الاجتهاد والفتوى 7 معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري البناء العلمي
0:01عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا
0:17ما لا يشأهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون
0:32يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ارحب بكم في لقائنا السابع من لقاءاتنا في مباحث
0:52الهادي لدول فتوى والاختلاف وكنا قد زكرنا عددا من الاحكام المتعلقة بمسائل التقليد ولعلنا ان شاء الله ان نواصل قد ذكرنا ان المراد بالتقليد هو التزام مذهب من ليس قوله حجة
1:17بذاته وذكرنا الادلة الدالة على مشروعية التقليد وجوازه لمن لم يكن تأهلا لاخذ الاحكام من الا مثل قول الله عز الفسهل واهل الذكر ان لا تعلمون و نحوه النصوص يبقى عندنا عدد من المسائل التي وقع
1:42التردد في سائل تقليد اول هذه المسائل ان الائمة رحمهم الله ونهوا عن تقليدهم وشددوا في ذلك مرادهم بهذا ان من كان متأهلا للفتوى والاجتهاد فلا يجوز له ان يقلد احدا من
2:05اسبل عليه ان يأخذ الاحكام من الادلة مباشرة وذلك لانه قد تمكن من اخذ الحكم من الادلة والاخذ من الادلة هو الاصل قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم
2:24وقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا ان الله لا يحب كافرين واطيعوا الله واطيعوا الله والرسول لعلكم ارحمون بنصوص كثيرة متعددة
2:43تأمر بها قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا
3:01مراجعة النصوص هو الاصل لكن اذا لم يكن الانسان قادرا على اخذ الاحكام من الادلة فانه تراجع العلماء لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم بعد لا تعلمون
3:18و هنا ايدين نعلم مراد الائمة عندما نهوا عنه تقليدهم نعلم مراد الائمة رحمه عندما نهوا عن تقليدهم الاصل في التقليد ان يكون لعالم موجود في زمان المقلد ان الله قال فاسألوا والسؤال يقتضي وجود سائل ومسؤول
3:45يقتضي ان المقلد قد سئل هل يجوز ان يقلد الميت قل هذه لها فرعان الفرع الاول ما اذا كان المجتهد الميت قد ادركه المستفتي او المقلد فسأله مباشرة في هذه الحال
4:09يجوز له ان يعمل بقوله لانه قد امتثل الامر الوارد في قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قل قد امتثل الامر الوارد في ذلك اما اذا كان المجتهد
4:30من زمان مغاير لزمان المقلد فهل يجوز قلدي قلده او لا هذه المسألة وقع فيها اختلاف من العلماء طائفة يرون انه لا يجوز تقليد شهيد ان لم يدركوا او المقلد
4:53قالوا لانه لم يوجد سؤال هنا تقليد انما فاز في حال وجود السؤال قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقالوا بان هذا النقل مذهب الميت لابد ان يكون له ناقل
5:12وهذا الناقل ان كان مجتهدا عمل بفتوى ذلك المجتهد الناقل وان لم يكن من اهل الاجتهاد فقد ينزل عام الفقيه في غير مراده التالي لا يكون عمل هذا المقلد فتوى المجتهد
5:33على محلها وانتم تشاهدون وجود اختلاف في الاصطلاحات و اه المعاني الالفاظ ما بين ثمان واخر اليس كذلك كان من جان وقال بان التأمين عبادة يتقرب بها لله عز وجل
6:00فما في قول الامام الفلاني الامام اراد قول امين بعد الفاتحة وذاك الذي نقلت اليه فتوى انما اراد التأمين الذي فيه تعويض عند وقوع من خسائر فنزل كلام الامام الاول في غير
6:22مراده وهكذا قد نجد الكلمات التي يختلف مدلولها ما بين زمان واخر وما بين بعرف واصطلاح اصطلاح اخر بالتالي لا بد ان لا بد من ان تكون الفتوى في زمان المقلد ليعرف اصطلاحه
6:48واللي يعرف تنزيل المسألة على واقعته ذاك المجتهد الميت لم يعرف واقعة هذا هذا استفتي او هذا المقلد الحاضر ولا يدري ما هو مقصوده ولا مراده وقد يكون في المسألة
7:07من الصفات او الشروط او اه العلل ما لا يتنبه له ذلك العامي فيأتي وينزل كلام الفقيه الاول على مسألته وهو لم يردها بان فيها هذا المأخذ الذي لابد من الالتفات
7:29اليه واضح هذا القول واخرون قالوا بان المجتهد الميت فقيه عالم شاهد فجاز بالعامي ان يأخذ بفتواه كما يأخذ بفتواه الفقيه الحي قالوا ولان ذلك الفقيه الميت قد يكون اعلم من
7:55الفقيه الحي اذا مسألة فيها من التردد من قديم وعلى كل يمكن ان يقال بان من لا يعرف راد الائمة بكلامهم لا يعرف علل الاحكام لا يجوز له ان يأخذ بفتاوى اولئك المتقدمين التي
8:20لم يكن عارفا على مسألته الا بنوع تأمل واجتهاد وهو ليس من اهله من المسائل المتعلقة ايظا بالتقليد عندما يقلد عالما في قول من اقواله ثم بعد ذلك تحدث له المسألة
8:48نفسها او مثيلتها فهل عليه ان يلتزم بالفتوى الاولى او يجوز له ان ينتقل الى غيرها مثال ذلك يأتينا مشروبات ومأكولات جديدة اليس كذلك كل زمان وكل وقت تأتينا معه
9:09جديدة هذه المأكولات الجديدة استفتى فيها الشخص عالما فعمل بالفتوى حينئذ ازا جاءت هذه المسألة ومرة اخرى هل يجوز له ان ينتقل عما التزمه سابقا او لا يجوز له ذلك
9:34فنقول المعول عليه في هذا الباب النظر بي طن العامي بقول الفقيه هل يظن انه هو شرع الله اوليس كذلك ثم تغلب على ظنه انه شرع الله فحينئذ دمه ان يعمل به
9:56متى غلب على ظنه انه ليس شرعا لرب العزة والجلال قال فلا يجوز له الحال وبالتالي نشير الى مسألة قد اشرنا اليها في ماما ظا الا وهي مسألة تبعوا الرخص
10:15اه اشرنا اليها فيما مضى لكن كانت في نهاية اللقاء السابق فيما اظن وبالتالي ان لم نعطها حقها من الحديث والبحث الرخص على نوعين رخص منسوبة الى الشارع حيث تكون استثناء من قاعدة عامة
10:39هذه الرخص يجوز تتبعها والاخذ بها مثلا لما جاء في الحديث رخص في السلم رخص في العرايا ونحو ذلك من الاحاديث التي فيها ترخيص هل يجوز للانسان ان يتتبع هذه الرخص
11:01وان يأخذ بها نقول نعم متى طبقت عللها واوصافها على مسألته بانها رخص منسوبة للشارع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه تمام يكره ان تؤتى عزائمه
11:24وفيه على حسب الفاظ اخرى في ايضا في طيب النوع الثاني من انواع الرخص رخص منسوبة الى المجتهدين خلاص الى المجتهدين بحيث يأخذ باقوال بعض المجتهدين التي تتوافق معه ويظن انها تحقق مراده ورغبته
11:54حيث يأخذ رخصة من قول فلان ورخصة من قول فلان ورخصة من قول فلان ومن مذهب فلان ويجمع هذه الرخص فنقول مثل هذا لا يجوز لماذا؟ لانه حينئذ لم يأخذ بقول الفقيه لانه يظن انه شرع الله
12:15انما اخذ بقول الفقير انه يوافق رغبته وهواه التالي يكون ممنوعا منه لان العبد المكلف ممنوع من اتباع الهواء وقال تعالى ولا تتبع الهوى ايظلك عن سبيل الله ليظلك عن
12:36سبيل الله وجاءت نصوص كثيرة في النهي عن اتباع الهوا تحذير منه بيان سوء عاقبته ما هو الهوى؟ ما ترغبه النفوس لو كان مخالفا الشرع لماذا لاننا نعلم ان شرع الله في احد الاقوال
13:03بالتالي لزمنا في هذه الحالة ان نجتهد بين تلك الاقوال نعرف ما هو الذي يغلب على ظننا انه شرع الله الان معرفة من هو العالم الاعلم بهؤلاء المفتين ومن هو الاكثر ورعا
13:22ومن هم الاكثرية الذين اختاروا احد الاقوال المسألة على ما تقدم من الامور التي تتعلق بهذا الجانب ما يتعلق ان المقلد لا يأثم متى اخذ بالقول المعتبر الذي يغلب على ظنه انه شرع رب العزة
13:56حتى ولو وجد في المسألة من يمنع من بذلك القول مثال هذا عندنا عامي سأل عالما عن مسافة القصر مسافة القصر فافتاه ذلك العالم بان مسافة القصر اربعون كيلا على احد الاقوال في هذه المسألة
14:26عمل بقول ذلك العالم لانه يظن انه شرع الله يظن ان هذا المفتي ارجح من غيره في باب الفتوى غيره غير هذا الفقيه يرون انه لا يجوز قصر الصلاة في هذا المقدار
14:47انه لا تصح الصلاة عند قصرها في هذا المقدار من الاسفار تالي يؤثمون من فعل ذلك لكنهم يعذرون من عمله بعد اجتهاد غلب على ظنه او بعد اخذه من مجتهد
15:09غلب على ظنه ان قوله هو الموافق شرعي رب العزة والجلال واضحة هذه المسألة؟ نعم يعني مثلا هناك انواع من المأكولات قد يقول بها بعض الفقهاء يمنعها اخرون فالذين يمنعون
15:30من هذه المأكولات لا يؤثمون المجتهد الذي يرى جوازها ولا يؤسمون من يقلده مثلا يعدون لشيء من آآ اللحوم التي وقع الاختلاف فيها الضبع وقع الاختلاف فيه الظفتع وقع الاختلاف
15:55ايه الفيل وقع على اختلافه فيه فلو قدر ان فقيها مجتهدا يرى جواز هذه الاصناف او بعضها ووجد من المقلدين من يأخذ بقوله فالمخالف لهم الذي يرى تحريم ذلك النوع
16:17لا يقول بتأثيمهم تعثيم هؤلاء المجتهدين ولا تأثيم من اخذ باقوالهم من المقلدين لماذا لانه يسوغ له الاخذ بذلك القول واظحة المسألة يترتب على هذا مسألة متعلقة بالاقتداء في الصلاة
16:42الاقتداء الصلاة هل يجوز للانسان ان يقتدي بالصلاة بمن يخالف يخالفه في المذهب او لا نقول المخالفة في المذهب على ثلاثة انواع النوع الاول مخالفة في اذهبي بامر يتعلق بامر يتعلق
17:16بالعبادة في داخلها يرى انه مبطل مثال ذلك الجمهور يرون ان الطمأنينة في الصلاة ركن من اركانها لا تصح الصلاة الا به لحديث المسيء في صلاته وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله
17:44لانه لا يشترط او ليست الطمأنينة من اركان الصلاة فلو وجد حنفي يصلي بدون طمأنينة وصلاته صحيحة لكن لو صلى خلفه من يرى ان الطمأنينة ركن في الصلاة فحينئذ لن يؤدي ذلك المأموم صلاة بطمأنينة
18:14من ثم نقول لا تقتدي به الا اذا كان يطمئن في صلاته النوع الثاني من انواع الاختلاف الاختلاف في مناط الحكم مع الاتفاق في الحكم اذا وقع بين المأموم والامام اختلاف في مناط الحكم
18:47هنا اذ لا يصح الاقتداء بالمخالف تال ذلك من نواقض الوضوء خروج الريح الريح فاذا وجد اثنان جالسان في محل فخرج الريح من احدهما وكل منهم يظن ان الريح خرج من صاحبه
19:23ثم حضرت الصلاة لو صلى كل واحد منهم لوحده صحت صلاته هل يجوز لاحدهما ان يقتدي بالاخر؟ نقول لا يجوز لماذا لان الاختلاف هنا في مناطق الحكم. هم متفقون على ان خروج الريح
19:45ناقص للوضوء بالتالي يرون انه لا يصح لا بالمخالف في هذه الحالة كل منهم يرى بطلان صلاة صاحبه النوع الثالث ان يكون الاختلاف في الحكم في هذه الحال تصح الصلاة
20:15خلف المخالف في المذهب مثال ذلك شخص يرى ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وكان الامام قد اكل لحم الجزور انا الامام قد اكل لحم الجزور ثم صلى والامام يرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء
20:52حينئذ يجوز للمعموم ان يصلي خلفه نزل الثاني ان يصلي خلفه بان الاختلاف هنا ليس في امر داخل الصلاة يرى انه مبطل لها وليس في مناط الحكم وانما في الحكم
21:13نفسه يجوز الاقتداء بالمخالف للمذهب واظحة المسألة طيب اه يتعلق بهذا عدد من الاعمال التي قد تؤدى مع الغير فيما يتعلق الاحكام القظائية او في ما يتعلق اه آآ الاقتداء بالمخالف في عدد من
21:56الاعمال في مسائل القضاء هل ينقض حكم المخالف في المذهب او لا اذا رأيت حكما قضائيا ان لي حق النقص نقظ الاحكام ورأيت حكما قضائيا صادرا من القاضي ارى بطلانه
22:25فهل بسوء لي ان انقض الحكم او لا يسوغ لي ذلك اولي الاحكام التي ارى خطأها وبطلانها ثلاثة انواع النوع الاول مسائل الخطأ فيها يخالف الدليل القطعي الف الدليل القطعي
22:57بهذه الحال يجوز ناقض حكم المخالف لماذا؟ لانها قد خالفت دليلا قطعيا لا مساغ للاختلاف معه من امثلة ذلك مثلا لو وجد قاضي حكم ايه ابطال عقد على امرأة قد طلقت قبل الدخول بها بناء على
23:39انها تزوجت في العدة طلقها الزوج اليوم وتزوجت من الغد ما الحكم قالت انا طلقت قبل الدخول بي وبالتالي كيف تبطلون العقد الثاني؟ قال القاضي هذا عقد نكاح في مدة العدة
24:03يبطل العقد نقول هذا الكلام مخالف مخالفة قطعية لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لذلك احتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون
24:23ها حينئذ نقول هذا الحكم القضائي مخالف لدليل قاطع يجب نقضه النوع الثاني من انواع المخالفة ان تكون المخالفة في مناط الحكم هنا المخالفة في مناط الحكم مناط الحكم امر واقع
24:52الخارج فاما ان يثبت واما ان ينفى فاذا كان النفي والاثبات الذي حكم به القاضي الاول يعلم خطأه قطعا في هذه الحال ينقذ حكم القاضي مثال ذلك ما لو حكم القاضي بناء على شهادة الشهود
25:23رأينا ان هذا الحكم خطأ بناء على ان الشهود نعلم انهم غير ثقات فبالتالي يسوغ نقظ هذا الحكم القضائي ومثله ما لو كانت الشهادة غير موصلة النوع الثالث من انواع
25:54الاحكام القضائية المخالفة ما لو كان الاختلاف في الحكم الاجتهادي في هذه الحال لا يجوز شرعا نقض ذلك الحب من امثلته مثلا ما لو حكم القاضي باثبات الشفعة للجار ما هو مذهب الحنفية
26:28هل يجوز لنا اذا كنا نرى ان الجار لا شفعة له ان ننقض هذا الحكم القضائي قل الخطأ ما نراه خطأ هنا ليس خطأ قطعيا بناء على دليل قطعي وليس الخطأ فيه
26:50مناط الحكم وانما المخالفة في ذات الحكم التالي لا يجوز ناقظ حكم القاضي الذي يكون كذلك واظحة المسألة اشكال طيب ويترتب على هذا مسألة ما لو رجع المفتي العالم عن قوله السابق
27:25حينئذ احكامه القضائية وفتاواه السابقة على ما هي عليه واما المسائل الجديدة التي تعرظ عليه في المستقبل فيحكم فيها الاجتهاد الجديد الذي توصل اليه والاختلاف او تغير الفتوى له اسباب اما ان يكون
27:53لتغير ترجيحه في القاعدة الاصولية كان يرى ان مفهوم المخالفة ليس بحجة رأى بعد ذلك حجيته ترتب عليه عدد من الاستدلالات قد يتغير اجتهاده في مسائل عديدة الامر الثاني تغير
28:20حكم الفقيه للحديث النبوي صحة وضعفا اذا كان يرى تصحيح الحديث ثم ظهرت له علة في الحديث حينئذ ما بناه على الحديث السابق من الاحكام فانه سيغير اجتهاده فيه بناء على ما وصل اليه من وجود العلة التي
28:45بذلك الخبر الامر الثالث اسبابي تغير الاجتهاد ان يكون الحكم مناطا بمعنى فيتغير ذلك المعنى فما لو كان عندنا حكم متعلق الاعراف حينئذ يتغير اجتهاد الفقيه بناء على تغير العرف. مثال ذلك
29:18مقدار نفقة الوالد على ولده او الزوج على زوجته يختلف باختلاف اعراف الناس فاذا كان يرى ان النفقة بمقدار معين بناء على العرف الموجود فتغير العرف حينئذ سيغير المجتهد اجتهاده في تلك
29:41المسألة لان الحكم مبني على العرف وقد تغير العرف ومثله الاحكام المبنية على المصالح احكام المبنية على المصالح يتغير معامل المصلحة وبالتالي يغير الفقيه اجتهاده في هذه المسائل اذا هذا ما يتعلق
30:10تغير مذهب الفقيه المجتهد واسباب هذا التغير والحكم فيه من المسائل المتعلقة ايظا اه التقليد اننا لابد ان نميز في مسائل التقليد بي المعنى الذي من اجله ثبت الحكم وبالتالي
30:44القياس على المسائل التي فيها فتوى ليس من شأن المقلد لماذا؟ لعدم اهليته لي معرفة مأخذ الحكم عندنا اي حكم او اي فتوى لها علة ووصف يناط الحكم به ولها شروط
31:09وموانع العامي عندما يذهب الى الفقيه ويسأله عن مسألته يقول يجوز اقضي هذه الصلاة لا يعرف المعنى وان عرفه لا يعرف ما قد يعارضه من العلل الاخرى ولا يعرف الشروط
31:31ولا يعرف الموانع وان عرفها لم يستطع تطبيقها لم يستطع تطبيقها واظحة هذي؟ مسألة و كثير من المسائل يأتي بعض العامة ويقيس على مسائل فيها فتوى وتكون المسألتان مختلفتين لا يصح ان يبنى حكم احداهما على الاخرى
31:59واظح في سؤال ولا اشكال طيب من الامور المتعلقة هزا الباب باب التقليد ان يلاحظ مسألة هل يجوز التقليد مع اختلاف البلدان تشاهدون مثلا في قد تصدر فتوى في بلد
32:29فهل يجوز لمن كان في البلد الاخر ان يقلد ذلك المجتهد وان يسير على فتواه او لا يجوز له ذلك فنقول في هذه الفتاوى العامة التي يطلقها الفقيه الاصل عمومها
32:51وانها لا تعلق بامر منحصر في بلد واما الفتاوى التي يقيدها الفقيه ببلد او وصف او عرف حينئذ تختص بما يوجد فيه ذلك العرف وذلك الوصف وذلك البلد يرجع في ذلك الى
33:17فتوى المفتي ينظر فيها هل هي الفتوى العامة او هي مسألة خاصة بحسب ذلك وبالتالي نفرق بين ما يكون جوابا لمسألة فردية وما يكون جوابا عاما واغلب الاسئلة الفردية التي تكون بين السائل
33:49والمفتي تكون هذه خاصة لا يصح بيسوا غير مسألة السائل عليها ماذا؟ لان المفتي والمجيب عندما اجاب انما لاحظ حال حال ذلك السائل ولم يلاحظ حال غيره بخلاف ما اذا كانت الفتوى
34:17عامة او في الوسائل العامة او مكتوبة ان الاصل انها تدل على العموم والاصل دخول جميع الافراد فيها وصلاحية تلك الفتوى لان يعمل بها في جميع البلدان فان المفتي الذي يفتي في
34:36آآ اه مكتوب او في وسائل اعلام يلاحظ الاوصاف التي يتغير بها الحكم تاني يشير اليها في فتواه ويذكرها من اجل ان يميز مناط الحكم تنزل المسألة على محلها ولا تنزل على
35:01غيرها لاحظتم هذا ولذلك ينبغي في الفتاوى العامة ان يلاحظ فيها التوجيه العام ان يلاحظ فيها توجيه العام وان لا يقتصر على جواب السائل فقط لا يقتصر على جواب السائل فقط
35:33يعني مثلا لو جاء السائل سأل مسألة في قال شققت ثوب اخي قال ادفع له قيمته فان كانت المسألة خاصة حينئذ تقول له ادفع يجب عليك الظمان واما اذا كانت الفتوى عامة فيلزمك ان تقدم بي مقدمة في تحريم الاعتداء
36:05على الاخرين وانه امر ممنوع منه شرعا مثلها يقع في مسائل مثلا في الطلاق لما يأتيك ويقول طلقت في زمن الحيض عندما تكون المسألة عامة يبتدئها بتحريم ايقاع الطلاق في زمن الحيض
36:29بيان ان هذا من المحرمات ولا يجوز ان يطلق الرجل زوجته زمان الحيث تكون ما الدليل على ذلك مثلا ثم بعد ذلك قد تجيب وقد ترى ان الجواب قد يجرأ الناس على هذا العمل فبالتالي تطلب منه
36:54المستفتي ان يراجعك بخصوصه لتكون فتوى خاصة ايضا من المسائل المتعلقة بهذا التفريق جواب المفتي بين المسألة قبل وقوعها والمسألة بعد الوقوع فقبل الوقوع يجعل ذلك المستفتي في بر الامان
37:24بعيدا عن المجاوزة في هذا الباب بينما المسألة بعد وقوعها يجيبه بما يخلصه مما وقع فيه من الورطات وهذا يعني يشير الى معنى وهو ان المفتي والعالم والفقيه والمجتهد يسعى الى تخليص الناس من اثار افعالهم
38:02موب اذا جاء وقال انا فعلت الذنب الفلاني قال احسن انك تقع في النتيجة الفلانية؟ لا يرشده الى كيفية التخلص ذلك الذنب ومن اثار الذنب لان وظيفة الفقيه ان يحبب الخلق في الله ويحبب الله في الخلق
38:26ان يعيد الناس الى رب العزة والجلال بالتوبة والانابة اليه سبحانه وتعالى هذي وظيفة المفتي اذا اه تقرر هذا المعنى فان من الاداب في هذا الباب ان الفقيه اذا اغلق على الناس بابا يظنون حاجتهم فيه
38:57ان عليه ثلاثة امور الاول التمهيد لذلك بالممهدات المناسبة ليقبل هذا الحكم والثاني ان يبين الاثار والحكم المترتبة على قفل هذا الباب والثالث ان يرشد العباد الى طريق اخر يتمكنون من سد حوائجهم
39:30به ولهذا لما جاء بلال بنوع جيد من التمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل خيبر هكذا؟ قال لا اننا نبيع او نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من تمر الجمع
40:02فقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا بيع التمر الجنيب او الجمع بدراهم واشتري بتلك الدراهم هذا التمر وارشده الى طريق تحقيق مقصوده في ما يتناهوا ما يجعله يسلم من
40:29الاثم والمؤاخذة في هذا الباب واضح هذا الامر طيب ايضا من الامور التي تتعلق بهذا الجانب ان نلاحظ احوال المستفتين فبعض الناس قد يستفتي من اجل ان يحتج بالفتوى لا للعمل بها
40:57وبعض الناس مراده بالفتوى تحقيق امره الدنيوي لا سلامة ذمته الاخروية من ثم لا بد ان يعطى من الخطاب بما يتناسب مع مقصده ونيته في هذا الجانب من الوعظ والتذكير بالله عز وجل والامر بالاستعداد ليوم المعاد ونحو ذلك
41:31ومما يتعلق بهذا ان يلاحظ ان بعض الناس قد يغلب على ظن الفقيه تحايله في الحكم الشرعي وبالتالي ما يفتيه في مسألته بان لا يتخذها سلما لتحقيق اغراضه ومقاصده المخالفة لمقاصد الشرعية
41:59فمثلا السفر بالاخت من الرضاعة الاخت من الرضاعة يكون الانسان محرما لها قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظانكم واخواتكم من الرضاعة لكن اذا كان ذلك الرجل غير مأمون وقد عرف بالفسق
42:26وعدم التزام احكام الشرع في هذه الحال يمتنع الفقيه من فتواه في هذه المسائل لئلا يتخذها سلما وخالفت المقصد الشرعي بسفره بها ثم تخليه بها ثم قد يخالف امر الشرع
42:49تعامله معها ومن ثم لابد ان يكون ملاحظا لهذه المعاني ومن الامور التي ايضا ينبغي ان تلاحظ في هذا الجانب ان يلاحظ الترفق مع الناس في الخطاب حتى ولو افتيت بالمنع
43:17ان تترفق معه الخطاب وانظر الى حادثة ذلك الرجل الذي جاء يستأذن او ذلك الشاب الذي جاء ان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الفاحشة فقال له هل ترضاه لامك؟ هل ترضاه لاختك؟ هل ترضاه
43:39لقرابتك قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه فخاطبه بما يعرفه باسلوب فيه رفق ولين ليكون هذا ادعى لقبوله لي الحكم الشرعي و هناك ايضا بعض الفقهاء يقول بان المقدم على الطاعة
44:10التائب من المعصية يرقق له في الخطاب ويخاطب بالترغيب واما المعرض عن الطاعة المقبل على المعصية فانه يخوف بالله عز وجل حذروا من سوء العاقبة دنيا واخرة ليخاطب كل انسان بما يناسبه
44:39وفي هذا اشارة الى معنى وهو ان الخطاب الشرعي ينبغي ان يتضمن تخويف من الله و الطمع في فضله والتحذير من امور الاخرة والتحذير من العقوبات الدنيوية هذه الامور لابد ان يشتمل عليها الخطاب لانك ما تعطيهم
45:03الاحكام مجردة وانما تخاطبهم بما اركوا ضمائرهم وقلوبهم الى الله جل وعلا هذه قواعد في هذا الباب ولعلنا ان شاء الله ان نتكلم عن باب الفتوى في لقائنا القادم وان نشير الى بعض
45:26القواعد الاخرى المتعلقة بهذا الجانب بحيث يكون عندنا دربة كيفية التعامل مع الفتوى سواء كانت الفتوى صادرة من غيرنا او كانت الفتوى يصدرها طالب العلم المتأهل لاصدار الفتوى ممن وجدت فيه شروط
45:51الاجتهاد السابقة بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. بارك الله فيكم ايها المشاهدون الكرام اسأل الله ان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح نسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة نردهم الى دينه ردا حميدا
46:10اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام من بفضلك على المسلمين بجمع كلمتهم وحقن دمائهم في قلوبهم اللهم وفق ولاة امورنا لكل خير واجعله من اسباب الهدى والصلاح والسعادة هذا والله اعلم
46:30صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء
46:54عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك