٩٦. شرح زاد المستقنع (درس ٩٦) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب مقادير الديات باب مقادير
0:21النفس شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر مقادير الديات والمراد المقادير جمع مقدار وهو قدر الشيء ومبلغه من المال. وعبر بالجمع لان الديات يختلف مقدارها بحسب الاسلام والحرية والذكورة وبضد ذلك وتختلف ايضا
0:51باعتبار المجني عليه فقد يكون نفسا وقد يكون دون النفس. اذا فعبر المصنف بجمع مقدار لاختلاف في الديات وسيورد بعد قليل المصنف رحمه الله تعالى اسباب اختلاف الديات. فقال دية الحر المسلم مئة بعير
1:11قول المصنف دية الحر المسلم تفيدنا على ان الديات تختلف باعتبار ثلاثة امور الامر الاول باعتبار الاسلام وضده. فليست دية المسلم كدية غيره. ولذلك بدأ بذكر دية المسلم ومقدارها ثم سيورد بعد ذلك دية غير المسلم. والامر الثاني باعتبار الحرية وضدها فان الحر ديته
1:41مقدرة واما القن فان ماديته بالقيمة. او نقول فانما يظمن بالقيمة. والامر الثالث باعتبار الذنوب لان المصنف مادية الحر اي الذكر دون الانثى. قول المصنف رحمه الله تعالى دية الحر المسلم هذه
2:01لكل من صدق عليه هذا الوصف بان كان ذكرا حرا مسلما. ويشمل ذلك الكبير والصغير في السن. ويشمل ذلك ايضا الصحيحة والسقيم ايضا والقوي والضعيف. فلا فرق بين هؤلاء جميعا. قال دية الحر المسلم
2:21مائة بعير الدليل على انه تجب مئة بعير في الدية ما ثبت عند ابي داوود وابن ماجة من حديث جابر انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من الابل وهذا نص في المسألة
2:41قال او الف مثقال ذهب. المراد بالمثقال هو الدرهم عفوا هو الدينار. وهو يعادل اربع جرامات كما مر معنا كثيرا فالمثقال هو الدينار وهو اربع جرامات وربع. وقول المصنف او يدل على التخيير وسيأتي
3:01في هل هذا اصل ام هي اصول متعددة بعد قليل عند كلام مصنف في الجملة التي بعدها؟ اذا فالامر في الدية يخير فيه الجاني هل يدفع مئة من الابل؟ او ان يدفع اربعة الاف ومئتان وخمس
3:21تون جراما من الذهب. او يدفع اربعة الاف ومئتان وخمسون نعم جراما من الذهب. باعتبار ان المثقال اربع جرامات وربع قال او اثنى عشر الف درهم فضة وهذا هو الخيار الثالث انه
3:41ان يدفع اثنى عشر الف درهم من الفضة. وهنا قدره الفقهاء رحمهم الله تعالى باثني عشر مع ان الذي الاثر الذي ورد عند ابني عند ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم
4:01دية الرجل اثني عشر الف درهم. في بعض الاحاديث انه جعل جعلها عشرة الاف قالوا عشرة الاف واثني عشر هو باعتبار حجم الدرهم. والدرهم الاسلامي هو الدرهم الذي ضربه عبد الملك بن مروان
4:21واستقر عليه الاجماع وهو الذي يقدر به الفقهاء بعد ذلك اذ قبل عبد الملك بن مروان كان الناس لهم دراهم مختلفة بعضها كبيرة الحجم وبعضها صغير الحجم حتى جاء عبدالملك بن مروان وظرب درهم الذي يسمى بالدرهم الاسلامي وهو يعادل تقريبا
4:41جرامان وخمسة وتسعون بالمئة. اذا فقول المصنف اثنى عشر الف درهم فضة اي باعتبار الدرهم الاسلامي الذي ضربه عبد الملك ابن مروان وهو يعادل جرامان وخمسة وسبعون اضرب اثني عشر الفا في اثنان وخمسة وسبعين تخرج لك النتيجة
5:01المتعلقة بجرامات الفظة قال او مئة او مئتا بقرة والدليل على مئتي بقرة والف شاة حديث جابر المتقدم عند ابي داوود وما وابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مائتي شاة
5:21وعلى اهل الشاة الفيشة الفيشة آآ بالنسبة للابل يشترط في سنها ما سيأتي بعد قليل فقد فصل. واما البقر فان الفقهاء يقولون لا بد ان يكون قالوا اما مسنا او تبيعا. اما ذكرا او انثى لا سواء ولكن لابد ان يكون كذلك اما مسن او تبيعا. لان هذا هو الذي يجزئ
5:51واما الشياه فانه يجوز ان تكون ثنايا او جذعة نصفين نصف ثنايا ونصف جذعة او يكون الجميع جدعا او تكون الجميع جذع فان الجذع يكون اكبر. ولذلك كيقولون ان الثنايا اما تكون من الضأن او المعز واما واما الجدع فلا يكون الا من الضأن. لان جدع الضأن يكون ستة اشهر
6:21طيب اه طبعا دليل الذهب والفضة ما سبق معنا من حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما عند ابي داود ان النبي صلى الله وسلم جعل دية الرجل اثني عشر الف درهم. ومثله الذهب يأخذ حكمه كما في حديث عمرو ابن حزم الحديث المشهور
6:41وهو الاصل في باب الديات. حتى قال ابن عبد البر وغيره اجمع اهل العلم على العمل بحديث عمرو ابن حزم على ارساله في باب الديات وفي حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اهل الذهب الف مثقال يقول المصنف رحمه الله تعالى
7:01هذه اصول الدية. قول المصنف هذه اصول الدية هذا مبني على مشهور المذهب. فان مشهور المذهب ان الدية اصولها خمسة الابل والبقر والغنم والذهب والفضة. ودليلهم في ذلك انه قد ورد عن النبي
7:21صلى الله عليه وسلم التقييم بها جميعا. ولم يجعل احدها اصلا. واما الحلل فقالوا انما هو من باب التقييم لا من باب بالتقدير ابتداء وينبني على قولهم ان هذه هي الاصول عدد من المسائل لما قال العلماء ان الخمس
7:41كلها الاصول ينبني عليها عدد من المسائل. المسألة الاولى ان الذهب والفظة من اراد ان يخرجهما فانه او يخرجهما بهذا التقدير ولا يخرجها بتقدير الابل وقيمتها وانما يخرجها بتقدير الذهب والفضة فقط
8:01يعني الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم من الفضة ليس له ان يزيد عن ذلك ولا ان ينقص اذا غلت الابل او نقصت هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية التي تنبني على ان هذه الاصول هي الخمسة كلها اصول الديات. انهم قالوا انه يجوز
8:21الجاني او عاقلته ان تبذل ما ان تبذل ما شاءت من هذه الخمس. لانه على سبيل التخيير التخيير تخيير تشهي فيختارون ما شاءوا من هذه الخمس فيبذلونه وان لم يرظى المجني عليه او اولياؤه هذي المسألة الثانية
8:41المسألة الثالثة التي تبنى على هذا على قول المصنف هذه اصول الدية ان التغليظ في العمد وشبهه انما هو خاص بمن بذل الابل فلو ان امرءا اراد ان يبذل البقر او يبذل الشياه او الذهب او الفظة فان دية
9:01عمدي وشبهه والخطأ سواء لا فرق بينها لان هذه القيم مقدرة ولم يرد فيها التغليظ وانما التغريد فقط في الابل خاصة. ذكر المصنف من هذه الاثار اثرا واحدا فقال فايها
9:21احضر من تلزمه اي ايها اي هذه الامور الخمس احضر من تلزمه وهو الجاني او عاقلته او بيت المال لزم الولي قبوله لزم ان يكون الولي يقبل هذه الامور وان لم يكن من اهلها
9:41مع ان الحديث من كان من اهل الابل فعليه مئة من الابل ومن كان من اهل البقر قالوا هذا من باب خرج مخرج الغالب هذا هو مشهور المذهبي وساذكر الرواية الثانية لان العمل هو على الرواية الثانية ليس على الرواية الاولى. الرواية الثانية وهو الذي نص عليه ابو القاسم الخرقي في مختصره
10:01ان الاصل في الديات انما هو الابل فقط. وما زاد عن ذلك من البقر والغنم والذهب والفظة والحلل. انما فهي مقدرة من باب التقييم لا من باب التقدير ابتداء. يعني قيم مئة من الابل في عهد النبي صلى الله عليه
10:21وسلم بذلك التقدير. وهذا القول هو الذي عليه العمل. منذ سنين طويلة جدا من اكثر من مئتين سنة واكثر في بلادنا انهم على هذا الامر وللشيخ محمد ابن ابراهيم رسالة في بيان ان هذا عليه العمل من سنوات وينبني على ذلك امور الامر الاول
10:41انه يدخل التغليظ في الابل ويدخل ايضا في النقد. الان نحن نبذل الديات نقدا بالريالات. فيدخل التقييم فيها كذلك. هذا واحد. فيدخل التغليظ فيها كذلك. الامر الثاني انه اذا غلت الابل او رخصت فانه حينئذ
11:11تزيد قيمة الدية بالنقد سواء كان التقدير بالذهب او بالفضة او تقديره بهذه الاوراق النقدية الحالية. فيكون جميعه من باب التقويم لا من باب التقدير ابتداء. وبناء على ذلك فان الديات ترتفع مقاديرها
11:31بين فترة واخرى واخر تقدير قدر كان قبل تقريبا اربع سنوات في عام الف واربع مئة واثنين فقد اعتمد ان تكون نية العمد وشبهه اربع مئة الف. واما دية الخطأ فانها ثلاث مئة الف
11:51وقدر ذلك بناء على اسعار الابل بحسب التفصيل الذي سيأتي بعد قليل في اسنانها. يقول المصنف رحمه الله تعالى في قتل العمد وشبهه. يقول ان الدية في قتل العمد وشبهه تكون مغلظة. وهو الذي يسمى بالتربية
12:11وفي قول المصنف ان قتل العمد فيه هدية مغلظة قصده بذلك اي اذا وجب القود على الجاني ثم وجد مانع من القود وجد مانع من القود كفوات محله مثلا او آآ عفو بعض الورثة عنه او غير ذلك من الاسباب
12:41الموجبة لفوات القود ليس عن طريق الصلح. لان الصلح يقولون يجوز الصلح باكثر من الدية. الصلح عن القول فوات محل موت الجاني بالظبط نعم. قال وشبهه اي شبه العمد او شبه العمد. فان شبه العمد تكون الدية فيه مغلظة وهي
13:01على هيئة التربية اي اربعة اقسام. قال خمس وعشرون بنت مخاض. وبنت المخاض التي يكون عمرها كما تعلمون من باب سنة قال وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. يعني
13:21خمس وعشرون بنت سنة وخمس وعشرون بنت لابون بنت سنتين وخمس وعشرون حقة وهي بنت ثلاث سنين وخمس وعشرون وهي بنت اربع سنين ودليلهم في ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البيهقي انه ذكر ان
13:41شبه العمد والعمد كذلك. هذا هو مشهور المذهب. هناك رواية ثانية ينتصر لها يعني اه كثير من اهل العلم وعليها عمل يعني بعض المشايخ ان الدية المغلظة انما هي مثلثة وليست مربعة وانما تكون مثلثة على هيئة التثبيت
14:01فتكون ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربع واربعين خليفة. والخليفة هي التي تكون حامل طيب والعمل على الرواية الثانية دون الرواية الاولى. يقول الشيخ وفي الخطأ اخماسا يعني تكون مخمسة. ثمانون من الاربعة المذكورة يعني عشرون بنت مخاض وعشرون بنت
14:31وعشرون حقة وعشرون جذعة. وعشرون من بني مخاض. يعني ذكر من الابل عمره سنة ذلك ما جاء عند البيهقي من قول ابن مسعود رضي الله عنه يقول المصنف ولا تعتبر القيمة في ذلك يعني لا تنظر لقيمة الابل وانما
14:51ما ينظر لسنها والذي عليه تحقيق كثير من الفقهاء انه ينظر لامر واحد وهو جنس الابل ينظر لجنس اهل البلد ما الابل الذي يقتنونها؟ ما هي الابل التي يقتنونها؟ فتكون من جنسها الابل
15:11العمانية مثلا مشهورة عند بعض الناس فتكون من جنسها. والابل مثلا بعض المناطق مشهور ان ابلهم مثلا تكون من السود المجاهيم مثلا فتكون من نوعهم وهكذا فتكون الابل من الجنس الذي يتعامل به الناس. فلا يأتون بما هو ادنى من جنسهم الذي يتعاملون به ويوجد عندهم ولا اعلى. ولكن لا تنظر
15:31وانما ينظر فيه للسن كالزكاة. قال بل السلامة اي يجب ان يشترط فيه السلامة من العيوب. في الابل وكذلك في البقر وفي الغنم. ينظر للسلامة فيها من العيوب كالاضحية ونحوها. ثم بدأ المسلط رحمه الله تعالى بذكر دية غير المسلم
15:51قال ودية الكتاب والمراد بالكتاب اليهودي والنصراني. نصف دية المسلم. ودليل ذلك ما جاء في مسند الامام احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل ايدية ان عقل الكتاب
16:11ابي نصف نصف عقل المسلم. يعني انه على نصف ديته. وقول المصنف دية الكتاب تشمل دية ودية ما دون النفس وهي التي تسمى بالجراحات. فجراحات اه الكتاب على نصف دية المسلم في يده وما دونها
16:31قال ودية المجوسي والوثني ثمان مئة درهم. لان هذا قظاء عدد من الصحابة بل من الخلفاء الراشدين وعثمان وابن مسعود رضي الله عن الجميع. قال ونساؤهم على النصف كالمسلمين. قول المصنف ونسائهم على النصف كالمسلمين
16:51فيها حكمان الحكم الاول هو المشبه والحكم الثاني هو المشبه به. فاما المشبه به فهو الذي قال فيه كالمسلمين وهذا يفيدنا على ان دية المرأة المسلمة على نصف دية الرجل ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن
17:11مع حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. اي اذا جاوز الثلث فانه حينئذ
17:31اه تكون المرأة على نصف دية الرجل واما الثلث فما دون فانه حينئذ تكون مساوية له طبعا والحديث رواه النسائي باسناد حسن. قالوا وقد اجمع اهل العلم على ذلك. اجمعوا على ان نصف ان دية المرأة
17:51على مسجدية الرجل في الجملة ولم يخالف في ذلك الا رجلان. احدهما ابو بكر الاصم والثاني اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية. وانا ذكرت خلاف هذين الشخصين لفائدة. انه كثيرا في كتب الفقهاء ما يذكرون
18:11خلاف هذين واعلم ان كل مسألة مخالفة فيها هذان الرجلان فان خلافهم غير معتد به مطلقا لان هذين اصول لان اصول هذين الرجلين تخالف اصول اهل السنة عامة. فهم لا يستدلون باي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان يكون الحديث متواترا بشروط قاسية. ولذلك هو هذا المعتزلة
18:41قد اتفق الفقهاء على عدم الاعتداد بخلافهم. اسماعيل ابن ابراهيم بن علي ابوه من كبار المحدثين. وهو على الشيخين ولا شك لكن ابن ابنه اسماعيل كان من المعتزلة بل من الاستدلال ولذلك فان له اجتهادا غريبا خرق فيه اجماعات كثيرة نبهت على هذا لما
19:01ان بعض الباحثين حينما يرى قولا لهؤلاء يقولون هذا قول موجود وهو خلاف محكي. فنقول ان هذا الخلاف ملغي ولا عبرة به نص عليه غير واحد من هلل نعم اذا هذا المشبه به واما المشبه فانه قوله ونساؤهم اي ونساء الكتابي والمجوس
19:21والوثن على النصف من دية الرجل وهذا من باب القياس على المسلمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ودية الرقيق يتكلم عن دية غير الحر وهو الرقيق المملوك. وهذا يشمل كل رقيق سواء كان مدبرا او ام ولد او كان آآ
19:41وان او كان مبعظا او نحو ذلك. قال ودية الرقيق قيمته. اي بحسب قيمته. التي تقدر عليه وقت الجناية عليه. ما هي وقت الجناية؟ ينظر لها. ولو كانت قيمته اكثر من دية الحر لا ينظر
20:01لمقدار القيمة وانما العبرة بقيمته. قال وفي جراحه اي اذا جرح الرقيق ما نقصه بعد البرء. يعني ان هذا الرقيق اذا جرح جرحا فانه ينتظر به الى ان يبرؤ كما الى ان يبرأ كما سيأتي بعد قليل في قضية الجراحات فاذا برأت
20:21الجرح سواء كان قطعا او غيرة فينظر الى كم نقصت من قيمته؟ ينظر لقيمة هذا الرقيق سليما وينظر الى قيمته عيبا فكم الفرق بين فكم الفرق بينهما يعطى ذلك لمالكه؟ طبعا هو الارق الان لا يكادون يوجدون ولذلك
20:41الحديث عنها ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة وهي متعلقة بدية الجنين فقال ويجب في الجنين ذكرا او انثى عشر دية امه قرة. بدأ يتكلم المصنف عن دية الجنين. والمراد بالجنين هو ما استجن في بطن امه واختاباه
21:01لان الجنين هو ما كان مخفيا في بطن امه. فمن جنى على جنين وكان بسبب جنايته وفات هذا الجنين فانه تجب ديته. ولذلك فان الفقهاء يسمون الجنين كل من كان في بطني فانه يسمونه جنينا
21:21وتجب الدية في الجنين بصورتين احيانا تجب فيه دية ادمي كاملة واحيانا تجب فيه دية الجنين وهي عشر امه وشروط وجوب دية الجنين اذا قلنا ان تكون ديته دية كاملة
21:41شرط ان الشرط الاول ان يولد لاكثر من ستة اشهر والشرط الثاني ان يولد وفيه حياة مستقرة ثم يموت بعد ذلك. والشرط الثالث ان يكون طبعا وهذه قضية العلاقة السببية. والشرط الثالث
22:01ان تكون وفاته بسبب الجناية. يعلم ان وفاته بسبب الجناية. فهنا نقول ثبتت فيه دية كاملة يعطى دية كاملة. كما لو كان رجلا يعني مستقيما. واما الجنين الذي يعطى عشر دية امه فانه يجب فيه ثلاثة شروط او اربعة
22:21الشرط الاول انه يجب ان يكون قد جاوز عمره ثمانين او بمعنى اصح نقول ان يكون بما يثبت لامه ان تكون ام ولد. وهو ان يخرج قد استبانت خلقته فان لم تظهر خلقته فان يجاوز ثمانين يوما. يكون عمره واحد وثمانين يوم فاكثر. هذا الشرط الاول
22:51الشرط الثاني ان يظهر ميتا يجب ان يخرج ميتا الشرط الثالث ان يموت قبل خروجه. لماذا اتينا بهذين الشرطين؟ لكي نخرج من تثبت فيه الدية كاملة وهو الذي تكون وفاته بعد خروجه فيخرج حيا ثم يموت فهذا تثبت فيه دية كاملة بشرط ان يكون قد بلغ
23:21ستة اشهر اذا ان يخرج ميتا وان يموت قبل خروجه لا بعدها الشرط الرابع وهو ما يسمى بالعلاقة السببية ان تكون ان ان يكون موته بسبب الجناية عليه اللي ذكرناه قبل قليل
23:41ان يكون موته بسبب الجناية عليه. وهنا عبر الفقهاء بموته ولم يعبروا باسقاطه والفرق انه احيانا قد يموت في بطن امه فامه هي التي تقوم باسقاطه لانه مات في بطنها جاء رجل فظرب امرأة في بطنها
24:01فمات فقال الطبيب او طبيبة النساء والولادة انه قد مات في البطن. فبارادة امه وبتناولها دواء او بذهاب لعملية التنظيف اسقطت هذا الولد فالعبرة بالوفاة الجناية العبرة بان تكون الجناية السبب للوفاة وليس بالاسقاط
24:21قد يكون بارادة الام. اذا هذه اربعة شروط اذا وجدت فانه تجب فيه دية الجنين. لا دية ادمي كاملة. ولذلك قال ودية ذكرا او انثى لا يفرق فيه بين الذكر والانثى لانها اقل من الثلث. عشر دية امه
24:41طبعا دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي ضرب امرأة او امرأة ضربت اخرى من هذيل فاسقطت ما في ولدها في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد او امة. المراد بالغرة هو
25:01والقن وسمي غرة من باب ان كما يشبه بالابل كما يشبه بالخيل ونحوها ان يكون في جبهته بياض فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذا هذا العبد او الامة غرة من باب انه من خير العبيد
25:21والارقة فتعطى والده او والدتها هذا معنى الغرة. وليس المقصود مطلق البياض. ولذلك لما قال بعضهم انه يشترط ان يكون هذا العبد ابيض قالوا هذا وسط طردي غير صحيح. وانما خرج ذلك من باب ذكر الجودة انه جيد من الخيار من خيار
25:41الارقة لا كونه ابيض في وجهه. هذا معناه غرة. اه الغرة كم مقدارها؟ بين اهل العلم رحمهم الله على انها تقدر بعشر دية امه. دية امه خمسين في المسلمة ديتها خمس
26:01وعشرها خمس من الابل. ولذلك يقول اهل العلم فان ديتها قيمة الغرة ليست هي الغرة. وانما قيمة الغرة خمس من الابل هي عشر دية امه. ولو كانت امه نصرانية او يهودية فدية الجنين حينئذ نقول اثنان من الابل ونصف يعطى نصف قيمة ذلك
26:31وان كان آآ مجوسيا هدية امه المجوسية اربع مئة درهم نصفها عشرها او نعم نصف عشرها آآ او او نعم اربع مئة قسمة عشرة اربعين درهم وهكذا بهذه الطريقة. طيب عندي مسألة قبل ان ننتقل لما بعدها. كيف
27:01نعلم دين هذا الولد. احيانا قد يكون دين الاب والام متحد. فحينئذ نحكم لان الجنين حكمه بدين ابويه. لكن ان اختلف دين ابويه كان ابوه مسلما وامه نصرانية. فهل نقدره بدين امه
27:21ام نقدره بدين ابيه؟ القاعدة عند اهل العلم ان هذا الجنين يقدر تقدر ديته بخيرهما بخير بابيه وامه دينا. فان كان احدهما مسلما حكمنا بان الجنين مسلم ولو كانت امه هي المسلمة وابوه هو النصراني. وان كان احد
27:41ابويه كتابيا والاخر مجوسيا او وثنيا حكمنا بان هذا الجنين هو مجوسي. اذا فقوله دية امه التي يكون مثله في الدين وان اختلفت في الحقيقة عن دينه. بهذا المثال ذكرت لكم قبل قليل. يقول الشيخ وعشر قيمتها ان كان مملوكا اي ان كان
28:01الجنين مملوكا فينظر لامه فيعطى عشر قيمتها. وتقدر الحرة امة. يعني قد يكون هو مملوكا وحينئذ تقدر الحرة امة يقدر عشر القيمة بناء على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان
28:21رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قود واختير فيه المال او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته هذي مسألة في الارقة نأخذها بسرعة وهو يقول ان هذا الرقيق الذي يملكه شخص اخر اذا جنى جناية فيها خطأ او جنى جناية عمه
28:41ولكن سقط القود لاي سبب من الاسباب. سواء كانت الجناية على النفس او ما دونها. قال او فيه قود كانت الجناية فيها قود لكن اختار صاحب الحق المال. قال اريد المال. وهو الدية. وكذلك نفس الحكم يأخذ لو اتلف مالا بغير اذن
29:01هذا الرقيق اتلف مالا وافسده والاتلاف له صور كثيرة مرت في باب الغصب. قال تعلق ذلك برقبته اي تعلق الظمان برقبة هذا الرقيق فيخير سيده اي مالك ذلك الرقيب بين ثلاثة امور اما ان يثنيه بارش جنايته يعني
29:21انظر ما الذي وجب على رقيقه فيخرجه هو؟ من ما له هو اي من مال السيد. قال او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه فيقول هذا الرقيق ملكك سواء كانت قيمة الرقيق اقل من الجناية او اكثر يقول هو لك او يبيعه اي يبيع
29:41ويدفع ثمنه يدفع ثمنه الى آآ من له من عليه الجناية وله الحق فيعطيه اياه سواء كانت اه لو كانت قيمته اقل فليس له الا القيمة وان كانت اكثر يعني قيمة العبد اكثر من قيمة الجناية فان السيد ياخذ
30:01ما زاد عن قيمة الارش في الجناية. اه بدأ المصنف بعد ذلك في ذكر ديات ما دون النفس فقال باب دية الاعضاء ومنافعها الجناية اما ان تكون على النفس بالاتلاف وهو الموت واما ان تكون على
30:21ما دون النفس والذي على ما دون النفس له صور احيانا يكون اتلافا لعضو بلا منفعة احيانا يكون اتلافا لعضو مع منفعته. واحيانا يكون اتلافا لمنفعة بلا عوظ. واحيانا جروحا والجروح افرد لها المصنف بابا مستقلا. وكلامنا في هذا الباب عن الانواع الثلاثة اتلاف العضو او اتلاف العضو ومنفعته
30:51او اتلاف المنافع مع بقاء الاعضاء. المراد بالمنافع هي اسم اسم المصدر من من النفع وهو الغرض الذي خلق الله عز وجل له العضو. وسيأتي بعد قليل ما هي اهم المنافع؟ هناك منافع كثيرة منها السمع البصر
31:11الذوق الكلام الصوت هناك منافع متعددة ذكر اهل العلم سنشير لها المصنف في الفصل الذي ضمن هذا الباب. يقول الشيخ من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس. الاشياء التي تكون في جسم الانسان احيانا
31:31وهي الاعضاء قد يكون لا يوجد منه في الجسم الا شيء واحد مثل الاشياء التي ذكرها المصنف هنا. وهناك اشياء في الجسد لا يوجد منها الا شيئا كاليدين وسيذكر مصنف حكمها بعد قليل. وهناك اشياء يوجد منها في في الجسد اربعة
31:51اشياء او او ثلاثة اشياء خلنا نبدأ بالثلاثة. هناك اشياء توجد ثلاثة اشياء وهو الانف. فان الانف ينقسم الى ثلاثة اقسام فيذكره المصنف كذلك وهناك اشياء في الجسم اربعة كالاجفان ونحوها وهناك اشياء تكون
32:11خمسة وهي آآ منافع الذوق فان الذوق خمسة اشياء سنذكرها المصنف كذلك وهناك عشرة وهي الاصابع. وهناك ما هو دون العشرة وهي الانام التي تكون تحت الاصابع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر
32:31النوع الاول الذي منه شيء واحد فقال من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كل شيء من شيء واحد فان فيه دية كاملة لانه اذهاب للمنفعة بكلها. وقد جاء عند البيهقي باسناد لا بأس به ان النبي
32:51صلى الله عليه وسلم قال وفي السمع الدية وفي السمع الدية في حديث عمرو بن حزم وذكر غير ذلك من المنازل فكل ما يذهب المنفعة العضو كله فحينئذ فيه الدية. طبعا الا استثنى ساذكره بعد قليل في قضية ذهاب العضو الى المنفعة سيأتي ان شاء الله. طيب
33:11قال كالانف فمن قطع انف امرئ فانه يجب فيه الدية. والمراد بالانف هو المارن فقط هذا هو المأرب الذي يكون لينا. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام. وسيورد المصنف التقاسيم الثلاثة فيه بعد قليل
33:31قال واللسان واللسان معروف فمن استأصله بكليته ففيه الدية وان قطع بعضه فبنسبته وكذلك الامل. قال والذكر فمن قطع الذكر من اصله وجبت فيه الدية كاملة ومثل الذكر الحشفة فان الحشفة في قطعها وحدها تجب الدية كاملة. حشفة الذكر
34:01وفيها الدية كاملة وقد ذكر اهل العلم ان الحشفة مع الذكر كالاصابع مع اليد. وبناء على ذلك انظروا معي فمن قطع الذكر كله من اصله وجبت دية واحدة كاملة. ومن قطع الحشفة وحدها فقط
34:21وجبت الدية كاملة. ولكن من قطعت الحشفة وحدها ثم بعد ذلك جنى جناية ثانية بقطع الذكر كبدية ووجب حكومة في الذكر. والجناية على الحشفة كثير جدا تمر على المحاكم كثيرة جدا وغالبا تكون
34:41من الطبيب الذي يقوم بالتختيم. فكثير من الاطباء عندما يقوم بتختيم الطفل الصبي الصغير او الكبير. فان الكبير ايضا يختن قد يخطئ في عمله فحين اذ يؤدي الى اتلاف الحشفة. فاذا ثبت الخطأ في في جنايته فحينئذ تلزمه الدية كاملة. دية الخطأ وهي ثلاث
35:01مئة الف طيب ثم قال المصنف وما فيه شيئان فان فيهما جميعا الدية وفي احدهما نصفها. قال كالعينين اي تجب الدية في العينين ولو كانتا اي العين ولو كانتا فيهما حول او عمش. فان وجود الحول والعمش لا يمنع من ثبوت الدية فيها بخلاف ما لو كانت غير مبصرة
35:31ليس فيها الدية وانما فيها الحكومة. وسيأتي الحكومة في الدرس القادم. قال والاذنين فالاذنان فيه مادية كاملة اذا استأصلتا كاملة وفي احدهما نصفها وفي بعضها نسبتها. قال والشفتين اي وتجب الدية في الشفتين اذا قطعتا
35:51ويلحق بهما اذا قطعتا فيما اذا شلت لو انه شل الشفتين او كانت او وجنا على الشفتين فاصبحتا لا تنطبقان. اصبح دائما الشخص يفتح فمه وهذا كثير جدا لان الشفة تتعلق بالاعصاب. فقد يضرب شخص اخر
36:11اخر فيؤثر على اعصاب شفتيه فتصبح شفتاه دائما مفتوحة واسنانه دائما ظاهرة. حينئذ نقول تجب فيهما الدية كاملة او كذلك اذا كانتا يعني دائما فاصبحتا لا تنفصلان عن الاسنان عكس الصورة السابقة الصورة السابقة اذا كانت لا تنطبق اسنانه دائما ظاهرة. الصورة الثالثة اذا استرخت فاصبحت لا تظهر الاسنان ابدا
36:41فلا تنفصلان عن الاسنان ابدا دائما متعلقة بالاسنان اي نازلة شفتاه دائما العليا والسفلى وفي واحدة منهما اما بالقطع او بالجناية عليها باحد الامور الثلاثة ذكرت قبل قليل فيها نصف الدية. ولا فرق بين العليا والسفلى. قال
37:01الاحياء المعروف هما العظمان اللذان يتحركان بتحرك الفم الفك وهما العظمان الاسفلين هذا يسمان اللحية هذا اللحية الايمن وهذا هو اللحية اللحية الايسر فهما لحيان وهما الفك السفلي هذا كثير من الناس قد يجني على اخر فيفسد فكه
37:21هذا هم الاحيان فيهما الدية كاملة. قال وثديي المرأة وسند دؤتي الرجل آآ المرأة يقولون انها يسمى ما في صدرها ثدي واما الرجل فان ما في صدره يسمى بظم الثاء وهمز اللفظ وهمز الواو فان
37:51سهلتها فانك تفتح التاء فتقول وثندد وثندتي الرجل وسندتي الرجل اما ان همزت فتقول وسندتي الرجل فهنا بالظم يكون معها همز وبالفتح تكون بالتسهيل. طيب المراد بالسندؤة قالوا هو محل الثدي او مغرز الثدي. يعني بمثابة حلمة الثدي وما يتعلق به
38:21وبعض اللغويين ذكر ذلك الجوهري في الصحاح فان الصواب في كتابه يقولون الصحاح بفتح الصاد لا الصحاح بالكسر كذا قاله بعض المعاصرين فقد ذكر الجوهري انه يصح تسمية فندقتي الرجل بالثدي. قال وقيل لا الرجل لا يسمى لا تسمى سنداء
38:41تندؤته ثديا. نعم. قال واليدين ففي اليدين معا الدية وفي احدهما نصف الدين انظر معي اليد تجب فيها الدية اذا قطعت اما من الكوع او مما فوقه والرجل تجب فيها الدية اذا قطعت من الكعب او فيما فوقه. وبناء على ذلك فنبدأ باليد
39:11فلو ان رجلا جنى على اخر فقطع كفه من الكوع. الكوع هو هذا هو الرسخ. لان بعض الناس يظن ان المرفق هو الكوع ليس كوعا هو المفصل الذي يكون فاصلا بين الكف وبين الذراع يسمى الكوع والكرسوع ومجموعهما يسمى زندا
39:31وذلك هو عظماء الزند. هذا الكوع اذا قطع منه فيه نصف الدية كاملة. فان قطعها من علو من نقول تجب فيها نصف الدية نفس المقدار. فان قطعها من اعلى شيء من الكتف فكذلك. نفس الحكم نفس المقدار
39:51طيب انقطعها اقل من ذلك قطع فيما دون نقول هذه لا تجب فيها الدية وانما ينظر لقيمة الاصابع فتقدر بقدرها وسنتكلم عن اصابع فان زاد عن الكوع الى نصف الذراع. ما الحكم
40:11نقول فيها نصف الدية سواء قطعها من مفصل او قطعها من غير مفصل. وهذا واظح. انظروا الصورة الثانية. لو انه جنى على امرئ وقطع كفة فقط ثم بعد فترة جاء وقال ما دام الدية واحدة اتى وقطع ذراعه
40:31فتجب عليه كم؟ نقول تجب عليه دية كاملة للكف وتجب حكومة للذرع. الحكومة مصطلح سنتكلم عنه بانه مهم جدا في الدرس القادم مهم جدا لانه تغير تعبير الفقهاء قديما عن العمل عليه الان. فتجب حكومة. اه ان
40:51تكون ليست في وقت واحد ليس في وقت واحد ولو قبل البر ولو قبل البر. يعني لو حتى لو لو كانت بضربتين في مجلس واحد حتى لو كانت بضربتين في مجلس واحد فتعتبر ضرب جنايتين لا جناية واحد. لكن الجناية الواحدة التي تكون تبعا تدخل فيها. طيب
41:11طيب اذا عرفنا اليدين الرجلان كذلك مثلها فانها تجب الدية اذا قطع من الكعبة وما زاد نفس الكلام الذي سبق قال والاليتين انظر معي الاليتان معروف وهي اسفل الظهر اللحم الذي او الشحم الذي يكون اسفل الظهر. عندنا مسألة مهمة
41:31ما ضابط الايتين؟ نقول القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الالية هي كل ما علا عن الظهر وعن استواء الفخذ اذا هذا هو ما هو تسمى الالية. فمن اعتدى ووصل قطعه الى حد استواء الفخذ
41:51لواء الظهر وجبت الدية كاملة وان لم يصل الى العظم. ليس العبرة بالعظم الوصول للعظم. وانما المقصود باستواء الظهر واستواء الفخذ هذا هو الحد الذي يجب فان نقص عن ذلك يعني نقص عن هذا الحد وانما قطع بعضها فهي حكومة تقدر بقدرها وسيأتي ان شاء الله
42:11قال والانثيين المراد بالانثيين معروف انثي الرجل وهما الخصال. قال واسكتي المرأة كذلك ففيهم الدية. وفي واحد من الانثيين والاسكتين فيهما نصف الدية. قال وفي احدهما نصفها اي في كل ما سبق. يقول الشيخ بدأ يتكلم الشيخ عن
42:31فيه ثلاث اشياء في الجسد. قال وفي منخرين. الميم يجوز فيها وجهان. فتح الميم وكسرها. واما الخاء فانما تكون بالكسر. فتقول في المنخرين او في المنخرين. ثلثا وفي الحاجز بينهما ثلثها. يقول الفقهاء ان الدية كاملة تجب في مال الانف. ومال الانف هذا ينقسم الى ثلاثة
43:01اقسام كل منخر منهما وهما هذا المنخر هو هذا العظم او او فليس العظم وانما اللحم الذي يكون في الانف مع الجلد هذا يسمى منخر كل واحد منهما فيه ثلث الدية وفي
43:21حاجز بينهما هذا بينهما نسميه يعني لين نسميه طقطوب مثلا هذا فيه الثلث فلو عن المنخرين وترك الحاجز وجبت عليه ثلثاء الدية. فان ازال بعض الحاجز بقي بعضه فيجب عليه ثلث الدية ونسبته من ما اخذ من الحج وان قطعه كاملا ففي الجميع الدية كاملة
43:51طيب قال وفي الحاجز بينهما الثلث هذا الذي منه ثلاثة اشياء. ثم بدأ فيما منه اربعة فقال وفي الاجفان الاربعة الدية اه الاجفان المراد بهما هي ما يكون من اه من جلد فوق العين
44:11واسفل منها هذا يسمى الجفن. قال وفي الاجفان الاربعة الدية وفي كل جفن ربعها. والاجفان لا ينظر فيها لوجود البصر وعدمه. فانه سواء كان رموز الرجل المجني عليه مبصرا. او غير مبصر فالحكم فيهما سواء لا
44:31ينظر فيه للبصر. قال وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان اصابع اليدين لها حالتان. الحالة الاولى ان تقطع الاصابع كلها يأتي واحد فيقطع اصابع اليدين معا. فاذا قطع الاصابع العشرة كلها من اليد. وجبت دية كاملة بذهاب جميع
45:01اصابع وهذا معنى قوله وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين يعني من قطع العشرة كلها وجبت كاملة او قطعتها كلها من القدمين وجبت الدية كاملة. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا قطع
45:21كل اصبع على سبيل الانفراد. قال وفي كل اصبع طبعا اصبع واصبع يصح فيها عشر لغات في كل اصبع عشر الدية. لانه منه عشرة فيكون في كل واحد عشرها. وهذا واظح
45:41يقول الشيخ طبعا دليله ما جاء عند الترمذي وصححه الترمذي ان ابن عباس ذكر ان دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل لكل اصبع منها يكون عشر من الابل. قال وفي كل انملة ثلث عشر الدية
46:01احنا قلنا كل اصبع فيه عشر الدية وعشر الدية عشر من الابل. وفي كل انملة الانملة هو المفصل الذي يكون في كل اصبع وكل اصبع فيه ثلاثة انامل في كل انملة ثلث هذا العشر. ثلث عشر من الابل. قال والابهام مفصلان. اما الابهام وهو
46:21الذي يكون فيه مفصلان فقط ففي كل انملة منها نصف العشر. اذا كل انملة فيها ثلث جدية الا الابهام فكل انملة منها فيها نصف عشر الدية وهذه القسمة فيها واضحة ولا اشكال فيها لحديث ابن عباس
46:41قال والابهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية اي من مفاصل الابهام. كدية السن انظر معي بيت السن هذا مشكلة شوي. اه اولا الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان غالب الناس تكون
47:01اسنانهم اثنين وثلاثين سنا. انظر هذا العدد سيأتي بعد قليل. الجناية على السن لها صور الصورة الاولى التي توجب الدية. الجناية التي توجب الدية ليست الجناية التي توجب الحكومة. الجناية
47:21التي توجب الدية لها صور الصورة الاولى ان يقلع السن من اصله اي بجذره ويسميها الفقهاء قلعه بسنحه. فحينئذ تجب فيه الدية كاملة. الصورة الثالثة الصورة اني عفوا ان يكسر الظاهر كله ما يبقى من الظاهر شيء. لكن يبقى الجذع. سلخ الجذع السن
47:51ولكن الجزء الظاهر منه هو الذي ازيد. فتجب فيه الدية كاملة. والشرط في هذين امرين السابقين الا يعود السن مرة اخرى. فلو نبت مرة اخرى فان كان نباته مثل الاول او احسن فلا دية
48:11مثل واحد جنى على اخر في سن لبنية فاسقطها واحد ظرب صبي صغير فخرج فانكسر السن اللبني فننتظر حتى ينبت فان نبت السن مثل اول او احسن فلا دين. وان نبت مائلا ففيه الحكومة. يريد ان تعرف هذه المسألة. الصورة الثالثة التي
48:31تجب فيها الدية كاملة اذا كسر سن اخر ثم نبت ولكنه نبت اسود شف لابد ان يكون اسود ليس احمر ولا اصفر ولا مائل لابد ان يكون نبت اسود فمعناه انه ميت فحينئذ تجب فيه الدية كاملة
48:51اذا تجب الدية كاملة في السن في ثلاث حالات. اذا قلعه مع جذره اذا كسر الظاهرة ولم يبقى من الظاهر شيء. لو كسر بعضه ففيه نسبته بالنسبة والتناسب الامر الثالث اذا كسره ثم نبت اسود ثم نبت اسود طيب هذه
49:11المسألة الاولى المسألة الثانية ان الواجب في السن انما هو خمس من الابل كما قال المصنف نصف عشر الدية عشر الدية عشر من الابل ونصفها خمس ففي كل سن من
49:31اسنان التي يجنى عليها خطأ او ما دون خطأ او او غير الخطأ فان فيه خمس من الابل خمس من الابل طيب قال اهل العلم لا يفرق بين سن وغيره لا ينظر فرق بين الناب والقواطع او بين الناب والاضراس
49:51او بينها وبين سن العقل كلها سواء. والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم في صحيفته في العقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي السن خمس من الابن لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع من الاسنان وغيرها. كل الاسنان سواء. كل الاسنان سواسية. طيب
50:11طيب انظر معي هنا. نحن قلنا ان كل سن فيه خمس من الابل. واغلب الناس له اثنان وثلاثون سنا فلو حسبت لو ان شخص كسر اثنين وثلاثين سن لرجل فكم يكون
50:31يعني عدد الابل التي بدلها بذل مئة وستين كاملة اكثر من ذي هدية وزيادة. اليس في ذلك اشكال؟ بلى. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الجناية على الاسنان حالتان الحالة الاولى ان يجني على كل سن على سبيل انفراد فحينئذ ففي
51:01كل سن خمس من الابل. الحالة الثانية ان ان يقلع الاسنان جميعا. كل اسنانه يقلعها. تكون الجناية في وقت واحد فحينئذ لا تجب الا دية واحدة فتتداخل فتكون بمثابة تقريبا ثلاثة
51:21الدية التي تجب على سبيل الانفراد لا تجب الا مئة لا تجب له الا مئة من الابل فقط. بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لدية الاعضاء بدأ يتكلم عن دية المنافع وساذكر قاعدة يعني مهم التنبيه لها
51:41قبل ان نبدأ بدية المنافع ذكرت لكم قبل قليل ان الجناية على ما دون النفس التي تكلم عنها المصنف ثلاثة انواع اما ان تكون جناية على العضو وحده او على العضو مع المنفعة او الجناية على المنفعة وحدها
52:01التي ذكرها المصنف السابقة الاصل ان الجناية عليها تدخل فيها المنافع. ولذلك عندنا قاعدة نريد ان تنتبهوا لها يقول العلماء ان المنافع تندرج ديتها في دية الاعضاء كل منفعة تندرج ديتها
52:21في دية العضو لان الجناية على العضو جناية على منفعته. من قلع عين شخص هو قلع عينيه واذهب بصره من قطع رجلي شخص فقد قلع اذهب العضوين وذهب المنفع وهي المشي وهكذا
52:41هذا هو الاصل الا عضوين فقط. هذان العضوان الجناية عليهما غير الجناية على منفعتهما وهما الاذنان والانف. فيقولون ان السمع ليس متعلقا بالاذن وانما السمع متعلق بتجويف داخل الاذن. فمن جنى على امرئ وقطع اذنيه واذهب سمعه وجبت عليه ديتها
53:11فلا تندرج دية المنافع في دية العضو في الاذنين وكذلك في الانف فيقولون ان المارد ليس فيه الشم بل الشم يكون فيما دون المارن خلف ذلك فيمكن للشخص ان يكون محسنا للشم مع انه قد
53:31في عمارنه لكن من قطع مان امرئ فاذهب الاجزاء الثلاثة المنخرين والحاجز بينهما ثم اذهب حاسة الشم فاصبح اشم اذا قلنا اشم اي انه لا يشم العرب دائما تسمي الشيء بظده تسمي من لا يشم بالاشم
53:51وتسمي الظرير بالبصير وتسمي الصحراء مفازا وهكذا كثير جدا فان فانه يثبت فيه جناية فانه يثبت فيه اذا ما هي العضو الذي يذهب وحده دون ذهاب المنفعة؟ الاذنان والانف هذا الاصل هذا هو الاصل الا في حالة واحدة اذا
54:11العضو لا منفعة فيه. مثل اشد فهذا ليس فيه دية وانما فيه حكومة. قد يشير لها ان شاء الله فيما بعد. اذا عرفنا الان هذه القاعدة بدأ الشيخ في المصنف بعدها في الفصل الذي بعدها بذكر المنافع فقال وفي كل حاسة دية كاملة قوله في كل حاسة اي
54:31منفعة كاملة دية كاملة. لما مر معنا عند البيهقي انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السمع الدية فيقاس فيقاس على السمع غيره من المنافع. عد المصنف هنا رحمه الله تعالى معنا عشر حواس. عد عشر
54:51فقال وهي السمع وعرفنا دليله والبصر وهو القدرة على النظر الى الغيب والشم كذلك وهذه كلها واضحة والذوق طيب كلمة الذوق هذه مسألة يعني تحتاج الى تأمل شوي لان الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن
55:11ذوق كيف يعرف الذوق؟ قالوا الذوق المذاقات خمسة اشياء. فيعطى هذا المجني عليه هذي الامور الخمسة جميعا فان لم يجد طعم هذه الامور الخمسة جميعا وجبت له ديته كاملة لانه ذهبت الحاسة كلها كلها وان وجد
55:31واحدا او اثنين فيعطى بحسبها. ما هي الامور الخمسة؟ سهلة جدا نعرفها جميعا. الحلاوة مثلا والمرارة او مروره والعذوبة والملوحة والاخيرة هي الحموضة. هذه خمسة اشياء معروفة دائما يقاس بها هذا كلامه
55:51يقول وكذلك في الكلام الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم يدمج الكلام في حاسة الصوت وبعضهم وهي المتأخرين لكن لم يوجد المصنف يفرقون بين الكلام وبين الصوت. فيقولون ان الكلام يفارق الصوت. الكلام يقال
56:11يقابله الخرس. بان يكون المرء اخرسا. ويكون ذلك بعدم القدرة على نطق الحروف ما يقدر يتكلم بالحروف واختلف عند المتأخرين ايضا ما هي الحروف التي تقدر بها؟ المشهور عند المتأخرين انها تقدر
56:31بثمان وعشرين حرفا. اما سورة حروف الهجاء. هذا مشهور وهو المشهور عند في المنتهى وفي الاقناع وفي غيره وذهب الشيخ منصور في حواشي الاقناع. ذكر هذا الرأي في حواش اقناع. ان الحروف تسعة وعشرون
56:51فقال نزيد الهمزة غير الالف. مخرجه غير هذا من اعلى الحق وهذا من اسفله. فيجب ان تقدر او تقسم على تسعة وعشرين حرفا. وذهب الشويكي للتوضيح الى انه يقسم على اقل من ذلك فتخرج الحروف الحلقية
57:11وهي ستة قال لان الحروف الحلقية ليست كلاما حتى الاصم يستطيع ان يقول ا حا. فهذه الحروف الكل حتى الصبي قبل ولادته ومعرفته للكلام يقول هذه الحروف والحقيقة النظر لقضية الكلام كلام الشويكي قد يكون هو اقربها قد يكون هو اقربها في قضية
57:31اخراج الحروف الحلقية فانها ليست من الكلام وانما تخرج من الحلق. هذا ما يتعلق بالكلام. ويقابله الخرس وتقسم على حسب الحروف وعرفنا الخلاف في قضية ما هي الظروف التي تقسم عليها. الصوت امر اخر عندما فرق بينهما. وقال الصوت هو ارتفاعه وانخفاضه. فاذا
57:51ذهب الصوت بالكلية لم يستطع ان يتكلم اصبح صوته معدوما وجبت له الدية كاملة. وان كان صوته لا يستطيع رفعه كان اول يستطيع رفع الصوت الى درجة معينة ثم اصبح لا يستطيع ان يتكلم الا بصوت منخفض او ببحة فتجب الدية
58:11اسى به هذا يسمى الصوت. اذا فالصوت يختلف عن الكلام. الكلام متعلق بالحروف والصوت متعلق بقوة ارتفاعه. لكن اذا فقد احدهما اذا فقد الصوت قطعا فقد الكلام فيدخل الكلام في الصوت. ولذلك بعض اهل العلم يعني يكاد ان يدمج بين الصوت والكلام
58:31طيب قال الشيخ والعقل لان العقل هو الاصل فاذا ذهب العقل بالكلية فتجب الدية وان ذهب بعضه بان كان يقدر بالنسبة بنسبة ذهاب العقل او بالزمن كان يذهب عقله احيانا دون احيانا في قدر بقدره سيأتي ان شاء الله. قال ومنفعة المشي
58:51اذا فقد الشخص منفعة المشي جنى على اخر فلم يستطع المشي وجبت الدية. او الاكل اي لا يستطيع ان يأكل وانما يعني يجعل في فمه شيء على هيئة الوجوب مثلا او يجعل له هذه الليات وهذا كثير فتجب فيه الدية كاملة. قال والنكاح المراد بالنكاح والوطن فلو
59:11على اخر فذهبت قدرته على الوطء. وليس ان يجعله عقيما. العبرة بالوطء لا بالولد بان يضربه مثلا ضربا معينا فيؤثر على صلبه فلا يستطيع يعني ان ان يطأ زوجه. قال وعدم استمساح
59:31البول والغائط. اذا جني على اخر فاصبح مستطلق البول والغائط. وبعضهم ادخل ايضا الريح بسبب الجناية عليه بعض المتأخرين وتحتاج الى تحقيق المذهب فيها. ولكن ما امكن ان احقق فيها مسألة الريح. فانه تجب فيه الدية كاملة
59:51طبعا مرادهم بعدم الاستمساك اي عدم القدرة بان يمسكه وانما يصبح مصدق الريح يعني كالسلس البول وخروج الغائط مطلقا. واما لو جنى عليه جناية ولم يستمر هذا الشيء منه فتجب فيه ثلث الدية كما قظى به عمر رظي الله عنه
1:00:11فلو افزع رجل اخر فسلح على نفسه وجبت له ثلث الدية. طيب عندنا هنا مسألتان قبل ان نتكلم عن الشعر ونختم به درس اليوم الاولى اننا عندما نتأمل فيما ذكره من الحواس فان الشيخ رحمه الله تعالى لم يورد
1:00:31اللبس وهذا الذي عليه المعتمد ان اللمس ليس فيه دية الا ما اخذ اذا من كلام الجراع في غاية المطلب وغيره انه عد اللمسة حاسة. وبناء على ذلك فان الفقهاء يقدرون
1:00:51فقد اللمس بكل عضو على سبيل الانفراد. فمن شلت يده او شلت يداه فلهما جناية سنتكلم عنها في الشلل بعد قليل او في الدرس القادم. ومن شلت يداه وشلت قدماه على المذهب تجب فيه ديتان. بفقد منفعة اليدين ومنفعة القدمين. واما
1:01:11لقول جرائي عندما جعل اللمس كله منفعة واحدة لم يوجب بها الا دية واحدة. وظح الفرق؟ يعني عندما لم يعدوا حاسة اللمس منفعة منفصلة. نظروا اليها باعتبار الاعضاء. فاللمس في اليدين بالشلل فيه مدية منفصلة وكذلك في القدم
1:01:31ده مين؟ بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعد ذلك بذكر الشعور وهو مفرد شعر قاله في كل واحد من الشعور الاربعة الدية يعني الشعور التي تجب فيها الدية اربعة شعور سيذكرها المصنف بعد قليل ما عدا هذه الاربعة ليس فيها الدية. وقوله الشعور يشمل كل
1:01:51سواء كان هذا الشعر خفيفا او كان كثيفا او كان جميلا او قبيحا. او كان الشعر من صغير او كبير الحكم فيهما سواء لكن الشرط فيها جميعا ان يجني على الشعر ثم لا ينبت بعد ذلك. بشرط ان لا ينبت. جنى عليه بان حلقه ولم يمت بعد ذلك
1:02:11جنى عليه بان نتفه فلم ينبت بعد ذلك. جنى عليه بان وضع عليه مادة منعته من ان ينبت بعد ذلك. الحكم فيه قال الدية كاملة آآ قوله الدية طبعا دليلها قضاء علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت ولا يعلم
1:02:31انه مخالفة يكون بمثابة اجماع. وقول المصنف فيه الدية نأخذه نأخذ منه من باب المفهوم. وهذا مفهوم صحيح ان الشعور لا قصاص فيها مطلقا. فمن جنى على اخر فاذهب شعر لحيته. فلا نقول ولو كانت عمدا لا نقول ان المجني عليه له حق
1:02:51القصاص ليس لك الا الدية لانه لا قصاص لعدم امكان المواثلة. قال والشعور الاربعة التي تجب فيها الدية معنى ذلك ان غير هذه الاربعة لا دية فيها وهي شعر الرأس وسبق معنا بيان حد الرأس في اكثر من موضع ومنه باب الوضوء. واللحية والمراد باللحية عند الفقهاء
1:03:11الذي تجب فيه الدية هو ما يتحرك بتحرك اللحيين. ما يتحرك بتحرك اللحيين. اذا العارضان اللذان لا يتحركان اللحين وهما اسفى اعلى اعلى الشعر الذي يكون من جانب فهذا ليس من الشعور الاربعة التي تجب فيه الدية وانما
1:03:31به حكومة هذا فيه حكومة فقط. قال والحاجبين والحاجبان معروفة هما الاشعار التي تكون فوق العينين. شعران يكون فوق العين واهداب العينين الهدب هو الشعر الذي ينبت في اخر الجسم. فمن نتف اهداب اخر ولم تنبت
1:03:51كل الاربعة في هدية كاملة. من قطعها مع قطع الجفن تجب دية واحدة. من جنى على الاهداب ثم جنى على الجفن بعد ذلك وجبت له نيتان. قال فان عاد اي الشعر فنبت سقط موجبه. يعني لا يجب فيه شيء سواء كانت الدية كاملة اذا كانت الاربع
1:04:11او بعضها اذا كان بعض الدية او اذا كان الموجب الدية حكومة بان اذهب بعض الشيء او ازال الجمال يقول الشيخ وفي عين اعور الدية كاملة يعني اذا قلع سليم العين عين اعور فانه
1:04:31حينئذ يجب عليه ان ان يديها دية كاملة او قلعها اعور مثله نفس الحكم. لكن سليم العين لا يقتص منه ففيها الدية كاملة لماذا؟ لان هذا الاعور ليست له الا عين واحدة يبصر بها. فعندما جنى عليها الجاني اذهب من
1:04:51واذهاب المنفعة وهو البصر في الدية كاملة. ودخل دية العضو فيها. فنأخذ الدية الاكبر لان دية المنافع والاعضاء تتداخل كما سبق معنا الا في الانف والاذن. وهذا الامر وهو ان العين الاعور تجب فيه دية كاملة قظى به عدد من اهل العلم. عدد من اهل العلم
1:05:11كعلي وعثمان وعمر وابنه رضي الله عن الجميع. طيب انظر هنا عندي مسألة اذا كان الجاني سليم العين اذا كان الجاني اعور والمجني عليه اعور وكانت الجناية عمدا فطلب المجني عليه القصاص هل له ذلك؟ نقول نعم له القصص اعور واعور. اذا بشرط المماثلة ان تكون عنك لا هما يمنى
1:05:41وكلاهما مبصر فهنا فيه قصاص. الصورة الثانية اذا كان الجاني سليم العينين. والمجني عليه اعور فان طلب الدية يعطى دية العين كاملة واضحة. فان طلب بالقصاص هو لو الاعور فيها القصاص ولا شيء له. فان طالب القصاص من سليم العين نقول له القصاص. بشرط المماثلة ان يأخذ العين
1:06:11منه وله زيادة على القصاص نصف الدية. واضحة او المسألة. طيب الحمد لله. يقول الشيخ وان قلع اعور عين الصحيح هذا عكس وهذه لا قصاص فيها. وان قلع الاعور عين الصحيح المماثلة بعينه الصحيحة عمدا
1:06:31اي متعمدا فعليه نية كاملة. لانها اه مقابلة لحفظ جميع بصره. باعتبار انها حفظ جميع بصره لو اردنا القصاص فيها لاذهبت بصره فهو من باب حفظ البصر. فعليه دية كاملة لان القصاص لو ادي ادى الى ذهاب بصره في
1:06:51بالكلية فحفظ بصره يدل على ايجاد الدية الكاملة عليه ولا قصاص. لان القصاص فيه تعد بإذهاب منفعة البصر كاملة ثم ختم المصنف هذا الباب كله في قوله بقوله وفي قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره قوله وفي قطع يد اقطع
1:07:11اي الذي اه تكون يده الاخرى مقطوعة نصف الدية يعني رجل له يد مقطوعة ويد سليمة فجنى شخص على نصف على يده السليمة فنقول فيها نصف الدية كغيره كغيره من السليمين
1:07:31ويحتمل ان قوله كغيره اي كغيره من الاعضاء فيأخذ حكم الرجلين ويأخذ حكم مثلا آآ ما منه اثنان غير طبعا العينين لان فيهما البصر كالاذن الاذن تأخذ نفس الحكم ايظا. اه الفرق بين قطع يد الاقطع وقطع
1:07:51او ازالة واتلاف عين الاعور ان الاعور منفعة العضوين متعلقة باحدهما واما اقطع فان احد العظوين لا يقوم مقام الاخر في كمال المنفعة. بخلاف عين الاعور. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا
1:08:11ما يتعلق بدية الاعضاء والمنافع يبقى لنا درس واحد ان شاء الله الدرس القادم نختم به كتاب الجنايات كاملا ثم ننتقل في الاسبوع الذي بعده للحدود اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم شيخنا
1:08:31ايه؟ نصف الدي هذا المذهب. استدلوا يقولون انظر معي. هم يقولون طال عمرك ان الاعور آآ اذا اقتص من الصحيح نعم انا ذهبت مثلا ان ان الصحيح يجب عليه دية كاملة وهي دية المنفعة ودية العضو. فلما اقتص من العضو وهي تعادل نصف الدية قسم
1:09:01وابقينا الكامل هو يقول واجب عليه دية كاملة. فاخذ عضوا ولم يأخذ منفعة. اذا فذهب نصفها قدروا بهذه الطريقة من باب الحساب هي اجتهاد منهم ولا اعلم مستند هو نقله قد يكون نقل لكني يعني قصرت في البحث وهل هو عمن اثار الصحابة لا ادري
1:09:21طبعا هو احسن من كتب في الديات من اثار وجمعها كتاب مهم جدا وهو كتاب الديات لابن ابي عاصم وهذا مطبوع من فترة جمع اثار الصحابة رضوان الله عليهم في الديات
1:09:31ويعني اوردها في هذا الكتاب. وكان المفروض اني ارجع لاثار الصحابة في التحضير لكن واقع لي الوقت شيخ محمد الحمد لله على السلامة في شيشة نعم الشارب ليس فيه دية ما فيه دية فيه حكومة اذا ما نبت اذا ما نبت لو حلقه ونبت ما في شيء
1:10:01كذلك اللحية لكن فيه تأديب تعزير يعزر على مشهور مذهب يعزر بالعقوبات البدنية فقط وعلى القول الثاني يجوز تعزيره بالمال. فيقال يعزر بمبلغ مالي. لكن العمل على القول الثاني لكن المذهب
1:10:21لا يعزر الا بالبدن فقط. قتل الغيلة لا. طبعا عند من يقول بالغيبة المذهب ليس فيه الرواية الثانية مذهب احمد وقول المالكية. يقتل قصاصا كالحرابة. لذلك يذكرون باب يذكرون احكام الغيلة في الحرابة ما يذكرونها في القصص. ليس لاحد العفو حتى ولي الامر ليس له العفو. ان يقتل الشخص باحد ثلاث
1:10:51وجدت اما حدا اما قصاصا اما تعزيرا. ان حكم القاضي فقال حدا فموجب الحد اما حرابه وفي معنى خرابة الغيبة فان قال او طبعا اه نكث عهد هذي مسألة اخرى نكث العهد فيها تأخير دعها على جنبه فان قال القاضي يقتل حدا غيلة او حرابا
1:11:11فليس لاحد العفو لا ولي الامر العام الملك وليس باولياء الدم. وان قال القاضي يقتل قصاصا فليس لولي الامر العام الملك العفو وانما العفو لاولياء الدم فقط. ان طالبوا بالدم او لهم حق العفو. النوع
1:11:31اذا قال القاضي يقتل بالتعزيرا. فيجوز لولي الامر العفو وليس لاولياء الدم العفو. والقاضي احيانا كله على اخر يقتله قد يحكم القاضي بالتعزير قد يحكمه حدا قد يحكمه يحكمه من باب القصاص. كل قضية بناء على ملابساتها
1:11:51وما يتعلق فيها يختلف الحكم. وهي كلها اعتداء رجل على اخر فقتله. ثلاث بتجي الحرارة ان شاء الله عندنا بعد درسين ثلاثة. قتلوا حرابة النحل. احسنت لا تقوم صفة القتل ستأتي ستأتي ستأتي ان شاء الله سم
1:12:21لا اشتريش معي ستة اشهر من بعد يعني بعد ولادته يجب ان يكون عمره عندما خرج من بطن امه ستة اشهر. يعني اي مولود يولد من بطن امه؟ وهو لم يكمل ستة اشهر في بطن امه
1:12:41مندية هدية جنيف فان بلغ ستة اشهر في بطن امه ثم خرج وخرج حيا حياته مستقرة يجب ان نقول حياة مستقرة لان الحياة نوعين وابن العماد الاقفاسي جعلها جعلها ثلاثة انواع حياة مستقرة وحياة غير مستقرة
1:13:01آآ فان كانت الحياة مستقرة بان عطس او بكى او طال تنفسه ذكرناه في الفضائل. ثم ثم مات بعد ذلك وكان موته بسبب الجناية الاولى لا بسبب عارض يجب ان يثبت ذلك. فحينئذ تجب فيه دية كاملة مئة من الابل
1:13:21لكن لو مات في بطنه ثم خرج ولو كان عمره تسعة اشهر. عشوائية امه. سم شي اه اذا كان اقل من واحد وثمانين يوم اه اذا كان اقل من اربعين يوم قطعا
1:13:41لم يتخلق وان كان اكثر من اربعين يوما يعني بين الاربعين والثمانين فنقول ننظر له تنظر له القوابل القوافل يعني اللي تولد فان وجدت فيه مبدأ خلق ادم يعني بدأ فيه وجه راس قدمين رجلين
1:14:01تصبح زي يعني ان رأيتم تبوك معي زي البرص يعني يصير تعرفون البرصي يا شيخ؟ الوزغ الوزارة الوزغ هذا قد يكون مثله احيانا يصبح الصبي مثل الوزغ. مثل البزغ يخرج من بطن امه على هيئته تماما بلا دين وقد
1:14:21تكون ارجله صغيرة فان نظرت القوابر فوجدنا بدء خلق ادمي فحينئذ نقول انه قد تخلق فتجب فيه دية الجنين. ان كان دون ذلك لا تجب في دية الجنين وانما حكومة. مقدر حكومة. اذا لم
1:14:41نستطيع ان ننظر له المرأة ولدت وقد تقطع الولد تقطع لم ننظر لشيء منه. نقول حينئذ آآ ننظر هل بلغ واحدا وثمانين يوما فاكثر ان كان نعم ففيه الدية وان كان اقل فلا
1:15:01هدية كاملة بغض النظر عن الشعر. الجفن ليس لان الشعر ليس جزءا منه بخلاف اليد اليد والاصابع جزء منها. وحلمة الثدي مع الثدي جزء منه. لكن الشعر منفصل تماما عن الجفن منفصل تماما هذا شيء وهذا شيء لكن يدخل فيه شف يدخل فيه يدخل فيه من باب التبع لكنه منفصل عنه
1:15:41نعم هذي مسألة مشهورة جدا يا شيخ وهي قضية اه هل يعطى في مقابل تعطل المنفعة؟ ام لا؟ عندنا طبعا الشرع اوجب الديات. فقط عندنا فوق الدية ثلاثة اشياء اوردها المعاصرون. الامر الاول التي لا انساني. اه اه اجرة العمل والتعطل عن
1:16:21عمل الثانية يجرى في العلاج الثالثة التعويض ثلاثة اشياء نبدأ باولها التعويض قالوا التعويض قد يكون عن ضرر مادي. فهذا يجوز شرعا وقد يكون عن ضرر معنوي. يقول لك انا والله نفسيا تعبت ارهقت
1:16:41واضح فيك؟ يعني يسمونه التعويض عن الظر المعنوي. التعويظ عن الظرر المعنوي. اغلب الدول العربية كلهم تتوسع في باب التعويظ عن الظرر المعلوم واما فقها فلا يوجد دليل يدل على التعويض عن الظرر المعنوي بعظ الناس يتلمس من بعظ القصص
1:17:01مثل قصة عمر رضي الله عنه حينما افزع رجلا فسلح على نفسه فداه فوداه بثلث ديته هذا من باب التعويض عن ضرر المعلومة. الحقيقة ليس تعويضا وانما هو استطلاق مؤقت. لم يستطع ان يتحكم بنفسه لكنه مؤقت. ولذلك قالوا هو من هذا الباب وليس من باب التحويض عن
1:17:21ولذلك كل من كتب من المعاصرين ينظر في كلام الفقهاء قال الفقهاء لا يعتبرون بالظرر المعلوم مطلقا بعظ المعاصرين بدأ وسع في هذا الباب ويسعى الى اثبات التعويض عن الظرر المعلوم اللي هو الظرر النفسي ونحو ذلك يقول تطلقت من زوجتي انا كنت جلست فترة وخسرت زوجتي
1:17:41مثلا ابتعد مني ابنائي في الحضانة يأتي باشياء معنوية. فقها لا يوجد هذا الشيء. والقضاء السعودي عندنا وهو الوحيد للدول العربية. لا تعود مطلقا عن الظرر المعنوي مطلقا حاول بعظ القظاة والمظالم ان يثبتوا يعني حكما بالتعويظ عن ظرب معنوي فالغي الغي
1:18:01من استئناف ديوان المظالم. هذا الامر الاول. الامر الثاني العلاج. الفقهاء قديما كانوا ينصون على ان العلاج ليس تبي واجب على الجاني ليس واجبا على الجاني وانما يجب قالوا لانها غير مكلف هكذا هذا في رأيي والحقيقة في زمننا هذا يجب ان يعاد النظر فيه
1:18:21العلاج مكلف يا شيخ قد تكون قيمة العلاج اعلى بكثير من قيمة الدية الدية الكسور مثلا الكسر لا يتجاوز عشرة الاف ريال ابن ستين من الابل لا شيء. لا شيء يا شيخ. يعني مبالغ سهلة جدا علاجها في مستشفى خاص اعلى
1:18:41وذلك يعني القول بان العلاج اجرة العلاج المعتاد ضع تحت عبارة المعتاد خط. انها واجبة مقبولة لكن قد يقول شخص يقول ان العلاج قد تكون علاجا مزمنا. فلو ان شخصا اشل اخر اصابه بشلل. وهذاك في عشرين
1:19:01الى ان يبلغ يعني سيجلس خمسين سنة وهو على السرير هل ملزم الجاني ان يقوم بمؤلة علاجه خمسين سنة؟ هذه فيها يعني صعوبة بعض الشيء ولذلك انا لا استطيع ان
1:19:11اجزم بالنفي ولا بالاثبات لكن الاثبات لابد من العناية به لكن تحتاج الى تحتاج الى يعني آآ تحقيق وتدقيق ونظر من اهل الاختصاص الامر الثالث في قضية التعطل الفقهاء يقولون هل ذكرها الشيخ منصور؟ يعني له كلام مرة فيها
1:19:31اثبات ومرة فيها نفي. مرة قال يعطى اجرة. الرقيق اجرة الرقيق اجرة المدة هذي التي تعطل عنها الرقيق. وهل الحر يعطى اجرة؟ قال لا فقال هذا خاص بالرقيق دون الحر. وفي موضع اخر يعني كانه المح في المغصوب. لما تكلموا عن المغصوب هناك
1:19:51بالغصب شف الغصب قال من غصب حرا من غصب حرا لزمه ان يرد له اجرته تذكرون لما قلنا في الغصب؟ ترتب عليه اشياء منها اجرة العين فان كان المغصوب حرا قالوا يعطيه اجرته. بعض الناس نقل حكم الغصب هنا. فقال يعطى اجرة ليس ليس
1:20:11الاجر الذي يستحقه فعلا لك مثله يعني مثل الحر لو اراد ان يعمل خمسين ريال في اليوم مئة ريال فيعطيه اياه ما دام متعطلا عن العمل والحقيقة القول بعدم ظبطها يعني القول بعدم الحكم بها لعدم ظبطها متجه. لكن المسألة تحتاج يعني الى نظر اعلى مشهور مذهب لا يعطى لا علاج
1:20:31ولا يعطى تعويضا ولا يعطى ايضا لا تعويض معنوي احسن نعم ولا تعويض معنويا ولا يعطى اجرة عن التعطل هذا مشهور مذهب لكن تحتاجه تأمل في الثنتين الاخيرين التعويض المعنوي في مجمع الفقه في شهر سبعة يعني قبل خمسة شهور عرض
1:20:51البحوث فيها فكان الاغلب على الرأي الفقهي السائد. وكان ممن كتب الدكتور وهبة قبل ان يموت عليه رحمة الله. فكان هو يرى ايضا جواز فاجل الموضوع فيما بعد لم يبت لا بمنع ولا باباحة
1:21:11الشواكي قال الحروف الحلقية ما تحسب. لان الاصم والطفل يتكلم حاء. عاء نعم اه اللي عليه عمل عندنا في المحاكم؟ تقصد؟ من من كتاب التوظيح حق الشويكي من التوضيح. وتسعة وعشرين حرف نقلتها من حواشي الاقناع. حواشي الاقناع اللي هو منصور البهوتي
1:21:41الشيخ عثمان بن منصور قال وكل هذه الحواشي الموجودة الان ليس على شيء من الاعتماد الا حواش اقناع من احسن كتب الحواشي في حواشي الاقناع للشيخ منصور نعم حواش الاقناع للشيخ منصور. له كتاب حاشي وله شرح منصور له شرح وحاشي على الاقناع
1:22:01له شرح يحاشي على المنتهى شرحه على الاقناع اسمه كشاف القناع وحاشيته اسمها حواش الاقناع حواش الاقناع فيها عيب في طبعها انها طبعت مفردة على المتن. ايش اقصد؟ ما تدري. لازم تقرأ المتن وابحث الصفحة مختلفة لكن لو وضعها المحقق المتن وتحت الحواشي
1:22:21اراحنا كثيرا فلعل الله عز وجل ان يقيظ من يخرجها لانه ولد من حواشي الخلوة يوجد حواشي الخلوة مؤخرا في مصر في دار الكتب المصرية ولعل انها تطبع ان شاء الله معا خل تحت بعض انفع اننا هذي بالحالة وهذي بالحالة شتل الذهن كما ان حوائج
1:22:41في احد يعني يهديه الله ويجمعها لنا ويسرقها هل طباعة محققة ويخرجها خلف بعض؟ لكل واحد يحيل على الثاني الخلوتي قال شيخنا في حاشيته ثم يأتي عثمان يقول وقال شيخنا محمد فلابد تصير ثلاث كتب امامك فلو كانت تحت بعض اريح لك اريح بكثير
1:23:01يعني رحم الله الشيخ محمد بن عثيمين نصح نصيحة انتفع بها الناس. نصح الدكتور عبد الله التركي قال هو الذي نصح الشيخ قال اطبع المقنع وتحت المقنع الشرح الكبير وتحت الشرح الكبير الانصاف لان الشرح الكبير والانصاف من اهم الكتب
1:23:21الثاء الاول في معرفة الادلة والخلاف العالي والثاني في معرفة الخلاف النازل. وترجيح المذهب. فاراح الناس راحة عظيمة جدا بهذه الطبعة راحة عظيمة جدا. وهذا شف الذي يقرأ دائما يعرف كيف الفائدة في الترتيب. في شيء يا اخوان؟ طيب في امان الله. انا
1:23:41هذا الرصف هنا نفسه كلها الدقيقة واحدة السلام عليكم ورحمة الله تم اخذها بالصوت يا شيخ