٨٦. شرح زاد المستقنع (درس ٨٦) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الايمان. المراد بالاله هو الحلف
0:20في اصل اللغة وسيأتي بعد قليل تعريف المصنف له الاصطلاح الشرعي وقد عبر الفقهاء بالايذاء موافقة بكتاب الله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا
0:40الطلاق فان الله سميع عليم. والمراد بالايلاء في الاصل اللغة هو الحلف. فاذا حلف الشخص فانه يسمى ومن ذلك بيت الشعر المشهور قليل الا يا حافظ ليمينه وان سبقت منه الالية
1:00فدل ذلك على ان المقصود بالايلاء انما هو الحلف. فاذا ان علماء اللغة يقولون انه لا يوجد في لسان العرب الثاني متوافقتان مترادفتان تمام الترادف. ولذا فان الايذاء فيه معنى زائد على الحلف
1:20هذا المعنى الزائد انه يدل على التقصير. فان الايذاء بمعنى التقصير. فاذا حلف على ان مقصرا في حق غيره سمي ذلك ايذاء. وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل هو افصح الكلام وابين. يقول
1:40صنف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء. اذا الايلاء في اللغة هو الحلف الذي يقتضي تقصيرا في المحلوق عليه يقتضي تقصيرا في المحلوب عليه. قال وهو حالف زوج بالله او صفته على ترك وطأ زوجته في قبورها اكثر من
2:00اربعة اشهر هذا التعريف الذي اورده المصنف هو التعريف الشرعي للايلاء الذي يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهو التعريف فعله محرم. فمن حلف على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فانه يأثم
2:20بهذا الحدث ويلزمه الحكم الذي سيأتي بعد قليل اما الهيئة او التطليق. واما اذا حلف الزوج على من وطء زوجته اقل من اربعة اشهر او اربعة اشهر فاقل. فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح
2:40حينما آل من نسائه شهرا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الايلاء اقل من هذه المدة والحلف على ترك الوقف اقل من اربعة اشهر او اربعة اشهر فاقل انه ليس حراما. وانما هو دائر بين الكراهة والاباحة
3:00اذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما. ولا يفعل كذلك مكروها. والتحقيق اننا نقول ان الحلف على ترك وطئ الزوجة دون اربعة اشهر مكروه الا اذا وجدت حاجة. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لوجود الحاجة وهو
3:20حلف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف. صلوات الله وسلامه عليه. قول المصنف رحمه الله تعالى وهو الف الزوج الحلف هو القسم او اليمين وسيأتي بعد قليل بما يكون؟ وآآ
3:40قوم مصنف حلف يصح فيها ثلاثة اوجه في اللغة اما ان تقول حلف او حلف او حلف وكلها صحيحة وكلها مصدر لفعل الرجل. هذا التعريف الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى هو تعريف بالايلاء
4:00وهو بيان لشروط الايلاء الذي تترتب عليه الاحكام التي سيأتي ذكرها. فقد ذكر المصنف في هذا التعريف اربعة شروط. الشرط الاول وهو الذي ذكره المصنف بقوله قال حلف زوج لله تعالى او صفته فلابد ان يكون الحلف بالله جل وعلا او صفة من صفاته. او صفة
4:30من صفاته ومعنى ذلك انه لو كان الحلف بغير الله جل وعلا كالحلف بالمخلوق. او كان على الحلف بالطلاق كأن يقول علي الطلاق الا اطأك او ان يكون الحلف بالنذر كأن يقول
4:50ان وطئت في مدة ستة اشهر فيلزمني كذا وكذا من الطاعات فكل هذا لا يسمى ايلاء انما هي يترتب عليها ما يترتب على مطلق التعليق من النذر وغيره. هذه هي المسألة الاولى. اذا
5:10من حملت من حلف بنذر او عتق او بطلاق او غير ذلك فانه لا يكون موليا. وانما يكون يترتب عليه هذا الاثر ان فعله اذا ما يترتب عليه انها تطلقها ان ترك الوطء اربعة اشهر. المسألة الثانية والشرط الثاني نأخذه
5:30من قول المصنف حلق زوج. فلابد ان يكون وهو الشرط الثاني اذا لابد ان يكون المتكلم به زوجا غير الزوج لا يصح الى فعلى سبيل المثال فان السيدة اذا ال من امته
5:50فان هذا لا يشبه الماء اذا تترتب عليه الاحكام لانه ملك والملك اقوى من عقد الزوجية. الامر الثاني ان قول المصنف حلف زوجه المراد بالزوج اي الذي يمكنه ان يطأ. يمكنه ان يطأ. ويصح تطليقه. اذا قيدان
6:10مهمان لا بد من معرفتهما. اذا هذا الزوج اشترط فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون ممن يمكنه ان يطأ فمن لا يمكنه ان المجنون ومن لا يستطيع ان يطأ زوجته لجبر كامل او عنة ونحو ذلك
6:30فانه لا يصح منه الايلاء ابتداء ولا يترتب عليه الاثر. والشرط الثاني في الزوج اضافة المصنف مطلق قال زوج ونحن ذكرنا شرطين والشرط الثاني للزوج انه لا بد ان يكون ممن يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ هو من
6:50كان في نكاح صحيح وكان مميزا. وسيأتي تفصيل هذا الشرط ان شاء الله من كلام المصنف بعد قليل هذان شرطان اوردهما المصنف. الشرط الثالث هو الذي ذكره المصنف بقوله على ترك وطأ زوجته
7:10على ترك وطئ زوجته في قبورها. ومعنى ذلك انه يشترط ان يكون الحلف في ترك في القبول فلو حلف على الا يطأها في قبورها فانه يكون منيا ولو حلف على الا يطأها في الدبر او المباشرة الا يكون ذلك ايلائا وانما هو يمين مكفرة لها مطلق الاحكام
7:40اذا لابد ان يكون الشرط الثالث ان يكون على ترك الوطء في القبول. الشرط الرابع انه لابد ان تكون وهذه مفهوم الشرط السابق. وبناء عليك ان الامة والاجنبية لا يصح
8:00الايلاء عليها. فلو ان رجلا قال لاجنبية انت تحرمين علي سنة فنقول لا يجب عليه اثر الايذاء الا اذا تزوجها. اذا تزوجها قبل انقضاء المدة فان يكون حينئذ الى ان طيب قول المصنف على ترك وقت زوجته لا بد من بين في الزوجة فلابد ان نعلم ان الزوجة
8:30لابد ان تكون ممن يمكن وطؤها. وهذا القيد ذكره في المنتهى وهو مهم جدا وسيأتي ان شاء الله. قوله في قبولها واضح تكلمنا عنه قبل قليل. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس قول المصنف رحمه الله تعالى اكثر من
8:50اربعة اشهر اي لابد ان يكون الحلف على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر صريحا او كناية. فالصريح كأن يقول والله لا اطأك سنة فهذا اكثر من اربعة اشهر والكناية ان يعلقه على شيء لا يقع الا بعد الاربعة اشهر حينئذ
9:20بمثابة الحماية. طيب. قول المصنف رحمه الله تعالى اكثر من اربعة اشهر صفة الحلف بالطلاق بالايلاء صفة الحلف بالايلاء المنهي عنه شرعا لها اربع او خمس قرن. وهو الذي يصدق عليها انه اكثر من اربعة اشهر. الحالة الاولى وهو الصريح
9:50بان ينص في حلفه على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر. يحرم عليه وطؤها يحلف انه يحرم انه سيترك وطأها لمدة ستة اشهر او سنة. فيقول والله لا اطأها ستة اشهر. فهذا صريح
10:10بانه اله. الحالة الثانية او لفظ ثاني ان يقول الزوج والله لا اطؤها ابدا فينص على كلمة ابدا. وهذا هو اللفظ الثاني. الصورة الثالثة ان نطلق فيقول والله لا اطؤها. يطلق وينمي في داخل نفسه مطلقا
10:40لوطئها لوطء الزوجة. الصيغة الرابعة ان يعلق الطلاق على لا يوجد في اقل من اربعة ايام. وسيأتي امثلته من كلام المصنف بعد ذلك. والصورة الخامسة من صيغ الحلف بالطلاق هو ان يعلق الطلاق عن ان يعلق الوطأ عفوا الصورة الخامسة من سير
11:10صيغ الحلف بترك الوقت والاستمسك بالطلاق هو ان يعلق وطأها على فعل محرم او على فعل ضار بها. كأن يقول ان شربت الخمر او ان وهبت مالك وسيأتي بعد قليل. اذا هذه
11:30الخمسة سيذكر المصلي بعد قليل امثلة لها. ونحن اوردناها البداية لنعرف الصيغ وسنسترجع لها بعد قليل. نعم. يقول الشيخ ويصح من كافر بدأ يتكلم المصنف في بعض الشروط وهذا هو الشرط الثاني في الزوج فنحن قلنا انه لابد ان يكون زوجا
11:50يصح تطليقه ويطأ مثله. والكافر يصح تطليقه. ويطأ مثله اذا فيصح منه او نحكم بان المرأة هو اذا حلف بترك وطئها انه ايلاء. ولكنه لا يكفر الا بالكفارة المالية ولا يكفر
12:10الصيام لان الصوم لا يستحمل. قال وقنن والمراد بالقن هو العبد. العبد والحر سواء في هذا الباب ويضرب للقن المدة التي تضرب للحر وهي اربعة اشهر. قال ومميز والمميز ومن بلغ سبع سنين او نحوها وكان دون سن البلوغ. والمميز يصح طلاقه. فيصح ايلاءه. ولكن هذا المميز
12:40لا يؤمر بالهيئة ولا تلزمه الكفارة الا بعد بلوغه. فلو ان مميزا ابن تكميم متزوج حلف على الا يطأ زوجته فنقول الايلاء صحيح لكن لا يلزم بالهيئة الا اذا بلغ ولو
13:00البلوغ سبع سنين او ثمان. فحينئذ يعني الالزام الهيئة تأخر لحين البلوغ لانه وقت التكليف. قال وغضبان وتقدم معنا ان الغضبان يقع طلاقه. فكذلك يقع اياؤه. والمقصود بالغضبان غير الدرجة الاولى. مر معناه ان الغلبان له ثلاث درجات
13:20غضب مغلق وهذا لا يقع باجماع اهل العلم طلاقه ولا ايلاؤه وغضبه في مبادئه يقع باجماع اهل العلم طلاقه والائه وسائره التصرفات التي تقع منه وغضب بينهما. والمذهب انه يقع طلاقه في هذه الحال ما دام يفقه ما يراه. قال
13:40تكفون السكران سواء كان ستره بعذر او بدون عذر فإنه يقع طلاقه عفوا وسكران اذا كان سحره بدون عذر. واما ان كان سكره بعذر كيف سكر بعذر؟ ان يكون شربت المسكرة
14:00مكرها او مخطئا او جاهلا بكونه مسكر فانه حينئذ لا يقع طلاقه ولا يقع سائر تصرفاته القولية سائر الصرفات يقول واما ايلاؤه ان كان شربه للمسكر في غير عذر فانه لا يقع فان
14:20لم يقع ويلزم بالهيئة او يفرق بينه وبين زوجه. عندنا هنا مسألة فقط دقيقة نبهت عليه في باب الطلاق التنبيه عليها ذهاب العقل بتناول شيء يذهبه المذهب انه نوعان وهو عند اهل العلم جميعا نوعان
14:40اما ان يكون بشيء مسكر واما ان يكون بشيء مغيب. فالمسكر هو الخمر. الذي نشوة وطربا. واما المغيب فهو الدواء كالبنج. وبعض انواع المخدرات ونحو ذلك. هاي تغيب العقل والفرق بين المغيب بالسكر وغيره من جهات. الجهة الاولى ان المغيب بالسكر يقام عليه حد السكر
15:10واما المغيب بغير السكر فانه لا يقام عليه حد السكر وانما يعزر. ومن الفروق هنا فانهم يقولون من ذهب عقله بغير السكر ببنج ونحوه. لا يقع طلاقه سواء كان بعذر او بدون عذر
15:30واما السكران فانه يقع طلاقه ان ذهب عقله بدون عذر يعني شرب السفرة متعمدا واما البنج فيقولون لا يقع. نص على ذلك الشيخ منصور في شرح المنتهى في باب الطلاق. وتكلمت عنها في محله. نعم. قال ومريض
15:50مرجو برؤه اي ان المريض الذي يرجى برؤه فانه يصح طلاقه اذاؤه. واما الذي لا يرجى برؤه مطلقا فهذا يعني لا يرجى ضوءه ولا يستطيع الوصل طبعا ففي هذه الحال لا يصح اذا قال ومن من لم يدخل
16:10اي سواء كانت المرأة مدخولا بها او غير مدخول بها فانه يصح الايلاء منها. قال لا من مجنون. ومغمى عليه المجنون المغمى عليه لو حلقوا على ترك وطأ الزوجة فان اليمين لا تنعقد ابتداء ناهيك
16:30عن ان يترتب عليها اثر وهو التفريق بين الرجل وزوجته. اذا لا تنعقد اليمين اساسا للمجموع المغمى عليه. لعدم قصده وارادته القصد التام. قال وعاجز عن وطئ هذا هو تفصيل الشرط الذي سبق ذكره فان ذكرنا ان الشرط
16:50انه لابد ان يكون الايذاء صادرا من زوج يمكنه الوطء. يمكنه الوطء. فلابد ان يكون قادرا على الوطء. واما العاجز عن فانه لا يصح ايلاؤه لا يصح ايلاؤه بل يمكن المرأة ان تفرق
17:10او يعني ان تفسخ عقد النكاح بسبب عيب النكاح ان كان مجهوبا او بسبب العلة. ان كان لا يستطيع الانتشار. فيفرق بينهما لغير الايذاء وانما يفرق للعيب في في العقد. طيب او العيب في العاقبة
17:30قال وعاجز عن وطئ لجذب كامل. الجبه والقطع الملاكية. فان قطعت المذاكير كاملا فان هذا الرجل لا يستطيع مطلقا فحين اذ لا يصح ايداؤه لا يصح اذاؤه لا يترتب عليه اثار الفرقة واما اذا كان الجب
17:50ناقصا اي ببعض الذكر وبقي من الذكر ما يطأ به وسبق معناه ان المراد بقول الفقه وبقي ما يطأ به اي بقي من ذكر بمقدار الحشقة بمقدار حشمة فان هذا يصح ايلاؤه. قال لجب كامل او
18:10المراد بالشلل هنا ليس شلل الاطراف. وانما الشلل للالة. اي الذكر. نص على ذلك الشيخ حسنان وغيره وابن عوض وغيره نصوا على ان المراد بالشلل هنا انما هو شلل الالة وليس شلل الاطراف جميعا. لان المحل
18:30هو ذاك وقد ذكر بعض اهل العلم قاعدة هذا الباب بدل ان نذكر العاجز عن نقول انه ارتكب ذلك الخلوة قال انه لا يثبت الايلاء مع عارض لا يرجى زواله من احدهما
18:50هذا هو القاعد لا يثبت الايذاء مع وجود عارض لا يرجى زواله من احدهما فلو كان في الزوج عارض لا يرجى زواله كمرض مزمن او جب زي ما فضيلة الشيخ عبدالله او قضية الشلل
19:10فحين اذ لا يرجى برؤها فلا يصح ايلاءه هذا من طرفه. ومن طرفها هي المانع الذي يكون من طرفها في الوطء كالرتق. فاذا كانت المرأة رقا فانه ايضا لا يصح الايلاء منها. لعدم الامكان لعدم الامكان
19:30ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض الفاظ التي يقع بها الايلاء والتي ذكرناها انها ترجع الى خمس صيغ. فقال اذا قال لا وطئتك ابدا. نحن ذكرنا خمس صيغ يحصل بها الاله. اما ان يذكر مدة فوق اربعة اشهر او ان
19:50قل لا وطئتك وينص على انه ابدا او ان يطلق يقول لا وطئتك ويسكت مع النية انه نية التأبيد او ان يعلقه على امر لا يقع الا غالبا الا بعد اربعة اشهر او ان يعلقه على امر محرم كما سمعت. قال وان قال لا
20:10جئتك ابدا هذه هي الصيغة الاولى. او عين مدة تزيد على اربعة اشهر. لا بد ان تزيد عن اربعة اشهر لكن لو قال لا غضبتك اربعة اشهر فان هذا من الايلاء الجائز. او المكروه. فيكون جائزا او مكروها. ولكن المحرم ان يزيد
20:30فوق اربعة اشهر قال او عين مدة تزيد على اربعة اشهر هذا النوع الثاني قال او حتى ينزل عيسى او يخرج هذا هو النوع الثالث وهو ان يعلق الوطء على شرط غالبا لا يوجد في اقل
20:50من اربعة اشهر او اقل من مدة الايذاء. وظرب المصنف لها مثال. المثال الاول قال حتى ينزل عيسى. او حتى حتى يخرج الدجال وقد استشكل هذين المثالين بعض اهل العلم وقالوا ان في ذلك نظر. فان هذين الامرين من
21:10وخروج الدجال قد يكون قريبا. قد يكون قريبا وليس غالبا انه سيزيد عن اربعة اشهر. وذلك في حديث النواس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الخبر الدجال قالوا حتى ظننا انه في طائفة النخل اي
21:30انه قريب منا وذلك يخرج الدجال على حين غضبه الله اعلم متى تكون. وهذا الذي استشكله بعض اهل العلم كالشيخ محمد الخلوتي استشكل ذلك قال تمثيل بهذين فيه نظر. وذكر بعض الفقهاء ان القول بانه حتى ينزل الدجال صحيح
21:50الا في حالة واحدة. وهو اذا قال هذه الكلمة في اليوم الثاني من خروج الدجال. لانه قبل خروج الدجال يمكث يوما كسنة ويوم كشهر ويوما كجمعة ايام كسائر ايام او اسرع من ذلك. فقال اذا ذكر ذلك
22:10ففي اليوم الثاني الذي هو يوم كشهر. معنى ذلك انه بقي على خروج الدجال اقل من او اقل اربعة اشهر بل هو اقل من ذكر ذلك بعض علماء الشافعية ونقلها بعض المحشكين عن المنتهى. ولكن ايضا فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم
22:30ولم يقل انه سنة كاملة. قال هو يوم يمد فيكون كسنة كاملة. لذلك فيه نظر ما ذكره بعضهم ولذلك ما ذكر في الخلوة من الاعتراض على هذه الجملة في محلها ولذلك قال هو اشكال بدهي يعني واضح وجلي لا يحتاج الى توظيف لكن هناك مثال اوضح من ذلك
22:50قالوا اذا علق المرء طلاق زوجته على حملها وهي ايس وهي اية او عفوا او تعلق الطلاق متعودة على عليك الطلاق. اذا علق المرء وطأ زوجته حلف على الا يطأ زوجته
23:10على حملها وهي اية. غالبا الايس ما ترد. فغالب الظن انها لن يولد هذا الشيء قبل اربعة اشهر. وقد ذكر من باب السطرات قليلا فقط بسرعة ان من علق وطأ زوجته حلف على تعليق وطأ الزوج على على ولادتها
23:30فانه يكون موليا في حاله. الحالة الاولى اذا كانت ايسا والحالة الثانية اذا كان قد علقها او في طهر لم يجامعها فيه فانه حينئذ يكون منيا لانها لا يمكن ان تحمل وهي يعني لم لم يظهر
23:50او كان قد وطأها في طهر جامعها فيه ولكنه تركها حتى غلب على ظن عدم حملها. حينئذ يكون طيب قال او حتى تشرب الخمرة هذا هو الصيغة السادسة اظن او الرابعة وهو تعليقه على المحرم
24:10اذا قال حتى تشرب الخمر او قال حتى تسقطي دينك او تهدي ما لك بي. ايضا هذا محرم لانه اخذ بمالها من غير وجه حق فلا يجوز ذلك. وبعض الناس يقول والله لا وطدتك حتى تسقط الدين الذي عليك بفلان او علي. فنقول هذا
24:30حكم الاله يضرب القاضي لها اربعة اشهر فان لم يثق الزوج فانه يؤمر بالتطبيق والا طلق عليه القاضي. قال ونحوه من الصيغ فيكون موليا حين ذلك. انتهينا الان من ذكر صفة الايلاء ما هي اليمين ومن هو الزوج
24:50وما هي الزوجة؟ وما هي المدة؟ وكيف تكون؟ الذي سنتكلم عنه من الان فما بعد هو ما يتعلق ما الذي يترتب من الاحكام على من اتى بالايلاء. ما هي الاحكام الذي ما هي التي تترتب عليها؟ فنقول انه لا
25:10اي حكم عليه قبل مرور اربعة اشهر. فان مرت اربعة اشهر يؤمر بالهيئة اي بالرجوع لزوجه ووطئها سنتكلم عن الهيئة بما تكون بعد قليل وتكون الهيئة بالفعل وان عجز عنها بالقبول. فان شاء بوطئها فانه يكفر كفارة يد. وان امتنع
25:40من السيئة. فانه يؤمر بالتطبيق. فان طلق والا طلق عليه الحاكم. فالحاكم يطلق بعد اربعة اشهر وفترة قليلة يمكنها ان تطالب بها الزوجة. اذا ما الحكم الذي يترتب على من آل من زوجته باحد الصيغ التي سبق ذكرها
26:00انه بعد تمام الاربعة اشهر اما ان يتم وهو ان يطأ زوجته ويكفر واما ان يطلق او يطلق عليه القاضي هذا هو الاحكام المترتبة على الفيئة. وقبل ان نتكلم عن كلام المصنف نقول
26:20لا يصح ترتيب هذا الحكم الا بجبل. فيشترط بترتيب هذه الاحكام على الايلاء اربعة اشهر. الشرط الاول انه لا لابد ان توجد اليمين والصيغة التي تقدم ذكرها بالصيغة التي تقدم ذكرها وهي ان تكون اكثر من اربعة اشهر اما حق صريحا او كناية
26:40وان تكون من زوج وزوجة ونحو ذلك مما تقدم مثلكم. الشرط الثاني انه لابد ان تمر اربعة اشهر كاملة اربعة اشهر كاملة. وقاعدة المذهب في ضبط مرور اربعة اشهر هو كم
27:00ان تكون مئة وعشرين يوما كاملة وتحسب بالساعة. الا في حالة واحدة وهو اذا آل من امرأة على رأس شهر قمري. فتكون المدة بالاشهر لا بالأيام. سأتكلم عنها بعد قليل. هذا هو الشرط الثاني
27:20اشكرك استاذ وهذا مهم جدا ان تعلموه انه لا يترتب اي اثر من اثار الاله الا اذا طالبت الزوجة بعد مرور لابد ان تطالب فان لم تطالب المرأة بذلك فانه حينئذ
27:40لا يترتب عليه اثر فان عفت سقط حقها سقط حقها قال عفوت اذا سقط حقه بالكلية ان لم تطالب فيبقى باقيا فان عفت سقط. والاثار لا تثبت الا بعد المطالبة. هذه اربعة اشهر او اربعة شروط لابد
28:00فمن ذكر معرفتها وجود اليمين وعدم الهيئة ومرور الاشهر الاربع ومطالبة المرأة. طيب نأخذ كلام المصنف على سبيل السرعة. يقول رحمه الله تعالى فاذا مضى اربعة اشهر عرفنا ان الاربعة اشهر يبتدأ حسابها من ساعة الحلف من الساعة التي
28:20حلف فيها اذا تحسب من الحلف وتحسب من الساعة التي تكلم بها الساعة الخامسة السادسة العاشرة وهكذا تكون المدة قلنا مئة وعشرين يوما الا في حالة واحدة وهو اذا آل منها على رأس شهر قمري
28:40والدليل على ذلك الحديث الذي في البخاري حينما ان النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فامتنع عن النساء تسعا وعشرين يوما فقط عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا مسألة مهمة في قضية ان كان هناك عذر من احد الزوجين. فنقول ان كان هناك عذرا
29:00من احد الزوجين فان كان العذر بالزوج يمنع الوطء كسفره ونحو ذلك احتسب من مدة يحتسب من المدة. وان كان العذر بها هي ثيلت بها عذر احرمت. بعد هذا التلفظ مباشرة وبقيت على احرامها اربعة اشهر. فنقول وان كان العذر منها هي لم يحتسب من العذر. كالاحرام والنفاس
29:30اسف والنشوز ولا يستثنى من ذلك الا عذر واحد من قبلها يحتسب فيه المدة وهو دائم التكرر وهو الحيض. اذا كل عذر من قبل الزوج يمنع بالوطء مؤقت يحتسب من المدة فسفره
29:50ومرضه ونحو ذلك. والاعذار التي تكون من جانب الزوجة تقطع المدة. كنفاسها ونفوزها احرامها واما العذر الذي هو الحيض فانه لا يقتطع به لانه غالب. ولم يستثنه الله عز وجل في كتابه. طيب
30:10اذا عرفنا الان كيف تحتسب الاربعة اشهر. قال من يمينه اي تحسب هذه المدة الاشهر الاربع من حين يحدث وليس من حين التقاضي. قال ولو قنا اي والقن تحسب عليه اربعة اشهر كذلك. قال فان وطأ اي الزوج ولو
30:30تغليب حشفة في الفرج فقد فاء. تكون الفيئة خلال مدة وبعدها بالوطء. ولو في هذا الحد الذي ذكره المصلي وهذا الحد سبق معناه انه هو الذي يجب به الغسل في الجنابة وهو الذي يحصل به الاحصان في باب الزنا
30:50وهو الذي يحصل به آآ وجوب الحج في الزنا وهو الذي يحصل به الرجعة في الهيئة والرجعة في باب الرجعة ان الطلاق فهذا الحد متكرر معنا دائما وهو تغييب الحاجة او قدرها. طيب قال فقد رجع الى زوجته
31:10ولزمه التكبير. قال والا امر بالطلاق. طيب. انظروا معي هنا مسألة مهمة نحن قلنا متى تجب الهيئة؟ اذا تمت اربعة اشهر وايش طالبت المرأة قبل ذلك لا تجد قبل ذلك ليست بواجب ونحن قلنا انه النبي صلى الله عليه وسلم ال شهران ليس واجبا وانما السنة والافضل
31:40ان تفيء لزوجك او ان تطلقها. طيب. عندي مسألتان. المسألة الاولى لا تلزم وتسقط في حالة الحالة الاولى اذا لم تم اذا لم تتم المدة والحالة الثانية اذا لم تطالب الزوجة والحالة الثالثة
32:00اذا طلقها والحالة الرابعة اذا مات احدهما لفوات المحبة فهذا واضح. هذه المسألة الاولى وهي واضحة. المسألة الثانية اذا وجد الشروط الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل في ترتب الحكم. فنقول يجب على الزوج ان يفي. وكيف يتي
32:20يجب ان تكون الفئة بالفعل وهو الوطء الذي ذكرناه قبل قليل. فان كان وقت وجوب الفئة عاجزا عن الوطء بان يكون مريضا مرضا يرجى برؤه او غائبا ونحو ذلك فنقول حينئذ يجب عليه ان يفيء بلسانه اذا متى يكون الفيئة باللسان اذا
32:50عبد الاله بعد وجود الشهود الاربعة يعني انقضاء المدة وكل شيء. ويكون هو عاجزا عن الوطء. عاجزا عن الوطء لعارض سيزول. واما اذا كان عارض لا يزول فانه لا يقوم الى ان سقط الايلاء. لكن لابد ان يكون عارض للزول
33:10طيب كيف تكون الفئة بالقول؟ سهل جدا ان يقول لو قدرت لجامعتك. او اذا جامعتك هذا هو الفيئة بالقوة. ويترتب على الفيئة بالقول انه ينظر الى حين شفائه وقدرته ولا تجب عليه الكفارة بمجرد الكلام. بل لا تجد الكفارة الا اذا فاء بالفعل. واضح المسألة؟ اذا متى
33:40يكون الشيء بالقول ما يترتب عليه يكون الفيئة بالقول اذا مضت المدة وطالبت الزوجة شروط السابقة والامر الثاني كان اذا عجز مؤقتا عن الفعل وهو الوطء فحين اذ يلزمه وجوبا ان يفيء بلسانه. فان لم يكن بلسان انتقلنا للثاني
34:00هو تطبيق الحاكم يجب ان يطلق الحاكم عليه. طيب. اذا عرفنا الامر الاول اذا مضت المدة يجب الفيئة اما بالفعل او بالقول عند العجز فان لم يف امره القاضي ان يطلق يقول طلق او بمعنى اصح امره القاضي ان
34:20ان ان يفارق زوجته نقول يفارق زوجته. لان للزوج الحق ان يطلقها وله الحق ان يخالعها. فان الخلق المخالعة حينئذ يكون يعني مسقطا لحقه ولحقه وهو جائز لها. ولذلك يقول المصنف فان
34:40بالقول او بالفعل كما سبق معنا والا امر بالطلاق. يعني يأمره القاضي بالطلاق فيطلق اما واحدة او او النخلة قال فان ابى قال لن اتي ولم اطلقه. طلق الحاكم عليه
35:00الحاكم هو الذي يطلق عليه واحدة او ثلاثا او فسخ اي فسخ هو او فسخ القظية قول مصنف واحدة او ثلاثا او فسخ تعوج اما للزوج فالزوج مخير بين ان يطلق واحدة او ثلاثا او ان يفته وتعود للحاكم ايضا فيصح للحاكم ان يطلق واحدة او ان يطلق ثلاثا او ان
35:20سواء تسخن مجانيا او بعوض. لان الصحيح عند متأخر الحنابلة انه يجوز للقاضي ان يفسخ على عوض خلافا لما عليه جمهور اهل العلم. الجمهور لا يرون ذلك وذكر المفلح وهو اول من ذكر ذلك ان بعض المتأخرين
35:40الحنابلة المقدسة قالوا يجوز للقاضي ان يجبر على القلع على عوض وتقدمت معنا هذه المسألة في محلها باب القدس طيب هنا استشكلت هذه الجملة من اذا قالوا الزوج يحرم عليه ان يطلق ثلاثا. يحرم عليه الشرف
36:00كذلك القاضي ليس له ان يطلق ثلاثا فان هذا محرم على الزوج فيكون محرما على القاضي. اذا فالاولى على القاضي بان لا ان يطلق اما واحدة او ان يطلق بفسخ من غير سلاس. ذكر ذلك الخوت ايضا في حاشيته. وانا اكرر
36:20دائما الخلوة يتميز بميزات ما هي؟ انه دائما ينتقد الالفاظ وهذي ميزة قل ما توجد في غيره فهو من كتب التصحيح في فن عند الفقاد اما بالتصحيح ما هو التصحيح؟ ان يأتي شخص بكتاب ثم يأتي بالفاظه ويقول ان هذه اللفظة غير دقيقة
36:40ليست المرادة ان هذه اللفظة من الاشكالات كذا. فيصحح العبارات من اشهر كتب التصحيح تصحيح الفروع المرداوي تصحيح للنووي تصحيح المنهاج. للبلقيمي والثاب جميل جدا لو اتمه مؤلفه وغيرها من الكتب التي
37:00بالتصحيح اذا خلوتي في حاشيتي فيه كثير من التصحيح. الامر الثاني فيه كثير من العناية بالفروق والاعتراظات وهذه يعني ميزتي حتى قال بعض مشايخنا عليه رحمة الله تركي والشيخ ابن عقيم يقول يذكر الاعتراضات ولا يحلها يعني يذكر دائما يقول هنا اشكال لكن ليس له يعني
37:20حلا فيحل هذه الاعتراضات من تلميذه ومن تلميذه؟ دائما اكرره من تلميذ الشيخ محمد القلوفي سم احسنت الشيخ عثمان ابن قايد هذا هو تلميذ الشيخ محمد الخلفي فيأتي وكثيرا ما يحل استشكالات شيخه ولذلك
37:40تمنى ان يطمع الكتابان اسفل بعضهما. فان هذا يوجد استشكال وهذا يحله او يذكر امرا يطلقه هذا يقيده هكذا. طيب. يقول وان وطئ في الدبر فهذا سهل جدا يقول وان وطئ في الدبر او دون الفرج فانه لا يقين لا يسمى شيئا لان البيئة لا بد ان تكون
38:00طيب الجماع اذا كان جماعا محرما. كأن يجامعها في حيض او ان يجامعها في نفاس. او ان يجامعها حال احرامها فهل يكون فئة ام لا؟ المذهب نعم انه بيئة. وسبق معنا في الدرس الماظي ان الرجعة تكون بالوطء المحرم
38:20خلاف التحريم للزوج الاول فانه لا يكون بالوطء المحرم. وقد قيل ما الفرق بينهما؟ ذكر ذلك الخلوة الابادة. وحاولوا وان يجعلوا لها فروقا في التفريق بين المسألتين مما ذكروا من الفروق قالوا ان هذا رجعة للامر الاول والرجعة للامر الاول
38:40يعني نحن نباح بالفعل وان كان محرما. واما النكاح التحريم المحلل هذا متى يحل له؟ فانه ليس ارجاع للامن الاول بل هو فاستباحة بضع جديد فلابد ان يكون وطأ مباحا لا محرما. طيب يقول وان كانت بكرا اي المرأة كانت بكرا ودعت البكاء
39:00يعني قال انا نعم او قول ذلك يقول المصنف اسف تنسينا كلمة يقول وان ادعى بقاء المدة اختلف الزوج مع الزوجة فقال لن اربعة اشهر وهي قالت لا انت حلفت من ستة اشهر ومقر باليمين لكنه مخالف لها في مدة
39:20فانه يصدق مع يمينه يصدق مع يمينه اي ان القول قوله. لانه هو الذي تكلف وهو اعلم. هنا استشكال في قوله في قولهم صدق مع يمينه. لماذا جعلت اليمين؟ مع ان القاعدة عند الفقهاء ان اليمين انما تكون في الاموال
39:40وعندهم قاعدة انه لا يلين في الانكحة النكاح لا يبنى فيه. فهذه من استشكالات في هذه المسألة وسنتكلم ان شاء الله في الباب الايمن في القاعدة. قال او ادعى انه وطئها. حلف الرجل على زوجته الا يطأها مدة سنة
40:00فلما رفعت القاضي اثبتت انه قد حلف على ذلك قبل اربعة اشهر فلما جاء عن القبر قال نعم انا حلفت قبل اربعة اشهر ولكني قد خلال هذه المدة الماضية. ولا بينة له ولا لها. صدق هو. لان هذا الفعل هو من قبله
40:20لكن مع يمينه لابد ان يحلف على ذلك. فالقول قول لانه هو المتكلم. قال وان كانت بكرا. يعني اثابت انها حقيقة انها بكر او ادعت البكارة قالت ما زلت بكرا وشهد بذلك امرأة. يكفي بذلك هل شهدت امرأة واحدة؟ لان القاعدة انه ما كان من باب
40:40الاخباري فيكفي فيه رجل ولو امرأة كما مر معنا في باب الصوم في دخول الشهر ونحو ذلك. قال وشهد بذلك امرأة صدقت اي صدقت هذه المرأة بقولها انها ما زالت بكر وانه لم يطأها زوجها ايضا مع يمينها
41:00فلابد ان تحذف اليمين. ختم المصنف هذا الباب بقوله وان ترك وطأ اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكموا لي. اتى المصنف في اخر جملة في الباب. ليقول ان هناك حالات تلحق بحكم الايلاء وان لم يكن فيه يمين. وان لم يكن فيه يمين
41:30فان المرء اذا امتنع من وطأ زوجته سواء كان معه كلام او بدون لكن بغير يمين معه كلام قال لن اطأك سنة لن اطأك سنة. او امتنع من غير كلام. فلا نسميه
41:50الا في حالة واحدة. وهو اذا كان امتناعها هذا للمضرة بها. من غير عذر من غير عذر. فحينئذ نقول يحكم بحكم الايلاء. يحكم بحكم الايلاء قصده الاضرار بها. واما ان كان هناك عذر فهو قد سافر. غائب عن زوجته ستة اشهر او اكثر من ذلك. فانه حين
42:20لكن اذا اتصل الاضرار بها. وهذا قاعدة لا يهملها الا الحنابلة. والمالكية فقط والحنابلة اظهر عندهم وادق هذه القاعدة وهو التي يسميها المعاصرون بالتعسف في الحق. فان التعسف في الحق يعمله
42:40فقهاء الحنابلة والمالكية فقط. لانهم يعملون المقاصد. فقد يعمل الشخص ما له فعله. ومع ذلك نرتب عليه فعلا او اثرا ممنوعا فالشخص يجوز له ان يترك زوجته اكثر من اربعة اشهر من غير حلف لكن يلحقه بالحلف اذا كان قصده الاضرار بها
43:00وهذا واضح مثل وسبق معنا وهكذا لها نظائف لذلك نكون انتهينا من كتاب الايذاء آآ نتكلم في اول كتاب ازدهار نكمله ان شاء الله في الدرس القادم. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب اظهار. والظهار اورده الله عز وجل في كتابه. في قصة
43:20امرأة ثعلبة رضي الله عنها وهي خولة حينما ظهر منها زوجها. وسمي الظهار بهارا. لان الرجل في الزمان الاول يشبه المرأة بظهر من تحرم عليه. فكان ذلك اظهر بالتسمية. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو محرم
43:40لان الله عز وجل تناه منكرا من القول وزورا. فهو محرم بل هو شديد التحريم. وكذلك الايلاء فانه محرم كما سبق يقول الشيخ فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع
44:00من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل فانه يكون بهارا. انظروا معي الامر الاول قوله من اشتد زوجته من شبه زوجته وقوله من شبه لابد ان يكون فيه تشبيه لابد
44:20ان يكون فيه تشبيه. وبناء على ذلك لو نادى الرجل زوجته بمن عليه. فقال الرجل لزوجته يا امي او قال لها يا اختي فان هذا لا يكون ظغارا. وانما قال
44:40يكره للرجل ان ينادي زوجته بمن تحرم عليه. ما يقول يا امي يا اختي. يكره لانه قد يؤدي الى لكن ليس فيه تشبيه قال يا امي فمعناه اظهار الكرامة كذلك وذلك وكذلك المرأة ذكر فقهاؤنا انه يكره لها
45:00ان تنادي زوجها يا اخي او يا ابي او نحو ذلك. اذا فلا بد فيه من التشبيه. الامر الثاني قوله اذا لابد ان يكون التشبيه للزوجة. فغير الزوجة من الامة او الاجنبية لا يصح
45:20المظاهرات منها سنتكلم عن الاجنبية بعد قليل. قال او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه. انظر معي. قوله وشبه زوجته او بعضها ببعض او بكل. شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل
45:40هذا يدلنا على ان صور التشبيه اربع. تشبيه زوجته بمن تحرم الصورة الثانية تشبيه بعض زوجته بمن تحرم عليه الصورة الاولى تشبيه زوجتي بمن تحرم عليه انت غير يمين طبعا الظهار ما في يمين انت
46:10كامي او كظهر امي من ابوك امي انت كظهر امي. انت علي كظهر امي. تشبيه للزوجة كلها بمن تحرم عليه؟ لا ببعضك ظهر ام له كام انت علي كامي بكل بكل امرأة تحرم عليه كلها
46:30هذي الصورة الاولى الصورة الثانية تشبيه المرأة امرأته ببعض من يحرم عليه انت علي كظهر امي هل والثانية الصورة الثالثة ان نشبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه او من يحرم عليه
46:50يقول ظهرك كأمي. ظهرك علي كامي. لابد ان تقول علي. او علي. الصورة الرابعة التشبيه ان يشبه البعض بالبعض ان يقول لزوجته ظهرك عليه كظهر امه. واضح؟ اذا اربع شهور هذا معنى قوله شبه بعضه ببعض او بكل. طيب. المسألة الثالثة قوله من تحرم عليه
47:20من تحرم عليه قوله من تحرم عليه هنا سب نستفيد منها ثلاثة اشياء الامر الاول من تحرم عليه على سبيل التأبيد. يعني ابدا وهي محارم بنسب كما سيأتي بعد قليل. والامر الثاني من تحرم عليه سبيل التخطيط
47:50فالمرء يحرم عليه ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة واختها. فلو قال انت علي كظهري اختك فانه يعد ايضا بهارا. وهذا معنى قول من تحرم عليه. شف كلمة ابدا سنشرحها وحدها. افصلها. الحالة الثالثة
48:10ان يشبهها بامرأة اجنبية تحرم عليه لعدم الزوج. لو قال انت عليك ام الجنة ايران فهو يسمى بها وقت ذلك فهو ظهار. الصورة الرابعة ان يشبهها بذكر كأن يقول انت عليه كابي. اذا فقول مصنف لكل من تحرم عليه يشمل. من حرمت عليه على سبيل
48:40ومن حرمت عليه على سبيل التعقيد التأكيد. ومن حرمت عليه على لعدم العقد عليها وهي الاجنبية وبالذكر. اذا فقوله تحرم من باب الاغلب في النساء ويدخل فيها ايضا الرجال. فلو شبهها بواحد من هذه الاربع فانه يكون كذلك. واضح
49:00طيب قال بكل من تحرم عليه ابدا. كلمة ابدا لها احتمالان. انتبهوا معي في حل الفاظ المصنفة اما ان يكون مقصود المصنف تحرم عليه ابدا واما الذي تحرم عليه مؤقتا على سبيل التعقيد فانها لا
49:20ظهارا فنقول هذا غير صحيح. فانه يشمل ما حرمت عليه ابدا وما حرمت عليه على سبيل التعقيد نعم واما ان يكون مقصوده بأبدا اي ان اظهار مؤبد. ان الظهار مؤبد
49:40ليس مؤقتا ليس انت تحومين ظهر امه مدة يوم وانما قال على سبيل الترك على سبيل التأبيد ولا على سبيل وسيأتي ان شاء الله بعد قليل الحديث عن عن التأكيد. اذا قول المصنف ابدا لها احتمالان
50:00اما ان تعود للظهار اي ان الظهار مؤبد واما ان تعود للتحريم فيكون التحريم على المشبه به وهو المرأة المحرمة يجب ان تكون على سبيل تأبيد فيكون حينئذ الكلام ناقصا فنقول اما ابدا او مؤقتا. طيب. قال بنسب او رضاع هذا توضيح لمن تحرم عليه
50:20من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل. لا بد ان يكون البعض مشبه به من زوجته او من تلك المرأة الاخرى المحرمة لابد ان يكون البعض عضوا لا ينفصل. كالظهر والبطن واليد والرأس والقدم
50:40ونحو ذلك. والبضع كذلك. اذا لابد ان يكون عضوا لا ينفصل. واما ان كان العضو منفصلا فانه حينئذ لا يستحق الظهار فلو قال شعرك او قال صوتك او قال يعني اظفرك او نحو ذلك من الكلام
51:00او ريقك او قال روحك لان الروح تنقص عند النوم فانه حينئذ لا يسمى ظهارا. لانه ينتصر واما المتصل اليس كذلك؟ وحينئذ يسمى لغوا يعتبر لغوا. طيب يقول بقوله لها انت
51:20او معي او مني. لا بد ان يقول اول شيء هذه الكلمة علي او معي او مني او ما في معناها فعندي فلابد ان ينسبها لنفسه كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوها
51:40طبعا المراد بالحامات هنا مندي. ها؟ هو الحماة تصدق على ابني. في لغتنا الدارجة نحن تصدق على اخت الزوجة هذا لغتها الدارجة تسمى حماته وتصلح ايضا على ام الزوجة كذلك وهذا يستخدمه
52:00وبعض الناس كذلك وبعضهم يطلقها على ام الزوجة واحيانا يطلقها على اخت الزوجة وام الزوجة تحرم على سبيل التأبيد ولا على سبيل التعقيد؟ على سبيل ان دخل بها وان لم يدخل بها فانها على سبيل التوقيت. وان قلنا ان المراد بالحمات هي اختها فانه على سبيل
52:20فدمن ذلك على ان المصنف ليس له اختيار بان قوله التحريم ابدي ان المحرم تكون ابدا اذا قال اذا قال هذه الكلمات الثلاث انت علي او معي او مني وفي معناها عندي كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي
52:40لان هذه الاعضاء لا تنفصل فانه حينئذ يكون ظهارا. انظروا عندي مسألة اخرى دقيقة جدا انتبهوا لها نحن قلنا الجملة ما هي؟ انت علي كظهر امي. هناك جملة اخرى اذا قال انت كظهر امي
53:00او انت كأم ما نقول كظاهر انت كأم ليست كظاهر ام. اذا شبه الكل بالكل. اذا قال انت كامي شبه الكل بالكل. وليس فيها عندي او علي او معي. ليس فيها ماء هذا الضمير
53:20اذا عند الجملتان اعيد المسألة مرة اخرى. عند الجملتان متشابهتان لكن الحكم فيها مختلف. اذا قال انت علي كامي والحالة الثانية اذا قال انتي كأم. الجملة الأولى انتي علي كأمي هذه ظهار الا
53:40ان ينوي التكرمة او الكرامة. فحينئذ نقول الاصل الظهار لكن الا ان تدعي النية. اما المسألة اذا قال انت كام غيري علي او معي؟ فانه لا الاصل فيها عدم اضطهاد الا اذا نوى هذا العكس
54:00وفرق بينهما قالوا لان قول الرجل لزوجه انت كامي من غير علي هذا الغالب في الاستعمال انه يكون مقصود به الكرامة. فالمغلف في الاستعمال هو الاصل الذي لا يحتاج الى نية. واما غير المغلف
54:20هو الذي يحتاج الى نية. اذا فرق بين مسألتين انه اذا قال في المسألتين نويت الكرامة فلا يقع به الظهر. وفي المسألة اذا قال نويت الظهار فهو ظهار. واذا قال لا نية لي ففي الحالة الاولى اذا قال انت علي كامي فهو ظهار. واذا قال انت
54:40كأم فليس بالعرب. الفرق بينهما فيما اذا قال لا نية. طيب قال او قال انت علي حرام انظر المذهب ان قول المرء لزوجته انت علي حرام فانه يكون سواء نوى الطلاق او لم ينوي الطلاق. هذا مشهور المذهب. وهو المعتمد. وهنا انتبهوا مسألة سأقف معها
55:10الا انها كثير ما يقع فيها الناس. هذه المسألة من اشكى المسائل. حتى ذكر ابن القيم في اعلان موقعين ان فيها اربعين قولا في قول الرجل لزوجته انت علي حرام. ما الذي يقع بها؟ وكثير من الناس يتلفظون بهذه الكلمة. والفقهاء لا يفرقون
55:30بين التعليق والتنجيس. التنجيز كان يقول انت علي حرام والتعليق يقول ان فعلت كذا فانت علي حق. فيجعل الحكم فيهما واحد انتم تعلمون ان التحريم اما ان يتجه الاعيان واما ان يتجه للزوجة. فان اتجه للاعيان فلا شك ان فيها
55:50كفارة يمين لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فلو حرم الشخص على نفسه كأسا او قنينة او كتابا او سيارة او ارضا او طعاما او شرابا فكل
56:10ذلك في كفارة الا اذا حرم زوجته قال انت علي حرام فالمذهب انه مطلقا يكون ظهارا وعلته في ذلك قالوا لان هذه الكلمة تحتمل الطلاق وتحتمل الظهار واظهار اخف من الطلاق لان الطلاق فيه فرقة والظهار لا فرقة
56:30وانما فيه كفارة. فحينئذ نقول ان يكون بهارا. ولذلك خطير جدا ان المرء حينما يحرم على نفسه زوجته هذا خطير جدا جدا جدا فلينتبه في هذه المسألة. يقول اوكى الميتتين اذا
56:50المرأة بالميتة زوجته بالميتة او الدم فانه يكون مظاهرا لانه محرم تناولهما. طبعا هو يستثنى من ذلك كله في مائدة نوى انك كظهر امه في الكرامة. فانه يقبل حكما وديانة المسك
57:10طيب قال الشيخ وان قالته لزوجها لو ان المرأة قالت لزوجها انت كابي او علي كابي فليس وعليها كفارته. انظروا معي. قوم ليس بظهار سأرجع لها بعد قليل. لكن قوله
57:30وعليها كفارته اي كفارة ماذا؟ الظهار. اذا قالت المرأة لزوجها انت علي كابي يجب عليها تفارق ازدهار تحليل رقبة او صيام شهرين متتابعين يعني خطير جدا. ومتى تجب هذه الكفارة؟ نقول تجب هذه الكفارة
57:50اذا مكنت من نفسها مطاوعة واما اذا وطأها من غير مطاوعة من غير تمكين منها فلا كفارة عليها. طيب انظر الا يوجد تناقض؟ بين قولهم انه ليس ظهارا ويجب عليها كفارة ظهار
58:10هل يوجد تناقض؟ فيه نوع تناقض لكن تم سم يعني رتبت عليه بكامل كفارة الظهاق وليس ظهار. ما هو اثر الظهار؟ الا الكفار لا لا فرقة بالظهار الا في حرس اذكرها بعد قليل
58:30لانها ترجع الى الظهار ليست بالفرقة وانما فيه الكفارة من قبل الثلاث. نقول ان قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس بظهار هذا مفيد فائدة فقهية مهمة جدا ان الزوجة لا تحرم على زوجها
58:50قبل التمكين يعني قبل الكفارة لو كان ظهارا الرجل اذا ظهر من زوجته يحرم عليه وطؤها قبل الكفارة لكن لو هي التي قالت بالظهار تلفظت بلفظ ظهار لا يحرم عليه ولا عليها لا يحرم عليه الوقف ولا يحرم عليها هي
59:10لا يحرم عليه الوطء ولا يحرم عليه التمكين قبل الكفارة. اذا قوله ليس بظهار فائدته انه لا يحرم التمكين منها ولا الوطء من الزوج قبل الكفارة بخلاف لو حكمنا بانه انزهار. الاصل ان الظهار لفظ من الزوج وليس من الزوج. الزوجة كلام وليس هذا قول ليس
59:30زوجي لا اثر له في التعليم الرجل هو الذي عليه يعني الكلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويصح من من كل زوجة هذه الجملة محل استشكال لماذا؟ لان اصل كلام المصنف وتصح من كل زوج وهو المقنع في اصل مقنع وتصحيحه
59:50من كل زوج وهذا صحيح فانها تصح من كل زوج يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ الزوج المميز فيصح من المميز ومن الحر من العبد ومن البالغ ومن الرشيد ومن السفيه فكل زوج يصح طلاقه يصح ايلاؤه وهذا صحيح من لا
1:00:10طلاقه دون اسم التمييز لا يصح المجنون والمغمى عليه فلا يصح الى ايلاؤه ولا طهار هذا واضح الجملة كذلك قوله وتصح من كل يدل على ان غير الزوج ولو كان وليا لا يضاهي. ابوه او وكيله لا يضاهي. الذي يظاهر الزوج نفسه
1:00:30طيب لكن المصلي هنا قلبها فقال ويصح من كل زوجة ونفس هذه العبارة موجودة في انها تصح من كل زوجة ونحن قلنا قبل قليل ان ابهار لا يكون للزوجة ليس ظهار. كيف نقول يصح من كل زوجة؟ فنقول لها توجيهان. او ثلاث توجيهات
1:00:50الاول انها خطأ والصواب ان تكون زوج. والتوجيه الثاني انه نقول ويصح لزوم من كل زوجة اي كل زوجة تلزمها الكفارة بشرطها وهذا فيه تكلف. المقصود هو يصح اظهار واضحة فيه تكلف هذه الاجابة. وهناك جواب ثالث ان يكون العطف في قوله ويصح من كل زوج يكون معطوفا على
1:01:20محدود ويكون تقدير هذه الجملة ويصح اظهار من كل زوج من كل اجنبي من كل زوجتك. ويصح الظهار ويصح الظهار من كل زوج من كل زوجة فكأنه حذف فيه يعني يصح الديار من الزوج لكل زوجته وهذه الطريقة التي مشى عليها بعض الصراح
1:01:50ومحج منتهى فلابد من هذا التقدير والا فان العبارة يكون فيها ركعة. طيب آآ قول المصنف هنا رحمه الله تعالى ويصلحه من كل زوجة آآ عرفنا هذه المسألة. آآ طيب آآ في خمس دقائق انهي الفصل الذي بعده
1:02:10يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل ويصح اظهار معجلا معجل واضح اي من غير تعليق ولا ترخيص ومعلق بشرط مثل ان يقول ان فعلت كذا او ان قدم شهر رمظان فانت
1:02:30كظهر امه او انت عليه كظهر امه. فانه حينئذ يكون معلقا بشرط. ويترتب على ذلك انهما قبل وجود هذا الشرط ليس بمظاهر يجوز له الوطء. فاذا وجد هذا الشرط يحرم عليه الوطء حتى يكفر كفارة الظهار
1:02:50طيب قال واذا وجد صار مظاهرا يعني اذا وجد الشرط صار قال ومطلقا اي ويصح اضطهار مطلقا غير مؤقتا. ويصح مؤقتا كما ذكر المصنف. ومعنى قوله يصح مؤقتا. كأن يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر
1:03:20بأمي شهر رجب الذي نحن فيه الآن. شهر رجب. فهذا الشهر اذا وطأها فيه فإنه تلزمه كفارة الظهارة واذا تركها حتى ينقظ هذا الشهر فانه حينئذ يعني يجوز له وطؤها وينقظي ظفاره
1:03:40قال فان مطئ فيه اي في الشهر المؤقت فيه كفر. فاذا فرغ الوقت زال الظهار. يقول الشيخ ويحرم لان يكفر وضوء ودواعيه. يعني اي كفارة يعني اي عفوا اي وطئ
1:04:00دواعي الوطئ مثل المباشرة والتقبيل ونحو ذلك يحرمان قبل الكفارة لان الله عز وجل قال من قبل لاي يتماسى وهذا يشمل الجماع او غيره. فلا بد ان يكون الكفارة قبل ذلك. وهذا يخالف اليمين
1:04:20فان اليمين يجوز الحنث قبل التكبير ويجوز التكبير قبل الحنف واما هنا فلا فيلزم التكفير قبل الحج. قال ويحرم قبل ان يكفر وطئ من المظاهر للمظاهر منها. ودواعي وهو الاستمتاع بما دون الفرج. ممن ظهر منها. قال ولا تسقط الكفارة في الذمة الا بالوطء. وبناء
1:04:50على ذلك فان الرجل اذا كان ظهاره مؤقتا ولم يطأ في هذه المدة التعقيد صار تعرف لانه لم يثبت في ذمته فقط بعد. لانه قال ولا تثبتوا الا بالوضوء. يعني لا تثبت الكفارة في الذمة فتكون واجبة الا اذا وقفت
1:05:10الحالة الاولى اذا كان مؤقتا وانقضت المدة ولم يطأ فلا كفارة. الحالة الثانية اذا طلق زوجته قبل ان يطأها الا تجب عليه الكفارة كذلك؟ فان عاد وتزوجها فلا يجوز له وطؤها حتى يؤثر
1:05:30الحالة الثالثة اذا مات احدهما فلا ترضى. لانها لم تجب بعد. ولم تثبت. قال ولا تجب؟ قال نعم. ولا تثبت الكفارة الا بالوطء وهو العود. والمراد بالعود والوطء. نص من نص عليه الامام احمد. قال ويلزم اخراجها قبله. عند العزم
1:05:50عليه اي عند العزم على على العون. اذا كفارة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى تثبت وتجد في الذمة عند الوطء الامر الثاني تكون واجبة لكن ليست لازمة الذمة والفرق بينهما
1:06:10انه اذا مات الشخص لا تخرج من تركته. ولا تكون دينا فيها. لان الكفارات كلها تبقى في ما تسقط الا كفارة واحدة ذكرناها تذكرون؟ لا على المذهب اذا كان الشخص عاجز عن كفارة تبقى في ذمته فاما
1:06:30تخرج من تركته الا كفارة واحدة وهي كفارة الجماع في نهار رمضان فقط هذا دائما نكررها للكلمة احسنت طيب يقول والزمه اخراجها يجب عليه الاخراج عند العزم. اذا الحالة الثانية انه يجب من غير ثبوت في الذمة عند عزمه على
1:06:50اذا رغب في الوقت. والامر الثالث اذا لم يعزم على الوطء وانما اراد ان يطلقها او نحو ذلك فانه لا تجب عليه ولا تثبت في دينك. يقول المصنف رحمه الله تعالى وتلزمه كفارة واحدة. لتكريره قبل التكبير. يعني لو
1:07:10ان زوجا كرر اظدهار من زوجته قبل ان يكفر اكثر من مرة فانما تلزمه كفارة واحدة لان القاعدة في خدي انه اذا كان شيئا واحدا ومحلا واحدا فانه حينئذ تتداخل كفارته
1:07:30قال قبل التكفير من واحدة اي من زوجة واحدة. مفهوم ذلك انه اذا كفر ثم ظهر مرة اخرى وجدت عليه كفارة اخرى قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. ممكن ان الرجل يظاهر من نسائه جميعا بكلمة واحدة يقول انتن كظهر
1:07:50فما دام قد تكلم بكلمة واحدة وجب عليه كفارة واحدة. بخلاف ان ظهر بكلمات باختلاف المحل هو اختلاف الفعل فقال زينب كظهر امي وفاطمة كظهر امي وهكذا فانه في هذه الحال تجب عليه لكل واحد
1:08:10منهن كفارة لانهن منفصلات. وهاي داخلة في قاعدة مشهورة وهي قاعدة التشريك. هل يقبل التشريك في الظهار ام لا يقبل ذلك لذلك نكون قد انهينا ما نريد ان نتكلم عنه من الظهار في درس اليوم يبقى معنا ان شاء الله الدرس القادم تتمة الظهار وكتاب اللعان
1:08:30كان من مشيئة الله عز وجل ربما من المسائل التي نسيتها مسألتان مهمتان المسألة الاولى المسألة تتعلق بالكفارة نحن قلنا قبل انه يجب على المرء اذا ظهر من زوجته امران يجب عليه التوبة الى الله عز وجل لانه فعل محرما
1:08:50وسمى الله عز وجل الظهار منكرا من القول وزورا. فيجب عليك ان يتوب الى الله ويستغفر. هذا الواجب الاول. الواجب الثاني انه ويجب عليه كفارة وهذه الكفارة تجب عند العزم وتستقر في الذمة عند الوطن. فيجب عليه الكفارة وتكون الكفارة
1:09:10آآ كما سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم كان مقدارها وتكون قبل قبل الجماع ودواعيها. هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة هل تطلق الزوجة اذا ظهر منها زوجها؟ نقول نعم تطلق الزوجة اذا ظهر منها زوجها في حالة واحدة
1:09:30هو اذا ظهر منها وامتنع من الكفارة مع قدرته عليها اكثر من اربعة فيلحق حينئذ حكم اظهار بالايلاء. فيأتيه القاضي فيلزمه اما بالهيئة وهو بالكفارة واما بان يطلق فان لم يطلق طلق القاضي عليه. اذا الحل فيها او متى يفرق
1:10:00بين الزوج وزوجته بسبب الظهار اذا امتنع اكثر من اربعة اشهر. هذه مسألة يعني مهمة يجب ان تكون في الذهن. بقي اسأل ربي ان يجد لها مدخلا فيما لو ظهر من اجنبية ثم تزوجها وما الفرق بينها وبين اليمين؟ سنفرض اني تكلمت في اول الظهار لكن اختصرت
1:10:20ان شاء الله ما انسى ابدأ بالفرق ما ما شبه اليمين بالظهار في الدرس القادم سنبدأ به ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا امشي يا اخي. نعم
1:10:40نعم. نعم. لو قال رجل هذا الشيخ يقول لو ان رجلا قال لزوجته ان عليه كظهر امه اربعة اشهر. اكثر من اربعة اشهر من اربعة اشهر؟ نعم. انت عليه رقم اربعة اشهر. حينئذ نقول
1:11:00ان تكفر وتسيء او يجوز للمرأة اذا طالبت بعد انقضاء المدة من حين التلفظ بلفظ الظهار ان تطالب بالطلاق. لا يكفر قبل اربع شهور ما يكفر بعدها. لو ان قضت اربعة اشهر ما وطئها
1:11:20زين وهي لم تطالب بالفرقة ما عليه كفارة. طالبت الاربع شهور خلاص يا يكفر يا يا يكفر يا ليه؟ ليه؟ ايه الله يعينها يجب عليها مبحت. اربع شهور لا لا هم يعني سنتكلم هناك
1:12:00الى انهم يقولون وينذر القاضي الزوج الكفن بكفارة وعلاج من مرض ونحو ذلك فالعذر هنا من طرفه هو فيجب عليه ان يتيئ بلفظه حينئذ فيقول لو قدرت او انتهت المدة وطأتك ثم يصمت يجب ان اخر الكفارة يجب ان يفيض لسانها سم شيخ امرني
1:12:30ترى ما اسمع شيخ عبد الرحمن لا هو هو هذا ما الذي يترتب عليه؟ آآ انه ليس الى وحينئذ فانه ان وطئها قبل المدة آآ تطلق الزوجة ويعتق آآ من على الاقل ويلزمها
1:13:00فان لم فان لم اه يفعل ذلك فان نقول اذا كان قصده الاضرار بها فلها الحق الطالب بعد اربعة اشهر وان لم يقصد الاضرار بها فانه يجوز له ذلك. الا اذا رفعت مر معنا انها اذا رفعت
1:13:20بترك الوطن اكثر من ستة اشهر فيفرق بينهما لترك الوطئ. ولكنه حتى لو جلس خمس شهور بنذر يقول يقال آآ والله لا اطؤها ستة اشهر والله. قال علي ان احج ببيت
1:13:40ماشيا ان وطأتها قبل ستة اشهر. ويقولون على المذهب ليس ايلاء تجوز له ان يمتد. طبعا فيها اشكال واحد ان الشيخ موسى نفس المؤلف في الاقناع ظرب مثالا من صور الايلاء بصورة آآ فيها نذر
1:14:00مع انه قال ان النذر في مقدمة الكلام من اصل الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ فقيه الدين ان كل تعديل تسمى حلفا التعليق عن النذر والتعليق على الطلاق يسمى ايلان. والحقيقة الرواية الثانية اه اظبط. في قاعدة المذهب وادق. ولكن مشروع المذهب
1:14:20لابد ان يكون بالله او بصفة مستفادة. المعلوم ان الشيخ موسى يعني اه يعني اه معني باختيار الشيخ ثقيل لي يذكر كثيرا في الاقناع اختيارات الشيخ التقييم كثيرا. وهي من الكتب الستة التي رجع اليها. ذكر المستوعب ويصح
1:14:40المستوعب واستنفاع واسم مفعول ما في نص صريح في جعله مستوعب او مستوعب يصلح مستوعب ويصلح ان يكون مستوعبا هو مستوعبا وقد يكون هو مستوعبا يعني من الفقه مستوعب الشيخ موسى عفوا الشيخ موسى
1:15:00لا يعني يرجح خيار شكل تقييمه كثيرا في مؤلفاته. تثبت الذمة يعني ما يعني اذا ما تخرج من تركته. لا العزم وطأ يوجبها. فتكون واجبة عليه فان عزم على الوطء ولم يطأ ومات دست وجه الدنيا. خلاص معلش فان عزم على الوطء ثم طلق ولم يطأ ما عليه كفارة. لكن ان
1:15:30طقس المطلق باقي عليك الكفارة في ذمتك. تبقى في الذمة وان طلق وان مات. وهذا سم شيخ اه المرداوي في الانصاف. بلا اشكال خلافا لمن وهم من المعاصرين. واقول وهم
1:15:50بمعنى كلمة وهم ان مراده بلا خلاف اي خلاف المذهب. واسم الكتاب ما هو؟ الانصاف في معرفة الراجحي من الخلاف في مذهب الامام احمد. فهو لا يذكر خلافا خارج مذهب الامام احمد. ولذلك عندنا مسألة ثانية
1:16:10كتب عنيت بذكر اتفاقات مثل الفروع والفروع هو اصل الانصاف. فالشيخ القاضي علاء الدين ابو الحسن. اول كتاب رجع الى الانصاف والفروع ثم بنى عليه باقي رجل المذهب. وحق له ان يرجع الانصاف وهو من اعظم كتب فقهية على الاطلاق. آآ صاحب الفروع
1:16:30اذكر رفاقات ولكنها ليست اجماعا وفاقا الاربع وليس اجماعا الاجماع غير الوفاق. وبعض المتأخرين من الحنابلة يقول عده من مفلح اجماعا فيرى الوثاقات اجماع هذا غير صحيح. ما لم يصرح بانه اجماع فليس كذلك. فابن مفلح لا ينقل اجماعات الا صراحة ومع ذلك سمى وفاقا. هذي
1:16:50المسألة الثانية اذا قيل في المسألة بلا نزاع فهذا معني به فقهاء الحنابل متقدمين جدا فانهم يقدمون الرواية التي لا خلاف فيها على غيرها حتى قال الشيخ تقي الدين ان الرواية اذا كانت في مثل الامام احمد واحدة لا خلاف فيها ولو
1:17:10مذهب الجمهور فان هذا القول يكون الدليل معه احق مثل ما جاء عن الامام احمد رواية واحدة من نصوص ان ما يعني اه ان الوضوء من لحم الجزور واجب او اكل لحم الجزور موجب للوضوء خلافا للجمهور وفي
1:17:30مسائل كثيرة جدا هي مساجد احمد لم تختلف في هذه الرواية. ولذلك قم بلا خلاف اية المذهب. ومن اول من عني بجمع ما لا خلاف فيه. في المذهب او عن الامام احمد
1:17:40بخصوص من الكتب المطبوعة هو كتاب الارشاد لابن ابي موسى الهاشمي الشيخ ابو علي ابن ابي موسى قاب الكوفة اربع مئة وشوي شوي وخمسين كذا وشوية وخمسين قبل القاضي بشوي القاضي ثمانية اربع مئة وثمانية وخمسين ثم قبل في السنيات توفي كتاب الارشاد
1:18:00هذا من اهم ما عني به ذكر المسائل التي لم يختلف فيها عن احد. طبعا كلمة رواية تكلم عنها قبل ان قد اخبر بها احد وقد يقصد بها اصحابه. ففيها توسع يطلق هذه الاخوة. اهم كتابي في معرفة ما لا خلاف فيه هذا الكتاب. الارشاد
1:18:20بلا خلاف يشمل قول احمد وقول من بعده. هو اخطأ واحد من المعاصرين. وابلغتهم ان هذا ولكن كتاب ما زال مطبوع عليه لكن سيحدد طبعا الان. بلا اي شيء في الانصاف ليس اجماع. ليس اجماع ابدا هذا
1:18:40مذهب في المذهب في المذهب ولذلك خذ قاعدة انه ما اتفق عليه فهذا اقوى درجات تصحيح المذهب هذي خلاص اذا قالت بلا نزاع يعني خلاص يجيني واحد متأخر ويخرج خلافها فهو ملغي. ولذلك من الممثلات التخريج الفقهي امور منها
1:19:00الا يجب اذا جزم بعدم وجود نزاع فالتخريج باطل ان تعرف اضعف صور الخلاف المذهبي التخريج واضعف والتخريج اذا كان احتمالا. ويحتمل اي هو تخريج ضعيف. فاذا احتمل احتمالا في مسألة لا نزاع فيها في المذهب ولا يصلح. ما الخير
1:19:20التخريج اذا كان نص الامام احمد على خلافها. التخريج اذا كان آآ قاعدة المذهب على خلافه الموضوع في التخريج اذا كان لازم للمسألة باطلة وهكذا في مبطلات اسمها بطولات تخريج الفقه
1:19:40يعني رجل حلف ان لا يطأ زوجته حسين وبعدين قالت ما ابغى خلاص خافت على نفسها تطلب بالطلاق ليس لاجل ايلاء وانما لاجل اخ لا لترك ينظر سنة كاملة. واما الاربع شهور اقل. هذا الفرق. ترك الوقت شيء سنة
1:20:10ما تطلق الا بعد سنة اذا كان علمي واذا كان غير علمي بترك الوقت ستة اشهر مثلا على الخلاف في مثل واما الاله اربع شهور تكلمت عنها في اول النكاح لانه حلف حلف بالله بخطورة هذا الحلف يقول اربعة شهور فقط
1:20:30تبقى تبقى وينفق عليها وتجلس في بيته. الرسول الم نسائه شهرا. ولكنه خرج عليه الصلاة والسلام وسكن في آآ مشربة عليه الصلاة والسلام في مصر فجاءه عمر قصة مشهورة. يجلس في
1:20:50البيت ياخدها خلاص انتهى خلاص ما في اي مشكلة او بها انت يتكلم عن ظهارنا الى ظهارنا الى ظهار غيرك. بهار غير شيء والايلاء شيء يقول انت من غير يمين انت علي كظهر امي. يقول والله لا وطئتك فيحلف بالله او بصفة الممسكات. الثاني
1:21:20لا يكون في عينه والاولى فيها يمين. قال عن ايهما تتكلم؟ اذا وطئها يجب لزمة الكفارة يمتنع من وطئها مرة ثانية حتى في الظهر. ايه. ولكن يحرم عليها هي ان تمكن من نفسه. انا اتكلم عن الدرس القادم. في
1:21:40يحرم على الزوجة ان تمكن من نفسها حتى يفكر. ويحرم عليه ان يطأ حتى يكفر. من قبل ان يتمسك اذا بالعكس الافضل انها تتجمل له لعله ان يطأها لكي اعذرني يا شيخ سمشة اربعة
1:22:10نعم يشترط قصد الاضراب النية وتعرف النية باحد امرين الامر الاول باظهارها بان يقوم قصدت اظرارها. فاذا تكلم ابين ما هو نيته حينئذ هذا اظهار النية. الامر الثاني اذا وجد سبب او
1:22:30وعندنا قاعدة افرد لها ابن النجار في شرحه على المنتهى بباب الايمان او يوصلناه فصلا كاملا مؤدى هذه القاعدة ان السبب والقرينة يقومان مقام النية. هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا ان السبب والقرينة
1:22:50يقومان مقام النية فاذا كانت المرأة امتنع منها زوجها مع قرينة تدل على قصد الاضرار فحينئذ القابلة والتفريق بينهم ايوه نصف سنة اذا كان في الثلث مطلق الوقف مر معنا
1:23:30انه بمطلق الوقت سواء كان قصد الاضرار او لا ولا لا؟ شوف الكلام اللي يصلي هل نراجعها ورجعت استقالة باذن الله في السنة كم؟ اربعة اشهر. اذا صارت انضبطت القائمة حوالي منها ثلاث ثلاث شهور
1:24:20امتنع ابى فهو قصد الاضراب صرح قال لا اذن الله. هذي قرينة اذا انحلت اشكال مدام اربعة اشهر انحل الاشياء احبابي ان الثلث ثلاث اذا حل الاشكال ثلث سنة اربعة اشهر امتنع اربعة اشهر هنا قرينه من غير عذر من غير سبب
1:24:40وهو من القرائن الدالة على الاضرار بها حينئذ فهو ملحق جيد من غير عذر يعني لما نقول شخص ما عذرك ليس مريضا ليس عاجزا يعني اي سبب من الاسباب اذا تمنع الوضوء هذا واضح في القرينة واضحة جدا لانه قصد الاغرار بها
1:25:10كفارة واحدة. تكون كفارة واحدة كذلك ولو كرر منذ حدث بالضبط لا قل ان المدة تحسب من حين اليمين. سواء رفعت للقاضي قبل انقضاء المدة او بعدها. فلو لم القاضي الا عند تمام الاربعة اشهر تماما. فان القاضي حينئذ او الحاكم آآ يعني آآ يفرق من هذه اللحظة
1:26:10بشرط ان يثبت عند التقدم. ولذلك دائما هم لماذا قالوا يضرب القاضي اربعة اشهر؟ قالوا لكي في الغالب ان يكون قد ثبت عنده هذا الشيء فيضرب من حين حلف اربعة اشهر يعني يحدد اربعة اشهر. فتح منذ الحين التلفظ ولو لم ترفع للقاضي. وهذا باتفاق بلا خلاف عند
1:26:30طبعا عند جميع العلماء انه ملحق الاخلاق فليس من عند رفع الخاظ من هناك احكام يا شيخ يتعلق حساب المدة بالقاظي وهناك احكام تتعلق بالفعل نصير المدة التي تحسب عند القاضي مثلا في في معنا ان شاء الله في الغيب هذا ففي بعض سور الغيبة من حين التقاضي
1:26:50واما الاشياء التي تتعلق بافعال الادميين فانها تكون من حيث الاعلى بضرب الخاظ. وقد افرد لها قاعدة خاصة بها منصور بحاشيته على المنتهى. ما هي الاشياء التي تحسب او او المدن
1:27:10الم تكن من فعل القاضي؟ وما هي التي تكون من فعل المكلف؟ ذكر الله قاعدة في مراجعة العدل يجيب الدرس ان شاء الله