استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00لك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى ما في العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل
0:14كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم كفى دعوا ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه
0:34الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد فهذا لقاء جديد
0:53نتدارس فيه شيئا من احاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وكنا قد اخذنا شيئا من احاديث باب اداب قضاء الحاجة توقفنا عند حديث سلمان الفارسي الذي فيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة
1:19ببول او غائط فهذا الحديث ظاهره المنع من استقبال القبلة بالبول او بالغائط هو حديث صحيح الاصل في النهي ان يدل على التحريم ومما يأثم الانسان بفعله ولكن ورد في احاديث
1:44ما يقابل هذا النهي ومنها الحديث الذي رواه ابن عمر بعده. اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين
2:06قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال التقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام
2:24متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث حديث ابن عمر ظاهره اباحة استقبال آآ استدبار القبلة عند قضاء الحاجة نعم واقرة وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان ان يقبض بعام
2:52يستقبلها. رواه احمد وابو داود وابن ماجة والترمذي. وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحاكم وصححه البخاري وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل
3:11ظاهر هذا الحديث جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة وان كان ابن عبد البر ظعف هذا الخبر وبين انه لا يصح الاستدلال به فهذه الاحاديث طاهرها الجواز والحديث الاول ظاهره المنع
3:32فللعلماء في هذا طرائق للجمع بين هذين الدليلين منهم من يقول بان حديث ابن عمر متأخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام فيكون ناسخا منهم من يقول بان
3:50هذا في الاستدبار فيستثنى منهم من قال بانه في البول والصواب ان هذه الاحاديث المجيزة انما هي عند والبنيان في البنيان يجوز بوجود الحائل واما عند الفضاء وكون الانسان في البرية
4:18فحينئذ يمنع من استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة نعم وعن ابي بردة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفران
4:40ذكاء رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب. وعنده اذا خرج من والحاكم وصححه وقال ابو حاتم هو اصح حديث في هذا الباب
4:57هذا فيه مشروعية هذا الذكر ان يقول غفرانك عند القضاء عند الخروج من مكان قضاء الحاجة ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يقال الذي اذهب عني الاذى وعافاني
5:19لكنه حديث ضعيف الاسناد بالتالي لا يصح ان يعول عليه قد قال بعض لاهل العلم بان قوله غفرانك لانه لما تخفف من الغائط والبول الذي كان في بدنه تذكر التخفف من الذنوب بواسطة الاستغفار
5:43فقال هذه الكلمة احسن الله اليك. باب الاستنجاء والاستجمار عن عن عبد الله ابن مسعود رضي الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فامرني ان اتيه بثلاثة احجام له
6:00ان اتيه احسن الله اليك ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثتان والقى الروثة وقال هذا ريكس رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب
6:26ورواه الامام احمد والدار قطني وفي اخره ائتني بحجر وفي لفظ الدارقطني ائتني بغيرها قوله باب الاستجمار مراد به تنظيف محل آآ المحل الخارج من السبيلين بواسطة الحجارة وما ماث لها
6:51واما الاستنجاء فهو تنظيفه بواسطة الماء قد اختلف العلماء في المجزئ منهما واتفقوا او نقول بان الافضل هو ان يجمع بينهما الاستنجاء والاستجمار وان اكتفى باحدهما جائز اكتفى بالاستجمار جاز ولو كان عنده ماء. عنده مناديل فنظف نفسه تنظيفا كاملا
7:24بالمناديل يجزئه وهكذا لو اقتصر على استعمال الماء الذي هو الاستنجاء فانه يجزئه وسيأتي ان شاء الله بذلك ذكر قوله في حديث ابن مسعود اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط في اصل اللغة المكان المنخفض
7:48ولما كان الغالب قضاء الحاجة في ذلك المنخفض قيل عن مكان قظاء الحاجة غائط ثم قيل للخارج من السبيلين الخارج النجس غائط قال فامرني ان اتيه بثلاثة احجار استدل به الحنابلة على انه لابد من
8:13ان يكون هناك ثلاثة احجار وبعض اهل العلم قال لابد ان يكون وترا الحنابلة يقولون يجزئ اربعة ولكن بعض اهل الحديث قال لا لابد من وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر
8:33حمله الحنابلة على ان المراد به ثلاثا وقال الجمهور بان المراد الانقاء فمتى حصل الانقاء فانه حينئذ يعد قد ادى الواجب عليه قال فوجدت حجرين بان الحجارة تجزئ بالاستجمار وانه لا
9:02اه يتعين اي نوع من انواع الحجارة حجارها انواع والوان فايها استعمل في الاستجمار اجزاء قال والتمست الثالث اي الحجر الثالث فلم اجده تمس الثالث فلم اجده فاخذت روثة الروثة
9:30الرجيع خارج من البهيمة بهيمة الانعام فاتيته بها اي اتيت بها للنبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الحجرين لانه يجوز الاستجمار بهما والقى الروثة فان الروثة لا يجوز الاستجمار بها. وقد ورد معنا في حديث سلمان
9:56انه نهى عن الاستجمار الرجيع وقال هذا ريكس ثم ذكر المؤلف البحث في اسناد هذا الخبر. نعم. احسن الله اليكم سؤال بالنسبة للقول الذي يرى اه ثلاثة احجار اذا اذا استخدم حجر ذي ثلاث شعب
10:19هل هو المراد ان يستجمر ثلاثا اذا كان هناك حجر كبير له ثلاث شعب فانه حينئذ قد استجبر ثلاث مرات وبالتالي يجزئه وعن يعقوب بن كاسب عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه
10:46ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران طهيرا انهما لا يطهران رواه ابو احمد بن عدي والدار قطني وقال اسناده صحيح وقال ابن عدي لا اعلم من رواة لا اعلم من رواه عن فرات القزازي غير ابنه الحسن
11:11وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسب وسلمة احاديثه افراد وغرائب ويحدث عن قوم باحاديث لا يتابع عليها ماذا الخبر قد رواه ابن عدي وباسناد غريب فريد ولذلك لم يقبله بعض اهل العلم
11:35وقوله نهى ان يستنجى بعظم او روث تقدم معناه انه لا يصح الاستنجاء بالعظم وبالروس مثله العظم وقد ورد في ذلك احاديث يقوي بعضها بعظ قد ورد ان العظام منع من
12:00الاستنجاء بها لان الجن تعود لهم تلك العظام لحما اوفر ما كانت فنها عنه لانه طعام اخواننا من الجن فدل هذا على ان طعام الانس ايظا يمنع من الاستنجاء به. نعم
12:23احسن الله اليك سؤالا اذا تبقى لنا بعض عظام من من الشاة التي ذبحناها هل لنا ان نضعها في مكان نتصدق بها على اخواننا من الجن نعم وضع العظام في المكان العام المفتوح
12:41لا بأس به ولا حرج على الانسان فيه. نعم احسن واصل وروى شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول
12:57كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه ام هذا الحديث فيه جواز الاستنجاء بالماء جواز الاكتفاء
13:19بالاستنجاء بالماء وهناك قول عن الامام مالك لان هذا لا يجزئ ولكن ظاهر هذا الخبر اجزاؤه وفيه خدمة صاحب الفضل والمكانة كخدمة انس غلام الذي يماثله للنبي صلى الله عليه وسلم
13:43والعنزة عصى في طرفها مثل الرمح وكان يضعها بين يديه في الصلاة لي تكون سترة له نعم احسن الله اليك باب اسباب الغسل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء
14:09حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر ازاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل الرجل
14:24اعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وفي لفظ وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج وارسل ورأسه
14:48يقطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليه فلا غسل عليك احسن الله اليك وعليك وعليك الوضوء متفق عليه لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء ولا قال فلا غسل عليك
15:13المراد بالغسل تعميم جميع اجزاء البدن بالماء تعميم و سيأتي معنا صفة الغسل لكن الان نتحدث عن الاسباب التي تقتضي الغسل توجبه وقد ذكر المؤلف هنا حديث ابي سعيد الخدري
15:43رضي الله عنه فقال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء. قباء في اطراف المدينة في ذلك الزمان وهي اول ما قدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم
15:59حتى اذا كنا في بني سالم بنو سالم قبيلة من الانصار ولهم حي ينفردون به عن بقية اهل المدينة يجدون فيه الماء ويزرعون فيه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان احد الصحابة
16:19فصرخ به اي ناداه رافعا صوته به رفع الصوت بالنداء قال فخرج يجر ازاره اي من الاستعجال لاجابة النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل به بعضهم على ان الازار الذي كانوا يستعملونه فوق
16:42الكعبين اذ لو كان الازار فوق ذلك بكثير وخرج جارا ازاره لانكشفت عورته واخذ بعضهم من هذا انه يجوز لغير المتكبر جر الايزار لكن جر الازار هنا ليس امرا معتادا
17:07انما فعله لعجلة امره كانه خرج بدون او جر الازار بدون قصد لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل اي جعلناه يستعجل كانه قد جامع زوجته ولم يفرغ
17:28وقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل اي اعطني الحكم في الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني اي قد جامعها وادخل فرجه في فرجها ولكنه لم ينزل المني بعده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء
17:55انما اداة حصر الماء يعني انما وجوب الاغتسال بالماء من الماء يعني من انزال المني الذي هو الماء هذا الحديث ظاهره ان من احتلم وجب عليه الغسل ومن ذلك من جامع فانزل
18:21لكن من جامع ولم ينزل ما حكمه ظاهر الحديث انه لا يجب عليه الاغتسال وباذا قال طائفة من الظاهرية و الجمهور على انه يجب الاغتسال في هذه الحال استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
18:45اذا جلس على شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ عند مسلم ولو لم ينزل ولو لم ينزل وجاء في الحديث اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل
19:06ولذا اذا غيب حشفته في فرجها وجب حينئذ الغسل ومن ثم دلالة الحديث هنا بدلالة الحصر بانما والحديث الاخر دلالته صريحة بايجاب الغسل عليه وبالتالي يقدم الصريح على غيره قال وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي نقول يجب الغسل
19:37على من جامع ولو لم ينزل على الصحيح وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وارسل اليه يعني طلب من احد اصحابه ان يستدعيه
19:54فخرج ورأسه يقطر قد اغتسل فقال لعلنا اعجلناك اي يمكن ان نكون قد استدعيناك قبل ان تقضي حاجتك فقال الرجل نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او اقحطت
20:19فلا غسل عليك وظاهر هذا انه لا يجب الغسل عليه وعليك الوضوء متفق عليه ولكن البخاري لم يذكر قوله فلا غسل عليك فهذا من ادلة الظاهرية ومن ماثلهم في القول بعدم وجوب
20:41الغسل بتغييب الحشفة او بالجماع بدون انزال والاخرون استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه قد جاء في الحديث ان الصحابة اختلفوا في هذه المسألة فارسلوا الى عائشة رضي الله عنها
21:00يسألونها عن هذه المسألة فاخبرتهم بالحديث الذي فيه وجوب الاغتسال من الجماع ولو لم يكن هناك انزال فاخذ الصحابة بقولها رضي الله عنها نعم احسن الله اليك وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ام سليم ان ام سليم حدثت انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة
21:32عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
21:49فمن اين يكون الشبه؟ ان الماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه؟ رواه مسلم هذا الحديث ايضا يتكلم ان مسألة الاحتلام
22:12فان من احتلم وجب عليه الغسل متى يعد محتلما برؤية الماء فاذا رأى اثر الماء على ثيابه او بدنه وجب عليه الاغتسال حتى ولو لم يرى شيئا في منامه اما من لم يرى ماء ولا اثرا للاحتلام في ثيابه ولا في بدنه
22:37فانه لا يجب عليه الغسل ولو كان قد رأى في منامه جماعا ولهذا لما جاءت ام سليم وهي ام انس انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة
22:53ترى في منامها ما يرى الرجل اي من كونها تجامع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل يعني يعني اذا رأت الماء بل تغتسل هنا فعل يدل على الوجوب. تغتسل فعل مضارع مسبوق بلام الامر
23:14فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك ان ينسب الى النساء مثل هذا الحديث فقالت ام سلمة وهل يكون هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكون من يعني يكون من المرأة الماء
23:31وقال فمن اين يكون الشبه ما كان بعض الاولاد يشبهون امهاتهم وبعض الاولاد يشبهون اباءهم لماذا حصل الشبه بالام او بقرابتها لكونه يخرج منها الماء فقال ان ماء الرجل غليظ ابيظ
23:53هذه صفته ومع المرأة رقيق اصفر ايهما علا او سبق كان منه الشبه احسن الله لك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:09اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجد ثم جاهدها احسن الله اليك. فقد وجب الغسل متفق عليه ازداد مسلم وان لم ينزل هذا الحديث فيه ان من جامع ولم ينزل
24:26وجب عليه الاغتسال وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهذا الذي عرظ به الحديث السابق انما الماء من الماء نعم شعبها الاربع اي اطراف بدنها اطراف البدن وعن عبد الله ابن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن الثار اسلم فقال النبي صلى الله
24:57الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل رواه احمد وعبدالله ابن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه وقد رواه البيهقي من رواية عبدالرزاق عن عبيد الله وعبدالله وعبدالله ابني عمر عن سعيد المخبري عن ابي هريرة وفيه
25:19وامره ان يغتسل فاغتسل وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله ورواه ابن خزيمة في صحيحه في الصحيحين انه اغتسل وليس فيه امر النبي امرا امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك
25:38هذه المسألة في الدخول في الاسلام هل هو من موجبات الغسل او ليس من موجبات الغسل والعلماء لهم في ذلك ثلاثة اقوال مشهورة قال مالك واحمد الدخول في الاسلام من موجبات الغسل
26:00فمن اسلم وجب عليه ان يغتسل كان من ضمن ما استدلوا به هذا الخبر و ذهب الامام ابو حنيفة الى ان الدخول في الاسلام ليس من موجبات الغسل والقول الثالث
26:20ان الكافر اذا كان له عند السبب اخر حالة كفره يقتضي الغسل من الجماع او الاحتلام او نحو ذلك ولم يغتسل فاذا اسلم وجب عليه ان يغتسل والا لم يجب عليه
26:37وقالوا عنه خبر هذا عن حديث الباب بانه خبر احاد فيما تعم به البلوى فلا يقبل تبليغ واحد مع ان الحاجة له عامة وقد قيل بانه اذا صح الخبر ولم العمل به ولو كان فيما تعم به البلوى
27:00لان بقية الرواة قد يكتفون بنقل الواحد يكون قد سمع ذلك عشرة عشرون ثم يرون ان احدهم قد نقل الخبر ومن ثم يكتفون بنقله و الحديث الذي اورده المؤلف هو من رواية عبد الله ابن عمر العمري
27:25وله اخوه اسمه عبيد الله عبد الله ضعيف من قبل حفظه وعبيد الله ثقة من رواة الصحيحين ولذلك الرواية الاولى عند احمد من رواية عبدالله والرواية الثانية من رواية عبد الرزاق عن عن عبيد الله وعبدالله
27:51عبيد الله ثقة بذلك يصح هذا الخبر واصل الخبر في الصحيح لكن ما ليس فيه وامره ان يغتسل وانما الذي فيه ان ثمامة اغتسل ولم يذكر امر النبي صلى الله عليه وسلم
28:10له بذلك و الاظهر وجوب الاغتسال على من دخل في الاسلام هذه الاخبار وسمامة بن اثال كان من رؤساء اهل اليمامة وله قصة مشهورة فانه قد اخذ بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم
28:38ثم انه ذهب للعمرة ولم يكن مسلما فلقيه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخذوه واسروه واتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثمامة
28:55ما تظن اني فاعل بك بعد ان ربط في المسجد وقال ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم سبق ان قتلت بعض اصحابك فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام كل يوم يعرض عليه مثل هذه المقالة
29:17بعد اليوم الثالث اطلقه وتركه قبل ان يسلم فلما اطلقه ورأى احسان النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليس من شأنه الانتقام بل ليس عنده الا حسن الخلق وحسن التعامل
29:34دخل في دين الله فاسلم هذه قصة اسلامي ثمامة ولما اسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فذهب للعمرة تعرض لشيء من الاذى من اهل مكة فمنع الميرة عنهم لان القمح كان يأتي من اليمامة لمكة
30:04فمنعها فطلب اهل مكة المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم عند ثمامة من اجل ان يعيد لهم الميرا فشفع فاعاد لهم ذلك هذه قصة اسلامه نعم
30:27اصلح لك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسلوا يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه واصل وعن الحسن عن السمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل
30:50ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وروى بعضه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا نعم هذا الحديث
31:07واصل وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وهذا لفظه والدارقطني وابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم ورواه الامام احمد ولفظه. قال صلى الله عليه وسلم
31:28يغتسل من اربع وقال البيهقي رواه هذا الحديث كلهم ثقات وتركه مسلم فلم فلم يخرجه ولا اراه تاركا ولا اراه ولا اراه تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في رواية مصعب بن شيبة رواه الاحاديث
31:48مناكير هذا هذه الاحاديث في مسألة غسل يوم الجمعة هل هو واجب او ليس بواجب فذهب بعض اهل العلم الى وجوب غسل الجمعة واستدلوا عليه بحديث ابي سعيد وهو متفق عليه. قال غسل يوم الجمعة واجب
32:15على كل محتلم المحتلم الذي بلغ تلم يعني بالغ وظهرك على قوله غسل يوم الجمعة انه يتعلق باليوم لو اغتسل في ليلة الجمعة لم يجزئ قوله واجب اصحاب هذا القول يقولون بان كلمة واجب على الاصطلاح المتأخر
32:40فمن تركه يأثم والجمهور على عدم وجوب غسل الجمعة واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على من توضأ يوم الجمعة
33:00واستدلوا عليها بحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل وان كان هذا الخبر لاهل العلم فيه كلام. منهم من قال بانه مرسل الحسن يرويه مرة مرفوعة بدون ذكر سمرة
33:20بسماع الحسن من سمرة كلام لاهل العلم مما استدلوا به بعض الاخبار الواردة في هذا و على كل الجمهور كما تقدم يرون انه ان غسل يوم الجمعة من المستحبات وورد هناك قول ثالث يقول
33:49بان اهل الشغل والعمل الزين يحتاجون الى الاغتسال يجب عليهم غسل يوم الجمعة فانه قد ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض من يسكن حول المدينة
34:11قد اتى يوم الجمعة وعليهم روائح امرهم ان يغتسلوا قالوا فمن كان مثل هؤلاء وهو الذي يلزمه الاغتسال وقد اقرأ الرؤى المؤلف هنا من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع
34:35هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على المشروعية من الجنابة وقد تقدم معنا ان هذا الغسل من الواجبات ويوم الجمعة وهذا قد ورد فيه الخلاف الذي ذكرت
34:53ومن الحجامة وهذا يقول الجمهور من اهل العلم بان الحجامة ليست من موجبات الاغتسال وانما هي من مستحباته واما تأصيل الميت قد تقدم معنا البحث فيه وان بعض العلماء قال بانه
35:17من نواقض الوضوء قد ورد عن بعض الصحابة والتابعين انه موجب للاغتسال فهذا خلاصة ما في هذا الباب باب الغسل من موجبات الغسل قد تقدم معنا ان من موجبات الغسل
35:39انزال المني دفقا بلذة ومن موجباتها تغييب الحشفة بالفرج الادمي ومن موجبات الاغتسال ايضا الدخول في دين الاسلام ومن موجبات الاغتسال ايظا اه ايش؟ الاستحلال الاحتلام هذا من الاول خروج المني
36:07ومن موجبات ايضا الحيض والنفاس لقوله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن فاذا تطهرنا ان اغتسلنا فاتوهن الاية نعم احسن الله اليك
36:30باب احكام الحدث الاكبر عن عبد الله ابن سلمة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم
36:42ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال وقال حديث حسن صحيح. ورواه ورواه ابن حبان
37:08وصححه وذكره وذكر الخطأ وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن حديث علي احسن الله اليك ان احمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد الله امر عبد الله ابن سلمة وقال الشعبة ابن الحجاج ما
37:27حدثوا بحديث احسن منه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجة والترمذي وقال له
37:42لا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن عياش. وقال وقد رواه الدارقطني من غير طريقه. وضعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما. وصوب ابو حاتم من وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قوله وعن
37:57ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هذه المسألة قول هنا والمؤلف احكام الحدث الاكبر الحدث قدم معنا انه وصف حكمي و قوله الاكبر يعني الذي يوجب الغسل قول احكام الحدث الاخ الاكبر اي الاثار
38:23الشرعية المترتبة على كون الانسان محدثا حدثا اكبر. ماذا يترتب عليه وما الذي يجب عليه من المعلوم ان من اثاره المنع من الصلاة والمنع من لبس في المسجد قد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
38:49الا عابري سبيل حتى تغتسلوا و من احكام الحدث الاكبر ايضا ان المحدث حدثا اكبر لا يجوز له ان يطوف بالبيت ان يطوف بالبيت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
39:12الحائض افعلي كل شيء غير ان لا تطوفي بالبيت ويبقى عندنا مسألة قراءة القرآن هل المحدث حدثا اكبر يقرأ القرآن وممنوع من مس المصحف لكن هل يقرأه على صدره او لا
39:36فالجمهور ومنهم الائمة الاربعة يقولون المحدث حدثا اكبر لا يقرأ القرآن حتى ولو كان حفظا من صدره واستدلوا عليه بحديث علي هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن
39:55كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن. هذا محدث حدث اصغر مع ذلك اقرأوا القرآن ويأكل معنى اللحم يعني وهو محدث حدثا اصغر ولم يكن يحجبه او يحجزه عن القرآن شيء
40:12ليس الجنابة وفي هذا دليل على ان الجنب لا يقرأ القرآن قد ورد في مسند ابي يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن وقال هذا لمن ليس بجنب
40:32فاما الجنب فلا ولا اية فاما الجنب فلا ولا اية بدلت هذه الاحاديث على ان الجنب يمنع من قراءة القرآن وذهب الظاهرية وطائفة الى ان الجنب لا يمنع فدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم
40:53بعث الى هرقل بالكتاب وقال او كتب فيه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعظنا ان بعضنا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا
41:13مسلمون الاول قالوا لم يكتبها على انها اية وانما كتبها على انها اقامة حجة عليهم اقامة حجة عليهم ولذا كان رأي الجمهور في هذا ارجح ويبقى عندنا مسألة المرأة الحائض
41:37فان الامام مالكا قال بان المرأة الحائض تقرأ القرآن وخصوصا اذا خشيت نسيانه اذا خشيت نسيانه مرات الحائض لا تستطيع رفع حيضتها بخلاف الجنب يستطيع رفع الجنابة في الاغتسال وخصوصا انه قال
42:01قد تنسى المرأة تنسى المرأة القرآن والجمهور استدلوا بما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا قد وقع فيه الاختلاف لان من رواية اسماعيل ابن عياش
42:25اسماعيل ابن عياشي اذا روى عن اهل بلده من الشام قبلت روايته واذا روى عن غيرهم لم تقبل روايته كذلك قدح فيه بان بعض الرواة وقفه على ابن عمر من كلام ابن عمر
42:46ولا يمتنع عن يكون الصحابي مرة يروي الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه سمعه منه ومرة يتكلم به بدون ان يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة
43:03الفتوى والتعليم كان من ادلة الجمهور ايضا ما ورد في الحديث ان النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كان يكون علي اه قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري
43:24فيقرأوا القرآن وانا حائض قالوا فدل هذا على ان من المستقر عندهم ان حال الحيض يخالف حال قراءة القرآن و هذه اه منشأ الخلاف في هذه المسألة والاولى ان تقتصر المرأة الحائض على سماع
43:50القرآن واليوم من فضل الله عز وجل بهذه الاذاعات والتسجيلات تتمكن من سماعه مما يثبت حفظها. نعم احسن الله اليك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنها رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
44:12اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد اعل وزاد الحاكم باسناد صحيح فانه انشط للعود. وقال الشافعي قد روي فيه حديث وان كان مما لا يثبت مثله
44:31واراد حديث ابي سعيد هذا وقال البيهقي لعله اراد حديث ابن عمر في ذلك نعم هذه المسألة في من جامع هل يجوز له ان يجامع مرة اخرى؟ الظاهر انه يجوز له ان يجامع حتى ولو لم يغتسل بعد
44:51ولكن يستحب له ان يتوضأ بينهما وذلك ليكون انشط له ليكون انشط له وهناك عدد من الافعال التي آآ قد يقع فيها الاختلاف اه هل يشرع فيها او هل يجوز للجنب ان يفعلها
45:19او لا يجوز. اذا هذه المسألة في هذا الحديث في مسألة معاودة الجماع مرة اخرى وهذا لانه قد اجنب الصواب انه يجوز له ذلك الا انه يستحب له ان يتوضأ بينهما
45:35فانه انشط للعود بهذا دلالة على جواز تناول المغذيات التي تقوي الانسان في هذا الباب لانه جعل او رغب في الوضوء لكونه انشط للعود اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير
45:56وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين فما سلوا جل وعلا ان يصلح احوال الامة ان يردهم الى دينه ردا حميدا. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
46:14فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه على ما يجعل ما جعله جهل هذا واجب
46:37لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمرون
46:57معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
47:24الاكاديمية الاسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي. ويشارك فيه نخبة من العلماء العلم للمشاركة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.