المحرر في الحديث 09 معالي الشيخ أ د سعد الشثري البناء العلمي
0:00اين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل الى
0:27الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشبههم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
0:41بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين
0:57الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من احاديث كتابي المحرر في احاديث الاحكام للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى
1:18وقد اه توقفنا عند الحديث الحادي والعشرين بعد المئة تفظل بقراءته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين
1:43قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد متفق عليه
1:59قوله ايركد احدنا وهو جنب فيه ان الصحابة كانوا يسألون عن اعمالهم قبل ان يقدموا عليها ليعرفوا حكم الله عز وجل فيها قوله نعم اي يرقد يجوز لاحدكم ان يرقد وهو جنب
2:20ثم قال اذا توظأ احدكم فليرقد وقوله اذا توضأ احدكم قيل بان الجملتان ان الجملتين منفصلتان وبالتالي يكون الوضوء مستحبا كانه قال نعم يرقد ثم قال اذا توضأ احدكم فليرقد يعني على جهة الاستحباب
2:46بينما اخرون فهموا انها جملة واحدة انها دولة واحدة نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وبالتالي يكون الوضوء واجبا لمن اراد ان يرقد وهو جنب ولكن الاول هو ظاهر حديث الباب
3:11قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب ولكن من حديث عائشة في السنن لكن كثيرا من اهل العلم قد تكلموا في اسناده وعلى كل ظاهر هذه الجملة
3:28ان كلمة نعم جملة مستقلة والقاعدة ان السؤال معاد في الجواب وقوله اذا توضأ احدكم فليرقد يرقد هنا فعل مضارع مسبوق بلام الامر صرف عن ظاهره من الوجوب لكون هذا قد جاء جوابا عن
3:53آآ السؤال عن حكم هذا الفعل مما يعلم منه انه قد توهم عدم جواز ذلك. نعم احسن الله اليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه
4:15وتوضأ للصلاة. رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوء واهد الصلاة في هذا الخبر استحباب الوضوء للجنب
4:33اذا اراد شيئا من هذه الافعال وهي النوم او الاكل ومثله اه الشرب وفي هذا ان الوضوء يخفف حدث الجنب ان الوضوء يخفف حدث الجنب وقد اخذ منه الحنابلة وطائفة
4:56ان الجنب اذا توضأ جاز له اللبس في المسجد قد نقل اتفاق الصحابة رظوان الله عليهم على ذلك وفي هذا ان الوضوء لا يلزم ان يستباح به فعل الصلاة فان الجنب اذا توضأ
5:23خف حدثه ومع ذلك لا يجوز له فعل الصلاة قد استدل بهذا الخبر طائفة على ان الحائض اذا توضأت نفعها وضوئها والجمهور على خلاف ذلك قالوا ليه؟ لان الحائض حدثها مستمر
5:43وسبب ايجاب الغسل في حقها لا زال باقيا بالتالي لا تدخل في مثل هذا الخبر. نعم احسن الله اليك وعن ابي اسحاق السبيعي السبيعي. السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:06ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق وقال يزيد ابن هارون هذا الحديث وهم. وقال احمد ليس صحيحا. وصححه البيهقي وغيره
6:26قال بعض الحذاق من المتأخرين اجمع من تقدم من من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث خطأ منذ زمان ابي اسحاق الى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث
6:42او ثاني اما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ وروى احمد بن حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم
6:59انتبهوا ثم ينام ولا يمس ماء واسناده غير قوي نعم هذه الاحاديث هي في مسألة حكم النوم للجنب قبل الاغتسال اولها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر قوله من غير ان يمس ماء
7:22انه اه لا يغتسل وقد يراد بها انه ايضا لا يتوضأ وقد اشار المؤلف الى البحث باسناد هذا الخبر وهل هو من اوهامي ابي اسحاق السبيعي او ليس كذلك نعم
7:43احسن الله اليك باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى
8:07حتى اذا رأى ان حتى حتى اذا رأى ان قد استبرأ حفل على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له. ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفه
8:27ثلاثا وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره وفي لفظ للبخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته عليه الماء ثلاث مرات وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
8:45ادنيت للرسول صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم
9:01توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم ما اتيته بالمنديل فرده. وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم
9:24وفي رواية للبخاري وجعل ينفض الماء بيده. وفي رواية للبخاري ايضا ثم غسل فرجه. ثم قال بيده على الارض فمسحها ابي التراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه
9:44في رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة لا لا نقف
10:01هذان الحديثان حديث عائشة وميمونة هما في صفة الاغتسال ونحن مأمورون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال والواجب من الاغتسال هو تعميم ظاهر البدن بالماء وكل ما كان من ظاهر البدن فيجب ايصال الماء
10:28اليه. هذا هو الواجب وهناك افعال مستحبة اه اخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في حديث عائشة ذكر انه يبدأ فيغسل يديه والمراد بذلك الكفين قبل ان يشرع
10:48بالاغتسال ثم يفرغ بيمينه على شماله ان يأخذ ماء باليمين يجعله على يده الشمال ثم يغسل فرجه يعني يأخذ من الاناء ماء ثم يضعه في يده اليسرى ثم يغسل الفرج لتلويث او لتغسل ما تلوث
11:13ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة ثم بعد ذلك يغسل شعره فيأخذ ماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر وهذا كما تقدم ان الصوافي انه على سبيل الاستحباب قد ورد عن بعض الفقهاء انه قال واجب
11:40ايصال الماء الى التأكد من من وصول الماء الى اصول الشعر يستدل على ذلك بحديث ان تحت كل شعرة جنابة لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
11:56قال حتى اذا رأى ان قد استبرأ اي اوصل الماء الى جميع اجزاء رأسه حفن على رأسه ثلاث حفنات هذه الحفلات الثلاث ليس المقصود بها ذات الرأس وانما اراد ان يغسل ان يغسل جميع بدنه
12:16ويبتدئه بالصب على رأسه لانه اعلى البدن قال ثم افاض على سائر جسده يفسر هذا الذي ذكرته حديث ميمونة الاتي ثم غسل رجليه يعني بعد ان فرغ من الاغتسال غسل رجليه
12:35ظاهر هذا الخبر انه لم يفرق هل بقي في مكانه او انتقل؟ قد جاء في حديث ميمونة انه انتقل الى مكان اخر عند غسل الرجلين وظاهر من هذا انه لم يرد ان يلوثه
12:50بقايا غسله مع التراب الذي كان ينزل عليه وفي لفظ اغتسل من الجنابة فبدأ غسل كفيه ثلاثة بلفظ لهما ثم يخلل بيده شعره وحتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء
13:12ثلاثة مرات واما حديث ميمونة وقال قالت ميمونة ادنيت له غسله يعني الماء الذي اغتسل منه من الجنابة غسله فغسل كفيه مرتين او ثلاثة وهذا كما تقدم على سبيل الاستحباب ثم ادخل يده
13:33اليمنى في الاناء ثم افرغ على فرجه وقد وضحت رواية رواية عائشة انه اخذ الماء بيمينه فوضعه في شماله ثم افرغ على فرجه وبينتها قوله وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارظ لماذا يظرب الارظ
13:58ليطهرها وينظفها فانها قد غسلت فرجه وقد يكون فيه شيء من البقايا فدلكها دلكا شديدا ثم وهنا الغسل الضرب بالشمال على الارظ لانهم كانوا يتنظفون بالتراب يضعون التراب مع الماء
14:20فيزيل ما في ما في اليدين ونحوهما من انواع الاذى قال ثم توضأ وضوءه للصلاة ظاهره انه بجميع الاعضاء حتى غسل القدمين بعض الفقهاء يقول بانه ما دام انه يغسل الرجلين بعد فراغه من الغسل معناه ان الوضوء الاول وضوء بدون غسل
14:46الرجلين والظاهر ان قوله توظأ وظوءه للصلاة الظاهر انه شمل جميع اعضاءه قال ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده قال ثم تنحى اي اعتزل وذهب الى مكان اخر ثم تنحى عمقامه ذلك
15:11فغسل رجليه يعني في مكان اخر لم يتلوث او لم يخالط ترابه الماء قال ثم اتيته بالمنديل فرده كانه نفض يديه وفي واستدل بعضهم في بهذا على انه يكره استعمال المنديل
15:32ولكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمه وهل منديل ليس من الامور العبادية ليس من الامور العبادية التمدن ليس من الامور العبرة فكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه
15:49لا يعني كراهته او عدم جوازه يعني هذا ما يقال ما يستدل بالترك الا في امور العبادات قال وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفظه من اجل الا يبقى شيء من اجزاء الماء على بدنه
16:11في رواية للبخاري ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق المظمظة والاستنشاق امران مشروعان في الغسل لكن هل هي من الواجبات بحيث لا يتم الاغتسال الا بهما. قال احمد نعم
16:34والاكثر على انه ليس من الواجبات ومن ادلتهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومنها قياسه على الوضوء قياسه على الوضوء ولان هذا الوضوء الذي في اول الاغتسال هو
16:52وضوء والوضوء يجب فيه المظمظة والاستنشاق عندهم قال ثم غسل وجهه ويديه هذا ايش وضوء ولم يذكر هنا الرجلين فكأنه لما تنحى للمقام الاخر غسل الرجلين معناه انه لم يغسل القدمين في المكان الاول
17:19قال وافاض على رأسه اي صب الماء على رأسه ثم تنحى فغسل رجليه يعني في مكان اخر غير مكان اغتساله وفي رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه
17:40نعم احسن الله اليك وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي فانقضه لغسل الجنابة. افا انقضه. افا انقضه لغسل الجنابة
17:58قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وفي رواية افا انقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا. رواه مسلم قولوا امي سلمة يا رسول الله
18:21هذا فيه استفتاء المرأة بحوائجها الخاصة لتعرف حكم الله في ما يمر بها الحوادث قالت اني امرأة اشد ظفر رأسي فيه جواز تظفير المرأة لشعر رأسها وانه لا حرج فيه
18:41وفيه ان الوضوء انما يجب فيه مسح الظاهر من الشعر واما الباطن فلا يمسح قالت افا انقظه لغسل الجنابة يعني هل يلزمني ان افك ظفر الرأس او لا يلزمني ذلك عند ارادة غسل الجنابة
19:05فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات فلا يلزمها ان تفك ايش الظفر لو كانت الظفر لم توجد الا بعد الجنابة وقبل الاغتسال
19:23والحكم واحد حينئذ يكفيها غسل الظاهر قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات بوجوب صب الماء على الرأس ثلاثا ثم تفيضين عليك الماء اي ترسلين الماء على بقية بدنك
19:44فتطهرين استدل الحنفية بهذا على ان الغسل لا يشترط له النية لانه حكم بالطهارة بمجرد الفعل ولم يذكره نية والجمهور علاء ان النية من شروط الوضوء ومن شروط الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال
20:09بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا بالنسبة للغسل طيب الحيضة حيضة ما تكون الا مرة واحدة في الشهر فهل نقول هي تماثل الجماع والجنابة وبالتالي لا يجب نقض ظفر الرأس فيها
20:31او نقول بانها تماثل او ان يقول بانها لا تماثل آآ الجنابة وبالتالي يلزم النقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا يلزمك ان تنقضي ظفر آآ رأسك من اجل الاغتسال للحيضة
20:55او النفاس او الجنابة نعم احسن الله اليك وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها
21:13آآ وسدرتها فتطهر فتحسد الطهور مطهرا فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها على ثم تصب على رأسها اتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر ممسكة فتطهر بها
21:42زي حسين لا هيك فقالت اسماء وكيف تطهروا بها فقال سبحان الله تطهرين بها؟ فقالت عائشة كانها تخفي ذلك. تتبعين اثر الدم. وسألته عن غسل الجنازة ابت فقال تأخذ الماء فتطهر فتحصن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه
22:06وحتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم نعم نساء نساء الانصار. لم يكن امنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. رواه مسلم وذكره البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها
22:26هذا الخبر من حديث عائشة ان اسماء سألت رسول الله وسلم عن غسل الحيض اي ماذا تفعل؟ وما هي الاحكام المتعلقة به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ احداكن ماءها
22:45وسدرتها السدر ورق نوع من انواع الاشجار يسمى السدر والنبق بعض البلدان يسمونه العبري لها ثمر ولكن الكلام متعلق بورقها فان ورقها له خاصية التنظيف قال فتطهر يعني ايه تغتسل؟ فتحسن الطهور
23:12ثم تصب على رأسها في مشروعية صب الماء على الرأس في الغسل فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها وظاهر هذا وجوبه لكن الجماهير على عدم وجوب هذا الفعل لعدم قيام الدليل عليه ولان
23:34من نقل صفة رسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا معه قال حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ونوع من أنواع المطهرات الذي فيه رائحة حسنة
23:56فقالت اسماء بنت شقر وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله متطهرين بها اي تنظفين نفسك بها؟ فقالت عائشة كانها تخفي ذلك اي لم تظهره حتى يسمعه الرجال او يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وانما
24:15ارادت ان تسمع المرأة فقالت تتبعين اثر الدم تزيلين اثر الدم قال وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها يعني من الماء فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها
24:44اي فروعه ثم تفيض عليها الماء اي على سائر البدن فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار تمدحهن وتثني عليهن حيث سألنا عن احكام لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين
25:06بهذا فضيلة التفقه بالدين باب التيمم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطاهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر
25:24وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. ولن تحل ولم ولم تحل لاحد قبلي
25:43واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة متفق عليه وروى الامام احمد من حديث علي وجعل وجعل التراب لي طهورا نعم هذا الحديث قال المؤلف بابو التيمم
26:03المراد به تيمم قصد ما على الارض لضربه ثم مسح الوجه واليدين به تيمم جاء في ذكر قوله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم
26:29ان الله كان عفوا غفورا. وفي الاية الثانية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الاية وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وتيمم اصحابه
26:48معه ولم يكونوا في اسفارهم ينقلون المياه من اجل الوضوء بها ويكتفون بالتيمم قال اعطيت خمسا هل هذه العطية له خاصة ولا لامته كذلك موطن خلاف بين العلماء لم يعطهن احد قبلي هذي مميزات
27:12نصرت بالرعب مسيرة الشهر اي اذا سمع بي اعدائي وانا على بعد مسافة او مسيرة شهر وصل الى اعداء ذكري او القي في قلوبهم الوهن والرعب والخوف وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او عام لكل
27:35من تبع سنته قولان كما تقدم. ظاهره العموم بدلالة انه ذكر عددا من الامور التي تعم الامة بدلالة قوله فايما رجل من امتي ادركته الصلاة ما يدل على عموم هذا لجميع افراد الامة
27:58قال ومسيرة الشهر يعني بحسب سيرهم في الزمان الاول كانوا في اليوم يسيرون اربعين كيلا تقريبا اربعين كيلا تقريبا يعني مسيرة الشهر الف ومئتين كيلو تقريبا قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا
28:24المسجد يعني انه يجوز له ان يصلي في اي موطن وطهور يعني انه يجوز ان يتيمم بها قد استدل المالكية بهذا الحديث على انه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الارظ
28:46والحنابلة والشافعية يرون انه لا يجوز الوضوء التيمم الا بالتراب خاصة قالوا لان الله تعالى قال فتيممون منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا منه هذه للتبعيظ هادي التبعيض بالتالي لا بد ان يكون الظرب على شيء من جنس الارظ
29:14وهناك من قال كل ما علا على الارض فانه يجوز التيمم به فانه يجوز التيمم به. واضحة المسألة هل يجوز من الذي يجيز التيمم بالتراب لا هاه الجميع من الذي يجيز التيمم بالرمل
29:43لا لأ المالكية لان هذا من جنس الارض والحنفية من الذي يجيز التيمم على الصخر المالكية والحنفية من الذي يجيز التيمم على الطاولة انا فيه يقولون كل ما على الارض
30:08مالك يقولون ما على الارض من جنسها والحنابلة والشافعي يقولون التراب خاصة ظاهر هذا الحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يدل على قول المالكية الارض كلمة عامة قال فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي
30:32عنده مسجد واحلت لي الغنائم. الغنائم هي ما يؤخذ من العدو في القتال ولن تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وهو انه يشفع لهم عند الله عز وجل لاطلاقهم ومحاسبتهم قال واعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة
31:03وبعثت الى الناس عامة في حديث علي عند احمد وجعلت التراب لي طهورا هذا دليل لمذهب شافعي والحنابلة في اختصاص التيمم بالتراب فقط والاولون يقولون هذا الاستدلال استدلال بمفهوم اللقب
31:28لان كلمة التراب هذه اسم ذات فهي لقب واذا علق الحكم على اسم الذات فانه لا يقيد الحكم به لا يقيد الحكم به نعم احسن الله اليك. وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة
31:52فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. واللفظ لمسلم
32:19وفي رواية للبخاري وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وعن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
32:36قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله. وليمسه بشرته فان ذلك خير. رواه البزار وقال
32:52ابن قطان اسناده صحيح وارى الدار قطني قال الصواب انه مرسل. وقال ابن قطان في حديث ابي ذر ضعيف وهو غريب من حديث ابي هريرة وله علة والمشهور في الباب حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي وغيره
33:12وعن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء. ولم يعد الاخر
33:30ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك الصلاة واجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني وتكلم
33:50ايه هو الحاكم وقال على شرطهما. وفي قوله تساهل. وقال ابو داوود وذكر ابي وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
34:07اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه باب الحيض ايش باب الحيض حديث الان هذه احاديث في اه ذكر احكام التيمم قال عمار ابن ياسر بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة
34:36النبي صلى الله عليه وسلم قائد الامة قال فاجنبت يعني عندما ذهبت لقضاء هذه الحاجة وظاهره انه خارج المدينة قال فلم اجد الماء لاغتسل فتمرغت في الصعيد قال في التيمم
34:55آآ يظرب على الارض فيمسح على اعضاء الوضوء فاستنبط منه بواسطة القياس ان اعقد الماء اذا كان جنبا فانه اه يقوم ايصال او بالتيمم على جميع بدنه بدلا عن الاغتسال
35:19قال فتمرغت في الصعيد كما تمرؤوا الدابة وفيه استعمال القياس ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقال انما يكفيك اي يجزئك انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا
35:38ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة هنا هذه الظربة الواحدة في التيمم هل نقول بانه يكتفى بظربة واحدة هناك ثلاثة مناهج منهم من يقول لابد من ضربتين في كل تيمم
35:55منهم من يقول يكفي ضربة واحدة لهذا الخبر ومنهم من يقول بالحدث الاصغر اذا تيمم على الحدث الاصغر ضرب ضربتين واذا تيمم عن الحدث الاكبر ظرب ظربة واحدة واستدل بها هذا الخبر قال ثم ظرب بيديه الارظ
36:17ضربة واحدة الظاهر ان الضربة الواحدة تجزئ في الجميع قال ثم مسح الشمال على اليمين ثم مسح الشمال على اليمين بحيث الان اصبحت معطن الكفين قد مسح بعضهما وظاهر كفيه
36:43ووجهه هل الان قدم الوجه او قدم اليدين الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقدم ذكر الوجه بل نقول الترتيب هنا واجب قال وفي رواية للبخاري وظرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارظ
37:05بجواز التيمم بالارض وان فيه تضرب يظرب على الارظ بالكفين قال ونفخ فيهما بجواز النفخ في الايدي بعد ان علق بها تراب قبل المسح للتيمم قال ثم مسح بهما وجهه
37:26وكفيه ثم اورد من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب صعيد ما صعد على الارض وعلا عليها وبهذا اخذ الحنفية في ان ما صعد على الارض يجوز الوضوء به
37:45والاخرون قالوا بانه لا يجزئ الا ان يكون ضربا على الارض قال الصعيد الطيب وضوء المسلم هنا مسألة وهي هل التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا او انه مبيح للصلاة اذا قلنا بانه مبيح مثلا لزمه ان يتوضأ لاول وقت كل صلاة
38:12اذا قلنا بانه رافع ولا حتى ولو كنا رافع مؤقت فانه حينئذ ايش لا يحتاج الى تجديد التيمم عند دخول الوقت الاخر قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين
38:35في ان التيمم لا يكون الا بعد فقد الماء قول هنا الطيب الصعيد الطيب معناه او يؤخذ منه انه لا يمسح ولا يظرب الا على موطن طاهر لو وجدت مكانا في الارض نجس
38:54لا يجوز ان تضرب عليه للتيمم قال وان لم يجد الماء عشر سنين ما دام انه لم يجد الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فيه انه لا يجوز الانتقال الى التيمم مع القدرة
39:15على الماء الا اذا كان هناك سبب اخر قال وليمسه بشرته فان ذلك خير له يعني آآ فان ذلك يحتمل امرين الوضوء بان الوضوء خير له ويحتمل ان المراد به الاستمرار
39:38على التيمم ونقل المؤلفون عددا من الاقوال في تصحيح الخبر وتضعيفه ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك رضي الله عنه الانصاري قال خرج رجلان في سفر فيه جواز
39:59سفر الاثنين وانه لا حرج فيه قال فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا يعني بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء. واما الاخر فلم يعد
40:24ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه بما وقع فذكر ذلك له. من واحد ايش اعاد بعد ان وجد الماء واحد ما اعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد
40:40اصبت السنة واجزأتك صلاتك معناه انه افظل من حال الاخر لانه اصاب السنة وكفته الصلاة. وقال للذي توظأ واعاد لك الاجر مرتين. لانه توضأ مرتين وصلى مرتين رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني وتكلم عليه الدارقطني والحاكم وقال على شرطهما
41:10في قوله تساهل وقال ابو داوود وذكر وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ كانه انما رواه عطاء عن ابي هريرة لا عن ابي سعيد يبقى هنا مسألة وهي
41:31من عجز عن غسل جميع الاعضاء في الوضوء قدر على البعض دون البعض فماذا يفعل هل نقول توظأ للجزء الذي تستطيع غسله وتيمم للباقي او ماذا يفعل نعم اقرأ وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه
42:05هناك الافعال هناك افعال في الشريعة تعتبر بمثابة الوحدة الواحدة اذا عجز الانسان عن بعظها سقط كلها مثال ذلك الصيام صيام اليوم الواحد وحدة لو جاءنا انسان وقال انا اقدر اصوم من الفجر الى الظهر
42:31فهل يجزئه هذا ولا يكفى لماذا؟ لان هذا فعل بمثابة واحدة وبالتالي لا يمكن ايش؟ تجزئته بينما هناك افعال يصح تجزئتها. واذا عجز الانسان عن البعض ادى الباقي ومن امثلة الصلاة
42:58من عجز عن السجود قلنا صلي واتي في وقت بجميع الاركان في اوقاتها واومئ بالسجود واو ماء بالسجود لماذا لان الصلاة اجزاء متعددة ومن هنا قالوا الميسور لا يسقط بالمعسور
43:28خلاف المسألة الاولى فانهم قالوا ما لا يتبعظ فاختيار بعضه كاختيار كله اذا الصلاة اذا سقط بعضها لا يعني سقوط البقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى
43:52جيم واما الصيام فانه وحدة واحدة وبالتالي اذا سقط بعضه سقط جميعه اليس كذلك طيب نجيب لنا امثلة صدقة الفطر هل هو وحدة واحدة وبالتالي اذا سقط جزءه سقط جميعه
44:17او هو وحدات متعددة بالتالي اذا سقط البعض لم يسقط الباقي. لعل القول الثاني اصوب طيب بالنسبة اه الوضوء والغسل هل نقول الوضوء وحدة واحدة؟ او الغسل وحدة واحدة وبالتالي اذا سقط البعض سقط الجميع ويلزمه التيمم ابتداء
44:48او نقول هو وحدات متعددة وبالتالي يغسل من بدنه ما يستطيعه يغسل من بعد انا ويتيمم للباقي ايهما تختارون هل هو وحدة واحدة او وحدات متعددة؟ نعم. احسن الله اليك وحدات متعددة
45:09بالتالي يغسل الاول من يخالف هذه من مواطن الخلاف بناء على الاختلاف في هذا الضابط وبالتالي من وجد ماء قليلا هل يلزمه ان يغسل ما يستطيعه من الاعضاء والباقي يتيمم له
45:27واضح؟ نعم وهنا قولان مشهوران في هذه المسألة اه الارجح انه ليس وحدة واحدة انه ليس وحدة واحدة وان كل عضو مستقل منه ومثله في الاغتسال فانه يعتبر مثابة احداث
45:52متعددة احسن الله اليك هل يمكن الاستدلال بحديث جابر بن عبدالله ان انما كان يكفيه ان يعصب على رأسه قتلوه قتلهم الله يكفي ان الوضوء اركانه يعني تعدد يتجزأ بهذا الحديث. طيب على كل ذكرنا الخلاف هذا استدلال بهذا الحديث هناك استدلالات عديدة لكل من الفريقين لا يمكن استيعابها
46:19هنا ونحن لسنا في صدد ذكر الاقوال الخلافية والاستدلال لكل واحد منها وبيان الراجح من المرجوح وانما الاهم ان يكون لدينا ملكة نستطيع بها فهم الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
46:39بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ايها المشاهدون الكرام. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
47:00ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب
47:24لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون
47:43المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
48:01فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للمشاركة والتسجيل بناء دوت اس اكاديمي دوت نت البناء العلمي. ملتقى العلم والعلماء