٨٧. شرح زاد المستقنع (درس ٨٧) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم
0:10الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كفارة الظهار وصفتها على سبيل التفصيل. فقال كفارته اي كفارة الظهار. وكفارة الظهار من الكفارة التي تجب على الترتيب
0:30اذ الكفارات ثلاثة انواع. بعضها على الترتيب وبعضها على التخيير وبعضها جمعت بين الترتيب والتخيير وهي كفارة في اليمين فان كفارة اليمين فيها تخيير بين ثلاثة امور فمن لم يجد فانه ينتقل للامر الرابع وهو صيام ثلاثة ايام
0:50متتابعات يقول الشيخ رحمه الله تعالى كفارته اي كفارة الظهار عتق رقبة اي على الترتيب فيبدأ بعتق الرقبة فان لم يجد عتق رقبة فانه ينتقل بعد ذلك الى الصيام. فان لم يجد صياما او فان لم يقدر على الصيام
1:10فانه حينئذ ينتقل الى البدل الثالث وهو اطعام ستين مسكينا. وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى هذه الامور الثلاثة. يقول شيخ عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين
1:30مسكينة هذه الكفارة او هذه الجملة اخذنا منها الحكم الذي سبقه وانه يجب الترتيب فيها فلا ينتقم للثاني حتى يعجز عن الاول. وهنا مسألة مهمة ان الكفارات جميعا ومنها كفارة الظهار
1:50الاعتبار فيها بوقت الوجوب. وليس بوقت الاداء هذه قاعدة اطردها في جميع الكفارات العبرة في الكفارات بوقت الوجوب. لا بوقت الاداء. وبناء على ذلك فان المرأة اذا وجبت عليه كفارة من
2:10كفارات وهو موسر قادر على العتق او الاطعام اذا كانت هي الدرجة الاولى. ومع ذلك لم يفعل هذا الشيء الذي هو من باب المال ثم اعسر بعد ذلك. لم يصبح عنده مال فنقول انه لا ينتقل للصوم
2:30بل يبقى المال في ذمته. فالعبرة بوقت الوجوب. وكذلك العكس. فمن كان معسرا في وقت في الوجوب ثم بعد ذلك ايسر فلا يلزمه الانتقال للكفارة بالمال كالعتق ونحوه اذا العبرة في الكفارات بوقت الوجوب. فلو تغير حال المرء عند الاداء من عجز عن الصيام او اعسال في
3:00مال فان هذين لا يبيحان له الانتقال الى البدن. وانما يرجعانه للدرجة الاولى. هذه مسألة وهي مهمة يجب ان ننتبه لها وتطبيقاتها كثيرة. الامر الثاني ان هناك فرقا بين وقت
3:20الوجوب ووقت الاداء وبين امر ثالث يسمى بامكان الاداء. وقت الوجوب المراد به وقت وجوب الكفارة وعليه ففي كفارات الايمان وقت وجوب كفارة الايمان اذا حنث. وفي الظهار وقت وجوبها
3:40اذا عاد ثم يعودون بما قالوا وهو العود وهو العزم على الوطء. ووقت الوجوب في كفارة مثلا اللوط في نهار رمضان وهو الوطء فاذا وطأ زوجته في نهار رمضان وجب عليه الكفارة هذا يسمى وقت الوجوب. وقت الاداء
4:00وهو وقت الشروع في فعل الكفارة. وقت الشروع في الاعتاق. وقت الشروع في الصوم. وقت الشروع في شراء الكسوة ونحو ذلك او الاطعام. اذا هناك فرق بين وقت الوجوب ووقت الاداء. واغلب الابواب الفقهية في هذه المسألة. احيانا
4:20نعتبر بوقت الوجوب واحيانا نعتبر بوقت الاداء. وقد ذكر السامري عددا من المسائل يعتبر فيها بوقت الوجوب ومسائل يعتبر فيها بوقت الاداء. ذكر ذلك في كتابه المستوعب. هناك امر ثاني غير الوقت يسمى امكان
4:40فاحيانا الشخص في وقت الوجوب يكون قادرا لكنه لا يمكنه الاذى مثل الشخص اذا وجبت عليه تارة وكان عنده مال يستطيع ان يعتق. ولكنه لم يعتق لان ما له بعيد عنه. هو موسر وقادر
5:00ان الاداء بعيد عنه فنقول ان امكان الاداء لا يؤثر الذي هو العبرة به انما هو الوجوب لا الاداء وان كان غير قادر وان كان لم يمكنه الاداء في وقت الوجوب. هذه مسألة يعني من القواعد المهمة التي تتكرر معنا في كثير من الابواب. فنشير لها اشارة
5:20نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان لم يجد صام شهرين متتابعين مر معنا دائما ان قاعدة المذهب انه اذا اطلق الشهران فان لها حالتان. اذا ابتدأ الشهران من رأس شهر قمري فانه يتم الشهرين سواء
5:40كان الشهر الاول والثاني تامين او كانا ناقصين او احدهما تام والاخر ناقص لا ننظر لعدد الايام. لانه يصدق عليه شهر اذا بدأ الصيام من اول الشهر من واحد محرم صفا الربيع وهكذا. وان ابتدأ في في الامر سواء كان صياما او عدة او غير ذلك. في
6:00اثناء الشهر ولو اليوم الثاني فان الشهرين المتتابعين لابد ان يكون ستين يوما هذا هو مشهور المذهب اذا فقولنا اما شهرين متتابعين نقول ان ابتدأ الصيام في اول الشهر وعلى رأسه فانه حينئذ يتم الشهرين تم او قصرا
6:20وان ابتدأ الصيام بعد اليوم الاول فلابد ان يصوم ستين يوما. قوله متتابعين اي متواصلة. ولا يفصل بينها بشيء والنية تجب للكفارة دون التتابع كما سيأتي. قال فمن فان لم يستطع اي لم يستطع الصيام اطعم ستين مسكين
6:40كينا وسيأتي ان شاء الله تفصيله بعد قليل. بدأ الشيخ يتكلم في تفصيل الكفارة الاولى وهي العتق. قال ولا تلزموا الرقبة الا لمن ملكها بدأ يتكلم كيف يكون الشخص مستطيعا للعتق ومتى لا يكون مستطيعا؟ فقل ان فقال ان المستطيع
7:00هو الذي يكون مالكا للرقبة او يمكنه تملكها بثمن مثلها. اذا الامر الاول لا بد ان يكون مالكا لها والامر الثاني يمكنه ان يتملكها بثمن مثلها. يمكنه ان يتملكها بثمن مثلها
7:20وفي هذا الزمان لا يوجد احد عنده رقبة ولا يمكنه ان يتملكها فدلنا ذلك على ان من وجبت عليه كفارة في درجتها الاولى العتق فانه يكون عاجز عن ذلك لعدم الملك للناس ولعدم القدرة عليه
7:40وسبق معنا الحديث عن قضية وجود الارقة في باب العتق قبل ذلك. يقول ان امكنه ذلك بثمن مثل يعني لا يلزمه ان يشتريها باغلى من ثمن مثلها. قال فاضلا عن كفايته دائما. يعني لابد ان تكون القيمة التي سيشتري بها الرقبة فاضلة
8:00عن كفايته وحاجته ومؤنته دائما اي ليس اليوم اليوم في المنظور الباقي. الايام الباقية بعد ذلك. قال كفاية من يمونه من زوجة وولد وخادم ودابة ونحو ذلك. قال وعما يحتاجه من مسكن وخادم وخادم ومركون
8:20فلو كان الشخص عنده مسكن يسكنه لا يلزمه ان يبيع هذا المسكن لاجل ان يشتري كفارة. وكذلك خادم فلو كان يملك خادما يملكه رق. وهذا الخادم آآ يستطيع ان يعتقه في الكفارة. نقول لا يلزمك ان تعتقه
8:40في الكفارة قال ومركوب اي فلا يبيع دابته وما يقوم مقامها لاجل شراء الكفارة. قال وعرظي بدلة آآ البدلة هي الثياب. فقوله عرظ اي من العروظ قد تكون ثوبا قد تكون عمامة قد تكون
9:00قد يكون اي شيء من اللباس ازارا ونحو ذلك. ولذلك قال عرظ اي من جمع او مفرد عروض. بذلته اي الشيء الذي يلبسه على صفة الديمومة فكأنه يتبذل فيه في بيته وفي وفي خارجه. فثياب التبذل هي التي يلبسها في البيت دائما
9:20فقول المصنف وعرض بذلته اي الاشياء التي يلبسها دائما. ومفهوم ذلك انه لو كانت له ثياب يلبسها احيانا جمعة وعيد ومناسبات وغيره فيلزمه ان يبيع هذه الثياب لاجل الكفارة. قال وثياب تجمل اي كذلك
9:40يعني البذلة والتجمل التي يلبسها دائما كذلك ثياب التجمل التي يلبسها دائما واما الثياب التي يلبسها احيانا فتباع. قال ومال يقوم كسبه بمؤونته. بمعنى ان الشخص اذا كان عنده عين وهذه العين تغل له
10:00اما بنفسها كان يكون الشخص عنده دابة وهذه الدابة يتكسب عليها او عين يؤجرها مستغلة ومن الاجار والغلة يعيش او عنده عامل يملكه ملكا وهو الذي يتكسب له. فقال انه لا
10:20يلزمه بيع هذه الامور لاجل ان يشتري الكفارة لها وهذا داخل في قوله فاظلا على كفايته دائما. قال وكتب علم كتب العلم لا يلزم بيعها في الكفارات هذا من جهة كذلك فان كتب العلم تملك الشخص لها ولو كانت كثيرة جدا
10:40فانها لا تجعل الشخص غنيا. لان الفقهاء قاعدتهم ان كتب العلم الشرعي يقصدون ان كتب العلم الشرعي ليست في معنى المال هي مال لكنها ليست في معناه. ولذلك فانهم يقولون من تملكها فلا يكون غنيا. تكون عنده مكتبة قيمتها مئة الف مئة
11:00مئتي الف ومع ذلك نعطيه الزكاة. لا نقول له بع كتب العلم لكي تنفق على نفسك فانهم يقدرون هذه الكتب بما حوته. هذا من جهة ومن جهة اخرى فانهم يقولون من سرق كتب العلم لا تقطع يده. لانها ليست في معنى المال. نعم هي مال تباع وتشترى من هذا النظر لكن ليست بمعنى
11:20من حيث كمال الاحكام. فمن سرق كتاب علم لا تقطع يده. لاجل التعظيم لهذه الكتب. وكذلك هنا فان كتب العلم لا يلزم بيعها لاجل شراء الكفارة. قال ووفاء دين فمن كان عنده مال قد حفظه لوفاء دين حال او مؤجل
11:40لا يلزمه بذل هذا المال في الكفارات. يقول الشيخ ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. لابد ان تكون وهذا من باب حمل المطلق على المقيد في كلام الله جل وعلا. قال سليمة من عيب يضر بالعمل. لان الرقبة اذا كان فيها عيب
12:00وهذا العيب يؤثر في عملي هذه الرقبة اذا اعتقت فانه لا تكون كاملة وانما تكون ناقصة. والاصل انه تعتق رقبة فتكون كاملة لتنفق على نفسها. وهذا معنى قوله من عيب يضر بالعمل. ظررا بينا. واما مطلق العيب فانه موجود
12:20يذكر المصنف امورا هي من العيوب التي تمنع من الاعتاق وعيوب لا تمنع. قال كالعمى وشلل اليد او الرجل اذا اعتق وقد كان اعمى او مشلول اليد سواء كانت اليد الواحدة او الثنتين او الرجل فانه في هذه الحالة لا يستطيع الاكتساب فمشلول
12:40لا يستطيع المشي والانتقال ومشلول اليد لا يستطيع العمل والصناعة ومشلول والاعمى لا يستطيع الاكتساب ولذلك هذه كلها من صفات العيب التي تضر ظررا بينا قال او اقطعها. قول المصنف او اقطعها يشمل اليد والرجل معا. فمن كان
13:00مرفوع اليد او مقطوع الرجل او مقطوعا لليدين او للرجلين او للجميع معا فانه لا يجزئ اعتاقه في الكفارة بانه ليس سليما كاملا في هذه الجهة. قال او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام
13:20اصابع اليد خمسة هذا يسمى الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الابهام يقول الشيخ ان هذه الاصابع اهمها ثلاثة. الوسطى والسبابة والابهام هذه الثلاثة. فهي التي تقبض بها الاشياء ولذلك انظر هنا قبضت على هذا الكأس بثلاثة اصابع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة اصابع هي هذه
13:50فالشخص يستطيع ان يأكل ويستطيع ان يحمل الاشياء ويستطيع ان يعمل بهذه الثلاث اصابع. قال فقطع هذه الاصابع او قطع احدها يكون عيبا لانه لا يستطيع ان يعمل بيده لا باليمنى او لا باليسرى او احد باليدين. اذا فقطع واحد من هذه الاصابع الثلاث في اليد
14:10معنى ذلك انه عيب كبير مؤثر على العمل فحين اذ لا تجزئ في الاعتاق. قال او الانملة من الابهام هذا الابهام وهو الاصبع الاصغر في اليد لو قطع مقدار الانملة منه فقط فانه يمنع من كثير من الاشياء لان الابهام
14:30هو اقوى اصابع اليد ثم يليه السبابة ثم يليه الوسطى. فمن حيث القوة هو اقوى فمجرد قطع الانملة وهو الرأس. فان اصابع كلها فيه ثلاثة اجزاء الا الابهام ففيه جزئان. فقطعه فهو قطع للنصف. وقاعدة المذهب ان النصف يأخذ حكما
14:50الكلي ومرت معنا هذه القاعدة دائما. الان الابهام الاصابع الاخرى غير الابهام فيها ثلاثة مفاصل. لما تقطع انملة منه فانت قطعت الثلث بخلاف الابهام فانك اذا قطعت انملة منه فقد قطعت اكثر من نصفه حقيقة هو اطول والنصف احيانا يأخذ حكم الكل
15:10ولذلك مر معنا في باب التخلص انهم يقولون يتصدق بنصف ماله مر مع لها نظائر كثيرة في الفقه اللي هو النصف ان النصف يأخذ حكم الكل اه المقصود من هذا ان الابهام خص بذلك لانه انملتان هذا من جهة. ومن جهة اخرى ان الانملة فيه قوية جدا. رأس الابهام الانملة فيه قوية في ذلك
15:30يتعطل العمل بقطعها. نعم. قال او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. يعني لانه لو قطعت له الخنصر والبنصر معا. وليس احدهما وانما قطعا معا فانه في هذه الحال يدل ذلك على انه لا يجزئ. مفهوم هذه الجملة امران اريد ان ينتبه اليهما. الامر الاول
16:00او ثلاثة امور. الامر الاول في قول المصنف او اقطع الخنصر والبنصر. مفهوم ذلك ان من قطع منه خنصر فقط او منصر فقط فان هذا لا يكون عيبا لاجزائه في الكفارات هذا واحد
16:20الامر الثاني ان قطع الاصابع سواء كان واحدا او جميع الاصابع من الرجل لا يجعله عيبا وهذا مفهوم الكلام المصنف هنا وهو الذي نص عليه المصنف في اه في التنقيح. فاذا عفوا في في الاقناع
16:40فان منصة الاقناع على ان قطع اصابع الرجل ليس عيبا. وبينما صاحب المنتهى مشى على ان قطع اصابعه طبع اليد او الرجل كلاهما يكون عيبا. وهذا الكلام الذي يذكره في الارقة والان الارقة لا وجود لهم ولكن نمر عليها بسرعة ونذكر ما ذكره
17:00الفقهاء رحمهم الله هذي المسألة الثانية من مفهوم المصنف. المسألة الثالثة ان المصنف لما ذكر هذه العيوب يفهم من ذلك ان غير هذه العيوب ليس عيبا يمنع من صحة الاعتاق كقطع ارنبة الانف او قطع الاذن لان قطع ارنبة الانف او قطع الاذن لا يمنع من العمل
17:20لا يمنع من العمل وكذلك يعني الجد او الخصال او العرج فانها لا تمنع فلا بد من قطع الرجل كاملا. نعم يقول ولا يجزئ مريض ميئوس منه ونحوه. آآ الشخص اذا كان مريضا واعتق وكان مرضه شديدا
17:40كؤوس من شفائه فانه لا يجزئ لانه في الحقيقة ليس تاما. في الاعتاق وليس كاملا فلا يجزئ. وقوله ونحوه اي ونحو المريض ومثلوا لذلك قالوا في الشخص اذا كان مثلا مقعدا العبد اذا كان مقعدا فلا يصح فلا يجزئ ما نقول فلا يصح
18:00نقول فلا يجزئ اعتاقه عن الكفارات المقعد. وكذلك قالوا كل من لا يستطيع العمل كمن فيه هزال شديد. او سمن شديد لا معه العمل فانه حينئذ لا يجزئ لانه لا يعمل. فالمقصود ان تكون كاملة ومن كمال الاعتاق ان يكون عاملا. قال ولا تجزئوا امك
18:20ولد لان ام الولد تعتق من الوفاة من رأس المال. يقول ويجزئ المدبر. والمدبر هو الذي علق على الوفاة فيجزئ. قال وولد الزنا كذلك. طبعا يجزء المدبر ويجزئ كذلك يعني
18:40ما في حكمه؟ قال وولد الزنا يعني ان الشخص اذا ملك عبدا وكان هذا العبد ابن زنا صورة ذلك ان تكون كان عنده جارية وهذه الجارية تزني تزني فتلد الولد هذا يكون لمن؟ للفراش
19:00والامة هذه ملك لسيدها وليست فراشا لاحد فحينئذ يكون سيدها مالكا لولدها ولو كان ابن زنا ولو كان ابن زنا وليس نقصد ذلك ان ولد الزنا دائما يكون رقيقا لا ليس صحيح. ولد الزنا اذا لم يعرف ابواه او كانت امه حرة فانه حينئذ يكون حراء
19:20قال والاحمق والمرهون ايضا يجزئان لان المرهون اذا اعتق آآ لم يتعلق به الدين لانه اعتق وانما يلزم الراهن ان يأتي ببدله. قال وكذلك الجاني لان الجاني اذا لا يتعلق الجناية برقبته وانما تتعلق بالذمة. قال والامة الحامل ايضا تعتق ولان مرضها وتعبها يكون مؤقتا
19:50قال ولو استثنى ولو استثني حملها. يعني يجوز للمرأة انه يعتق المرأة ويستثني حملها يبقى رقيقا يصح ذلك وهذا من باب الدنيا التي اباحها الشرع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم عن النوع الثاني من الكفارات وهو الصيام. فقال يجب
20:10في الصيام اي في صيام الكفارات سواء كان صيام شهرين متتابعين في وطئ رمظان او في قتل او وفي ظهار او في كفارة يمين وهو ثلاثة ثلاثة ايام. ووجوب التتابع انما هو في الفعل لا في النية
20:30بمعنى ان المرء يلزمه ان يفعل التتابع ولا يلزمه ان ينوي التتابع. لان نية التتابع هي صفة للعبادة وصفة العبادة ليست لازمة في النية وانما ينوى النية وانما النية تكون لذات العبادة. قال فان تخلله رمظان بدأ يتكلم عن الاشياء التي تقطع
20:50التي عفوا لا تقطع التتابع. فبدأ باولها قال فان تخلله رمظان اول شي فانه لا يقطع التتابع. لو ان امرأ يصوم شهرين متتابعين فبدأ باول شهر شعبان. فنقول صم رمظان ثم بعد ذلك صم بعده. آآ
21:10عفوا صم شعبان ويكون هو الشهر الاول لك ثم بعد ذلك صم بعده رمظان ثم اكمل تتمة الشهرين بعد العيد تتمه بعد العيد وكيف يكون حسابه؟ انظروا معي. احنا قلنا بدأ الصيام متى؟ في واحد شعبان. ينتهي الشهر الاول
21:30انتهاء كم؟ شعبان هو شعبان تسعة وعشرون يوما. لما جاء رمظان المفروض هو الشهر الثاني. صامه ليس باعتباره كفارة وانما يصوم فرض. ورمضان ثلاثين ثلاثون يوما. طيب اول يوم من من
21:50من شوال ما هو؟ يوم العيد ما يصوم ما يصوم. فيجب عليه ان يفطر. ثم بعد ذلك يصوم الباقي. كم الباقي عليه ثلاثون شهر بدأ نحن قلنا العبرة بالبداية بدأ من اول الشهر
22:10لا ليست كذلك. نعم انا فاهم كلامك. لا ليس ليس وانما ينتهي الصيام بنهاية شوال ونقول اقض اليوم الذي افطرته. الحساب لا ننظر لما لا يقطع التتابع. وانما نقول ينتهش الشهران بانتهاء الشهر الثاني وهو نهاية شوال. تسعة وعشرين شعبان كان تسعة وعشرين يوم
22:40وشوال تسعة وعشرين يوم انتهى الشهران لكنك افطرت يوما وهو يوم العيد فتقضيه في اول يوم من ذي القعدة مباشرة يجب ان يكون متصلا به وهذه هي طريقة الحساب فالعبرة بابتداء الصوم بغض النظر من ما الذي تخلله في اثناء هذين الشهرين احسنت؟ يقول فان تخلله
23:00رمضان او فطر يجب اي يعني يجب الافطار فيه كيوم عيد لا يصح الصوم فيه ولا يجزئ اصلا يومي العيد وايام وهي ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال وحيض يعني حيض المرأة وفي معناه كذلك لو كانت نفساء
23:20الانفاس ياخذ حكم الحيض. قال وجنون لان الجنون لا يصح معه الصوم. لعدم نيته وقصده حتى وان امسك لا يصح صومه. ففترة الجنون سواء كان مطبقا او متجزأ لا يصح صومه فيه. قال ومرض مخوف لو ان
23:40البر مرض مرضا مخوفا ونحو فانه يقطعه كذلك. قال ومرض وخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها يقول لو ان شخص افطر في نهار رمظان ناسيا انه يصوم كفارة ما معنى انه افطر ناسيا ليس معناه انه اكلنا
24:00اسيا وانما لن يبيت النية من الليل. مثال ذلك في سورة ذكرناها قبل قليل رجل صام فلما جاء الغد اللي هو اليوم الثاني من شهر شوال يجب صيامه نسي ايام عيد نسي ان يبيت النية
24:20من الليل ونحن قلنا لابد من نية الصيام من الليل كل صيام الواجب سواء كان كفارة او فرض او قضاء فرض لا بد من تبييت النية من الليل هذا ما بيتني من الليل نسيانا فافطر ذلك اليوم. نسيانا لان هذا اليوم يجب صومه في الكفارة. فنقول يعذر به
24:40ولكنه يقضي هذا اليوم بعد تمام الشهرين. بعد تمام الشهرين. نعم. قال او افطر ناسيا او مكرها. او مكرها يعني اجبر على الاكل في ذلك اليوم او اجبر على الاكراه باي سبب من اسباب الاكراه. وقاعدة المذهب في الاكراه انه لا ينظر للوسيلة. يقول الشيخ
25:00طيب ان تأملت المذهب يعني مذهب اصحابها وتاملت نصوص الامام احمد فوجدت ان الاكراه يختلف من حال الى حال ومن شخص الى اخر وباعتبار المكره والة الاكراه. فلذلك تقسيم الاكراه الى نوعين والتهديد هذا ليس منضبطا على قاعدة المذهب وانما تختلف. عندنا المذهب
25:20يختلف الاكراه من حال الى حال من شخص لاخر. انظروا معي اريد ان تنتبهوا لمسألة. هنا ذكر ماذا؟ افطر ناسيا او مكرهة في نوع ثالث قريب من النسيان دائما يربط بالنسيان وهو الجهل لو ان امرأ افطر يوما
25:40في اثناء الشهرين جاهلا بلزوم التتابع. ظن ان التتابع ليس بواجب. فافطر ذلك اليوم. او كان جاهلا ان يوم الثاني من ايام العيد يجب صومه. فهل الجهل يعذر فيه؟ فنقول لا يقطع ذلك التتابع ام
26:00لا من كلام المصنف ماذا نقول؟ لم يذكر اذا مفهوم كلام المصنف انه لا يعذر بالجهل وهو المذهب. فالمذهب عند في المذهب اصحابنا يقولون ان الجهل لا يعذر به ايقطع التتابع. لماذا؟ يقولون الاصل ان الجهل والنسيان حكمه
26:20واحد الا في صور من اجل هذه الصور ما لا يعذر فيه بالجهل لظهوره. هناك اشياء ظاهرة جدا الكل فلظهورها لا يعذر فيه بالجهل. شخص يعلم بوجوب الكفارة شهرين ولا يعلم بلزوم التتابع هذا لا يمكن. وفي كتاب الله عز وجل
26:40وبالتتابع ولذلك قالوا ان ان هذين ان دعوى الشخص بانه جاهل بوجوب التتابع غير مقبول. فلذلك لا به. هذا هو قاعدتهم وهذا وجهة نظرهم. ونأتي يعني نذكرها كما هي. قد يقول لي بعض الاشخاص يعني توجيه اخر فيها
27:00نعم يقول الشيخ او لعذر يبيح الفطر ولو كان من باب الاباحة لا من باب الوجوب مثل السفر فان السفر يبيح الفطر والمرض الذي يخشى منه تأخر البرء او نحو ذلك مما سيأتي ان شاء الله فانه يبيحه كذلك فيجوز للمرء ان يفطر فيه ولا ينقطع التكامل
27:20يقول الشيخ ويجزئ التكفير بدأ ينتقل للنوع الثالث وهو التكفير بالطعام. فقال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط التكفير في كفارة الزهار ومثلها الصيام في الوقت في نهار رمضان يعني كفارة الوقت في نهار رمضان
27:40يجب اطعام كم؟ ستين مسكينا. وقد ذكر المصنف عدد المساكين في اول الباب. ولذلك ساتكلم هنا عن حكم الستين ثم وساتكلم بعد ذلك عن الاحكام التي ذكرها المصنف. عندما نقول انه يطعم ستون مسكينا اي يجب ان يقصد
28:00فهذا العدد فلا يجزء ان يطعم ثلاثين مسكينا كل مسكين يعطيه طعمتين ما يجزئ بل لا بد ان يطعم ستين مسكينا او عشرة مساكين لا بد من العدد وذلك لسببين لان الله عز وجل نص على العدد في الكفارة
28:20كلها فدل على عدد المساكين فاطعام ستين مسكينا عشرة مساكين فلابد من العدد واعمال النص اولى من اهمالها وبالامكان ان يقول اطعام كذا وكذا من الطعام. او اطعام ما يعادل وكلام الله عز وجل بليغ فالاصل فيه
28:40الظاهر والامر الثاني لكي يكون اصعب واشق على النفس. يأتي شخص ويشتري الكفارة يعني نصف صاع فلو اشترى المرء مثلا نصف صخر نقول كيلو ونصف تجوزا كيلو ونصف في ستين كم يصبح؟ تسعين يشتري
29:00تسعين كيلو من من تمر او بر ونحو ذلك ويعطيه مسكين قالوا هذه سهلة جدا ليس فيه المعنى المعنى انك تدور وتبحث عن ستين نريد ان تعرف التعب فتبحث عن ستين مسكين. وعندما نقول مسكين يستوي في ذلك الصغير والكبير
29:20والذي يأكل والذي لا يأكل فقد يكون المسكين رضيعا فاذا كان البيت فيه خمسة الاب والام وثلاثة اطفال رظع نعتبرهم خمسة وهكذا بل لا بد من العدد وهذا هو المذهب المجزوم به. لمعنى ان المرء يتعب في البحث عن المساكين. هذي المسألة الاولى. يستثنى من ذلك شيء واحد
29:40وهي المسألة الثانية فيما اذا لم يجد المرء هذا العدد من المساكين قال بحثت فلم اجد الا مسكينا واحدا فما الحيلة نقول اطعم هذا المسكين ستين يوما. ولا تعطيه اياها مرة واحدة. اذا كل يوم تطعمه
30:00حتى تتم ستين يوما. طيب الرجل قال لم اجد الا عشرة مساكين. اطعم هؤلاء العشرة عشرة ايام ولا يجزئك ان تعطيهم اياها مرة واحدة بل لا بد ان يكون الفعل يصدق عليهم لان تجزيء الايام كتجزيء الفقراء فلا تعطيه اياها مرة واحدة طيب
30:20يقول الشيخ ويجزئ التكفير متى يجزئ التكفير بالاطعام؟ اذا لم يستطع الصوم اما بسبب كبر سنه او لمرض سواء كان المرض يرجى برؤه او لا يرجى برؤه. لاننا قلنا العبرة في
30:40قراءة ماذا؟ وقت وقت الوجوب. فلو ان الشخص في وقت وجوب وهو وقت الحنف في اليمين او وقت العود او وقت القتل كان مريضا لا يستطيع القتل فلا يستطيع الصوم عفوا فانه حينئذ يجوز لك الانتقال للبدن العبرة بوقت الوجوب. لان بعض الناس ما الذي يفعله
31:00يكون في وقت الوجوب قادر ثم بعد ذلك يأتيه من الظروف والمرض يقول ما استطيع نقول لا لا تبقى في ذمتك ولا تنتقل للبدل ما دام يرجى برؤه ويرجى زواله يبقى في ذمتك او الشغل. العبرة بوقت الوجوه والدليل على ان العبرة بوقت الوجوب ان ذلك الرجل قال لا استطيع
31:20ما منعني من الصوم؟ ما اوقعني في ذلك الا الصوم. فكان فيه شبق كما يذكر ذاك الرجل رضي الله عنه. ومعلوم ان الشخص اذا كبر سنه ربما ضعفت قدرته على الوطء. ومع ذلك اسقط النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه الصوم فدل على ان العبرة في الكفارات بوقت
31:40الوجوب لا بوقت الاداء. طيب. قال بما يجزئه في فطرة فقط. قوله بما يجزئه اه بعض اهل العلم عاب هذه العبارة. وقال ان قول المصنف هنا وغيره ممن شابه كلمته. قال بقوله بما يجزئ
32:00يفهم منها امرا. بما يجزئه من نوع المطعون. وبما يجزئه بقدره اليس كذلك بما يجزئه في فطرة؟ يعني انه ما يصح في الكفارات الا ما يخرج في زكاة الفطر. فطرة يعني زكاة الفطر
32:20المراد بالفطرة هنا اي زكاة الفطر. فقول المصنف بما يجزئه اي من المطعومات وبقدرها ومع ذلك ليس مقصود المصنف بالقدر فان قدر الكفارات غير قدر زكاة الفطر وانما قصده ما يجزئه من نوع المطعون
32:40رقم اذا فقول المصنف بما يجزئه في فطرة فقط اي من نوع المطعوم. ومعلوم معنا ان المذهب انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر الا من الاصناف الخمسة فقط. ولا يجوز اخراج غيرها ولو كانت قوتا في البلد. الا اذا عدمت
33:00فان عدمت في البلد انتقل الى القوت. فعلى المذهب لا يجوز اخراج زكاة الكفارات جميعا الا اما من بر او من شعير او من تمر او من اقط او من او من زبيب احسنت هذا الخامس هذه خمسة اشياء
33:20وغيرها لا يجوز غير هذي الخمسة لا يجوز. طبعا هذا مشهور المذهب نمشي عليه في كلامه. يقول الشيخ ولا يجزئ في البر قل من ود ولا في غيره اقل من مدين. انظروا معي هذي كلمة اكررها سابقا قلتها بزكاة الفطر واعيده هنا. في الزكاة لا فرق بين البر
33:40وغيره على المذهب لانها زكاة. والزكاة لا ينظر فيها لنوع المخرج. وانما قدره واحد ولذلك الزكاة في سائمة الانعام الغالية والخسيسة في قدرها من الانعام مقدارها واحد في كل اربعين شاة وهكذا
34:00لكن في الكفارات ننظر للمطعوم. فان كان برا فيكفي اخراج مد وهو جمع اليدين وان كان غير بر كالشعير والزبيب والاقط والتمر فلا بد ان يكون مدة ودليلهم على ذلك ما جاء عن معاوية رضي الله عنه وغيره حينما قال ارى ان المد من هذا يعادل مد من السميراء وهو البر
34:30يعادلهم الدين من غيره ومشى عليه الصحابة رضوان الله عليهم ولم يستثنوا من ذلك الا زكاة الفطر كما قال ابو سعيد واما انا فلا اخرجها اي زكاة الفطر الا كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستثنى الصحابة الزكوات. فلم يفرقوا بين البرد وغيره. وما عدا ذلك كان اجتهاد
34:50معاوية رضي الله عنه يعني مقرب من الصحابة رضوان الله على الجميع. طيب قال ولا من غيره اي من غير البر من اصناف الباقية الاربعة الباقية اقل فلابد من مدين. هنا قوله ولا اقل من مدين. المقدرات عندنا هل هي على سبيل التقريب؟ ام على سبيل
35:10تحديد هذي قاعدة ذكرتها قبل المقدرات هل هي على سبيل التقريب ام على سبيل التحديد؟ هي على سبيل التقريب وبناء على ذلك عندما نقول اقل من مدين مودي غير مدك. وتقدير المد يزيد وينقص. فنحن نقول على سبيل التقريب ان هذا مد. فان ظهر
35:30انه اقل من مد حينئذ نقول لا. فليس اقل اقل من مد يعني مقيس بالملي. ولا مقيسا بالسانتي. لتر او بل اذا كنت تقيس بالترات او تقيس بالمساحات بالمكعبات وهكذا. وانما على سبيل التقريب. وقلنا على سبيل التقريب هذه نكتة. فقد ذكر بعض
35:50الاخوان مثلا اشرت لكم لكن نطرد الملالة قليلا بعض الاخوان كان يستنكر على من يقول من اهل العلم ان مسافة القصر اربعة برد فيقول لو اننا وقفنا عند اربعة البرود ووقفت قبلها بخطوة لا اجمع ولا اقصر ولو زدت عليها بخطوة
36:10اجمع واقصر هل هذا صحيح؟ نقول له ليس كذلك العبرة بالتقريب بل لو نقصت اكثر من خطوة بل خطوات كثيرات نزل كالجمع والقصر فليس على سبيل التحديد وانما هو على سبيل التقريب. وعلى القول بالتقريب فقد وجدت مسألة يعاية بها وهي مسألة
36:30اناء شرب منه كلب فتنجس. وبال فيه كلب فحكمنا بطهارته هذي مسألة ذكرها ابن عبد الهادي وقال هذي يعايبهم كيف يشرب فيتنجس؟ واذا بال قلنا انه طاهر لو قلنا هذا
36:50على القول بالتحديد لكنه قول مرجوح ان القلتين على سبيل التحديد فاذا شرب منها الكلب كان اقل من قلتين فتنجس بالوضوء واذا بال فيه فهو فوق القلتين فهو يحمل الخبث. ولم يتغير لونه هذه مسائل يعني تدل على ان القول بالتحديد قول غير صحيح وانما
37:10جاءت المقدرات بايش؟ بالتقريب. نص على ذلك الموفق بن مفلح وغيره ما هو مذهب مجزوم به ولا شك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم آآ لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم المقصود بمن يجوز دفع الزكاة اليهم اي
37:30من اعطي الزكاة بحاجة. كل من اعطي الزكاة بحاجة فانه حينئذ يجوز اعطاء الكفارة له. وهم الفقراء والمساكين. العاملون عليه لم يعطوا لحاجة. اذا لا يعطوا والمؤلفة قلوبهم ان كانوا ذوي حاجة اعطوا والا فلا والغارمون يعطون ولا ما يعطون؟ من يتذكر؟ الغارمون
38:00في احد يذكر؟ الغالبون نوعان غانم الشيخ عبدالرحمن لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. ايهم الذي هو لحاجة الغارم حظ نفسه. فهذا يعطى من الكفارات. واما الغالب من حظ غيره فلا يعطى من الكفارة. وهكذا ابن السبيل. اذا
38:20يعطى من اهل الزكاة من كان اعطي لحاجة. واما من اعطي لغير حاجة فانه لا يجوز دفع الكفارة اليه. هذه مسألة. اخذنا قول المصنف ممن يجوز دفع الزكاة اليهم او قيدنا كلامه بذلك. فنقول ممن يجوز دفع الزكاة اليهم لحاجة. فنزيد
38:40بحاجة الامر الثاني ان من لا تجوز دفع الزكاة اليه لا يجوز دفع الكفارة اليه وهم الاصول والفروع وكذلك من تلزمه المؤنة. وكذلك كل من اعطي المال اليه لاجل يعني دفع مضرة عن النفس وحفظ المال. فهؤلاء جميعا لا يعطون من الزكاة. لا يعطون من الزكاة ولا يعطون ايضا من الكفارات. وظاهر كلام الفقهاء
39:10ان ال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعطون من الكفارات. ويحتاج الى تأمل لم اجد لهم نصا وانما قاعدة فيها ان من لا يجوز دفع الزكاة لا يجوز دفعها الكفارة اليه فقاعدة كذلك ولكني لم اجد نصا يعني مع قلة بحث لا شك في هذه المسألة
39:30ومن باب الاستذكار من هم الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه روايتان. ما الذي في الزاد؟ وما هو المذهب مذهب الهاشمي والمطلب على ما مشى عليه في الزاد. ومشهور المذهب انه خاص شيخ محمد بالهاشمي فقط
39:50مصنفون في الزاد فقط خالف المذهب في مشهور المذهب وقال انه يدخل فيه الهاشم المطلب. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان غذى المساكين او عشاهم لم يجزئه لانه لا يسمى حينئذ تمليكا وانما هو اطعام يعني اكل فالمذهب
40:10انه لا يجزئ في الكفارات جميعا التعشية ولا ولا التغذية. تم؟ التمليك تعطيه اياه واما الاطعام فانك تعطيه ليأكل فقط فهو اباحة فيقول ان الاطعام اباحة ولذلك يقولون يا شيخ ومر معنا
40:30هذا في الوليمة انهم يقولون ان تقديم الطعام اباحة له وبناء عليه فلا يجوز ان تأخذ شيء في جيبك لا يجوز ان تخرج شيئا من الطعام الذي قدم اليك سواء كنت في وليمة او عند مضيف. فالاطعام اباحة للاكل. واما اعطاء طبعا عفوا
40:50التغذية والتعشية عفوا هو اباحته واما الاطعام وهو اعطاؤه هذا مثل الزكاة فهو تمليك ولذلك هم الحقوها بالزكاة ونحن مر معنا ان الزكاة لابد فيها من التمليك ولا يجوز فيها ان تكون اسقاطا
41:10نعم بالنسبة لي ان ان يجعله طعاما مطبوخا ويعطيه اياه المذهب نعم يجوز لانهم يقولون هل يجوز ان يكون خبزا؟ هل يجوز ان يكون خبزا؟ فيه روايتان والمذهب؟ نعم يجوز ان يكون خبز. فلو صنع خبزا
41:30شرى خبز واعطاهم الخبز بمقدار ما يعادل يعني مدا يعني مد ما ادري كم يساوي من خبزه اظنه يساوي بريال اربع اربع خبز خبز او ثمان خلنا نقول ثمانية لو اشترى ثمان خبز خبزات واعطى كل مسكين بريالين خبز الان ترى لا ادري بالظبط لكن المد
41:50مد البر كم طلع من خبزه تقريبا؟ كم تتوقع يطلع من خبزة هذا المدة؟ اتوقع اكثر ترى المد البر مو العجيب بعد العجن المد بس معقول يا شيخ؟ اتوقع اكثر يا شيخ. لكن خلنا نقول خلنا نقول ثمنكم خبزات. فلو اشترى خبزا على الرواية الثانية
42:10التي طجحها بعض المتأخرين فانه يجوز ان تكون اطعاما لانك ملكته اياه. في التمليك لكن تقول له تعال صنعت العزيمة وادخل بيتي هذا ليس تملك هذا اباحة. كل الكفارات هذا المذهب
42:30طبعا لكن في رواية اخرى لحديث انس رضي الله عنه لا يخفى عليك انه كان يسند طعاما فيدعو الناس. اذا عندنا الكفارة ثلاث انواع اما غير مصنوع واما تمليكه مصنوعا واما صنعه ودعوة الناس اليه. فالمذهب ان تمليك
42:50تهوية ومصنوع حبا مجزئ بلا شك وهو باجماع. النوع الثاني تمليكه مصنوعا بان تجعله على هيئة خبز او مثلا غير ذلك وتعطيه المسكين يجوز. الامر الثالث ان تصنعه وتدعو الناس اليه يقول لا يجوز. ليس تمليك وانما هو اباح
43:10يقول تلك الكفرة. ولذلك الفقهاء يتكلمون احسنت. كل الكفارات كفارة اليمين وكفارة القتل وكفارة الظهار هنا وكفارة وصدقة الفطر نفس الحكم. الكل لا يفترق. قد يكون في الزكاة بالتمليك ويرى هنا فيه معنى مطلق الاطعام
43:40وبإباح طيب عشان الوقت اللي ودي انتهي اللعان اليوم يقول الشيخ وتجب النية نعم وتجب النية في التكفير من صوم وغيره المراد بالنية هنا هي نية التكفير. لا نية القربى هي نية التكفير لا نية القربة
44:00والمراد بالنية اي نية الصوم وان يكون الصوم كفارة. وبناء عليه لا يلزم نية التتابع وسبقت معنا هذه مسألة. والامر الثاني لابد ان تكون النية مع اول العمل او سابقة له. لان العبادة
44:20كواجبة والعبادة الواجبة يجب ان تكون النية مستوعبة لجميعها بخلاف النوافل. كما مر معنا فمن صام صوم نافلة يجوز له ان يصوم في اثنائه يقول وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطع التتابع. معنى هذه الجملة ان الرجل اذا ظهر من زوجه ثم اصاب اهل
44:40له ليلا او نهارا في اثناء الصوم. فانه ينقطع التتابع. وحينئذ يجب عليه ان يعيد الصوم من جديد يعيد الصوم من جديد وهذا معنى قوله اصاب منها اي من زوجته طيب انقطع التتابع قال وان
45:00اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. يعني لو اصاب زوجته الثانية او سريته لم ينقطع. بشرط ان يكون ليلا. لكن لو اصابها غير زوجته في النهار انقطع التتابع لتركه تتابع الايام بالصيام طيب آآ هذا ما يتعلق بقطع التتابع لاجل الصيام طيب لو
45:20كان شخص يكفر بالاطعام. فنقول ان الوطأ قبل انتهاء الاطعام. مثلا الرجل لم يجد الا مسكينا واحدا. وسيطعمه كم؟ قلنا على الملأ ستين يوما كل يوم مرة فقبل ان ينتهي من الاطعام هل يجوز له ان يطأ زوجته؟ نقول لا. لكن وطأه لها في الليل
45:40او في النهار المظاهر منها لا يقطع التتابع. ولا يفسد الكفارة. اذا كانت بالمال كالعتق او كانت بالمال كالكفارات للطعام. نعم. نعم. نعم يأثم يحرم ويأثم لا شك في الاثم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب
46:00واللعان بدأ الشيخ في ذكر احكام اللعان نبدأ بها او نقف. نبدأ ما في اشكال طيب يقول الشيخ كتاب اللعان بدأ يتكلم عن اللعان واللعان مأخوذ من اللعن. لان الرجل يلعن زوجه والزوجة تلعن زوجها. وسمي
46:20الاعانة هذه اللفظة فعال لان فيها مشاركة. فلا يسمى اللعان لعانا الا بوجود طرفين. فلو ان الزوج هو والذي لاعن فقط فحينئذ لا يسمى فعله لعانا ولا يترتب عليه اي اثر بل لا بد من لعانهما معا لابد من لعان الاثنين معا فهو من افعال المشاركة
46:40والفقهاء عرفوا اللعان بانه شهادات فهو شهادات لانه بمثابة الشهادة في اسقاط الحد عن الزوج وعن الزوجة معا بانه شهادات مؤكدات بايمان فهو ليس يمينا لاسقاط وليس بل هو اقرب للشهادة لكنها مؤكدة
47:00باليمين فتكون من الزوج والزوجة من الجانبين معا لاجل طبعا تكون اي شهادات مقرونة هي شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعان باللعن من الزوجين مقرونة باللعن من الزوجين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى
47:20يشترط في صحته ذكر المصنف شروط اللعان وشروط اللعان التي اوردها المصنف ثلاثة ذكر الاول ثم بدأ الثاني مع الفصل الثاني ثم الثالث في اثناء الفصل الثاني فقال الشرط الاول يشترط في
47:40صحته ان يكون بين زوجين مفهوم ذلك ان الرجل لا يجوز له ان يناعن غير زوجته لا بنته ولا اخته ولا غير ذلك بل ولا اجنبية لا يلاعن غير زوجته بل حتى مطلقته لا يجوز لا يصح ملاعنتها
48:00اذا طلقها طلاقا بائنا او رجعيا لا يصح ان يلاعنها. وانما تكون الملاعنة للزوجة. والمطلقة في اثناء يجوز مناعنتها بانها زوجة ترث ويترتب عليها السائر احكام الزوجات. قبل ان اتكلمهن عن اللعان عندي هنا مسألة. ما فائدة
48:20يعني خلنا نتكلم بتبسيط ما فائدة اللعان وما هو حكمه ثم نرجع لكلام المصنف؟ الرجل يلاعن زوجته قد يكون بطلب من الزوجة وقد يكون بطلب من الزوج. اللعان هكذا سبب اللعان احد امرين اما ان يدرأ الحد اعني حد القذف او التعزير عن نفسه
48:50او ان ينفي الولد ليس موجب للعن الا احد سببين اما ان يدرأ الحد عن نفسه هو او ينفي الولد. كيف يدرأ الحد عن نفسه؟ اذا قذف رجل زوجته بالزنا قال انت زانية
49:10تعلمون ان من قذف امرأة محصنة فيجب عليه حينئذ ان يثبت ان هذه المرأة زانية فيقام عليها حد الزنا والا ماذا؟ حد في ظهره. لا بد من شهود او حد في ظهره. يجلد ثمانين جلدة
49:30طيب اذا لم يستطع الزوج استثني الزوج فقالوا ان الزوج اذا رمى زوجته بالزنا ورفعت المرأة بالطلب الى القاضي فان القاضي من حركت الدعوة الزوجة فهي التي طلبت. طلبت تحريك الدعوة. فيقول القاضي للزوج
49:50انت لك ثلاث خيارات. اما ان تثبت باربعة شهود انها زانية. او ان نقيم على ظهرك حدا حد القذف المفتري وهو ثمانون جلدة او ان تلام. تلاعنها انها زانية. فاذا لعنها على انها زانية ترتبت عليها
50:10الاحكام سيأتي بعد قريب منها انه يجرى عنه حد القذف ويترتب عليه اشياء اخرى مثل الفرقة والتأبيد وغير ذلك. اذا هذا الموجب الاول وهو ماذا درء حد القذف عن الزوج. السبب الثاني ان يداعن الزوج زوجته
50:30لاجل نفي الولد. فاذا جاءه ولد منها وهي فراش. فيجوز له ان يلاعن لنفيها هذا الولد يقول هذا الولد ليس مني ليس منك وش معناه؟ انها زانية اذا لاعنها ولا ينتفي الولد بمجرد دعوى
50:50الا في حالات نذكرها ان شاء الله في محلها بل لابد ان يلاعنها ما دامت فراش وامكن الوطئ وامكن الوطء وهو ممن يمكن الوطء منه وهو ابن عشر سنين فانه حينئذ يلاعنها بشرطه الذي سنذكر له شرا سنذكرهما بعد قليل. من يحرك الدعوة هنا؟ يحرك الدعوة لنفي الولد
51:10الزوج في رفع القضاء يقول اريد ان انفي هذا الولد. فيقول القاضي بعد اجراء معين ساشير له بعد قليل او اشارة في الدرس القادم ربما حينئذ جزء الملاعنة والا فلا. اذا اللعان بموجبين غير هذين الموجبين لا لعان. ليس كل رجل يريد ان
51:30عن زوجة امل لابد من واحد من هذه الثنتين. اما ان يقذفها واما فتكون هي التي طلبت بطلب منها. او ان يريد ان ينفي الولد. طيب الرجل لزوجته هل هو جائز ام لا؟ نقول الاصل في القذف انه لا يجوز. ولكن يجب على الزوج ان يقذف زوجته
51:50يجب عليه ان يقذف زوجته في حالات ويجوز له مع الكراهة ان يقذفها في حالات. الاصل انه حرام لكن متى يجب عليه ان يقذفها؟ اذا وجب عليه ان يقذفها يترتب عليه ماذا؟ اللعان لانه لا يوجد لعانا بلا قذف. لان من شرط
52:10اللي عانوا ان يتقدمه قذف. متى يجب على الزوج ان يقذف زوجته؟ قالوا اذا تيقن زناها وان الولد من الزنا تيقن يقينا مقطوعا به ليس شكا يقينا به انها زانية وان هذا الولد ولد زنا. تيقن سنشير له ان شاء الله. هنا يجب عليه ان يقذف لاجل ماذا
52:40لاجل ماذا؟ نفي الولد نفس نفي نسب الولد. ويجوز له ان يقذفها لكن اولى والاتم ان لا وذكره اذا رآها ان تزني ولكنه ماذا؟ لا ولد بينهما. الافضل ان يطلقها كرامة نفس منه
53:00لكن يجوز له ان يلاعنها ان يقذفها ليلاعنها. وما عدا هاتين الصورتين فلا يجوز له ان يقذف امرأته. وبعض الناس مجرم يقذف امرأته بهذا الفعل السيء وهو الزنا ونحوه وهذا خطير
53:20جدا وهذا من سوء لسانه وسوء طبعه ولا يجوز ذلك واسوأ منه من قذف بهذا الامر من باب النكاية بها ولكي شوه سمعتها وغير ذلك من الامور او نكاية باهلها وهذا احمق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اولى ما ما
53:40ما اوفي من الشروط واستحلت به الفروج. فانهن عوان عندكم. اخذتموهن بكتاب الله عز وجل. مع ذلك يفعل هذا الشيء مع المرأة فدل على انه واحمق هو مجرم فهو من اظلم الناس لنفسه. طيب انا اردت ان اقدم هذه المقدمة متى يكون القذف؟ وان القذف شرط في اللعان لكي نعرف ما هو
54:00ومن الذي يلاعن ومن الذي لا يلعن؟ اذا الشرط الاول في اللعان لابد ان يكون بين زوجين ولابد ان يكون هذان الزوجان مكلفين فلو كانت الزوجة غير مكلفة فلا تلاعن. وكذلك الزوج. يقول الشيخ ومن عرف العربية فلم يصح لعانه بغيرها
54:20المذهب انه لا يصح اللعان بغير عربية. والسبب؟ ان لفظة اللعن معناها الطرد من رحمة الله جل وعلا. هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الفاظ اللعان توقيفية لعن وغظب انظر جعل في جانب الزوج لعن وجانب الزوجة غظب
54:40غضب الله عز وجل فدل على ان الاصل فيها التوقيف. ولذلك لا يجوز استبدالها بغيرها من الالفاظ العربية فمن باب اولى لا يجوز بغيرها من غير العربية. فالمذهب انه لا ينعقد النكاح ولا يصح اللعان الا بالعربية. واما الطلاق فينعقد بغير العربية. قال
55:00من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. وان جهلها فبلغته. بمعنى يترجم بان يعني يعني ما لم يقدر عليه الشخص ينتقل الى بلده الى بدنه. يقول الشيخ فان قذف امرأته بالزنا بدأ
55:20الشيخ يتكلم عن الصورة الاولى من موجبات الزنا وهي درء الحد. قال اذا قذف امرأته بالزنا سواء كان قذفه لها على سبيل الوجوب او على سبيل اباحة مع الكراهة او على سبيل التحريم. او على سبيل التحريم. اذا قذفها بالزنا فله اسقاط الحد. متى يكون له
55:40اسقاط الحد هو باللعان يخير اذا كذبته المرأة قالت انت غير صادق لانها لو صدقته خلاص اقرت على نفسها طب الزنا وانت هنا اذا كذبت المرأة وطالبت المرأة باقامة الحد لابد ان تحرك الدعوة الجنائية لا بد ان تحركها فان يعني
56:00قذفها وهي لم تحرك هي اسقطت حقها فحين اذ لا يلزم ان يلاعن. اذا فاذا قذف امرأته بالزنا ولم تصدقه ولم يأتي ببينة المرأة باقامة الحد عليه فله اسقاط الحد باللعن. المراد بقول المصنف بالحد
56:20اما ان يكون حد القذف او التعزير الذي يجب بالقتل. لان المرأة اذا كانت غير محصنة فانه لا يجب في قذفها حد وانما يجب في قذفها تعزير. فحينئذ نقول جزء قول
56:40صنف الحد هنا يشمل الحد والتعزير المترتبان على القذف. هذا واحد. المسألة الثانية في قول المصنف فله اسقاط الحد اي كل الحد او بعض فلو ان رجلا جلد حد القذف تسعة وسبعين لما لم يبقى الا جلدة واحدة قال اريد ان الاعن نسقط عنه الواحدة اذا
57:00فالدخول في الحج لا يمنع الرجوع فيه بلعان هنا او بالرجوع عن اطار ان كان قد ثبت باقرار. يقول الشيخ فيقول قبلها اي يقول الزوج قبل المرأة وجوبا فلو تقدمت المرأة قالت قبله لم يكن لعانا يجب ان يقوله قبلها صفة بدأ يتكلم عن صفة اللعن
57:20قال فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها يسميها او يشير اليها اذا كان كانت حاضرة وقوله اشهد بالله هذه شهادات اكدت باليمين قال ويشير اليها
57:40قال ومع غيبتها اذا لم تكن حاضرة يسميها وينسبها. قول المصنف مع غيبتها تحتمل امرين الامر الاول احتمال غيبتها عن المجلس وعدم اجتماع الزوجين. عدم اجتماع الزوجين حينئذ يكون مفهوم كلام مصنف انه ليس ليس من شرط اللعان اجتماع الزوجين في مجلس الملاعنة
58:10فيجوز ان تكون غائبة عنه لكن لابد من الموالاة بينهما كما ساذكر بعد قليل. والامر الثاني معنى غيبتها اي عدم ظهورها كان تكون يعني مجموعة نساء فيقول فلانة هي جاءت مع امها ما يستطيع ان يشير فتكون الغيبة بمعنى عدم غيبة الوجه والتمييز بينها بين غيرها ويحتمل كلام المصنف الثنتين
58:30فقد تكون بينه وبينها جدار وقد يكون بينهما حاجز ونحو ذلك. قال وفي الخامسة يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذا اكلت هنا باللعنة مقرونة باللعنة لعن نفسه. قال ثم تقول هي قوله ثم تفيد الترتيب
58:50هذا واحد فيجب الترتيب في اللعان بين كلام الزوج وكلام الزوجة والامر الثاني لابد فيهما من الموالاة لا بد من الموالاة فلو تأخرت المرأة عنه وفصل بطويل او بكلام خارج عن عن المعتاد فانه لا يصح اللعان
59:10يعتبر كلاما لا يترتب عليه اي اثر من اثار اللعن. قال ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. لا بد ان تقول اشهد اشهد بالله وان غيرت لقد كذب فيما رماني به من الزنا او لقد كذب هذا فيما رماني فيه من الزنا او نحو ذلك. قال ثم
59:30يقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. الزوج يقول لعنة والمرأة تقول غضب ولذلك حكمة والعلم عند الله عز وجل لكن ذكر بعض الشراح ان الفرق لماذا جعل الغضب في جانب الزوجة واللعنة في جانب الزوج؟ قيل
59:50بان النساء يعتدن على اللعن. معتادات على اللعن فلما تقول لعنة الله علي يكون هذه اللفظة على لسانها دائما فلا تستشعر يعني خطورة هذه الكلمات ولذلك الذي دائما على لسانه اللعن لا يعرف خطورة هذه الكلمة لما يقولها او تقال له
1:00:10لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا ولا بذيئا عليه الصلاة والسلام. فقيل ان هذا السبب هو الذي جعل يعني المرأة يكون في حقها ان تقول عن نفسها تدعو
1:00:20لنفسها بالغضب دون اللعنة قيل ذلك وقيل غير ذلك منذ اوجه الذي ذكر الفقهاء ومحلها كتب التفسير. يقول الشيخ فان بدأت باللعان قبله هي التي بدأت او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة اتى باربع جمل. ولم يأتي بالخامسة. قال او لم يحضرهما حاكم. او
1:00:40لم يحضر الحاكم القاضي او نائب القاضي مثل من يكون هناك يعني من النواب او المحكم كذلك يقول المحكم يقول او ابدل اللفظ اشهد باقسم لانه ان جعلها اقسم جعلها ايمان ولم ولم تكن شهادات واللعان شهادات
1:01:00قال او ابدلها بلفظ احلف بالله بل لابد ان تكون شهادات مؤكدة بايمان قال او ابدل لفظة اللعنة بالابعاد لا يجزئ بل لا بد ان يأتي بها كما اوردها الله في كتابه. والله فرق بين اللعن والغضب فدل على انها الفاظ توقيفية. قال او الغضب
1:01:20بالسخط هي تقول بدل ما تقول غضب الله عليك قالت سخط الله علي لم يصح اي لم يصح اللعان ولم يترتب عليه اي اثر من اثاره ومن اثاره الولد درء الحد الفرقة بين الزوجين على سبيل التأبيد. كل هذا لم يترتب على اللعان. نعم
1:01:40نقف او نستمر مرة طيب جزاكم الله خير آآ قبل ان انتقل لما بعدها الفقهاء استحبوا في اللعان ان يحضره عدد من الناس. قالوا واقل العدد الذي يستحب حضوره ان يكون اربعة. لكي اذا
1:02:00المرأة واقرت بالزنا يكون يشهد عليها بالاقرار لان المذهب الاقرار لا يقبل الا اربعة. الشهادة على اقرار الزنا باربعة والشهادة على الاقرار بالاتلافات اثنين وهكذا. وقد ثبت ان الصحابة كابن عمر وغيره شهدوا اللعن فيستحب حضور الرجال. يعني شهودا
1:02:20وخاصة اذا شوهد اللعان يكون اعظم في الهيبة. كما استحب العلماء رحمهم الله تعالى على انه اذا جاء بعد الشهادة الرابعة ان يأتي الحاكم او غيره من نوابه فيجعل يده على في الزوج والزوجة. ويذكره الله عز وجل يقول انتبه فانها القاضية المهلكة انت تدعو على نفسك
1:02:40كب اللعنة وانت تدعين على نفسك بالغضب. فهو خطير جدا. ولذلك يخوف احد الزوجين بالله عز وجل. وهذه من الاداب التي ذكرت كما استحبوا ان يكون في وقت معظم وفي مكان يعني معظم ونحو ذلك. يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل يذكر بعض الاحكام متعلقة بالشرط
1:03:00دول وشروط اخرى فقال وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان هذا هذا الشر او الجملة معناها انه لابد ان تكون الزوجة مكلفة فان كانت الزوجة صغيرة او كانت مجنونة فانه قد زال عنها التكليف وهذا مفهوم للشرط اللي ذكرناه قبل قليل حينما قلنا
1:03:20لابد ان يكون بين زوجين مكلفين. فاذا كانت صغيرة او مجنونة فانه حينئذ لا يجب فيه الحد. وانما يجب فيه التعزيب ولا لعان بينهما. وانظر هنا مسألة. انا لما قلت لكم قبل قليل انه قد يدرأ عن نفسه الحد وقد يدرأ التعزير
1:03:40في غير هاتين السورتين. سورة الصغيرة والمجنونة. لان الصغيرة والمجنونة فيه تعزير لكن لا لعن. لعدم بامكاني الوطئ من الصغيرة. وعدم امكان وقوع القصد من المرأة المجنونة في الزنا. هذا ما يتعلق
1:04:00منهم ولا يصح منها اللعن لا يصح منها اللعن لعدم قصدها للايمان ولا يصح فيها ان تدعوا على نفسها ولذلك يعزر من قذفهما ولو كانت زوجتيه ولكن لا يلاعن هذا وحده. اما غيرها وهي غير المحصنة ومن لا يمكن وطؤها ونحو ذلك فانه يعزى
1:04:20ويجوز ان يدرأ التعزير عن نفسه باللعن. اذا التعزير بالقذف احيانا في بعضه لعان وفي بعضه لا لعان ثم بدأ الشيخ بعد ذلك بشرط الثاني قال ومن شرطه اي اللعان قذفها بالزنا لفظا. ما يصلح اللعان الا وان يتقدمه قذف
1:04:40ولذلك قلنا احيانا انه قد يكون واجب لاجل ما يترتب عليه وهو نفي الولد. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا صريحا كزنيت او ويا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر. لان المذهب اللطف دبر والقبل كلاهما يسمى زنا فيأخذ حكما واحدا. يأخذ
1:05:00حكم الزنا. واما الرواية الثانية فيرون ان الوطأ في الدبر ماذا؟ حكمه حكم اللواط فيقتل مطلقا. قال فان قال وطئت وهات هنا او مكرهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني انت ولكن ليس هذا الولد
1:05:20مني قال فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لئان. نبدأ بها مسألة مسألة لو ان رجلا رأى امرأته واقعها رجل. فقال وقعك فلان ولكن بشبهة. شبهة
1:05:40كأن تكون امرأة دخل رجل يظنها زوجته فبانت ليست زوجة له. اخطأ وهذا موجود. يوجد وخاصة في الزمن الاول حينما كانت البيوت صغيرة. فيخطئ الشخص فهذا الوطء وان رأى امرأته لانه بشبهة واقر بانه وطء شبهة ليس بزنا فانه حينئذ لا لعان بينهما
1:06:00لو قال زنيتي مع اقراره بانه وطء شبهة فحينئذ يجب عليه حد القذف ولا يدرأ باللعان هذا واحد. اثنين او مكرهة قال انت بنيتي مكرهة فهنا لا لعالم. وهل يجب عليه حينئذ التعزير ام لمسألة اخرى؟ قال
1:06:20او نائمة كذلك لانها لم تقصد فليس زنا في حقها لعدم قصدها. او قال لها لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني. انظر هذا المسألة دقيقة شوي لو ان رجلا اراد ان يقول هذا الولد ليس مني لكنه
1:06:40من غير زنا. كيف يكون هذا الشيء؟ كما لو تحملت المرأة تحملت. كيف تحملتهم؟ يقولون يعني مثل الان يسمى التلقيح الصناعي الفقهاء يسمونه تحملا فلو ان امرأة تحملت ماء رجل فقال الرجل هذا مو بولدي
1:07:00ذهبت للمستشفى فلقيحت تلقيحا صناعيا هذا موجود في بعض البلدان من غير ماء زوجها. من غير ماء زوجها ثم جاء الاب بعدين فنقول لا ولد على فراشك حينئذ فلا يصح ان ترميها بالزنا ولا الاعانة بينكما
1:07:20وسيأتي بعد قليل متى ينتفى الولد من غير جهة؟ قوله فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه الحقيقة ان هذه الجملة هي متعلقة بصورة اخرى وهي صورة ماذا؟ اذا قال الرجل لزوجته هذا الولد ليس مني
1:07:40بعد ابانتها بعد ابانتها بعد ما ابانها فشهدت المرأة ان هذا الولد كذا قال ليس الولد انت ليست زانية ولكن هذا مو ولدي اذا قال هذا ليس بولدي هو قذف بالزنا لكن الاولى نفى الزنا واتى بامر اخر هنا قال هذا الولد
1:08:00ليس مني بعد ما ابيت فمعناه انه من رجل اخر فان شهدت امرأة انه ولد على فراشه يعني قبل ان يطلقها او بعد طلاقها وقبل تمام اربعة سنين من حين الفرقة والابانة فحين اذ ينسب له ولا يحق له
1:08:20ونفيهم ولا المناعنة عليهم. الشرط الثالث قال الشيخ ومن شرطه اي من شرط اللعان ان تكذبه الزوجة كما مر معنا. فان صدقته فانه حينئذ لا لعان بينهما. ويقام عليها هي حد الزنا. طيب هذا ان صدقته؟ وسواء صدقته مرة
1:08:40او اكثر لا فرق لماذا قلنا لا فرق؟ لانه لو صدقته مرة واحدة سقط حد القذف عنه ولم يقم عليها حد الزنا لان المذهب لابد ان تقر اربع مرات. طيب الحالة الثانية لو ان امرأة احنا قلنا
1:09:00الحالة الاولى صدقت وقالت نعم. لو قالت نعم وكررت الاقرار اربع مرات وجب عليها هي حج الزنا وهو ماذا؟ سقط عنه الحد. لو اقرت مرة واحدة لم يجب عليها حد الزنا. ويجب وسقط عنه الحد. طيب لو سكتت نقول
1:09:20لو سكتت فانه لا يثبت عليها لا هي حد الزنا. ولا يثبت عليه هو ايش؟ حد القذف القذف ولا لئن. طيب كيف يجب ان تحبس حتى تلاعن او تقر. لا بد يا تقر يا تلاعن. اختار واحد من الثنتين. تحبس اجلس في السجن
1:09:40وهذا معنى قول اهل العلم انه ان سكتت فلا يسكت فيه حد الزنا ولا لعانة ولا يسقط الحد حتى تتكلم لانه وينسب الى ساكنة قول. طيب. يقول الشيخ وان تم اي وان تم اللعان. بدأ يتكلم الشيخ عن الاثار المترتبة على اللعان وهي ثلاثة
1:10:00اثر فقال وان تم اي اللعان فيترتب عليه ثلاثة احكام. الحكم الاول قال سقط عنه الحد والتعزير وتكلمنا عن التعزير قبل قبل وقول المصنف سقط عنه الحد والتعزير الحقيقة ان هذا الحد
1:10:20يسقط عنه هو وهو حد القذف. واما كلمة التعزير فانه يسقط اذا كانت يعني قد قذف غير المحصنة مر معنا هذا الشيء طيب لو كان الزوج قد قذف امرأته برجل فقال زنيتي بزيد ثم لعنها سقط حد قذفه لها طيب
1:10:51حد قذفه لزيد هل يسقط باللعان ام لا؟ قالوا نعم يسقط باللعان. لانه من باب التبع. والتابع تابع التابع تابع هنا اما ان تثبت الحكم للكل او تسقطه للكل وعندنا قاعدة ان الشخص اذا قذف اثنين بلفظ واحد
1:11:11عليه حد واحد. بخلاف لو تعدد الالفاظ. طيب لا لا انا ذكرتها شرحتها قبل قليل. قلت احيانا قد يثبت على القذف تعزير وفيه لعان. وقد يثبت بالقذف في تعزير ولا لعن
1:11:31تثبت القذف ولا اللعان في الصغيرة والمجنونة فقط. لان المجنونة لا يمكن ان تلاعن لعدم وجود القصد والارادة وصحة اللفظ منها. واما الصغيرة فلاستحالة ان كان الوطئ وهي من دون سبع سنوات. وهناك تعذير وفيه لعان مثل قذف غير المحصنة. قذف الكافرة. وهكذا
1:11:51فانه في هذه الحال آآ فيه فيه تعذير وفيه لعن طيب آآ اه الحكم الثاني يقول الشيخ وتثبت الفرقة بينهما. اي بين الزوجين. وتكون الفرقة مؤبدة. وتكون الفرقة ومن حين التلفظ ولا يلزم فيها حكم الحاكم ايظا. ليست بحكم حاكم بل من حين ينتهي الجملة الخامسة من المرأة يعني تحدث بينهم الفرقة
1:12:21بتحريم مؤبد هذا الحكم الثالث ان التحريم بين الزوج والزوجة مؤبد ولو اكذب الزوج نفسه لو جاء ثاني يوم قال والله انا كاذب لا لا لا هي ليست بزانية اجلدوني ورجعوا لي زوجتي نقول لا حرمت عليك على سبيل التأبيد اكذابك لنفسك يقام عليك الحد ولكن
1:12:41هي محرمة على سبيل التأديب. كذلك المرأة لو اكذبت نفسها قالت يريد ان يقام عليها الحد. وكانت مثلا غير محصنة لم يدخل بها زوجها فانها في هذه الحال تحرم على زوجها على سبيل التأبيد. هناك حكم رابع يثبت من هذه المسألة وهي نفي الولد. وسيذكر المصنف في الفصل
1:13:01الاخير فقال فصل ومن ولدت زوجته من امكن انه منه لاحقاه بدأ يتكلم عن قضية من الذي ينسب من الولد ومن الذي لا ينسب الاولاد ثلاثة انتبه معي. هناك ولد يسمى بمعلوم النسب. وهناك ولد يسمى بمقطوع النسب وهناك
1:13:21ولد يسمى بمجهول النسب ثلاثة انواع للاولاد اظن لعلنا نقف هنا يكفي نكمل ان شاء الله الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين