استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-65

0:01والان مع الدرس السابع والستين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصرف طرف بيع نقد مقابل نقد
0:35قال عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله تراوظنا اي تفاوظنا حتى اصطف مني واخذ الذهب فقلبها في يديه
0:55ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة. غاب مكان بقرب المدينة وعمر يسمع ثم قال عمر والله لا تفارقه لا تفارقه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا
1:20الا هان وهاء والبر بالبر ربا الا هان وهاء التمر بالتمر لبني اللهان وهاء شعير بالشعير ذي بها الا هان وهاء حينئذ نقول بان من باع ربويا بربوي يشاركه في العلة فلابد من التقابض في المجلس ولا يصح التأجيل حينئذ
1:45قال مالك اذا اصترف رجل بدنانير دراهم ثم وجد فيها درهما زائفا اراد رده فحينئذ يبطل العقد الاول ويرد اليه ورقه كلها. ويأخذ دنانيره تفسير ما كره من ذلك حديث الذهب بالورك ربا لهاء وهاء
2:11قال عمر اذا استنظرك الى ان يلج الى بيته فلا تنظره وهو اذا رد عليه درهما من صرف بعد ان فارقه كان بمنزلة الدين لذلك كره ذلك والغى عقد الصرف السابق
2:31وانما اراد عمرا لا يباع الذهب والورق والطعام عاجلا بآجل لئلا يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وان كان من صنف واحد او من اصناف مختلفة قال المؤلف
2:50باب المراطلة والمراد بذلك معرفة المقدار قال عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي انه رأى سعيد ابن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله في كفة الميزان الاخرى
3:18فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى قال مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مماطلة يعني قد عرف التساوي بينهما في الوزن انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر دينارا
3:38بعشرة دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء العبرة بالوزن في الذهب والفضة لا نلتفت الى مقدار النقد وان تفاضل العدد قال مالك ومن راطل ذهبا بذهب او ورقا
4:00بورق فكان بين الذهبين فضل في الوزن فاعطى صاحبه قيمته من الورق فلا يأخذ ذلك فان هذا قبيح وذريعة للربا انه اذا جاز ان يأخذ المثقال بقيمته كانه اشتراه على حدته
4:21جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته قال مالك لو انه باع المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي اخذه به لانه يجوز له البيع هذا ذريعة الى احلال الحرام
4:41المنهي عنه بهذا دلالة على ان الامام مالك يرى ان الحيل الربوية لا تقلب المعاملة لا تجعلوها حلالا قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فظل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهابه
5:11ولولا فضل ذهبه يعني الزيادة فيه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الى ذهبه الكوفية قال مالك وكل شيء وصفنا من الذهب والورق والطعام لا ينبغي ان يبتاع الا مثلا بمثل لابد من التساوي
5:36عند بيع الربوي بجنسه هذا لا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء لانهم قد يجعلون بعض السلعة جيدة وبعضها آآ رديئا من اجل ان يشترى
5:56الرديء في اه حضانة الجيد قال الامام ما لك باب العينة وما يشبهها ثم روى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
6:18وروى عن ابن دينار عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما يعني اشترى فلا يبعه حتى يقبضه روى عن نافع عن ابن عمر
6:31كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام يبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتغيناه الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه من اجل ان نتحقق
6:49من وجود القبض في ذلك ثم روى عن نافع حكيم بن حزام اشترى طعاما امر به عمر ابن الخطاب للناس فباع حكيمنا الطعام قبل ان يقبضه وقبل ان يستوفيه بلغ ذلك عمر فرده عليه
7:09قال لا تبع طعاما اشتريته حتى تقبضه وتستوفيه قال مالك بلغني ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم باوراق او جلود فوقع عليها ووضع عليها صك من اجل ان يتعامل بها الناس
7:32بمثابة الورق النقدي في عصرنا الحاضر في زمن النبوة كان الثمن في الذهب والفضة ولما جاء زمن مروان ابن الحكم خرجت للناس صكوك من طعام الجار. فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها
7:53دخل زيد ابن ثابت ورجل من اصحاب النبي الله عليه وسلم على مروان قال لا يحل بيع الربا يا مروان. قال اعوذ بالله وما ذاك؟ قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوا
8:08وها فبعث مروان الحرس ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها الذين اولا فالغاء البيع هذه لعدم وجود شرط البيع قال مالك بلغني ان رجلا اراد ان يشتري طعاما من رجل الى اجل
8:32فذهب به المشتري الى السوق فجعل يريه الصبر فيقول من ايها تحب ان ابتاع لك قال المبتاع اتبيعني ما ليس عندك اتى يا ابن عمر قال ابن عمر لهذا المشتري لا تبع منه
8:51ما ليس عندك قال ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك ثم روى عن يحيى ابن سعيد انه سمع جميل ابن عبد الرحمن يقول لسعيد ابن المسيب
9:06اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام قبل ان اقبظه لانه مظمون علي قال سعيد تريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعت اي اشتريت؟ قال نعم
9:26نهاه عن ذلك قال مالك من اشترى طعاما من اي نوع فان المشتري لا يجوز له ان يبيع شيئا من ذلك الطعام حتى يقبظه ويستوفيه قلنا بان مذهب احمد ان هذا الحكم يشمل جميع المكيلات
9:48ولو لم تكن مطعومة عند الشافعي ان هذا الحكم في جميع السلع لعل مذهب مالك هو الارجح في ذلك قال الامام مالك باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل
10:05وروى عن ابي الزناد عن سعيد ابن المسيب وسليمان انهما كانا ينهيان ان يبيع الرجل انطة بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب هذه المسألة تسمى مسألة العينة
10:26والمراد بذلك ان يكون عندي سلعة ان يكون عندي سلعة اقوم ببيعك هذه السلعة مقابل الف الى اجل وبعد ذلك اشتري منك هذه اه السلعة وادفع لك ثمان مئة حاضرة
10:46حينئذ هذه السلعة لا حقيقة لها كأنني اخذت منك ثمانمئة الان وسادفع لك الفا بعد حلول الاجل. فهذه هي بيع العينة وجماهير اهل العلم على تحريمها هذا مدى ابو ابي حنيفة ومالك
11:08واحمد ثم روى عن كثير ابن فرقد انه سأل ابا ابا بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن الرجل يبيع من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب
11:25قال فكره ذلك ونهى عنه قال مالك وانما نهى سعيد بن المسيب وسليمان ان ان يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة
11:47اما اذا اشترى بالذهب الذي باع الحنطة بها الى اجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الثمن فلا بأس بذلك قال وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به بأسا
12:09هذه المسألة تخالف مسألة العينة بالعينة العقدان بين شخصين واما في هذه المسألة فالعقد الاول بين شخصين العقد الثاني بين احد الشخصين السابقين هو شخص اخر اجازت هذه المعاملة فعل ذلك
12:31ترى عندي اه مثال ذلك اشتريت منك سيارة مئة الف مؤجلة ثم بعتها على زيد بثمانين حالة هذا جائز لانه ليس من الحيل على الربا قال المؤلف باب السلفة في الطعام
12:53المراد به عقد السلام كونه يستلم الثمن مقدما ثم بعد ذلك يسلم ثم بعد ذلك يسلم اليه السلعة والسلعة هنا طعام محدد المقدار معلوم الصفة والنوع لكنه لا يخص بنخلة بعينها
13:17قال ابن روى عن نافع عن ابن عمر انه قال لا بأس بان يسرف الرجل الرجل في الطعام الموصوف يعني غير معين وانما يعرف بصفته فعل معلوم الى اجل مسمى
13:34ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه انه لا يجوز بيع اه المعين في السلم ومن ذلك ثمرة هذه النخلة قال الامر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فحل الاجل
13:57فلم يجد هذا المشتري عند البائع وفاء مما ابتاع منه فاقاله والغى العقد السابق فلا ينبغي له ان يأخذ منه سلعة اه انما يأخذ وريقا او ذهبا او يأخذ الثمن الذي دفع اليه بعينه
14:19وذلك انه اذا اذا اخذ غير الثمن الذي دفع اليه او صرفه بسلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل ان يقبض وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:35عن ذلك ثم روى الامام قال الامام مالك باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما وروى بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما يعني لا زيادة اذا كان مقبوضا في مجلس العقد جاز
15:00اما اذا كان احدهما مؤجلا علة ربوية فيهما واحدة لم يجوز التأخير والنساء في هذا البيع قال بلغني عن سليمان ابن يسار قال فني اي انتهى علف حمار سعد ابن ابي وقاص
15:21قال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتع بها شعيرا اي ادفع الحنطة وخذ مقابل الحنطة شعيرا. ولا تأخذ الا مثله سعد ابن ابي وقاص رأى انه لا بد من التساوي
15:38جمهور اهل العلم يقولون يشترط التقابظ في مجلس العقد ولا يشترط التساوي لان السلعتين من جنسين مختلفين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان
15:57يدا بيد ثم روى عن نافع عن سليمان ابن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسود بن عبد يغوث بني علف دابته قال لغلامة خذ من حنطة اهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ الا مثله
16:15قال بلغني عن القاسم عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان انه لا تباع الحنطة بالحنطة الا يدا بيد ولا التمر بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب
16:40ذلك لان العلة الربوية فيها جميعا واحدة فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح كان حراما ومثله ادم الطعام يرى مالك انها جنس واحد مستقل قال ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد
17:04ماذا؟ لان هذا من انواع الربا ما في حديث بيع الرطب الجنيب بالخليط قال مالك اذا اختلف ما يكال او يوزن ابانا اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد
17:24لماذا؟ الاختلاف الجنس في هذه الحال ذلك او بعت تمرأ لو بعت رزا مقابل قمح فلابد من التقابض في مجلس العقد لا يجوز التأخير في هذه الحال لكن لا يشترط التساوي
17:47قال ولا بأس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة هنا انسان مختلفان لكن العلة فيهما واحدة فجاز التفاضل لكن لا يجوز جاز التفاضل لكن لا يجوز النسا والتأخير
18:12قال ولا يحل سبرة الحنطة بصبرة الحنطة لماذا قبره الطعام المكوم ايجوز ان تبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة لان التساوي مجهول اه والجهل بالتساوي في باب الربا كالعلم بالتفاضل قال ولا بأس بصبرة الحنطة مقابل صبرة التمر
18:42لماذا؟ لان الجنسين مختلفان فجاز التفاضل بينهما بشرط التقابظ قال مالك ومن صبر صبرة طعام عنده صبرة مقطعان مكوم وقد علم كيلها ثم باعها جزافا بدون ان يحدد مقدار الكيل
19:08وكتم على المشتري كي لها فان ذلك لا يصلح انما جاز بيع الصبر والطعام الجزاف اذا لم يعلم كيله فاذا علم كيله لابد من آآ تعيينه قال وكل ما اختلف من الطعام والادم فبان اختلافه فلا بأس
19:32ان يشترى بعضه ببعض جزافا لان اختلف الجنس هنا تلف الجنس هنا فان دخله الاجل فلا ريب انه اذا بيع الربوي بربوي من جنسه له نفس العلة فلابد من التقابض في مجلس
19:52العقد قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ماذا؟ لانه هنا بيع ربوي بربوي من جنسه احدهما متفاضل والصناعة لا تأثير لها في هذا الباب قال مالك لا يصلح بيع مد زبد
20:20ومد لبن مقابل مدي تبدن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مثل ذلك ولانه اذا وجد الربوي فلا بد من ملاحظة احكام الربا فيه قال مالك الدقيق بالحنطة مثلا بمثل
20:46دقيق هو القمح المطحون والحنطة القمح الذي هو حب فلا يصح ان تبيع الدقيق بالحنطة لماذا لانهما جنس واحد ولابد من التساوي فيهما تساوي بين الدقيق والحنطة غير معلوم وبعضهم اجازه اذا كان
21:10بالحنطة معلومة المقدار اذا كانت دقيق معلوم المقدار من الحنطة قال المؤلف باب جامع بيع الطعام ثم روى عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب
21:30قال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار ربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم. فاعطى من نصف طعاما. قال سعيد لا ولكن اعطي انت درهما خذ بقيته طعاما ثم بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحبة في سنبله حتى يبيظ
21:59ذلك لان الشريعة قد ناهت عن بيع الحبوب في الزرع حتى يبين صلاحها قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال ليس عندي طعام
22:21فبعني الطعام الذي لك علي الى اجل تريت منك ثلاثين صاعا من تمر اخذت ودفعت الثمن في الحال فلما حل الاجل لا يجد التمر ما رأيك ان تقلبه الى سلعة اخرى
22:41قال مالك هذا لا يصلح ان هذا يكون نوع من انواع التحايل على الربا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه ويقول الذي عليه الطعام لغريمه بعني طعاما الى اجل حتى اقضيكه. فهذا لا يصلح
23:06انه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه يصير الذهب الذي اعطاه الى اجل ثمن الطعام الذي كان له عليه قال ما لك رجل له على رجل طعام ابتاعه ويشتراه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام
23:31قال الذي عليه الطعام المدين بغريمه احيلك على غريم لي عليه مثل الذي لك علي قال الامام ما لك ان كان الذي عليه الطعام اراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه منه فهذا لا يصلح. لان حينئذ يكون من بيع الربوي
23:55بربوي يماثله في العلة احدهما مؤجل قال غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس بالشرك اشتري ارضا او طعاما فقلت شاركني او يعطيك آآ نصف ذلك تلك السلعة
24:17بنصف ثمنها او التولية بان ابيعك بنفس السعر الذي اشتريت به او الاقالة قال مالك اهل العلم انزلوا هذه العقود عقد الاقالة ونحوه على وجه المعروف للتفضل على الاخرين ولم ينزلوه على وجه البيع
24:44ولذلك اجازه الامام قال مالك مما يشبه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر انما فرق بين ذلك ان المزابنة بيع على وجه المكاسبة
25:05والتجارة بيع العرايا على وجه المعروف قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يشتري طعاما بربع او ثلث ثلث من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا بأس ان يبتاع الرجل طعاما بكسر من دراهم الى اجل
25:28ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع قال مالك لا بأس ان يضع الرجل عند الرجل اه درهما ثم يأخذ منه بربع او ثلث او بكسر معلوم
25:48قلعة معلومة لم يكن فيها سعر معلوم وذلك لان هذا من عقود الغرر انه قد قل الاثمان في يوم قد تكثر في يوم اخر قال مالك من باع طعاما جزافا بدون كيل ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا
26:16له ان يشتري منه شيئا الا اذا كان يجوز له ان يستثنيه اه له وكان دون الثلث قال المؤلف باب الحكرة والتربص ثم روى قال بلغني ان عمر قال لا حكرة في سوقنا
26:41الاحتكار من المعاملات التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والاحتكار المراد به حبس السلعة من اجل ان ترتفع قيمتها في السوق اذا ارتفعت قيمتها في السوق قام ببيع سلعته من اجل ان يكسب المال
27:04لعلنا ان شاء الله تعالى نأتي الى تفصيل ذلك في لقاء ات هذا والله اعلم صلى الله على نبينا على اله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.