استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش22 الشيخ العلامة سعد الشثري

0:02ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فمما جاءت به الشريعة واضحة مما جاءت به الشريعة من الاحكام واضحا بينا ان قسمت المواريث على اهلها. ولم تجعل في ذلك مجال
0:31للاجتهاد ومما جاءت به اثبات الميراث باسباب ثلاثة. اما بسبب النسب والقرابة واما بسبب الزوجية واما بسبب الولاء. وهناك موانع تمنع من الميراث. اذا وجدت لم يثبت لم يثبت ميراث اولها الرق فان المملوك لا يرث شيئا. لانه لا يملك فلم يرث
1:01ومن ذلك ايضا اختلاف الدين. فاذا كان الوارث يختلف دينه عن قريبه فانه لا يرث منه شيئا. فان كان مسلما وكافرا فان كان احدهما مسلما والاخر كافرا. فحينئذ لم يقع
1:21بينهما لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويشمل هذا ما لو كان كافرا حال موت قريبه. فاسلم قبل ان يقسم الميراث كما قال الجمهور
1:41لافا لطائفة. اما اذا كان احدهما يهوديا والاخر نصرانيا فهل يرثه وتحاكموا الينا؟ فهل نورث احدهما من الاخر موطن خلاف بين الفقهاء. فقال طائفة بانهم لا يرث بعضهم من بعض. لحديث لا
2:01توارث اهل ملتين شتى. وقال اخرون باثبات الميراث في هذه المسألة. وهي التي قد تجدون عنوانها عند بعض اهل العلم. هل الكفر ملة واحدة؟ يعني يرث بعضهم من بعض او هم ملل
2:21شتى قال وللدار قطني لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده واو امته. يعني ان الولاء آآ يمنع فيه الميراث بسبب اختلاف الدين. ومن موانع الميراث القتل. فان القاتل لا
2:41اي يريث ممن قتله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. فان كان القتل عمدا لم يثبت ميراث بالاتفاق. واما ان كان القتل بحق قد اذن فيه الشارع. فالجمهور
3:01على اثبات الميراث في هذه الصورة. خلافا لبعضهم. واما ان كان القتل خطأ. اذا كان القتل خطأ بغير قصد للجناية ولا القتل. فالجمهور قالوا بمنع الميراث في هذه الصورة. وقال طائفة
3:21باثباته والصواب عدم اثبات الارث به لحديث لا يرث القاتل شيئا ومن موانع الارث ان يكون الموروث من الانبياء فانهم لا يورثون لحديث لا نورث ما تركناه صدقة. مما جاءت الشريعة بتنظيمه مسائل النكاح. والعلاقة بين الزوجين
3:49قد رغب الله عز وجل في الزواج فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وجعل الزواج سببا من اسباب الغنى وكثرة المال وجعل الزواج من اسباب الهنائة واستقرار النفس قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
4:19ففي ذلك الايات لقوم يتفكرون. ومما رغبت فيه الشريعة احسان التعامل بين الزوجين قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. روى البخاري عن سعد بن ابي وقاص رد النبي صلى الله عليه وسلم
4:49على عثمان بن مظعون التبتل والمراد به ترك التزوج. قال ولو اذن له في ترك التزوج لاختصين والمراد به قطع الخصية لان لا يكون هناك رغبة في جماع. قال ولابي داوود جاء رجل الى النبي صلى الله عليه
5:09عليه وسلم فقال اني اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاتزوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لما لا، ثم اتاه الثانية فنهاه، ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود، فاني مكاثر بكم الامم، فيه دلالة
5:29على ان من مقاصد الشريعة في الزواج تحصيل الذرية الصالحة التي يحصل بها استمرار الجنس البشري. وفيه ايضا ان من مقاصد الشريعة اختيار المرأة ذات الخلق الحسن التي تتودد لزوجها
5:49جهاد. قال ولمسلم ان المرأة تنكح على تنكح لدينها ومالها وجمالها وحسبها فعليك بذات الدين تربت يداك. اي ان صفة الدين مقدمة. لان الانسان بذلك يأمن على بيته وتطمئن نفسه لذريته انهم منه. ويكون بذلك وتكون الزوجة بذلك ممن قامت بحق
6:19لزوجها لله عز وجل. قال ولاحمد اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان ان انما ينظر اليها بخطبة وان كانت لا تعلم. فيه ان المرأة يجب عليها ان تحتجب من الرجال الاجانب. والا
6:39لما كان في الاذن للخاطب برؤية المخطوبة فائدة اذ كان سيراها قبل ذلك. واخذ من هذا الحديث جواز نظر الخاطب للمخطوبة. ولم يقولوا بوجوب ذلك ولا استحبابه. قالوا ان الاصل هو المنع من النظر للاجنبية. ولما ورد الامر كان امرا بعد حظر. والامر بعد
7:09الحظر يفيد الاباحة. ومما جاءت به الشريعة النهي عن خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية ومن ذلك خلوة الخاطب بالمخطوبة. فانها لا زالت اجنبية. ولا يجوز له ان يخلو بها. وقد قال صلى الله عليه
7:29وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. ومما جاءت مما جاءت الشريعة بالنهي عنه ان ينظر الانسان الى النساء الاجنبيات. سواء كان ذلك مباشرة او كان في او كان في مرآة او قناة تلفزيونية او جريدة او صحيفة وقد قال الله جل وعلا قل للمؤمنين
7:59يغضوا من ابصارهم ولابي داوود ولا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى يعني النظرة التي وقعت منك بدون قصد ولا اختيار وليست لك الافراح. قال وللشيخين عن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله
8:19اي صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي. والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه فيه دلالة على انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل الاجنبي اذا كان ذلك بغير شهوة ولا خلوة. كما قال الجمهور
8:39خلافا للامام الشافعي. قال ولابي داود قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فيه دلالة على ان من شروط صحة النكاح الولي كما قال الجمهور
8:59فاذا فلا يصح للمرأة ان تعقد عقد النكاح لنفسها. ولا تعقده لها امرأة اخرى. وانما يعقده رجل كما قال جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة. وقد قال الله جل وعلا واذا واذا طلقتم النساء فبلغن
9:19لهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. مما يدل على ان الولي شرط في عقد النكاح. ولو كانت المرأة تزوجني نفسها لما نهى الولي عن عظلها. ولتمكنت من تزويج نفسها. وقال فان دخل يعني الزوج الذي
9:39لتزوج بدون ولي بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا اي اختصموا فيمن يتولى نكاحها فالسلطان ولي من لا ولي له. فيه اثبات ان المرأة يكون وليها من قرابتها فان لم
9:59كلها قرابة كان صاحب الولاية وليا لها. فاذا كانت المرأة في بلد ليس فيه قرابة لها ولا صاحب ولاية اية المسلم فحينئذ يتولى نكاحها من يتولى شؤون المسلمين من رؤساء المراكز وائمة المساجد
10:19ونحوهم ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ان اشترطت في عقد النكاح رضا الزوجين. فلابد من رضا زوج ولا يصح عقد نكاحه الا برضا منه. وهكذا الزوجة الثيب لا يصح عقد نكاحها الا برضا من
10:39باتفاق اهل العلم. اما بالنسبة للبكر فقال مالك وابو حنيفة لا بد من رضاها. ولا يصح وان تزوج وهي مكرهة. واجاز الشافعي واحمد تزويجها وهي كارهة. وقول والقول الاول ارجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر
11:09ائذن في نفسها واذنها صماتها. ومن قال بان المرأة البكر تزوج بدون رضاها خصص ذلك بوالدها وبعضهم زاد الجد دون بقية الاولياء. من هم الاولياء؟ هم قرابة المرأة يزوجها الاقرب فالاقرب. واقرب الناس اليها ابوها. وثم بعد ذلك ابو الاب
11:39هل الابن يكون وليا لها؟ الصواب من قول اهل اهل العلم ان الابن ابن المرأة يكون وليا متى كان بالغا، لما روى النسائي عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث
11:59اليها يخطبها قالت ليس احد من اولياءه شاهد. فقال ليس احد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ثم قال لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه مما يدل على انه يصح ان
12:19هنا ابن المرأة وليا لها متى كان بالغا. ولا يجوز لاولياء المرأة ان يمنعوها من التزوج بالاهل الصالح الكفئ فان هذا عضل ممنوع منه. لقوله قال معقل ابن يسار كانت
12:39لي اخت تخطب الي. فاتاني ابن عم لي. فانكحتها اياه. ثم طلقها طلاقا لا آآ له رجعه ثم تركها اي لم يرتجعها في اثناء مدة عدتها. حتى انقضت عدتها. فلما خطبت الي اتاني
12:59يخطبها فقلت لا والله لا ازوجك اياها ولا انكحك ابدا. قال فنزلت هذه الاية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اي انتهت العدة فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا قاضوا بينهم بالمعروف اي لا تمنعوهم من ذلك. مما يدل على ان الولي لا يجوز له ان يمتنع من
13:29تزويج موليته لمن ترضاه ممن هو كفؤ لها. وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد. قالوا يا رسول الله وان كان فيه
13:49قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات. واشترط جمهور اهل العلم في عقد النكاح ان يكون حضور شاهدين يشهدان العقد كما قاله الجمهور خلافا للامام مالك واستدلوا عليه بحديث لا
14:09الا بولي وشاهدي عدل. والامام مالك قال يشترط في عقد النكاح اشهاره واعلانه. ولم سر ذلك الجمهور ومذهب مالك ارجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. قال ولا
14:29وله يعني للترمذي. قال ابن عباس انما كانت المتعة. المراد بالمتعة الزواج المؤقت. بحيث اذا مضت المدة ينفسخ العقد بنفسه. قال ابن عباس انما كانت المتعة في اول الاسلام. كان الرجل
14:49دم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم. يعني في المدة التي يرى ان انه سيقيم في تلك البلدة فيها. قال فتحفظ المرأة له متاعه وتصلح له شياه. حتى اذا
15:09حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فقال ابن عباس فكل فرج واهما فهو حرام فدل هذا على ان نكاح المتعة ممنوع منه وانه كان جائزا في اول الاسلام
15:29ثم نسخ وفيه ان ابن عباس ان ابن عباس يرى يرى تحريم نكاح المتعة في اخر امره وقد ورد في الصحيحين من حديث امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
15:49لم نهى عن نكاح المتعة. ومن انواع الانكحة التي وردت الشريعة بتحريمها. نكاح الشغار اي البدل فيقول ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك. ومثل هذا ممنوع منك بعض اهل العلم قال السبب في منعه عدم تسمية الصداق فيه. وقال اخرون السبب في منعه
16:19عدم وجود الرضا فيه. وقال اخرون بان السبب في منعه هو ربط عقد امرأة بعقد امرأة اخرى بحيث يكون جزء من مهر احدى المرأتين هو بضع المرأة الاخرى. وحينئذ نقول كل ربط
16:39اللي عقد زواج بزواج فانه يمنع منه بالصح على الصحيح ولو سمي المهر. بل يجعل كل عقد وحده قال ولابي داود ايما عبد تزوج به بغير اذن سيده فهو عاهر. من المسائل
16:59في هذا انه اذا كانت اذا كان هناك زواج بين مملوكة وامة بين امة مملوكة وعبد مملوك فاعتقت المملوكة فحينئذ يحق لها الخيار بين ان تبقى عند ذلك الزوج المملوك
17:19وبين ان تفسخ العقد فان بريرة اعتقها فلما بريرة فان بريرة لما اعتقتها عائشة كانت مملوكة وكانت تحت وكانت زوجة لعبد مملوك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فسخا
17:39النكاح. قال المؤلف ولاحمد قالت عائشة كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم واختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. ولمسلم عنها خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجه
17:59عبدا ولابي داوود قالت عائشة كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ومن المسائل المتعلقة بهذا ان الرجل يجوز له وطؤ امته اذا لم تكن متزوجة. فان لم تحمل
18:19منه جاز له ان يبيعها. فاذا حملت منه حينئذ تصبح ام ولد. لا يجوز له ان يبيعها. واذا مات اتى السيد عتقت بذلك. ويجوز للسيد ان يعتق الامة ويجعل عتقها صداقها في مذهب
18:39الامام احمد خلافا للجمهور لما ورد عند البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل اعتقها صداقها. ومن المسائل المتعلقة بهذا انه اذا ارتد احد الزوجين او فانه حينئذ يبقيان على زواجهما حتى تمضي العدة. فاذا مضت عدة مدة العدة
19:09ان فسخ عقد النكاح لكنها لا تمكنه من نفسها في هذه المدة. وهكذا اذا كان زوجان اسلم ما احدهما ولا يجيز الشرع بقائهما على تلك الحال. يعني لو اسلم زوج الكتابية يجوز لهما الاستمرار على حياتهما
19:29لكن لو اسلم زوج آآ المشركة او اسلمت زوجة الكافر. فحينئذ ان اسلم الاخر في مدة العدة فاننا نبكيهما على زواجهما. ولا نطالبهما بعقد جديد اما اذا مضت العدة والاخر لم يسلم ثم اسلم بعد مضي العدة فلا بد من تجديد العقد
19:59واذا تقرر هذا فان زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ابو العاص وكان ابو العاص رجلا بارا كريم خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وابنته. لكنه لم يدخل في الاسلام. وهاجرت زينب
20:19الى المدينة فلما جاء في اواخر السنة السادسة حرم النبي صلى الله عليه وسلم بقاء النساء المؤمنات تحت الازواج تحت الازواج الكافرين. كما في سورة الممتحنة فحينئذ بدأت مدة عدة زينب. لكن ابا العاص اسلم قبل
20:47العدة. فكان النهي عن بقاء المرأة المسلمة تحت الكافر في اواخر سنة ست ابي العاص في في اوائل سنة سبع. قال ولابي داوود رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب
21:07على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا وللترم قال وللترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى يظعن ما في بطونهن
21:28فالمرأة الحامل لا يجوز لغير واطئها ان يطأها. لان لا تختلط الانساب تضع ما في بطنها. وحينئذ لابد من استبراء الايماء عند بيعهن ليتأكد المرء من خلو ارحامهن. قال المؤلف باب الصداق. الصداق مال يدفعه الزوج
21:58للزوجة بعقد النكاح. وقد يكون كله مؤجلا وقد يكون بعضه قد يكون كله معجل وقد يكون بعظه مؤجلا. والشريعة ترغب في تقليل الصداق. والصداق ليس شرطا في في عقد النكاح لكنه اثر من اثاره. فان سمي وكانت تسميته صحيحة وجب المسمى. وان لم يسمى
22:28ما وجب مهر المثل ننظر الى مهر امثال هذه المرأة في صفاتها في جمالها وسنها وبكارتها فيها ونسبها وبلدها ونحو ذلك فنعطيها مثل ما يعطى امثالها. وهكذا لو تزوج امرأة
22:48الم يذكر المهر وجب حينئذ مهر المثل. روى الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مرغبا في تقليل المهر. ان اعظم الصداق بركة ايسره مؤونة. ولمسلم قالت عائشة كان
23:08النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه لا يزيد على اكثر من من ثنتي عشرة اوقية. وقال ابو هريرة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر اواقن. ولاحمد في حديث وكان مهر نسائه اربعا
23:28مئة يعني اربع مئة درهم. وقد تقدم معنا ان الدرهم ثلاثة جرامات من الفظة. فمعناه انهم كانوا يضعون المهر الف ومائتين جرام من الفضة. قال ولسعيد في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن. اختلف اهل العلم هل
23:58صحوا ان يكون القرآن وتعليمه مهرا مهرا في عقد النكاح فمنعه احمد وطائفة. والجمهور على جوازه واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على امرأة بما معه من
24:18القرآن. هذا شيء مما يتعلق باحكام الصداق. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا ان يوفق المتزوجين في حياتهم. وان يهنئهم بها
24:38وان وان يحل بينهم المحبة والمودة والتعاون على ما يفيدهم وينفعهم دنيا واخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.