استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
0:10وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ موسى ابن سالم الحجاوي رحمه الله تعالى قال باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام القود المتعلقة في الجناية
0:30فعل ما ذو النفس اي بما ليس فيه قتل. اذ القود اما ان يكون في النفس فيكون قتلا. واما ان يكون فيما دون النفس من الاطراف والمنافع. وهذان الامران اذا استوفيت الشروط التي سيوردها المصنف رحمه الله تعالى. فانه يمكن
0:50القصاص فيها بدون القتل اي بما يكون اقل من القتل. قال الشيخ رحمه الله تعالى من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح. اي ان الشروط التي سبق ذكرها الاربعة في شروط وجوب القصاص
1:10في القتل نفسها تنتقل بوجوب القصاص فيما دون النفس. من اشتراط ان يكونا متكافئين. ومن عصمة الدم ومن اشتراط التكليف في الجاني ونحو ذلك من الشروط التي سبق ذكرها اذا
1:30فيشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس نفس الشروط التي تشترط في القصاص في النفس وسبق ذكرها في الدرس الماظي معنى قول المصنف من اقيد باحد اي من اقيد به بان امكن الاقتصاص منه باحد في
1:50نفسي اقيل به في الطرف والجراح. قال ومن لا فلا اي ومن اختل احد شروط السابقة فلا يقتص منه في الطرف فلو ان من كان دون سن البلوغ ضجنا على اخر فقطع منه طرفا. فانه لا يقتص من هذا
2:10طبي لان شرط التكليف قد انتفى عنه. ولو جنى اب على ابنه فقطع طرفا منه او جرح جرحا. فان انه لا يقتص من الاب بجنايته على ابنه. لفوات شرط من شروط وجوب القصاص. وكذا لو جنى مسلم
2:30او جنى معصوم الدم على غير معصوم الدم فانه لا يكون كذلك. يقول الشيخ ولا يجب اي ولا يجب القصاص في ما دون النفس الا بما يوجب القود في النفس. وهذا هو موجب القصاص فيما دون النفس وهو
2:50العمد اذا قوله ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس وذلك هو العمد فما كان دون العمد وهو شبه العمد والخطأ فلا قصاص في الاف النفس ولا في ما دونها. قال وهو نوعان
3:10احدهما في الطرف اي في الاطراف. قال فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفت واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والالية والالية والشفر وكل واحد من ذلك بمثله. وهذا لما في قول الله جل وعلا وكتبنا
3:40فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن جروح قصاص فهذه الاية تدل على ان كل واحد من هذه الامور يؤخذ بما يقابله ويشبهه. فدل على
4:00توازي ومشروعية القصاص في الاطراف. يبقى عندنا هنا مسألة وهي في قول المصنف رحمه الله تعالى ان القصاص يجري ايضا في وفي الشفر. وهذان الموضعان من اللحم وهي الالية والشفر. ذكر المصنف هنا ان
4:20فيهما القصاص ومشى عليه كثير من المتأخرين. والرواية الاخرى التي اختارها الموفق في الكافي ذكر الشويكي في التوضيح انها هي الاظهر والاقرب انه لا يجري في الية ولا في الشفر قصار
4:40اصل لعدم امكان المماثلة فيهما على سبيل الدقة. اذ هما لحم ولا يوجد مار يمكن الوصول اليه قال الشيخ رحمه الله تعالى وللقصاص في الطرف شروط. وعد المصنف ثلاثة شروط. وزاد غيره كصاحب المنتهى
5:00رابعا وهو ان ان تكون الجناية عمدا محضا. ان تكون الجناية عمدا محضا. وسبق معنى ان المصنف اورد هذا الشرط مفردة باسم الموجب. اي ان موجب القود هو العمد. فما لم يك عمدا فليس بموجب
5:20قال الشرط الاول الامن من الحيث. عبر المصنف رحمه الله تعالى بالامن من الحيث وقد تبع او وقد تبع في ذلك اصل الكتاب بينما المؤلف المؤلف رحمه الله تعالى عبر في الاقناع ومثله صاحب المنتهى
5:40كثيرون عبروا بان الشرط هو امكان الاستيفاء بلا حيف. اذا تعبير المصنف ومثله اصله هو الامن من الحيث. وتعبير صاحب الاقناع وهو المؤلف نفسه. وفي المنتهى وفي غيره هو امكان الاستيفاء بلا حين
6:00والفرق بين التعريفين كما ذكره المصنف في الاقناع ان الامن من الحي شرط لجواز الاستيفاء. بينما امكان استيفاء من بلا حيف امكان الاستيفاء كما عبر اكثر من متأخرين فانه يكون شرطا لوجوب القود. اذا الاول التعبير الاول هو شرط للجواب
6:30والشرط الثاني شرط للوجوب. والفرق بينهما اننا نقول انه كلما وجد الامن من الحيث فانه يمكن الاستيفاء بلا حيف ولا عكس وليس كلما امكن الاستيفاء بلا حيف يمكن امن من الحيث اذا بينهما عموم وخصوص مطلق وليس وجهيا وانما هو مطلق اي ان احدهما اعم من الاخر
7:00وقد ذكر بعض الشراح كمنصور في الكشف في في الكشاف وغيره نقل عن ذلك ما هي الثمرة في التعريف؟ او ما هو ثمرة التفريق بين هذين التعبيرين وهل الصواب ان نقول ان الشرط هو امكان الاستيفاء بلا حيف ام ان الشرط هو الامن بلا حيف
7:20فذكروا انه اذا قلنا ان الامن من الحيث هو الشرط. فانه تتعين الدية اذا خيف الحيف تتعين الدية اذا خيف الحيض. لان الامن من الحيث شرط لجواز الاستيفاء. فاذا فات الشرط فانه ينتقل مباشرة الى
7:50الاصل الذي ليس فيه الشرط. قال وان قيل ان الامن هو شرط للجواز وان قيل ان التعبير هو امن وان قيل بالتعبير بالامن من الحي فانه ذكر المصلي فانه لا يجب
8:10شيء اذا قبل الواجب وهو القصاص. وان قيل ان الواجب احد شيئين انتقل للدية. يعني يقول المصنف ان انه اذا عبر ذكر الشيخ منصور انه اذا عبر ان هذا الشرط هو امكان الاستيفاء بلا حيف فتتعين الدية مطلقا اذا خيف الحيث. واما ان جعلنا الشرط هو الامن
8:40من الحيث فانه لا يجب عليه شيء اذا لم يمكن القصاص اذا قيل ان هو القصاص فقط واذا قيل ان الواجب هو القصاص والدية معا فحين اذ ينتقل للدية فتكون النتيجة واحدة وعلى العموم
9:00فهذا الخلاف يعني ليس بذلك الخلاف المثمن خلافا قويا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بان يكون القطع من مفصل اولا يجب ان تضبط هذه العبارة بلفظة مفصل بفتح الميم وكسر الصاد. لان كثيرا من طلبة العلم
9:20ينطقها مفصل بكسر الميم وفتح الصاد. وقد ذكروا ان هذا النطق خطأ. اذ المفصل هو اللسان واما المفصل فهو الذي يكون فارقا بين الاعضاء كالكوع والمرفق ونحو ذلك من المفاصل التي ذكرها العلماء وسيذكرها المصنف كمال الانف ونحوه. قول المصنف بان يكون القطع من
9:50مفصل المراد بالمفصل كما مر معنا هو ما يكون فاصلا بين الاعضاء سواء بين الانامل او بين الذراع والعضد او بين الساق والفخذ وهي الركبة ونحو ذلك. ودليل ذلك ما روي عند ابن ماجة من حديث
10:10جارية رضي الله عنه ان رجلا ضرب اخر بسيف فقطعها من ساعده من غير مفصل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واستعدى عليه ذلك الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الدية
10:30بارك الله لك فيها. فافاد ذلك على انه اذا كان القطع من غير مفصل فانه لا يشرع ولا يجوز القصاص حين اذ لعدم امكان المماثلة اذ القطع لو كان من غير مفصل من
10:50من مكان غيره فانه لا يؤمن سراية الجرح. ولا يؤمن الزيادة عن المقدر شرعا. لا يؤمن ذلك البتة طيب عندنا هنا مسألتان قبل ان ننتقل لكلمة المصنف قوله او ما له حد. المسألة الاولى
11:10المصنف هنا قال بان يكون القطع من مفصل من من مفصل نعم قوله بان يكون القطع من مفصل آآ المفصل كما ذكرت هو الذي يكون فاصلا بين الاعضاء. فان كان القطع من
11:30غير مفصل بان كان في الوسط. بان كان من وسط الذراع مثلا. فمشهور المذهب انه لا قصاص لا قصاص البتة. فلا نقول انه يقتص منه من اقرب مفصل. ثم بعد ذلك
11:50خذوا الارش في مزاد بل انه لا قصاص مطلقا هذا هو ظاهر المذهب. وقال بعض المتأخرين وبال له الشويكي وغيره وهو الاظهر من حيث الدليل. انه يمكن القصاص من اقرب مفصل له. ينظر لاقرب مفصل. فيقتص
12:10منه وما زاد عن هذا المفصل فانه يؤخذ فيه ارش وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم فان قطع مما زاد عن مفصل المحدد الذي يجوز القصاص عنده فانه يقتص من اقرب مفصل وما زاد يأخذ الارش خلافا لمشهور المذهب هذا الذي عليه العمل في المحاكم
12:30الان هذي المسألة الاولى المسألة الثانية ان شخصا لو قال في هذا الزمان انه يمكن الامن من الحيف وان قطع من غير مفصل. فبالامكان الان ان تحدد نسبة اليد المقطوعة بالنسبة والتناسب من يد الاخر ثم بهذه الات القطع الدقيقة عن طريق المستشفيات يمكن الاقتصاص من مثلها
13:00فهل نقول انه الان في هذا الوقت مع تطور الطب والعمليات الجراحية؟ يمكن ان يقتص من غير مفصل ام لا نقول لا يقتص منه لورود النص به. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا عند ابن ماجة من حديث جارية وسبق ذكره ان
13:20ان رجلا قطع اخر من غير مفصل. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يأخذ الدية ولم يبح له القصاص. مع ان الجناية كانت عمدا وهذا يفيدنا على انه وان تصور المماثلة بعد ذلك فانه لا قصاص فيها اما مطلقا
13:40او لا قصاص فيما زاد عن المفصل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اوله حد ينتهي اليه يعني بان يمكن ان يصل اليه الجرح. قال كمارد الانف ومثل العظم كما سيأتي في الجراح بعد قليل
14:00وبناء على ذلك فان الجائفة التي تكون في اللحم لا قصاص فيها لانه لم تنتهي الى حد. قال كمال الانف وهو ما انا منه هذا الانف اه منه ما هو قاس وهو العظم ومنه ما هو لين. فلو ان امرأة انقطع من اخر انفه
14:20فان كان قطعه لما لان منه فقطع المارن كله. فنقول هذا يمكن القصاص فيه. واما انقطع بعض ملل فلا قصاص لانه لا يمكن ان المماثلة فيه بلا حيف. ولا يمكن امن الحيث فيه لعدم
14:40القدرة على ضبط مقدار ما فات من المجني عليه ومماثلة الجاني فيه. فان انتهى الى نهاية المارن فحين اذ امكن ذلك. قال الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. اي ان يستوي العدوان
15:00عليه والعضو الذي يراد الاقتصاص منه فيستويان في الاسم فيسمان باسم واحد كيد ورجل وانف واذن والسن ونحو ذلك والموضع اي المكان. فاليد تكون اليد اليمنى واليد اليسرى. وعلى سبيل المثال
15:20الشفه الشفه تكون الشفة العليا ولا يقابلها الشفة السفلى وكذلك ايضا يقال في اه آآ مثلا الاسنان فان الاسنان متعددة في الفم. فلا يقوم سن مقام سن اخر فالانياب لا تقوم مقامهما مثلا قواطع والقواطع لا تقوم مقامها الاضراس ونحو ذلك. بل لا بد ان يكون مستويين
15:50في الاسم والمماثلة في الموظع كذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا تؤخذ يمين بيسار ولا بيمين من الايدي والارجل والاصابع كذلك. قال ولا خنصر بمنصر. الخنصر لا يؤخذ بالمنصر لانهما مختلفان. وكذلك الشفة لا تؤخذ الشفة العليا بالشفة السفلى والعكس. ولا الانملة بانملة
16:20اخرى من اصبع اخر ولا السن بسن مخالفة لها. قال ولا عكس ولا اصلي بزائد. يعني ان المرء اذا كان عنده على سبيل المثال اصبع سادس زائد. او عنده سن زائدة. في اسنان تكون زائدة في الفم عن السن المعتاد على الاسنان المعتادة
16:40فلا يؤخذ الاصلي بالزائد فلو ان الجاني ليس عنده هذا الزائد وجنى وجنى على امرئ فقطع اصبح سادسا له او سنا زائدة. وبعض الناس قد تكون عنده يد زائدة فجنى عليه فقطع هذه اليد الزائدة مثلا. فنقول لا يقطع
17:00الاصلي وهو المعتاد بالزائد اي غير المعتبر معنى كلمة الزائد اي انه ليس آآ طبيعيا ليس طبيعيا ولكن يمر معنا ان شاء الله في باب الحدود عندما يقال فرد اصلي يقابل ذلك ما ليس طبيعيا وهو فرج الانثى
17:20طيب قال ولا عكسه اي لا يؤخذ الزائد بالاصل. فلو ان امرء انقطع خنصرا لشخص فلا نقطع الجاني الزائد مقامه بل لا بد من المواترة في قطع الخنصر بالخنصر. قال ولو تراضيا لم يجز ولو رظي
17:40الجاني والمجني عليه بان يغيروا الاصبع او يغيروا اليد لا يجوز ذلك مطلقا. والسبب في هذا الشيء ان اعضاء الادمي ليست ملكا له فيجوز له ان يعاوض عنها. وانما هي في ملك الله جل وعلا. بل نحن كلنا جميعا لملك الله سبحانه وتعالى
18:00لكن يكون في حكم ملك الله جل وعلا. ولذلك نحن نقول لا يجوز بيع الاعضاء ولا المعاوضة عليها. ولا يجوز ايضا الصلح على اتلاف بعض الاعضاء لان ليست ملكا للادمي في صالح اخر على اتلاف عضو ما كان عضو اخر وانما القصاص
18:20فقط لورود ذلك في كتاب الله جل وعلا والامر به. هذا السبب. السبب الثالث الثاني ان ما كان ما لم يكن في ملك الشخص فانه لا يجوز له ان يبيحه. ما يجوز له ان يبيحه لغيره. لا يباح له. فعليه اثم باتلاف عضو نفسه
18:40فلا يملك بالاباحة ولا يستباح بها. ولذلك فان الشخص اصلا لا يجوز له ان يقتل نفسه. وان قال هذا النفس لي الا يجوز لك ان تقتل نفسك؟ لان الانسان انما نفسه عنده من باب الاختصاص. هو مستحفظ عليها وامين
19:00يقول الشيخ الثالث اي من الشروط قال استواؤهما في الصحة والكمال والمراد بالصحة ما يقابل الصحة من حيث العيب والمرض والكمال من حيث كونها شلاء او نحو ذلك كما يذكر المصنف قال
19:20فلا تؤخذ صحيحة بشلة اي يد صحيحة بيد شلاء. ولا كاملة الاصابع بناقصة. هذا الكمال. فاذا كانت يد يد الجاني خمسة اصابع فيها ويد المجني عليه مقطوع منها اصبع اساسا فلا تقطع يد الجاني الكاملة التي فيها خمس
19:40بيد المجني التي فيها اربعة اصابع. ومن باب اولى لو كانت يد الجاني عظباء يعني لا يستطيع ان يفتحها وهذه غير مستويتين في الصحة. او من باب اولى لو كانت مقطوعة من الكف ما بقي منها الا الذراع. قال ولا عين صحيحة
20:00بقائمة العين الصحيحة التي وجد فيها امران. الامر الاول شكلها صحيح بياضا وسوادا. والامر الثاني انها مبصرة واما العين القائمة فان شكلها صحيح ففيها بياض وسواد لكنه لا بصر فيها هذا
20:20العين قائمة من باب اولى لو كان غير ذلك غير قائمة بان تكون يعني فيها عيب مع فقد النظر بها. وهذه الامور وهو العين الصحيحة بالقائمة لا تؤخذ ولو رضي الجاني. لانها اعلى من حقه
20:40لانها اعلى من حقه. ولا يصح للمجني عليه ان يتبرع. بشيء ليس في ملكه وانما هو مختص به اختصاص حصل. يقول الشيخ ويؤخذ عكسه. طبعا اذا رضي المجني عليه كيف يكون عكسه؟ قوله ويؤخذ عكسه لها صورتان اما ان تكون يد الجاني ويد
21:10مجني عليه مستويتان في العيب فكلاهما شلا هذه عكس الصحيحة بالصحيحة فتكون يد الجاني والمجني عليك كلاهما شلاء تكونان مستويتان في العيب فحينئذ يجوز. الامر الثاني ان تكون يد الجاني معيبة ناقصة لاصبع
21:30ويد المجني عليه كاملة الاصابع. فيجوز للمجني عليه ان يطالب بقطع يد الجاني وان كانت ناقصة. عكس الصورة هذا معنى قوله وعكسه لماذا؟ لان الجاني يده انقص من يد المجني عليه فعندما يأتي القصاص فانما
21:50اخذ المجني عليها اقل من حقه. فيكون قد اسقط بعض حقه. ويتوسع في الاسقاطات ما لا يتوسع في التمليكات والاباحات قال ولا ارح. ما نقول للمجني عليه عندما قطعت يد الجاني وفيها نقص اصبع تأخذ الارش عرش الاصبع
22:10وهو عشر الدية عشر من الابن لا ارشى فيها لانك اخترت القصاص ولا يجمع عندنا قاعدة لا يجمع بين قصاص وديان لا يجمع بينهما وطرد قاعدة انه لا يجمع بين قصاص ودية هي التي علل بها الفقهاء المذهب حينما قالوا
22:30ان من قطع من غير مفصل كنصف كنصف الذراع مثلا فانه لا يقتص من باقي ويجمع له بين العرش فانه لا جمع بين عرش وبين قصاص. هذا رأي. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد
22:50هنالك فصل النوع الثاني الجراح. الجراح غير قطع الاطراف قطع الاطراف هو الابانة. بحيث انها تكون منفصلة عن عن الجسد واما الجرح فاننا نعرفه من استعمال لغتنا المراد به ان يدخل
23:10ان تدخل الالة الى داخل جسد. اما ان تصل الى عظم او لا تصل الى عظم. واما ان تكون في اللحم او في الجلد فقط وكل هذه تسمى جراحا والجراح لا قصاص الا في نوع واحد فقط منها وما عدا ذلك من الجراحات سواء كان فيها دم او لم يخرج دم
23:30فانه لا قصاص فيها. يقول الشيخ الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم اي جرح في الجسد كل جرح في الجسد. في اي موضع فيه من الرأس الى الاصبع القدم اذا كان قد وصلت
23:50الالة واوضحت العظم وبان العظم فهذا فيه قصاص. فاما ما كان دون ذلك فانه لا قصاص فيه وتسمى الجائفة وهذه لها صورتان اما ان تكون الالة او الجرح لم يصل الى العظم ما زال في اللحم
24:10لم يصل الى العظم او في الجلد ولم يصل العظم بعد هذه الصورة. او ان المحل الذي جرح ليس فيه مطلقا عظم مثل البطن البطل ليس فيه عظام. فمن طعن اخر في بطنه فانها لا تصل لعظم. اذا هذه لا قصاص فيها مطلقا. اذا الجائفة التي
24:30لا تصلوا الى عظم لا قصاص فيها. وعرفنا صورتيها قبل قليل. قال فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم وهذا باجماع اهل العلم. وقد حكى ابن ابي عمر في الشرح الكبير قال لا نعلم خلافا في جواز القصاص في الموظحة
24:50في الموبحة قال الشيخ رحمه الله تعالى كالموضحة كاف هنا للتشبيه لان الجروح كثيرة جدا قد تكون من الرأس الى اطراف الاصابع كلها تسمى جراحا. بدأ المصنف باول نوع من الجروح قال كالموضحة. الموضحة هذه تطلق
25:10باطلاقين اطلاق عام فتشمل كل جرح ينتهي الى عظم. واطلاق خاص وهو الذي يستخدمه الفقهاء غالبا ويقصدون به الجرح الذي ينتهي الى عظم اذا كان في الوجه او الرأس خاصة. اذا فقوله كالموظحة اي الجرح الذي
25:30يكون في الرأس والوجه خاصة بشرط ان يكون قد اوضح العظم الموضح قد اوضح العظم بمعنى انه وصل الجرح الى العظم فينظر مقدر الشجاج وينظر الذي يعني يرى هل فيها قصاص ام لا؟ فان رؤيا العظم
25:50او يدخل عود فان وصل الى العظم مباشرة ولم يك بينه وبينها شيء فنقول فيها قصاص والا فلا. قال وجرح العضد جرح العضد معروف العضد هو ما بين الذراع وما بين الكتف والساق ومعروفة بالساق والفخذ والقدم باصابعها طبعا هناك غير هذي
26:10نروح مثل الساعد لم يولد المصنف الساعد مثلا وجروح للكف لم يذكرها المصنف وهكذا اذا فقل مصنفك كالموظحة الكاف هنا لانه لم يستوعب جميع انواع الجروح التي تنتهي الى عوض. قال الشيخ ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. والجروح
26:30كل جرح يعني شجة في الرأس او جرح في البدن كله وهذا هو الفرق بين الشجاج والجروح الشجاج تكون في الرأس والوجه والجروح تكون في سائر البدن فانه لا قصاص فيها. كلها لا قصاص فيها. ومن ذلك الكسر ايضا
26:50قصص في زمن تعمد كسر يدي اخر او رجله فانه لا قصاص في ذلك. استثنى المصنف من ذلك امرين يمكن القصاص فيهما وان لم تكونا موضحة. الامر الاول في قوله غير كسر سن. السن
27:10له هو الذي يتصور فيه القصاص. طبعا عندنا الجناية على السن ليس على بتغير لونه او باهتزازه لاء نتكلم عن الجناية على سن ابانته مما نحن نتكلم الان عن ابانه. بابانته لها نوعان اما ان يزيل السن من اصله من جذره
27:30اقلع قلعا فيكون القصاص فيه بقلعه تماما وهذه واضحة. يقلع كما قلع سن الاول يقلع قلب من النوع الثاني الا يكون قلعه وانما كسره فيكسر بعض السن. يأتي شخص باخر فيرمي
27:50عليه زجاجة كهذه الزجاجة فيكسر نصف سن المقدم من ثنيته او من انيابه فيكسر سنه بسبب هذا الحجارة التي عليها والزجاجة. فنقول فيها القصاص هي الوحيدة التي فيها قصاص وان لم يكن فيه قلع لكليته. لماذا فيها القصاص؟ قالوا
28:10لان السن يسهل فيه برده. فننظر كم ذهب من طول السن واضح يعرف طول السن بالسن الذي بجانبه. كم ذهب منه؟ ذهب منه نصفه فنأتي بسن الجاني يبرد بردا بالمبرد او بالة الطب الحديثة هذه عن طريق التي يعني
28:30تبرد السن فيقص نصف سن الجاني. اذا السن وحده يستثنى من ذلك وقد ورد عن ابن عباس اظن او غيره انهم آآ ذكروا ذلك وهذا من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. الصورة الثانية مما يستثنى ايضا قال الا ان يكون اعظم
28:50ومن الموضحة هذه صورة ثانية هي في الحقيقة ليست استثناء ولكن يمكن ان نقول ان الا هنا بمعنى استثناء غير المتصل المنقطع بمعنى لكن لكن قال ان كان اعظم من الموظحة كالهاشمة والمنقلة
29:10وسنتكلم عنها ان شاء الله في الديات ما الفرق بين الهاشم التي تهشم العظمة والمنقلة التي تنقله من مكانه؟ وغير ذلك سيأتي ان شاء الله في دياتها قال فله ان يقتص موضحة. هذي الانواع من الجراحات الهاشمة والمنقلة والمؤمومة. فانه اذا جنى شخص على اخر بمثل هذه الجنايات
29:30فيجوز للمجني عليه ان يقتص موضحة فيأتي فيقتص الى ان يصل العظم ولا يزيد لان ما زاد عن العظم لا يؤمن فيه الحيث. فلا يمكن ان يجزم بهشم عظم الجاني ولا بنقله
29:50ولا بامه بان يصل الى ام عظمه. قال فله ان يقتص موضحة فقط ولا يزد عن ذلك. وله ارش الزائد اي ارش ما بين الموضحة وما بين تلك الشجة الاخرى كالهاشمة مثلا. والارش بين مثلا الموضحة والهاشمة قالوا انها خمس من الابل وهكذا
30:10نذكرها ان شاء الله في باب الديات في الدرس القادم. وهذه هي ما استدل به اصحاب الرواية الثانية. انه قالوا كما يجوز في الجراح ان يقتص بالموضحة ويأخذ ويأخذ العرش عما زاد فيجوز كذلك ان يقتص في الاطراف من
30:30مفصل ثم يأخذ ارشا عما زاد بعد ذلك. يقول الشيخ واذا قطع جماعة طرفا. يعني اشترك جماعة في قطع طرف او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. هذه مسألة مبنية على امور سبق معنا ان الاشتراك في الجناية
30:50اية يوجب القصاص من جميعهم اذا كان فعل كل واحد منهم يصلح ان يكون قاتلا هذا في القتل في قتل النفس او الحالة الثانية اي يتواطؤوا وان لم يكن فعل كل واحد منهم يصلح ان يكون قاتل على سبيل انفراد. هذه شبيهة
31:10لكن فيها فرق بعض الشيء فان فيها يعني تساهلا بعض الامور ليست سهلة وانما فرقا يسيرا هنا اشتركوا ليس في الجناية على وانما اشتركوا في الجناية على مدوا النفس. اجتمع خمسة ووضعوا يد رجل على طاولة. ثم اخذوا
31:30شيئا حادا فاجتمعوا جميعا على ضغطها فقطعوا يده. فعل كل واحد منهم على سبيل الانفراد لا يستطيع تمييزه فحين اذ ليس مثل قضية الاشتراك الاول. قال واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود مطلق
31:50سواء تميزت افعالهم او لم تتميز افعالهم. لا فرق بين التميز وعدم التميز. هذه مسألة المسألة الثانية ان مفهوم كلام المصنف ان هؤلاء الجماعة اذا تفرقت افعالهم يعني لم يجتمعوا في عمل واحد لم يكن اجتماعهم في عمل واحد وانما تفرقت افعالهم فكل واحد فعل فعلا يختلف عن الفعل الثاني
32:20فنقول لا قصاص الا لمن كان فعله يصلح ان يكون يعني قاطعا بنفسه الا ان يكون متواطئين نرجع الى مسألة القتل القاعدة ذكرناها قبل في قتل النفس. الامر الثاني مفهوم هذه الجملة
32:40انه اذا قطع كل واحد من جانب فانه لا قصاص كذلك بل لا بد ان يجتمعوا فيكون يفعل فعلا يوجب القود. يقول الشيخ وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود اودية. يقول
33:00ان الشخص اذا جنى على غيره فانه لا يجوز كما سيأتي بعد قليل في حديث جابر فانه لا يجوز ان يقتص اخ من المجني فانه لا يجوز ان يقتص من الجاني ولا ان يعطى الدية حتى
33:20تستقر الجناية لابد ان تستقر الجناية. ومعنى تستقر الجناية يعني انه يبرأ الجرح. ويعرف مقدار التأثير على اليد عيبا ونحو في القروش. اذا شخص جنى على اخر جناية بان قطع
33:40لعله وقبل ان تستقر الجناية ان لم قبل ان يبرأ الجرح تماما سرت معنى سرت يعني انه الجرح بان كان المجني عليه مثلا فيه مرض السكر مثلا ومع قطعه لطرف اصبعه او يده صار الجرح فاتلف يده كلها
34:00فصارت الجناية هل تسمى سراية الجناية؟ يعني سرا وما قطع الا انملة واحدة لكن سارت الى اليد كلها فاتلفتها هذا معنى سراية الجناية قال مضمونة مضمونة من باب القود ومضمونة من باب ايضا الدية. فان
34:20في الاصبع ثبت ايضا في النفس فلو انه قطع اصبع الله فسرت الجناية حتى مات منها نقول يقاد به شرط ان يثبت ان هذه السرايا بسبب تلك الجناية. قال مضمونة في النفس فما دونها؟ ما دونها بمعنى انه لو قطع اصبعا له
34:40فسرى الى الاصبع الثاني او سرى لليد كلها فاتلفها بسبب الجناية فنقول حينئذ تكون مضمونة. قال بقول او دية بمعنى انه يقتاد منه. فيقتل او تقطع يده او دية فتثبت الدية للجميع
35:00وهذا واضح لان التابع تابع. وهذه السراية انما قد ثبتت بسبب الجناية. ونحن قلنا قبل العبرة بالاستقرار للجرح. قال الشيخ وسراية القود مهدورة. هذا عكس الجاني قطع يد المجني عليه. ثم سرت جناية المجني الجناية على المجني عليه الى
35:30كامل ذراعه وعظده. فانه يقتص من الجاني من ذراعه وعظده معا. لان الجناية على المجني عليه غير مهدر. ان الاقتصاص من الجاني اذا سرت فهي مهدرة رجل قطع اصبع اخر. فاتينا للجاني ففعلنا به مثل ما فعلنا بالمجني عليه. مثلما فعل بالمجني عليه
36:00ولكن هذا الجاني سرت القصاص وليست الجناية نقول القصاص سرى القصاص الى يده فاتلفها نقول مهدرة لان هذه السرايا اثر لامر مباح شرعا. واثر المباح مباح مثله وقد قظى بذلك عمر رظي الله عنه وعلي فانهم اقاموا الحد على شخص فسرى الى بدنه
36:30فقالوا الحق قتله الحق قتله ونحن عندما نقول الحد الاصل عند الفقهاء المتقدمين اذا اطلقوا الحبس يأتي بعد كل عقوبة شرعية. واما عند المتأخرين واعن بالمتأخرين بدءا من القرن الثالث وما بعده. فقصدوا بها عقوبات محددة سنتكلم عنها
36:50ان شاء الله بعد نفسي اذا قول المصنف وسراية القوضي القول معناه القصاص مهدورة اي ليس فيها قصاص ولا دية كما قال عمر وعلي الحق قتله. يقول الشيخ ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه. هل ذكرناها قبل قليل انه لا يجوز
37:10ان يقتص ويحرم شرعا ويترتب عليها بعض الاثار الشرعية. ان يقتص من عضو الجاني الاخر او من جرح جرح به فيجرح الجاني مثل ذلك قبل برء جرح المجني عليه. لاحتمالين الاحتمال الاول
37:30ان تكون قد برئت ورجع العضو الى مكانه وسيذكر مصنف احكامها واحتمال الثاني لكي لا تسري وتزيد عن عن الواجب. وكذلك لا تقدر الدية كذلك. ولا يعطى الدية حتى. طبعا دليل ذلك نار
37:50عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح نهى وهذا نهي شرعي حرام لا يجوز شرعا. طيب المجني عليه ان خالف. فقط
38:10اختص من الجاني قبل برء الجرح. ثم بعد اقتصاصه سارت الجناية الى جرحه اي عليه صارت الجناية الى جرحه. فنقول ان سراية الجناية هنا هدر. ولو ادت الى تلف نفس المجني عليه لانه اسقط حقه على سبيل الابتداء بطلب القصاص. قال كما لا تطلب له دية وذكرتها قبل قليل لا تطلب الدية
38:40قبل استقرار الجرح وقبل برء العضو بعد جرحه لان قد تكون تترتب عليها السرايا فيتأثر يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الديات بدأ المصنف يتكلم عن الاثر الثاني الموجب الثاني ذكرنا في اول هذا الباب ان الجناية
39:00اوجب امرين على مشهور المذهب توجب القصاص والدية معا. فمما توجبه الجناية امران القصاص والدية وانتهينا من القصاص المصنف الان بالنوع الثاني وهو الدية. والدية مصدر سمي به المال. وله نظائر كثيرة. وقالوا وهو المال
39:20الذي يؤدى الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجناية. يقول الشيخ كل من اتلف انسانا مباشرة او سبب لزمته ديته. قول الشيخ كل من اتلف انسانا اي كل انسان او بعضه. او جزءا
39:40منه ان نقول او جزءا منه. فقوله انسانا يشمل كل الانسان او بعضه. فقد يطلق احيانا الكل على البعض وقد يطلق البعض على الكل ولذلك نحن عندنا ديات للنفس وديات لما دون النفس. قال بمباشرة اي باشر بنفسه الجناية
40:00او بسبب اذا لم يكن هناك مباشر وتكلمنا قبل ان الاصل اذا اجتمع متسبب ومباشر ان القود والظمان والدية انما تكون على المباشر دون المتسبب. الا في حالات. فان لم يكن هناك
40:20فيكون الدية والقود على على المتسبب. في بعض الصور يكون فيها قود وغالب الصور يكون فيها هدية. مثال الصور التي يعني فيها تسبب بلا مباشرة فتجب الدية لو ان امرأ حفر حفرة فسقط اخر فيها
40:40فنقول هذه فيها الدية. لانك لا يجوز لك ان تحفر هذه الحفرة فانت متسدد. انت لست الذي دفعته لداخل الحفرة فمات. وانما سقط الاخر فيها فمات فانت متسبب فتجب عليك الدية. الا اذا كانت هذه الحفرة مما اذن لك فيها. بان حفرتها في ملكك. وليست في طريقك
41:00الملك احيانا قد يكون فيه طريق لغيرك وهتسمى حقوق الانتفاع في الاملاك. فحين اذ تعتبر هدرا اذا سقط فيها اخر يعني امثلة التسبب كثيرة جدا ولها باب منفصل يقول الشيخ فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني
41:20حالة مثل سيأتي بعد او نعم لم يذكرها المصنف الاصل ان الجناية اذا كانت عمدا سواء كانت على النفس او على ما دون النفس وهذا معنى قوله عمدا محضا اي ليست شبه عمد. فانها تكون في مال الجاني. اي ليست على عاقلته
41:40وانما يدفعها الجاني والعمد فيها صفتان الامر الاول ما ذكره المصنف انها في مال الجاني الامر الثاني انها حالة بمعنى انها ليست مؤجلة. بل يجب ان تدفع من حين استقرار الجناية. وثبوتها. قال
42:00وشبه العمد والخطأ على عاقلته عرفنا قبل ما هو شبه العمد وعرفنا نوع الخطأ قال تكون على عاقلته والمراد بالعاقلة هم العصبة وسيفرد لهم المصنف بابا مستقلا وتكون مؤجلة قال فان غصب
42:20بدأ يتكلم عن مسألة فيها تسبب. ولكن ثبت فيها الدية. قال فان غصب حرا قوله غصب غصب الحر المراد به عند الفقهاء هو الحبس. فكل من قيد حرا في وحبسه فانه يسمى غصبا. ان جعله في مكان مقيد في مغلق. فمنعه من الانتقال هذا معنى الغصب
42:50لان الغصب في في الاعيان هو سرقتها. واما الغصب في الادميين فهو حبسها. ولذلك اذا قالوا اه هل منافع هذي مسألة تذكر في في باب الغصب. هل تظمن منافع الحر اذا غصب ام لا؟ كيف صورة هذي المسألة؟ رجل
43:10اخذ زيدا من الناس فادخله في غرفة وقفل عليه الباب. شهرا كاملا ثم اخرجه. الظمان بمعنى المال هل يدفع نقول يقول هذا المسجون شهرا؟ قال انا سجون شهر وانا لو اشتغلت ترزقت بالله عز وجل راتبي في الشهر او
43:30دار ما اكتسبه في الشهر عشرة الاف ريال. اريد منك ايها الغاصب ان تعطيني عشر الاف ريال. هل تضمن منافع الحر اذا غصب ام لا؟ فيه روايتان في المذهب والمشهور كما ذكر منصور وغيره طبعا في غير هذا المحل انها لا تظمن منافع الحر
43:50منافع الحر لا تضمن بالغصب. وانما العبد هو الذي تضمن منافعه في الغصب هذا مشهور المذهب. وهذه مسألة يعني على عموما هذا ليس محله وهو من اشرنا لها في باب الغصب
44:00قال اذا غصب حرا صغيرا يعني ليس كبيرا اي نعم لا يعوض لا المسجون ظلما لا يعوض مالا عن وقته لا يعوض مالا عن وقته لكن قد يكون من باب العقوبات. فهذا الساجن ظلما له يسجن. يجلد آآ تؤخذ منه غرامة. سائر العقوبات
44:30يمكن نعم سجن واحد اخذ واحد صك عليه الباب سجنه ظلما هل يغمد؟ يعني هل له الحق ان يقول انا اقدر كذا؟ نعم. لا اذا كانت الصوت يختلف الحكم لان العقود بين السلطة العامة وبين الافراد مبنية على المسامحة لذلك الغرر
45:00والسرقة لا من سرق من بيت مال المسلمين لا قطع لان له حق في بيت المال. هذي مسألة اخرى. يعني انظروا الافراد كتعويض بين شخص هذه مسألة اخرى تختلف عن تلك الفقه يفرقون بين العلاقة العقدية بين الشخصين وبين الشخص وبيت المال حتى ان الحنفية يتوسعون ويقولون يجوز الربا بين
45:20الشخص بين بيت المال طيب نعم يقول الشيخ نعم غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرظ وجبت الدية. يقول ان الحر الصغير اذا وظع في مكان مغلق
45:40دهشته حية خرجت حية فنهشته فمات بسبب نهشتها. قالوا انه تجب الدية. لماذا؟ لانه لا يستطيع الفكاك منها. اما لو كان قنا فلا تجد ودية وانما تجب قيمته. واضح تجب القيمة. ولذلك قال حر لكي يخرج القن فانما تجب قيمته. وقوله صغير لان
46:00كبير يستطيع ان يفتك من هذه الحية. يستطيع ان يفتك منها بفعله فانما هو محجور في غرفة او في بيت. فامكانه ان يفتك منها قال او اصابته صاعقة يعني نزلت عليه من السماء صاعقة وهو في مكانه. فانه حينئذ تجب فيه الدية لان الصاعقة تصيب الشخص في المكان المرتفع
46:20اذا كان مكشوفا ونهش الحية والاصابة من الصاعقة انما كان بسبب حبسه لو لم يكن محبوسا لربما نجاه الله جل وعلا منهما. فدل ذلك على انه في هاتين الحالتين تجب على الحابس او على
46:40ان يدفع ديته. ذكر بعض العلماء في قضية نهش الحية واصابة الصاعقة وهو الشيخ تقي الدين ونقله عنه صاحب الاقناع وهو المصنف واقره على ذلك. فقال وكل ويدخل في حكم الصاع
47:00الحية كل ما كان سببا لاتلافه في ذلك الموضع يعني انه انما طرأ في ذلك المكان. لو جاء غرق فاغرقه لو جاء حريق فاحرقه الغرفة التي هو فيها فكل ما كان بسبب ذلك الموضوع وعدم قدرته على الخروج منه فانه يكون
47:20بسبب ذلك. طيب قال الشيخ او مات بمرظ هذي او مات بمرض محل اشكال. لان المشهور المذهب كما ذكر مصنف الاقناع وذكر بالنجار الفتوح المصري ايضا في في المنتهى وكذلك مشى عليه اغلب المتأخرين في
47:40وغالب المخصصات الاخيرة انه اذا حبسه او غصب حرا فجعله في مكان فمات بمرظ فانه لا دية لان المرض ليس بسبب البقعة. وانما هو امر طارئ منه سبحانه وتعالى. ولذلك فان المصنف ذهب للرواية الثانية
48:00التي ذكرها الدجيري في الوجيز. وصححها المرداوي في التصحيح. وهو تصحيح الفروع والمرداوي له ثلاثة كتب اعرفوا هذه القاعدة في كتب مرداوي فان المرداوي كتبه هي المعتمدة عند متأخرين وقال حنابل المرداوي
48:20في سنة ثمانمائة وخمسة وثمانين له ثلاث كتب تصحيح وتنقيح وترجيح ولذلك المرداوي يسمى المصحح والمنقح والمرجح صحح المذهب في تصحيح الفروع ونقحه في التنقيح المشبع وبين الراجح في الانصاف لمعرفة الراجح من الخلاف. وهذه الكتب الثلاثة اذا تعارضت مثل هذه المسألة هنا فان المصنف اي
48:50فان المرداوي صحح في التصحيح ان انه ان مات بمرض وجبت الدية على الغاصب. وصحح في في التنقيح انه لا تجب عليه الدية. اذا تعاروا تصحيح المرداوي بين الكتب الثلاث. قالوا فيقدم منها التنقيح. ثم
49:10انصاف ثم تصحيح الفروع. هذه طريقتهم. طيب يقول الشيخ اوغل حرا مكلفا وقيده اه غل حرا بمعنى انه جعل الغل وهو الحديد في رقبته هذا هو معنى قوله غل حرا يعني جعل حديدا في رقبته وقيده اي ربط يديه
49:40اه المصنفون رحمهم الله تعالى قال اوغل حرا وقيده فاتى بحرف الواو هذا الحرف حرف الواو يدل على ان الشخص انما تلزمه الدية اذا جمع بين الامرين بين القيد والغل معا
50:00والغل معنى ذكر ذلك عثمان في حاشيته. قال مقتضى كلامهم انه اذا قيده فقط من غير غل من غير يعني هذا الغل الذي يكون على الرقبة او غله فقط من غير قيد فلا ضمان. لانه يمكنه الفرار في الحالتين
50:20قال فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية. لان لانه يعتبر جان بالتسبب ولا يوجد مباشر وقول المصنف وجبت الدية فيهما اي في الغصب والغل. عند الغصب وعند الغل مع القيد. طيب
50:40يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل الفصل في بعض التصرفات التي توجب يعني الدية. قال وان ادب الرجل ولده يعني طلب ولده ثم ترتب على هذا الضرب بجناية اما تلف عضو او منفع
51:00او فوات النفس بالكلية. فانه قال كذا قال ولم يسرف لم يضمن اعترف به نأتي بجواب الشرط يعني ان الشخص اذا ادب ولده ولم يسرف انه لا يظمن يعني ظربه ظربا معتادا فلا يظمن. ومعنى قوله ولم يسرف معنى ذلك
51:30كأنه يعني يأخذ مفهومها انه لو اسرف في الضرب او زاد على ما يحصل به المقصود من التأديب فانه يضمن. فانه يضمن. طيب قال وان ادب الرجل ولده. ويدخل في ولده كذلك مع
51:50تكلف الزوجة فلو ظرب الرجل او ادب الرجل زوجته عند نشوزها فقط من غير نشوز لا يجوز له ان يؤدبها. ولم يسرف في ذلك بان يكون جاوز الحد في الظرب او جاوز آآ ما
52:10المقصود به المقصود. قال او سلطان رعيته. او معلم صبيته. معلم الصبيان يعلمهم فقد يضرب من لم يحفظ من لم يحفظ او يسيء الادب. ولم يسرف الجميع لم يظمن ما ترث به. للرجل ولا السلطان ولا
52:30معلم قول المصنف او معلم صبيته استثنى من ذلك صورة واحدة وهو الصبي الذي لا عقل له كل صبي الا عقل له. فانه لا يجوز ضربه. ولا يجوز تأديبه. فيضمن. اما فاقدا لعقله
52:50او لكونه تحت سن التمييز. لا يضرب من تحت السابعة. ولذلك الفقهاء يقولون من ضرب صبيا لا عقل له بان كان دون السابعة مثلا او كان مجنونا ضمنه وان اذن له بضربه. قال ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب
53:10لان المرأة الحامل لا يجوز اقامة الحدود عليها كما مر معنا خشية من سراية اقامة الحد سواء كان قصاصا او كان حدا من العقوبات الحدية سيأتي ذكرها. وكذلك ما كان دونها من باب قياس الشبه
53:30التأديب بالحامل لا تؤدب بالضرب لانه قد يؤدي الى اسقاط الجنين. فلما كان منهيا عن فعل ذلك خشية السراية فاذا اسقطت جنينها يضمنه المؤدب لها. يقول المصنف وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله. بدأ يتكلم
53:50تصنف عن المرأة اذا اسقطت ليس بسبب تأديب ولا ضرب وانما اسقطت بسبب بسبب نوع من الافزاع. بان يكون قد طلبها السلطان تكلم ما معنى السلطان وما يلحق به؟ قال وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله. جاء السلطان فاستدعاها اما لمجلس
54:20او لشرطة او لتحقيق او لغير ذلك من او محتسب كهيئة امر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك. لكشف حق الله لثبوت عقوبة لحق الله جل وعلا. وكذلك نقول ايضا او لغيره. اي لحق ادم. فلو استدعاها لان
54:40شخصا قد جنى عليها فلو استدعاها شخص فلو استدعاها السلطان لان لانها اه قد جنت على شخص او استدعاها لثبوت حق في ذمتها. سنذكره بعد قليل لظلم او بدون ظلم. طيب نبدأ بكلام المصنف جملة
55:00الجملة الاولى في قول المصنف وان طلب السلطان هنا ذكر مثال بالسلطان ويلحق به قالوا كل مرهوب كل من له جانب رهبة. كالقاضي والشرط وصاحب الشرط شرطة التحقيق وغير ذلك
55:20كل مرهوب فانه يكون كذلك. يأخذ هذا الحكم. ومن المرغوب مثلا في الادارية لو ان امرأة موظفة فجاء المدير الاداري الاكبر لنقل الوكيل او المدير الاعلى فاستدعاها فخافت فيدخل بهذا الحكم في الظمان في ظاهر كلامهم. وساذكر تعليقا بعد ذلك. اذا قالوا كل مرهوب الجانب. طيب. قال امرأة لكشف حق الله جل
55:50وعلا قوله امرأة هذا يشمل كل امرأة سواء كانت ظالمة او غير ظالمة ولذلك يقول اقناع وظاهره سواء كانت ظالمة او غير ظالمة يعني كانت هي المتعدية على غيرها فاستدعيت للقاظي او كانت
56:10غير ظالمة وانما هي مظلومة فالحكم في الحالتين سواء. اه استثنى من ذلك الموفق المغني وابن اخيه ابن ابي عمر في الشرح. فيما اذا كانت المرأة ظالمة فانه لا يكون فيه ظلام
56:30واما ان كانت مظلومة ففيه الظمان. وهذا القول وجيه جدا كما قال ابن قندس في حاشيته على الفروع ولكن ذكر ابن قدوس ان الظاهر ان الموفق ابن قدامة انما كان هذا منه من باب الفقه لا من باب النقل
56:50يعني هو القيد اتى به هو من عنده من باب الاستحسان لا من باب النقل استحسنه من باب الفقه لا من باب النقل لم يكن منقولا عند من قبله لم تؤخرهم كلهم لم يذكروا هذا القيد وانما قالوا سواء كان ظالمة او مظلومة. طيب قوله لكشف حق الله جل وعلا اي بان ثبت عليها حق لله جل
57:10لو علاك حد او عقوبة تعزيرية او قد يكون بكشف حق ادمي ولم يذكر المصنف ان يكون لكشف حق ادمي لان الجملة التي بعدها تدل عليه. قال او استعدى عليها رجل استعدى عليها اي طلب النظر
57:30جعلها عدوا له وخصما استعدى عليها رجل بالشرط بالشرط اي الشرطة فقال ان في دعوة له ادعى عليها بمال ادعى عليه بجناية ادعى عليه باي شيء فاسقطت يعني خافت لما استدعتها الشرطة او خافت عندما استدعاها القاضي او عندما نتوسع
57:50في قولهم كل مرهوب فخافت عندما استدعاها المدير الاعلى في الدائرة الادارية فيها فاسقطت من الخوف قال ظمنه والسلطان اي في الصورة الاولى اذا كان لكشف حق الله والمستعدي اي في الصورة الثانية اذا كان لكشف حق ادم
58:10وهذا هو معنى قول بعضهم ضمنه السلطان ما كان بطلبه ابتداء وضمنه المستعد ما كان بسببه اي بسبب استعدائه. اذا قوله ضمنه السلطان اما ان نقول اذا كان بطلبه ابتداء لحق الله جل وعلا
58:30بالاستعداء احد وظمنه المستعد اذا كان بسببه وباستعدائه. اذا فقوله والمستعدي الواو هنا ليست للجمع. وانما للمغايرة باختلاف الحال. فيضمنه السلطان في حالة ويضمنه المستعدي في حالة اخرى. طيب هذه المسألة يعني كما ترون انها يعني الفقهاء توسعوا فيها فقالوا كل مرهوب يستدعي حاملا سواء كانت ظالمة او مظلومة
59:00فتسقط فانه يضمن قيمة جنينها فيدفع ديته وهو عشو دية امه. وهذا الكلام للحقيقة يجعل ان الحامل لا تستدعى مفهوم هذا الكلام لا تستدعى. ولذلك قال الفتوح وهو قاظي ويكشف انظر يعني ابواب القظاء
59:20عندما يتكلم فيها قاظ يكون حسه ادق. الفتوح في بخطه كتب على بعظ النسخ من المنتهى كما نقل. قال وهذا يعني فيه من معنى كلامه ان هذا فيه بعض الاشكال. لاني لا اعلم ان احدا يسأل اذا اراد ان يستدعي امرأة من القضاة ان احدا
59:40من القضاة اذا اراد ان يستدعي امرأة يسأل هل هذه المرأة حامل ام ليست بحامل؟ لان لو كانت حامل يقول استدعوها بلطف وطيب خاطرها ليها تسقط فاضمنه انا ايها القاضي. ولذلك يقول هذا الكلام يعني قد يكون فيه بعض الكلام ولهذا جعل الموفق رحمه الله تعالى انه يقول
1:00:00استدعاء الحامل اذا كانت ظالمة فان اسقطت فزعا او خوفا او نحو ذلك فانه لا ضمان فيه اذا كان الظالمة. واما اذا كانت مظلومة فانه لا شك هنا يكون آآ الظالم آآ يعني آآ يجب عليه الظمان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو ماتت فزعا لم
1:00:20كيف ماتت فزعا؟ يعني امرأة كانت حاملا فافزعت بسبب استدعاء مرهوب او بغيره. فاسقطت فماتت عند اسقاطها فيقولون هنا يضمن الجنين ولا تضمن او ماتت ابتداء بعض الناس يعني قلبه خفيف جدا وهذا مو
1:00:50يعني مر قد يعرف في بعظ الصور ان بعظ الناس عندما يقال فلان استدعاه كالقاظي فلان او كذا وخاصة اذا كان هذا الرجل مهاب الجاني ومرهوب فمن شدة خوفه يسقط ميتا. اذا فقد يكون موتها فزعا بسبب الفزع نفسه او بسبب الاسقاط الذي هو نتيجة الفزع. اذا هما
1:01:10يقول الشيخ ولو ماتت اي المرأة مطلقا او المرأة الحامل فزعا لم يضمن لم يضمن اي لم يضمن الجنين ولم يضمن تضمن الام اذا كان الجنين في بطنها لكن لو اسقطته ثم ماتت بعد ذلك فانه يضمن الجنين ولا تضمن الام. طبعا اه
1:01:30اه هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى والمصنف انما الجزئية والمصنف رحمه الله تعالى تابع فيه الوجيز وهو صحب الدجيني صاحب الوجيز ولكن المعتمد في المنتهى ونص في الانصاف انه المذهب انها اذا ماتت فزعا فان
1:01:50انه يضمن وهذا هو الصحيح والمعتمد في المذهب والمصنف يعني اه خالف بس جملة واحدة انتهي منها ثم نرجع. لم يضمن لم يضمن نصف القاضي ولم يضمن المستعدي. وليس لم يضمن انا انا قلت ان يضمن
1:02:10بناء على المجهول كان قلت فقد اخطأت هي لم يضمن اي لم يضمن القاضي والمستعد. لكن لو ماتت المرأة في بطنها الجنين لم يضمن الجنين ولا الام. لكن لو خرج
1:02:20رغم انه الجنين وحده يقول الشيخ ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا؟ او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه بدأ يتكلم المصنف عن بعض صور التسبب التي تكون هدرا. لان اي جناية اربعة انواع. اما ان تكون عمد او شبه عمد
1:02:40او خطأ والنوع الرابع ان تكون هدرا من صور الهدر ما سبق معنا ذكره في قضية سراية القصاص فان سراية القصاص وبذلك دفع الصائم ودفع الصائل هدر ومن ذلك من اذن في الجناية اذا اذن شخص اخر بالجناية عليه فانها هدر
1:03:00واحد قال لي اخر اقطع يدي. او اقطع اصبعي فاذن له قبل ذلك فتكون هدرا. لانه اسقط حقه وهكذا. من صور الهدر قال اذا امر مكلفا يعني شخص بالغ يكون الشخص بالغا عاقلا ان ينزل في بئر اما ان يكون امره مجانا
1:03:20او امره باجرة قال خذ هذا المبلغ وانزل في البئر. او ان يصعد شجرة نفس الشيء اما مجانا او انه باجرة. فهلك به اي بصعوده او بنزوله. به اي بهذا الفعل وهو الصعود
1:03:40او النزول لم يضمنه لانه فعل ما له فعله. وهو في غالب الحال يعني يغلب عليه السلام وقد نزل بارادته من غير اكراه. فهذه بخلاف سورة من حفر حفرة او بئرا فسقط فيها غيره. هذي فيها
1:04:00لانه متعدي اذا لم يكن البئر في ملكه. طيب عندنا هنا مسألة في قول المصنف امر مكلفا مفهومها ان من امر غير مكلف بان ينزل في بئر او يصعد على شجرة ونحو ذلك فهلك من غير فعل احد فانه يضمنه مطلقا
1:04:20لو كان يعني فوق سن التمييز ولكن هذا قد يكون فيه بعد لان جرت العادة ان الشخص يأمر الصغار في بعض الاوامر فيقول اذهب للمكان الفلاني واتني بكذا ولذلك ذهب في الفروع الشيخ محمد ابن مفلح ان
1:04:40المميز لا يضمن بما جرت العادة بالامر به. وله به جرت العادة بالامر به الشيء اليسير الذي يؤمر بان يقال ائتي بكذا وافعل بكذا. وله يعني جرى في العادة ان فلانا يأمر هذا المميز اما لقرابته
1:05:00او مثلا لكونه معلما له او لكونه صاحبا له ونحو ذلك. وهذا معنى به وله يقول الشيخ ولو ان الامر سلطان ولو هنا ايضا استدعاء الصورة هذي ولو كان الامر بالصعود والنزول السلطان فانه لا ضمان
1:05:20قال كما لو استأجره سلطان او غيره فلا ضمان. فلا فرق بين ان يكون الامر اجرة او بدون اجرة لكن لو كان اكراها فيجب فيه الدية. او حفر بئرا فسقط من غير علم. منه لم يقصد النزول
1:05:40فيها فان فيه الدية. نكون بذلك انهينا درس اليوم بحمد الله جل وعلا. نكمل ان شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من باب بحيث ان ان شاء الله الدرس القادم والذي بعده ننتهي من باب الجنايات باذن الله عز وجل لننتقل بعدها للحدود
1:06:00اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم شيخنا. لو طال عمرك الاب ابنه فاسرف تجب عليه الدية. تدفع لورثة الولد الا ابوه. الام تأخذ نصيبها
1:06:20قد يكون السدس وقد يكون الثلث غالبا الثلج ليس عنده اولاد. تأخذ الام الثلث. الثلثان ينظر لهذا الولد. طبعا الاب محجوب لانه هو الجاني فهمتي؟ اه اذا كان له اخوة ذكور فيعطى للذكور مع الاناث. ان كان فقط له اخوات ان كانت اخت واحدة فلها النصف
1:06:40كانت اخت فلهما الثلثان. كانت واحدة ينظر لاقرب العصبة عمه قد يرث عمه الباقي. فتقسم بين الورثة. ولذلك لو ان رجلا جنى على امرأة وهي حامل فاسقطت جنينا يجب على الزوج ان يعطي الام ديتها وهو عشب بيد امه غرة عبد او امان
1:07:00حتى بعض الاباء الرجال قد يكون هو السبب. في الجناية على الام المرأة. يضربها يصدم في الطريق يصدم وهي معه والخطأ عليه يجب عليه ديته فتسقط يجب ان يعطي الام دية الجنين
1:07:20يعني اسقاط ان كان بسبب الزوج يجب عليه يبذله ما في اشكال. سم شيخنا. زوجته اذا كان هو المخطئ واحد مثلا يقود سيارته وكفراته قديمة مثلا ثم انفقع الكفر الزوجة مع الاهتزاز والخوف اسقطت. ومخطئ يجب عليه ان يدفع للزوجة دية الجنين
1:07:50وهو عشودية امه عشو دية امه تقريبا خمسطعشر الف ريال. سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم مقدار الديات خمسة عشر الف ريال. يعطي الام اصيبها وهو الثلث خمسة الاف ريال ويبقى عشرة الاف ريال. يرثها اخوانه اخوان الميت الولد يعرفه. قد يكون اخوانه من ابيه قد يكون له اخوة من ام
1:08:10لهم الثلث اذا كانوا اكثر من واحد واحد سدس قد يكون الشخص يعطي اخوه يقول هدية ابني شرع الله عز وجل طبعا مش اذا كانت خطأ ما يدفعها هو تدفعها عاقلته عنه. اذا كانت خطأ ادفعها عاقل لكن في جناية التأديب يدفعها الشخص بنفسه لان ليست خطأ يشبع عنه
1:08:30الله عندي سؤالان مبتدأ ومؤخر طيب صاحب العمل مابقاش دية لا يضمن. هذه مسألة اخرى يعني ماذا يتكلم عنها والا لا؟ شرعا يقول الفقهاء لا يجوز الجمع بين الدية والتعويذ بمعنى انه لا يجوز الزيادة على الدية اي شيء فيه تقدير شرعي لا يجوز الزيادة عليه
1:09:10قدر الشرع ان الاصبع فيه كذا فالذي يدفع الدية من؟ فلان فالذي يعني وجب في الاصبع الواحد تعرفون؟ عشر من الابل عشر الدية. فاذا قطع يجب ان يعطيه عشر من الابل. على الجاني المباشر او المتسبب. الا
1:09:30يكون هناك جن او متسبب ان يكون الشخص هو الذي اخطأ على نفسه فالشخص سيدفع لنفسه الدية. فتكون هدرا هذي من صور الهدر. هل يجوز الزيادة على ام لا؟ نقول ما يجوز. هذه قاعدة فقهية لا يجوز الزيادة على الدية المقدرة شرعا الا في حالتين وهاتان الحالتان انما هما حالتان معاصرتان
1:09:50الحالة الاولى ان تكون وكلاهما تدخل في مناطق واحد. بان يكون التعويض عقديا. لا قضائيا كيف تعقد تعويض عقدي؟ قد يكون الشخص مؤمن عليه. تأمين عمل. نظام الخدمة المدنية نظام مصلحة
1:10:10تقاعد مؤسسة تأمينات اجتماعية وكل موظف في المملكة هنا يعني سواء كان في القطاع الخاص او عام كل الناس بلا استثناء يجب ان يكون مؤمن قطاع خاص او عام فاصابة العمل هذه ليست دية هذه تعويض لاثر عقدي هذا واحد اثر عقدي وهو التأمين
1:10:30النوع الثاني اذا وجد شرط شرط جزائي في عقد العمل في عقد العمل ليس التأمين في عقد العمل عقود العمل تنص انه الاصابة في اثناء العمل عنها بكذا هذي خارجة عن الدين. ليست من الدية لكن صدر قرار من من هيئة قبل اكثر من اربعين سنة. ان هذا التعويض يجب ان
1:10:50منه الدية اذا وجد الدية يجب ان تخصم الدية لو كان التعويم مثلا خمس مئة الف والدية مئة الف فتخصم الدية مئة الف ويعطى ما زاد عنها فلا يجمع له بين الدية
1:11:00فيعطى الاكثر منهما صدف في قرار وعليه العمل في القضاء السعودي. بيع بعدين خلنا في هذا سم يا شيخ شف ابو تركي. سم؟ سقت. ايوا. هل لابد لان يتخلق لا نعم قصدك متى تثبت له الجناية؟ نعم بالضبط صح لابد ان يكون تخلق
1:11:30لما ثبتت به ان يكون ام ولد ما دون ذلك ليس فيه الدين. نتكلم عن الدرس القادم ان شاء الله. هي موضوعنا الدرس في شي في الجنايات فقط؟ نعم يا شيخ
1:11:50لا اه يعني لو قال له هذه سم احبتي لا هذا ليس امر لا التحدي يا شيخ ليس امر. التحدي ليس امر. الامر قال انزل انزل امره ان ينزل ليأتيه بغرظ واما التحدي فهو مجرد الارادة المحضة
1:12:40يثبت هو نزل بارادته لكن لو ثبت انه قد امره قال انزل جئتني بماء او انزل تحدي نقول سواء بكذا او بكذا لا نعم ما دام ما دام الحكم واحد ما فيه قود يجوز له كذا
1:13:10ما في مشكلة ما في مشكلة. العمل انه لا قصاص فيها. وهذا هو الصحيح الصحيح انه يعني يتوسعون بعض القضاة الان في قضية القصاص في الالفاظ. يعني مثلا شخص فقال لاخر يعني يا يا حمار. يقول هذي فيها تعزير. فيأتي بعض القضاة لما يكثر هذا خاصة عنده
1:13:40معينة في المجتمع يكتب بينهم السباب. فيقول قل له مثل هذا يقول له يا حمار قال خلاص مع السلامة انتهت الطبيعة. انتهت بالمواترة وانتهت. وقع على الرضا بها. فانت انتهي المشكلة. هذي الاحيان يأخذها بعض القضاة لان تكثر في مناطق معينة. بينهم السب والشتم
1:14:00فمثل هذه القاظي لنظره اما اللطمة فالمحكمة الاستئناف كل حكم فيه لطمة او نكسة بالقصاص تنقضه مباشرة. الرواية الثانية اختار شيخ الاسلام وغيرها اللطمة واللكسة من كلمات لكن الشيخ مو صحيح. اللطمة على
1:14:20الغفلة ليست كالبكم هنا انتظر صح ولا لا؟ الامر الثاني ان اللطمة لا تجلس في الوجه فيجوز القصاص بها هو المجني عليه. صح. الاصل لا. العمل عندنا؟ لا. الاصل ان جهات التنفيذ جهة منفصلة عن الاكل اذا طلب اولياء المجني عليه ان اه ينفذوا بانفسهم
1:14:50فيكون ذلك بشرطين ان يأخذوا اذنا من القاضي ويرفعوا القاضي والامر الثاني ان يكون ممن يحسن استيفاء بعد استخدام المسدس اذا كان قصص المسدس او غالب الناس يعني قد يطبق هو لكن في صور قليل جدا يجب ان يكون يحسن
1:15:10احسن ولا شرعا من حقي؟ فلائحة الاجراءات التي صدرت الان في شهر ستة نصت على هذا الشيء يحقق مئة دم بس يجب ان ينص القاضي في الحكم القضائي يجب وياك يا شيخ سم يا شيخ
1:15:30لا اختار القود قال اريد القود ساكت او قال عفوت عن الدية من شدة من شدة يعني مطالبته بالقود قال ما ابديه الا تحتمل من ان يكون لا اريد دية ولكنه يريد القود فهو تنازل عن البدن مع بقاء الاصل فتنازله عن
1:16:10مع بقاء الاصل لا عبرة به. لكن لو قال انا تنازلت عنهما معا او قال لا اريد شيئا لا اريد لا قوة ولا فهذا شيء لكن يقال لا اريد دية فقط فانت لك ماذا؟ القصاص القصاص يجوز لك ان ان تعوض عنه باكثر من الدية
1:16:30حق القصص ثابت لك الان. فيجوز لك ان تنتقل الى ما هو اعلى منه. وهو الصلح عن اكثر من ثلاث مئة الفين. فاذا جاز باكثر اذا الصلح بمقدار الدين. قوله الدية فقط. لم يقل هي طبعا هي دلالة الفاظ. لو
1:16:50قال عفوت عن القصاص والدية سقط حقه في الثنتين. قال الدية فقط او قال القود فقط لا لا احيانا وقت السكر يقول خلاص انا من باب تأكيد على نفسي يقول انا لا اريد دية اريد القصاص
1:17:10اطالب بالقبض فقط اطالب بالقود. اه مطالبته بشيء او عفوا. اسقاطه للشيء قبل ثبوته لا يسقط. مثاله انظر معي مثاله. لما الشخص يقول لاخر كل ميراث ارثه من فهو لك. او لا اريد ميراثي من فلان. هذا تبرع بشيء قبل وجوده. فلا فلا يثبت
1:17:40مثال اخر لو ان رجل قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. طبعا هذه فيها خلاف لكن خلنا نقول على تحقيق هذه القاعدة. اذا قال ان تزوجت ومن بعد تزوج زينب الى الان ما يقع الطلاق لانه ايقاع للطلاق قبل وجود المحل مثل الذي يعفو عن الشيء قبل وجوده
1:18:00يقول اذا اذا اشتريت منك آآ هذه الكأس بخمسة ريالات البائع يقول اذا اذا اشتريت مني هذا الكأس بخمس ليالات فقد عفوت عنك عن خمس ريالات دوش ترى فالعفو هذا في الهواء
1:18:20يعني عندهم ان العفو لابد ان يكون منجز في وقته. سم شيخ. سم. ما بالك المتأخرون المعتمد من مذهب المعتمد من المذهب ان من قطع ما زاد عن المفصل فلا قصاص فيها كلها يعني قطع
1:18:40الذراع لو قطع من هنا فيه قصاص. لو قطع من الكوع هذا كوع يسمى مصلى الكوع هذا يسمى كوع هذا يسمى مرفق لو قطع من الكوع فيه قصاص لو زاد عن الكوع لا قصاص مطلق ما له الا الدية او العرش. زين؟ القول الثاني
1:19:00في بعض المتأخرين يعني رجحه شويكي في التوضيح هذا من كتب المتأخرين وهو شيخ مصنف آآ قال فيها القصاص الى المفصل او المفصل بفتح الميم المفصل وما زاد فيه ارش
1:19:20الحق الموضح كما ان ما زاد عن الموضحة كالمنقلة والهاشمة فيها قصاص موضحة وما زادت فيها ارش فهذه مثلها. واضح يا شيخنا؟ في شيء يا اخوان ماشي طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.