استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-64

0:01والان مع الدرس السادس والستين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما يجوز في السر ما استمر
0:33يعني اذا باع الانسان ثمر النخل بعد ان يبدو صلاحه هل يجوز له ان يستثني شيئا منه نقول هذا الاستثناء على انواع النوع الاول ان يستثني مقدارا معلوما معينا ما لو باع ثمرة النخل
1:00ويستثنى عشرة اوسق او عشرة اصع حينئذ لا يجوز هذا الاستثناء ذلك لان الثمرة قد تأتي بهذا المقدار تأتي باقل من لا يدرى ما نسبة هذا المقدار بالنسبة للثمرة التي يخرجها البستان
1:26النوع الثاني ان يستثني ثمرة شجرة بعينها ما لو قال بعتك ثمرة هذا النخل الا ثمرة هذه الشجرة وحدها هذا مما وقع الاختلاف فيه بين العلماء تظهر جواز هذه المعاملة
1:50ذلك لان الشريعة قد جاءت بجواز العرايا من صور العرايا هذه الصورة النوع الثالث ان يستثني نسبة مشاعة من الربح ما لو قال بعدك ثمرة هذا النخل الا ثلث الثمرة
2:13هذه من مواطن الخلاف ايضا بين الفقهاء جمهوره على منع هذه الصورة ذلك لان الثلث لا يعلم كم مقداره وذهب جماعتنا الى جوازه لعل القول بالمنع اظهر وذلك ليكون المبيع معلوما
2:38ثم ذكر الامام مالك عن ربيعة ان القاسم ابن محمد ربيع بن ابي عبدالرحمن ان القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه يعني يستثني منه نسبة معلومة ثم روى عن عبد الله ابن ابي بكر ان جده محمد ابن عمرو ابن حزم
3:03باع ثمر حائط له يقال له الافرق باربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا وروى عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ان امه عمرة كانت تبيع ثمارها وتستثني منها
3:21قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حائطه ان له ان يستثني منه ما بينه وما بين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس به
3:39هذا هو مذهب الامام مالك في هذه الصورة التفريق بين القليل والكثير عند المالكية ان الفرق والثلث قال مالك فاما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة
3:57او نخلات يختارها ويسمي عدة عدتها فلا ارى بذلك بأسا. لان رب الحائط انما استثنى شيئا من حائط نفسه وانما ذلك شيء احتبسه من حائطه وامسكه لم لم يبعه قال المؤلف باب ما يكره من بيع التمر
4:18التمر جاءت الشريعة بمنع بيع التمر بالتمر ذلك لان هذا من الربا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ربا الا مثلا بمثل دل هذا على انه لابد من التساوي عند بيع التمر بالتمر
4:44وروى مالك عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل قيل ان عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين
5:00هنا لم يوجد تماثل لماذا لا يوجد تماثل لاختلاف النوع ان انواع التمور مختلفة انما هو جيد مرغوب عند الناس منها ما ليس كذلك فقد يحصل التفاوت بسبب هذا فمنعت الشريعة من التفاوت واوجبت التماثل
5:22مم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتأخذ الصاع بالصاعين؟ يعني من التمر فقال يا رسول الله انهم لا يبيعونني الجنيب بالجمع. الجنيب نوع جيد
5:41والجمع اخلاط من التمر بعضها جيد وبعضها لا قال لا يبيعونني الجنيب بجمع صاعا بصاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع بع الجمع بالدراهم ثم ابدأ يعني اشتر بالدراهم جنيبا
6:04وفي هذا دلالة على انه اذا باع الانسان سلعة بنقود ثم اشترى سلعة مما تشاركها في العلة انه جائز ولا بأس فيه ولو اختلفت ولو اختلفت هاتان السلعتان ولم يوجد بينهما تساوي
6:25وليس في هذا الحديث دلالة على جواز الحيل الربوية انهم هنا لم يحتالوا على هذا التعامل ما روى عن عبد الحميد ابن سهيل هكذا عبد الحميد المشهور عبد المجيد عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري
6:47وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر جاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع
7:03من اداب الصاعين والصاعين بالثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ثم روى عن عبد الله ابن يزيد ان زيدا ابا عياش
7:20قال بعضهم بانه مجهول اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص عن البيظاء بالسلت بيضاء الشعير نوع من انواع الشعير والسلت كذلك لكنه اطيب من الاول قال له رسول الله صلى الله فقال له سعد ايهما افضل
7:41قال البيظاء نهاه عن ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك
7:58والقاعدة في هذا الباب ان الربا على نوعين النوع الاول ربا الفضل وبيع ربوي بربوي من جنسه احدهما اكثر من الاخر مثل بيع التمر بالتمر متفاضلا بيع الشعير بالشعير متفاضلا
8:22النوع الثاني ربا النسيئة هو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة احدهما مؤجل مثل بيع الذهب بالفضة ماء الذهب والفضة علتهما واحدة فلم يجز بيع احدهما قابل الاخر واحدهما مؤجل
8:48ثم وهناك ربا القروظ التي تكون ببيع الربوي بجنسه متفاضلا مؤجلا هي منها اشد انواع الربا قال المؤلف باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة مراد المزابنة بيع الرطب الجديد بالتمر القديم
9:15وجاء في الشريعة النهي عن اه المزابنة ذلك لعدم التحقق من التساوي بين التمر والرطب ومن ثم منع منه لوجود الربا فيه واما المحاقلة فالمراد بها بيع الحبوب التي تكون في
9:38اه التي تكون في اه الزرع روى مالك عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر يعني الرطب بالتمر كيلا بيع الكرم عن العنب يعني العنب بالزبيب كي لا
10:02ما روى عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة فسر المزابنة بانها اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل
10:18والمحاقلة كراء الارض بالحنطة تهجير الارض من اجل الزراعة على انواع النوع الاول ان يؤجرها بمبلغ مالي هذا جائز لا حرج فيه النوع الثاني ان يؤجر الارض على ثمرة جزء منها
10:39ما لو قال خذ الارض وسأزرعها وثمرة الجزء الشمالي لك وثمرة الجزء الجنوبي لي هذا حرام ولا يجوز لعدم العلم بما يمكن ان يحصل من هذه الزراعة والنوع الثالث المزارعة بنسبة من الثمرة مشاعة
11:04كالثلث والربع هذه هذا النوع قد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء وللفقهاء فيه ثلاثة اقوال قول يقول بالمنع وذلك لما ورد من النهي عن المحاقلة ولما ورد في حديث في رافع بن خديج من النهي عن ذلك
11:24واجازه اخرون قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمارها وزروعها وقوم قالوا بانه يجوز تبعا للمساقاة ولا يجوز منفردا. ولعل القول بالجواز اظهر الاقوال في هذه المسألة
11:47ثم روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة قال والمزابنة اجتراء الثمر بالتمر محاقلة اجتراء الزرع بالحنطة تكرار الارض بالحنطة
12:05قال ابن شهاب فسألت سعيدا عن استقراء الارض بالذهب والورق يعني الفضة فقال لا بأس بذلك قال مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة فسرها ان كل شيء من الجزاء الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. ابتيع بشيء مسمى من الكيل او الوزن او العدد
12:32وذلك ان يقول الرجل للرجل يكون الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة او التمر او يكون للرجل السلعة من الحنطة او النوى او ما اشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول كل سلعتك
12:54او مر من يكيلها فما نقص عن كيل كذا وكذا صاع فعلي غرمه حتى وفيك تلك التسمية. وما زاد على تلك التسمية فهو لي. فمثل هذا النوع الذي ذكره الامام ما لك
13:13لا يجوز عند فقهاء الامصار وذلك لانه مجهول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولذا قال مالك فليس ذلك بيعا. ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل آآ يدخل هذا ان لم يشتري منه شيئا بشيء اخرجه
13:38ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل على ان يكون له ما زاد على ذلك قال فهذا يشبه القمار ثم قال مالك ومن ذلك ان يقول الرجل للرجل له الثوب
13:54اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى اوفيكه هذا ايضا من انواع البيوع الممنوع منها وذلك لانه
14:16وذلك لانه مجهول المقدار ففيه غرر قال وكذلك اذا قال الرجل للرجل له الخبط او النوى او الكرسف يعني القطن ابتاع اي اشتري منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط
14:33يخبط مثل خبطه فهذا كله يرجع الى ما وصفنا من المزابنة خلاصة هذا ان الامام مالك يقول بان المزابنة لا تقتصر على بيع التمر بالرطب بل كل ربوي اذا بيع بجنسه
14:58ولم يعلم التساوي بينهما فانه يكون من المزابنة ذلك عند الامام مالك ان عند الامام مالك ان القضب وهو القت الذي تأكله البهايم يجري فيه الربا لذلك لا يجوز ان يباع الغضب الذي يكون ملفوفا
15:22غضب الذي يكون منشورا قال مالك باب جامع بيع الثمر قال من اشترى ثمرا من نخل مسماه لا بأس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا فانه يشرع يشرع المشتري في اخذه عند دفعه الثمن
15:46ثم قال مالك واما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن اذا حلب او الرطب او الرطب اذا استجني فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به ان ثني قبل ان يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحسب ما بقي له
16:10ذلك لو قال اشتري منك بالف ريال صاعا من ثمرة هذه النخلة كل يوم لمدة ثلاثة اشهر حينئذ يصحح الامام مالك هذا البيان ويقول ان فنيت الثمرة قبل انتهاء المدة فحينئذ يعيد اليه بقية قيمة
16:37اه التمر فيما بقي من الايام قال وقد نهي عن الكالئ بالكالئ مراد بالكالئ المؤجل غير المعين ذلك لو بعتك ثلاثين صاعا من تمر مقابل ثلاثين دينارا كلها مؤجلة فهذا لا يصح لانه بيع غير معين بغير معين. فهذا الذي يسمى بيع الكالئ
17:09بالكامل قال فان وقع في بيعهما اجل فانه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح الا بصفة معلومة الى اجل مسمى وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط
17:29فيه الوان من النخل لكل نوع انواع متعددة ويستثني منها ثمر النخلة او النخلات يختارها من نخلة قال مالك ذلك لا يصلح انه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة
17:49مكيلة ثمرتها خمسة عشر صاعا واخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس اخر مكيلة ومكيلة ثمرتها عشرة اصوع لان لان النخيل تختلف اه ما تأتي به من الثمار باختلاف نوعها ثم ذكر الامام ما لك
18:16سئل الامام مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط يسرفه الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط قال الامام ما لك بانه يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره
18:35وقال انما هذا بمنزلة ان ان يكري الرجل الرجل الراحلة بعينها ثم يحدث حدث بموت او غير ذلك فيرد رب الدابة الى الذي سلفه ما بقي من كراء الدابة لا
18:53قال مالك ولا يصلح السلف في شيء من هذا يسرف فيه بعينه تلف وهذا لغة اهل المدينة في السلام المراد به تقديم الثمن تأجيل تسليم السلعة المباعة هذا قد اجازه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط
19:15ان يكون بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم حينئذ لا يصح في السلم ان يقول اعطيك عشرين صاعا من ثمرة هذه النخلة بعد ستة اشهر على ان تعطيني قيمتها في الحال
19:38هذا لا يجوز ولا يصح ذلك لان السلم لابد ان يكون غير معين من هنا يصح ان يقول اعطيك عشرين صاعا دنيا يعين النخلة التي تخرج منها ما اذا عين النخلة لم يصح ذلك
19:58قال مالك رحمه الله تعالى باب بيع الفاكهة قال الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهة فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد
20:19عند الامام مالك ان الحديث الوارد في النهي عن البيع قبل القبض يختص بالمطعومات فقط بالاطعمة فقط اه من مثل الفاكهة ومثل التمر والبطيخ ونحو ذلك واما ما عداها من السلع فانه يجوز بيعه ولو لم يقبض بعد
20:45وهذا القول الذي قاله الامام مالك في هذه المسألة ارجح الاقوال فيها. لان الحديث انما فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يقبض قال الامام احمد بان هذا النهي يشمل جميع المكيلات والموزونات
21:07فلا يصح بيع ما ما اشتريته من المكيلات والموزونات حتى تقبضه ذهب الامام الشافعي الى ان النهي عن البيع قبل القبض يشمل جميع السلع ذلك لان ابن عباس قال ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام. لكن ابن عباس قد خالفه جماعة من
21:34صحابة ومن هنا فان ارجح الاقوال في هذه المسألة هو قول الامام مالك رحمه الله تعالى قال ومما يتعلق بهذا ان الفاكهة اذا كانت مكيلة فانه يجري فيها الربا قال المؤلف باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا
22:07الذهب والفظة قلع ربوية يجري فيها الربا لكن الذهب جنس والفظة جنس لا يجوز ان تبيع ذهبا بذهب فاذا كان متساويا اما اذا بعت الذهب بالفظة فلا بد فيه من التقابظ
22:29ولا يشترط فيه ولا يشترط به التساوي واما المراد بالعين فهو الذهب المستخلص والفضة المستخلصة والتبر الذهب قبل استخلاصه عندما يكون مختلطا بالتراب ونحوه ما روى عن يحيى ابن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين
22:56يوم خيبر ان يبيع انية من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة باربعة عينا باربعة دنانير كل اربعة بثلاثة عينا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيتما فردا
23:17فيه دليل على ان كل بيع اشتمل على ربا فانه يجب رده ذكر مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد ابن ثار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار
23:36درهم بالدرهم لا فضل بينهما دينار من ذهب والدرهم من الفضة وروى عن نافع عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل
23:52ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق يعني الفظة الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا شيئا غائبا ناجز قوله لا تشف يعني لا تزيد في احد الجانبين عند بيع الذهب بالذهب
24:15ما روى عن حميد بن قيس عن مجاهد قال كنت مع مع ابن عمر يا ابو صايغ فقال يا ابا عبد الرحمن اني والذهب ما ابيع شيء من ذلك باكثر من وزنه
24:28فاستفظل من ذلك قدر عملي يدي نهاه ابن عمر لانه بيع ذهب اذا هب احدهما متفاضل فيه دلالة على ان ابن عمر لم يكن ان لم يكن يرى ان الصياغة والصناعة لها تأثير
24:47العبرة بالوزن ولو كان الذهب مصنوعا مصوغا قال فنهاه ابن عمر فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وابن عمر ينهاه. حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها
25:05قال ابن عمر الدينار بالدينار درهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا عليه وسلم الينا وعهدنا اليكم قال مالك بلغني عن جدي ما لك بن ابي عامر الاصبحي ان عثمان بن عفان
25:24قال قال لي رسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدين نارين ولا الدرهم وروى عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية بن ابي سفيان باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها
25:44قال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل قال له معاوية ما ارى بهذا بأسا قال ابو الدرداء من يعذرني من
25:59معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا اساكنك بارض انت فيها ما قدم ابو الدرداء على عمر فذكر ذلك له فكتب عمر الى معاوية الا تبيع ذلك الا مثلا بمثل
26:16وازنا بوزن ما روى عن نافعا عن ابن عمران عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز
26:34هنا اختلفت السلعة ورق وذهب لكن العلة واحدة اه جاز التفاضل ولم يجز التأجيل والنسية قال وان استنظرك اي طلب منك التأخر والتأجيل لان يلج بيته فلا تنظره. اني اخاف عليكم الرمى
26:54وما الربا ما روى عن ابن دينار عن ابن عمران ان عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا
27:08مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع يمنا قائما بناجز وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظر هي لا تتأجل من اجله. اني اخاف عليكم ثم بلى قال مالك
27:24بلغني عن القاسم ابن محمد ان عمر قال الدينار بالدين والدرام بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز وروى عن ابي الزناد انه سمع سعيدا يقول لا ربا في ذهب
27:40لا ربا الا في ذهب او فضة او ما يكال او يوزن بما يكال ويشرب بما يؤكل ويشرب فيه دلالة على ان انه يرى ان علة تحريم الربا في الذهب والفضة
27:57ذاتهما او الثمنية ان بقية السلع الاربع علتها الكيل او الوزن كونه مطعوما عند الحنابلة ان العلة الكيل فقط عند الامام الشافعي ان العلة هي الطعم فقط وورد عن مالك انه
28:20ويقول بان العلة الادخار والقوت ولعل الاظهر مما تدل عليه الادلة ان العلة هي كونه مكيلا او هنا مع كونه مطعوما ما روى عن يحيى ابن سعيد عن قال قطع الذهب والورق من
28:41ارض قال مالك لا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة شرط التقابض هكذا الفظة بالذهب جزافا اذا كان تبرا او ايا قد الصيغة اما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة لا ينبغي لاحد ان يشتري من ذلك شيء
29:03ليعلم ويعد اشترى جزافا فانما يراد به الغرر حتى يترك يترك عده ويشترى جزافا ليس هذا من بيوع المسلمين قال اما ما كان بوزن من والحلي فلا بأس ان يباع جزافا
29:25هيئة الحنطة والتمر وهكذا مثلها ما يكال قال من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما فيه ذهب او فضة مقابل دنانير او دراهم اه فان ما اشترى من ذلك الذهب والدنابل
29:43دنانير فانه ينظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز هذه المسألة تقدم معنا انه لا يجوز بيع الذهب بالذهب احدهما متفاضل
30:03هكذا لا يجوز بيع ذهب مقابل سلعة مشتملة على ذهب وسلعة اخرى ذلك لانه لم يعلم التساوي ثم بعد ذلك اذا كان الذهب تابعا وكان قليلا فانه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وقد قدر ما
30:22ليكن ذلك بالثلث نسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم اخرة جعلني واياكم من هذا والله اعلم وصلى اللهم على على اله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.