٩٨. شرح زاد المستقنع (درس ٩٨) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه على اله واصحابه ومن ومن سار على نهجه واختفى اثره وسن واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد
0:20فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحدود شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لكتاب بالجنايات وما يجب به من القصاص والدية والكفارة وما يثبت في ما يثبت به وما تثبت به الجنايات وهي
0:40انتقل بعد ذلك للنوع الثاني من العقوبات وهو كتاب الحدود. لان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ان العقوبات التي رؤى ولي الامر او القاضي على اي من الناس فانها لا تخلو من واحد من ثلاثة انواع اما ان تكون قصاصا
1:00وهي حق لادمي واما ان تكون حدودا وهي المقدرات من العقوبات واما ان تكون تعزيرا والفقهاء رحمهم الله تعالى يلحقون التعزير بالحدود من حيث الاحكام فيقولون ان كثيرا من احكام التعازير ملحقة بالحدود. ولذا لا يفردون لها كتابا مستقلا. وانما يدخلونها تبعا في كتاب
1:30حدود كما سيمر معنا ان شاء الله في محله. وقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود. تواضع الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان يعبروا عن عن العقوبات المقدرة شرعا بالحدود. فكل عقوبة جاء الشرع بتقدير
1:50ودارها فقد تواضع الفقهاء على تسمية ذلك بالحد ومجموعه بالحدود. والا كما الشيخ تقي الدين فان استخدام هذا اللفظ وهو الحدود على العقوبات المقدرة شرعا بقصد الزجر والمنع لم تكن
2:10موجودة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لفظ اصحابه رضوان الله عليهم. وانما هذا مصطلح الحدود مصطلح جعله الفقهاء وتواضعوا عليه ولا مشاحة في الاصطلاح. اذا الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا
2:30فان كانت العقوبة غير مقدرة فانها لا تسمى حدا وانما تسمى تعزيرا او كانت العقوبة معلق فعلها على اذن صاحبها او مله الحق. فانها حينئذ تكون قصاصا. وآآ ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الحدود قد اختلف في سبب تسميتها بذلك. فقيل انها مأخوذة من الحد وهو
3:00قالوا لان هذه الحدود تمنع من الوقوع في مثلها. اذ الحدود زواجر وجوابر في نفس الوقت فهي زواجر للمرء ان يعيد الوقوع في هذا الذنب وزواجر لغيره ان يقع في مثله
3:20وقيل ان الحدود مأخوذة من الحدود التي هي بمعنى المحارم. وتلك حدود الله اي محارم الله وقالوا ان هذا الاخذ اخذت من المحارم لان كتاب الحدود هي زواجر عن الوقوع في المحرمات
3:40فتكون من باب الزجر عنها. وقيل ان الحدود مأخوذة من باب التقدير. اي قدرت عقوبته وهذا السبب في الاختلاف ادى الى اختلاف العلماء حتى في داخل المذهب في عد اقسام الحدود وانواعها فبعضهم يرى انها خمسة
4:00وبعضهم يرى انها ستة وبعضهم يرى انها سبعة. فمن نظر الى ان الحدود فيها عقوبة مقدرة من الشارع وان هذه العقوبة لاجل الزجر هي عقوبة ولاجل الزجر. فقال ان الحدود خمسة
4:20اخرج منها الردة والبغي. لان الردة لا زجر فيها فان المرتد يقتل فلا ينزجر هو نفسه وكذلك ليست جابرة لذنبه. فليس فيها معنى الزجر والجبر. واما البغي فانه لا عقوبة فيها مقدرة. ومن نظر
4:40ان المقصود من الحدود هو مطلق العقوبات فانه عدها ست لان البغي لا عقوبة فيه وانما فيه مقاتلة ومن نظر بان المراد بالحدود هو مطلق الممنوعات التي رتب عليها اثر في الدنيا فانه عدها سبعا. ولذلك فان
5:00متأخر الحنابلة بعضهم يعدها خمس وبعضهم ست وبعضهم سبع ولا مشاحة ايضا في الاصطلاح وانما هو تقسيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا يجب الحد الا على بالغ عاقل. قوله لا يجب الحد على الا على بالغ عاقل اي وقت فعل به الجناية. فمن فعل الجناية وكان غير
5:20بالغ فانه لا تنفذ عليه العقوبة سواء انتظر بلوغه او او اقيم عليه العقوبة في حال صغر سنه فكلا الحالتين لا يقام الحد عليه لان من شرط الحدود الا تقام الا على البالغ. ومر معنا بما يحصل
5:40وهي البلوغ العاقل المراد بالعاقل هو من فقد عقله بغير فعل منه بغير فعل من اي غير فعلا مأذون له فيه. وبناء على ذلك فان المجنون والنائم والسكران بسكر مباح
6:00هؤلاء جميعا اذا فعلوا جناية توجب حدا كأن وقعوا في زنا او في غيره من العقوبات وسرقة فانه لا تقام عليهم الحدود لانهم ليسوا بعاقلين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى
6:20والنائم حتى يستيقظ. ومفهوم هذه الجملة ان غير الحد قد يقام على البالغ على غير والعاقل وهو كذلك. فان عندهم ما كان من باب التأديب والتعزير فانه يجوز ان ينفذ وان يقام على الصغير
6:40وعلى المجنون فيعتبرونه من باب التعازيب وسيأتي ان شاء الله في بابه ان التعازير نوعان تأديب وعقوبة في ان شاء الله الامر الثالث ان السكران تقام عليه العقوبة ولا شك اذا جنى حال سكره وكان
7:00اذكره بسبب محرم اي كان متعمدا للشكر وعالما بان هذا الذي تناوله يذهب عقله. ولكن يقولون لا تقام عليه العقوبة الا بعد ان يصحو من سكره. ولا تقام عليه العقوبة حال سكره. فان اقيم
7:20عليه العقوبة حال سكره. فالمعتمد في المذهب انها تكون كافية ومسقطة للحد بشرط واحد وهو ان يكون قد احس بالايلام. لان ذهاب عقده بالكلية بحيث لا يحس بالالم فانه حينئذ لا يكون حدا. وعندنا قاعدة ستأتي بعد قليل تتكرر معنا كثيرا. ان من شرط الجلد ان يكون مؤلما
7:50فغير المؤلم لا يكون مؤديا للغرظ وسيأتي ان شاء الله في محله. قال ملتزم قوله ملتزم اي ملتزم لاحكام ام الدين والملتزم باحكام الدين والملتزم لاحكام الدين في باب الحدود هما امران المسلم والذمي وبناء على ذلك
8:10فان غير المسلم والذمي لا تقام عليه الحدود. ويراد بذلك ثلاثة الحربي والمستأمن والمعاهد فكل هؤلاء الثلاثة لا تقام عليهم الحدود. قال الشيخ عالم بالتحريم. الدليل على ان العالم بالتحريم لا يقام عليه الحد ما ثبت عن الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم انهم قالوا لا يقام الحد الا على عالم به
8:40وكون المرء عالما بالتحريم يشمل امرين. يعني او يخرج امرين يخرج الجهل بالحكم ويخرج الجهل بالحال. فالجهل بالحكم هو ان يكون جاهلا بحرمة الزنا. ان يكون جاهلا بحرمة الزنا ويتصور ذلك في صور ذكروا منها قالوا ان يكون المرء قد نشأ بالبادية. المقصود بالبادية البعيدة
9:10غير عن الامصار وبعيد عن عن يعني اماكن العلم. والحالة الثانية ان يكون حديث عهد باسلام. وما عدا اولئك فانه لا يعذر بجهله لان هذا واظح وبين ومعلوم من الدين بالظرورة. وقد جاء عند ابن عساكر ان عمر ابن الخطاب رظي الله عنه ارسل
9:30جيشا الى الشام وكان بعض ذلك الجيش يتكلمون في الليل فكان من حديثهم وفي سمرهم ان ذكروا الزنا قال واحد منهم وكان من اهل الشام لقد زنيت البارحة. فقالوا ماذا تقول؟ قال لقد زنيت البارحة. فرفعوه بامير الجيش
9:50فلما اتى به ليقرره ولكي يقيم الحد عليه قال ما علمت بحرمته الا الان. فرفع بشأنه لعمر رضي الله عنه فدرأ عنه الحد قال لكن ان عاد اقيم عليه الحد لانه الان علم بحرمته. لان ذلك الرجل اما ان يكون قد نشأ ببادية او انه
10:10عهد باسلام فلا يكون عالما بحرمة هذا الفعل. الصورة الثانية من الجهل وهو الجهل بالحال ان يجهل ان هذه المرأة التي وطئها انها محرمة عليه وهذا لها صور كأن يعقد عقدا باطنا ويكون
10:30بحكم هذا العقد الباطل يظن انه مبيح له البظع بسبب هذا العقد الباطل وهو محرم. فحين اذ يدرأ عنه الحد بسبب جهله بالحال او بعين المرأة وهذه لها صور ستأتي ان شاء الله في محلها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيقيمه الامام او نائبه. من شرط اقامة
10:50ان ان يقيمه الامام او نائب الامام ونوابه قد يكونون عمالا على الامصار او نوابا في الفعل وهو الجلاد او السياف او غيره من الاشخاص. ولان قالوا لان هذا الحد يفتقر الى وجود شروط وانتفاء موانع
11:10ولا يمكن وجود هذه الشروط وتقريرها والتحقق من انتفاء موانع الا عند الحاكم او القاضي. وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان الحد فان اقامه غير الامام او نائبه فله حالتان. وقبل ان نذكر هاتين الحالتين نسمي ان
11:30الاقامة للحد يسمى افتياتا يسمونه افتيات. وهذه الافتيات على الامامة العظمى ولها صور ومن صور الافتيات على الامامة العظمى اقامة الحدود وهناك ارتياز اخر وهو الافتيات على الامامة الصغرى وهو ان يتقدم شخص فيصلي مكان الامام الراتب ومر
11:50معنى ان المذهب ان صلاتهم باطلة لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكته الا باذنه فدل على انها لا تصح مرت معناه في كتاب الصلاة نقول اذا لو لو افتات احد على الامام فاقام الحد فله حالتها. الحالة الاولى ان يكون
12:10من باب القتل. كالحرابة وغيرها. فحين اذ يقول لو اقامه غيره فانه لا يضمن ايظمن هذا الشيء لا يظمن النفس التي قتلت. لا يظمنها بالاتلاف لكنه يعزر. لافتياته على الامام
12:30النوع الثاني ان ان يكون قد اقام الحد فيما دون. القتل بان يقطع يد سارق او ان يجلد شاربا ونحو ذلك. فهنا يظمن لانه افتات وليس له الحق ان يقوم بذلك وهناك شروط في محلها لم يتحقق
12:50فعلها بالظبط احسنت وهناك القصاص المقصود بالقصاص لماذا؟ القصاص هناك يتكلمون اذا كان اولياء دمهم الذين اقتادوا. اما غير اولياء الدم فانهم يقاد بهم وجها واحدا. يفرق بالضبط بالضبط كلام صحيح. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في غير مسجد. المراد بالمسجد ومر معنا كثيرا احد امرين اما ان يراد
13:20البناء المحاط واما ان يراد به موضع السجود. هنا المراد به البناء المحاط. والدليل على انه لا يجوز اقامة الحدود في المسجد ما جاء من حديث حكيم بن حزام عند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد في المساجد اي يعمل القود سواء كان
13:40قصاصا او حدا في المسجد. لان هذه المساجد يجب ان تشرف وان تنزه عن اقامة هذه الحدود ولو كان دون القود والقوى النفس كالجلد ونحوها. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويظرب الرجل في الحد قائما. اه بدأ المصنف في
14:00اول كتاب الحدود بذكر صفة الجلد. وذلك لان الجلد يتكرر في اكثر من حد. فهو يتكرر في الزنا وفي القذف يتكرر ايضا في الشرب ويتكرر كذلك في التعزير. واما صفة القتل فقد ذكرت في باب القصاص فاغنى ذكرها هناك عن اعادتها هنا
14:20ولم يبق من العقوبات الا الحسم وسيرده المصنف في محله وهو في باب السرقة. ويغني عن ذكره في باب الحرابة. تكلم المصنف هنا عن قضية الجلد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الجلد يشترط له شروط. فلابد من وجود
14:40الشرط الاول ما مر معنا قبل قليل انه يشترط في الجلد التأليم بمعنى ان يكون مؤلما للمجهود. فلو لم يكن فيه الم للمجلود فانه حينئذ لا يكون مجزئا. ودليل ذلك ما جاء عن علي رضي
15:00الله عنه انه قال اذا جلدت فآلم فدل على انه لابد ان يكون مؤلما وبناء على ذلك فلو جلد المرء حال غياب عقله بسكر او ببنج او كان الجلد غير مؤلم بامر لا
15:20يضر ولا يؤلم مطلقا لا انا من يسير ولا الم شديد فانه حينئذ لا يؤدي الغرض. ولا يكون قد ادي به الحد بخلاف غيره من الحدود فالقطع مثلا قطع اليد المفتى به من الجهات العلمية والذي عليه العمل
15:40عندنا الان انه يجوز في القطع في الحدود ان يكون في حال القطع بنج. لان المقصود من القطع الحدود انما هو الابانة. بخلاف القطع في القصص. في القصاص يقصد منه امران. التأليم والابانة. لان
16:00جاني الم الم الم الم المجني عليه. وابان عظوه فيقصد في القصاص الامران. الالم والابانة معا. فلا يوضع البنج في حال القصاص الا باذن المجني يعني هل تأذن؟ بان يوضع بنج للجاني حال الاقتصاص في اصبعه او يده ونحو ذلك. بخلاف
16:20الحدود فان الحدود المقصود منها في القطع انما هو الابانة. وليس المقصود التأميم. التأليم مقصود في الجلد. اذا يجب ان نعرف ان المقصود من نوع مؤثر في تصورها وما يترتب عليها من بعظ الاثار. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني وارجو ان ننتبه له بعظ الشيء. الشرط الثاني
16:40انهم يقولون لابد في الجلد من نية. فيشترط فيه النية لان الجلد الجلد بقصد الحد يشتبه به من الانواع مثل التعازير يشتبه به غيره من الامور التشفي وهكذا. وبناء على ذلك فان
17:00انهم يشترطون وجود النية من الامام او من نائبه وقالوا ونية الامام تجزئ عن نية نائبه. متى يتصور عدم وجود النية قالوا لو قبض على سكران مثلا او على مستحق لجلد فضرب الجلد فضرب الحد بقصد التشفي
17:20يعني الذي قبض عليه وكان نائبا اول ما اخذ الرجل وضربه ثمانين مباشرة. فهل هذه الثمانين تقوم قام الحد مع انه ضربه بقصد التشفي لانه ما قبض عليه الا بعد لاواء وشدة. فهل تكون مجزئة ام لا؟ مشهور مذهب انها لا
17:40مزيان بل لابد فيها من النية. والرواية الثانية في المذهب. واختارها بعض المتأخرين كالشويكي مثلا قال انه لا يشترط فيه النية بل كل ما فعله الامام او نائبه يعد من الحد اي كل ما فعله الامام او نائبه من الجلد فانه
18:00يدخل في الحد يدخل في الثمانين او في المئة كما سيأتي ان شاء الله في تقديرها بعد قليل هذا الشرط الثاني الشرط الخلاف ذكرنا قبل قليل لو ضربه بقصد التشفي. هل تحسب ولا ما تحسب؟ ضربه ثمانين. بقصد التشفي. هذا لم
18:20ينوي انها حد وانما بقصد نيته كانت التشفي. فالاثر كبير جدا. ويقتص منه نعم ثم يقام الحد اذا اذا طبعا هل يقتص بالجلد؟ المذهب ما في اختصاص في الجلد الوكزة والضربة لا لا اقتصاص فيه
18:40لكن سيأتي ان شاء الله في لكنه يعاقب عليها. ما لحق ان يضرب احدا ابشاره. طيب اه نعم الشرط الثاني عندنا وهو قظية الموالاة بين الجلدات الشر الثاني او الثالث الثالث
19:00او الشرط الثالث يقول نعم الشرط الثالث وهو الموالاة بين الجلدات لذلك انا ودي يعني ما تقطعون افكاري لكني انسى انا كثير جدا الثالث ان يكون هناك موالاة بين الجلدات. والمقصود بالموالاة يعني بالا يفرق الجلد. واشتراط
19:20الموالاة ذهب لها بعض فقهاء المذهب كالشيخ تقي الدين وبعض متأخر المذهب كالشويك في التوضيح. واما المشهور من المذهب فانه لا تشترط الموالاة في الحدود. وبناء على ذلك فيجوز تفريق الحد الواحد ثمانين جلدة على
19:40يومين وثلاثة وعشرة واكثر. قالوا لانه يصدق عليه انه جلد الثمانين. واما من قال باشتراط الموالاة وهم بعض كما ذكرت لكم بعض اسمائهم فقالوا انه لابد من الموالاة لان المقصود اجتماعها وسميت مائة لاستماعها ولا يسمى حينئذ
20:00جلدا ولا قصد في الحد ان يكون في وقت واحد وما عرف تفريقه عن الصحابة رضوان الله عليهم وانما عرف تخفيف في صفة كأن يضرب بطرف الثوب او يضرب بعثكور ونحو ذلك. واما التفريق فلو كان مشروعا لورد لكن على العموم آآ
20:20هو جواز التفريق الذي عليه العمل هو الرواية الثانية واختارها بعض المتأخرين كالشويكي وغيره. طيب اذا هذان الشرطة او الثلاثة شروط هي تعلق بشروط الجد. يبقى عند بعد ذلك فيما يتعلق بصفة الجلد بدأ المصنف بذكر صفة الجلد. فقال ويضرب اي في الجلد
20:40الرجل في الحد قائما لم يقل ويجلد لان الظرب اشمل من الجلد. فهو قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا وقال الرجل لانه سيأتي ان المرأة بعض الفرق في جلدها عن الرجل او في ضربها. قال ويضرب
21:00في الحد قائما ودليل ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة قالوا ولان المرأة اذا ضرب قائما فيه فائدتان الفائدة الاولى ان ان يتوزع
21:20الضرب على سائر جسده فلا يتضرر موضع اكثر من موضع اخر من باب دفع الظرر عنه فلو كان الجلد كله في جهة ربما تجرح ذلك الموضع او تألم او انتفخ لكن لو كان متوزعا على الجسد كله من ساقه الى فخذه الى ظهره ونحو ذلك فان
21:40يخف عليه الالم وفي نفس الوقت ان في توزيع الجلد على سائر جسده ايلام لجسده كله لان ما من حد من هذه الحدود الا وقد اشتركت الاعضاء جميعا في التوصل اليه للذنب الذي اوجبه. في التوصل للذنب الذي اوجبه
22:00وهذه الحدود هي في الحقيقة زواجر وجوابر. وكونها جوابر اي مكفرات للذنب. فمن المناسب ان يكون هذا كفر وهذا الجابر يمر على الاعضاء جميعا وهذا من باب النظر العام للمقاصد العامة والمعاني. قال بصوت
22:20اه المراد بالسوط اولا بعض فقهاء المذهب وهو ابن حمدان وقال بعضهم ان هذا ابن حمدان قالها من عنده. ابن حمدان له كتابان مشهوران وله غيرهما. وهو الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى
22:40ابن حمدان هؤلاء هذا من من المتأخرين في القرن السابع وهو من اعلام فقهاء مذهب الامام احمد وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان ترجيحه معتبر عند تعارض الشيخين ابن قدامة والمجد
23:00فانه يقدم في الترجيح بينهما اذا تعارضا الشيخ تقي الدين وصاحب القواعد لابن رجب فان لم يوجد في هذين الكتابين نظر بعد ذلك للوجيز فان لم يوجد قال ينظر للرعايتين والتذكرة لابن عبوس وهو من الكتب الخمسة التي يحكم فيها بالترجيح
23:20لكن ابن حمدان عيب عليه شيء وهو انه كثيرا ما يأتي باشياء من عنده لم يسبق اليها. ولذلك حاول بعضهم ان هذه الاشياء التي انفرد بها على العموم. اه ابن حمدان ذكر وهذه قالوا من عنده ان المراد بالسوط هو ما كان فوق القضيب
23:40من فوق العصا الصغيرة ودون العصا المعروفة. فحين اذ يسمى سوطا ولا يلزم ان يكون لينا فانه كلها يسمى سوط قال لا جديد ولا خلق لا جديد اي انه ليس بالمقطوع حديثا ولا بالخلق
24:00والمقصود بالخلق بفتح الباء بفتح اللام هو البالي. فالجديد يؤلم الما زائدا يؤدي الى جرحه الجلد والقلق لا يحس به او لا يحس معه بالم وانما يكون وسطا بين ذلك
24:20والدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي عن انس رضي الله عنه انه قال كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته لكي لا يكون له رأس فيؤلم فتقطع ثمرته. قال ثم يدق بين حجرين. ثم يلين ثم بعد ذلك
24:40يضرب به الحد. قيل في زمن من؟ قال في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومثل ذلك روي ايظا عن علي وغيره من الصحابة انه يكون لا جديدا ولا خلقا وانما يكون وسطا بينهما. اذا قول المصنف بسوط عرفنا الصوت انه متوسط بين القضيب والعصا
25:00وعرفنا ان الجديد والخلق هو المتوسط بينهما لكي لا يجرح ولا يكون شديدا. قالوا في معنى الجديد والخلق ان ليس باليابس ولا بالرطب. فان اليابس يجرح والرطب قد لا يؤلم. وانما يكون وسطا بينهما
25:20ما كذلك. اه مما يتعلق بالسوط يعني ذكروا بعض الصفات فيه. فمما ذكروا في صفاته ما مر معنا في حديث انس ان لا تكون له ثمرة فلا يكون فوقه شيء مثل العجرة تعرف العجرة مثلا يكون لها رأس فلا يكون له شيء فوقه لان هذا مؤلم اشد من ايلام
25:40الصوت المعتاد الامر الثاني انه لا يكون له جلد وانما يزال جلده فلا يلف عليه جلد بعض الناس قد يلف الجلد او يلف على السوط بنوع من الانواع كالشطرطون وغيره هذا التيب العادي فكل هذا يزال عنه
26:00طيب آآ الامر الثالث ان كونه بسوط هو شرط في بسائر الجلد الا في حد واحد. شرط في كل الحدود التي يجلد فيها الا في حد واحد وهو الشرب. فانه يجوز على
26:20ظاهر المذهب للامام ان يختار ان يستبدل بدل السوط بالظرب بالنعال او باليد او بالظرب الجريد يأتي ان شاء الله في باب الشكر في محله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما انتهى عن ذكر صفة الصوت. قال ولا يربط بدأ يتكلم
26:40من صفة المجهود قال انه لا يربط اي لا يقيد. ومر معنا الفرق بين القيد والغل والربط يشمل الجميع. الغل يكون للعنق والقيد يكون باليدين. قال ولا يربط ولا يجرد. بمعنى انه لا يصبح ليس عليه شيء. بل يبقى عليه قميصه اي الثوب الذي عليه. لكن بشرط
27:00الا يكون قميصه ثقيلا بحيث انه يمنع من ايصال الالم اليه فلو كان عليه فرو احنا نسميها فروة فما يوجد عليه فروة بل لا يبقى عليه الا ثوب واحد او ثوبين على اقصى تقدير لان آآ لا يبقى عليه الا ثوب او ثوبان آآ لان الالم يصل مع وجود الثوب او الثوبين
27:20يعني كالقميص والفانلة مثلا تبقى ولا يجرد منها لان التجريد الحقيقة فيه نوع اهانة وهو معنى زائد على العقوبة. ولذلك الفقهاء يقولون لا يجرد لانها عقوبة منفصلة ولا يعيب ايضا حتى مجرد التعيين يقال له يا زاني يا سارق لا
27:40وباي صورة من صور التائب لان التعيب والتجريد عقوبة زائدة طيب قال ولا يجرد بل يكون عليه قميص او قميصان القميص المراد به يعني قطعة القماش يجعلها على هيئة ثوب وهو قميص طيب قال ولا يبالغ
28:00بدأ يتكلم الشيخ في صفة الظرب تكلم عن الصوت ثم تكلم ذلك عن المجلود او المظروب ثم تكلم عن هيئة الظب فقال ولا يبالغ بظربه. هذي المقصود بها يعني شدة الظرب. والمبالغة بالظرب
28:20جعل لها الفقهاء قيدا مهما. القيد الاول قالوا ان الظارب لا يرفع يده حتى يظهر ابطه بل يكون دون ذلك. يظرب بما هو دون ذلك. فاذا رفعه رفعا شديدا هذا منهي عنه. وانما يظرب وقد نزل
28:40لكي لا يكون الظرب شديدا. الامر الثاني انه لا يعطى الجذب لشخص من اقوياء الناس. وانما يعطى لاواسطهم باواسطهم وضعيفهم لضعيفهم. فلو كان المجوس ظعيفا فيعطى رجل مثله. واذا كان الرجل متوسطا فيعطى مثله وهكذا
29:00ده افيعطى العصا لمثله؟ نعم. او الصوت يعطى لمثله. قال بحيث نعم. قال ولا يبالغ بضربه حيث يشق الجلد لان لا يجوز شق الجلد وانما يكون ضربا وجلدا فقط لان هذا جناية زائدة. طبعا آآ يدل على ما
29:20مضى ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ليس في ديننا مد ولا قيد وهذا ثابت عنه رضي الله عنه فقوله ليس في دينه يدل على انه في معنى المرفوع
29:30لان نسينا كلمة ولا يمد. لا يمد ايش معنى لا يمد؟ اه لا يمد بمعنى انه لا يجعل الارظ وانما يصبح واقفا. ولا يوجد على الارض بحيث ان شخصا يمسك يديه واخر يمسك قدميه. بل يترك على حاله واقف
29:50فانه ليس في ديننا كما قال ابن مسعود مد ولا قيد. طيب اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى في صفة الجلد ايضا قال ويفرق الضرب على بدنه. قوله ويفرق اي ويستحب ليس واجبا. تفريق الظرب على سائر البدن انما هو
30:10تحب وليس بواجب اذا فقوله هو يفرق اي استحبابا الضرب على بدنه اي على اعضاء بدنه وعرفنا قبل ان هذا لمعنيين لمعين لمعنيين المعنى الاول لكي يصبح الالم متوزعا على سائر جسده فيكون كفارة لجميع اعضائه والمعنى الثاني
30:30لا يكون الضرب متجها لعضو فيتلف ذلك العضو او يكون فيه من الظرر اشد مما لو فرق الظرب على سائر البدن قال الرأس والوجه والفرج والمقاتل. قوله ويتقى اي وجوبا فلا يجوز الظرب على الرأس
30:50مطلقة ولا الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه حتى للبهيمة كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم بل ولعن من ضرب في الوجه. قال والفرج؟ والفرج يعني المراد به القبل. لانه يؤدي
31:10الى التلف والمقاتل مثل الفؤاد اذا ضرب على صدره من جهة القلب او ظرب من جهة الرقبة وغير ذلك من المواظع التي يعرفها يعني الذين يعنون بالظرب والجلد. اذا هذي الامور الثلاثة الرأس والوجه والفرج والمقاتل فانه يجب اجتنابها. وغالبا
31:30يكون الظرب انما يكون على اللحم على اللحم في الساق في الساق اي من جهة اللحم من الخلف في الفخذ على الاليتين في الظهر في اسفله واوسطه واعلاه على اليدين الذراعين وعلى العضدين. يعني يوزع على سائر الجسد ولا يكون على الركب ولا يكون على العظم مباشر وانما يكون
31:50وعلى مواضع اللحم قال والمرأة كالرجل فيه اي فيما سبق في الجملة قال الا بدأ يستثني الفروقات بين الرجل والمرأة في الجلد الا ان تضرب جالسة وهذا من باب الستر. فكما ان المرأة ملزمة بالستر حتى في عباداتها في الصلاة فكذلك عند العقوبات. وقد ثبت عن علي
32:10رضي الله عنه انه قال يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة. قال وتشد عليها ثيابها يعني تربط عليها ثيابها لكي لا تتكشف لان تكشفها عقوبة فضيحة لها وانما تربط عليها ثيابها. فتلبس ثياب يعني آآ يعني شاملة لجسدها وتكون من الثياب
32:30غير التي يمكن ان تتكشف عليها. قال وتمسك يداها لان لا تنكشف. لان ربما يعني مع الالم قد تتحرك فتكشف يعني بعض اعضاء جسدها وانما تمسك اليدين فقط دون القدمين. بدأ المصنف بعد ذلك بذكر قوة الظرب. احنا ما زلنا الان فيما يتعلق
32:50قوة الظرف بدأ يتكلم عن قوة الظرف اي الضرب اقوى؟ فقال واشد الجلد جلد الزنا لان الله جل وعلا يقول الزانية والزاني تجد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال ولا تأخذكم بهما رأفة. فدل على انه اشد الجلد
33:10قال ثم القذف اي الجلد بحد القذف وهو ثمانون جلدة لان القذف فيه معنى حق الادمي وحق الادمي الاصل فيه عدم التساهل. والمقصود منه التشفي كذلك والتشفي يحصل بالشدة. قال ثم الشرب
33:30لان الشب يجوز فيه البديل عن عن الجلد بالنعل وبالجليد كما صح النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ان شاء الله في بابه. قال ثم التعزير فجلد التعزير يكون دائما جلدا خفيفا جدا. لكن من شرطه ان يكون مؤلما. ليس جلد على الثوب يضرب الثوب. لا لابد ان يكون
33:50لكنه يكون اخف ولذلك يعني عندما يأتي في القضاء احيانا قد يأتي بعض القضاة وسيمر معنا ان المبالغة في الجلد في التعازير خلاف مشهور المذهب لكن بعضهم الان العمل على الزيادة قد يزيد في الجلد. فاذا حكم بانه تعزيز ستجد ان الذي يقوم بالجلد يضرب عشرا وعشرين وثلاثين
34:10ربما في دقيقة واحدة متواليات من غير حتى ان يرفع يده شيئا يسيرا. لان جلد التعزير خفيف. فالمقصود منه امران التأليم ويقصد منه كذلك اقامة العقوبة. فان بعض الناس اذا علم انه انه قد جلد تأدب ولو كانت جلدة واحدة
34:30اه هنا الترتيب طبعا باعتبار قوة الجلد بس من باب الفائدة هناك تقديم اخر وترتيب اخر بين الجلد ببار التقديم ايها اولى بالتقديم؟ يعني لو اجتمعت على شخص زنا وقذف وشرب وتعزير فايها يقدم عند المشاحن
34:50ايها المقدم من هذه الانواع والحدود والتعازير في الجلب. نقول نبدأ بحق الادمي. دائما اذا اجتمع حق ادمي وحق لله فنبدأ بحق الادمي وهو جلد القذف. فنبدأ بحد القذف. ثم بعد حد القذف نبدأ بحد الشرب. ثم بعد حد الشرب نبدأ
35:10او بحد الزنا ثم بعد الزنا نختم بالتعزير. اذا انا قصدي فقط اتيت بهذه الفائدة لكي تعرف ان الترتيب قد يكون باعتبار بقوة الجلد وقد يكون باعتبار البداءة. فان المبدأ بالقذف ثم الشرب ثم الزنا ثم التعزير. بدأ المصلي
35:30رحمه الله تعالى باول باب من الحدود وهو باب حد الزنا. الزنا قبل ان نتكلم في تعريفه ساذكر فائدة متعلقة اسمه ثم باقي شيء؟ نعم صح نسيت جملة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن مات في حد فالحق قتله. قوله والحق قتله هذا اتى بها الاثر عن علي رضي الله
35:50الله عنه فانه قال الحق قتل فوافق لفظ المصنف وفق الاثر عن علي رضي الله عنه. وعلي وعمر قبله رضي الله عنهم كانوا ممن اوتوا الحكمة والبلاغة فهم فصحاء وكلامهم دقيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من امتي محدثون لكان عمر وعلي رضي الله عنه من اهل البلاغة ولا شك
36:10الله عنه اه قوله من مات في حد اي من اقيم عليه الحد وكان مستحقا له بان ثبت عليه الحد كان مستحقا للحد وثبت عليه الحد واقيم عليه الحد في صفته اي بصفته التي اذن بها فادى الى تلف ذلك الرجل
36:30فانه لا ضمان لا قود على من اقام الحد ولا دية لاوليائه اذا مات. هنا مسألة مهمة جدا تتعلق في قضية الذي يقام عليه الحد. اذا كان الشخص الذي سيقام
36:50عليه الحد يغلب على الظن انه سيتلف من هذا الحد. بان كان مريظا فهل يجوز تأجيل الحد لاجل غلبة الظن بسلفه وعدم قدرته عليه؟ المذهب انه لا يؤجل وانما يقام عليه الحد وانما يخفف عنه بصفة الجلد لا بتأجيله. فيجلد بطرف الثوب
37:20مثلا فيكون جلدا مؤلما لكن الم ليس بالشديد. او يجلد بعثكور مثل ما جاء في قصة ايوب عليه السلام. وان انما يؤجل الجلد اذا كان سيؤدي الى ظرر غير المحدود. مثل المرأة اذا كانت حامل
37:40وكان في جلبها ظرر على جنينها فانه يؤجل حتى تلد. واذا ولدت المرأة وظن او غلب على الظن ان جلدها قد يقطع عنها قد يقطع يعني اللبن عن الجنين الرضاع فانه
38:00اجل كذلك وخاصة اذا لم يوجد بديل تسترضعه. لكن الاصل ان المريض لا يؤجل لا يؤجل وانما يخفف عنه في الصفة. المقصود هو صح؟ الايلام والعقوبة هي متحققة بذلك. النفس الشيء القطع اذا كانت مرأة
38:20اه لما يقام عليه الحد. هذا غير احنا نتكلم عن الجلد لان الجلد له صفتان القطع لا لا طيب لكن في الغالب انه ينظر ينتظر حتى يقام عليه يده سيأتي ان شاء الله في محله طيب يقول الشيخ ولا يحفر للمرجوم في الزنا
38:40اه اذا كان شخص يقام عليه حد الرجمي وهو الرمي بالحجارة ثواني ثواني بس اذا كان سيقام عليه الحد وهو الرجم بالحجارة فانه لا يحفر له ولو كان باقرار منه. لانه لو لم يكن باقراء عفوا ولو كان بشهادة. لانه لو كان باقرار لجاز
39:00له الرجوع عن اقراره كما سيأتي ان شاء الله في باب الزنا. ولو كان بشهادة بشهادة كذلك فالصحيح انه لا يحفر له. وانما يتبع بالحجارة ان شاء الله صفة الرجل بعد قليل. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب حد الزنا. آآ اول حد يريده الفقهاء رحمهم الله تعالى هو باب حد الزنا
39:20وسبب تقديمهم لهذا الحد دون باقي الحدود. قالوا لانه اولا هو متنوع من جهة ان فيه قتلا احيانا وهو بالرجم وقد يكون فيه جلد. ولذلك فان فيه صفات الجلد فكثير من الفقهاء يذكر صفات الجلد في الزنا
39:40وبعضهم يقدمه مثل مصنف الامر الثاني لان اعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا بعد الشرك به سبحانه وتعالى هو الزنا. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقاه
40:00واثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب. ولذلك يقول الامام احمد يقول لا اعلم بعد الشرك بالله ذنبا من الزنا اعظم الذنوب ثلاثة الشرك بالله والقتل والزنا فهذه اعظم الذنوب والقتل سبق الحديث عنها في باب القصاص وبقي اعظم الحدود
40:20ذنبا باعتبار انها موانع هو الزنا اعظم ذنوب الحدود هو ذنب الزنا هذي المسألة الثانية اذا الزنا لنوع عقوبته وهي الاشد ولانها اشد الذنوب واشدها عقوبة كذلك. اه كلمة الزنا
40:40في ضبطها رسما وجهان صحيحان فيجوز ان ترسمها بالمد فتقول الزنا ممدودة يعني الف ممدودة ويجوز ان تقصر فتقول الزنا ولكنها ترسم بالف مقصورة شبيهة للياء وهما وجهان صحيحان. فاما المد بالالف
41:00ذكر منصور انها لغة اهل نجد وبعضهم يقول هي لغة تميم. واما القصر فانها لغة الحجاز. وبعضهم يقول لغة قريش اذا قيل لغة قريش فهي لغة الحجاز واذا قيل لغة تميم فهي لغة نجد فدائما يطلق على تميم لغة نجد ولغة نزع
41:20على تميم العكس الحجاز اذا اطلقت المقصود بها لغة قريش. فيجوز الوجهان والافصح ولا شك افصح من تكلم هم قريش فالافصح في رسم الزنا ان تكون بالمقصورة. فلا شك ان القرآن بلغة هذا الحي كما قال عثمان
41:40رضي الله عنه يقول الشيخ اذا زال المحصن طبعا اولا في تعريف الزنا المراد بالزنا هو فعل الفاحشة ولم نذكر صفته بانه ستأتي في الشروط صفة الفعل. فهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. وقلنا قبل او دبر
42:00لان مشهور المذهب ان اللواط يأخذ حكم الزنا. اللواط برجل او امرأة حكمه حكم الزنا تماما يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا زنا المحصن اي فعل الفاحشة في قبل او دبر
42:20يأتي من هو المحصن ورجم حتى يموت. قوله رجم اي رجم وجوبا. والرجم هو الرمي بالحجارة والحجارة قالوا لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة وانما تكون بحجم الكف فتجمع حجارة بحجم الكف ثم
42:40ثم يؤتى بالرجل فيرمى بها حتى تذهب نفسه. لان رميه بالكبير جدا مثل البلك وغيره. قد يؤدي الى يعني تلفه مباشرة وقد يكون فيه اخراج لمخه اخراج اعضائه. واما الصغيرة فان فيه ايلاما زائدا الى اين
43:00يؤدي به ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ثلاثة. عليه الصلاة والسلام في حياته. فدل على ان هذه الشعيرة شعيرة محكمة وهي باقية الى قيام الساعة حكما. والرجم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان بسبب الاقرار باقرار من الصحابة رضوان الله عليهم
43:20الذين رجمهم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض المؤرخين ظن ابن كثير او او او صاحب الذيل عليه وهو ابن حجي لانه ابن ذيل على البداية والنهاية طبع مجلدان من ذيله. لكن نسيت الان قال انه لا يعرف من رجم بسبب
43:40كذا ذكر وانما لم يمر في الى القرن السابع او الثامن من رجم الا باقرار فقط. وهذا يدل على ان هذه العقوبة شددت من باب التخويف اولا والزجر للناس. الامر الثاني انها لا تقام الا في النادر والقليل
44:00يكون باقرار ومن اقر يحق له ان يرجع عن اقراره حتى بعد البدء في تطبيقها. قوله رجم حتى يموت يدل على ان الزاني المحصن ليس له عقوبة غير الرجم فلا يجلد ولا يغرب وانما يجلد فلا يجلد قبل الرجم وانما
44:20مباشرة يرجم ثم بدأ المصنف بذكر المحصن فقال والمحصن؟ المحصن ذكر بعض اهل العلم ان له اربعة معاني والفقهاء ايريدون المحصن في كتب الفقه ثلاثة معاني؟ وفي القرآن له اربعة معاني المعاني التي يريدها الفقهاء محصن في باب الزنا
44:40ومحصن في باب القذف ومحصن في باب النكاح في الكتابية التي يجوز الزواج بها. هذه ثلاثة معاني. المعنى الرابع الذي في كتاب الله المحصنة بمعنى الحرائر. لما قال الله عز وجل
45:00من لم يستطع منكم ان ينكح المحصنات اي الحرائر. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا المحصن بمعنى الحق الحرة طيب قال والمحصن اي في باب الزنا من وطأ امرأته قوله من وطأ المراد بالوطء
45:20هو الوطء الصحيح بمعنى ان يكون في قبل لا في دبر. الوطء في الدبر يثبت به عقوبة الزنا ولكن الاحصان لا يثبت الا بالوطء في القبول. فهناك احكام يستوي فيها الوطء في الدبر والقبل مثل وجوب الغسل. ومثل
45:40المسائل كثيرة جدا ومنها الزنا. وهناك احكام خاصة بالوطء في القبل. ومنها الاحصان. اذا قوله من وطأ اي وطأ صحيحا اي في امرأته اي زوجته سيأتي بعد قليل معرفة كيف تكون زوجة له. المسلمة او الذمية. فلابد ان تكون الزوجة مسلمة
46:00او ذمية لان غير المسلمة والذمية فان النكاح عليها لا يكون باقيا وغير المسلم والذمي اذا وطأ زوجته فهو اصلا لا يقام على الحد كالمعاهد والمستأمنة يقام عليه الحد فلذلك خصصناها
46:20والذمية قوله في نكاح صحيح لان الوطأ في غير النكاح الصحيح لا يسمى وطأ صحيحا بل هو وطأ محرم. لكن قد تدرأ عنه العقوبة لاجل الشبهة ونحوها. فقوله في نكاح صحيح
46:40اي ان النكاح الذي عقده على هذه المرأة قد استوفى شروطه كاملة. وبناء على ذلك من وطأ امرأة في امر بدون نكاح مثل ان يكون بزنا وطئ عشرات النساء فاننا حينئذ نقول ان هذا الرجل ليس بمحصن لانه لم يتزوج ويعقد نكاحا صحيحا عن امرأة ثم يدخل بها. الامر الثاني لو ان رجلا
47:10امرأة بنكاح باطن اي مجمع على بطلانه. ووطئها فانها تكون فانه كذلك هو وهي لا يكونان لا يكونان محصنين. كذلك لو ان رجلا تزوج امرأة بنكاح فاسق. وهذه قد يدفع بها امام القاضي
47:30فقد يقع الزنا من رجل فاذا ثبت عليه الزنا في دفع امام القاضي ان نكاحه من زوجته ليس نكاحا محصنا. فيقول اني تزوجتها بدون ولي. هذا نكاح فاسد فلا يثبت به الاحصان. فعندهم ان النكاح الفاسد لا يسقط به الاحصاء. لانهم يتوسعون في قظية ظبط الاحصان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهة
48:00وهذا كما عند الترمذي فهم يبحثون عن ادنى شبهة لدرء الحد. كذلك من وطأ امرأة هي في ملك يمينه من غير عقدك وانما بعقد ملك فلا يفوت به الاحصاء. انظروا معي من تزوج امرأة بعقل صحيح ودخل بها. ولكنه لم يطأها
48:20وصدقته قال لم يطأني زوجي. هل يكون محصن ام لا؟ دخل بها. دخول لك لا يكون محصن. لا بد الخلوة وحدها لا تكفي الدخول الخلوة مظنته. فالخلوة تأخذ حكم فلا يكون محصنا. طيب انظروا الصورة الثانية. رجل عقد على امرأة على امرأة
48:40نكاحا صحيحا ودخل بها ووطئها ثم طلقها وبعد عشر سنين زنا هل يكون محصن ام لا؟ وحال زناه ليست له زوجة. نقول هو محصن. ولو لم يبقى مع زوجته الا يوما واحدا
49:00قال وهما اي الزوجان بالغان عاقلان لما قال هذا الكلام؟ لان بعض الناس قد يقول اصلا لا يطأ الا البالغ نقول لا قد يطأ غير البالغ. فان الذكر يطأ وهو ابن عشر والانثى توطأ وهي بنت تسع. عاقلان لان غير العاقل لا عبرة بقصده. لا عبرة بقصده
49:20ان وطأه لا اثر له في في تحقيق الاحصاء لان من الفقهاء يقولون ان الاحصان لا بد ان يكون بفعل الشخص بكامل ارادته ومنه ومنه الفطن. قال حران لان غير الحرين لا يكونان محصنان. قال فان اختل شرط منها كأن يكون
49:40احدهما غير حر او احدهما فاقدا للاهلية لانه مجنون او صبي او كان النكاح غير صحيح فان اختل شرط منها اي من الشروط السابقة في احدهما اي في احد الزوجين فلا احصان لواحد منهما. كلا الاثنين ليس بمحصن. قد تستغرب هذه المسائل لكنها
50:00الفقهاء حاولوا ان يضيقوا باب الاحصان تضييقا شديدا جدا جدا. ولذلك كما قلت لكم نقل ابن كثير او غيره انه قلما يمر على القضاة اقامة حد الرجم الا في صور نادرة جدا وهي قليلة
50:20على مر التاريخ وليست في وقتنا فحسب. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بالنوع الثاني من من فعل زنا وهو غير المحصن. فقال واذا زنا الحر غير المحصن. وهو الذي لم يتحقق فيه شرط الاحصان المتقدم بقيوده السابقة
50:40قال جلد مئة جلدة للاية واظحة الزانية والزانية فاجدوا كل واحد منهما مئة جلد وهذا نص. قال وغرب عاما لقول النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم خذوا عني خذوا عني. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان طبعا هنا المراد بالبكر غير
51:00المحصن ليس المراد بالبكر الذي لم يطأ قبله او لم تطأ المرأة قبل. فيجب تغريبه عام والمراد بالعام هو العام القمري. اي اثنى عشر شهرا قمريا. يقول العلماء ولا يجوز لولي الامر او القاضي ان يزيد على التغريب ولو يوما واحدا. وان
51:20رأى المصلحة في ذلك لا يجوز له التغريب. اكثر من العام ولو يوما واحدا بل تمام العام ثم بعد ذلك يصح. آآ كيف يكون التغريب؟ التغريب اولا بان ينقل من البلدة التي هو فيها الى بلدة تبعد مسافة قصر فاكثر
51:40ينقل مثلا من الرياظ الى مدينة اخرى ان نقول اختر اي مدينة في المملكة. وغالبا عندنا القظاء انهم امصار صغيرة لا يختارون امصار كبيرة. يعني مدن فئة الف او باء ليست المدن الكبار. ويبقى في هذه
52:00البلدة سنة كاملة. والاجراء عندنا في المحاكم اذا غربه الشخص والتغريب كثير عندنا. انه ينقل هناك ويقال له وقع يوميا مرتين في المحكمة وقت الاجازات في الشرطة. يروح مركز الشرطة يوقع عنده تحظير يوميا مرتين واحيانا ثلاث مرات على حسب
52:20الجهة التي تقوم بالتنفيذ يوقع يوميا مرتين في الصباح وفي المساء لكي لا يخرج من البلدة فيأتي الصباح ويوقع ثم يأتي الظهر ويوقع كذلك ويأتي عفوا ليس الظهر ويأتي في المساء يعني العصر او المغرب ويوقع في الشرطة. طوال السنة اذا تمت السنة ترفع الى جهة التنفيذ انه قد انتهت عقوبته
52:40وهذا كثير جدا ليس بالقليل يعني كثير جدا ولكن نحن كما قلت لكم قبل ان الزاني لا يعير ولكن يثبت عليه العقوبة في النفي دي ولا يخبر الناس ان فلان زاني وهكذا وانما يخفى امره ولذلك بعض الزملا القضاة في بعض المحاكم يقول عندي مغرر ما ادري انه مغرب اظن
53:00احد الموظفين يقول اشوفه كل يوم معنا يجي يوقع وهو قاضي يقول حتى جئت مرة قلت انت من من تعمل معنا في المحكمة؟ قال لا انا مغرط فالامر عادي يدخل
53:10الموظفين يوقعوا يطلع كأنه احد الموظفين. فهذا امر عادي جدا لان المقصود عدم التعيير وانما العقوبة. ولا سجن يطلع في الديرة. رح افتح لك محل تجاري اسكن استأجر طيب يقول ولو امرأة يعني حتى المرأة تغرب حتى المرأة فانها تغرب
53:30وبناء على ذلك فانهم يقولون اذا غربت المرأة فيجب ان يكون معها محرمها فيذهب معها محرمها ولو وهو اقل ما يذهب معها محرمها ولو الطريق لان مسافة الطريق لابد ان يكون معها محرمها. فان احتاج محرمها الى نفقة فمشهور المذهب انها هي التي تدفع نفقة محرم
53:50فان تعذر محرمها فمشهور المذهب يعني تعذر ان يكون معها محرم ليس لها محرم او محرمها رفض ان يذهب معها ومن حقه ان يمتنع فمشهور المذهب انها تغرب بلا محرمها. ولكن العمل عندنا انه اذا تعذر المحرم سقط. التغريب عن المرأة لان الضرر
54:10وعليها واظح مرأة تنتقل لبلد بعيدة عن اهلها وتسكن وحدها سنة كاملة ليس اسبوع اسبوعين فيه ظرر. طبعا الفقهاء قديم بنوا على ان الاصل في اهل البلاد السابقة انهم يحفظون من عندهم من الاغراب. واما الان فان الشخص لا يعرف جاره. ربما كانا يسكنان في شقتين متقابلتين. الوجه بالوجه
54:30وهذا لا يعرف الثاني يموت هذا الرجل الشهرين ما انتبهوا لوفاته. يقول الشيخ والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب. الرقيق يوجد خمسين لانه وعلى نصف حد الحر ولكنه لا يغرب لان في تغريبه ظرر على مالكه بتفويت منفعته هذه المدة مدة تغريب فتسقط التغريب. قال وحد
54:50لوط كزان مشهور المذهب ان اللوطي يقام عليه حد الزاني وروي في ذلك اثر لكنه لا يصح وقوله هو حد لوطي يشمل الفاعل والمفعول به. فان الفاعل والمفعول به كلاهما يقام عليه حد الزنا. فان كان غير محصن جلد مئة
55:10وان كان محصنا رجم حتى يموت. والفقهاء يقولون اذا كالزاني من حيث مقدار العقوبة. ومن حيث صفة كذلك صفة التنفيذ انه يرجم ولا يقتل بالسيف وانما يكون ايضا رجما هذا مشهور مذهب والمسألة خلافية وخلافها طويل جدا ليس بالسهل
55:30اه قوله قلنا ان ان اللوطي سواء كان فاعلا او مفعولا به. والمفعول به قد يكون رجل او امرأة فاتيان المرأة من الدبر يوجب حد الزنا مباشرة يقام عليها حد الزنا اليس الزنا
55:50اصلا بالقبول؟ قال كزان طبعا الا ان يكون هناك ما يدرأ الحد. اجرؤ الحد يعني متعدد الشبهة كشبهة العقد وغيره فانه يوجب التعزير اذا وجد شبهة عقد كان يأتي الرجل امرأته من المكان المحرم هذا لا يجب عقوبة
56:10الزنا لوجود شبهة العقد وهو عقد النكاح. ولكنه يوجب عليه وعليها ان طاوعته تعزيرا مغلظا. لان الاتيان من الدبر وجسم اللوطي الصغرى فحكم حكم اللواط اذا كان من غير زوجة. طيب يقول الشيخ ولا يجب الحد اي حد الزنا الا
56:30بثلاثة شروط احدها قال احدها ولم يقل اولها لان الفقهاء اذا قالوا اول اولها بهذه الصفة معناه ان الاول هو والمقدم هو الاهم على ما بعده. قال تغييب حشفته الاصلية كلها في قبر او دبر اصليين من ادمي حي حراما
56:50محظى اه الزنا لا يتحقق الا بلطف بوطء وقد ذكر اصنف اقل ما يسمى وطئا. اقل ما يسمى وطء وهو الحد الادنى. وبناء على ذلك ما زاد فانه لا شك انه يأخذ الحكم والزيادة
57:10الا وهو تغييب الحشفة حشفته اي حشفة الرجل. والمقصود بالحشفة معروف حشفة الذكر. الاصلية المراد بالاصلية ما يقابل الخنثى المشكل. لان الخنثى المشكل اذا قد تكون له التان. الة ذكر والة انثى
57:30فلا يعرف اي الاصليتين منهما؟ فانزال اشكاله زال اشكال الخنثى. فعرفت ان الته هي الة الذكر فحين اذ اذا وطأ بالة الذكر فانه يكون زانا لانها تكون اصلية في حقه. وان كان
57:50الاصلية هي الة الانثى فوطئ بالة الذكر فلا يقام عليها الحد لانها ليست اصلية. اذا متى لا تكون الالة اصلية؟ في صورتين الصورة اذا كان الخنثى مشكلة فكلا التيه ليست باصلية. الصورة الثانية اذا زال اشكاله وحكم بان احدى الالاتين هي الاصلية
58:10الالة الاخرى ليست باصلية ولذلك معرفة هذه الامور مهم جدا معرفة ما معنى الاصلي وغير الاصلي؟ يعني الاصلي ما ليس محكوما بانها الة. لان بعض الناس بعض الجهال الذين يعيبون على بعض طلبة العلم وهذا كلام قديم
58:30اسم الحديث الان من اكثر من ستين سبعين سنة بعظهم يقول انت تقول الاصلية في شي تقليد؟ ليس المقصود بالتقليد لانك اصلا لا تعرف الفرق بين المشكل وغيره طيب قال تغيب حشفته طيب من لم تكن له حشفة؟ لان كان قطعت او الخلقة ليست موجودة؟ قالوا ان يغيب قدرها ان
58:50غيب قدر الحشفة وهذا عندنا قاعدة في كل ما فقد الاصل فان بدله يأخذ حكمه. فاذا غاب بمقدار طول الحشى انه حينئذ يسمى زانية تغيب الحشرة هو الذي يوجب الغسل وهو الذي يوجب حد الزنا وكل ما كان متعلقا
59:10احكام الجماع فهو مربوط بتغييب الحشرة. قال كلها فتغيب بعضها لا يأخذ الحكم. فلا بد من تغييبها الحشفة كاملة. في بقبل او دبر وهذي مرة معنا سابقا ان الدبر وهو الاتيان اللواط فانه يسمى زنا وبناء على ذلك فان
59:30ان من وطأ دون الفرج وهو المباشرة فانه لا يسمى زنا ولا يقام عليه حد الزنا. كذلك اذا اتت المرأة المرأة فانه ليس فيه تغييب للحشفة فانه حينئذ لا يسمى زنا. وهو الذي يسميه الناس السحاق. وهذا السحاق لا حد فيه وانما فيه
59:50عقوبة التعزير فقط. قال اصليين اي في القبل والدبر. وهذا يعني قابله من الخنثى في السورتين ذكرناها قبل قليل. قال من ادمي وبناء على ذلك فان وطأ غير الادمي لا يوجب
1:00:10فلو وطئ رجل بهيمة فانه لا يقام عليه حد الزنا وانما يعزر هو اما البهيمة فانه يجب ذبحها على مشهور الذهب وقد روي في ذلك اثر وان كان في اسناده مقال. واذا ذبحت هذه البهيمة فانه
1:00:30ولا يجوز اكلها لانه سيأتينا قاعدة في باب الاطعمة عندنا قاعدة كل حيوان امر بقتله او نهي عن قتله فانه يحرم اكله قاعدة كل ما امر بقتله او نهي عن قتله فيحرم قتله. هنا امر بقتل هذه البهيمة. فلا تؤكل حينئذ. ويجب على
1:00:50اي يؤمن قيمتها لمالكها لمالك هذه البهيمة. طيب اه قوله حي اه اي انه غير ميت وبناء على ذلك فان وطأ الميت او الميتة فانه لا يجيب الزنا اه اقامة الحد على الرجل
1:01:10وعكسه كذلك لو وطأت آآ يعني الحية ميتا قال حراما محضا هذا واضح لانه يعود لما سبق انه في الحقيقة يكون حراما محضا. يقول الشيخ الثاني اي الشرط الثاني انتفاء الشبهة لعموم حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات
1:01:30قال فلا يحط يحد بوطء امة له فيها شرك. لو وطأ الرجل امرأة وهذه المرأة امة. فان كانت ليست في ملكه فانه يقام عليه الحد هو. لا فرق بين ان يزني بحرة او امح. لكن لو كان له فيها شرك معنى انه يملك ولو
1:01:50او جزءا يسيرا منها فحينئذ يسقط عنه الحد. مع انه لا يجوز للشخص ان يطأ امة له فيها شرك لابد ان يكون الامة في ملكه وحده. قال او لولده اي ان ولده يملك فيها جزءا بل ان كانت مبعضة ويملك بعضها هو او ابنه
1:02:10قال او وطئ او وطئي يعني في وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته. اذا وطأ الرجل امرأة يظن ان هذه المرأة هي زوجته او سريته يعني امته التي تسربها فبان خلاف ذلك فانه لا
1:02:30تقام عليه الحد وضربوا لذلك امثلة. قالوا لو ان رجلا وجد على فراشه امرأة فظن ان هذه المرأة هي امرأة فظن ان هذه المرأة هي امرأته. فحينئذ وطئها فنقول لا يقام عليها الحد. مثال اخر قال لو ان
1:02:50كفيفا او ضريرا دعا امرأته فاجابه غيرها. فوطئها الكفيف لا ينظر للوجه. والداعي موجود فحين لا يقام عليه الحد. ومن الصور التي وجد في محكمة هنا في الرياض. رجلان تزوجا اختين في ليلة واحدة
1:03:10فاخطي بينهما مأدم الاخطى ابوهم ما ادري ايش السبب؟ فدخل كل واحد منهما على زوجة الاخر. الحقيقة هذا يعني محرم ولكن للشبهة لانهم اخطأوا هذا يظنها لزوجته لان اول مرة يراها وهذا يرى اظن ان هذه هي زوجته لا يعرف زوجته قبل. فادخلت عليه غير زوجته
1:03:30فهذا من الوطء الذي فيه الشبهة. طيب قال او في نكاح باطل اعتقد صحته. يقول انه لو وطأ امرأة في نكاح باطل اي مجمع على تحريمه. ولكنه كان يظن انه نكاح صحيح. مثال ذلك
1:03:50لو تزوج امرأة مزوجة وهو يظن انها غير مزوجة. يظن انها طلقت وهي تظن ان انها طلقت والحقيقة لم تطلق. فحينئذ وطؤه اياها لا يوجب الحد. لان نكاحه لها باطل
1:04:10ولكن هناك شبهة لانه كان يظن صحة النكاح هذا وطأ باطل مجمع على تحريمه ولكنه ظن صحته. رجل تزوج امرأة بعد انقظائي بعد طلاقها ثلاث ولكنها في اثناء العدة وهذا يعني مشهور عند كثير من الناس ان المرأة اذا طلقت ثلاثا جاز لها ان تتزوج
1:04:30بعد حيضة واحدة. مشهور عند كثير من الناس. لانه استبرئ رحمها وانه لا حمل فيها. اذا يجوز وطوؤها. هذا غير صحيح وقول حكي اجماع انه يجب ان تعتد بثلاثة قرون. فلو تزوجها فقد تزوجها في عدة
1:04:50نكاحه باطل لكن ظن جهلا منه بالحكم ان جهلا بانقظاء عدتها وما تنقظي به او جهلا بوجوب العدة عليها فنقول هنا يدرأ عنها الحد لاجل ذلك. قال او في نكاح طبعا مفهوم هذه الجملة اريد ان نفهم المفهوم انه لو وطئها في نكاح
1:05:10يعلم حرمته فيجب عليه الحد. رجل تزوج امرأة وهي متزوجة ويعلم انها متزوجة. حينئذ يجب عليه حد هي ترجم وهو ينظر اهو محصن ام غير محصن قبل هذا النكاح؟ رجل تزوج امرأة في العدة كذلك وهكذا رجل
1:05:30زوج امرأة بلا مهر وبلا شهود وبلا وبلا ولي هذا مجمع على تحريمه اذا كان عالما بحرمته. طيب قال او نكاح او ملك مختلف فيه. هذا يسمى النكاح الفاسد وهو المختلف فيه
1:05:50النكاح المختلف فيه مثل رجل تزوج امرأة اه طبعا من النكاح المجمع عليه ايضا لو تزوجها خامسة تزوجها خامسة ما يجوز للمرأة تزوج خمسة هذا مجمع على تحريمه لكن المختلف في نكاحه تزوجها بلا ولي. تزوجها بلا شهود. تزوجها بلا مهر
1:06:10مذهب انه يصح النكاح مع نفي المهر. والرواية الثانية انه يبطل النكاح. تزوجها نكاح شغار ونكاح الشغار مختلف فيه. تزوجها نكاحا سر مختلف في نكاح السر اهو صحيح ام باطل وهكذا من صور النكاح المختلف فيه. ظاهر كلام المصنف انه ان تزوج
1:06:30في نكاح مختلف فيه ولو كان يعلم انه مختلف فيه ولو كان يعلم ويعتقد انه محرم فانه لا يقام عليه الحد. هذا ظاهر كلام المصنف. والذي اعتمده المحققون من متأخر فقهاء المذهب
1:06:50اننا نقول بشرط ان لا يكون معتقدا التحريم. ليس عالما بالتحريم وانما معتقدا التحريم انظر الفرق بين الثنتين الاولى في النكاح الباطل لابد ان يكون عالما بالتحريم. والنكاح الفاسد لابد ان يكون معتقدا للتحريم مع ان ظاهر كلام فقهاء
1:07:10المذهب او بعض فقهاء المذهب انه مطلق لم يقيدوه بصورة دون اخرى. وظح الفرق بين الاعتقاد والعلم. الاعتقاد ان يعلم ان هذا العلم ان اعلم ان هذا النكاح مختلف فيه ولكن يقول في بعض الناس يقول فيها قولين اختلاف امتي رحمة ولا يعتقد شيء الثاني لا المعتقد اما ان
1:07:30طالب علم اداه اجتهاده الى اختيار هذا القول وهو التحريم ومع ذلك اتى به واما ان يكون مقلدا لا يجوز له اجتهاد ولكنه اخذه كاهن فكن ايضا في حكم المعتقد ويوجد اقضية في المحكمة هناك امرأة مثلا او نساء تذهب لبلد اخر وتزوج رجل اخر لما يؤتى
1:07:50فيها نقل تقول والله ما كنت ادري ادري انه يعني هذا لكن يقولون ان مذهب الامام ابي حنيفة النعمان انه يجوز اذا قوم وانتم تأخذون كقول اخر قول الشافعي ومالك واحمد. فبعض الناس يعني اه قد يتساهل يظن انه يجوز له التشهي والاختيار. طيب قال ونحوه او ملك
1:08:10فيه مختلف فيه يعني آآ يعني اختلف في صحة العقد اهو صحيح ام لا؟ قال او اكرهت المرأة على الزنا اذا اكرهت المرأة على الزنا فانه لا يقام عليه الحد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
1:08:30واعف عنا. قال الله عز وجل قد فعلت. المرأة اذا اكرهت على الزنا فانه لا يقام عليها الحد. ولذلك الاغتصاب كله لا يقام عليها الحد بل لها حق الارحام سواء على الافظاء كما مر معنا او ارش البكارة. مفهوم هذه الجملة ان الرجل اذا اكره على الزنا
1:08:50اقيم عليه الحد وهو كذلك. فان الرجل يقول لا يتصور ان يكون هناك اكرام محض في حقه لا يتصور ان يكون هناك اكراه محض في حقه. لان الة الرجل لا تنتشر اذا كان مكرها
1:09:10قال هكذا قال والحقيقة ان هذا يحتاج الى تأمل ايظا بعظ الشيء اه فان الفقهاء ذكروا يعني صورا يتصور فيها الاكراه ذكروها في معهدها تراجع في مظنتها والان بالامكان وجود هذه الادوية التي تجعل الشخص لذلك يوجد الان اوجد الان اقضي حتى في البلاد الغربية يسمى اغتصاب الرجل بعد وجود الان
1:09:30الادوية التي يعني توجد الانتشار عند الرجال. آآ الثالث طبعا ماذا نقول هناك نظر؟ على قواعد المذهب. انهم ذكروا معينة مذكور في كتب الفقه يعني ذكروه يعني استدخال ونحوه قالوا لانه لا يكون بارادته حينئذ. طيب اه قال الثالث ثبوت الزنا
1:09:50فانه لا يقام الحد الا بالثبوت. ولا يقام بالشبهة ولا بالمظنة ولا يجوز ذلك. قال ولا يثبت الا باحد امرين. هنا قوله لا يثبت الا هذي صيغ الحصر النفي ثم يأتي بعدها باستثناء وهذه من صيغ الحصر الثلاث فيدلنا على انه لا يجوز قبول اي قرينة غيرها غير هذه
1:10:10الذي سيلزمه المصنف الا ما ذكرنا سيأتي في اخر الباب في قضية الحمل. قال ولا يثبت الا باحد امرين احدهما اي احد الامرين ان يقر في اربع مرات يجب ان يكون احد الزانيين الرجل او المرأة ان يقر بالزنا يجب ان يقر بالزنا. الزنا الصريح
1:10:30ولا يكفي غير الصحيح كما سيذكر المصنف. ولابد ان يتكرر الاقرار اربع مرات. لانه قد ثبت في قصة ماعز رضي الله عنه قصة الغامدية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر اقرارهم اكثر من مرة اربع مرات قال في مجلس او مجالس
1:10:50في قصة ماعز انه اقر بالزنا فالتفاته عن النبي صلى الله عليه وسلم للجهة الاخرى فاتاه من الجهة الاخرى. فكان اربع مرات الاقرار في مجلس واحد. واما الغامدية فان النبي صلى الله عليه واله وسلم ارسلها ثم اتته في مجلس اخر فدل على ان الاقرار قد يكون في مجلس واحد او في مجالس. ولكن اذا
1:11:10كان في مجلس واحد شرع للقاضي ان يفصل بين كل مرة ومرة بفاصل وان ينبه هذا المقر انه ربما يعني من باب التعريض له لذلك قالوا يستحب للقاضي وجلساء القاضي ان
1:11:30له بالرجوع الى الاقرار. لعلك قبلت لعلك اخذت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اه طبعا اه اقراره هنا لا يقبل الا ان يكون من ذوي التكليف بان يكون وقت الاقرار عاقلا. عاقلا آآ بالغا طبعا من باب اولى. ايضا مختارا غير مكره
1:11:50قال ويصرح بذكر حقيقة الوطء. لا بد في الزنا من من التصريح بالوطء. ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه واقر له قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماعز ان اكتهى كذا في الحديث لا يكني
1:12:10لا يكن فلابد من الاتيان بالصريح اللفظ لا بد من الاتيان بصريح اللفظ لان قد يظن كثير من الناس ان هذا الفعل موجب للزنا وليس بزنا كأنه يكون مباشرة. او بدون تغييب للحشفة ونحو ذلك. قال ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد
1:12:30من اقر في حق من حقوق الله جل وعلا وهذه قاعدة في كل حقوق الله عز وجل فانه يجوز الرجوع عنه عن اقراره كل من اقر في حق من حقوق الله عز وجل فيجوز له الرجوع عن اقراره. وبناء على ذلك قال المصنف ولا ينزع اي ولا يرجع عن الاقرار
1:12:50عن اقراره اي بالزنا حتى يتم عليه الحد اي حتى ينفذ عليه الحد. وبناء على ذلك فلو رجع قبل حكم الحاكم صح. ولو رجع بعد حكم الحاكم وقبل التنفيذ صح. ولو رجع مع بدء التنفيذ بالجلد او مع بدء التنفيذ التنفيذي بالرجم صح. لان ماعز رضي الله عنه لما
1:13:10ذاق مس العذاب الالم اراد ان يهرب فرماه بعض الحاضرين بعظم فسقط فرموا عليه الحجارة بعد ذلك فاقيم على الحد فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه؟ فدل على انه يجوز الرجوع الى الاقرار بما انه قد ثبت باقراره فيجوز له الرجوع عن اقراره وقت ما يشاء
1:13:30بل يستحب ان يعرض له بالرجوع. كذا ذكر العلماء من القاضي ومن اعوانه. طيب اه هنا مسألة فقط لما قلنا ان رجوعه عن الاقرار ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه سقوط الحد. وهل يترتب عليه اقامة تعزير ام لا؟ لم يتكلم عن
1:13:50من الفقهاء لم ينصوا عليهم والذي عليه العمل ان من اقر بالزنا ثم رجع عن اقراره فلقاضي ان يعاقبه بعقوبة تعزيرية كالجلد لكن بشرط ان لا يصل الى ادنى اعلى حد التعزير. طيب اه الشرط الثاني وبه نختم قال
1:14:10ان يشهد عليه يعني الثاني من ليس الشرط الثاني ما يثبت به الزنا الثاني قال ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا بزنا واحد يصفون يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. اه الشرط الثاني ممن؟ من او النوع الثاني عفوا النوع الثاني مما تثبت به
1:14:30او يثبت به الزنا هو الشهادة. والشهادة في باب الزنا لها قيود لا لا توجد في غيرها من الابواب ولذلك سأورد الشروط التي اوردها العلماء رحمهم الله تعالى في الشهادة ثم نأخذها من كلام المصنف رحمه الله تعالى ذكر العلماء او فقهاؤنا
1:14:50ان الشهادة بالزنا لا تقبل الا بشروط ستة. الشرط الاول انه لابد ان يكون الشهداء اربعة فلو كانوا ثلاثة فانهم لا يقبل لا بد من اربعة. ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. لا بد من
1:15:10ان يؤتى باربعة شهداء لابد اذا لابد ان يكونوا اربعة. الشرط الثاني انهم لابد ان يكونوا رجالا. كل هم رجال ممن تقبل شهادتهم. فلا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود جميعا. لا مدخل للنساء. لا يثبت حد بشهادة النساء
1:15:30بل لا بد ان يكونوا رجالا وان وان يكون الرجال ممن تقبل شهادتهم والذين تقبل شهادتهم هم العقلاء البالغون والا يكون هذا الرجل زوجا لها. وسيأتي ان شاء الله في تفصيله بعد قليل كلام المصنف. فالزوج لا ليس له ان يشهد على زوجته مطلقا
1:15:50وعندما قلنا رجالا لم ننظر للحرية والرق لانهم ليست يعني ينظر فيها للرق والحرية. الشرط الثالث انهم لابد ان يكونوا عدولا وسيأتي ان شاء الله في باب الشهادات الكلام في قضية ظابط العدالة ما هو؟ ان شاء الله. فنرجئه الى هناك
1:16:10القيد الرابع وهذا مهم انه لابد ان يشهد الاربعة جميعا في مجلس واحد. فلا يصح ان يشهدوا في اكثر من مجلس. وساذكر كلامه ان شاء الله في كلام المصنف واشرحه هناك. الشرط الخامس
1:16:30انهم لابد ان يذكروا صورة الزنا صريحة سنذكرها ايضا من كلام المصنف القيد السادس او الشرط السادس لا بد ان يشهدوا على فعل واحد. يعني ما يجي الشاهد الاول يقول رأيته يوم الاحد والثاني يقول اشهد على زناه يوم
1:16:50يوم الاثنين مع انه زنى مرتين لكن لا يجب ان يشهد الاربعة على فعل واحد على اكثر من فعل. اذا هذه الستة شروط لابد من وجودها. نأتي لها يقول الشيخ ان يشهد عليه في مجلس واحد هذا هو القيد الاول انه لابد ان يكون الشهود في مجلس واحد عندنا هنا مسألتان في قضية ان يكون في مجلس واحد
1:17:10القيد الاول ما هو نهاية المجلس؟ طبعا ما هو المجلس؟ المراد بالمجلس المجلس الحاكم. فكل شهادة المجلس الحاكم لا تعتبر شهادة بل هي قذف. كل كلام في غير مجلس الحاكم هو قذف وليس شهادة. فلو ان اربعة كانوا يجلسون في
1:17:30مجلسي في مجلس فقالوا نشهد ان زيدا قد زنا. فهم قاذفون وليسوا بشهود. طيب. هذا المجلس اذا لابد ان يكون ليس حاكم. الامر الثاني ما هو نهاية المجلس؟ قالوا نهاية المجلس هو ان يقوم الحاكم من مجلسه. اذا قام
1:17:50الحال الحاكم مجلس انتهى ان يقوم الحاكم من مجلسه. وبناء على ذلك لو قام بمجلسه ومشى كانوا شاهدوا ثلاثة. ثم جاء بعد ما قام نقوم يقام حد القذف على اربعة جميعا. يقام عليكم الحد جميعا. ما السبب؟ لان ثلاثة
1:18:10شهدوا في المجلس والرابع شهد خارج المجلس بعد ما قام. ولذلك الفقهاء ذكروا نهاية مجلس الحكم ما هم؟ لماذا اشترط الفقهاء ان يكون في مجلس واحد قالوا لاننا لو لو لم نشترط هذا الشرط ما اقيم حد وقذف البتة. لانه سيشهد واحد
1:18:30طيب الثاني ننتظر يمكن يجي بعد شهر الثالث قد يأتي بعد سنة الربع قد يأتي بعد عشرين سنة اليس هذا مقبول؟ ففي نوع تسلسل انتظار ولذلك لابد ان نجعل قيدا ان لم تأتوا بكامل النصاب فانه يقام عليكم الحد. ثم لم يأتوا باربعة شهداء لابد ان يأتوا
1:18:50لمجلس الحاكم فلابد ان نجعل له حدا وهو قيامه من المجلس. قال بزنا واحد هذا هو القيد الثاني لابد ان يكون زنا واحد فلابد ان يكون اربعة شهدوا على فعل واحد ليس على اكثر من فعل بل هو فعل واحد. وعرف سورة الاختلاف ذلك لو ان الاول والثاني
1:19:10شهدوا على زنا فعله في اول النهار. والثالث والرابع شهدوا على زنا ثان فعله في اخر النهار اقيم الحد عليهم جميعا الاربعة حد القذف لابد ان يكون الجميع شهدوا على زنا واحد. يعني على فعل واحد. قال يصفونه يصفونه هذا هو الشرط الثالث
1:19:30ومعنى يصفونه انه لابد ان ان توصف صفة الزنا. والمراد بصفة الزنا اي صفة الواضحة ما يقول زنا وبس لا لا بد ان يقوم فعل كذا وكذا. ذكر الفقهاء مثالين يتحقق
1:19:50بهما الوصف وليس لازما ذكر هذين المثالين. ذكر ذلك جماعة. ولكن هذه المثال من باب التوضيح فقط. فكل عبارة تدل على هذه فانه يدل لكن اتوا من باب الكنايات. قالوا ان يقول رأيته رأيت هذا الرجل مثلا كان يقول غيب الته كالميل في المكحل
1:20:10بالظم وكرش وهو الحبل في البئر. لابد من التصريح بصفة الزنا لان بعض الناس قد لا يرى هذا الشيء. مثل ما جاء في قصة مغيرة رضي الله عنه من رابع ما وصف الوصف الصريح قال رأيت رجلا فوق امرأة قال لا لا اذن يقام عليك احد ليس صريحا في الزنا ليس صريحا انه تحقق الشرط
1:20:30الاول وهو تغيب الحشفة. اذا يصفون هذا الشرط الثالث. اربعة لا بد ان يكونوا اربعة. لا بد ان يكونوا فلا يقبل غير ذلك واربعة لابد ان يكونوا ايضا اربعة رجال قال ممن تقبل شهادتهم؟ هذا هو القيد؟ اظن الخامس
1:20:50لابد ان يكونوا عجولا مكلفين اه بالغين وان يكون ممن تقبل شهادتهم اي ليس زوجا وليس يعني متهما في احد مسقطات الشهادة. يقول سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين يعني ان المجلس سواء دخلوا في وقت واحد او دخل بعضهم الان ثم استدعى الحاكم الرابع
1:21:20قال فلان سيأتي طبعا لابد بطلبه ما يستدعيه. لان هذا من باب الشهادة سيأتي معنا ان شاء الله الشهادة في الحدود. لا لا على ادائها قد يكون هو يعرف الشهادة لكن لا يريد ان يؤديها. فاستدعاه الحاكم بعد نصف ساعة وهو لم يقم من مجلسه قالوا يصح
1:21:40اذا قوله سواء اتوا اي الشهود الحاكم في وقت واحد مجتمعين او متفرقين يصح المهم ان يكون ان تكون شهادتهم في مجلس واحد. في مجلس واحد قبل ان يقوم مكانه. اذا العبرة زي ما ذكرت لكم قبل
1:22:00انه لابد ان يكون الشهادة في مجلس واحد وان يؤدوها بعد كمالهم لابد ان يؤدوها بعد كمالهم اربع ان يجتمع الاربعة ثم يؤدونها بعد ذلك انتهى هذا الامر ذكر وبه يختم المصنف الباب ذكر مصنف قرينة هل تعمل في اثبات الحد ام لا؟ قال
1:22:20وان حملت امرأة لا زوج لها. امرأة ليست مزوجة وحملت. ليس لها زوج ولا سيد. قال تحد بمجرد ذلك. المذهب انه لا يقام الحد بمجرد الحمل. بل لابد من الاقرار
1:22:40او ان تشهد. وبناء على ذلك فانها اذا كانت حامل لا تستدعى لمجلس القضاء هذا رأيه. لا تستدعى تترك يبقى في ستر الله جل وعلا ولا تسأل. ثم فان ادعى عليها احد. فتأتي امام القضاء او جاءها المحتسب
1:23:00فان ادعت شبهة او سكتت لم يقم عليها الحد. وان اقرت بالزنا اقيم عليها الحد. اذا هذا هو من شرب الذنب لا بد من اقرارها ان سكتت او ادعت شبهة لم يقم عليها الحد. الرواية الثانية في المذهب وذهب لها بعض المتأخرين ايضا. ومنهم شيخ المصنف الشويكي الشويكي
1:23:20شيخ المؤلف دائما المصنف يقول قال شيخنا الشويكي الشويكي ذهب الى الرواية الثانية وهي التي عليها العمل عندنا الان وهي اختيار الشيخ تقييم وهو ان المرأة اذا كانت حاملا تحد ما لم تدعي شبهة. ما الفرق بين الثنتين؟ انها اذا سكتت
1:23:40حامل سكتت يقام عليها الحد على الرواية الثانية التي اختارها بعض المتأخرين تشويكي وعليها العمل عندنا واما عن رواية الاولى فلا يقام عليها الحد وهل يلزم منها ان تطلب؟ مشهور مذهب عند المتأخرين بناء على قولهم انها لا ولو كانت حامل تترك وهي حامل. لا تسأل لما حملت او من اين حملت
1:24:00المرأة قد تدعي شبهة كيف؟ تكون من باب التحمل يسمونها التحمل. وجدت ماء رجل فتحملته وهذا كثير جدا. موجود ذكر الفقهاء عند فقهاء قديما ليس الان الان موجود في التلقيح الصناعي يسمونه التلقيح الصناعي. امرأة تذهب للمستشفى طبعا ممنوع عندنا المملكة لكن في الخارج. بعض الدول تذهب وتختار من شاءت
1:24:20وتتحمل منه وتحمل جهة ولد. لا يجوز. طبعا وجود بعض الدول العربية. لذلك نكون انتهينا بحمد الله عز وجل من باب حد الزنا. يكون الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل متعلق بباب حد القذف. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل ان نبدأ بالاسئلة تأذنوا لي الاسبوع الجاي تريدون درس
1:24:40ام لا؟ عندكم دراسة اختبارات يا شيخ؟ انت اختبارك الاسبوع الجاي واللي بعده؟ الاسبوع الجاي. نقف؟ انت عند الشيخ مالك؟ معك اختبار اللي تبون يعني هو باقي لنا ان شاء الله باذن الله عز وجل يعني من عشرة اثنعشر درس ما نختم احنا وصلنا لصفحته عشرين
1:25:00باقي عشرين صفحة اقل يعني خمسة وعشرين صفحة التعليم العام التعليم العالي لا قبلها باسبوع طيب تبون شيخ محمد عندك شي؟ شيخ مالك مناسب الاسبوع القادم؟ لا الفصل عندنا متسع وعندنا نبدأ بكتاب ثاني ان شاء الله. الله لا يعوقه بشر. ايه. يعني في عند الترمذي ان الله عز وجل يحب الحال المرتحل. تختم اليوم تبدأ
1:25:30بو عزيم ما ينتهي من طاعة الا ويبدل طاعة ثانية في القرآن قاله فسر بالقرآن الطاعات سم؟ ما ادري والله ما بعد اتفقنا في ما لا لا الزواج صعب شوي غير مناسب لانه فيه نواقص عاد نشوف نتفق ان شاء الله ان شاء الله سيكون بين الاجتماع ان شاء الله باذن الله عز وجل الاخوان المرتبين الاجتماع
1:26:00في محلها ان شاء الله في محلها طيب في الاسئلة في شي الان اسئلة؟ تفضل شيخي وانكرت بشيء هل يقام عليه؟ هو؟ ادعى عليها انه انه زان هذا اقرار منه. على امرأة حاملة من غير زوج ولا سيئة. اه
1:26:20ثم انكرت هل يقام عليها حد القذف؟ هو اذا ادعى نعي اذا ادعى الحمل او ادعى الزنا ان قال فهي امرأة حامل فرفع قال هذي امرأة حامل ولم يقل هي زانية هذا لا يقام عليه احد لانه ذكر وصفا وموجودا الان وانكرت
1:26:40قال هي زانية هنا يقام عليه الحد هذا اللي في ذهني ويحتاج الى مراجعة تحتاج الى مراجعة اللي عليه العمل اذا المرأة انه الزوجة اذا كانت المرأة ليست زوجة له. يعني بعض الناس يظن ان هذا الفعل من الصغائر او انه ليس زنا لا هو زنا
1:27:10اذا كانت ليست زوجة له يقام عليه حد الزنا تماما. لكن لو كانت زوجة له فيترتب عليها ثلاثة امور. الامر الاول ان هذا فعل محرم ويحق للمرأة ان تطلب الطلاق. بل اذا علم من غير الزوجين يجوز للمحتسب ولي المرأة قريب واي شخص بشرط الاثبات طبعا هو
1:27:30بالاثبات هذا صعب عبء الاثبات صعب. بل يجوز للمحتسب مثل الطبيب. اذا اكتشف هذا الشيء ان يرفع للجهة للشرطة ويرفع للقضاء يفرق بين الزوجين لاجل هذا المعنى. فالتفريق يكون عن طريق حكم حاكم. لانه مبني على اسبات وعدمه. وتحريك الدعوة قد يكون من الزوجة. والصحيح انه
1:27:50ويكون من غير الزوجة ايضا المحتسب المحتسب القديم مصطلح قديم الان المحتسب هو تحريك الدعوة الجنائية عن طريق هيئة التعاقد العام لتقديم الشكوى او البلاغ تحرك الدعوة الجنائية باحد امرين الشكوى والبلاغ عن طريق الشرطة. الحين لو واحد اه وده طفل صغير اي مستشفى شافه في اثر الضرب وشكوا ولو كان ابوه يبلغ الشرطة. فتم
1:28:10تلك الدعوة الجنائية هذا مثابة المحتسب. آآ اذا الامر الاول قضية التفريق بين الزوجين. الامر الثاني التعزير. التعزير اذا ثبتت مطاوعته وها هي فتعزر هي وهو. اضافة لفسخ النكاح بيعزرن. قد يكون بجلد قد يكون بحبس. قد يكون باي شي من
1:28:30باب التعزير لكن لا يفوت به الحد وجها واحدا لان فيه شبهة عقد انا قلتها قبل قليل اكذبها بسرعة شبهة العقد مع زوجته سم شيخنا. تطاول؟ قبل سنتين نعم. شف يا شيخ اه اه التقادم يسمونه اللي هو طول المدة. لا
1:29:00اسقطوا اي عقوبة. ولكن التقادم في الاثبات يصعب الاثبات. يعني ان القاضي اذا كانت القضية سابقة الان يبدأ يشك اكثر فمعلوم ان القضية كلما طال امدها يتأكد القاضي في الاثبات ولو كانت القضية حقوقية ولو كانت
1:29:20مالية. فيبدأ يستوثق اكثر. ولذلك التحقيق انه قد يزاد على البينة الشرعية عند وجود الشك باي من؟ الاصل عندنا يا شيخ عندنا قاعدة ان الشهود لا يحلفون هذا هو الاصل الاصل ان الشاهد لا يحلف
1:29:40لكن الفقهاء يقولون عندك على التحقيق تكلمت لدي عليها العمل القظائي انه اذا وجد شك عند القاظي جاز له الشهود. هذا من باب استيثاق. يجوز له ان يطلب شهودا اكثر. فننظر لهذه القضية طال مدة من جهتين. الجهة الاولى من حيث
1:30:00نقول الحق لا يسقط والشهادة مقبولة من حيث التنظير الاصلي. لكن ننظر لها من جهة اخرى نقول ان القاضي يجب عليه ان يبحث عن توثيق اشد واكثر قد يدرأ الحد بادنى شبهة وهذي شبهة لا تدرأ في غيره. قدر الخصومة لثبت الخصومة
1:30:20بينه وبين احدهم يردها مباشرة بها قد رجل؟ هنا في المملكة المملكة يقام فيها الرجل وقام بحمد الله بصفة دامس نادر جدا باقرار وكثيرا ما يحكم القاضي بالرجم الى سنة يحاكم فاذا جاء
1:30:40ميزة النساء هي التي تقر على ضعف. فاذا جاءها الالم تراجعت. ويكون من يحضر هناك يقول ترى لك حق التراجع. حكم شرعي. ما يخفي الحكم الشرعي فاذا حست بالالم قالت خلاص خلاص تترك لم تثبت قضية في القضاء السعودي زنا بشهود وهذا كلام رئيس القضاء ليس كلامي
1:31:00سم. لا يحفر. ابدا مطلقا. لا يعني اقيم حد الرجم كثيرا يقام لكن يتراجع عن الاقرار كثير جدا يمكن في السنة اكثر من مرة ما زال يقام يعني ما زال الحمد لله يعني الشعائر الحمد لله الحدود قائمة والحمد لله وهي ظاهرة كذلك قائمة وظاهرة
1:31:20ما على المحصنات هذا؟ الجلد بدل مئة خمسين لا اذا كانت لا لا لا فان هنا لا بمعنى احصنة احصن احصاء النكاح لم تكن بغي كما كما قال الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهنا الغراب
1:31:50هنا فتياتكم ايمائكم هذا المعنى الظاهر. هناك معنى ايماء من هذه الاية ان المراد بفتياتكم هنا مولياتكم ولو كن حرائر فيكون ترى هذا المعنى البعيد. ونحن نعلم ان القرآن حمال لا وجه. كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه لا يكون المرء فقيها حتى يحمل القرآن على اكثر من
1:32:10بشرط امرين الا يخالف اللغة والا يخالف القرآن بعضه البعض. فالمعنى البعيد لهذه الاية ان المراد بفتياتكم ان ويكون اكراههن على الزنا بعضلهن فكأن عضلهن قد اكرهن على فعل المحرم. ولكن
1:32:30انا اصلي الظاهر هو المقصود بكلامهم الصحيحين فالظاهر ان هن فتيات اللي هم الايمان ففي اول اسلام كان يجوز لمرءا يعني يؤجر فتيات على البغايا ثم بالرجل الثاني هذه الاية آآ تدرج في التحريم من ارادت ان تكون بغيا والا فلا
1:32:50تكره. الحالة الثالثة اذا كانت الامة زانية فيقام عليها الحد المرة الاولى الثانية الثالثة الرابعة تباع ولو بظفيرة. فقد تكون غير محصنة تقع في الزنا كثير يا شيخ. خمسين خمسين
1:33:10ما تزوجتها ما تزوجها لان لابد النكاح لابد ان يكون من حر الحر اذا تزوج امة فلا يحصن هو وهي ما تحصن باب اولى. الرجل الحر اذا زوج امة بنكاح صحيح لا يحصن هو من باب اولى هي لا تحصى
1:33:30ما تكون محصن مطلقا ابدا. ها فهنا الاحصان بمعنى عفيفات نعم لا يكون محصنا في باب الزنا لكنه محصن بمعنى العفة احسنت احسنت نفس الكلام اللي قلته فيه قبل قليل سم الشيخ محمد
1:33:50ما شاء الله. لا قلتها قبل قليل شف من وطأ امته سواء بعقد ملكه هي ملكه وتسرى بها فلا يكون محصن او وطئ امة غيره او امام امة غيره بعقد نكاح فلا يكون محصن كذلك. الامة لا تحصى. لسببين
1:34:20لانها امة ولان وطؤها ليس بنكاح وانما بملك. اذا كانت هذا اتفاق على المذهب انا ما ادري في مذاهب السنة الاعلى هم. ان هذه اصلية ما يحكم بانه زائل. للشبهة. نعم. للشبهة لانها ليست
1:34:50هي في وقتها الله اكبر. الى القضاء. اه ابن الشيخ يعني يقبل في ادعاء الشبهة حتى بقول الجاني نفسه. لو قال انا كنت جاهل. هم لما الجاهل من الجهل اه قالوا ننظر اما جهل حكم او جهل لحال ان كان جهل حكم لا يخرج عن صورتين اما ان يكون ناشئا ببادية
1:35:30وداكشي خصنا نقول البادية مثل بادية الاكراد يقول غالب بادية الاكراد لا يعرفون الحلال من الحرام في باب الزنا يقعون في زنا كثيرة جدا تعرف مناطق في جبال وعلى رؤوس جبال. فلا يعرفون الحلال من الحرام في كثير من الصور. نشأوا على امر معين ربما لا يعرفون الاسلام الا بعض شعائره
1:35:50اما ان يكون النجاة بادية عن مناطق بعيدة او انه حديث عهد الاسلام هذا الذي يقبل جهله بالحكم. فلابد ان تكون هناك قرائن دابة على صدقه في هذا الجانب يقول انا جاهل ما يمكن يا شيخ ما يمكن يا شيخ يعني الناس عندهم ان
1:36:10ان الخلوة يعلمون انها ممنوعة ولا يعلمون ان الزنا مباح او الخامس نعم بالظبط الان نتكلم عن الخامسة لكن انا اعطيك مثل هذا الشخص ادعي الشبهة مثلا رجل قال رأيت فلانا من الناس لا اريد ان اسمي هذا العالم الجليل. قال انه يجوز نكاح اكثر من اربع. قوله باطل وشاذ. ولا يجوز لاحد
1:36:30ليأخذ به لما نكح خامسة جئنا به المحكمة يقام عليك حد الزنا طبعا زوجته ما تجلس تقول انا ما كنت ادري انها خامسة فهي يدرى عنها الحد فهي جائزة بالحال وهو جاهل يدعي التأويل في الحكم نقول تعال منين جبت هذا الرأي؟ قال قال به زيد من الناس رجل معروف اخطأ
1:36:50اذكر اسمه لان هذي من يعني حتى العلماء الذين يعني يخطئون في بعظ الاراء الواجب الواجب ان تطوى ولا تروى يعني اظهار بعض الاقوال الشابة تبقي في قلوب بعضهم في قلبه مرض لانني اعرف الان اناسا انهم يرى جواز خمس ست سبع يقول لان زيد
1:37:10ان قال يعني شف ما انت معطي اقواما يعني حديث لا تصدقه عقولهم كما قال عليه الا اصبحوا فيه مكذبين اصبح فتنة لبعضهم. نقول تعالى فينظر القاضي في حاله اهو هو هوى ام شبهة؟ فان كانت شبهة حقيقية تراءى عنه الحد لا
1:37:30انه قال قالها فلان لان هذا مجمع على بطلانه. مجمع على بطلانه بخلاف اللي فيه اختلاف. هذا نقول نعم حتى لو كان في قولين كما شفت ظاهر المذهب اللي تكلمنا عنه قبل قليل لان هذه قضية اعرفها بعينها رجل اخذ خمس لما رفع المحكمة قال زيد قال واحد في الدنيا في القرن
1:37:50ثالث عشر قال او الثاني عشر قال الثالث عشر وهي الحمل لا بدون مجرد الدعوة يكفي. قالت ترى انا تحملت ما ارى رجل. انا تحملت ما ارجه يسقط عنها. جاءني رجل وانا نائمة. مباشرة مجرد الدعوة من غير بينة. لان لو قلنا يجب عليها اثبات البينة اذا اقمنا عليها الحد بالحمد
1:38:30مباشرة. سم. ايه هاه يقام عليه حديه يقام عليه وعليها كلهم اثنين تقام عليهم الحج جميعا مئة مئة من كان متزوجا يرجم حتى لو قبلت حتى لو اعطاها مهر العمل عندنا في المحاكم هنا لا. العمل عندنا في المحاكم. وهو مو بالعمل يعني آآ اكثر
1:39:20القضاة من مختلف ان انا مثلا انا مقتنع بالمذهب انه كزاني لكن كثير من القضاة الان يعملون بحديث المغيرة عند البيهقي وغيره اقتلوا الفاعل والمفعول به. يعني خل نقول اكثر من خمسين بالمئة من القضاة يقتلون مطلقا محصن وغير محصن. ولكن في
1:39:40عن مشايخنا وقتنا كان اغلب المشايخ على المذهب انه كزان الان الجيل الجديد يعني يميلون للرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يقتل مطلقا لان هذا انتكاس لكن القضاء نسبة كبيرة لا اقوله في العمل لكن نسبة كبيرة جدا من القضاة على انه يقتل مطلقا. حتى لو كان غير محصن
1:40:00حتى يعني امائكم هذه نسخت الاية نسخت هذا يعني هو قيل انها خاص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جزاك الله خير. جزاك الله خير جزاك الله خير طيب في شي يا شيخ؟ سم شيخنا
1:40:40هذا جندب حيث جندب ليست حفصة جند ومنهن في كتاب التوحيد. حفصة حفصة نعم حفصة. آآ هذي مشكلة فقه. وقالوا ان ما فعله جنده رضي الله عنه هو من باب انه قتل. نحن قلنا قبل قليل اذا قتل الشخص وترتب على الاوقات اذا اذا ادى الحد وكانت
1:41:10تبع الحد فوات النفس فلا ضمن. ولكن هو افتيات. يجوز التعزير وعدم التعزيم ونعرف ان ذوي الهيئات والصحابة من ذوي الهيئات يعني تلغى عنهم التعزير او تخفف. فهو افتات ولكنه حد يوجب القتل
1:41:30لاجله فلا يقاد منه لاجله. لكن لو كان حد وقتل فانه يقاد به. فلا تعارض بينهما طبعا انا ما تكلمت عن قضية اقامة السيد الحد على عبده لان ما في عقيدة فتجاوزتها عشان وقته
1:41:50ايه تسمى اللواط هي اللواط اسم صحيح هو يصح نسبة الفعل اذا كان مضاف ومضاف اليه يصح انك تنسب الفعل عند النسبة لاحد شقيه مثل بعلبك فتقول بعلي حضرموت حضرمي فعل
1:42:10قوم لوط فتقول لوطي النسبة الاخيرة لانها الجملة المتميزة منه الغريبة لغة ما في اي اشكال. هم ما فهمت السؤال يا شيخ. انت وش سؤالك يا شيخ؟ اللوط اي لا يجوز يجوز. يجوز. الاجر له كتاب
1:42:30التحذير من اللواط او كذا. لا تجري ثلاث مئة وعشرة ضمات من ائمة الحديث. وهذا مصطلح قديم جدا يصح لغته ما في شي مثل قلت لك يصح الاضافة لاحد شقي الاسم المركب بالاظافة او بغيره وغالبا
1:42:50تكون الاظافة لاميز الشقين بعلبك. ما تقول بكي. الاشتباه بمكة ولكن تقول بعلي او بعل بكي. حضرمي او حظرموتي وهكذا كل ما كان من اسماء مركبة يصح. خلاص الى ان يموت الى ان يموت. تمشي
1:43:20يعني يقول فان اختل شرط منها اي من الشروط السابقة وهو ان يكون نكاحا صحيحا حر وان يكونا حرين وان يكونا بالغين هذه الشروط اذا اختل واحد من هذه الشروط فانه في احدهما
1:43:40الزوج او الزوجة فلا احصان لاحد بكليهما لو كان احد الزوجين اجتمع فيه شروط كاملة والثاني كان مجنون الزوجة كانت مجنونة وطئ زوجته في نكاح صحيح ولكنها مجنونة وبالغة وكل شيء لكنها مجنونة ليست عاقلة فهنا اختل في حقها هي الزوجة
1:44:00فليست الزوجة ولا زوجها الذي وطئها بمحصن كلاهما غير محصن. لان غير المحصن لا يحصن. لا يحصن الا لا يحصن الا المحصن فهم الاوصاف التكاملية يجب ان يكون معا محسنا. تفضل يا شيخ
1:44:20اخذناه من الحديث تحلفون خمسين يمينا كذا قرص تحلفون خمسين امين انت ما قال يجيب خمسين رجل. خمسين رجل لانهم كانوا لكن اتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسامة مرتين
1:44:40او قسامة جاءت مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول خمسين يمينا تدل على ان المقصود الايمان رواية خمسين رجل اه ما ما يمكن اصلا انه يوجد لو وجد الخمسون يحلفون. لكن اذا لم يوجد الخمسين
1:45:00نمرة خمسين رجل ما في خمسين رجل من يحلف له؟ فهنا نأتي باحد الوصفين تبقى الايمان وان تعدد الرجال اللهم خمسين طيب ييبس الفرق اننا لم نجعلها باعتبار القبائل. جعلناها باعتبار الورثة. لم نقل من قومك فهمت
1:45:30لانهم اهل الحق الذي يغنم هو الذي يغنم الذي يرث المال هو الذي يحلف. لو لو قلنا لا فتحنا الباب بعض الناس الى ابعد الناس واحد لا يعرفه وهو ساكن في قرية وهو قرية اقرب خمسين له. ما اعرف لن احلف. فغالبا اقرب الناس لهم هم اولياء الدم
1:45:50انهم نظروا بالمعاني والقيود دايما القيود اصلا مردها المعاني خمسين رجل لكن احلفها منهم ايمان النفي. لانها كانت على القوم كلهم ليست على شخص بعينه بيجينا ان شاء الله في هالحديث هذا بعينة سيأتي ان شاء الله بعد اربعة دروس في البلوغ بتكلم عن توجيه هي اربعة جمل هي محل اشكال في
1:46:20قلت ثلاثة واربعة نسيت. هو هذا الحديث مشكل ترى يا شيخ حتى في التطبيق. لكن وجه بالروايات الاخرى. جينا شرف البلوغ. خلاص اخذت سؤالك يا شيخ الاسبوع الجاي ان شاء الله اذا الاسبوع القادم سيكون درس سيكون درس بمشيئة الله عز وجل ان شاء الله. جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته