شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-66
0:01والان مع الدرس الثامن والستين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب الحكرة والتربص المراد بالحكرة احتكار وحبسها
0:37عدم بيعها من اجل ان تقل في الاسواق ترتفع اقيامها ثم بعد ذلك يبيعها قد ورد في الاحاديث النهي ان الاحتكار بل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه
0:59قال عمر لا حكرة في سوقنا يعمد رجال بايديهم فضل من اذهاب الى رزق اي طعام الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيشترونه فيحتكرونه علينا ولكن اي مجالب جلب على عمود كبده
1:21يعني على اتعاب نفسه والصيف فذلك ضيف عمر. لماذا؟ لانه جاء بالسلع الى اسواق المسلمين. فهذا الذي يستحق الكرامة ولو قدر انه امسك بعض السلعة فلا حرج عليه لانه قد اتى بها من بعيد
1:43خلاف عمل التجار الذين يشترون السلع من السوق ثم يقومون باحتكارها. فهؤلاء يستحقون العقوبة قال عن يونس ابن يوسف عن سعيد ابن المسيب ان عمر مر بحاطب بن ابي بلتعة
2:04وهو يبيع زبيبا بالسوق قال له عمر وجد ان السعر اقل من السعر المعتاد خشي ان يؤثر ذلك على التجار من ثم لا يقدم التجار بالسلع الى السوق قال له عمر اما ان تزيد في السعر
2:25واما ان ترفع من سوقنا قال مالك بلغني ان عثمان كان ينهى عن الحكرة وقد اخذ من اثر عمر انه اذا كان للناس حاجة بسلعة من السلع فلا بأس من تسعيرها ووضع سعر معين
2:47لها قال المؤلف باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض التلفي فيه هل يجوز التفاضل في بيع الحيوان فاعطيك جملا وتعطيني عشرة جمال قال مالك عن صالح ابن كيسان عن حسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ان عليا باع جملا له يدعى عصيفيرا
3:15بعشرين بعيرا الى اجل دل هذا على ان الحيوانات لا يجري فيها الربا لانها معدودة المعدودات لا يجري فيها الربا روى عن نافع ان ابن عمر اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة
3:36قال مالك سألت ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا بأس بذلك قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا بأس بالجمل مقابل الجمل مثله وزيادة دراهم
3:55الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل هذا جائز لان الحيوانات ليست من السلع الربوية قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم تكون الدراهم نقدا والجمل الى اجل
4:13قال مالك ولا بأس ان يشتري البعير النجيب بالبعيرين ولو كانت من نعم واحدة فلا بأس ان يشتري اثنين فلا بأس ان يشترى منها اثنان بواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها
4:37قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعير ليس بينهما تفاضل هذا يخالف العدل ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة. فاذا كان هذا على ما وصفت لك
4:53الا يشترى منه اثنان بواحد الى اجل قال مالك ومن سلف عقد السلام في غير شيء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه. ونقد ثمنه فذلك جائز هو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفناه
5:16فدل هذا على ان الامام مالك يرى انه يجوز بيع السلعة بوصفها وان لم يتمكن المشتري من رؤيتها قال المؤلف باب ما لا يجوز من بيع الحيوان طواعا نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
5:39قد فسره بانه بيع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني الحفيد لانه حينئذ هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد قال لا ربا في الحيوان
6:01انما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين المراد بذلك بيع الحمل في بطن الناقة او الشاة والملاقيح المراد به بيع اللقاح الذي يؤخذ من فذكور بهيمة الانعام وحبل الحبلة يعني
6:24لبيع ما ستنتجه ما ستنتجه ناقتك قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه لابد ان يكون قد رآه ورظيه على ان ينقد ثمنه
6:44وذلك لان الحيوانات متفاوتة حينئذ لابد من رؤيتها من اجل ان يكون كل واحد من المتبايعين عالما بما وقع العقد عليه قال مالك انما كره ذلك وهو بيع الحيوان بالصفة بدون رؤية
7:13لان البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة الم رآها المبتع المبتعشة اشترى جملا قد يكون على الصفة التي وصفت له ولقد لا يكون على ذلك ولذلك كره ذلك ولا بأس اذا كان مضمونا موصوفا
7:35واجز جماعة بمثل هذه المسائل بيع الحيوان بمجرد الوصف اذا كان الوصف دقيقا يذكر فيه جميع الصفات التي يختلف الثمن من اجلها قال المؤلف باب بيع الحيوان باللحم اللحم يجري فيه الربا
8:00لا يجوز ان تبيع لحما بلحم احدهما اكثر في الوزن من الاخر ولا يجوز ان تبيع لحما بلحم واحدهما اه لا يجوز ان تبيع لحما بلحم واحدهما اه متفاضلا على الاخر
8:22ثم روى عن داوود ابن الحصين انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من ميسر اهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة او الشاتين ما روى عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم
8:43الا ابو الزناد فقلت لسعيد ارأيت رجلا اشترى شارفا جملا صفات معينة بمقابل عشرة شياه قال سعيد اذا كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك طلبوا الزناد وكل من ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم
9:08الا وكان ذلك يكتب في عهود العمال. يعني عندما اه يولى والي على اقليم من المناطق فانه يكتب عليه في العهد الا يباع ان تنهى عن بيع الحيوان في اللحم
9:27قال المؤلف باب بيع اللحم باللحم عندنا اللحم اما ان يكون من مصدر واحد كلحم غنم بلحم غنم حينئذ الجنس واحد والعلة واحدة اه في هذه الحال لا يجوز التفاضل في بيع اللحم باللحم
9:48اما مع الاختلاف وهنا نعاملهما كجنسين مختلفين يجوز التفاضل بينهما لكن لا يجوز التأخير. وان قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم. وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعض
10:12ببعض الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحرى ان يكون مثلا بمثل جمهور اهل العلم قالوا عند بيع اللحم باللحم فلا بد من التساوي في الميزان
10:30ولا نكتفي بظن المساواة بل لابد من تحققها قال مالك ولا بأس بلحم الحيتان ان تبيع لحم حوت مقابل لحم بقر او لحم ابل وما اشبه ذلك اثنان بواحد واكثر من ذلك يدا بيد
10:51لابد ان يكون يدا بيد لان ما كان من من علة واحدة فلا بد فيه من التقابض في مجلس العقد قال المؤلف وارى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان
11:09ان الطير له لحم وحينئذ نقول لحم الطير جنس مستقل اذا اردت ان تبيع بعضه ببعض فلابد من التقابض اذا لابد اذا اردت ان تبيع بعظهم من بعظ فلا بد من التماثل
11:28اما اذا اردت ان تبيع لحم الطير مقابل لحم الانعام حينئذ لابد من التقابظ وذلك لانه لانها تشترك في علة واحدة قال المؤلف باب ما جاء في ثمن الكلب ثم روى عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن
11:54عن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن بها في قول الثمن الكلب دلالة على ان الكلب لا يجوز بيعه. لا يجوز
12:12بيعه ذلك لان الكلب من الحيوانات النجسة المحرمة فمن ثم لم يجوز بيعه وذهب بعض اهل العلم الى ان بيع الكلب يماثل اقتناءه في الحالات التي يجوز اقتناء الكلب يجوز بيعه
12:32من امثلة ذلك كلب الحراسة وكلب الصيد ونحو ذلك اذا ثمن الكلب منهي عنه في الشرع هل يستفاد منه النهي عن بيع الكلب اه هذا من مواطن الخلاف وتحرير محل النزاع
12:58انما لا يجوز اقتناؤه من الكلاب لا يجوز بيعه انما جاز اقتناؤه وقع الخلاف فيه عند مالك انه يجوز بيعه وعند الجمهور لا يصح بيعه قال ومهر البغي يعني ما تعطاه الزانية من اجل الزنا بها
13:20هذا كسب خبيث لكنه ليس محرما لذاته ليس محرما لذاته وانما لتعلقه بكسب ونوع من الاعمال محرم قال وحلوان الكاهن المراد به الاجرة التي يأخذها الكاهن على تعليمه باعلى باخبار الغيب
13:44عنوان الكاهن ليس محرما لذاته ومن ثم فانه اذا انتقل منه الى غيره انتفى عنه اسم التحريم وانتفى عنه الاثم قال المؤلف يعنى يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا
14:05عنوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن قال مالك اكره ثمن الكلب الضاري وغير الظاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب هذا تصريح من الامام مالك بان الكلاب كلها لا يجوز بيعها. وان الثمن الحاصل منها كسب خبيث
14:31وكما تقدم ان بعض المالكية رأوا ان ما يجوز اقتناؤه يجوز بيعه خلافا للجمهور قال المؤلف باب السلف وبيع العروظ بعظها ببعظ قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف
14:56ورد هذا الخبر من حديث عمرو بن اي بعنابيه عن جده والمعنى في هذا ان فيه جمعا بين عقدين يختلف المقصود منهما اذا ربط بين عقد وعقد لم يصح اه البيع ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ونهى عن صفقتين
15:21في صفقة قال مالك تفسير ذلك ان يقول الرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا الان تسلفني كذا وكذا اشتري منك هذه السيارة بالف الان تقرضني خمس مئة انعقدا بيعهما على هذا الوجه
15:44فهو غير جائز لماذا لانه قد ربط بين عقد وعقد فان ترك الذي اشترط السلف فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترطه من ثلاث ان ذلك البيع جائزة قال مالك لا بأس ان يشتري ان يشترى الثوب
16:07من آآ من الكتان او الشطور او نحو ذلك هكذا ايضا لا بأس ان يشترى الواحد بالاثنين ثلاثة يدا بيد قال مالك ولا يصلح حتى يختلفا فيبين اختلافه ان البائع لا بد ان يبين
16:30عيوب الموجودة في اه العين المباعة فاذا اشبه بعضه بعضا وان اختلفت اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد الى اجل ذلك لانه يأخذ الثوبين من صاحب الثياب بثوب واحد يكون احسن منه واقوى منه
16:55او يأخذ الثوبين من الانواع بالثوب ثوب من نوع اخر من احد الانواع فلا يشترى قال فلا يشترى منها اثنان بواحد الى اجل قال مالك لا بأس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه لانه ليس بطعام والامام مالك يجيز بيع السلعة
17:21اذا لم تكن عام قال الامام مالك باب السلفة في العروض ما روى عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال سمعت ابن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب
17:40اراد ان يبيعها قبل ان يقبضها قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الورق بالورك وكره ذلك قال مالك انما العلة لانه باعها باكثر من الثمن الذي اشتراها به لو باعها
18:03من شخص اخر لم يكن بذلك بأس فهو اراد ان يتحرز منه ايش العينة قال والامر عندنا فيمن سلف في رقيق او ماشية الى اجل فحل الاجل فان المشتري لا يبيع شيئا من ذلك الذي اشتراه منه باكثر من
18:29كلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه ذلك لانه لو فعله لكان من انواع الربا قال مالك من سلف ذهبنا ورقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى ثم حل الاجل
18:49فلا بأس ان يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل ان يحل الاجل بشرط ان يتفرقا ليس بينهما شيء. مثال ذلك اشتريت منك عشرين صاعا تستحق بعدها سبعة اشهر بعد ثلاثة اشهر عقدنا صلحا
19:11الا ان نستعيض عن ذلك التمر بسلعة اخرى لكننا نتقابظ في مجلس العقد بحيث نتفرق بدون ان يكون في ذمته احدنا شيء للاخر فمثل هذا جائز قال مالك من سلف في سلعة
19:31تاجل وتلك السلعة مما لا تؤكل ولا تشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بعرض او نقد قبل ان يستوفيها غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له ان يبيع من الذي اشتراها منه
19:48الا بعروض يقبضها في الحال ولا يؤخر منها قال ما قال ما لك لمن سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب الى اجل اما حل الاجل صاحبها بحث عنه فلم يجدها عنده
20:13عنده ووجد عنده ثيابا اقل منها في الصنعة قال الذي عليه الاثواب اعطيك بها بما ان لي عليك اربعة ابواب فحينئذ ساقبل مكانها اعطيك بها يعني يرضيك فيها ثمانية اثواب من ثياب هذا. قال لا بأس بذلك
20:39اذا اخذ تلك الاثواب التي قبل ان يفترقا ان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح ان كان ذلك قبل محل الاجل فلا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من
20:55الثياب التي فهو فيها اه قال المؤلف باب بيع النحاس والحديد واشبههما ما اشبههما مما يوزن النحاس والحديد لا توجد فيها علة الثمانية ولا توجد فيها علة الطعم لكنها تكال لكنها توزن
21:22فما الحكم عند في هذه السلع قال ما لك الامر عندنا فيما يوزن ولكنه ليس بطعام فلا بأس ان يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد لا بأس ان يؤخذ رطل حديد برطل الحديد
21:44قال مالك من البيوع التي لا خير فيها اثنان بواحد من صنف واحد الى اجل فلو باعه صاعين في صاع فاذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما لا بأس بان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل
22:09قال مالك وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريت منه لانها ليست طعاما ومالك لا يمنع من بيع الطعام قبل قبضة
22:25لا يمنع من بيع السلعة قبل قبضها الا اذا كانت طعاما قال مالك الامر عندنا فيما يكال او يوزن مما لا يكال ولا يشرب للعصفر والنوى والخبط والكتم وما اشبه ذلك
22:45انه لا بأس ان يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد لانها ليست من طعام وبالتالي لا يجري الربا فيها قال وما اشتري من هذه الاصناف كلها فلا بأس بان يباع قبل ان
23:04سوف اذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الاصناف كلها كل واحد منهما بمثليه الى اجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الاشياء الى اجل
23:29وهو ربا قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن بيعتين في بيعة قال مالك بلغني ان والله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة قال مالك بلغني ان رجلا قال لرجل
23:48ابدأ هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك الى اجل سئل عن ذلك ابن عمر فكرهه ونهى عنه بيعتين في بيعة وردت النصوص بالنهي عنها وقد جاء في تفسيرها كلام كثير
24:08لعلنا نعيده الى اربع صور ام صورة اربع سور. الصورة الاولى الا يحدد الثمن في مجلس العقد حيث يبقى متفاوتا ما لو قال ابيعك هذه السلعة اما بخمسة الاف يسلمها
24:29سلموها لي بعد اسبوع او او بعشرة الاف تسلمها لي بعد شهر حينئذ هنا ثمنان متفاوتان سميت بيعتان في بيعة مما يصدق عليه تفسير بيعتين في بيعة ان يعقد عقدين في ربط بينهما. ويجعلهما بمثابة العقد الواحد
25:02هذا ايضا مما ورد النهي عنه ومما فسر به بيعتا بيعتين في بيعة بيع العينة بيع العينة ان هنا بيعتان انا ابيعك هذه السلعة بثمانين مؤجلة ثم تبيعها علي بمئة
25:24بستين حاظرة حاضرة فهذا من صور بيعتين في بيعة قال مالك بلغني ان القاسم سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة الدنانير نقدا او بخمسة عشرة الى اجل كره ذلك ونهى عنه هذه
25:46الاولى التي قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل قال قد وجبت للمشتري احدى الثمنين قال مالك لا ينبغي مثل هذا. لماذا؟ لان من صور بيعتين
26:06في بيعة ولان الثمن حينئذ مجهول ففي السلع ففي هذه المعاملة نوع غرار قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة الى اجل قد وجب عليه بيع باحد الثمنين
26:29هنا ربط عقد في عقد قال مالك هذا مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين بيعه هذا من بيعتين بيعة ثم قال مالك في رجل قال لرجل
26:46اشتري منك هذه العجوة نوع من امور خمسة عشر صاع صاعا او الصيحاني عشرة اصبع او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا قد وجبت لي احداهما قال هذا مكروه لا يحل لماذا؟ لوقوع التردد
27:06في عقد البيع قال هذا مكروه لا يحل وذلك لانه قد اوجب له عشرة اصبع صيحانا وهو يدعيها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة او يجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة اصبع من
27:29قال هذا مكروه بان فيه استغلالا لحاجة هذا المحتاج فاخذنا منه نوع السلعة واستبدلناه بالسلعة الاخرى قال المؤلف باب بيع الغرر لعلنا نتكلم عنه في لقائنا القادم الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم
27:52اخرة ان يجعلنا واياكم الهداة هذا والله اعلم اللهم على على آله اجمعين