استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الاجتهاد والفتوى 8 معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري البناء العلمي

0:01عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل
0:18كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0:38الحمد لله رب العالمين الصلاة على افضل الانبياء والمرسلين ما بعد فارحب بكم قائم جديد لقاءاتنا في اعمل اجتماع ادي والتقليد نبحث فيها مسائل الفت ونتذاكر فيها من الاصول متعلقة
1:06هذه الابواب من المعلوم ان الفتوى عليها دار عظيم وانها هي التي الاحكام الشرعية وان الله عز وجل بل قد اخذ على العلا لما نتقرب الى الله ان تقريري مسائل الفن
1:34اه تقربوا الى الله عز دارس هذه قائل معرفة اعمل مفتي والمستفتي فنكون ذلك قد على الطريقة علق اه سبق ان بينا معنى وعرفنا شيئا من اسباب اهم وذكرنا بعض
2:06الاحكام المتعلقة بها لعلنا يا الله اعادها واصلوا الحج سامعا بعض احكام اليوم ومن الامور التي قرر ان الاستفتاء ان آآ الذين صفتين الاولى ان يكون بان من لم يكن من
2:37لا يجوز وسبق معنا ان اهل لابد كل واحد اخذ قام من لم يأخذها اذن غيره ولم يأخذها غير كتاب الله وسنة الله عليه وسلم ان من كان كذلك فهو
3:04قلدوا ان يسأل لم يصح اه ان يسأل ويستفتى الشرط الثاني ان يكون من العدالة نغير العدل لا يوثق في خبره ولذلك فانه لا يصح ان يستفتى قال الله تعالى يا ايها الذين
3:29امنوا ان جاءكم فاسق فاين تبينوا ان تصيبوا قوما بجاه اله تصبح على ما ادمي ومن المسائل المتقنة متعلقة هذا الجانب انه كان عند كان ان حيث عندهم الف شرعية
3:59صحيح علق سواء كان يشتكي كم مثلا ما يسمى ذوق كشف او الهوى او يكون من اه بالكتاب والسنة تقعيدات الفه الشريعة لمن كان كذلك الى لاهوب ومثل هذا الاصل
4:30ان يكتفى بسؤال غيره سؤاله وما ذاك الا خوفا من يقع قال فتن شرعية القواعد لا يشعر ومن ثم يتقرب الى الله عز بل كان يسير على كتاب الله وسنة
4:52قدمهما على غيرهما ويكون ولاؤه وراءه مبني على الانتماء الى هذين الاصلين العظيمين ان الاصل في الاستفتاء ها بمن علمه دينه وورعه واما من لم يكن ذلك فان فيحسن ان يستفتى الا في مواطن
5:26الظرورات التي يؤمن يقع ذلك مخالفة الباب لا يعني هذا ان من كان كذلك تهمل مؤلفاته فظن ذلك البعظ وذلك ان نظر الكتب خصوصا الكتب الفت نظري في الخير انما ينظر في
5:57اه طلبة العلم الشريف ما يميز كن ما قد يقع فيها مخالفة او خطأ تم لابد من فعل ذلك استفتي العامي الذي قد اه قد تخفى عليه اوجه الخطأ في فتوى
6:22وبين ذلك العالم او طالب العلم الذي يميز سائل اعرف اسباب التي وقع فيه عدد من طوائف في على فاتح الشريعة من المسائل المتعلقة بهذا ان مستور الحال العلم لا يجوز ان
6:48اسأل ذلك لانه لا يدرى هل الاجدر به دعوا يسأل لان الله عز وجل ها امر بسؤال اهل الذكر اما من لم لا يصح ان يسأل ذلك والحال لا يدرى
7:12هل هو من اوليس منهم ها لم يصح ان يسأل اه من الامور المتعلقة بهذا ان انه لا بأس ان يستفتى الحاكم والقاضي متى كان من اهل الاجتهاد بعض اهل العلم قال بان القاضي لا يستفتى لانه
7:37يعمل فصل بين الخصوم يأتيه اهل الخصومة فيفتي بهم بعد ذلك كتب بين المسألة على خلاف ما حكي الى ان قال شخص لا علاقة له بالقضاء والحكم الخصوم هكذا قالوا
8:03ولكن ينبغي وان كان قاضيا او لم يكن ان يفرق بين المسائل ها داع وما بين فيتكلم فيها بين فلا يتكلم فيها على جهة الفتوى وانما على جهة القضاء متى تقدم
8:26به المتخاصمان واما المسائل التي العبد ربه وتعالى ولا يوجد اطراف اخرى فيها ها ايه او يحسن القاضي والحاكم ان يبقى فيها وان يظهر الحكم اه فيها اه من الامور التي قد اه تتعلق بهذا
8:54من العلماء يقررون كان بين المستفتي والمفتي عداوة اما او لغيره فانه لا بأس يستفتي افتي من هو عدو له ولا بأس ان يفتي ذلك في لمن سأله ولو كان بينهم
9:15عداوة فان اه العداوة والصداقة ليست من باب الفتوى وهذا بخلاف باب الشهادة ان العدو لا يشهد على عدوه والصديق بينه وبين الانسان مخالطة لا يشهد ايه صديقه لا في باب الفتوى
9:40باب الفتوى لما كانت طارا عاما شرعي قيل بانه لا بأس ان بزاف ديال كانوا العدو والصديق وسواء كانت فتوى له استفتي او عليه فان الحالين ومن المعلوم ان الانسان
10:03قد يكون بينه وبين شخص عداوة بسبب دنيوي لكنه اذا جاء امر الفتوى او جاء امر فيه جانب تقوى لا يتجاوز حدود تقوى تلك من الامور التي قررها يضع علماء الشريعة
10:24ان الغضبان لا يستفتى متى كان غضبه سيطرا عليه ذلك لان النبي صلى الله عليه لما منع القاضي قضاء حالة الغضب ففي قول النبي الله عليه وسلم لا تقضي وانت غضبان
10:49حينئذ فالمفتي اذا كان عنده غضب يشوش تراه او لا يجعله او يجعله لا يتمكن فهمي تفتي او يكونوا هذا المفت او يكون هذا المفتي حالة تعجزه وعن ادراك عواقب
11:13وعن معرفة دلالات النصح هذه الاحوال آآ يفتي ويجب عليه ان وقف انه هذه الحال قد لا يتم نظر في المسألة وقد لا يستذكر بها وقد لا يفهمك مم المستفتي على حقيقته
11:38ومن ثم وجب عليه ان وقف فلا يفتي اه للغضب وهكذا اذا كان المستفتي اعلم من وصل الى حال وعليه ذهنه على الغضب فانه لا يستفت ذلك المفتي من الامور التي
12:01يوجد عندنا الناس فيها اشكال قضية التفسير والتشديد والتشديد ان كثيرا من يصفون احد المفتين انه شدة والاخر يصف ذلك والاخر يوصف بانه ساهل قرات قال فلان ييسر على الناس
12:29لا لا ييسر وعليهم حقيقة ان احكام الشريعة يسر سهلة تم يا افتى حكم شرعي مأخوذ من الكتاب والسنة ذلك الحكم اليسر والمحقق صالح الخلق كما في قول الله تعالى
12:55يريد الله بكم يسرى ولا يريد ام العسرة كما قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفة قولوا سبحانه ما جعل عليكم ديني من حرج قال النبي الله عليه وسلم
13:16بعثت يأتي السمحة لكن ليس المراد باليسر السماحة وافقت الناس على رغباتهم واهوائهم انما متى سار الانسان على الحكم الشرعي حينئذ على جانب التسهيل اه اذا تقرر هذا ان الظن
13:47علماء الشريعة انهم لا يقولون ها فتوى الا اذا غلب على ظنهم ذلك قم هو شرع رب العزة وانه دين الله الذي تعبد الخلق به تم لا يصح ظن بالفقيه
14:09اجتهد انه ينسب الله ولا تصح شرع الله ودينه ومن ثم اذا افتى فهو يظن ان هذا هو الشرع ورود الخطأ هذا امر محتمل لكن لا يعني تشكيك في نيته
14:29او في مقصده و من ثم قد يظن ان بعض الفتاوى ايعسر على الناس يكون في حقيقة هي التي يسروا للخلق من امثلة هذا مثلا مسألة الحج بدون محرم فان
14:51الجمهور يرون المنع من حج المرأة بدون احرام ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح عين النبي صلى الله عليه لما قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم
15:05فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة انك ابت في غزوة كذا وكذا فقال النبي الله عليه اب حجة مع امرأتك فهذا حديث طاهر في هذا الموضوع
15:26حينئذ اذا تأملت حتى ان اولئك الذين المرأة التي محرم لا تسافر قد سهلوا على النساء ان المرأة التي ليس لديها تمام حينئذ يسقط عنها وجوب على هذا القول التالي
15:46ان تدفع تكاليفه ولن تمضي الاوقات الطويلة في شعائره و لن يكون من اه التعب والمشقة التي التي تبذل عادة لمن اراد الحج والعمرة وفي مقابلها ستجلس في بيتها وقد نوت الحجة
16:10من ثم سيكتب لها اجر الحج كاملا نفقة ايه تلفة ولا مشقة هنا اذا هذا القول الذي قال بان المرأة لا تسافر لا تسافر الم تجد المحرم ولا يجب عليها الحج
16:31وفي الحقيقة والاسهل وهو الذي ييسر على والذي يبعد عنهم شقة خلاف القول الاول الذي المرأة التي محرام يجب عليها هذا شددوا على الناس ومن المعلوم ان القول القائل برفع الوجوب
16:53اسهل من القول القائل ايه الوجوب ذلك من المسائل التي تعلق نعم تفضل في هزه المسألة شيخ احسن الله اليكم يا اهل المسألة الفقهية عندما نريد ان نقرر بها هذه القاعدة في
17:15يعني في مسألة المرأة التي تحج لو كانت كبيرة في السن مسلا آآ وكانت هناك حملات امنة ممكن تكون تدخل في هذه الحملة؟ ايهما اسهل عليها تجلسها في بيتها وان يكتب لها اجر الحج كاملا
17:39والا تدفع النفقات حج او ان تتكلف فتذهب مع هؤلاء الرفقة المأمونة تدفع نفقات الحج وتتنقل بين شعائره ومشاعره ولابد ان قال ففيها ينقصها اه سبب ذلك هذا القول الاول الذي قال بانها
18:06لا جلست في بيتها حصلت الاجر كاملا توني عدم سفرها للحج ناشئ امر عائد للشرع هذا اسهل عليها من القول اللي يقول يجب ان تحج ويجب ان تذهب الى المشاعر
18:22فرق ايهم اسهل القول برفع الوجوب لا شك انه اسهل وايسر وهناك مسائل كثيرة ايظا يظن فيها ان الفتوى لاصحابي ولا يكون الامر كذلك من مسائل الفتوى ما يتعلق اه وجود الخطأ فيها
18:46المفتي بشر ليس من المعصومين بشارون لا يوحى اليه ليس معصوما من دلالي والخطأ اجتهاداته فاذا اجتهد ثم بعد ذلك حصل بناء على فتواه اتلاف بنوع من انواع الاتلاف في هذه الحال نقول
19:14ان هل يجب على ذلك الظمان او لا يجب ياه واستفتاء في الحج وهل يجب عليك ذبح شاة فدية بالتالي ذبح الشاة ثم بعد ذلك تغير الاجتهاد تبين ان هذا الرجل ليس عليه الشأن
19:40فنقول حينئذ هذه له على نوعين مسألة كان يرى الفقيه في لا رأيا في السابق بناء على ادلة وتغير رأيه في الحكم ليس في مناط الحكم فبالتالي يجب لا يجب عليه
20:01ضمان اه فعله ذلك المسلم الحال الثاني اذا كان الخطأ ناشئا من امر عائد الى عدم ما له النظر في المسألة او كونه لم يتحقق من بشرط الشروط المتعلقة بالمسألة
20:26او نحو ذلك في هذه الحال يكون ذلك عنده نوع من انواع والتفريط اهو نوع من انواع التفريط اذا فرط يجب عليه الظمان يظمن ما اتلفه ذلك المستف اما لو كان هناك رجوع
20:52فهذا لا نوجب فيها ضمان على المفتي مما يتعلق بهذا مسألة فيها قرابة مع هذه الا وهي اخذ الاجرة او الرزق من بيت مالك الافتاء وظيفة عامة يتصدى فيها لحوائج الناس
21:22ومن ثم قد يشغله ذلك عن الاكتساب ان كان يكتسب واكتفى باكتسابه فهذا خير الامور واكملها ان كان لا يكتسب وكان محتاجا الى ما يقوم حوائجه التي تمنعه الفتوى من استكمالها والنظر فيها
21:47هذه الحال نقول لانه لا بأس ان تبذل الرزق من بيت المال لان بيت المال معد صالح المسلم مين وهذا من انواع قبح المسلم هذا مع مصالح المسلمين اه اما اذا
22:10كانت الاجرة للمستفتين بهذه الحال تلف العلماء اخذ الاجرة افتي هل يجوز له او لا يجوز هناك ثلاثة اقوال مشهورة صح قول يقول بانه لا يجوز ان هذا اخذ الثمن
22:34على اعمال القرب و من شراء ات الدنيا بالاخرة وطائفة قالوا اخذ الاجرة قالوا بان هذا المفتي قد بذل من نفسه قصص وقته تغنى بما تعلقوا بامر الفت التالي لا بأس ان يأخذ اجرة من
23:07المستفتين والقول الثالث يقول ان مفتي يأخذ اجرة على ما اداه من عمل اذا كان يكتب الفتوى قالوا في هذه وحق اخذ الاجرة على كتابة هذه الفتوى في عصرنا الحاضر
23:30وجد من يظع مقسوما على المستفتين في المفتي يكون هناك ارقام معينة شركات قال حيث هذه ارقام من اتصل بها كان عليه اجرة ضاعف عن الاتصال قال حيس يكون بعضها للشرك
23:57بعضها مكتبي المفتي هذا مما يدخل في هذه على اخذ الاجرة وعلى الفتيات يشابهها ايضا مسألة قبول الهدايا قبول الهدايا هل يحق يقبل او لا بعض اهل العلم قال ننظر
24:21فان كان هناك معاملة سابقة بين والمستفتي فلا بأس ان يأخذ بعضهما من بعضهم الاخر او ممن بينهم وبينه آآ تعامل بالهدم فيما اه سبق بعض اهل العلم حسم الباب وقال لا ينبغي
24:48يأخذ شيء اية فدلوا علي بحديث مولاه النبي الله عليه وسلم فلما جاء بالمال قال هذا لكم وهذا اهدي الي فلم يقبل ذلك وقال الا جلست في بيت امة ده
25:09اهو او لا هناك قول ثالث يقول بان اذا كانت هناك معاملة سابقة داية فلا بأس من استمرار التعامل اه وهذه الاقوال ممهدة اهل العلم من مسائل الفتوى ما يتعلق بالترجمة
25:32ان المفتي يحتاج الى الترجمة والحاجة في شيئين ترجمة كلام المستفتي واحد لا يحسن العربية تكلم معه بالسواحلية يحتاج الى مترجم يقف بين المستفتي المفتي هذا المترجم يشترط فيه العدالة لان غير العدل لا تقبل
26:01مقولاته وكلامه واما اذا كان عدلا فهناك من قال يقبل على كل حال لانه بمثابة الشاهد فلا نحتاج الى يمينه بينما الجمهور على انه لا بد من اخذ يمينه ويرون انه
26:19لابد من يمينه من الامور التي لا بد ان تلاحظ ما يتعلق هون الفاء المفتي لابد ان يراعي ذات الاحوال ماذا سيعود عام هذا فيما كان عارفا بي آلاتك ما يرجعي
26:54ايه ايه الكلام من الامور ايضا التي ينبغي ان هذا الباب ان المفت لا يفتي ايستكبر طرف المساء وهذا بشيئين فهم الواقع على حقيقتها ثم في تطبيق شرعية عليها لابد
27:21الا يقتصر انسان في نظره على ما يتعلق الاحاديث النبوية لابد ان التي الا بها الواقعة من الامور التي ايظا لا بد ان تراعى قاريا المفتي طالح الشرعية و ما يكون
27:48سادا او مؤديا الفساد بالا تكون فتوى سببا من قال هل يلزم المفتي عليه او لا يلزمه قل هذا على نوعين النوع الاولي اخر في البلد رد الفتوى وان يطالب
28:22بالرجوع ها العالم الاخر ولا زال الصحابة اخوان الله دافعونا الفتيان عليهم دافعونا الفتية مما يدل على انه يجوز يرد الانسان ان الفتوى غيره من المفتين اذا لم يوجد بلدي
28:51الا فقيه واحد فاذا الاصل انه على ما يرد استفتاءات يعرف جوابها فعليه ان يجتهد الوصول الى ما يظنه الله غيرها الا في اربعة انواع من او خمسة انواع نوعي الاول
29:21الاستفتاءات التي تأتي ان تقع بين الناس الافتراضية المقدرة لا يلزم اه عدم الاحتياج الى فتوى فيها الحال الثاني اذا كانت المسألة مما لا يفهم المستهدفين ما لا يفهمه حيث اذا كانت
29:56لا يتسع افتي يا فهمي يا ان قالوا بان لا يلزم من الجزيرة هذا مثلا لو جاء المستفتي يسأل عن سائل دقيقة في سائر القدر آآ هذه المسائل قد لا يستوعبها ذهن
30:19ذلك تفتي تاج وقتي راسه قد لا تكون باذهان مهيئة ايه جواب او لفهم الجواب الوارد فيها بالتالي لا يلزم هذه الحال ان يجيب النوع الثالث المسائل التي لا يتعلق
30:44عمل عن مسألة ليس فيها عمل لا يلزمك الجواب اوعمى قلبي او عمل جوارحي ومن ذلك مثلا ما يتعلق باعمال الاخرين قال هل فعل لان هذا جائز ولا غير جائز
31:05ولا ان تسأل عن عملك عمل غيرك بلعنه في الاخرة يعني لا يصح او لا يجب على المستفتي ان يسأل عن مثلها المسائل ايظا من الامور التي يجوز للمفتي الفتوى فيها المسائل التي
31:30اه يكون فيها غرظ اخر غير معرفة الحب بعض المستفتين برافو ما ان يريد فتوى ليركبها على مسائل تحقق هواه او لاكونه يريد مدح اقوام او ذم اخرين بالتالي نقول
31:54مثل هذه ولا يلزم في هذه قال ان عن قال الواردة عليه ومثل هذا ايضا ما يتعلق بالامور العامة او بوسائل قال العامة دول عندي يجيني اسئلة يلجأني ان كل من
32:26ايه لا لا يلزم لماذا لابد من النظر بعدد من سابقة مرة يريد بل الوضع ليجعل الفتوى رعاية قدحا او قدحا يعني ما يساعد على تحقيق فرضه مقصده مرة يكون
32:50المستفتي له اغراظ فاتنة فالفتنة بس يريد ان يوجد اشكال الخلق هذه الحال بانه لا يلزم المفتي هذا المستفتي باعتبار النظر في الات الأفعال هكذا ايضا قد يصدر الانسان الفتوى
33:16وقت تفهم على غير مراده منها هناك حادثة او قضية او فعل منتشر بين الناس فيسأل عن فعل اخر تالي يعلم ان الناس سينزل كلامه على ذلك الحال وذلك واذا اجاب لزمه
33:44الرقابة بين تلك الاخرى واضرب لذلك مثلا يكون من الشائع عند الناس جائع عند الناس مسألة حكم رفع بعد الصلاة المكتوبة هل هو من وي او لا الوقت بعد السلام من
34:14هات المكتوب يأتي المستفتي ويقول ما حكم رفع عند الدعاء لم يقيدها بالصلاة سيقول له هذا امر مستحب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم اذا جاءت هذه يا قناص
34:39وفي ذلك الموظوع ستركب تلك وعلى ذلك وهنا يريد رفعا مطلقا وهنا يريد رفع اليدين في ان بخصوصه وهذا المحل له حكم خاص في لابد من ملاحظة هذا الجانب آآ
35:06ايضا لابد ان يحذر من المسائل التي فيها خصومات عندك مسألة خصومة وهذه مرجعها الى القاضي انت اتيت اليك انا لم استمع لي المخالف والمنازع لك قد افتيك ما يجعلك تستحل اموال الاخرين
35:33وقد يكون في المسألة اصلا مدرك انت لم تفهمه ولم تدركه ولم ولم تدري ما عواقبه لابد من لاحظت ذلك اه ايظا من التي تعلق بهذا انه في مرات يأتي
35:58تراك وهذا الاسم يحتمل معاني متعددة ومن ثم لابد ان قيل في هذا الاسم واظن لقاءات سابقة مثلنا له بمسألة حكم التأمين لو جاءنا واحد وش يقول حكم التأمين هذا لفظة التأمين مشتركة بين معنيين
36:26او معاني متعددة هل تريد التأمين بعد الفاتحة او تريد التأمين التعاوني جائز او تريد التعاون التأمين التجاري فهذا ممنوع منه ولكل حكمه وبالتالي اسم المشترك الذي يأتي في الاستفتاء لابد من
36:53بينه وبين غيره ايضا من الامور التي لا بد من المفتي لاحظها ان يلاحظ وجود بعض ايل من بعض يريد ان يبرأ ساحته و يسلم عرظه من امر يفعله يدلس على المفت
37:21بعض فعله من اجل ان يفتيه بالجواز حتى اذا جاءه من جاءه يعترض عليها راح وهو يقول وبالجواز وهو انما افتي بجواز فعل اخر مغاير لهذا الفعل ومن ثم لابد من الملاحظة هذا
37:43يأتي ويقول لو قدرنا هناك غصة ولم اجد ما يسيغ ها الا شرب الخمر فهل يجوز لي شرب الخمر يقول المفتي نعم يجوز لك مراد في هذه القضية في مرات يأتي
38:05طب اه قطع الصوت بالتالي يكون ايش عند السؤال هل يجوز لتناول الخمر ويجيك الجواب بالاثبات بينما كان السؤال اصلا متعلقا مسألة اخرى اراد ان عايل بها على ذلك المفتي
38:28من ثم قد خصوصا في القضايا المالية قضايا مالية من اجل ترويج بضاعة او من اجل علاء سعرها وثمنها قد يروج على خلاف كلامي المفتي ان نسبت وله وبالتالي لابد من
38:54الحذر من مثل هذه الحيل التي يفعلها بعض المستفتين اه من الامور المتعلقة بهذا ايضا اه ملاحظة ما يتعلق بوسائل قال واصل والاعلام فهذه سائل يمكن استعمالها لنشر بثة وبالتالي فاستعمالها في
39:25فتوى قد يكون له اثار حميدة لكن عندنا عدد من الاشكالات اول هذه الاشكالات ان الفتوى في مثل هذه قائل في كتاب احيانا لا يعرف من صاحبها اصل في الاستفتاء ان لا يؤخذ الا بقول من
39:47ثقوا به و ودين وعدالة مرات يتصل علي بعض الناس واذا سألت انت على من اتصلت؟ قال والله ما ادري من هم هذول اللي اعطوك هذا الرقم قال والله واحد من جيرانه
40:08ان يعني نقول ما يصح لا يجوز لك اعتمد على فتوى من لا تعرف لا تعلم حقيقة اعلى ولا تدري هل علم او ليس كذلك هكذا ايضا لابد من بهذا الشرط الاول لابد من
40:31يعني لابد من تأكد من نسبة واليه لابد من التأكد من نسبة فتوى اليه سواء كانت صوته والناقة ايضا يوسف قوي لاننا وجدنا في بعض هذه الاوقات من في تغيير الاصوات
40:57بعضها على بعض ومن ثم هذا يجعل ان يعيد النظر في ما نقل هذه سائل من فتاوى الشرع من الامور المتعلقة بهذا مسألة علاقة ولي امر صاحب الولاية بالفتح ولي الامر
41:31قائم بامري المجتمع بانه يتولى امر المسلمين مما يحتاج اليه المسلمون وجود من يفتيهم بالتالي فان تنظيم ولي الامر هذا الباب امر مطلوب لانه يحقق مقصود شارع وهكذا ايضا قد يكون هناك تصورات
41:58غير حقيقية للوقائع مما يمكن ان يقع به على المفتي تم ان لولي الامر ولي الامر واجب شرعي على ولي الامر واجب شرعي راقبت هذه والنظر اه وعليه واجب اخر من جهة النظر في مآلات الفتوى
42:27كانت الفتوى ستؤدي الى الاقتتال تفك الدماء والفرقة انه حينئذ فين لا يصح ان هذه الفتوى ومن ثم الامر عليه واجبات شرعية متعلقة بالفتوى سواء بتهيئة تين او كان ذلك بترتيب امر الفتوى
42:54او بايجاد المراجع العلمية التي ارجع اليها او بتقرير الشروط ضوابط المتعلقة الفتوى والا والا لادى ذلك الى بس احوال كثيرة واختلاط امور عديدة وكم من من يظن انه من اهل
43:17علم فتوى ويأتي وغريبة ايه يا عزة الفة لي فمات النصوص فرعية انسان افتى باستحلال اموال الاخرين ما يهم وبدون ان يكون هناك مستند شرعي انما هو الهوى والسير على مقتضى
43:41ما يسير عليه اصحابه في فرقته وفي تعلمه واه فالمقصود ان فتوى لابد ان امر مدخل فيها وذلك بتقويتها بالامر بها باظهارها واشهارها بالتأكد من انه لا يدخل في باب الفتوى الا
44:07كان مؤهلا في هذا الباب وقد اسر عن بعض الصحابة انهم منعوا اشخاصا من و و قصصوا في بعض الابواب العلمية يوجد يقوم ولي الامر ويقول انت يا فلان تخصص في باب المناسك
44:30انت في مكة والناس يريدون الى مكة كثيرا معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة لذلك وبالتالي ليكن من عملك بعض استخراج الاحكام من هذه المسائل هكذا ايضا نية ولي امر النظر في
44:56ما السكون آوى وعملوا فهي بها والتأكد من ايديهم كنت قبل قليل ذكرت شيء مما علق تشديد التسهيل على ما بعضهم كارت ان التيسير والتسهيل هو الحكم الشرعي فما ثبت انه حكم الله فهو
45:25والايسر والاسهل والذي يحقق صالح العيب فات تجلب له الدنيا والاخرة ان هذا القرآن يهدي هي اقوم و التالي فان العمل بهذه ان يجعل الناس يسعدوا حياتهم من الامور التي
45:49وقع فيها ردد كده مسألة قبل قليل تتبع الرخص تبع الرخص هذا مصطلح يراد به احد المعنى الاول الاخذ بالرخصة الواردة في والسنة هذا جائز ولا حرج فيه على الانسان ان يفعله فان الله لم يرخص له في ذلك الا
46:17لكون هذه الامور واحة جائزة بعض الناس مثلا يقول اه بان يعني يجب باداء الصلاة في اوقاتها حتى المرظى يقال له ان الرخصة قد جاءت فيه النصوص اعفاء هؤلاء من
46:44هذا الواجب هؤلاء من الواجب هذه الرخصة من والى شارع سافر يجوز له ان يفطر وان يقصر الصلاة وقال تعالى لا جناح اذا ضربتم في الارض فليس واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا
47:10الصلاة ونحو ذلك من النصوص من الامور التي لاحظ في هذا مسأل قد يطلق اسم الرخص على اختلافات العلماء اه بل قد يطلق على شواذ الاقوال بعضهم رخصة وهذا ليس
47:33رخصة منسوبة للشارع وهي اجتهادات من بعض الفقهاء تاني ليست معصومة معصومة قد يقع فيها الخط وقد يقع فيها جلال من ثم فانه عند وجود الرخص فاننا نعمل فيها قواعد
47:56اختلاف الفتوى واختلاف او تعدد المنزلة تعدد هنا تعدد تلفت الفتوى وبالتالي يلزم حينئذ يؤخذ بقول الاعلم الاورع على ما تقدم هذا شيء فتوى ولعلنا ان شاء الله ان نستكمل
48:24بحث اخر بارك الله فيك جعلكم الهدى هذا والله اعلم صلى الله على نبينا فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم
48:56كل واحد من الرجال والنساء ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين
49:13الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.