٨٥. شرح زاد المستقنع (درس ٨٥) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فاليوم
0:21بمشيئة الله عز وجل نكمل كتاب الطلاق بالحديث عن الابواب الثلاثة الاخيرة فيه وهو باب التأويل في الحلف وباب الشك في الطلاق وباب الرجعة. اول هذه الابواب هي باب التأويل في الحلف
0:41يقول المصنف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف. وقول المصنف رحمه الله تعالى التأويل المراد بذلك هو صرف عن ظاهره بان تكون الكلمة او السياق في الكلام يحتمل معنيين واحد هذين المعنيين يكون
1:01ظاهرا راجحا والمعنى الاخر غير ظاهر مرجوح. فاذا صرف الكلام والنية والمراد الى المعنى البعيد دون المعنى القريب فهذا الذي نسميه بالتأويل. اذا ان يكون للكلام لفظان فنأخذ المعنى بعيد المرجوح الظعيف ونترك المعنى القوي القريب لاجل نية المتكلم كما سيأتي بعد قليل
1:31والامر الثاني في قوله باب التأويل في الحلف. المراد بالحلف كل ما كان له حكم الحلف وتقدم معنا في الباب السابق ما معنى الحلف في الطلاق؟ فقد يكون الحلف في اليمين
1:51المكفرة في اليمين المكفرة واليمين المكفرة هي التي تكون على للامن بالمستقبل. تكون ام بالمستقبل وقد يكون التأويل في الحلف ويشمله هذا الباب ايضا في اليمين غير المكفرة وهو الاخبار عن
2:11الماضي فان الشيء اذا كان ماضيا لا كفارة فيها. وقد يكون التأويل ايضا في الحلف بالطلاق كأن يقول رجل الطلاق يلزمه ان كان كذا وكذا. فيكون هذا من باب الحلف بالطلاق
2:31كذلك قد يكون الحلف بالظهار او بالايلاء او قد يكون الحلف ايظا في النذر فيقول علي كذا وكذا من العبادات ان كان كذا وكذا. اذا كل هذه الامور يدخلها التأويل في الحلف. ولكن
2:51الفقهاء يذكرون التأويل في باب الطلاق ولا يذكرونه في غيره من الابواب. لان اكثر الحاجة اليه في هذا الباب اكثر الحاجة للتأويل يكون في هذا الباب بالخصوص. ولذلك عقد بعض الفقهاء بابا في الالفاظ التي يتكلم بها
3:11الرجل لزوجه ليوهمها انها انه طلاق وليس بطلاق. من باب التخويف لها ومن باب يعني اه غير ذلك من المعاني التي تكون في نيته. او من باب يعني اه الاخبار عن امر غير واقع وهكذا. وهذا الباب
3:31عقبة الشيخ موسى في الاقناع وغيره. طيب. اذا يقول المصنف باب التأويل في الحلف. وغالبا ما سيذكره من الامثلة هي متعلقة بالحلف في الاخبار دون الحلف عن الشيء المستقبل. قال ومعناه اي ومعنى التأويل في الحلف ان يريد اي
3:51المتكلم والحالف بلفظه اللفظ الذي تكلم به ما يخالف ظاهره ما هنا بمعنى المعنى اي ان يريد باللفظ معنى يخالف ظاهر اللفظ. ظاهره اي ظاهر اللفظ اذا فالمقصود انه يأتي بلفظ له ظاهر ويريد معنى مخالف له. ولا يمكن ان يقبل التأويل في الحلف الا
4:21ان يكون هناك ان يكون اللفظ يحتمل هذا التأويل. واما ان كان اللفظ لا يحتمل هذا التأويل فانه لا يقبل مطلقا. طيب. وقبل ان يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التأويل في الحلف. اريد ان تعلم مسألة مهمة
4:41جدا وهي مسألة ان التأويل في الحلف هو الذي يسمى عند علماء البيان واللغة بالمعاريض المعاريظ بان يأتي الشخص بلفظ ويقصد به غير ذلك. وهذه المعاريف روي في فيها خبر ان في المعاريض ممدوحة عن الكذب. والف بعض الادباء وهو الصفدي صلاح الدين الصفدي
5:11كتابا كاملا في اخبار المعارظ في الادب وما يتعلق به. المسألة التي اريدك ان تنتبه لها وهي المسألة الفقهية انظر معي التأويل له حالتان هناك تأويل مع قرب الاحتمال وهناك تأويل مع بعد الاحتمال. قرب الاحتمال يعني ان يكون المعنى محتملا
5:41احتمالا كبيرا شيئا ما هو قريب الاحتمال. وبعد الاحتمال ان يكون محتملا ولكن نسبة الاحتمال قليلة جدا الفرق بين الاثنين ان التأويل في الحلف او في اللفظ مقبول ديانة في الحالين جميعا. واما قضاء فلا يقبل الا مع قرب الاحتمال. واما مع بعد
6:11احتمال فلا يقبل قضاء. اضرب مثالا. اللفظ الذي يكون فيه التأويل مع بعد الاحتمال. اذا قال لزوجه انت طالق. ثم قال نويت ان تكون طالقا من وثاق. فيقولون هذا لكن احتمال بعيد وليس قريب. غالبا من قال لها انت طالق من وثاق يكون بعيد الا ان يكون هناك قرينة دالة عليه. فان قال انا
6:41قصدت ذلك يقبل ديانة لكن لو رفعت زوجته عليه في القضاء لا يقبل منه اه الديانة التدين فيه لان هذا عن بعد الاحتمال واما مع قرب الاحتمال فهذا كثير جدا. مثل الامثلة التي سيذكرها المصنف بعد قليل. مثل لو قال انت طالب
7:01كن ما عندي شيء او هي زوجته طالق ما عندي شيء. وعنده شيء لكنه قصد بماء اي الذي عندي شيء وسيأتي بعد بعد قليل الامثلة في مشيئة الله عز وجل. انا فقط اردت ان تعرف ان التأويل نوعان اما مع قرب الاحتمال او مع بعده
7:21ومع قرب الاحتمال هو المقصود هنا في هذا الباب واما مع بعد الاحتمال فانه مقبول تأويله لكن ديانة لا قظاء واما هنا فيقبل ديانة قضاء مع قرب الاحتمال. يقول الشيخ اذا حلف وتأول يمينه يعني حلف وقصد معنى اخر غير الظاهر
7:41نفعه. ما معنى قوله انه نفعه؟ بمعنى انه لا تجب عليه كفارة. ان كانت يمينا مكفرة ولا يقع طلاقه ان كان قد طلق زوجه ولا يقع ظهاره ولا يلزمه النذر ولا غير ذلك من الامور. اذا اذا حلف
8:01اول يمينه نفعه. ينفعه هذا التأول. حتى في درء الاثم عنه في اليمين الغموس لان اليمين الغموس لا كفارة عليها وانما تغمس صاحبها في النار فان تأول بسبب ظلم فانه حينئذ تنفعه
8:21ويرتفع عنه الاثم قال الا ان يكون ظالما. الشخص اذا كان ظالم لغيره وحلفه يمينا ليقتطع ما مسلم فانه لا يقبل تأوله. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النية اليمين
8:41على نية المستحلف. فالشخص اذا كان امام القضاء او امام غيره ولكنه حلف ليأخذ حق امرئ او امنع حق امنعه حقا له فان تأوله في اليمين لا ينفعه لا في الاثم وان كان حلفه بالطلاق وقع
9:01زوجه وهكذا. قال الا ان يكون ظالما. فانه لا ينفعه التأول في الحلف. قال فان فهو ظالم انظر معي قول المصنف فان حلفه ظالم معناها ان الشخص اذا الفه شخص يعتدي عليه. يريد ان يأخذ ماله او مالا عنده. فقال احلف فحلف
9:31اولا فان هذا ينفعه اذا كان المحلف ظالم مثل ما جاء عن بعظ السلف انه كان يأتيه بعض الناس فيحلفه على اشياء معينة فيحلف متأولا مثل ما جاء في قضية خلق قرآن حينما قيل لبعضهم احلف على انك
9:51ترى خلق القرآن فيقول احلف ان هذا ويشير الى الرق او او الغطاء الذي يكون على المصحف يكون قصده الغطاء الذي على المصحف وليس قصده المصحف ان هذا مخلوق. او يشير على صدره ويقول يحلف على ان هذا مخلوق يقصد صدره
10:11لا يقصد بذلك القرآن وهذا يعني حلف او تحريف الظلام كثير جدا هذا ما يتعلق معنى قوله اذا حلفه طيب المسألة الفقهية فيها في قول المصنف اذا حلفه ظالم بمعنى ذلك ان المحلف مظلوم
10:31فإذا يجوز هذا مفهوم ظاهر كلامه. طيب. وان كان الحالف ظالما فانه لا يجوز. طيب الا يوجد حال بينهما وسط بان يحلف الشخص من غير حاجة. ليس ظالما ولا مظلوما. يأتي شخص مع زملائه ويحذف
10:51معينة فهل يجوز ذلك ام لا؟ نقول نعم يجوز ولو لم تكن هناك حاجة يجوز ولو لم تكن فيه حاجة ان لم يكن ظالما ولا مظلوما ظالم يجوز له بل يندب احيانا ومظلوم عفوا مظلوم يجوز له ذلك ويندب وظالم لا يجوز
11:11وبلا حاجة يجوز ايضا. ومن امثلة ذلك وان لم يكن فيها حلف ما نقل عن الامام احمد انه كان مع يحيى ابن معين فطرق الباب طارق فقال ايحيى معكم ها هنا؟ فاشار احمد الى كفه وقال ليس هناك
11:31فاحمد يقصد ليس هنا في يده وهو صادق ليس في يده. والسامع يظن انه ليس هنا اي ليس في الدار. فهذا من التأول في الكلام والمعاريظ فيه وان لم يكن فيه حلف. المقصود ان المعارظ جائزة ولذلك قال بعظ السلف رحمهم الله تعالى
11:51لا يكذب بليغ لانه دائما يكون عند حاضرة المعاريض ويستطيع ان يجيب فيها ولو حلف فيها يجوز المذهب يجوز ذلك قال فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء جاء ظالم لرجل يريد ان يأكل مال زيد
12:11وزيد هذا كان قد اودع رجلا مالا فجاء هذا الظالم المتسلط الباغي لهذا الرجل الذي عنده الوديعة وقال ان زيدا قد اودعك وديعة واريد ان اخذها. فقال لا لم لم يعطني شيئا هذا ليس
12:31اخبارا بالحقيقة وانما هو كذب فقال احلف فقال والله او قال علي الطلاق او قال علي العتاق او علي ان احج الى بيت الله الحرام مشيا وغير ذلك من صيغ الحلف التي ذكرناها قبل ذلك. انه كما قال المصنف ما لزيد عندي شيء
12:51ما لزيد عندي شيء. وفي نفس الوقت كانت له عنده وديعة. فانه لا يحنث في ثلاث حالات وهي صور من صور التأول. انظروا الصياغة ما لزيد عندي شيء لا يحنث
13:11الحالة الاولى اذا كان قد كما ذكر المصنف وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره بان يقول الشخص ما لزيد عندي شيء في بيتي ولكن وديعته في الدكان اذا نوى في نفسه انه ليس لزيد عندي وديعة ولا قرظ في بيتي. والحقيقة هي موجودة في الدكان فحين
13:41اذا لا يحنث وهذا معنى قوله وله وديعة بمكان اي محفوظة في مكان في الدكان مثلا فنوى غيره فنوى انه يحلف عن نفي الوديعة عن البيت. هذه الصورة الاولى التي فيها التأول. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف هي ان يقول
14:01او ينوي بماء الذي ما قد تكون نافية وقد تكون موصولة انا الذي ما بمعنى الذي فحينئذ يكون مراده بمال زيد عندي شيء اي الذي لزيد عندي شيء. فالوديعة التي بزيد عندي هي شيء. فحينئذ لم يكذب
14:31ما اثبت الوديعة ولكنه تأول في اليمين. فقصد المعنى البعيد وترك المعنى القريب. اذا هذا الامر الثاني في التأول ان ينوي بما الاسم الموصول بمعنى الذي الصورة الثالثة من التأول في هذه اللفظة لم يذكرها المصنف
14:51وان يستثني بقلبه ان يستثني بقلبه. بمعنى ان يقول والله او وغير ذلك فيقول ما لزيد عندي شيء ثم يستثني الا الوديعة. التي اودعني اياها قبل سنة ثلاث سور كلها منصور الاستثناء او صور عفوا التأول في اللفظ المحلوف به في التحريف من الظالم هل لك عند
15:21هل لزيد عندك شيء؟ الصورة الثانية من سور التأول طبعا المصنف ذكر مثالين فقط او ثلاثة. قال او حلف رجل ما زيد ها هنا؟ قال زيد ليس ها هنا. ونوى غير مكانه. مثل الامام احمد لما قال ليس ها هنا. طبعا هو
15:41اشهر اضافة للتأشير وهذه القرينة لكن لو نوى ان فلان ليس هنا وهو يقصد ليس في جيبه مثلا بعض الناس يقول هل محمد يقول ليس هنا يقصد في جيبي هذا موجود كذب نقول انت لم تحنث لا يحنث بذلك ولا يترتب عليه اي اثر قال وانا
16:01غير مكانه. لا هذا مثال اخر. قوله او حلف ما زيد ها هنا هذا المثال الثاني الذي اورده المصنف. اورد مثال اول في قوله ما زيد عندك شيء؟ ايه اذا كان المحلف ضامن ضال بالضبط لا يشترط ولا يشترط كذا
16:21صحيح ان كلا الصورتين لا يشترط فيها ان يكون ظالما. لكن لو كان الحالف هو الظالم نقول لا بالظاهر العبرة بالظاهر. لما واحد يريد يقول يريد ان يجحد وديعة لاخر. فلما وصل للقضاء قالوا والله
16:41ما لك عندي شيء يقصد؟ الذي لك شيء ما لك شيء فنقول انت ظالم اسم واليمين لا تبيح لك اكل مال الحق ولا تسقط اي اثر من الاثار المتعلقة بذلك طيب
17:01نعم يقول او حلف هذا المثال الثالث قال او حلف الرجل على امرأته لا سرقت مني شيئا يقول يعني انت طالق لا سرقت مني شيئا. لان هاي صورة من صور التعليق فتكون حلفا
17:21قال فخانته في وديعة لم تسرق وانما خانته في وديعة. والخيانة في الوديعة يكون بجحدها. اعطاها وديعة فجحدتها او خانتها اتلافها وعدم حفظها. والجحد كذلك على التحقيق انه ليس بسرقة من مفاريد المذهب كما سيمر معنا ان شاء الله في باب الجنايات ان جاحد العارية فانه
17:51يقطع يده واما جاحد الوديعة فلا تقطعه لانه ليس بسارق. فلذلك خصه المصنف بالوديعة دون ما عدا طيب قال ولم ينوها. قوله لم ينوها اي ولم ينوي بقوله لا سرقت مني شيئا دخول الوديعة
18:11في المعنى فانه ان نواها اي نوى دخول الوديعة فانه يكون حانثا. قال لم يحنث فلا يترتب عليه كفارة في كل الامثلة السابقة. ولا زوجته ان كان طلاقا او حلفا بالطلاق ولا يلزمه النذر ولا غير ذلك من الامور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق بدأ
18:31طنط يتكلم عن الشك في الطلاق. والمراد بالشك في الطلاق هو التردد في الوجود وعدمه. اذ المراد بالشك هو التردد بين الوجود وبين العدم. وعندما يطلق الفقهاء الشك فانهم يعنون به معنى خلاف المعنى الذي يريده الاصوليون
18:51فان الشك عند الاصوليين درجة اقل من الظن. واما الشك عند الفقهاء فانهم يعني يقصدون به سواء كان الطرفان متساويين او كان احد الطرفين غالبا ومرجحا. فلو ترجح احد الطرفين
19:11ظني فانهم يسمونه شكا ايضا. واما عند الاصوليين فالشك درجة اقل من الظن وهو استواء الطرفين فقط وكذلك عند اللغويين طيب اذا المراد بالشك هو التردد ولو ترجح احد الطرفين او احد الامرين المشكوك فيهما يقول
19:31الشيخ رحمه الله تعالى من شك في طلاق او شرطه اه مراد المصنف بقوله من شك في طلاق اي في وجود الطلاق هل تلفظ وبالطلاق ام لم يطلق؟ وهذا كثير من كثير من الناس نجد انهم يشك هل تكلم بالطلاق؟ قبل اسبوع او اسبوعين نسي وبعض
19:51والناس كثير نسيان فهذا يسمى شاب كن في الطلاق. واما الذي يكثر شكه فهذا لا شك انه موسوس. ولا عبرة بشكه كذلك قال من شك في الطلاق اي في وجود الطلاق بتلفظه به؟ او في شرطه اي شك في وجود شرطه
20:11والمراد بشرطه هنا اي الشيء الذي علق عليه الطلاق. لان شروط الطلاق التي تقدمت معنا ان يكون الطلاق ممن هو اهل له صادر ممن هو اهل له والزوجة محل ليس مرادا. مرادنا او مراد المصنف بقوله او شرطه اي
20:31شرط وقوع الطلاق بان يكون قد علق الطلاق على شيء. وهذا الشيء شك او وجد ام لا؟ كأن يقول انت طالق ان قدم زيد ولا يعلم زيد هل حضر ام لم يحضر؟ يعني لم يعلم الرجل هل زيد حضر ام لم يحضر؟ طيب قال لم يلزمه
20:51لم يلزمه الطلاق لان اليقين ثبوت النكاح والطلاق شك والشك لا يزيل اليقين هذا واحد الفقهاء يقولون سواء كان تعليقه للطلاق على امر وجودي او على امر عدمي سواء لا يقع
21:11على الامر الوجودي كان يقول انت طالق ان قدم زيد ولا يعلم هل قدم زيد ام لا فلا يقع الطلاق وعلى امر العدم اذا قال لزوجته انت طالق اذا لم يقدم. زيد ولا يعلم هل قدم ام لا؟ نقول ايضا لا يقع. اذا
21:31على الفعل او على نفي الفعل فكلا الحالان لا يقع به الطلاق الا ان يتيقن وجوده لان الاصل هو العدم وبقاء عقد النكاح. طيب. هناك مسألة المفروض اني اذكرها في اول الباب لكني نسيتها وهي مهمة جدا. اريد ان تعلموا مسألة في الشك
21:51في كل ابواب الشك سواء في الطلاق وفي الطهارة وفي غيره. ان مسائل الشك من غويص المسائل ودقيقها وقد ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابن هانئ ان مسائل الشك يختلف حكمها فتارة
22:11يبنى على غلبة الظن وتارة يبنى على اليقين. وتارة يبنى على التحري. وتارة يبنى على الاحتياط وتارة يبنى عن القرآن. انظر فالشك احيانا له خمسة احكام ليست له قاعدة مطردة. ولذلك فان
22:31ابن اللحام علاء الدين ابن لحام في كتاب القواعد في القاعدة الاولى اظن او الثانية لما تكلم عن مسألة الظن قال وهذا الباب قاعدته غير مطردة يعني صعب ضبط هذه القاعدة متى نأخذ باليقين؟ نبني على اليقين؟ ومتى نأخذ بغلبة الظن؟ ومتى نأخذ بالتحري؟ ومتى نأخذ بالاحتياط؟ ومتى
22:51خذ القرآن. خمسة احكام وكلها شك. وكذلك ذكر هذا المعنى ابن القيم في بدائع الفوائد فقد ذكر ان قاعدة الفقهاء في التحري مضطربة بين باب واخر ولكن الحقيقة لهم قاعدة سنشير بذلك بعد قليل هذا الباب
23:11بمعنى وهو الشك في الطلاق احيانا يبنونه على اليقين يبنونه على اليقين وهو بقاء عقد النكاح ومر معنا هنا مثاله واحيانا يبنونه على الاحتياط. وسيأتي ان شاء الله بعد قليل. واحيانا يبنون الحكم على القرعة
23:31يبنون على اليقين اذا وجد يقين وهو بقاء عقد النكاح. ويبنون على القرآن على القرعة اذا لم يوجد يقين. او تعارظ اصلان فحين اذ لا بد من الاستحقاق باخذ القرعة ويبنى على الاحتياط في رواية ساشر لها بعد قليل وهي اختيار الموفق واما غلبة
23:51وانت لا يعملونه في باب الطلاق مطلقا. لانه يتعلق باثنين وغلبة الظن انما تكون في عبادة الشخص بينه وبين ربه. واما التحري فكذلك لا يقبل لان التحري انما يكون في العبادات في الاصل. طيب. اذا انا اريد فقط اتيت بهذه المقدمة كي تعلموا ان باب الشك. ليست قاعدة مطردة
24:11دائما الشك يعني لا يعمل ويبنى على اليقين بل احيانا يعمل بقواعد اخرى. آآ هذه المسألة وهي قضية يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان شك في عدده يعني كان هناك رجل طلق امرأته
24:31نعم بدأنا بالصورة الاولى وهي الشك في طلاقه او شك في شرطه قلنا ان المذهب ماذا؟ لا يلزمه الطلاق. اختار الموفق رحمه الله تعالى قبل ان ننتقل للجملة الثانية اختار الموفق رحمه الله تعالى ان الاحوط للرجل اذا شكى في الطلاق او شك في شرطه
24:51ان يلتزم وقوع الطلاق فيطلق امرأته. فيكون تطبيقا وانه يطلقها طلاقا لكي يكون من باب الورع. والخروج من الخلاف. فالموفق رحمه الله تعالى اعمل الاحتياط في هذه المسألة. ولكن لكن المذهب لم يعمل الاحتياط في الطيران قال لان الطلاق متعلق باثنين الا بواحد. طيب المسألة الثانية معنا وهو قول الشيخ وان شك في عدده معنى قوله وان شك في عدده
25:21يعني ان رجلا طلق زوجته وهو عالم بالطلاق متيقن له. ولكنه لم يعلم العدد. وصورة ذلك رجل تكلم مع زوجته قال انت طالق انت طالق. ثم لما رجع له نفسه بعد ذلك في غير غضب شديد طبعا. قال
25:41لم ادري هل كررت الكلام لفظ انت طالق مرة؟ او قلتها مرتين او ثلاثا هل قلتها مرة او كررتها مرتين او ثلاثا؟ يقول لا اعلم فهو شك لكنه متيقن ماذا؟ ايقاع الطلاق. قال وان شك في عدده فطلقة. اي طلقة واحدة. وتباح له
26:01اي وتباح له زوجته في الصور السابقة جميعا. فيجوز له وطؤها. ويجوز له ان يفعل كل ما يباح من المرأة في الصور السابقة. الا في الامر الاخير اذا شك في عدده فانها تكون طلقة فانه يباح له
26:21فيكون رجعة كما سيمر معنا بعد قليل. يقول فاذا قال لامرأتيه بدأ في صور من الشك فقال اذا قال لامرأتيه عنده زوجتان فقال لهما معا احداكما طالق وسكت فنقول ان له حالتان الحالة الاولى ان
26:41ما المراد ما نيته بقوله احداكما؟ طالق. والحالة الثانية الا ينوي فان وواحدة بعينها فانها تطلق وحدها ولا تطلق الاخرى. عنده زينب وفاطمة. فقال لهما احداكما طالق وقد نوى زينب فتطلق زينب ولا تطلق فاطمة وهذا معنى قول المصنف فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق
27:11الطلقات المنوية اي اذا كان قد نوى. والا اي وان لم يكن قد نوى وهذه هي الحالة الثانية نوى امرأة كذا جاءته زوجته فقال احداكما طالق ولم يكن قد نوى شيء. فنقول في هذه الحالة يقرع بينهما. يقرع
27:31بينهما قال والا من قرعت يعني تخرج لها القرعة قرعت اي خرجت لها القرعة. وذلك لانه قد ثبت عن جمع من ابك علي وابن عباس رضي الله عنهم او عنهما انهما قالوا ان الرجل اذا قال لامرأتيه احداكما طالق
27:51ولم ينوي وقت التلفظ بذلك احدى المرأتين فانه حينئذ يكون احداهما طارق تخرج بالقرعة ولا من الصحابة مخالف لهذين فكان بمثابة الاجماع السكوت من الصحابة. الجمهور من اهل العلم يرون ان الرجل اذا لم
28:11يكون له نية خير. واما المذهب فيرون اعمال القرعة. ومن اوسع المذاهب خذ هذه القاعدة في ليست قاعدة فقهية وانما وصفية هي قاعدة وصفية اوسع المذاهب الفقهية في اعمال القاعدة في اعمال القرعة عفوا في اعمال القرعة هم الحنابلة
28:31الحنابلة يتوسعون جدا ثم يليهم الشافعي. وانتم تعلمون القصة التي تقال من باب النكتة. فيقال ان شافعيا وحنفيا تنازع في فترة من الفترات كان بين هذين المذهبين صراع وكل يذهب او يبحث عن عيوب المذهب الثاني
28:51فقال الشافعي فقال الحنفي للشافعي عجبت لقرعة الشافعي تعرف المصيبة من المخطئ فرد عليه الشافعي فقال عجبت باناء ابي حنيفة يعرف الطاهر من النجس. لان ابو حنيفة يقول الماء الكثير هو الذي اذا جعل في اناء اذا حركت طرفه تحرك الطرف
29:11والقرعة هي من هذا الباب. والحقيقة ان القرعة هي من باب العدل. والقاعدة عندنا الشرعية انه اذا ثبت استحقاق شف ثبت الاستحقاق. ولم يعرف لمن له هذا الاستحقاق اي عين المستحق لها
29:31لهذا الاستحقاق فانه يستحقه بالقرآن. كما جاء في قصة مريم عليها السلام فانهم قد تساووا في استحقاق حضانتها فاخذت بالقرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السفر اقرع بين نسائه فهو حق بخروج ولكنهن
29:51لا فضل احداهن على الاخرى فيه. فيخرج حقها بالقرآن. ولذلك الاحاديث التي وردت بالقرآن تتجاوز الست او سبعة احاديث كما ذكر اهل العلم. فدل على ان ان لها قاعدة وليست خاصة بالمسائل. ولذلك من اوسع مذاهب كما ذكرت لكم مذهب الحنابلة في هذا الباب. قال والا من قرعت اي خرجت لها القرعة. يأتي زوج
30:11بينهما ومن خرجته القرعة فانه حينئذ تطلق. نعم. قال كمن طلق كمن طلق احداهما بائنا وانسيها. قوله طلق احداهما يعني قالت له زوجتان وعندما طلق هاتين الزوجتين وعندما كانت يعني رجل كانت له زوجتان فتلفظ فقال
30:41احداهما طالق يعني سماها باسمها فقال زينب طالق. ثم بعد اسبوع قال انا نسيت من طلقت هل طلقت زينب؟ ام طلقت فاطمة لكنه في الحقيقة قد طلق زينب ولكنه نسي. فحينئذ نقول ايضا يقرع بينهما. فالتي خرجت لها القرعة
31:01كونوا هي هي المطلقة. وقول المصنف طلق بائنا. اراد انه يمتنع منها فتكون طلاقا لا رجعة فيه اذا كانت هي الطلقة الثالثة. قال وان تبين ان المطلقة غير التي قرعته. رجل كان قد طلق زين
31:21ثم نسي اقرع بين المرأتين فخرجت لفاطمة. وبعد يومين ثبت له انها زينب تذكر او شهد عنده شهود بانها زينب او وجد الورقة التي كتبها لذلك من الامور قال واذا تبين ان المطلقة غير التي قرعت اي خرجت لها القرعة ردت اليه. ردت اليه
31:51قال ما لم تتزوج او تكنق او تكن القرعة بحاكم. استثنى المصنف صورة واحدة وهي سورة هاء استثنى صورتين الصورة الاولى اذا كانت فاطمة التي خرجت لها القرعة مع انها لم يطلقها تزوجت رجلا اخر
32:11او كان الذي قرع بينهما القاضي وليس الزوج نفسه الذي قرأ. فانه في هاتين الحالتين ظاهر كلام المصنف فان يعني لا ترجع له. الثانية فتكون الاولى طلقت والثانية طلقت. زينب وفاطمة معا كلاهما تطلقان. ولا ترجع الثانية
32:31لان حكم الحاكم بمثابة ايقاع بمثابة ايقاع الطلاق وكذلك الزوجة. مطلقا هذا الظاهر كلام المصنف. وذكر الشيخ منصور البهوتي في الكشاف التفريط بين الصورتين يعني الصورة ما هي؟ انظروا معي رجل كان قد طل له زوجتان
32:51زينب وفاطمة فكان قد طلق زينب ثم بعد اسبوع قال انا طلقت احدى زوجتي لكن نسيت نسيت ايهما؟ فنقول اقرع بينهما فقط قرع بينهما عمل قرعة فخرجت زينب. نقول ان كان هو الذي قرع بينهما ثم تذكر فانها
33:11ترجع زينب اليه وتكون التي طلقت انما هي فاطمة. انا قلبت من الاسماء طيب هو في الاصل طلق زينب طلق زين والقرعة خرجت لمن؟ لفاطمة. فان كان هو الذي قرع ثم تذكر بعد ذلك
33:31فنقول حينئذ ترجع فاطمة اليه وتكون التي طرقت من؟ زينب. انظر السورتين. والصورتين عليهم استثناء الاولى اذا كانت فاطمة هذه تزوجت رجلا اخر فكلام المصنف انها لا ترجع اليه نقول
33:51اعتبرت طلقة لان ترتب على الاقراع حكم وهو الزواج. والصورة الثانية اذا كان الذي اقرع الحاكم وهو القاضي لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذا هو ظاهر كلام المصنف. وهو ظاهر كلام المتأخر. استثنى منصور في الكشاف
34:11واخرى استثنى من الاستثناء صورة. فقال اذا كان الحاكم قد اقرأ او تزوجت المرأة فان كان قد تذكر هو وحده بمجرد تذكره فانها لا ترجع له ويكون طلاقا. وان كان قد ثبت ذلك
34:31ببينة جاءت شهود فشهدوا ان محمدا انما طلق زينب ولم يطلق فاطمة قال رجعت له زينب وان كان الذي اقرع لها الحاكم. وان كانت قد تزوجت. اذا هناك استثناء واستثناء من الاستثناء. عند منصور لكن
34:51الظاهر كلام المصنف وغيره عدم هذا الاستثناء. فلم اقف عليه الا عند منصور ومن تبعه من المتأخرين. اظن وظحت الصورة او تحتاج الى تركيز مرة اخرى يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال اي زوج اثنتين ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما
35:11ففلانة اي طالق. رجل جالس مع زوجتيه او لم يجلس معهما فرأى طائرا يطير في السماء. فقال ان كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق. وان كان حمامة ففاطمة طارق. ان بان غرابا
35:31تطلب؟ زينب؟ وان بان حمامة؟ فهي من؟ فاطمة. طيب فان لم يعلموا ذهب الطائر نقول لم تطلق لا زينب ولا فاطمة لاحتمال ان يكون طائرا مختلفا غير الغراب وغير الحمامة والطيور كثيرة جدا. فلا تطلب
35:51وواحدة منهما انظروا الصورة الثانية وانتبه لها. ان قال ان كان هذا الطائر غرابا ابو طالق وان لم يك غرابا ففاطمة طالق. جمع بين ماذا نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان لابد من وجود احدهما. اذا لابد ان تطلق احدى الزوجتين. فما الحكم هنا
36:21نعم فنقول هنا بمثابة التي جهلت كانه قال احداكما طالق هو طالق واقع يا غراب يا غير ليس بغراب فحين اذ يقرأ بين الثنتين انظر الفرق بين قوله وحمامة او لم يكن غرابا اختلف الحكم بينهما طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وجهل لم
36:41اطلق بخلاف الصورة الثانية احتمال الا يكون لا غرابا ولا حمامة. قال وان قال لزوجته واجنبية اسمهما هند يعني اسم زوجته هند والاجنبية اسمها هند. احداكما او هند طالق. طلقت امرأته
37:01لو قال احداكما طالق او قال هند طالق فانه حينئذ تطلق امرأته لماذا؟ لان قطعا ستكون متجه لهند. احداكما فكأنها يقصد بها هند فحينئذ تطلق امرأته طيب يقول وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما وانما يقبل ديانة
37:31الا بقرينة. الا بقرينة. وما هي القرينة؟ مثل ان يوجد بجانبه ظالم او مكره ونحو ذلك فهي القرينة. لماذا لم يقبل حكما وقبل ديانة؟ قالوا لانه صرح باسم زوجته فما دام صرح باسم زوجته هند وقال هند طالق فانه لا يقبل حكما امام القضاء
38:01فظاهر القضاء طالق وهند وسماها هند. فتكون طالقا حينئذ. يعني صورة هذه المسألة تختلف عن السنة التي قبلها. التي قبلها زوجة فقال احداكما طالق يقرع بينهما. لكن امرأة وزوجته فقال احداكما طالق ما تقع القرعة بينهما فتى
38:21اتجه لزوجته فقط قال وان قال لمن ظنها زوجته رأى امرأة دخلت عليه انت طالق سماها فقال انت يا فلانة او قال انت من غير تسمية. قال طلقت الزوجة مطلقا. وان لم
38:41وهي لان العبرة بنيته فكأنه اراد ان يقول هي طارق هند او فاطمة طالق. لانه قصد الزوجة العبرة بقصده مع لفظه قال وكذا عكسها. انظر معي هذي مسألة تحتاج الى تأمل. ما معنى كذا عكسها؟ جاءته امرأته دخلت عليه
39:01لابسة عباءة فظن ان هذه المرأة اجنبية ام الجيران او بنت الجيران الرجل لو قال لجارته انت طالق هل يقع الطلاق؟ ما يقع. جيد. فلما قال لهذي امرأة يظنها جارته فقال انت طالق. هذه عكسه
39:21هل يقع الطلاق ام لا؟ الذي ذكره المصنف وهو الذي موجود في المنتهى انه تطلق يقع الطلاق الطلاق في هذه الحال. لان هو تلفظ بلفظ الطلاق وواجه به امرأته. فكأنهم رأوا ان
39:41مواجهة كالنية كالنية. والرواية الثانية التي مشى عليها المصنف الاقناع. الشيخ موسى المؤلف هذا الزاد. في كتاب الاقناع انها لا تطلق انها لا تطلق. لماذا؟ قال لان العبرة بالنية. واما المشهور لان
40:01مشهور لماذا قلنا المشهور؟ لانه هو الموجود في اكثر الكتب ومنها الزاد ومنها المنتهى انها تطلق لانهم قالوا ان المواجهة والقرينة كالنية لان النية امرها باطن فاذا وجدت قرينة وهي المواجهة فانها يكفي. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الرجعة. والمراد بالرجعة هو اعادة
40:21الزوجة الى حال الزوجية بعد الطلاق بدون عقد جديد. ما لم تكن الزوجة طبعا بائنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الرجعة. الرجعة يصح بفتح الراء وهو الاشهر في لفظ
40:41الناس ويصح بكسرها وقد قيل انها في غير هذا الموضع يعني في غير هذا السياق الرجعة ولكن الافصح ان تكون فتح الرجعة يقول الشيخ من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها او مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها
41:01في عدتها ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى شروط الرجعة المتجهة للزوجة وهي خمس او خمسة شروط الشرط الاول ان تكون الرجعة من طلاق بلا عوظ لا بد ان تكون الرجعة من طلاق
41:21اقم بلا عوض اذ الطلاق الذي يكون بالعوض وهو الذي مر معنا في الخلع له حالتان من باب الاسترجاع فان قال لها لما اخذ العوظ خالعتك ما الذي يقع؟ فسخ يقع فسخ
41:41ولا يقع طلاقا فان اخذ العوظ وقال انت طالق يقع ماذا؟ طلاق بائن الذي يقع الطلاق البائن بمعنى انه ليس الرجعة العدة اذا لما قال المصنف بلا عوض فكل طلاق بعوض فانه يكون طلاقا بائنا
42:01تراقب بائنا لا رجعة فيه. اذا هذا هو الشرط الاول وهو ان يكون الطلاق بلا عبر. الشرط الثاني ان تكون زوجة في قول المصنف بلا عوض زوجة. ومعنى ذلك اي لا بد ان يكون الزواج صحيحا. فالمرأة اذا كان
42:21او عقد النكاح بها باطل او فاسد فانه لا يلحقها رجعة اذا طلقت. الطلاق الباطل ما هو المجمع عليه كطلاق كنكاح المتعة عفوا النكاح الباطل ما هو؟ النكاح المجمع عليه كنكاح المتعة وكنكاح المحلل فانه
42:41يرون انه باطل. واما الفاسد فهو المختلف فيه. والمختلف فيه مثل الزواج بلا ولي وبلا شهود وهكذا. انظر معي. النكاح الباطن والنكاح الفاسد. كلاهما لو ان امرأ تزوج امرأة بنكاح باطل او فاسد كبلا ولي. ثم طلقها قبل ان يعلم بالحرمة. فان
43:11الطلاق يلحقها. رجل تزوج امرأة بلا وليد. ثم قال انت طالق. فجاءه رجل قال ترى انت زوجت لابد ان تجد عقد النكاح قال خلاص راجعتها لكي آآ او انشئ عقدا جديدا نقول لا
43:31النكاح الفاسد والباطل يلحق المرأة فيه الطلاق وهو المذهب ولكنه يكون طلاقا بائنا لا الرجعة بل لا بد من انشاء عقد جديد بشروطه واركانه المعروفة في محلها. طيب اذا قوله زوجة عرفناها قبل قليل. الشرط الثالث
43:51ان يكون مدخولا بها او مخلوا بها. لان المرأة اذا لم يكن مدخولا بها ولا مخلوا بها فانه ليس عليها عدة. فما لكم هن من عدة تعتدونها. الشرط الرابع قال وهي التي نص عليها المصنف بقوله دون ما له من العدد
44:11بمعنى انه لابد ان يكون الزوج قد طلقها اقل من ثلاث طلقات ان كان حرا وان كان فانه يطلقها مرتين لان العبرة بالرجل في الطلاق كما مر معنا. وذلك قوله اقل دون ما دون ما له من العدد
44:31الثلاث من الحر والثنتين من العبد. قال فله رجعتها في عدتها. هذا هو الشرط الخامس. انه لا بد ان تكون الرجعة والمراجعة في العدة فلو انقضت العدة ولو بلحظة فانه لا تصح المراجعة. لا تصح المراجعة هذي شوفوا الخمسة هي اللي
44:51يشترط في الزوجة واما الزوج فيشترط فيه شرط واحد وهو المراجع فيشترط فيه اهلية النكاح بمعنى انه ويصح ان يعقد النكاح لنفسه او ان يعقده لوليه كان يكون وكيلا او ان يكون وليا
45:11عن المجنون ونحوه لان فيه مصلحة فيجوز له الرجعة في هذه الحالة. قول المصنف ولو كرهت اي ولو كرهت المرأة الرجعة فلا يشترط رضاها اه وقد اجمع اهل العلم على ذلك فلا يشترط رضا المرأة بالرجعة. فلو كانت كارهة يجوز للرجل ان يراجعها
45:31المصنف الان يبين كيف تكون الرجعة. فبين الامر الاول وهو الرجعة باللفظ. فقال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه يقول ان الرجعة لابد ان تكون باللفظ الصريح. ولا تنعقد الرجعة باللفظ الكنائ
45:51لان الرجعة كالنكاح والنكاح لا ينقع الا بالصريح دون الكناية. فالصريح قوله راجعت من المعاني او من اشتقاقات فنحوها من الاشتقاق كقوله رجعت او راجعت هذه المعاني لكن خلنا نقول نحو من اشتقاق
46:11رجعت ذكر المصنف ارتجعت استرجعتها رجعتها او او ارجعتها او رجعت رجعتها نعم او ارجعتها ارجعت نعم راجعتها وارجعتها. فكل هذه الامور هي من نحوها في الاشتقاق. اما نحوها في المعاني
46:31فمثل ما ذكر الشيخ عبد الله قبل قليل قوله امسكتها او امسكتك او رددتها او رددتك فانه صريح في الرجعة قال لا نكحتها قالوا لان نكحتها من الفاظ الكنائية والمشهور في المذهب خلاف ما ذكره الموفق الموفق يميل الى ان نكحت من الالفاظ الصريحة
46:51فانه لا ينعقد تنعقد به الرجعة. لانها كناية والنكاح لا تنعقد به. به الالفاظ الكنائ لا ينعقد به النكاح الرجعة قال ونحوه مثل تزوجتها ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن الاشهاد. هذي مسألة ساقف معها قليلا
47:11المصنف ذكر انه وهو قول جماهير اهل العلم ان الاشهاد يسن في الرجعة. وقد ذكر يزيد ابن هارون شيخ الامام احمد ان هذا من عجائب الفقهاء. فانهم يقولون بان النكاح يجب فيه الاشهاد
47:31والرجعة يسن فيه الاشهاد. مع ان في كتاب الله جل وعلا ليس الاشهاد في العقد. وانما هو في الرجعة فدل ذلك على انهم خالفوا الاوامر من الكتاب والسنة. ولكن الجمهور على ذلك. والسبب انهم يرون ان الرجعة
47:51تختلف عن عقل النكاح قالوا هناك فرق بينهما. هذا كلام الفقهاء. والا يعني كثير من المحققين يرى انه يجب ايضا اشهاد في الرجعة ووجه الفرق بينهما ما ذكره الخلوة في حاشيته على المنتهى فقال ان الرجعة يمكن تداركها
48:11واما النكاح فلا يمكن تداركه. لان الرجعة تقع من الزوج وحده. فقد يراجع الان وقد يراجع بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد ثلاث وبعد اربع فيمكن تداركه. واما النكاح فلا يمكن تداركه فلو لم يشهد على النكاح فانه لابد من وجود ولي
48:31ولابد من رضاها ولابد من مهر. وهذا تداركه يصعب. بخلاف الرجعة. فلو ان رجلا قال لامرأته قد راجعتها. يقول رجعت فان جاء اليوم الغد قال راجعتك بالامس نعم يمكن تداركه فيراجعها غدا وبعد غدا ونحو ذلك. سيأتي بعد قليل فيما لو انتهت عدتها
48:51وتزوجت هل يعني اه يجوز له ان يدعي انه قد راجعها ام لا؟ طيب يقول الشيخ ويسن الاشهاد وعرفنا سم المحاكم وجوب الاشهاد وجوب الاشهاد وهو الرواية الثانية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بل هو نص نصوص الامام احمد
49:11في بعض المواضع وجوب الاشهاد وقول شيخه يزيد ابن هارون وشيخ الامام احمد اذا عرفنا قبل قليل ان الاشهاد سنة في قول الجمهور وعرفنا الفرق بين الرجعة والنكاح في هذه المسألة. هناك مسألة شبيهة بها وهي من لوازم سنية الاشهاد. وهي ماذا
49:31اذا اشهد الرجل على الرجعة ولكنه اوصى الشهود بالكتمان قال لا تخبر احدا لا الزوجة ولا غيرها نقول اذا كان الاشهاد سنة فمن باب اولى فاذا اشهد واوصى الشهود بالكتمان فانه تصح الرجعة. فانه تصح الرجعة
49:51طيب انظروا معي لو ان رجلا راجع زوجته واشهد اثنين واوصاهم بالكتمان او لم يشهد احدا ثم انقضت عدتها وبعد ذلك تزوجت. فما الحكم في ذلك؟ فنقول الحكم انهم يقولون اذا لم يكن قد اشهد فانه يسقط حقه
50:21واما ان كان قد اشهد ففيه روايتها. ففيه روايتها والصحيح من هاتين الروايتين انه يسقط ايضا من باب التعزير له او هو الذي عليه العمل. لانه حتى تزوجت يسقط حقه من باب التعزير. مثل ما عزر عمر في ايقاع الطلاق وغيره
50:41طيب يقول الشيخ وهي زوجة اي في اثناء تطليقها وقبل مراجعتها. وقبل مراجعتها. قال لها وعليها حكم الزوجات. يعني المرأة في اثناء عدة تكون زوجة لها ما للزوجات من النفقة ولها مال الزوجات مما يجب من حقوق الا القسم كما سيأتي بعد قليل الا القسم
51:11هو المستثنى لا يلزم القسم لا يلزم ان يبيت عندها ولكن لها كل حقوق من النفقة وغير ذلك والحفظ والرعاية وعليها ما على الزوجة من عدم الخروج لا يجوز لها الخروج الا باذنه. ويجب لها عليها التمكين ونحو ذلك. فلها وعليها حكم الزوجة
51:31يدخل في عليها ايضا ما يلحقها من طلاق. فاذا طلق الرجل زوجته يأتي من العدة يلحقها الطلقة الثانية. يلحقها ايضا الايلاء يلحقها الظهار ايضا. لو قذفها في اثناء عدتها جاز له ان يلاعنها قبل انقضاء العدة. فانقضت عدتها
51:51ها ليس له اي لاعن وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالزوجات. قبل ان انتقل عن استثناء وهو القسم عندي هنا مسألة المرأة اذا طلقت وكان طلاقها رجعيا. فانه يلزمها ان تبقى في بيت زوجها. وجوبا لانها زوجة
52:11عليها فان خرجت من بيت زوجها تكون ناشزا ما الذي يترتب على كونها ناشز؟ يسقط تسقط نفقتها. هذا واحد طيب الامر الثاني اذا قال لها زوجها اخرجي من البيت. بعظ الرجال يقول خلاص طلقت اخرجي. هل يلزمها ان تبقى في البيت
52:31لا يلزمها ولا يندب لها ايضا بل ربما يندب فقط من باب لعل الله عز وجل ان بعد ذلك امرا فيرجع اليها. ولكن ليس لازما له لانه اذن لها بالخروج فتبقى في البيت حتى تنقضي عدته وسنعرف كيف تنقضي العدة بعد قليل. هل هو
52:51كثير جدا يا شيخ كثير كثير وخاصة اذا كان الرجل قد طلقها يعني من يعني غير خصومة وهذا يحدث الرجل يريد ان يتزوج رابعة احيانا طلقها يعني كثير جدا تبقى في البيت. بل هو السنة انها تبقى ما تخرج لان احيانا الطلاق يكون وليد لفظ واحد
53:11كثير كثير جدا جدا لا لا كثير جدا يا شيخ تطلق وتجلس في بيت زوجها كثير جدا وخاصة اذا كان لها اولاد طيب طيب يقول الشيخ لكن لا قسم لها اذا طلق الرجل زوجته الرجعية فانه لا يكون لا يلزمها القسم ما يلزم ان يبيت
53:31فعندها وانما يبيت لغيرها من الزوجات. طيب المرأة التي طلقت طلاقا بائنا. طلاقا ثلاث. هل يلزمها ان تبقى في بيت زوجية نقول لا لا يلزمها ان تبقى لان المقصود هو الرجعة. وهنا لا رجعة لها فلا تبقى في بيت زوجها وليس لها نفقة
53:51يقول الشيخ وتحصل الرجعة ايضا بوطئها هذا هو السبب الثاني او الطريق الثاني لمراجعة الزوجة اثناء عدتها وهو الرجعة بالوطء وقد ثبت ذلك عن جمع عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ان مراجع ان وطأ الرجل لزوجته في اثناء عدتها يكون رجعة
54:11سواء نوى بالوطء الخشوع او لم ينوي. لان الرواية الثانية في المذهب يفرقون بين النية وعدمها. واما مشروع المذهب فان اذا وطئ زوجته المطلقة في اثناء عدتها فانها تكون راجعا خلاص اصبحت راجع. مرتجعة ولذلك استحب العلماء للمرأة
54:31ان تتجمل لزوجها اذا طلقها لعله ان يطأها فيكون ذلك رجوعا وبقاء وديمومة للنكاح وعلتهم في ذلك وهو عدم النظر للنية قالوا لان الرجعة كالخيار والشخص اذا اشترى سلعة بشرط الخيار ثم تصرف فيها
54:51فان تصرفه امضاء للعقد. فكذلك هنا فان الوطأ هو اشد التصرف. هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله بوطئها نفهم من هذه الجملة ان غير الوطئ لا يكون رجعة. فالمباشرة والتقبيل والنظر وغير والخلوة
55:11كله لا يكون مراجعة للزوجة. المسألة الثالثة معنى وانتبهوا لهذه المسألة. وهي مسألة قول بوطئها بوطئها. ظاهر قوله بوطئها يشمل الوطأ المباح والوطأة المحرم. والوطء المحرم كما لو كانت محرمة. وهي محرمة بعمرة او حديث
55:41او كانت حائضا او كانت صائمة. وهذا هو ظاهر كلام المصنف. وهو كذلك ظاهر ايضا ما ترى وفي المنتهى وهو الذي اعتمده المتأخرون ان كل وطأ يكون رجعة سواء كان مباحا او محرما. واضح المسألة
56:01وذكر في التنقيح ان قول الاكثر وهي الرواية الثانية ونقلها ايضا في المنتهى انه لا يكون يعني سببا في الرجعة الا ان يكون وطأ ماذا؟ مباحا. وسيأتي معنا بعد قليل. ان الوطء الذي يبيح الزوجة لزوجها الاول
56:21بعد الطلاق الثلاث انما هو الوطء المباح دون الوطء المحرم. ولذلك فان الشيخ محمد الخلوة صاحب حاشية المنتهى لما كلام المذهب وهو انه هنا لا فرق بين المحرم والمباح وهناك يشترط ان يكون مباحا قال ابحث عن عن فرق لا يوجد فرق هو
56:41الخلوة لم يجد فرقا. ومعلوم ان شيخ الخلوة وقد نبه على ذلك بعض مشايخنا ان من خصائص كتابه حاشية على المنتهى انه يعنى بالفروق دائما يقول هذه المسألة تشبه تلك. لماذا فرق بينهما؟ فاحيانا يذكر الفرق واحيانا لا يذكر الفرق. في ذكر
57:01فرق تلميذه عثمان ابن قايد واحيانا طبعا الاثنان يعجزان ان يجدا فرقا وقد يوجد الفرق عند غيرهم وعلم الفروق علم دقيق جدا ولا يعلم ولا يعلم علم الفروق الا المتمكن من الفقه. لذلك الذي يتعلم علم الفروق وليس عالما للفروع الفقهية لا يستفيد
57:21نص على ذلك عبدالرحيم الاسناوي فقد ذكر الشيخ عبدالرحيم الاسنوي رحمه الله تعالى ان علم الفروق قليل الفائدة يعني لمن لم يعرف الفروع. والان توجد مواد في الجامعة في الدراسات العليا اسمه علم الفروق. يقرأه الطلاب وهم لا يعرفون الفروع الفقهية
57:41فيجلس ساعة لفهم الفرع الفقهي ويضيع الوقت لعدم معرفة الفرق. والواجب ان يكون ذلك للمتمكن الذي استطاع ان يعرف الفروع التي بينها تشابه وهو علم دقيق ولا شك. ولا يستطيعه الا المتمكن من اهل العلم مثل الساموري مثل
58:01زريران في كتاب ايضاح الدلائل ومثل الكبار من اهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب. ابن عرب من مسألة هذه وان طريقة التنقيح اقرب للشبه بالمذهب مما اعتمده صاحب المنتهى والمؤلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تصح معلقة بشرط. اي لا يصح الرجعة معلقة
58:21يقول انت راجعتك ان شئت. او يقول راجعتك ان شاء زيد. او راجعتك باي صورة من صور التعليق. لانه كالنكاح النكاح يصح معلقا فكذلك الرجعة. فلو قال راجعتك بعد اسبوع لا يصح. يجب ان يقول اجزم راجعتك الان ارجعتك الان. بدأ المصنف
58:41بذكر مسألة مهمة جدا وهو متى تنقضي عدة المرأة؟ انظر معي وانتبهوا لهذه المسألة. المرأة لها حكمان او نوعان لا نقول حكمان وانما نوعان من العدد. نوع من العدة تنقضي به جميع احكام الزوجية. وعدة تنقضي به فقط مسألة واحدة وهي
59:11دعاة والحل لزوج اخر. يعني يجوز لها ان تعقد على زوج اخر. انتهاء العدة العدة تنتهي بماذا؟ الظهر في الطهر من الحيضة الثالثة الثالثة والاغتسال او الاغتسال. لا او بالطهر ليس
59:31تنقضي بالطهر من الحيضة الثالثة؟ او بخروج الحمل؟ العدة كم؟ العدد تأتي ثلاث قروء ثلاثة شهور او ماذا؟ وضع الحمل. انظر معي. المرأة اذا انقضت عدتها انقضت قيد الثلاث وانقطع الدم الثالث يعني الحيضة الكاملة الثالثة سيأتي ان شاء الله باب باب العدد كامل نفهم كيف تكون حساب العدد
1:00:01انقطعت الحيض الثالثة فقد انقطعت فقد انتهت جميع احكام الزوجية. فلو مات زوجها بعد انقطاع الحيض دم الحيض بلحظة لا ترثه. النفقة سقطت عنها. لا يلحقها الطلاق. شف فيلحقها الطلاق لا يلحقها الايلاء. لا يجوز ملاعنتها. كل الاحكام تنقضي بماذا؟ بانقطاع
1:00:31عدا الا حكمين. وهما الرجعة ومتى تتزوج زوجا اخر ان هذين الحكمين يمتدان لحين انتهائها من الاغتسال وليس الاغتسال بل لحين انتهائها من الاغتسال وبناء على ذلك فلو ان امرأة طهرت في اول الليل الساعة الثامنة
1:01:01ولم تغتسل الا قبل الفجر بساعة. وهي الساعة الخامسة مثلا. كم جلست؟ خمس واربع تسع بعد في هذه التسع ساعات مات زوجها ترث ولا ما ترث؟ ما ترث. طيب في هذه الساعات طلقها زوجها طلقة ثانية ما
1:01:21طيب في هذه الساعات قال راجعتك. ترجع. ترجع. طيب في هذه الساعات الثلاث او الثمان قالت اريد ان اعقد على زوج اخر جاءها زوج اخر تعقد عليه. هل يصح عقد النكاح الثاني؟ يبطل. وهذا معنى قول المصنف سنأتي بالاستدلال بعد
1:01:41فان طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. والدليل على ذلك ان هذا قضى به ابو بكر. وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه. وهؤلاء من كبار الصحابة يعني ثلاثة من الخلفاء الراشدين قضوا به يدل على انه امر
1:02:01ومستبين وواضح عند الصحابة رضوان الله عليهم. اما ما عد ذلك من الاحكام فان كنا متعلقة بانقطاع الدم. طيب انظروا عندي مسألة اريد ان اقف عندها قول المصنف ولم تغتسل قبل الاغتسال يجوز الرجعة طيب بعد الاغتسال ما يجوز الرفع طيب
1:02:21اثناء الاغتسال ما رأيكم؟ وهي تغتسل هل يجوز الرجعة؟ هل هو ملحق بما قبل الاغتسال ام بما بعده ما رأيكم؟ طبعا الشيخ منصور استشكلها قال يبحث ما ادري تحتاج الى تأمل تحتاج الى تأمل والذي اعتمد
1:02:41متأخر كما تذكر ذلك عثمان ابن قايد ونقلها عن التاج البهوتي وليس منصور ولا غيره وهم يعني من شيوخ الخلوة ان انه قال ان راجعها في اثناء الاغتسال فهو ملحق بما قبله. لوجود الشك للحكم المتعلق بما بعد الاغتسال. فلم يتيقن اكتمال
1:03:01لا تسأل الا بالانتهاء منه فحينئذ يلحق بما قبله. واظحة المسألة يعني هو من دقيق المسائل ذكر ذلك ابن قايز في حاشيته. نعم يقول فله رجعتها طيب انظروا عندي مسألة او مسألة المسألة الاولى لو تعمدت المرأة تأخير الاغتسال
1:03:21قالت لعل الله عز وجل يهدي زوجي ويراجعني. فاخرت لا تسأل لحين الفجر يجوز ذلك؟ طيب لو اخرته يقولون شهرا كاملا حرام عليها بالصلاة لكن لو حدث ذلك نقول يجوز الهرج يجوز يعني تبقى يبقى حق الزوج في الرجعة. وهي تأثم لا شك ولو متعمدة ولو بقصد منها ولو
1:03:51طالت المدة حتى انهم مثلوا بالشهر والشهرين. طبعا على قضية هل هي تخرج من الملة بذلك ام لا هذه مسألة اخرى لكنهم ذكروا من باب الفرض. طيب هذا ما يتعلق بانتهاء
1:04:01مدة من الاختبار الحيض. هناك مسألة فاتت المصنف. وهو قلنا ان ان العدة تنتهي بخروج الولد. وخروج الولد يكون ماذا؟ بخروج كامله لا بعظه لان الولد لا يتبعظ. فاذا خرج الولد كاملا فقد خرجت من العدة
1:04:21وسيمر معنا ان شاء الله ان الولد الذي تخرج به المرأة من العدة هو الولد الذي استبانت خلقته وهو على المذهب ثمانون من كان عمره من كان عمره ثمانين يوما وسيأتي ان شاء الله في محله الباب في بابه. طيب. يقول وان انقضت عدتها قبل رجعتها
1:04:41يعني قبل ان يراجعها بانت منه حرمت عليه. وحرمت قبل عقد جديد لابد ان يعقد عليه عقدا جديدا بشروطه واركانه يقول الشيخ ومن طلق دون ما يملك ثم راجع. رجل طلق امرأته طلقة او طلقتين عندهم من ثلاث. دون ما يملك ثم راجعها
1:05:01او تزوج ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي. وش معنى هذا الشيء؟ يعني رجل طلق امرأة له طلقة او طلقتين ثم راجعها. ثم راجعها هو بمعنى انه راجعها في اثناء العدة. فانه يبني على ما ما سبق
1:05:21طلقها طلقة ثم راجعها تبقى طلقة ثانية. طيب لو انقضت عدتها ثم تزوجها مرة اخرى فانه كذلك يبني على ما مضى سواء راجعها او انتهت عدتها وعقد عقدا جديدا. اذا يبني على ما مضى انظر الصورة
1:05:41قال وطأها زوج غيره اولى. وش معنى هذه الصورة؟ صورتها ان رجل طلق امرأته ولم يراجعها. حتى انقضت عدتها طلقة او طلقتين ثم تزوجت زوجا ثاني. ثم بعد ذلك طلقها الزوج الثاني ثم رجعت تزوجها الزوج الاول مرة اخرى
1:06:01اخرى فنقول يبني على ما ما سبق ولا يستأنف وليست مثل المطلقة ثلاثا ثبت ذلك عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وعن عبادة وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ما ان تحسب طلق طلقة ثم تزوجت
1:06:21ثم طلقت ثم تزوجها زوجها الاول فمحسوبة عليه طلقة بقيت له طلقته. طيب يقول المصنف استعجل لاجل الوقت قال فصل وان ادعت انقضاء عدتها بدأ يتكلم عن بعض الصور في قضية انقضاء العدة قال ان ادعت انقظاء عدتها في زمن يمكن انقظاؤها فيه او بوظع
1:06:41الممكن وانكره فقولها. امرأة قالت رجل قال لزوجته قد راجعتك. راجعتك الان. فقالت انقضت عدة فنقول القول قول الزوجة بشرط وهو ان يكون الزمن الذي نسبت فيه ان كان انقضاء العدة ممكن. وما هو الزمن؟ نقول اولا بالنسبة للزوجة وسيأتي بعد قليل ان شاء الله
1:07:11لذوات القروظ عفوا للزوجة ذات القروء فانه يكون بكم؟ ذكر المصنف بعد قليل في تسعة وعشرين يوما ولحظة وسيأتي بعد قليل تفصيل تسعة وعشرين يوم ولحظة. وهذا معنى قوله زمن يمكن انقظاؤه فيه. واما
1:07:31لو كانت قد ادعت انه قد انقضت عدتها بوضع الولد فلا بد ان تكون قد حملت بالولد اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر ان كان الولد تاما حيا. وان كان الولد سقطا قالت قد
1:07:51سقطا فلا بد ان يكون بين امكان الوطئ بعد العقد وبين الزمن الذي ادعت فيه وجود الثقب ثمانين يوما فاكثر. في هذه الحال نقول انه امكن انقضاء عدتها فيه. فالقول قولها
1:08:11لماذا؟ لان الخبر خبرها هي. وقول المصنف القول قولها يشمل المسلم والكافرة والفاسقة والعدلة يعني هي عدل في كلامها ويشمل ايضا الصحيحة والمريضة. فالحكم فيها سواء. قال وان ادعته الحرة
1:08:31ايظي في اقل من تسعة اشهر اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها. هذه الجملة فيها امران الامر الاول ان المرأة اذا ادعت رضاء حيض انقضاء عدتها في اقل من الزمن الذي يمكن انقضائه فيه لم يقبل. سواء كان حملا او كان
1:08:51قروءا طيب اورد المصنف هنا القروء ولم يذكر الحمل وقد ذكرت الحمل قبل قليل القروء قال اذا ادعت في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة اقل مدة عدة هي تسعة وعشرون يوما لماذا
1:09:11لانه قد ثبت ان عليا صدق شريح رضي الله عنهما في قظائه حينما قظى بذلك. واقل اذ اقل يوم وليلة واقل الطهر ثلاثة عشر يوم بلياليهم واليوم والليلة والمرأة كم تحيض من
1:09:31يبه ثلاث حيض اذا ثلاث ليالي ويكون بينهما يتخلل في ماذا؟ طهران. ستة وعشرين وستة وعشرين هذي ستة عشر عفوا ثلاثة عشر وثلاثة كم؟ ستة وعشرون. وثلاثة ايام كم؟ تسعة وعشرون يوما. وقد ذكرت لكم في باب الحيض. ان باب
1:09:51الحيض حسابه بالساعات. حسابه بالساعات. فلو ان رجلا طلق امرأته في الساعة العاشرة ثم ادعت في الساعة العاشرة بعد انقضاء تسعة وعشرين يوما ولحظة انها قد خرجت من عدتها نقول صح
1:10:11العبرة بالساعات. فنحسب بالساعة من حين الطلاق. طيب. قول المصنف لحظة اللحظة ليست من العدة. وان اللحظة لمعرفة ان العدة قد انقضت. لا يمكن معرفة انقضاء الحيض الا باللحظة وهذا مما لا يتم الواجب الا به
1:10:31فيكون واجبا والا فان العدة تسعة او اقل العدة تسعة وعشرون يوما. قال لم تسمع دعواها لعدم امكان عقلي والشرعي قال وان بدأته فقالت رجل قال قالت المرأة انقضت عدتي الان قصدها فقال كنت قد
1:10:51رجعتك كنت قد راجعتك قبل ذلك. او بدأها به. هي التي هو بدأ. قال قد راجعتك. فقالت قد مضت عدتي يعني سواء هي التي بدأت او هو فانكرته بمعنى انها قالت قد انقضت عدتي فقولها. في الحالتين معا لان
1:11:11الزوج ادعى الرجعة في زمان لا يمكن الجزم بانها في وقته زوجة او ليست بزوجة الا من طرفها والقول قولها فيه تكون الزمن هذا تحدده اليها. نختم باب الطلاق بهذا الفصل اليسير في الذي اورده المصنف في قضية من طلقت طلاق
1:11:31بائنا اي ثلاث. يقول المصنف فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق. اذا استوفى الرجل ما يملك من الطلاق بان كان حرا طلق ثلاثا او كان عبدا فطلق طلقتين قال حرمته اي عليه زوجه تحريما مؤقتا لحين ان تتزوج زوجة زوج اخر
1:11:51هذا الذي يسمى بالبينونة الكبرى هذا يسمى البينونة الكبرى. قال حرمت اي زوجته عليه حتى يطأها زوج في قبل زوج قوله زوج اي لابد ان يكون النكاح صحيحا وان يكون نكاح رغبة. لا بد ان يكون نكاحا صحيحا فالنكاح الفاسد والباطل
1:12:11لا يبيحها لزوجها الاول والامر الثاني لا بد ان يكون النكاح رغبة لا نكاح تحليل ونكاح التحريم نكاح باطل ولذلك فلم يذكره المصنف لانه يغني عنه انه زوج النكاح صحيح. وقوله حتى يطأها فصل المصنف بعد قليل صفة الوطء. قال في قبل
1:12:31اي في قبرها ويخرج منه لو وطأها في دبر. قال ولو مراهقا يعني لم يبلغ الزوج وانما كان مراهقا. ولو لم يعني بحيث انه يطأ مثله ولو لم يبلغ عشر سنين. يعني يعني قارب العشر سنين. قال ويكفي تغيب الحشفة او قدرها
1:12:51عجب اه لان اقل ما يسمى وطئا يجب به الغسل ويثبت به الاحصان واه يثبت به في الرجعة هو الذي يسمى الجماع والجماع هو تغيب الحشفة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان والتقاء الختانين يكون بتغييب الحشفة
1:13:11قال بتغييب الحشفة او قدرها اي بمقدار الحشفة لمن قطع يعني آآ قطعت مذاكيره انقطعت مذاكره اذا بقي من ذكره بمقدار الحشفة فان تغييب هذا المقدار يكون جماعا فان لم يبق من
1:13:31المجبوبة ومن قطعت مذاكيره لم يبقى منه بمقدار الحشفة او دون فانه لا يتصور انه الجماع مطلقا قال اوقد مع جب طبعا ان بقي من مذاكره مقدار الحشفة. قال في فرجها اي القبل مع انتشار. لابد
1:13:51ان يكون الوقاع مع انتشار لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة رضي الله عنه فانها ذكرت ان رفاعة لم يكن معه اثم الا مثل هدبة الثوب. فدل على انه لا ينتشر ولذلك المذهب انه لا بد ان يكون الوطء في انتشار في انتشار
1:14:11قال وان لم ينزل وانما المقصود الوطئ. وكذلك الغسل من الجنابة لا يشترط له انزال. يقول الشيخ ولا تحل بوطء دبر وهذا مفهوم مما سبق وشبهة اي وطؤ اما النكاح يكون نكاح شبهة او العقد او الوطوطة شبهة كأن يطأها
1:14:31رجل يظنها زوجته فاذا بها ليست بزوجته لان لا يوجد هناك عقد نكاح بينهما. قال ولا بملك يمين لا بد له من زوج فلو ان سيدها رؤها لا تحل لزوجها الذي طلقها. قال ولا نكاح فاسد. سواء كان نكاح محلل او نكاح شغار او نكاحا بلا ولي ونحو
1:14:51ذلك او متعة قال ولا في حيض ونفاس او احرام وصيام فرض هذي المسألة اللي ذكرتها قبل قليل من المسائل تفرق فيها مذهب انهم يفرقون بين الوطء الذي تحصل به الرجعة فيقولون لا فرق بين الوطء المحرم والمباح
1:15:11اما هنا وهو الوطء الذي يبيح الزوجة لزوجها الاول فيشترطون ان يكون وطأ مباحا. لا وطأ محرما. وقلت لكم صاحب التنقيح ذكر ان الاكثر انه يشترط في الامرين ان يكون وطها مباحا. لان الاحكام لا تثبت بالمحرمات
1:15:31وانما تثبت بالمباحات. وربما يفرق بين الصورتين ان الشرع متشوف هناك لابقاء عقد النية نكاح واما هنا فليس كذلك ربما يقال بذلك ربما او مراعاة لخلاف الخرق وغيره فان الخرق يرى ان الرجعة
1:15:51تكون بالمباشرة فاذا كان يرى ان الرجعة تكون بالمباشرة فمن باب اولى ان الوطء المحرم تكون به الرجعة والمسألة تحتاج الى تأمل قال الشيخ وان ادعت مطلقتهم المحرمة. يعني المطلقة ثلاثا. وقد غابت يعني غابت عنه
1:16:11وهي التي سافرت او هو الذي سافر. وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه. جاءت امرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا فقالت قد نكحت بعدك رجلا ووطأني هذا الرجل ثم انقضت عدتي منه طلقت
1:16:31وانقضت العدة قال فله نكاحها. ان صدقها وامكن بشرطين. ان يمكن ذلك بان يكون في زمن يسع عقد النكاح والوطء والفرقة هذا الامكان والشرط الثاني لابد ان ويكون تصديقه له باحد امرين. اما ان يغلب على ظنه صدقها لامانتها. او
1:17:01على ظنه صدقها لوجود الشهود بذلك. وان لم يوجد عنده واحد من هذين الامرين. وهو غلبة الظن لامانتها او الشهود فانه يحرم عليه ان يتزوجها. لان الاصل بقاء الطلاق وعدم زواج وجود النكاح. نكون بذلك
1:17:21بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الطلاق في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بكتاب الاله والدرس القادم سيتأجل اسبوعا لاني ساكون خارج الرياض الاسبوع بعد القادم ان شاء الله نكمل كتاب الاله والحمد لله مشينا لا بأس به. فلعل الله عز وجل ان ييسر وصلى الله وسلم على نبينا محمد