استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد اتصل عليك المتصل بالهاتف الجوال وقال انا الان في وسط الارض المنصوبة. ماذا افعل؟ ان بقيت اثمت وان خرجت
0:36اثم لكونية اقطع مسافة واتصرف في ملك غيري بدون اذنه. فماذا افعل ها يبقى والا يخرج هذه المسألة من المسائل التي كثر الكلام فيها؟ لماذا يخرج لان الخروج يترتب عليه افعال محرمة قليلة. والبقاء يترتب عليه افعال محرمة كثيرة. فكان الخروج او
1:08ولا ويمثلون لها بمثال اخر لو سقط لو كان هناك اطفال نائمون فسقط رجل من الاعلى على احد هؤلاء الاطفال ان قي امات من تحته وان انتقل امات من انتقل اليه ماذا يفعل
1:28يقولون هو في السفينة احترقت السفينة فهل يبقى في السفينة فيموت حرقا؟ او يقذف نفسه في البحر فيموت غرقا اذا مسألة اخرى اذن الفجر وهو يجامع زوجته انحاء نزع فانه حينئذ يلتذ بنزعه. وان ابقى التذ بذلك. ماذا يفعل؟ الى غير ذلك من هذه المسائل
2:01هذه المسائل مبنية على الترجيح بين الفعليين مبنية على الترجيح بحيث ينظر الى اقل المسألتين او اقل الفعلين آآ ظررا ننتقل بعد هذا الى القسم الثاني من اقسام الاحكام الشرعية وهو الاحكام الوضعية. وتقدم معنا انه ليس المراد ما
2:24وضعه الادميون فان الاحكام الى الله عز وجل. ولا يجوز لاحد ان يضع احكاما ابتداء من عندي نفسه لقوله تعالى ان الحكم الا لله. وهذا كما يكون في الاحكام التكليفية يكون في الاحكام
2:44لماذا سميت وضعية؟ لانه قد وضع بعضها مرتبطا ببعضها الاخر. هذا معنى كونها وضعية تكلم وقال الشرع نصب للاحكام علامات تتضمن وقوعها. هذه العلامات اسباب ذلك زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر
3:13هذه كما ان زوال الشمس سبب لانتقال الظل من جهة الى جهة كذلك هو سبب لوجوب صلاة ظهر وهذا قد جعله الله عز وجل من خلال الشريعة وهذا قد جعله الله بتصرفه وامره في الكون
3:33يقول هذه الاسباب هي التي تعرفنا بالاحكام الشرعية. والا لادى ذلك الى ان لا نعرف الحكم. متى تجب صلاة الظهر لو لم يكن سبب وجوبها هو الزوال. وهكذا ايضا فيما يتعلق بالعلل
3:50لكن عند الاشاعرة ان الاسباب غير مؤثرة في الاحكام وعند المعتزلة ان العلل والاسباب تؤثر بذاتها في الاحكام وعند اهل السنة يقولون العلل والاسباب تؤثر في الاحكام لكن لا بنفسها. وانما بجعل الله عز وجل
4:15لعرفنا هذا طيب هذا ما يتعلق هناك قسمان اخران يذكرهما العلماء في الفصل الاول لم يذكرهم المؤلف هما الشرط والمانع فالصلاة يشترط لها الوضوء. لحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
4:37و المانع مثل قولنا بان بان الحيض يمنع من وجوب الصلاة. فهذا مانع القسم الثاني الصحة والبطلان الصحة يراد بها ان يكون الشيء مثمرا للنتائج المطلوبة منه اذا وجد عقد نكاح متى يكون صحيحا؟ ومتى يكون غير صحيح؟ يكون صحيحا اذا اثمر النتائج المرجوة منه من جواز الوطء وجوب
5:12وجوب النفقة ثبوت النسب الى غير ذلك من الاحكام والنكاح لا يكون فاسدا وغير صحيح متى لم يثمر الاحكام والنتائج المطلوبة منه واضح هذا؟ طيب ما هي الثمرة والنتيجة من العبادات
5:35ها هل هو حصول الاجر او سقوط القضاء هل هو موافقة الامر؟ او الاجزاء هنا قولان للعلماء الجمهور يقولون الصحة في العبادات هي موافقة الامر وحصول الاجر والحنفية والفقهاء يقولون الصحة هي اسقاط القضاء
6:05عندنا مسألة وهي من صلى على غير وضوء ناسيا فهذا يؤجر بالاتفاق لكنه يطالب بقضاء هذه الصلاة بالاتفاق. هل صلاته صحيحة او غير صحيحة قال الفقهاء غير صحيحة لماذا؟ لانها لم تسقط القضاء. وعند المتكلمين قالوا بما انه اجر عليها
6:31فحينئذ نعتبرها صحيحة الخلاف انما هو خلاف في اللفظ الخلاف انما هو خلاف في اللفظ واذا نظرنا الى طريقة الشريعة وجدنا ان طريقة الحنفية والفقهاء ارجح وهي الموافقة لاصطلاح الشارع
6:53ولذلك لو كان الانسان حاجا فجامع قبل التحلل الاول لقلنا يجب عليه اتمام الحج. فاتمام موافق لامر الشريعة. ومع ذلك هو ليس بصحيح فدلنا هذا على ان اصطلاح الفقهاء ارجح من اصطلاح المتكلمين
7:20تقدم معنا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية فالباطل عندهم ما نهي عنه باصله والفاسد ما نهي عنه بوصفه دون اصله. والجمهور يقولون لا يوجد شيء نهي عنه بوصفه دون اصله
7:38لان هذا التفريق انما هو في الاذهان والا في الخارج المنهي الفعل المنهي عنه منهي عنه بوصفه وباصله تقدم معناه انه يترتب على ذلك ان الفاسد عند الحنفية يمكن تصحيحه. بخلاف الجمهور فيقولون لا يمكن تصحيحه
8:00الفصل الثالث في وصف العبادة بالاداء والقضاء والاعادة من فعل المطلوب الشرعي في وقته سمي اداء كصلاتكم للعشاء قبل قليل من فعله بعد خروج الوقت فانه يسمى قضاء. كمن لم يصلي العشاء الا بعد طلوع الفجر
8:24من اعاد الفعل مرة اخرى فانه يسمى اعادة سواء كان في الوقت او خارج الوقت. المؤلف يشترط للاعادة وجود الخلل فقال واذا فعل مرة على نحو من الخلل ثم فعل ثانيا ثم سمي اعادة
8:50والجمهور يقولون لا يشترط الخلل في الاولى ولذلك لو صليت مع الجماعة وبعد السلام جاء شخص فاردت ان تتصدق عليه قيل صلاتك اعادة مع ان صلاتك الاولى ليس فيها خلل فالإعادة لا يشترط فيها الخلل
9:09كلمة القضاء قد تطلق على معاني اخرى لكن عندنا الان اشخاص الاول ترك الفعل في الوقت عاصيا لله وفعله خارج الوقت هذا يسمى قظاء بلا اشكال افطر في نهار رمضان
9:35عمدا عاصي اذا صام بعد رمظان قيل هذا قظاء اذا عندنا الاول فعله ايش عاصيا ترك الاداء عصيانا ففعله بعد الوقت يعد قضاء الثاني ترك الفعل على جهة جائزة مع امكانه ان يفعل في الوقت
10:04مثال ذلك مسافر افطرا في رمظان لسفره يجوز له الصوم ويجوز له الفطر. فاذا فعل الصوم بعد رمضان فانه حينئذ يعد قضاء على الصحيح بعض الفقهاء يقولون بانه لا يجوز له ان ان يصوم في رمضان
10:28ومن ثم قالوا بان صومه بعد رمضان يعتبر ادان كما نسب الى بعض الظاهرية لانهم يقولون قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يوجب عليه الفطر في رمظان. وهذا القول خطأ
10:46لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره. وبالتالي يكون الصوم للمسافر بعد رمظان طعام بلا اشكال المسألة الثالثة ما اذا حرم على المكلف ان يؤدي الفعل في وقته
11:07والزم بفعله بعد وقته فاذا فعله بعد الوقت هل يعد قضاء مثل الحائض لا يجوز لها ان تصوم في رمظان وقت حيظها فاذا جاء بعد رمظان تصوم هل صومها بعد رمضان يعد اداء او قضاء
11:26قال طائفة هو اداء لانه لم تطالب بالصوم في رمضان وقال اخرون بل تطابل هي مطالبة بالصوم في رمضان لانه تعلق بذمتها في ذلك الوقت وبالتالي فان صومها في شوال يعد قضاء
11:51ويدل على ذلك انه لو جاءتنا امرأة لم تسلم الا يوم العيد هل يجب عليها قضاء ايام حيضها؟ صوم ايام حيضة؟ ما يجب فدل هذا على ان تعلق الوجوب بذمتها في
12:08ايام رمضان فمن ثم يكون صيامها بعد رمضان قضاء ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء
12:26الصلاة ويترتب على هذه المسألة شيء اخر وهو هل القضاء بامر جديد او انه يكفي فيه الامر الاول اه لا يترتب عليها ثمرة ما هو بخلاف لفظي. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول من ترك الصوم في رمظان عمدا فانه
12:53لا يصومه بعده لانه لم يأتي دليل يوجب عليه القضاء والجمهور يقولون الامر بالاداء يقتضي الامر بالقضاء. فالقضاء يثبت بالامر الاول ولا يحتاج الى امر جديد بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة العزيمة والرخصة
13:17العزيمة ان تكون العلة المقتضية للحكم موجودة والحكم موجودا مثال ذلك. الميتة حرام لانها نجسة فهنا عزيمة لماذا؟ لان العلة موجودة والحكم موجود الرخصة ان توجد العلة ولا يوجد الحكم
13:40مثال ذلك المضطر جائع يأكل من الميتة ولا ما يأكل هل النجاسة انتفت لن تنتفي فهذا يسمى رخصة. طيب التيمم رخصة او عزيمة يحرم على العبد ان يصلي وهو محدث. حتى يتوضأ. اذا هذا العزيمة
14:05الرخصة هنا التيمم ما العلة التي من اجلها حرم فعل الصلاة وجود الماء فاذا كان الماء موجودا وجاز التيمم لمرض فيه هذا يقال رخصة واذا كان الماء معدوما فانه يتيمم عزيمة وليس رخصة
14:28وبذلك نكون قد انتهينا من آآ الاحكام الوضعية ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن دليل الكتاب في لقائنا القادم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.