استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى
0:20رحمه الله تعالى في كتاب الديات باب الشجاج وكسر العظام. اورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا عددا من الجنايات وما الذي يجب في بعضها؟ من الديات وذلك ان الجنايات قد تكون على النفس او ان تكون على ما دون النفس. وما كان دون النفس اما ان يكون جناية
0:50على العضو بقطعه او على المنفعة باتلافها واما ان يكون من الشجاج والجراحات واما ان يكون من كسر العظام فاورد المصنف في الفصول السابقة الحديثة عن دية الاعضاء وعن دية منافعها. وسيورد المصنف في هذا الباب
1:10ابديتا امرين او ثلاثة امور سيورد دية الشجاج ودية الجراحات وكذلك كسر العظام. واورد المصنف في هذا الباب هذه الجنايات اي الشجاج. وان بعضها يجب فيه دية وبعضها لا يجب فيه دية وانما تجب فيها حكومة. وسنتكلم اليوم بما معنى كلمة الحكومة؟ كما ان بعضها
1:40لا تجب فيه لا دية ولا حكومة. وانما تكون هدرا في الجملة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى قوله باب الشجاج طبعا اورد المصنف شجاع ولم يرد الجراحات في التبويب من باب اطلاق البعض على الكل. اذ الفرق بين الشجاج والجراح
2:00ان ان الجراح اعم من الشجاج. فكل ما يكون في البدن فيه شق للجلد فانه يسمى جرح فان كان هذا الجرح في الرأس او في الوجه فانه يسمى شجة. اذا الفرق بين الجراحات وبين الشجاج
2:20عموم وخصوص مطلق. فكل شجة جرحا وليست وليس كل جرح يكون شجة. قال المصنف الشجة هي الجرح في الرأس او الوجه خاصة. فاذا جرح الوجه او الرأس بان يشق الجلد ولو لم يخرج فيه دم فانه
2:40تم شجة فانه يسمى شجة لانه مأخوذ من الشج وهو الجلد. فكل ما شق فيه الجلد فانه تسمى شجة او جرحا. وقوله في الوجه والرأس خاصة. مر معنا في اكثر من مسألة في باب الصلاة وفي باب الحج وفي غيره
3:00هل الوجه من الرأس ام ليس منه؟ ومر معنا ان المتقرر عند فقهائنا ان الوجه ليس من الرأس. ولذا فانه يجوز تغطية الوجه على مشهور المذهب في الحج. ويجوز تخمير الوجه للحاج اذا توفي حال احرامه. واما
3:20الشجة فان الوجه والرأس منفصلان وليس شيئا واحدا حتى في باب حتى في باب الشجاج هنا في باب الديات وبناء على ذلك فلو ان امرأ شج اخر اي جرحه في رأسه فنزل الجرح الى وجهه فنقول تعتبر
3:40شجتين ولا تعتبر شجة واحدة. لان الرأس منفصل عن الوجه. فهما عضوان منفصلان. وهذه تطبيقاتها مر معناه بعضها وقد ذكر اهل العلم ان من تطبيقات التفريق بين الوجه والرأس خمس مسائل وهذه احدها. قول المصنف هو الجرح في الرأس او الوجه
4:00خاصة معنى خاصة اي ان ما ان اي جرح يكون في غير الوجه والرأس فلا يسمى شجة وانما يسمى جرحا. ففي الرقبة والنحر وفي اليدين والبطن والقدمين والفخذين ونحو ذلك كلها تسمى جراحا. قال وهي عشر اي ان الشجاج لها عشرة اسماء
4:20في خمس منها ديات مقدرة. وفي خمس منها لادية وانما فيها حكومة. وسيمر معنا ان شاء الله في الفصل الذي بعده في اليوم سنتكلم اما ظابط الحكومة عند الفقهاء وما هو المتقرر عند المعاصرين في معنى الحكومة؟ قال وهي عشر الحارصة التي تحرص الجلد
4:40قال اي تشقه قليلا ولا تدميه. النوع الاول من الشجاج ما يسمى بالحارصة. وعرفها المصنفة قال تحرس الجلد اي تشق الجلد قليلا ولا تدميه لا يخرج منها دم وانما تشق الجلد. وهذه واظحة اثرها في الوجه. فان من جرح
5:00في وجهه وان لم يخرج منها دم فانه قد يبقى لها اثر بعد ذلك. لان الشجاج لا تثبت الدية فيها الا بعد البرء اذا برأ الجرح وبقي فيه اثر في الوجه فاننا حينئذ نقول فيه الدية او فيه الحكومة على ما سيأتي تقديره بعد قليل
5:20فاول هذه الانواع وهي الحارسة التي تجعل اثرا في الجلد بالشق من غير خروج دم هذه لا دية فيها وانما فيها حكومة حكومته امر يقدره المختص. قال ثم البازلة. قال وهي الدامية او الدامعة. اي وتسمى دامية وتسمى
5:40دامعة قال وهي التي يسيل منها الدم بمعنى ان الجارح يشق الجلد في الرأس او الوجه ويخرج مع تقي دم يخرج منها دم وهذا معنى قوله وهي التي يسيل منها الدم فيخرج الدم من هذا الجرح الذي يكون في الرأس او في الوجه
6:00قال ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم يعني تكون الجرح داخل يغور حتى يدخل في اللحم فيبضعه اي يشق اللحم فيتعدى الجلد ويخرج الدم ثم تمور الة الالة التي جرح بها
6:20وهي المحدد الى داخل اللحم. قال ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. بمعنى ان الجرح يغور اكثر حتى يغوص في اللحم ليس في اطراف اللحم بان يظهر اوله وانما يغوص في قال ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة
6:40رقيقة بمعنى انه لم يظهر من العظم شيء. ولو لم يظهر منه ولو ظهر منه بمقدار مخزن ابرة فانها تنتقل الى كونها موضحة. ولكن السمحاق هي التي لم تظهر من العظم شيء. وانما اظهرت الجلدة او
7:00القشرة التي تكون قبل العظم هناك قشرة رقيقة بين العظم وبين اللحم اذا اظهرتها وابانتها فذلك هو الذي يسمى سمحاقا قال المصنفة هذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. قوله لا مقدر فيها اي انه لا لم يقدر الشارع والنبي صلى الله
7:20عليه وسلم فيها قدرا من الدية محدد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه. وانما فيها حكومة اي امر يقدر تقديرا وهذه الحكومة تعرف بامرين الامر الاول انها تعرف بمعيار يتعلق بنقص وعيب العضو وسيأتي
7:40بذكره في الباب الذي بعده والامر الثاني ان من شرطها الا تصل الى ادنى المقدرات شرعا وادنى المقدرات هي التي سيوردها المصنف بعد قليل وهي الموظحة التي توظح العظم وفيها خمسة ابعرة. اذا هذه
8:00الشجاج الخمس التي اوردها المصنف يجب ان تكون الحكومة التي فيها مقدرة باقل من خمسة ابعرة. بخمسة طيب قال فهذه الخمس مقدرات لا لا مقدرة فيها اي من الشارع بل فيها حكومة. والدليل على ذلك لان
8:20اذا لم يرد من جهته شيء بتقديرها والاصل ان ما لم يقدره الشارع لا نقدره الا بناء على ما من الحكومة وما في معناها. ويدل لذلك ما روى البيهقي عن مكحول رضي الله عنه. ويحتمل كلامه ان يكون مرفوعا ويحتمل ان يكون
8:40فهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان مكحولا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الابل ثم قال ولم يقض فيما دونها بشيء. ولم يقض فيما دونها بشيء. وهذا يفيدنا على ان ذلك لا
9:00دية فيه وانما فيه حكومة. نعم. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالشجاج الخمس التي فيها ديات مقدرة من الشارع. فقال وفي وهي التي توضح العظم. توضح العظم المراد ليس العظم كله. وانما توضح بياض العظم. بان يظهر بعض بياض العظم
9:20قال وتبرزه اي تظهره. والابراز ليس المقصود به للناظر مطلقا. بل للخبير اي تبرزه للخبير ولذلك يقولون ولو برز من العظم ولو بمقدار مشك ابرة. فانها حينئذ تسمى موضحة لانها اوضحت العظم. اذا
9:40الموضحة هي التي اوضحت بياض العظم ولا يلزم ان يكون بياضه ظاهرا لكل احد وانما يكون بياضه واضحا للخبير الذي يقدر الشجاج وهذا البياض يكفي ولو كان قليلا فقولهم ولو بمقدار ابرة هذا على سبيل التقليل. وبناء على
10:00مثل مثال ذكرناه قبل قليل لو ان شخصا شج اخر في رأسه موضحة فاوضح يعني عظم رأسه ثم نزل حتى شج جبهته فنقول فيها ديتان لانها دية خاصة للرأس ودية للوجه والوجه يختلف تماما
10:20من على الرأس فالوجه ليس من الرأس بل هما منفصلان. طيب قال فيها خمسة ابعرة ابعرة جمع بعير. والدليل على ان الموضحة فيها خمسة ابعرة الحديث الذي اجمع اهل العلم على العمل به وهو حديث عمرو بن حزم انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات النبي صلى الله عليه وسلم في الموظحة
10:40خمس من الابل ويشهد لحديث عمرو ابن حزم على ارساله ما روى ابو داوود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الموظحة خمس خمس وهذا يدل على ان الموظحة فيها خمس من الابل
11:00قال ثم الهاشمة وهي موضحة وزيادة قال وهي التي توضح العظم وتهشمه. اذا تبين العظم وتهشمه. ومراد بانتشمه بان تفت في العظم ولو شيئا يسيرا. فكلما انكسر من العظم ولو شيئا يسيرا ولا يلزم ان يكون كسرا. فقد يكون رظة او هشما
11:20بعضه فكما قلنا ان الايضاح ولو كان بمقدار مغز ابرة فكذلك الهشم للرأس فلو كان الهشم ولو يسيرا فانه يكون حينئذ من الهاشمة قال وفيها عشرة ابعرة. والدليل على ان فيها عشرة ابعرة. الاثر الذي ثبت عن زيد ابن ثابت
11:40الله عنه انه قظى في الهاشمة بعشرة ابعرة. وزيد رظي الله عنه لا يعرف له مخالف في الصحابة. ومثل هذه الاجتهادات والتقديرات في الغالب انها اما ان تكون بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم او باتفاق من الصحابة. ولذا كل مقدر من الصحابة لا يعلم لهم فيه مخالف
12:00فقولهم يكون بمثابة مرفوع. كمقدراتهم رظي الله عنهم في جزاء الصيد في باب المناسك مثلا. وهنا وفي غيرها من المسائل لان المضون بالصحابة رضوان الله عليهم في مثل هذه الاجتهادات اما ان يكون عن توقيف وسماع او ان يكون عن اجتهاد منهم
12:20قواه اجماعهم واتفاقهم وعدم مخالفة بعضهم فيه. طيب لما قلنا ان الهاشم التي توضح العظم وتهشمه يفيدنا هذا على انه لا تسمى هاشمة الا بوجود الشرطين. الشرط الاول ان توضح والشرط الثاني ان تهشم العظماء. فلابد من وجود الامرين
12:40لو تصور وجود الهشم بلا ايضاح للعظم. فانها حينئذ لا تكون هاشمة. وصورة ذلك بان يضرب فشخص اخر بمثقل على رأسه يضرب زيد عمرا بمثقل على رأسه بحصى فتهشم رأسه لكن
13:00لا توضح العظم فحينئذ ما دام انه ليس فيه ايضاح للعظم ولا ظهور له ولو بيسير فانه حينئذ نقول لا تسمى موضحة تن ولا تسمى هاشمة فيها الدية وانما فيها حكومة تقدر وسيمر معناه كيف تقدر الحكومة. قال الشيخ ثم المنقبة
13:20هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها. اذا هي موضحة وهاشمة ومنقلة اي نقلت العظم من مكان ففيه نوع كسر او زيادة عن ذلك. وفي الهاشمة كما ذكر المصنف فيها خمس عشرة من الابل. لحديث عمرو ابن حزم مرفوعا
13:40النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي المنقبة خمس عشرة من الابل. يقول الشيخ وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة فدية اه اولا الدليل على ان المأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية حديث ايضا
14:00عمرو بن حزم رضي الله عنه وعن ابيه انه قال وفي المأمومة ثلث الدية. قالوا والدامغة في معنى المأمومة في معنى المأموم كما سيأتي بتعريفها. المأمومة ما هي؟ هو ان يأتي رجل لاخر فيجرحه بمحدد
14:20يوضح عظمه ويزيد على ان يصل الى جلد الدماغ يعني يتعدى العظم ويصل الى جلد الدماغ. فان بين الدماغ اللي هو المخ وبين العظم قشرة. هذه القشرة اذا وصلت اليها الجراح او الشجة فهذه تسمى مأمومة
14:40طيب الدامغة هي التي تمزق الجلدة التي بين الجلد بين العظم عظم الرأس وبين الدماغ يعني اصبح الدماغ واضحا وبينا. وهذا معنى الدامغة اي وصلت الى الدماغ. واما المأمومة فانها وصلت الى ام
15:00برأس وام الرأس هو العظم خرقت العظم الجمجمة كاملا ووصلت الى ما بعده. هذه المأمومة اخذت من الام اي ام الرأس ولذلك يسميها الحجازيون المأمومة ويسميها العراقيون بالامة لانها امت الرأس اي وصلت الى وسطه
15:20قال وفيها ثلث الدية لان حديث عمرو بن حزم المتقدم معها والدامغة في حكم المأمومة لانها مأمومة وزيادة. قال الشيخ وفي ثلث الدية الجائزة هذه ليست في الرأس وانما تكون في الجسد. الجائفة هذه من الجراحات وليست من الشجج. قال وفي
15:40جائفة ثلث الدية وسيعرف بعد قليل المصنف معنى الجائفة. ويجب ان نعرف هنا انه لا تلازم بين الجراحات التي فيها قصاص وبين الجراحات التي فيها الدية. فان بعض الجراحات فيها دية وبعضها لا دية
16:00وبعض الجراحات فيها قصاص وبعضها لا قصاص فيها. فعلى سبيل المثال فان الجائفة والمأمومة لا قصاص فيهما لكن فيه مادية اذا لما سمينا الجراحات في باب القصاص اعلم انها غير الجراحات هنا باعتبار ما الذي يجب فيها من حيث القصاص او
16:20وديها طيب آآ طبعا الجائفة فيها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية كذلك. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الجائفة قال وهي التي تصل الى باطن الجوف. يعني اذا وصل الجراح الى داخل الجوف فانه حينئذ واظهرته فانه يسمى
16:40فحينئذ جائفة والجوف قد يكون بدء الجراح من البطن وقد يكون من الظهر وقد يكون من الرقبة وقد يكون في المثانة وغير ذلك من اجزاء الجسد. فكل هذه تسمى جائفة اي اذا وصلت الى باطن الجوف داخل الاعضاء الداخلية
17:00اه طبعا هنا الفقهاء يقولون نظرنا الى البطن والظهر. فان جرح رجل اخر فدخلت من بطنه وخرجت من ظهره. فتعتبر جائزة ففيها ثلث الدية. ومن صور الجائفة لو اطلق عليه رصاصة. فدخلت في بطنه وخرجت من ظهره. ففيها ثلثا
17:20الادمي ثلث الدية ولو دخلت لبطنه ولم تخرج فان فيها الثلث هذه لانها صورة من صور الجائفة يقول الشيخ في كسر الضلع الضلع يصح فيها فتح اللام لام اللي هو عين عين الكلمة واللام الذي فيها ويصح سكونه قالوا
17:40افصح الفتح احد اللغتين وتسنى الضلع قال وفي الضلع اي وفي كسر الضلع وكل واحد من الترقوتين يجب ان تقول بفتح التاء الترقوة وان كان في معكم بالكسر لكن الصواب فيها بالفتح بل قد ذكر الجوهري في كتابه الصحاح قلت لكم
18:00قبل ان كتاب الجوهري اسماعيل ابن حماد اسمه الصحاح وليس الصحاح. ولذلك قال بعض اللغويين المعاصرين اياك وكسر حاحي وفتح الخزانة. فقصدهم بكسر الصحاح اي كسر كتاب الصحاح. وهذا من باب الطباق. لان
18:20يطابقه الصحاح الذي هو الذهب الصحيح لا تكسره واجعله غير منكسر دينارا ودرهما كاملا. نعم. ذكر الجوهري ان آآ ان ان ان الترقوة هذه ضمها خطأ. فلا تقل ترقوة وانما تقول ترقوة. طيب قال وفي كل واحدة من الترقوان
18:40ابن تيمية بعير اه الضلع او الظلع والترقوة في كل في كل واحد منها اذا كسر ثم جبر ثم لان ما يعطى الدية مباشرة بل لا بد ان ينتظر حتى ينجبر. فان انجبر سليما
19:00رجع سليما كما هو فان فيه بعيرا فيه البعير فيه بعير طبعا الذراع سيأتي بعد قليل ان فيه بعيرين لكن العظم غير غير الذراع. آآ البعير اولا طبعا المسألة البعير كم مقداره؟ مقدرا بالريالات الان. مر معنا ان مئة من الابل تقدر ان كانت
19:30باربع مئة الف وان كانت خطأ بثلاث مئة الف بناء على التربيع والتخميس او التفريق على الرواية الثانية سبقت معنا في الدرس الماظي او الذي قبله وبناء على ذلك فان من كسر يد اخر عمدا فانه يدخل ايضا التغريظ فيها. على الصحيح
19:50الذي عليه العمل لانه مر معنا ان مشهور المذهب ان الديات اصلها الخمس جميعا ولا تغريظ الا في الابل خاصة واما على الرواية الثانية التي عليها العمل عندنا الان فان الاصل في الديات الابل فيكون التغريض جاريا على الجميع. وهو المقدر به وهو
20:10نقدان. وبناء على ذلك ان قلنا ان العمد مئة من الابل عمدها اربع مئة. فحينئذ تكون واحدة الابل تعادل كم؟ اربع الاف. اربع الاف والاربع مئة؟ اربعة الاف ريال. نعم. اذا في كسر العظم ديته اربعة الاف ريال. هذا اذا جبر
20:30سليما واما ان لم يجبر سليما وانما جبر معيبا ففيه حكومة ويجب ان تجاوز الحكومة مقدار هذا بعير سم لا كلاهما واحد عندهم كلاهما مجرد اه يعني انفصاله عن احد جزئي عن الاخر سمى كسرا وتهشيمه يسمى كسرا كذلك كسرا لا
21:00الهاشمة في الرأس خاصة بالرأس. ان بقي فيه اثر حتى لو تهشم عظم يد مثلا حتى لو تهشم ننتظر حتى يجبر فان جبر رجع سليما ففيه الدية المقدرة فان لم يجبر وانما اصبح مائلا
21:20اصبح يتألم به لا يستطيع ان يحرك يده فهذي فيها حكومة والحكومة تقدر بما هو اكثر من الدية. طيب اه طبعا اه الترقوة ما هي؟ قالوا هو العظم المائل المستدير الذي يكون واصلا بين النحر وبين
21:40العاتق هذه العظمة التي تكون هنا عندنا اثنتان وتتصلان في في المنحر هنا فهذه البارزة بالظاء نعم احسنت هذه تسمى الترقوة بالفتح. وهما اثنتان كل واحد له ترقوتين. كما ان للمرء لحيين كذلك
22:00طيب اه الدليل على ان الواجب في الضلع وفي كل واحدة من قوتين بعير قالوا ان هذا الامر قظى به عمر رظي الله عنه كما روى ذلك الامام الشافعي وعنه البيهقي في المعرفة باسناد لا بأس به ان عمر قظى بذلك ولم يعرف ان احدا خالف عمر ابن الخطاب رظي الله عنه من
22:20الصحابة فدل على ان ذلك بمثابة الاجماع عندهم رضي الله عنهم. قال وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزندي والعضد. اه قال ان عظم الذراع هذا يتكون من عظمين. هذا الذراع
22:40يتكون من عظمين لهما اسمان معروفان عند اهل اللغة. واراد ان يضبط لك عظم الذراع بالخصوص فقال انه يكون موصلا بين عظم الزند. هذا عظم الزند وهو المفصل الذي يكون فاصلا بين الكف وبين الذراع. هذا يسمى
23:00عظم الزند والزند يتكون من عظمين كذلك. وهما الكوع والكرس. اذا الزند يتكون من عظمين كوع وكرسول. والذراع كذلك يتكون من عظمين متجاورين. قال وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد. اي المفصل الذي يسمى
23:20والمرفق هو الذي يفصل بين الذراع وبين العضد. طيب اه اه نعم. اه نعم قال وفي كسر الذراع بعيران. ودليل ذلك ما ثبت عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان عمر رضي الله عنه قضى بذلك وقال
23:40اذا كسر الزند ففيه بعيرانان. واذا كسر الزندان ففيه اربعة ابعرة. فيكون في كل واحد من العظمين بعيران؟ طيب. قال والفخذ نعم. اه والعضد كذلك ايضا مثل الذراع والفخذ والفخذ ايضا والساق هذه الاعظم الاربعة كل واحد منها يحوي عظمين متجاورين
24:10احدهم يسمى وترا اظن والثاني له اسم لكني نسيته الان. اه قال فاذا جبر ذلك مستقيما بعيران. اذا جبر مستقيما فان فيه بعيران. واما سائر الاعظم ولو اصبع فان فيه بعير واحد. طيب يقول الشيخ وما عدا ذلك
24:30من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. ما غير هذه الاشياء التي سميت عن الصحابة رضوان الله عليهم او جاء فيها الاثر من حديث عمرو بن حزم وغيره فانه لا مقدر فيها من الشرع وانما فيها حكومة. واريد ان تنتبهوا الان في الظابط الذي ذكره المصنف في الحكومة. وسنعرف ان ما
24:50ذكره المصنف لا يمكن تطبيقه في هذا الزمان البتة. ولذلك لا بد من مخالفته. يقول الشيخ والحكومة ان يقوم عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت. فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدين
25:10يقول الشيخ انه اذا اردت ان تعرف الحكومة هذا رأيه ورأي كثير من الفقهاء وحكى اجماع عليه حكاه ابن المنذر سورة ما هي؟ قالوا ان تقوم هذا الرجل الذي فيه هذا الجرح. او فيه هذا الكسر وهو سليم لم يصب باي جرح. او كسر
25:30تقومه عبدا تقوم كأن عبد يباع ويشترى. يقوم يعني قيمته. كم قيمته لو كان عبدا؟ وذلك حينما كان هناك عبيد يباعون ويشترون يقوم عبدا فلو فرظنا ان قيمته عبد بمئة عبد سليم بمئة
25:50ثم نقول ننظر للعيب الذي اصابه في يده وفي رجله وفي غير ذلك من الجنايات التي تكون عليه. فنقوي بعد الجناية عليه كم تسوى قيمته؟ نقول بعد الجناية عليه قومناه فاذا بقيمته تعدل خمسين الف اذا
26:10النقص الذي عليه يعادل النصف وهو خمسين بالمئة. اذا ننظر للدية كم ديتك؟ دية الادمي اربع مئة الف اذا فنقول ان الحكومة مئتا الف. اما ان تنظر الدية باعتبار كامل الادم
26:30او باعتبار العضو وسيأتي بعد قليل في قول المصنف ولا يبلغ اه مقدر اه ولا يبلغ محل محل له مقدر ما قدر به طيب اذا تنظر بالنسبة تنظر بالنسبة والتناسب. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل هذا مبنية على مسألة وهي مسألة مهمة
26:50انهم اجمع اهل العلم على هذا التقليد في الزمان الاول اجماعا وهذا الاجماع ليس لازما. لانه من باب التقييم والتحقيق عند اهل العلم ان المقومات اذا امكن اثباتها باي وسيلة من وسائل التقييم اعتبرت اذا كان
27:10ادق وهذه لها نظائر سبقت معنا قبل في قضية القيمي والمثلي. وبناء على ذلك فان كثيرا من اهل العلم من قرون كثيرة تركوا التقييم بالعبد. وخاصة انه الان لا يوجد عبيد. ولا تعرف سعر الادمي اساسا لا يعرف كم
27:30الادمي اذا كان معيبا او سليما لا يمكن هذا التقييم معجوز عنه. فحينئذ ترك اهل العلم هذا القول منذ القدم ولذلك المعمول به عندنا مئات السنين وقد ذكر ذلك الشيخ سعد ابن عتيق في رسالة له قال انه ما زال وهذي الرسالة لها تقريبا مئة سنة قال ما زال
27:50القضاة عندنا يعملون بطريق اخر غير الطريق الذي ذكره متأخر الفقهاء. فطريقة الحكومة عندهم اننا نقول ننظر امرين اما ان تكون الجناية متعلقة بعظو من الاعظاء كاليد. واما ان تكون الجناية متعلقة بمنفعة. او متعلقة بالبدن كله
28:10فنأتي لاهل الخبرة نأتي لاهل الخبرة ونقول كم نقصت المنفعة بعد بناية كم تعطلت اليد بعد الجناية؟ هذا العيب كم نسبته للسليم؟ فيقدره اهل الخبرة وذكر الشيخ سعد في رسالته قال وهذا الباب باب دقيق لكن من يسر الله له وفتح عليه في معرفة هذه الامور اصاب فيها هذا في كلام الاول
28:40الان اصبح التقدير دقيق. فالقاضي مباشرة عندما يأتيه جناية ليس فيها مقدر شرعي دية. يرفع صاحب الى هيئة النظر قديما او يرفعها الى المستشفى المتخصص. وغالبا عنده في الرياض المستشفى المركزي. فيرفع للمستشفى ويأتي
29:00المستشفى يقول اليد بعد الكسر عابت وهذا العيب عطر خمسين بالمئة من عملها اذا يعطى نصف دية اليد عاب نصف البصر في قدر كذلك. هذا طبعا في المنافع مثلا. آآ الجراحات هذي الجرح هذا الفلاني
29:20لما جرحه في وجهه جرحا يسيرا لم يظهر منه دم. ولكنه عاب في وجهه. فترفع القاضي في قدر فترفع جهة النظر فيقال هذا العيب يقدر بنسبة عشرة عشرين ثلاثين بالمئة في وجهه. طبعا بشرط ان لا يصل الى
29:40ادنى نعم اذا كانت جرحا واحدا لا يصل الى اذا كانت اكثر من جرحة في كل واحدة حكومة لو جرحوا خمسة جروح في كل واحد حكومة كل جرح يجب ان يكون
29:50ليس فيه خمس من الابل بل يجب ان يكون اقل من خمس من الابل. فلو جرحوا خمسة جروح في وجهه يعني شرط وجهه بتشريط بخمس ففي كل واحدة حكومة حكومة
30:00تكون اقل من خمس. من الذي يقدرها الان عندنا؟ ترفع لاهل الخبرة. واهل الخبرة الان حاليا هم الاطباء. الاطباء. كان قبل تقريبا عاشر خمسطعشر سنة كان مقدر الشجاج الان مقدر الشجاج في المحاكم قليل جدا جدا يعني لم يبقى منهم الا القلة وهم كبار سن واغلبهم توفي عليه رحمة الله والان التقدير عنده
30:20عند الاطباء يبقى شيء واحد وهو اذا كان الحكم متعلق بمقدر فيجب الا يجاوز مقدره كما اذكر المصلي بعد قليل طيب آآ هنا كلمة ذكرها المصنف قال فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية طيب لو ان امرأ جرح اخر
30:40جرحا ثم انتظرنا حتى شفي وبرأ الجرح فنظرنا فاذا بالجرح لم يبقى له اثر في الوجه البتة لم يبقى اي وجه اثر بل ربما كان الجرح مجملا للشخص بعض الناس يضربون مثال
31:00قد يكون حاجبه غليظ فيجرح جرحا على حاجبه فيجعل حاجبه اسخف قليلا فيزداد جمالا ولذلك يقال ان اشد بني امية من هو اشج بني امية؟ عمر ابن عبد العزيز شج في صغره شجة في وجهه فزادته جمالا زادت
31:20عمر ابن عبد العزيز هذا الجمال ولذلك روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد ابن امية اشج ان اشد بني امية يملأ الارظ عدلا
31:30ان صح هذا الاثر المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه. فالمقصود ان الشدة احيانا تزيد المرأة جمالا قد. وضربت لكم مثالا فيما لو كان بالشدة في مكان جرحه. فان كانت الشدة لا نقص فيها البتة فقالوا ليس فيها لا حكومة ولا دية. ولكنها لا تذهب هدرا وان
31:50ما تكون فيها التعزير فقط. يكون فيها التعزير فقط. اذا لم تبقي اثرا او زادت المرأة جمالا. لا فيها الا التعزيب ومشهور مذهب سيأتينا ان شاء الله لكن نعرفه باب السرعة ومشهور المذهب انه لا تعزير الا في البدن لا تعزير بالمال
32:10واما الذي عليه العمل سيأتي ان شاء الله في محله انه يجوز التعزير بالمال في محله ان شاء الله سيأتي. طيب قال الشيخ كأن عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته. ففيه سدس ديته وهذه واظحة اي بالنسبة والتناسب
32:30طيب قال الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ به المقدر يعني لو ان الجناية في اليد فيجب الا تصل الى آآ يعني دية اليد. ما تكون مقدار النصف لو كان
32:50الجناية متعلقة الوجه يجب الا تصل الى اقصادية الوجه. اقصدية الوجه وهو تسويد الوجه يتغير لونه فيصبح اسود هذه في هدية كاملة يجب ان لا تتجاوزها. لو كانت الجراحات اكثر ما تتجاوزها. لو مثلا اليد في الكسر
33:10ما تتجاوزه هكذا. طيب. بدأ المصنف بعد ذلك بذكر العاقلة وما تحمله. وما تحمله. اه المراد بالعاقلة عرف الامام احمد العاقلة فقال هي التي تعقل عن صاحبها. اذا سميت عاقلة لانها تعقل عنه. سميت عاقلة لانها تعقل
33:30ومعنى تعقل اي انها تدفع العقل والمراد بالعقل اي الدية. فالعاقلة هي التي تدفع العقل وهي الدية. كذا عرفه الامام احمد قال باب العاقلة وما تحمله اي بين لنا من هي العاقلة؟ وما الذي تحمله من الجنايات؟ قبل ان نبدأ في
33:50من العاقلة وما تحمله؟ عندنا قاعدة مهمة لابد ان نعنى بها. وهذه القاعدة هي هل الدية في الخطأ وشبه العمد تجب على العاقلة ابتداء؟ ام انها تجب على القاتل؟ ثم تتحملها العاقلة بعده. العاقلة انما
34:10تتحمل دية الخطأ. وشبه العمد فقط. واما العمد فلا تتحملها العاقل بل يدفعها الجاني من ماله هو طيب هذه الدية التي وجبت في الخطأ وشبه العمد هل هي واجبة على الجاني ابتداء؟ وهو الذي خطب بها
34:30ثم تتحمل العاقلة على سبيل البدنية والتبع؟ ام ان ام انها واجبة على العاقلة ابتداء؟ هذي مسألة مهمة انه يترتب عليه عدد من الاثار. مشهور المذهب ان الدية تجب على العاقلة ابتداء. والرواية
34:50الرواية الثانية وانا عنيت بذكر هذا الخلاف لم؟ لان العمل عندنا في المحاكم على الرواية الثانية. والرواية الثانية في المذهب وهي رواية قوية جدا وذكر متأخرون ذلك ورجحها بعضهم وممن مال لترجيحها شيخ منصور يعني يعني اتى ببعض الزامات التي تقتضي ترجيح هذه الرواية
35:10هي ان الدية تجب على الجاني ثم تتحملها العاقبة بعده. ما الذي ينبني على هذا خلاف ينبني عليه اولا اننا نقول ان الدية اذا او ان الجناية اذا لم تكن للجاني له عاقلة. فمن يدفعها؟ يدفعها بيت ما فان لم يكن لبيت ما
35:40مقدرة للدفع. وهذا موجود كثير من الدول ترفض انها تدفع الدية. فمن قال انها واجبة وهو المذهب. فمن قال ان الدية واجبة على العاقلة ابتداء العاقلة عاجزة وبدلها عاجز اذا سقطت. وعلى الرواية الثانية انه اذا امتنع
36:00عا بيت المال او عجز او لم يكن هناك بيت مال تجب على الجاني لانها متعلقة في ذمته ابتداء هذه مسألة المسألة الثانية انهم يقولون ان الجاني يلزم بدفعها ويرجع على العاقلة بعد ذلك
36:20اذا قلنا انها واجبة عليه ابتداء. ولذلك عندنا في المحاكم الشرعية في المملكة. اذا ثبتت جناية خطأ او شبه عمد فانهم يقولون للجاني تعال مع انه هو لا تجب عليه الدية في الواقع وانما على عاقلته فيقول تعالى اعطنا
36:40الدية اعطنا شيك مصدق بقيمة الدية. اذهب استدم افعل ما شئت. تعطينا اربع مئة الف او ثلاث مئة الف. فلما فاذا اعطاهم المبلغ يقولون ان شئت كتبنا لك حكما يذهب الى قاضي التنفيذ
37:00بان ترجع على عاقلتك. فيأتي عاقلته في دفع له كامل الدية ولا يدخل هو معهم فيها. ما يدخل بالنسبة للتناسب. فقد يأخذ اربع مئة الف وثلاث مئة الف قرضا من الناس ويعطيها القاظي وتكون في المحكمة بالشيك حتى تسلم لاولياء الدم ويرجع هو على عقلته اذا هو الذي يرجع
37:20ماذا اخذ القضاء بهذا؟ قالوا نظرنا لمصلحة المجني عليه واولياءه. لان لو قلنا ارجع للعاقلة رح دور عاقلته. رح دور لك مئتين ثلاث احيانا تصير الوف يا شيخ الوف بل عشرات الالوف روح دورهم كل واحد يدفع لي على عشرة ريال روح دور قيمة التدوير وهذا التعب مشقة كبيرة جدا قد تكون اكثر من قيمة الدية
37:40نقول للجاني ادفع وانت ايها الجان الجاني يغرمك بان ترجع انت على العاقلة ان شئت والا الخسارة عليك والذي عليه العمل الرواية الثانية فقط ان تعرفوا هذه المسألة لان ربما يأتي لها بعض التطبيقات. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يبين من هم العاقلين؟ قال عاقلة الانسان عصباته كلهم
38:00الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي ضربت امرأة اخرى فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل على عصبتها. اذا فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ان العاقلة هم العصبة. هم العصبة فغير العصبة لا يعقلون. الجيران لا
38:20يعقلون اهل الحي لا يعقلون. آآ اهل الديوان لا يعقلون. ومن يقوم مقام الديوان مثل النقابات وغيرها كلهم لا يعقلون. ذوو الارحام ام على مشهور مذهب لا يعقلون؟ المراد بذوي الارحام غير العصبات. اه الخال. الخال ليس عصبا. اه ابن الخال ليس عصبة
38:40ابن العمة ليس عصبا انما هم العصبات فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العقل على عصباتها او على عصبتها شامل الوارث وغيرها فكل العصبة سواء كانوا وارثين او ليسوا بوارثين يعقلون. قال عاقلة الانسان عصباته كلهم. كلهم الوارث وغير الوارث. ولو
39:00ولو يلتقي معه في الجد الخامس السابع العاشر العشرين الثلاثين ما دام انه ذلك فانه يدخل فيهم ولذلك سيأتي بعد قليل كيف يكون القاضي يقسم بين هذا الفئام الكبير؟ قال عاقلة الانسان عصباته كلهم القريب والبعيد من النسب
39:20والولاء من النسب بينه وبينهم نسب ومن الولاء ان يكون مولى للقوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم والمقصود بالولاء الولاء من علو لان العلو هو الذي يرث واما السفن فانه لا يرث. فالمعتق لا يدخل في العاقلة وانما المعتق اسم الفاعل هو الذي يدخل فيها
39:40قال قريبهم وبعيدهم سواء. يعني سواء كان عمه او عم جده او ابن عم ابن عمي جده او ابن عم جدي جدي جده فكلهم يعقبون كلهم يعقلون قد لا يعرفون لكنه من العاقلة لانه من عصباته. طيب قظية هذي المعرفة اذا وجد مشجرة في النسب هذي واظحة يعرف انها
40:10هذا من هؤلاء لكن يقول الفقهاء لو عرف ان فلان ان فلانا قد ذكرها في المنتهى لو عرف ان نسب فلان من القبيلة الفلانية عرف نسبه انه من القبيلة. ولكن لم يعرف من اي بطونها. طبعا قد لا تكون القبيلة الكبيرة وانما قد تكون المقصود الان الجد من
40:30صغير عرف انه من القبيلة الفلانية لكن لا يعرف من اي بطونها الصغيرة وافخدها الصغيرة فقالوا لا يعقلون عنه بل لا بد ان يعرف بطنه لكي تعقل عنه قبيلته. لا بد ان يكون معروفا الفخذ القريب او او ما دون الفخذ من الاسماء التي تسمى بحسب اختلاف اعراف الناس
40:50لابد ان يكون معروفا. طيب. قال حاضرهم وغائبهم كلهم سواء كلهم يعقل عنه. ويدخلون في العقل في العقل. قال حتى مو زي النسب اي اباؤه وابناؤه. قال ولا عقل على رقيق وغير مكلف. لو كان هؤلاء العصبة بعضهم رقيق اي
41:10مملوك او غير مكلف اي مجنون او غير بالغ فانهم لا يعقلون. لان هؤلاء ليسوا اهل نصرة. وانما العقل على اهل والحمية قال ولا على فقير. فمن كان فقيرا لا يجد الا ما يكفي حاجته. فانه لا تجب لا يلزم الزام
41:30بالدية والعقل لا يلزم ذلك. هذا هو المعتمد. حتى وان كان عاملا. لان من المذهب في رواية عند المتأخرين ذكروها ان الفقير اذا كان عاملا يلزم بالعقل لا نقول لا. لو كان عاملا اي مكتسبا لان الفقير المكتسب لا تجب له الزكاة. تعرفون هذا الشيء. وذكرناه في باب الزكاة. من هو الفرق
41:50هو الذي لا يجد وليست له حرفة. فمن كان فقيرا لكن له حرفة يكتسب بها. فالصحيح من المذهب المشهور انه لا يعقل عن غيره. قال ولا انثى لان الاناث لا تجب عليهن نفقات فمن باب اولى لا يدخلن في العقل ولو كن اغنياء. لو كانت اخت ولو كانت ام
42:10او بنت لا تدخل في العقل قال ولا مخالف لدين الجاني. اذا كان الجاني اه ذميا والذمي يعني تدخل فيه الاحكام الشرعية فان وكان عاقبته مسلمين فالمسلم لا يعقل عن الجاني لان فيها معنى النصرة. هذا كلام. يقول الشيخ ولا تحملوا العاقبة
42:30عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. لما روي مرفوعا من حديث ابن عباس ولا يصح مطلقا. وانما هو ثابت من قوله موقوفا كذا رواه البيهقي ان ابن عباس رضي الله عنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. نأخذ هذه الجمل واحدة واحدة
42:50قوله لا تحمل العاقلة عمدا محضا. قوله عمدا محضا ليخرج المصنف شبه العمد. فزاد المصنف كلمة محظى ليخرجنا شبه العمد فان شبه العمد على التحقيق تحمله العاقلة كذلك. وقول المصنف عمدا سواء كان هذا القتل فيه
43:10اوليس فيه قود فانه قد تكون الجناية عمدا لكن لا قواد فيها. والسبب فوات احد الشروط او عوفي عن العمد الى دية او ورث الجاني او احد اصوله او احد فروعه بعض الدم ونحو ذلك من الاسباب التي
43:30تسقط القصاص. فانه ليس كل عمد فيه قول فقد يعني يكون هناك من العوارض ما يمنع القبول. اذا كل عمد سواء كان فيه قود او ليس فيه قود فانه لا تحمله العاقلة اذا ترتبت عليه دية. قال ولا عبدا يعني لو ان جانيا كان مملوكا
43:50ثم يعني جنى. فان عاقلته لا تتحمل جنايته وانما جنايته تكون في رقبته ومرت معنا في الدرس السابق قال ولا صلحا. ما معنى الصلح؟ يعني لو ان شخصا ثبت في ذمته دية
44:10وساتوسع في الصلح قليلا قليلا جدا لضيق الوقت. لو ان شخصا ثبتت في ذمته دية. فاصطلح الجاني مع المجني عليه او اوليائه على بدل عن هذه عن بدل عن هذه الدية بدلا عنها
44:30ثم الصلح انظر معي الصلح عن الدية له صورتان هناك صلح عن قصاص لا اتكلم عنه الصلح القصاص داخلة في قول مصنف لا تحمل عمدا ايش معنى الصلح عن القصاص؟ رجل قتل اخر عمدا فوجب
44:50عليه القصاص فيجوز اسقاط هذا القصاص بصلح بمقدار الدية واكثر على مشهور المذهب هذا لا اتكلم عنه هناك اخر اسمه الصلح ندية الدية هي التي تكون موجبها خطأ او شبه عمد او عمد لا قصاص فيه. ثبتت شرعا دية مئة الف مئتين
45:10الف ثلاث مئة الف واربع مئة الف. فجاء الجاني واولياء المجني عليه فاصطلحوا. هل يجوز هذا الصلح عن الدية ام لا؟ نقول لها صورتان. انتبهوا معي لانها دقيقة فان كان الصلح عن الدية بغير جنسها جاز اذا كان الصلح عن الدية
45:30بغير جنسها جز مثاله. كم الدية؟ اعطني دية؟ اي مبلغ؟ مئة الف ريال. جاءوا للمجني عليه او المجني عليه اذا كان حيا لانها اذا كانت الجناية حيث علامات النفس قال بدل ما تعطيني مئة الف عطني موترك لسيارتك. او اريد الشيء الفلاني الارض الفلانية. هذا صلح
45:50فهو جائز. هو جائز. طيب الصورة الثانية ان يصالح على الدية بجنسها ان يصالح عن الدية بجنسها. فان كان الذي من جنسها اكثر طبعا غالبا ما يكون الصلح الا باكثر ما يكون باقل. يكون باكثر
46:10كيف باكثر؟ انظر معي. يأتي الجاني ويجني على اخر بجناية معينة. فيأتي المجني عليه او اولياؤه ويقول الجاني شف ما نبي محاكم هو يجي الجاني ويقول ما ابي محاكم ومشاكل المحاكم وتوقيف كم كم ستقدر في هذه الجناية؟ خمسين الف
46:30خلاص اتفقنا هذي ستين الف. اصطلحنا عن الدية. فيزيد الجاني مبلغا اخر. وضحت الفكرة؟ طيب. مشهور المذهب اب انه لا يصح الصلح عن الدية بمال من جنسها. لانه حينئذ اما ان يكون من باب بيع الدين بالدين فيكون
46:50محرما او يكون من باب الربويات. ما يجوز. ومر معنا في باب الصلح انه لا يصح اذا كان من جنسه. فيكون من باب الربا هذا وجهة نظري طيب طبعا الرواية الثانية فيها توسع في هذه المسألة قد ان شاء الله في غير هذا الدرس طيب اذا لو اصطلح عن الشيء عن الدية
47:10بغير جنسها قال بدل ما تعطيني الدنيا اريد منك سيارة. نقول هذا لا تتحمله العاقلة. لان العاقلة تتحمل الاصل. وهذه انما هي عوضه ولذلك كل ما كان فيه صلح كل ما ترتب على العقد الاول ينتهي وينفسخ. مر معنا في الكفالة
47:30لو ان زيدا كفل عمرا بالف ريال فجاء عمرو الذي عليه الدين فاصطلح مع الدائن قال بدل الالف بعطيك شيء معين ساعطيك ملابس سقطت الكفالة سقطت الكفالة لان الكفالة انما هي متعلقة بالدين الاصلي فكانك عاوظت عنه
47:50فكأنك انت ايها الجاني او من اصطلح مع اولياء الدم قال هذه الدية في ذمتي والتزمتها بدلا منها كذا فهو الذي يلتزمها دون من وهذا معنى قولهم ولا صلحا. عرفنا الدليلها وعرفنا معناها. قال ولا اعترافا لم تصدقه به. يعني اذا كانت الجناية باعتراف
48:10من الجاني ولم تصدقه العاقلة. لم يقولوا نعم صدق هو الجاني. فان العاقلة لا تتحمله. اذا ما الذي تتحمله الجانية؟ ما الذي تتحمله العاقلة تتحمل الجناية اذا ثبتت بالبينة التي هي الشهود. او ثبتت بالقسامة سنتكلم عن القسامة بعد دقيقتين
48:30لان الجناية على مشروع المذهب لا تثبت الا بثلاثة اشياء. اما بالشهود شاهدين رجلين وعلى التوسع جراحات النساء جزء بشهادة امرأتين الامر الثاني اقرار الجاني الامر الثالث القسامة والقسامة تكون مع وجود
48:50سنتكلم عنها بعد قليل وهي القرائن سيأتي ان شاء الله في محلها. قال ولا ولا ما دون ثلث الدية التامة. قوله ولا ما دون ثلث الدية يعني انها اذا اذا كان الثلث دية فتتحملها العاقلة واما اذا كانت دون الثلث فانها لا تتحملها. اه دليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه انه قال
49:10لا تحمل العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة حتى تبلغ عقل المأمومة والمأمومة فيها الثلث اه يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي الجنين فان دية الجنين تتحمله العاقلة كما في الحديث ابي هريرة المتقدم اذا كان من باب التبع
49:30يعني لو لو ان رجلا جنى على امرأة فاسقطت جنينها فقط بسببه فانه هو الذي يدفع ديته ولكن اذا مات الجنين مع امه سواء مات مع عنه او ماتت ثم مات بعدها بسبب موتها فانه يتحمل دية الجنين العاقلة من باب التبع لامه لان التابع تابع
49:50قبل ان ننتقل لمسألة الكفارة هندي مسألة اخيرة كيف يكون قسمة المال على العاقلة؟ احنا ذكرنا شيخ ان العاقلة قد تكون الوف لا يلزم ان جميع الالوف يدفعون هذا المال. وانما يكون تقسيم المال عليهم باجتهاد الحاكم. يجتهد الحاكم. فيقسمه
50:10على من شاء منهم ممن رأى قدرته. وله ان يزيد على بعضهم اكثر من بعض. فيزيد على الغني اكثر مما يزيد على المتوسط رجل دخله متوسط لكنه ليس فقيرا معدوما. وانما عنده فظل على مال فيأخذ منه الشيء اليسير
50:30واما الغني اللي عنده اوسع قد يأخذ منه اكثر. اذا الذي يقسمها انما هو الحاكم باجتهاده يجتهد. واذا اراد ان يبدأ فبعد ان يجتهد التقسيم فانه يبدأ بالاقرب بالطبقة الاولى فينظر كم مقدار كل واحد يستطيع ان يتحمله؟ ما كفى انتقل للطبقة
50:50الثانية ثم الطبقة الثالثة ثم الرابعة والخامسة لا يبدأ بالخامسة والاولى لم يطلب منهم شيئا. ولا يشق ولا يطلب من الخامسة والاوائل يعني لم يأخذ منهم اه شيئا زائدا عن الشيء اليسير الذي لا يضر به. طيب. وهي
51:10يتحمل هو يتحملها الجاني والقاضي يقول احيلك على اولئك فتبقى على العاقلة واجبة القاضي يقول ارجع لهؤلاء والقاضي هو الذي يلزمهم لذلك الان كيف الطريقة في المحاكم عندنا؟ اذا قتل شخص اخر خطأ يدفع الدية. ثم اذا رغب يرفع
51:30على نفس القاضي ناظر القضية يقول اريد ان ارجع العاقلة في رفع له حكما ثبتت الدية ومقدارها كذا كذا كذا على عاقلة فلان ثم يأخذه مباشرة يعتبر حكم بات لا يحتاج الى ما يطعن فيه. ثم يرفع مباشرة الى قاضي التنفيذ. فقاضي التنفيذ يأتي يقول تعال من هم عاقلتك؟ من هم قرابتك
51:50ثمي لهم ثمني اياهم ثم ينظر لهم القاضي ويستدعيهم ويوجب على كل واحد منهم مبلغا. في الغالب انه يكون هناك نائب عن هذه العاقلة هو بقسمتها فيما بينهم نيابة عن القاضي. لكن لو تشاحوا فيأتي القاضي هو الذي يقسم ما بينهم. لكن في النادي الحالي يعني الديات امرها ليس بالشاق
52:10سم. التقسيط لا ما دام خطأ لا تبقى على التاجر. تبقى على تأجيلها. لكن عندنا الان قضى نسلمها الان. فان كانت مؤجلة مهلة شهرين ثلاثة لاجل التسليم. احسنت. كلام جيد. لكن حتى
52:40لو كانت واجبة على الجاني وتتحملها العاقبة عنه تكون مؤجلة كذلك مؤجلة. فاذا كانت خطأ. هذا مشهود فيعطيه القاضي مولاي يقول لك ستة شهور لك سنة ابحث اجمع المال واودع فيه شيك طيب آآ بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله
53:00تعالى في فصل قصير جدا في حكم الكفارة. فقال فصل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسبب بغير حق فعليه كفارة الكفارة الواجبة في قتل هي اه عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد عتق رقبة مؤمنة وهذا غير موجود الان تماما غير موجود
53:20انتهى فمن لم يجد عتق رقبة مؤمنة فانه يصوم شهرين متتابعين ومر معنا اكثر من مرة معنى صيام الشهرين المتتابعين فان لم يجد فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين سقط. ما نقول سقط وانما نقول بقيت في ذمته لا يطعم. لانه لا توجد دية لا توجد كفارة
53:40تسقط الا كفارة واحدة كأنكم تتذكرون وهي كفارة الجماع في نهار رمضان. هي التي تسقط عند العجز عنها. وما عداها من الكفارات فتبقى في الذمة وعلى ذلك فان كفارة القتل العمد تبقى في ذمته صيام شهرين متتابعين الى ان يصح بدنه. فامات
54:00فان مات وهو لم يصم هل يصوم عنه اولياؤه ام لا؟ روايتان ومعتمد المذهب انها خاصة بالنذر خاصة لقول ابي داوود في السنن من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال هو في النذر خاصة وقالها احمد قبله. فلا يصوم الولي عنه وانما هي تكون سقطت بالعجز عنها
54:20كسائر العبادات التي تسقط بالعجز. طيب قال من قتل نفسا محرمة قوله محرمة يعني غير مباحة الدم. آآ المباحة للدم مثل الحرب وغيره. قال خطأ مباشرة او او تسببا. قوله خطأ
54:40خطأ او شبه عمد. لان الدية واجبة في قتل الخطأ وشبه العمد. واما العمد فلو سقط القود فلا كفارة فيها لان الذنب كلما عظم سقطت كفارته. كاليمين الغموس لا كفارة فيها واليمين. التي يحنث فيها صاحبها فيها فيها
55:00كفارة. قال مباشرة او تسببا يعني سواء كان هو المباشر او المتسبب. بشرط ان يثبت عليه قودوا فيها او الدية بشرط ان يثبت عليه قود او دية. لانه احيانا قد يكون فيه اشتراك بين متسبب ومباشر ونثبت الجناية
55:20على المباشر دون المتسبب. فحين اذ المتسبب لاقود عليه ولا كفارة. قال او تسببا وكذلك لو كان ايضا اشتراكا كان في تسبب او مباشرة قال بغير حق. لان هناك نفس محرمة قد تقتل بحق. مثل الصائل. فان من صال عليه ادمي
55:40فانه يجوز له قتله وسيأتي بباب الحرابة. ومثل البغاة فان الباغي يجوز قتله. ومثل الحدود الشرعية ومن يكون باب القصاص ونحوه قال فعليه الكفارة اي بسبب هذه الجناية. ومفهوم هذا الكلام انه لو جنى جناية اخرى على نفس اخرى فتجب عليه جنايتها
56:00افتجب عليه كفارة وهكذا؟ فتتعدد الكفارات بتعدد الجنايات جنايات القتل. ختم المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب الجنايات بباب القسامة. وهذا الباب باب مهم جدا. وكثيرا في المحاكم الشرعية ما يأتون بالقسامة في اثبات الجنايات
56:20والقسامة احد اسباب الاثبات. لان الجناية وقصد بالجناية اي الجناية على النفس. لان ان الجناية لا تثبت الا بواحدة بواحدة من ثلاثة امور. اما بوجود شهود او بوجود اقرار او بوجود قرينة مع قسامة
56:40مع القسامة. اذا هي دليل للاثبات لاثبات الجناية. احيانا قد تكون لاثبات القصاص سيثبت فيها القصاص والقتل واحيانا يثبت بها فقط الدية. القسامة سميت قسامة من باب القسم. ولكن هذه صيغة مبالغة
57:00قسامة لان فيها اكثر من يمين ففيها خمسون يمينا قد يحلفها رجل واحد يحلف خمسين يمينا رجل واحد وقد يحلفها اكثر من رجل ولذلك سميت قسامة اي كثير اقسام كثيرة. والقسامة هذه على خلاف القياس. ووجه كونها على خلاف القياس من جهات. اولا في تعدد
57:20فلا يوجد في الايمان ايمان تقسم خمسين الا القسامة فقط. والامر الثاني ان الاصل في الايمان ان يبدأ بها المدعى عليه. الا في القسامة فان الايمان تبدأ فان اليمين تبدأ من المدعي. ولذلك فان القسامة خالفت القياس
57:40من هذين الجهتين والا فهي مناسبة للقياس. لماذا قلت فهي مناسبة؟ لان هناك وجها ثالثا ذكره بعض اهل العلم. بعض اهل العلم ان ان القسامة ايضا مخالفة للقياس من جهات انه ثبت بها ثبت بها الدم ثبت بها الدم
58:00وثبت بها الجناية فيقول الجنايات لا تثبت لا مدخل للايمان فيها الا في القسام. والصحيح كما سيمر معنا بعد قليل ان الايمان تدخل في النفي في غير القسامة فلها مدخل على سبيل الجملة. الامر الرابع ان بعض اهل العلم يقول ان الايمان
58:20انا لا تثبت بها حقوق وانما هي لاجل النفي فقط والقسامة ثبت بها حق وهو القود او الدية لكن نقول على التحقيق ان اليمين يثبت ليس دائما في المدعى عليه وانما تكون اليمين في جانب اقوى المتداعية. اذا القى
58:40قيل قيل انها تخالف القياس من اربعة اوجه والتحقيق انها من وجه او من وجهين فقط. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهي ايمان مكررة يعني اكثر والله والله سنتكلم عنها بعد قليل كيف تكون صيغتها؟ طبعا صيغة اليمين ان يأتي ان يأتي رجل او اكثر من اولياء الدم فيقولون والله
59:00الذي لا اله الا هو وقوله لا اله الا هو هذا من باب التعظيم والتغليظ لليمين وليس لازما هذا التغليظ لان اليمين قد تغلظ وقد لا تغلظ وتغليظ اليمين بثلاثة اشياء اما بالزمان واما بالمكان واما باللفظ. فبالزمان ان تكون بعد العصر. كما قال الله جل وعلا
59:20انه من بعد الصلاة وهي صلاة العصر وتغليضها بالمكان ان تكون في المسجد. امام المصلين ها هنا في مقام الامام او عند المنبر عند المنبر الثالث باللفظ بان يزاد لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. عالم خائنة الاعين ما تخفي الصدور
59:40ونحو ذلك من الالفاظ التي ذكرها الفقهاء على اختلاف بينهم. هذا التغريد واشد التغريد ان تقول لا اله الا هو. اه يأتي اولياء الدم فيقولون والله الذي لا اله الا هو
59:50والله ان فلان ابن فلان هذا الحاضر ويجب ان يكون حاضرا في وقت اليمين ان فلان ابن فلان هذا الحاضر قتل مولينا فلان فلانا قتله فلان بالطريقة الفلانية ويذكرون سبب قتله. قتله بالسيف
1:00:10قتله بالمسدس قتله بالسكين قتله بالسم يجب ان يذكروا نوع القتل اذا يجب ان يسموا القاتل ويجب ان يسموا صفة القتل صفة القتل. طيب. قال هي ايمان مكررة في دعوى. قول المصنف في دعوى هذا يفيدنا على انه لا
1:00:30هناك قسامة الا بوجود دعوى. من اولياء الدم يجب ان تكون دعوة. وبناء على ذلك فان لم يدعي اولياء الدم فلا قسامة وهذا موجود كثير في المحاكم يأتي المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام فيقول اطالب
1:00:50الحد القصاص على فلان وليس عنده بينة وانما هي قرائن. واولياء الدم يقول لا لا لا ندعي. لا ندعي عليه في القتل. لا ندري من القاتل. لا بد ان كنا اولياء الدم هم الذين يدعون فيحضرون امام القاضي ويثبتون دعواهم. وسنذكرها بعد قليل في عندما نقسم هذا الكلام المصنف الى عشرة او
1:01:10احدى عشر جملة. قال في دعوى قتل معصوم. قول المصنف في قتل يدلنا على ان القسامة لا تكون الا في القتل. وكل ما كان انا من الجنايات ما دون النفس سواء كان جرحا او كان قطعا او كان شجة او نحو ذلك فلا قسامة فيه القسامة خاصة بالقتل
1:01:30هذا الفائدة الاولى. الفائدة الثانية ان قول المصنف في قتل يدلنا على انه يشمل جميع انواع القتل. عمد وشبه العمد والخطأ. وهذا هو المعتمد. فتثبت العمد وشبهه والخطأ بالقسامة. معصوم لان غير المعصوم اساسا دمه مهدر فلا يكون
1:01:50فيها قسامة. قال من شرطها اللوث. هذا اصعب شرط في قضية القسامة. انظر معي. اهم شرط من شروط تامة ان يوجد اللوث. واللوث هو ان يكون بين الجاني والمجني عليه عداوة. ولذلك قال المصنف
1:02:10هي العداوة الظاهرة لابد ان تكون ظاهرة الكل يعلم بهذه العداوة قال كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر بينهم عداوة مثل ما حدث بين الانصار وبين اليهود لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة لانه كان بينهم عداوة سابقة
1:02:30وكانوا يريدون قتل شخص منهم في مقابل الدم الذي عندهم. فلابد ان تكون هناك العداوة بين الجاني والمجني عليه. ومثل المصنف رحمه الله تعالى بالقبائل التي يطلب بعضها التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. طبعا اه بعض اهل العلم يقول هذه هي الصورة الواضحة لا توجد غيرها. قال بعض المحشين
1:02:50والظاهر انها مثال وليست هي الصورة الوحيدة لان كاف تفيد التمثيل. طيب انظروا معي هذا هو مشهور مذهب انه لابد ان كن عداوة ظاهرة ومفهوم ذلك انه اذا كانت العداوة خفية لا يطلع عليها كثير من الناس فلا قسامة
1:03:10واضح هذي المسألة كذلك اذا لم تكن هناك عداوة كيف لم تكن هناك عداوة؟ رجل رأى شخصا يريد ان يسرق منه فطعنه فاخذ الماء فاولياء الدم قالوا بلى هذا هو القاتل لكن ليس عندهم بينة
1:03:30ليس عندهم بين هل تسمى هذا؟ هل لهم قسامة ام لا؟ لا قسامة لانه لا لوث بمعنى العداوة الظاهرة هذا كلام المصنف. طيب هذه الرواية الاولى الرواية الثانية والرواية الثانية مذكورة عند المتأخرين. فاذا ذكر المتأخرون الرواية الثانية دل على قوتها. وهذه الرواية اخذ بها القاضي ورجحها بعض المتأخرين
1:03:50وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم. ان المراد باللوث ليست العداوة الظاهرة. بل العداوة الظاهرة صورة من صور اللوث وانما اللوث عندهم هو كل ما غلب على ظن اولياء الدم صحة دعواهم
1:04:10جناية المدعى عليه ان يغلب او كل ما يغلب على ظن اولياء الدم او يغلب خلنا نقول ما يغلب الظن على اولياء في ظن اولياء الدم ان المدعى عليه هو الجاني. في قاعدة دائما اكررها لكم وهذه القاعدة ذكرها محمد بن مفلح وحفيده ابراهيم
1:04:30بن مفلح وكثير ذكروها دائما ما نسمي شيء غلب الظن الا ان يكون معه قرينه دائما من بدء الطهارة سجود السهو الى ما بعد كل ما قلنا غلب الظن لابد من وجود قرينة. فان لم تكن هناك قرين لا يسمى غلب الظن. هذي قاعدة فاذا قال لك الفقهاء غلب الظن
1:04:50لابد ان توجد القرينة. طيب هنا لما قالوا غلبة الظن ليس مجرد الاحساس النفسي لا لا بد من وجود قرينة. فاذا وجدت قرينة تدل على ان فلان هو القاتل. فحينئذ يحلف اولياء الدم. وهذا الذي عليه العمل. مثال ذلك
1:05:10رجل قتل وجد مقتولا. ثم نظرنا وبحثنا وجدنا الة القتل في جيب زيد. هنا في قرين ولا ما في قرينة؟ في قرينة. القرينة ليست بالسهلة. وش جاب السكين وفيها الدم بعد التحليل حمض النوم اكتشفنا ان هذا الدم دم المجني عليه. تقارينه قوية جدا. من الذي يكون القاتل؟ هذا زيد او او الذي
1:05:40لكن لا نحكم بالقرينة وحدها. بل نقول لاولياء الدم تعالوا انظروا للقرينة. رأيتموها؟ نعم. هل تدعون على فلان انه القاتل ان قال نعم قل احلف. احلفوا الان خمسين يمينا فان حلفوا حكمنا بقتله
1:06:00لا بالمعنى الثاني كذا بالمعنى الاول لا يوجد لوث. نعم. قد يكون سارق رجل مر لشخص وطعنه يريد ان يأخذ منه مال. قتله خطأ قد من قتله خطأ يا شيخ ما قصد لا عداوة ولا شيء بينهم الخطأ. رمى شيئا فاخطأه وهكذا بسكين. ولكن الدليل موجود
1:06:20هذا القول الثاني الاول المشهور مذهب ليس له وقت فلا قسامة اي نعم وانما فيها التعزير وعلى القول الثاني هو لوث ففيه قسامة ويثبت به القصاص والدية اذا كان هناك نية. الصورة الثانية انظر معي. رجل وجدناه مقتولا ثم بحثنا فوجدنا زيدا من الناس. هذا الزيت دائما هو القاتل
1:06:40فوجدنا زيد من الناس على ثوبه دم حللنا دمه الدم الذي على ثوبه فاذا به دم مجني عليه هذا لوث فحين اذ لا يثبت القود فيه الا بقسامة. وهكذا صور كثيرة جدا. رجل هدد اخر بالقتل
1:07:00والله لاقتلنك ليس من باب المزاح. فوجدنا المهدد مقتولا هذا لوث. نقول تتهمونه طبعا لابد القاضي ما هو على طول ادنى قرينة لابد ان تكونوا قناعة القاضي هنا يأتي ويسمى بقناعة القاضي او علم القاضي. لابد ان تكون عنده هذه القرينة قوية لتقارين ضعيفة
1:07:20فالقناة الضعيفة توجد في كل احد وهكذا صور كثيرة جدا من الصور على الرواية الاولى لا لوث فيها وهو منشور مذهب والثانية لو ان رجلا قتل فجاءه المستشفى يأخذونه وهو في الطريق للمستشفى قال لرجل الاسعاف قال قتلني زيد
1:07:40على المذهب هل فيها قسامة؟ لا لا مشهور المذهب لا قسامة فيه لا نصوا عليها. على الرواية الثانية قرينة قوية يعني رجل اصلا ما في احد يكتب في هذه اللحظة
1:07:50هذي لحظة نادرة الكذب فيها فنقول هو لوث فنستدعي اولياء الدم تعال احلفوا فان حلفوا والا فلا قوت وهكذا صور كثيرة جدا تعد من هذا الباب قالوا ان جماعة وجدوا على شخص متفرقين على الرواية الاولى مشهور مذهب ليس لوثا وعلى الرواية الثانية هو لوث وهكذا العمل الرواية الثانية اختيار
1:08:10القاضي ابي يعلى شيخ المذهب وهو اختيار شيخ تقييد الدين وهو عليه العمل عندنا من سنين طويلة جدا ليس من قريب بل ربما من اكثر مئة سنة ان اللوث هو بمطلق القرائن
1:08:20نعم هي بينة ضعيفة هي قرينة قوية ولكنها لا ترقى وهي شهادة رجلين او لا ترقى لان تثبت لها الحد فتكون اليمين في اقوى جانب المتداعين. الشهود يعني شاهد واحد مثلا جاءنا يعني مثلا لو قلنا شاهد واحد احنا لم تثبت الجناية بشاهدين جاء عند القاضي لم يثبت عنده الا شاهد واحد قال اشهد ان زيد هو القاتل لا
1:08:50القتل. على الرواية الاولى لا قسامة الا بوجود اللوث. العداوة الظاهرة. الرواية الثانية تثبت القساوة مباشرة لهم حق القول هذي من صور اللوت عندهم منصور اللوت على الرواية الثانية ان لا يشهد الا رجل واحد او يشهد امرأة واحدة فنقول
1:09:10لا يقام به الحد الا بعد القسامة. طيب عشان نختم اطلت عليكم اليوم بعض الشيء. يقول الشيخ نعم. قال وهي العداوة اذا انتهينا منها. قال كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا
1:09:20بالثأر. قال فمن ادعي عليه القتل من غير لوث. حلف يمينا واحدة وبرئ. هذه قلنا انها تدخل الايمان في النفي في الجنايات تدخل في النفي في الجنايات. ولكن متى يحلف؟ انظر معي. متى يحلف المتهم؟ المدعى عليه بالجناية؟ يحلف بشرط
1:09:40او بشرطين الشرط الاول الا يكون هناك بينة ولا لوث فان كان هناك بينة لزم العمل بها وان كان هناك لوث عمل بالقسم فلا يوجد هناك بينة ولا لوث وقلنا هنا اللوث معناه البينة على القول الثاني البينة القوية عفوا القرينة القوية وعلى القول الاول هو العداوة
1:10:00الشرط الاول لكي يحلف المدعى عليه المتهم انه لم يفعل وهو الحلف على النفي والحلف على النفي نادر في في الايمان دائما الحل يعني على الاثبات. طيب. اه طبعا له صور طبعا في المدعي دائما يكون اثبات نفي. فالحلف على النفي هنا اه قلنا
1:10:20الشرط الاول الا يكون هناك بينة ولا لوث وعرفنا اذا وجدت البينة واللوث. الشرط الثاني لابد ان تسبقها دعوى. من اولياء الدم فان لم تكن فيها دعوة من اولياء الدم فلا يمين. الذي ادعى المدعي العام لكن اولياء الدم يقول لا لا لا ما ندري عن فلان. ما ندري عنه. فحينئذ لا
1:10:40فيها يمين يخرج ويسمى صرف النظر عن القضية يصرف القاضي عنها النظر من غير يمين من المدعى عليه اخذنا هذا الكلام من اين لقول المصنف ادعى عليه القتل هذا الشرط الاول من غير لوث هذا هو الشرط الثاني. حلف يمينا واحدة فقط اي المدعى عليه. طيب اه بدأ
1:11:00رحمه الله تعالى بذكر صفة القسامة. وساذكر صفة القسامة وازيد على ما ذكره المصنف بحسب الترتيب. يقول اول ما يبدأ القاضي اذا وجد اللوث ووجد الشروط وسأسأسرد الشروط في نهاية الباب بعد قليل ان شاء الله. اذا وجدت الشروط ووجد استحقاق القسامة يبدأ القاضي بجمع اولياء الدم المستحقين للحج
1:11:20فيخوفهم بالله. ويذكرهم خطورة الكذب. يجب ان يخوفهم. لانهم ان نكلوا خلاص ما في قتل ولا في دية ولا في شيء. سيأتي بعد قليل اذا ما الذي يحدث؟ فان قالوا نريد ان نحلف فيحلفون خمسين يمينا. فلو كان اولياء الدم خمسين رجلا
1:11:40فكل واحد يحلف يمينا يمينا يمينا يمينا. ولو كان اولياء الدم خمسة وعشرين فكل واحد يحلف خمسة وعشرين يمينا ولو كان اولياء الدم اثنين فقط فيحلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا
1:12:00وان كان واحدا فيحلف وحده خمسين يمينا. وان كانوا ثلاثة فيحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا لان الايمان لا تبعظ فيكمل له اليمين فيكون مجموع واحد وخمسين يمين وهكذا تقسم بالنسبة كيف تقسم الايمان بينهم
1:12:20اول شيء من هم الاولياء هؤلاء؟ اولياء هم الذين يرثون الميت. هم الذين يرثونه. يجب ان يكونوا له فلو كانوا عصبة غير وارثين محجوبين فلا يحلفون. هذا واحد. الامر الثاني يجب ان يكونوا ذكورا
1:12:40الاناث الوارثات لا لا يحلفن وانما يحلف الذكور فقط. ثالثا يجب ان يكونوا بالغين يعني مكلفين بالغين عقلاء. الايمان كيف تقسم بينهم؟ قالوا تقسم الايمان على حسب ارثهم. فمن يرث السدس غير الذي يرث النصف وهكذا. فتقسم بينهم الايمان على
1:13:10حسب ارثهم كم مقدار ارثك تحلف بالنسبة والتناسب؟ طيب قال ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم يعني اول ما يقول احلفوا ايها الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا وعرفنا كيف تقسم من هم ورثة الدم ولا ان ورثة الدم هم الذين يرثون المال
1:13:30من الرجال البالغين العقلاء فيحلفون خمسين يمينا تقسم على عددهم بحسب ارثهم هذه الايمان قبل ان ننتقل المرحلة التي بعدها هذه الايمان لا يشترط فيها الموالاة بمعنى انه يجوز ان يحلف
1:13:50اليوم عشرة بكرة عشرة مثلا او اليوم واحد وبعد شهر واحد لا يلزم ان يكون جميع المقسمين الذين في القسامة اولياء الدم حاضرين في في نفس المجلس. وانما يشترط حضور المدعى عليه. يجب ان يكون حاضرا في
1:14:10مجلس ما يحلفون على مدعا عليه غائب يجب ان يكون حاضرا. ولذلك صيغة اليمين كما ذكرت لكم والله وازيد بالتغريظ. ان شك القاضي بصدقهم واراد ان يخوفهم والله الذي لا اله الا هو ان هذا يجب ان يكون حاضرا ان هذا فلان ابن فلان الفلاني يذكره باسمه الذي يميزه عن غيره
1:14:30يجب ان يذكر باسمي ان فلان ابن فلان الفلاني قد قتل مولين فلان ابن فلان بالالة الفلانية بالسيف بالسم بالسحر ونحو ذلك طبعا اذا حلفوا حينئذ ما الذي يحدث؟ ان كانت الجناية عمدا وثبت عند القاضي انها عمد. فقد استحقوا القتل
1:14:50القصص فيقول القاضي خلاص الان حكمت بقتله دليلها القسامة وان كانت الجناية شبه عمد او كانت الجناية خطأ بحسب نظر القاضي فيقول وجب وجبت الدية على عاقلته وجبت الدية العاقلة. واضح هذه الصورة. طيب. قال فانك للورثة. او بعضهم يجب ان تزيد او بعضهم
1:15:20ايش معنى ما كل؟ يعني امتنع الورثة لما نادى ابناءه له ابنان هذا المجني عليه له ابنان ذكران ناداهما احلفوا فقال الاثنان لا لن نحذف لكن هو الجاني. فنقول سقط في حقهم تنتقل اليمين سنذكر بعد قليل كيف انتقال اليمين. او نكل بعض
1:15:40بعضهم واحد حلف والثاني قال اخوي صادق لكن لن احلف. نقول يعني سقط يعني انتقلت القسامة للمجني عليه او كذب بعضهم بعضا في الدعوة. واحد قال فلان هو القاتل. الثاني قال لا ليس هو القاتل. هذي اشد. هذي اشد. لانهم لم
1:16:00على الدعوة سنذكر الشروط بعد قليل ان شاء الله على سبيل التفصيل. فانه لا يكون فيها قسامة. قال او كانوا نساء. كل الورثة نساء ليس له معصب البتة ما له معصب ابدا كلهم نساء ما له وارث ذكر فلا قسامة والسبب قالوا لان القسامة
1:16:20تتعلق بالنصرة والنظر والنساء ليس لهن ذلك. فحينئذ تنتقل الجاني وسيذكر المصنف ما الذي يحدث. اذا كان اذا اولياء الدم من الذكور نكلوا او بعضهم نكلوا وامتنع من الحنف او كن كانوا كلهم نساء ولا يوجد بينهم رجل واحد ذكر
1:16:40حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. نقول المدعى عليه تعال احلف الان خمسين يمين. فيقول والله ولو غلظ للقافل ان يغلظ اذا رأى سببا موجبا فيقول والله الذي لا اله الا هو ما قتلت فلان ابن فلان والله ما قتلت فلان ابن فلان خمسين مرة والله
1:17:00الذي لا اله الا هو ما قتلت فلان ابن فلان. لا تسبب ولا مشاركة. ولا مباشرة وهكذا يحلف خمسين يمينا طيب ثم اذا حلف خمسين يمينا برئ برئ هو. طيب وين تروح الدم؟ حينئذ يلزم بيت المال ان يدفع الدية
1:17:20من يدفع الدية حينئذ بيت المال هو الذي يدفع الدية. طيب انظر الصورة الثانية. حينما ينكل ينكل اولياء الدم وتنقل آآ لا عفوا انا اخطأت اذا اذا حلف اذا حلف المدعى عليه خمسين يمينا
1:17:40يصبح ليس لهم دية تسقط الدية تسقط الدية لا دية لا على الجاني ولا على بيت المال لانه حلف برئت ذمته عفوا ليست على على المدعى عليه سجايا ان لم تثبت الجناية. ليست على المدعى عليه ولا على بيت المال. انظروا الصورة الثانية. الصورة الثانية اذا قال اولياء الدم لا
1:18:00نثق في الجاني هذا كذاب هذا كذاب لا نثق فيه. فحين اذ يكون الدية على بيت المال بيت المال يدفعها اذا لم يرضى اولياء الدم بحلف المدعى عليه سم اذا قبلوا بيمينه خلاص ما لهم شيء ليس لهم الا يمينه ليس لهم الا اليمين لكن اذا لم يقبلوا اليمين قالوا هذا رجل مثل ما قالوا الصحابة مع اليهود قال يهود
1:18:30لا دين لهم لا نصدقهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا نقلت اليمين للمدعى عليه ورفض
1:18:40وان يحلف قال ما ابغى اكل لن احلف ولا يمين واحدا احلف فقالوا حينئذ تجب عليه هو الدية اذا عندك صورة صورة ليس في هدية وصورة ودية على بيت المال وصورة ودية على الجاني. الصورة الاولى التي تكون على
1:19:00على ليس في هدية اذا نقلت اليمين للمدعى عليه فحلف خمسين يمينا. فحينئذ لادية. اذا ابوا هم ولم يرتضوه وذكروا سببا يدل على عدم ارتضاء يمينه فالدية تكون على بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوداه من عنده. الصورة الثالثة
1:19:20اذا نكل هو فالدية عليه في ماله هو لانه بمثابة الاعتراف لان النكول في معنى اقرار فتكون الدية عليه. طيب انا ساختصر بسرعة هذا الكلام. الفقهاء ذكروا ان للعمل بالقسامة بعضهم يقول اربعة شروط. مثل صاحب الاقناع. وبعضهم يقول
1:19:40عشرة شروط مثل صاحب المنتهى. وربما تقول اكثر من عشرة. لان الشرط تشققه الى خمسة شروط كما فعل صاحب الموتى وربما تشققه الى اكثر واذا سنذكر الشروط التي اذا وجدت فانه يجوز للقاضي ان يحكم يحكم بالقسامة واذا انتفى شرط من هذه الشروط فان
1:20:00انه لا يصح الحكم بالقسامة البتة وهذه مهمة معرفة هذا الشروط. اول شرط السهل جدا لكن ننتهي منه وهو وجود اللوح. فان لم تكن هناك لوث قسامة. الشرط الثاني الا تكون هناك بينة. فانه اذا وجدت بينة فيجب العمل بها. ولا يجوز
1:20:20السيرورة للقسامة لا يجوز السيرورة للقسامة. الشرط الثالث لا بد ان يوجد قتيل لا يعرف قاتله. فلو قف قاتله يعني اتجهت التهمة لغير هذا فليس لهم ان يطلبوا غيرنا لان التهمة متجهة لغيره. الامر
1:20:40الرابع انه لابد من دعوة ان تسبق القسامة دعوة لابد وجود دعوة من اولياء الدم لا بد من الدعوة من اولياء الدم الشرط الرابع والخامس نسيت المشكلة اني ما ادري يجب ان تكون الدعوة بقتل عمد او خطأ او شبه عمد
1:21:00واما الدعوة بما دون القتل فلا قسامة فيها. لا بد ان تكون الدعوة بقتل سواء عمدا او شبه عمد او خطأ ولا تصح فيما دون النفس. الشرط السادس لا بد ان يتفق اولياء الدم. شف اولياء الدم كلهم
1:21:20ليس الذكور كل اولياء الدم يجب ان يتفقوا في الدعوة على اثنتين على القتل وعلى عين القاتل تستطيع ان تجعلها شرطين واجمعها شرط واحد. يجب ان يتفقوا الذكور والاناث. من اولياء الدم على القتل ان اولينا
1:21:40وان الذي قتله عين القاتل هو فلان. سم ما في قساوة. مباشرة وانك خالف رفظ كذبهم قال ليس هو القاتل سكت قال ما ادري هو ولا غيره يجب ان قتله زيد فالقاظي اول شي يأتي باولياء الدم ثم
1:22:00القسامة للذكور منهم فقط. طيب. سم. لا يحلف يمين واحدة. يحلف يمينا واحدة الان بتجي لجهة بتيجي الجهة بعد قليل اكثر من شخص سيأتيك بعد قليل طيب الامر الذي بعد الشرط الذي بعده
1:22:20هو ان يطلب جميع الورثة بالحق. هناك يدعوا وهنا يطالب بالحق زيادة على الدعوة. ايش معنى يطالب مطالب بالقصاص او بالدية هذا معنى زائد على الدعوة دعوة بالاثبات ودعوة بالمطالبة فلو عفا واحد منهم اذا
1:22:40قطط او قسامة طيب من شروط القسامة كذلك نبدأ الان في في الاولياء الدم من شروطهم يجب ان يكونوا ان يكونوا فيهم اي في المدعين. ذكر واحد لكي يمكن ان يحلف. ذكر واحد عاقل او او مكلف انا اقول مكلف. يجب ان يكون في
1:23:00ولو ولو ذكر مكلف واحد. من شروط القسامة كذلك انه لا بد من ذكر صفة القتل في الدعوة وذكر صفة القتل في اليمين. وبعضهم يعبر عن هذا فيقول يجب ان تكون الدعوة مفصلة. يجب ان يقولوا قتله بكذا
1:23:20وعندما يقول يجب قتله بكذا لا يلزم انت بالعبارة لا يلزم ان يكون القتيل فيه اثر جرح فقد يكون مات على سريره فيدعون عليه بانه قتله بالسم. او يكون قتله بالسحر
1:23:40او قتله بالعين ذكر الفقهاء ايضا العين الحكم فيها. طبعا الاكل اثباتها صعب جدا جدا. واللوث فيها صعب. طيب بشروط القسامة كذلك لابد ان يكون المدعى عليه مكلفا. فالصغير يعني
1:24:00لا يحلف عليه لان اصلا لا تقبل ايمانه عند النكون فحين اذ لا تقبل آآ يعني لا تقبل القسامة عليه الامر الشرط الذي بعدها اظن العاشر او الحادي عشر الحادي عشر نعم. انه لا بد من امكان القتل منه. لا بد ان
1:24:20تصور امكان القتل منه. وكيف لا يتصور ذلك؟ لو اثبت المدعى عليه انه كان في بلد اخرى ولا يمكنه الرجوع لبلد المجني عليه في يوم واحد يمكنه ان يرجع في ذلك اليوم ما يمكنه
1:24:40فاذا اثبت انه في مكان اخر كالمشرق والمغرب فحين اذ لا قسامة لعدم الامكان العقلي. بخلاف انتبه لهذي المسألة لو لو لو ان الجاني او المتهم بمعنى اصح المدعى عليه اتى ببينة عشرة رجال يشهدون انه ليس بقاتل
1:25:00شهادة على النفي لا تقبل الشهادة على النفي لا تقبل. وانما تقبل شهادة الاثبات التي تقض النفي. لانهم اثبتوا انه غير موجود لكن لا يشهدون انه لم يقتل. الشرط قبل الاخير انه لابد ان يكون المدعى عليه معينا. معينا اي اي فلان ابن فلان
1:25:20ليس مبهما رجل مر من هنا لا معين او واحد من القرية يجب ان يكون معين. فلان ابن فلان الشرط الاخير لابد ان يكون واحدا لا جماعة. لابد ان يذكروا زيدا عمرا. فلو قالوا ال فلان كلهم القبيلة الفلانية هم اللي قتلوه. او القرية الفلانية هم اللي
1:25:40الذين قتلوه يقول لا تصح فيه القسامة. هذه تقريبا ثلاثة عشر شرطا. هي نفس كلام من جعلها اربعة ومن جعلها عشرة هي مجرد تستطيع ان تزيد ان تجعلها حتى اكثر تجعلها خمسطعش او ستة عشر. كثرة الشروط او كثرة الاقسام مفيدة في تصور
1:26:00الجزئيات لكي لا تنسى واحدة منها. وجمعها مفيد في الحفظ. هذي لها فائدة وهذي لها فائدة لكن كثرة التقسيم يكون اجود. يكون بذلك بحمد الله عز وجل وعذرت الاطالة انتهينا من باب الجنايات كاملا الاسبوع القادم ان شئتم نبدأ ان شاء الله بالحدود او ترون اننا نتوقف لاجل الامتحانات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.