استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش23 الشيخ العلامة سعد الشثري

0:02ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان من المسائل المتعلقة بعقد النكاح الرغبة الشريعة في وجود وليمة تكون
0:28زواج فالوليمة سنة فالوليمة اقامة الوليمة سنة يؤجر عليها الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اولم على صفية بتمر وسويق. وقال لعبد الرحمن بن عوف او لم ولو بشاه
0:48ولا ينبغي ان تكون الولائم محلا للاسراف. ولا ان تكون محلا لمعاصي الله عز وجل ومن الاحكام المتعلقة بذلك ان الانسان اذا دعي الى وليمة الزواج وجب عليه حضورها. فان النبي
1:08صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها وهذا فعل مضارع مسبوق بلام الامر كونوا مفيدا للوجوب. وفي حديث اخر من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والواجب في هذا هو
1:28الحضور فاذا اتاها كفى ذلك. لانه قال فليأتها ولم يشترط آآ تناول الطعام في هذا من المسائل المتعلقة بولائم النكاح انهم في بعض الزواجات يقومون بنثر بعض الاموال على الناس فهذا النثار مكروه غير مستحب. ومن وقع في ثيابه شيء من تلك الاموال جاء
1:58له ان يأخذها بلا كراهة. اما ان ينتهب الانسان مع غيره هذه الاموال الملقاة فهذا مما يكره ولذا صحح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتهب فليس منا. ومما يتعلق بذلك
2:18انه ينبغي ترك التعري حتى بين الزوجين بحيث اذا جامع الرجل زوجته تغطيا غطاء فقد ورد عند الترمذي واياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط. وحين يفظي الرجل
2:38الى اهله فاستحيوهم واكرموهم. ومن المسائل المتعلقة بهذا ان الرجل يجب عليه ان يعاشر زوجته بالحسنى. وقد قال احمد يجب ان يجامع القادر زوجته مرة كل اربعة اشهر لان الشرع قد اوجب على المولي في الاربعة الاشهر ان يأتي امرأته
3:08من المسائل المتعلقة بهذا ان الرجل لا يعزل عن امرأته الحرة الا باذنها. لما ورد عند ابن ماجة تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الامة. قال ولابي داود عن ابي سعيد قال قلنا يا رسول الله انا كنا نعزل فزعمت اليهود انه الموؤدة الصغرى. فقال كذبت اليهود ان
3:38اذا اراد ان يخلقه لم يمنعه. ففيه دلالة على انه قد يعزل الرجل ومع ذلك تحمل المرأة كون الرجل يعزل عن المرأة لا يعني ان الولد لا يأتي حينئذ وان المرأة لا تحمل منه. ومن الامور
3:58متعلقة بهذا ان اسرار الزوجية يحرم على الزوجين نشرها. واذاعتها فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. الرجل يفضي الى المرأة ثم ينشر
4:18سرها ومن المسائل المتعلقة بهذا انه يحرم اتيان المرأة في دبرها. وانما يجامع الرجل امرأته في القبل قد ورد عند ابي داوود ملعون من اتى المرأة في دبرها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
4:38الرجلان يأتي النساء في احشاشهن وللترمذي جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة. يعني لم اجامع زوجتي من قبرها وانما جامعتها من دبرها
4:58قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال فانزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فدل هذه الاية ان الاتيان يكون في موطن الحرث الذي
5:18يأتي منه الولد وهو القبل ثم قال اقبل وادبر واتق الدبر والحيضة. ففيه تحريم قربان المرأة حال جماع المرأة حال الحيض. وقد تقدم معنا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على المجامع
5:38زوجته في حال الحيض ان يتصدق بدينار. وقلنا بان الدينار يكون اقل من خمسة جرامات من الذهب وقلنا بان هذا مذهب احمد وهو ارجح الاقوال لصحة الحديث الوارد في هذا الباب
5:58ومن الامور التي وردت بها الشريعة ان رغبت كل واحد من الزوجين ان يحسن التعامل مع صاحبه. فقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وقال اي ما امرأة باتت وزوجها عنها راض
6:18دخلت الجنة واوجب على المرأة اذا دعاها زوجها الى الفراش ان تجيبه بلا تكره ولا ملل ولا تأفف فقال وللشيخين اذا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبانا
6:38عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وامر المرأة ان تجيب زوجها ولو كانت على قتب ولو كانت على اعفرني تخبز خبزها. قال ولاحمد لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها
6:58من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه الى فوق رأسه قرحة تلتحس بالقيح والصديق ثم استقبلته تلحسه ما ادت حقه. ومن حق الزوج الا تصوم المرأة صيام تطوع
7:18وزوجها حاضر الا باذنه. واذا كان صيام قضاء وامكنها ان تؤخر فلا تصوم الا باذنه الا اذا لم يبقى من رمظان الا ايام قليلة تفي بايام قضائها. فحينئذ تقدم القظاء
7:38قال وللبخاري لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان الا باذنه. ومن المسائل المتعلقة ان الرجل اذا تزوج بزوجة ثانية فانه حينئذ يبقى عند الزوجة الثانية ان كانت بكرا سبعة ايام ثم بعد ذلك يقسم بين زوجاته واما اذا تزوج ثيبا على
8:08زوجته الاولى فانه يبقى عندها ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يقسم بين زوجاته الا ان تختار الزوجة ان يسبح لها فحينئذ يسبح لها ثم يسبح للزوجات الاخريات. قال انس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
8:28كما يقول للبكر سبعة ايام وللثيب ثلاثة ايام. فنعلم بذلك ان الشريعة قد جاءت بتنظيم الزوجين فيما بينهما حتى فيما يتعلق بطريقة الوطئ واسلوبه. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب بقول الذكر بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني
8:58قبل الجماع وبين انه ان يقدر بينهما ولد فلن يضره الشيطان. ونهى الشرع عن ان يأتي الرجل امرأته وهي حائض. كما نهى ان يأتي الرجل امرأته في دبرها. وقد روى الترمذي
9:18وعن عمر قال انه قال يا رسول الله هلكت. قال وما اهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة. يعني انه اتى امرأته ليس من دبرها وانما اتاها في فرجها من طريق اخر اتاها من من دبرها الى القبل
9:38وليس المراد انه اتاها في الدبر فخشي انه قد هلك بذلك فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال فانزلت على رسولها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم
9:58فقال اقبل وادبر واتق الدبر والحيضة. قال المؤلف رحمه الله الطلاق. الطلاق شرعه الله عز وجل للزوجين عندما تسوء العشرة بينهما. او يظنان ان البقاء اه بقاء الحياة الزوجية لا تكون في صالحهما او تكون من اسباب معصية الله. ولذا قال الله تعالى وان يتفرقا
10:28يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولكن الشرع لم يجز ان يكون الطلاق الا في اوقات محددة ليكون الزوج قد فكر في هذا الطلاق قبل ايقاعه. ومن ثم
10:48لا يجوز ان نجعل الطلاق سبيل تهديد على الزوجة لتنفذ ما يريده الزوج. كما لا يجوز ان نجعل الطلاق يمينا نؤكد فيها آآ الفاظنا وكلامنا. لان اليمين لا تكون الا بالله عز وجل. ومن كان
11:08حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وهكذا ايضا لابد ان يكون الطلاق في طهر ام يجامع الرجل الزوجة فيه ويكون بطلقة واحدة. وذلك لان هذا الوقت هو اعلى او اوقات التي هو اعلى اوقات رغبة الرجل في المرأة. فلما كان الطلاق فيه كان ذلك من اسباب
11:38بان يفكر الانسان في عواقب هذا الطلاق قبل اجرائه. وحينئذ لا يجوز للانسان ان سارع الى اطلاق لفظ الطلاق عند كل خصومة او مخاصمة او ان يجعله سبيلا من سبل التهديد
11:58والطلاق جائز ويترتب عليه الفرقة بين الزوجين. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ابن ثم راجعها في عدتها مما يدل على جواز الطلاق والرجعة. قال ابن عباس كما عند الدار
12:18الطلاق على اربعة اوجه وجهان حلال ووجهان حرام. فاما اللذان هما حلال فان يطلق الرجل امرأته قهرا من غير جماع. يعني ان يطلقها في غير زمن الحيض وفي غير اه ولم يكن قد جامعها في ذلك الطهر
12:38او ثم يطلقها او يطلقها حاملا مستبينا حملها فان طلاق الحامل صحيح وواقع ويعتبر طلاقا ويعتبر طلاقا صحيحا. قال واما اللذان هما حرام فان يطلقها بيضاء فلا يجوز طلاق المرأة الحائض. والثاني ان يطلقها في طهر قد جامعها فيه. قال او يطلقها عند الجماع
13:08لا تدري اشتمل الرحم على ولد ام لا؟ ووله عنه انه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال اخطأ السنة وحرمت عليه امرأته. جمهور اهل العلم قالوا لا يجوز ان
13:28مع اكثر من طلقة في لفظ واحد. وان الفاعل لذلك متلاعب بالطلاق مستهزئ فيه يأثم بهذا وخالفهم في هذا الامام الشافعي. وقول الجمهور اقوى. واما بالنسبة لايقاع الطلاق فالجمهور قالوا اذا طلق الزوج زوجته ثلاثة وقع الطلاق ثلاثة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اجر الثلاث
13:58لمن طلق زوجته البتة. ولانه قد طلق ثلاثا بلفظه فاعتبر طلاقه ثلاثا. وهناك قول لطائفة من الصحابة والتابعين. وهو رواية عن احمد وقول جماعة من المتأخرين ان الطلقات الثلاث بلفظ
14:18واحد لا تعتبر الا طلقة واحدة. لما ورد من حديث ابن عباس كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر واحدة فامضاها عليهم عمر ثلاثا. لما
14:38ارى تتابعهم عليها. ومن الامور المتعلقة بالطلاق ان المرء اذا طلق على جهة الهزل فانه يقع طلاقه كما لو هزل مع امرأته او كان ما يمثلان الطلاق. فحينئذ يقع الطلاق
14:58ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. ومن انواع ما يتعلق بهذا طلاق السكران فالجمهور قالوا بانه يقع لان السكر معصية فلا يصح ان يكون سببا للتخفيف. وقال طائفة من
15:18وعليه طائفة من الفقهاء بان طلاق السكران لا يقع. ومن ذلك ايظا طلاق الغظبان. فان الغظبان على انواع النوع الاول من كان يميز كلامه ويعرف عاقبته فيقع طلاقه بالاتفاق. والثاني من كان
15:38يتكلم بكلام يهذي فيه لا يدري ما تكلم به. فهذا الطلاق لا يقع. والثالث من تكلم بلفظ وهو غضبان لا يعي عاقبته واثره. وان كان يعرف كونه قد نطق به. فهذا قد وقع الخلاف فيه
15:58هذه المسائل مسائل يقال عنها مسائل الطلاق في الاغلاق. لان الذهن يغلق ويصبح لا يميز قد ورد لا طلاق ولا عتاق في اغلاق قال وله ان ابا حسن مولى بني نوفل اخبره انه استفت ابن عباس عن مملوك تحته مملوك
16:26فطلقها طلقتين. المملوك لا يملك الا طلقتين. فاذا طلق زوجته طلقتين حرمت عليه حتى اتتزوج بزوج اخر لكنها اعتقت بعد ذلك. قال هل يصلح ان يخطبها؟ لانها اصبحوا قال ابن عباس نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عندهم طلقة باقية
16:56قال وله ايما امرأة سالت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يجوز للمرأة ان تسأل الزوج الطلاق اذا كان هناك سبب شرعي ما من نفرة او بغضاء او كونه لا يقوم بحقوقها
17:16اما اذا لم يكن هناك سبب فانه لا حق لها في ان تطلب الطلاق وتأثم بذلك. وقد ورد في الحديث مرفوعا وموقوفا. ابغض الحلال الى الله الطلاق. وقد تكلم بعض اهل العلم في اسناده
17:36قال وللترمذي لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. فما لا تملكه اذا نذرت ان تتصدق فنذرك لا قيمة له. قال ولا عتق له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك. فلو طلق امرأة
17:56ليست زوجة له فهذا الطلاق لا قيمة له. ولو تزوجها بعد ذلك فان الطلاق الاول غير ابرنت قال وللشيخين قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا
18:16يعني ان الزوج اذا قال لزوجته اختاري فقالت اختارك فانه لا يعد طلاقا ولا يحسب في مرات الطلاق وروى البخاري ان ابنة الجون لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قال تعوذ
18:36بالله منك. فقال لقد عذت بعظيم. ثم قال لها الحقي باهلك. الحقي باهلك. ليس لفظا صريحا الطلاق لكنه من الفاظ الكناية يراد به الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد الطلاق فوقع الطلاق به
18:56مما يدل على ان الفاظ الكنايات اذا قصد الزوج بها ايقاع الطلاق وقع الطلاق بها. اما اذا لم يقصد بها ايقاع الطلاق فان الطلاق لا يقع بها. ومن المسائل المتعلقة بهذا ان الانسان قد توسوس له نفسه
19:16بطلاق زوجته فلا يقع الطلاق بمجرد الوساوس التي تكون في النفس حتى يتلفظ به او يكتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به
19:36او تتكلم ومن انواع العمل الكتابة. قال وصحح الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد
19:56الخلع فرقة بين الزوجين. تكون بدفع مال للزوج من اجل ان يفارق زوجته. وقد اختلف اهل العلم في الخلع هل يعد طلاقا؟ فالجمهور قالوا لا يعد فالجمهور قالوا يعد طلاقا ويحتسب في عدد الطلقات
20:16وعند احمد انه لا يعتبر طلاقا ولا يحتسب في عدد الطلقات ولعله اظهروا القولين في المسألة والخلع قد يكون بحسب الاتفاق بين الزوجين بمقدار ما يريانه من العوظ في الخلع وقد يكون الخلع عند القضاء. وقد يكون عند الخلع عند القضاء فحينئذ يكون
20:46يكونوا بتراضيهما او بمقدار المهر الذي دفعه الزوج للزوجة. واما عن العدة التي تعتدها تعتدها المرأة المخالعة. فالعلماء قد اختلفوا في هذا. فالجماهير على انها تعتد بثلاث حيض قالوا لان النصوص العامة في الشريعة قد جاءت بان المرأة المفارقة لزوجها تعتد بثلاث حيظ. وهذا مذهب
21:16جماهير اهل العلم وهو المشهور من مذهب الائمة الاربعة. وقال طائفة بانها لا تعتد الا بحيضة واحدة الاحتياط هو القول بمذهب الجمهور في هذه المسألة وقد اختلف في حديث الباب فقد رواه بعض الرواة واثبتوا انها اعتدت بثلاث حيض. ورواه اخرون انها
21:43كدت بحيضة واحدة. قال المؤلف وللدار قطني باسناد صحيح ان ثابت ابن قيس كان عنده بنت عبد الله ابن سلول وكان اصدقها حديقة اي بستان. فقال عليه السلام لما طلبت الخلع اتردين عليه حديقته التي
22:03قالت نعم وزيادة. قال اما الزيادة فلا ولكن حديقته. قالت نعم. فاخذها وخلى سبيله لها فلما بلغ ذلك ثابت ابن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داوود عن ابن عباس
22:23في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن اي ازواجهن وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يريد الرجعة
22:43ان الازواج يحق لهن مراجعة الزوجات بعد الطلقة الاولى والثانية ما دامت المرأة في مدة العدة وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن
23:03درجة والله عزيز حكيم. قال ذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها. وان طلقها ثلاثا كان هذا امرهم قبل في اوائل الاسلام. فنسخ ذلك بقوله الطلاق مرتان فلم يكن
23:23له حق في الرجعة الا بعد الطلقة الاولى والطلقة الثانية. قال وللنسائي ان الرجل اذا طلق امرأة ثلاثا فتزوجت زوجا اخر فطلقها الزوج الثاني قبل ان يدخل بها فلا تحل للزوج الاول
23:43اذا لم يكن جامعها الزوج الثاني. فيشترط في حلها للزوج الاول المطلق ثلاثة ان يتزوج زوج اخر وان يطأها الزوج الثاني. قال وللترمذي عن عائشة قالت الا رسول الله صلى الله
24:03عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. لعلنا ان شاء الله تعالى ان لتفاصيل احكام الايلاء والمراد به وما يترتب عليه في لقاء قادم. اسأل الله جل وعلا
24:23ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهدى المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.