي رواية له عن عائشة
47:42لقد رأيتني اف اف اف افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. لم تعصه اللي هو انما فركته دقت بعضه ببعض من اجل ان يتساقط ما
47:58تجمد منه وهذا استدل به على عدم نجاسة علماني وفي لفظ لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري نعم اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة
48:23وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم
48:50كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين
49:07الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون
49:25يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين