استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله
0:20تعالى فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى على صورة منصور تعليق الطلاق وهو تعليق الطلاق على المشيئة ولنعلم ان تعليق الطلاق على المشيئة على نوعين اما ان يكون التعليق على مشيئة الله جل وعلا. كأن يقول
0:40رجل لزوجه انت طالق ان شاء الله او ان لم يشأ الله او نحو ذلك من الالفاظ التي سيأتي ذكرها بعد قليل. والنوع الثاني من التعريض التعليق على مشيئة احد من المخلوقين. كأن يقول انت طالق ان شئت انت. او ان شاء زيد او عمرو او غير ذلك
1:00من الاشخاص الذين تكون لهم مشيئة وها والحكم في كل واحدة من هاتين السورتين مختلف عن الصورة ثانية كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله جل وعلا. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الصيغة
1:20في التعليق على المشيئة فقال اذا علقه بمشيئتها بإذن او غيرها من الحروف. فاذا علق الطلاق على مشيئة امرأة او على مشيئة غيرها من الناس الذين لهم رأي واختيار لفظ ان او غيرها من الحروف سواء كانت هذه الحروف الستة التي سبق ذكرها في اول باب التعليق او من غيرها من حروف
1:50تعليق كأن يقول كيف؟ او ان يقول حيث ما شئت او متى ما شئت ونحو ذلك. لان التعليق هنا ليس مخصوصا ثوب والحروف الستة التي يكون عليها التعليق بل هو اشمل من ذلك. قال لم تطبق حتى تشاء ولو على التراخي
2:10انظروا معي هذه المسألة من اهم مسائل الباب ويبنى عليها كثير من المسائل التي بعدها فان المسائل بعده انما هي عليها قلنا قبل قليل ان التعليق على المشيئة ما دنوا عنه على مشيئة الخالق او على مشيئة المخلوق بدأ
2:30يصنف بذكر التعليق على مشيئة المخلوق. وقد تكون المرأة وقد يكون غيرها. فاذا علق المرء طلاق امرأته على احد غير الله جل وعلا فانه يقع اذا شاء من علق الطلاق عليه شاء
2:50المشيئة متعلق بالقلب فلا يعرف. فحين اذ لا بد من القول الذي يدل على المشيئة فلو قال رجل لامرأة انت طالق ان شئت. فاذا تلفظت فقالت شئت حينئذ طلقت. اذا
3:10فقول المصنف لم تطلق حتى تشاء اي لابد ان يكون الافصاح والادانة عن المشيئة بالقول لان الاصل في المشيئة ان تكون في القلب وهي مخفية لا يمكن معرفتها ولا تظهر ولا تستبين الا باللسان
3:30اذا الامر الاول معناه ان مشيئة من علق على مشيئته الطلاق لابد من الافصاح في عنه بالقول هذا الامر الاول. الامر الثاني ان هذا الذي علق على الطلاق على مشيئته لا بد ان يكون قوله معتبرا
3:50لابد ان يكون قوله معتبرا. وبناء على ذلك فلو كان مجنونا او كان صبيا فانه لا يصح قولهما قد شئت. لانه لا يعتبر فعلهم والقول من الفعل. وحينئذ فلو علق على مشيئة مجنون او صبي او على عاقل ثم جن فشاء وقت جنونه فحينئذ لا يقع الطلاق. لانه لا بد
4:20ان يكون من علق على مشيئته فافصح بالمشيئة لابد ان يكون مكلفا يعتد بفعله ومن فعله اعرابه عن فئة هذه المسألة الثانية وانتبه لها. اذا فتعليقه على مشيئة الصبي والمجنون لا يقع ولو افصحا بالمشيئة حين ذاك. انظر
4:40تعلق بهذه مسألة مهمة جدا وهي دقيقة. وقد وقع فيها خطأ من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهو لو ان رجلا طلاق امرأته على مشيئتها هي. فطلقت وهي مكرهة اكرهت على ان تقول قد شئت
5:00فهل يقع ام لا؟ بناء على قاعدة اللي ذكرناها قبل قليل فالاصل انه لا يقع. لم؟ لان المكره لا عبرة فبفعله لا عبرة بفعله الا فيما يتعلق بالابتلاءات. فحين اذ نقول انه لا يقع وهذا الذي قرره المحققون ومنهم المصنف في الاقناع
5:20ولكن وقع في بعض الكتب كالتنقيح ومثل الانصاف واظنه ايضا في منتهى الارادات انه قال ولو مكرهة ولو مكرهة وقد قال صاحب الاقناع وهو المصنف صاحب الزاد ان هذا انما هو سبق قلم والصواب فيه ولو كارهة. فان هناك فرقا بين كونها كارهة وبين
5:50كونها مكرهة فان المكره لا حكم لفعله. واما الكاره فانه يكره الفعل لكنه قد اراده وشاءه ولكن كمال ظهر غير متحقق. اذا انظر الخطأ احيانا في كلمة بل في حرف بين مكره وكاره غير
6:10وحكما كبيرا جدا فوقع فيه فقهاء اجلة كالقاضي علاء الدين المرداوي. فما ظنك بغيره؟ ولذلك هنا فائدة اعلم ان من اخذ العلم عن الكتب واقتصر بها فانه حينئذ سيقع في خطأ كبير وقد قيل ان من
6:30انا شيخه كتابة كان خطؤه اكثر من صوابه. اذا من يعتمد على الكتب ويعتمد على ما في الصحف فانه سيقع في تصحيح وسيقع في تحريف وسيقع ربما في فهم خاطئ. ولذلك لابد من ان يكون الاساس مأخوذ عن اهل العلم متوارث
6:50وهذه من خصائص ملة الاسلام. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم ان عبد الله ابن المبارك امير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه قال الاسناد من الدين. فان قيل عمن بقي. فما زال هذا العلم يتوارث بالاسناد رواية. ودراية في الفقه في
7:10قبل ذلك وفي الحديث وفي الفقه وفي غيرها من علوم الشريعة. فما زال يرثه الكابر عن الكابر. لا تزال هذه الامة بخير ما اخذوا العلم يعني الاكابر بعضهم يورث بعضا يتعلمون ويأتي بعدكم من يتعلم منكم وهكذا. اذا انا قصدي من هذه النكتة اذا كان خاصة اهل العلم
7:30وقع منهم هذا السبق وتبكي قلمهم وتبعهم عليه بعض الناس بسبب زيادة حرف ميم فما ظنك بمن اخطأ بعد ذلك اذا هذه هي المسألة الثانية التي ذكرناها قبل قليل. المسألة الثالثة في قول المصنف ولو على التراخي
7:50بمعنى ان المرأة اذا علقت طلاق على مشيئة ادمي فانه هذا الادمي الذي علق الطلاق على له الحق ان يشاء وقت ما شاء. سواء بعد تلفظ المطلق بالطلاق او بعده بيوم او بيومين
8:10او بسنة او بعشر سنوات. فلو قال رجل لامرأته انت طالق ان شئت. جلست معه اسبوع اسبوعين ثلاثة بعد ستة اشهر قال قد شئت الطلاق حينئذ يقع طلاقك. من قولها شئت فيتعلق بوقت مشيئتها. طيب ان تراجع عن
8:30فقال انت طالق ان شئت. ولم تشأ الا بعد اسبوع. ثاني يوم قال تراجعت. نقول يقع طلاقه يقع طلاق طلاقه المعلق على المشيئة اذا شاء بعد اسبوع. وهناك فرق انظر بين توكيل المرأة بالطلاق
8:50فرجوعه يلغي التوكيد. واما تعليق الطلاق بمشيئتها فرجوعه لا يؤجر. لان تعلق الطلاق بالمشيئة تعليق والتعليق الاصل بقاؤه هو ديمومته. واما التوكيل بالطلاق والتفويض فيه. ومر معنا الفرق بين التفويض التوكيل في
9:10نعم واما التوكيل في الطلاق والتفويض فيه فانه عقد جائز يجوز الرجوع فيه. واما التعليق الاصل فيه عدم الرجوع فيه فهذا هو الفرق بين الامرين نعم. اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان قالت اي المرأة قد شئت
9:30ان شئت فشاء لم تطلب. بدأ يتكلم عن بعض الفروع المولدة. وهذه فروع المولدة. ربما بعض واهل العلم وقعت في زمانهم في زمان اول وربما ولدها العلماء من ذهنهم. وتفريع المسائل انما هو
9:50دقيق الفقه وقد قيل عن ابن الحداد الشافعي وهو من كبار الشافعية حتى قيل ان عجائب الدنيا ثلاث غضب الجلاد وطهارة السماد والرد على ابي علي ابن الحداد من شدة ذكائه وحدة ذهنه. ابو علي بن الحداد هذا له كتاب اسمه الفروع المولدات. يقول
10:10مسائل واثبتت حكمها على اصول اصحابنا الشافعية لم اسبق اليها. فتوريد المسائل وانضباط حكمها على اصلها انما تكون من الفقيه الدقيق المتمكن من الاصل وفهم الفرع معا. اذا هذه المسائل اوردها اهل العلم من ذلك قال لو ان
10:30رجلا قال لامرأته انت طالق ان شئت. فلو قالت المرأة قد شئت وقع الطلاق. لكن ان قالت قد شئت ان شئت قد شئت ان شئت فهل يقع طلاقها ام لا؟ قال الشيخ قالت فان قالت قد شئت ان شئت
10:50لم تطلق حتى ولو شاء لم تطلق. لماذا؟ لان قولها قد شئت ان شئت ليست مشيئتك لان المشيئة لا تقبل التعليق. فلابد ان تكون الافصاح عن المشيئة على صيغة الجزم لا تعليق فيها
11:10اذا فقولها قد شئت ان شئت الطلاق انت لا يقع بها الطلاق سواء شاء او لم يشأ هو. لان مشيئتها معلقة والمشيئة المعلقة او المشيئة لا تقبل التعليق. وانما الفعل هو الذي يقبل التعليق والحكم. اذا فقوله قد شئت ان شئت لا يقع
11:30فكأنها لم تشأ شيئا مطلقا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال اي الزوج للمرأة ان شئت وشاء ابوك او زيد هنا علق المشيئة على اثنين عليها وعلى ابيها وزيد وهو الاجنبي. قال لم يقع حتى
11:50ايشاء معا فلا يقع طلاق هذه المرأة الا ان يشاء معا. وسؤالي هنا كيف تشاء المرأة ويشئ ويشاء ابوها كيف يشأن؟ قلتها قبل قليل كيف تشاء المرأة ويشاء ابوها معا
12:09كيف تشاء المرأة شيخ محمد بان تتكلم قد شئت. وكيف يشاء ابوها؟ بان يتكلم فيقول قد شئت طلاقها طيب انظر معي فان افصحا عن المشيئة اي المرأة وابيها او زيد في وقت واحد وقع الطلاق
12:32فان افصحت هي وابوها افصح بعد اسبوع وتكلم بالمشيئة بعد اسبوع فهل يقع ام لا؟ نقول نعم يقع لان التعليق على مشيئتي على التراخي ولا يشترط له الفورية فيقع عند مشيئة الثاني منهما. قال انت طالق ان شئت وابوك او ان شئت وشاء ابوك فقالت قد شئت. وابوها قال لا اصلح
12:57وكذا لما بعد اسبوعين لم يرى صلحا بينهما قال قد شئت الطلاق. فتقع حينما تلفظ بالمشيئة ابوها. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال انت طارق ان شاء احد احدكما او قال ان شاء احدهما يعني
13:17ان قال ان شئت انت او شاء ابوك ان شئت او شاء زيد. يقول فلا يقع فلا لانه لا يصلح التعليق تردد كما ان المشيئة لا تقبل التعليق ان ايضا لا تقبل التردد. فلابد ان تكون مجزوما به. يقول الشيخ وان
13:37قال وهذه مسألة من النوع الثاني نحن قلنا ان التعليق على المشيئة نوعان تعليق على مشيئة المخلوق وتعليق على مشيئة الخالق الان سنبدأ بالتعليق على مشيئة الخالق. قال وان قال انت طالق او عبدي حر ان شاء الله. انظر معي ان
13:57شاء الله اذا قال رجل لزوجه انت طالق ان شاء الله وسواء قال انت طالق ان شاء الله. فجعل الاستثناء متأخرا او جعله متقدما. كيف يتقدم؟ ان شاء الله فانت طالق
14:14شيخ عبد الله وسواء جعل الاستثناء مثبتا او منفيا مثبت مثبت سهل انت طالق ان شاء الله تنفي الا ان يشاء الله او ان لم يشأ الله. تصح ايضا كلها ان الا ان يشاء الله
14:34باستثناء من الاثبات نفي او ان لم يشأ الله فانت طالق. اذا اصبح الصيغ التعليق على مشيئة الله عز وجل متعددة التعليق على مشيئة الله عز وجل مشهور المذهب انه يقع بها الطلاق مطلقا
14:52سواء قصد بالتعليق التحقيق او قصد به التعليق. تحقيقا او تعليقا ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة انه قال كنا نرى الاستثناء كنا معشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
15:12نرى الاستثناء في كل شيء الا في الطلاق والعتق. يعني الاستثناء مؤثر في الايمان الاستثناء مؤثر في كل الاحكام الا الطلاق والعتاق فان التعليق بمشيئة الله الاستثناء بمشيئة الله عز وجل لا اثر له فيه
15:32طيب يعني لو ان رجل قال والله لاضربنك ان شاء الله فضربه لا يحنث لا يحلى لكن اذا قال لزوجه انت طالق ان شاء الله حنث مطلقا. حنث مطلقا فالتعبيق على مشيئة الله في الطلاق والعتاق مستثنيان
15:53فان صح الاثر عن ابن عمر فانه يكون اجماعا من اجماعات الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا واظح جدا. كنا نرى معشر الصحابة يعني ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم
16:10اذا فقول المصنف قوله انت طالق وعبدي حر اتى بمسألته عتق العبد لانه المستثنى هو الطلاق فقط. اذا فقوله عبدي حر ليس استطرادا وانما لبيان ان المستثنى من ان التعليق على المشيئة مؤثر انما هو في حكمين في الطلاق وفي العتاق
16:36طيب هذا من حيث الدليل من حيث المعنى انهم يقولون ان التعليق على مشيئة الله عز وجل هو تعليق على امر لا يعلم فلا تعلموا مشيئة الله جل وعلا ولا نقول انه في هذا الباب من التعليق على المستحيل
16:53علمه هو ليس مستحيلا لكن علمه مستحيل. وحينئذ فقد يكون الوجود والعدم كلاهما سواء. ونحن عندنا قاعدة لان الاحتياط في باب الطلاق هو في الاثبات وليس بالنفي وسنتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن قاعدة الشك في الطلاق. طيب
17:15يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم وان قال ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا حتى قال الشيخ عثمان بن قايد رحمه الله تعالى وهذا المقام او وفي هذا المقام
17:38دقة تحتاج الى تأمل كذا يقول دقة تحتاج الى تأمل وساتذكر لكم هذه المسألة فارجو ان يعني توعوني سمعكم فانها دقيقة وتحتاج الى بعض التفصيل سورة المسألة ما هي؟ اذا قال رجل لزوجه
18:02ان دخلت الدار او ان قمت فانت طالق ان شاء الله فانت طالق ان شاء الله هذه الجملة متكونة من ثلاث جمل ان قمت او ان دخلت الدار هذه الجملة الاولى والجملة الثانية فانت طالق والجملة
18:23الثالثة ان شاء الله. تعليق ثم بعد ذلك تعليق اخر بعده. تعليقا نقول هذه قوله ان شاء الله عز وجل لها حالتان باعتبار نيته الحالة الاولى اذا نوى ان المشيئة تعود الى الطلاق
18:49يعني انت طالق ان شاء الله ان دخلت الدار فالمشيئة متعلقة بالطلاق. فحين اذ يكون الحكم متعلقا بماذا بدخولها الدار فان دخلت الدار طلقت. وان لم تدخل الدار لم تطلق
19:08لان احنا قلنا ان تعليق الطلاق على المشيئة لا اثر له وجوده عدم سواء فلما قال انت طالق ان شاء الله الاصل الوجود فلما اصبح معلق فنقول كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق فكلمة ان شاء الله هنا لا اثر لها. وهذا هو كلام المصنف
19:27هناك صورة اخرى لم يذكرها المصنف وهي المذهب وهو الذي اعتمدهم يحققون منهم ايضا انهم يقولون ان نوى ان المشيئة متعلقة بالدخول اذا كانت النية نية المتلفظ بالمشيئة ان تعود للدخول. بمعنى ان يقول ان دخلت الدار ان شاء الله فانت طالق
19:52وضحت الصورة الثانية؟ فحينئذ يقولون لا يقع الطلاق مطلقا سواء دخلت الدار او لم تدخل. لماذا لانها ان لم تدخل الدار لا لا تطلب هذا واضح. لانها لم يتحقق الشرط. وان دخلت الدار
20:13انظر معي هذه الدقة التي قال عنها بن قايد في حاشية المنتهى. وان دخلت الدار فمعنى كلامه يقول ان دخلت ان شاء الله شف ان دخلت ان شاء الله فيكون الفعل نفيا
20:29ايكون الفعل نفيا؟ لان الاستثناء من الايجاب نفي والاستثناء من النفي ايجاب فكأنه قال ان دخلت الدار ان لم تدخل الدار فانت طالقها ولا ان تحقق ما جعل الشرط له. يعني لم يتحقق هذا الامر. لان الاستثناء
20:58من الاثبات نفيه فيكون نفيا. اذا اذا لم تدخل الدار لا يقع الطلاق لعدم حصول الشرط. وان دخلت الدار فلا يقع الطلاق ايضا لان الفعل هنا يكون عدم الدخول. فالله عز وجل لم يشأ عدم الدخول. لم يشأ عدم الدخول
21:25وكما قلت لكم ان ابن دقيق يقول هذه المسألة تحتاج الى تأمل لطيف كذا تأمل لطيف فهنا المشيئة تكون متعلقة بعدم الدخول ان دخلت الدار فيكون الله عز وجل لم يشاء عدم دخولها. طيب. يقول سارجع لها
21:43الدرس ان شئتم. يقول الشيخ وان قال انت طالق لرضا زيد او مشيئته طلقت في الحال. ان قال انت طالق لي رضا شف لرضاه واللام هنا بمعنى لاجلي ولكينونة وجودي رضا زيد او مشيئته فانها تطبق في الحال
22:03فكأنه يقول انت طالق لاجلي رضا زيد او لكون زيد لكون زيد راضيا ونحو ذلك فحينئذ تطلق في الحال ولا يشترط ان يقول قد شئت او يفصح عن رضاه بعد ذلك. قال فان قال اردت الشرط قبل حكما
22:24وش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول انه اذا قال اردت بقوله لرضا لزيد اي ان رضي زيد. ان رضي زيد والا الاصل فان اللام للتعليم. وليست للشرطية لكن ان قال اردت بقوله رضا زيد اي ان رظي زيد فان
22:46يقبل حكما ولا يقبل قضاء لان امام القاضي العبرة بالظاهر والظاهر ان اللام لا تدل على الشرقية مطلقا نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال انت طالق ان رأيت الهلال بدأ يتكلم الشيخ عن مسائل اخرى ليست متعلقة بالمشيئة
23:05انتهى من الحديث عن المسائل المتعلقة بالمشيئة. ولذلك الحقيقة ان هذه المسألة هذي التي معنا الاولى ان تكون في الفصل الذي بعده وليست متعلقة بهذا الفصل. ولذلك المصنف نفسه في في الاقناع اورد هذه المسألة في فصل بعده وسماه فصل في مسائل متنوعة
23:25تتعلق بالتعليق وافردها فصلا مستقلا بالمشيئة. اذا فهذه المسألة وهي التعليق على رؤية الهلال. الاولى ان تكون في الفصل الذي بعده ولكن ربما يعني سبق قلم مثل ما قال المصنف
23:37نفعا المرداوي او لسبب من الاسباب ودائما الانسان قد يخطئ في تقديم وتأخير. اه بدأ يتكلم المصنف عن مسألة اخرى ليس متعلقة بمشيئة فقال وان قال انت طالق ان رأيت الهلال. اذا قال الرجل لزوجه انت طالق ان رأيت الهلال. هنا عندنا فيه مسألة
23:57المسألة الاولى في معنى قوله رأيت وفي معنى قوله الهلال فاحيانا يقصد بالرؤية رؤيا العين واحيانا يقصد بالرؤية الاستهلال يعني رؤيا الهلال مطلقا هذا المعنى الاول. الامر الثاني ان قوله الهلال
24:20يقصد به الهلال المعروف وقد يقصد به الشهر فيسمى الهلال. فيقول على رأس هلالي اي على رأس شهر جديد اذا عرفت هذا الامر هذا هو الحكم الذي سيذكره المصنف بعد قليل. يقول وان قال انت طالق ان رأيت الهلال. فان نوى رؤيتها
24:40اه يعني هي التي رأت نوى انها حقيقة رؤيتها للهلال حقيقة رؤيتها للهلال يقول المصنف لم تطبق حتى تراه لم تطلق حتى تراه اذا لا تطلق هذه المرأة حتى ترى الهلال لابد ان ترى الهلال
25:06وما المراد بالهلال؟ الهلال الذي نعرفه. وهو اول ما يكون مبدأ خروج القمر. يقولون وفي لسان العرب لا يسمى القمر هلالا الا في اول ثلاث ليال. فاذا امتنعت من رؤية ما في السماء
25:26وهو القمر الليلة الاولى والثانية والثالثة ثم رأته في الرابعة فلا تطلق الشهر الجاي تنظر اول ثلاثة ايام وما بعد ذلك لو رأت القمر فلا تطلب لان لابد ان يكون المراد ان يكون هلالا والهلال انما يصدق على ثلاثة الايام الاولى ومع ذلك انه يسمى قمرا قمرا يقول
25:48حطمر اذا اقمر اذا دخل في الليلة الرابعة. وبناء على ذلك لو ان امرأة امتنعت من رؤية الهلال قصدا منها في ثلاثة الايام الاولى فانها لا تطلب ولو رأته في الخامس او السادس او السابع
26:04هذا واحد المسألة الثانية انظروا معي ساسأل وانتم اجيبوني فما رأيكم؟ لو قال رجل لامرأته انت طالق ان رأيت الهلال وقصد وقال انا رصدت بالرؤية الرؤية الحقيقية بالعين المجردة. فجاء هو او جاء غيره فاجبر المرأة على النظر رفع رأسها بالقوة
26:24انظر شوف الهلال بالقوة حتى رأته فهل تطلق بهذا الفعل ام لا؟ لماذا يا شيخ؟ مكره. وقاعدة المذهب ماذا؟ ان افعال المكرهين لا اثر لها في الاصل الا ما استثني مثل اتلافات يعني بعض الامور الاخرى التي فيها نظر في بعض المسائل لكن غالبا
26:47تتعلق بالاتلافات فافعال المكره لا اثر لها هذا هو الاصل. وهذه القاعدة. واضحة المسألة؟ طيب اه بقي عندي قبل ان ننتقل للامر الثاني اه قوله ان نوى رؤيته آآ اذا تنازع الرجل والمرأة هل نوى
27:08رؤيته الحقيقية ام نوى مطلق دخول الهلال؟ فانه يقبل قول الزوج في ذلك لانه هو المتكلم به فيقبل حكما يدين يقول الشيخ والا طلقت اي حكم بطلاقها بعد الغروب برؤية غيرها. يعني وان لم يكن قد نوى
27:32رؤية الهلال الحقيقية فيكون حينئذ قصده ماذا؟ دخول الشهر. اي رؤيا الهلال. فيكون اذا رأيت الهلال اي رؤيا الهلال فقد ينسب الشخص من ان تقول له اذا رأيت هلال رمظان فصم قد لا تراه اذا اذا رأيت الفجر طالعا فصلي الفجر انت ما ترى لكن
27:52المؤذن انه قد طلع الفجر. ففي لسان العرب قد يقال لك رأيت اي ادركت. فحينئذ اذا لم يكن قصده الرؤية الحقيقية بعينها هي فان المرأة تطلق بغروب الشمس من اخر يوم من الشهر الذي هو فيه. بغروب الشمس لان القاعدة عندنا
28:12ان اليوم يبدأ بالليل ام يبدأ بالنهار؟ يبدأ بالليل. وهل دائما نكررها؟ نقول دائما ان النهار يتبع الليل الا في اربعة ايام يوم لا يا شيخي يوم الجمعة نفس القاعدة الرواية التي عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته
28:34تقرأها في الليلة السابقة التي هي بعد الخميس وليلة الجمعة من قابل تكون صلاة الجمعة يقرأ فيها سورة الكهف الا يوم عرفة ويوم العيد وايام التشريق الثلاثة ام اثنين اثنين يا شيخ لان اليوم الثالث ليله ليس ملحقا بنهاره
28:56اليوم الثالث من ايام التشريق ليله ليس ملحقا بنهاره. لا في المبيت ولا في الذبح ولا في غيره. فيكون اربعة ايام فقط ايام التشريق ويوم العيد يوم عرفة. الاحكام التي تثبت النهار تثبت في الليلة التي بعدها. هذه فائدة يعني على
29:16طريق والا ليست تعليقا بمسألتين. نعم. قال والا طلقت هذه المرأة بعد الغروب اي بعد غروب الشمس من اخر يوم من الشهر برؤية غيرها اه ان رؤي الهلال فان لم يرى الهلال فباكمال العدة ثلاثين يوما من الشهر الذي تلفظ فيه بالطلاق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى
29:36اه في هذا الفصل اورد المصنف بعضا من صور التعليق في الطلاق. فقال الشيخ وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها. قال انت طالق ان دخلت الدار. احنا مر معنا ان حرف يصدق حتى على الطلاق. مر معنا في
29:56الذي مضى وتكلمنا عن الفرق بين الحلف وبين الطلاق. فقوله وان حلف يقصد به ان حلف بالطلاق هذا القصد الاصل ويشمل الحكم ايضا ان حلف بعتاق فقال عبدي حر ان فعلت كذا ويشمل حكم ايضا فيما لو
30:17حلف بيمين فقال والله لا ادخل دارا نفس الحكم ولكن هنا اورده في الطلاق للاستطراد هنا فيه اكثر قال وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها قال انت طالق ان دخلت اه او ان لا ادخل دار فلان
30:36الا ادخل دار فلان او لا اخرج منها قال فادخل او اخرج بعض جسده فحينئذ لم يحنث لم يحنث ليست عليه كفارة يمين ان كان حلفا بالله ولا تطلق زوجه ان كان تعليقا بطلاق ولا يعتق عبده
30:53ان كان تعليقا بعتق لم يحنث لماذا؟ لان قوله لا ادخل الدار اي كلي ولا يصدق هذا اللفظ على بعظه يده ولو كان هذا البعظ مما يعني لا تستقر الحياة بدونه كالرأس بل لا بد ان يكون على كله
31:12عندهم في باب الايمان لا تتبعظ الاجزاء في باب الايمان. هذا الاصل عندهم الا تتبعظ لابد ان يكون كاملا. لانهم ينظرون لدلالة اللفظ. بخلاف مثلا الظهار فانهم في الظهار قد يرون التبعيظ. فلو حرم بعض اجزائها كما سمعنا ان شاء الله في محله فله حكم. طيب
31:32يقول فادخل او اخرج بعض جسده فلم يحنث. لم يحنث عرفنا ما معناها قال او دخل طاق الباب. دخل طاق الباب. طاق الباب ما هو الطاق؟ هو يعني مثابة الفتحة. الصغيرة
31:48ولذلك هذا المحراب قد يسمى طاقا لانه فتحة وتكون على شكل القوس يسمى طاق هذا يسمى طاق ايضا وبعض الاشياء تسمى طاق تكون من يعني قريب من فكرة يعني الشيء الذي مثل النافذة يصلح ان يكون ايضا طاقا يصح ان يكون طاقة فكل شيء يكون بارز في الشيء
32:08قال او دخل طاق الباب او اه نعم او لا يلبس ثوبا يعني قال والله لا البس ثوبا من غزلها لا البس ثوبا من غزل فلانة فلا لبس ثوبا فيه منه يعني فيه من غسل فلانة من غزلها ومن غزل غيرها. الغزل ما هو؟ الخيوط. تأتي المرأة فتأخذ الصوف او
32:31والوبر ثم تغزله فيكون على هيئة خيوط طويلة. وهذه الخيوط تؤخذ وتجمع وتنسج منها الثياب. فلو قال والله لا البس ثوبا غزة فلانة ولكن هذا الثوب الذي لبسه من غزلها ومن غزل غيرها. اشتركت امرأتان في غزله. فحينئذ نقول
32:51ما يحدث بهذه اليمين؟ قال او حلف لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه فشرب بعضه وهو فانه حينئذ لا يحنث طيب انظر معي آآ الكلام السابق متعلق بالنفي وليس متعلقا
33:20بالاثبات لا يدخل دارا لا يخرج منها لا يلبس ثوبا لا يشرب ثوب لا يشرب ماء اذا كل الحلف السابق حلف على النفي وهو عدم الفعل حلف على النفي مثله لو حلف على الاثبات ايضا من حيث انه لا يحنث
33:43الا بفعل الكل لا البعض. ولكن النفي والاثبات يختلفان في الحكم اذا فعله ناسي او جاهلا وهذه هي الجملة الثانية سأتكلم عنها مصنف واختم بها حديثي بس اليوم ان شاء الله. اذا انظر معي لو قال والله لا ادخل الدار
34:05ثم دخل بعضه فانه حينئذ لا يحدث. صح؟ حلف على النفي. حلف على الاثبات. قال والله لادخلن الدار دخل بعضه فحينئذ ايضا لم يتحقق الفعل بل لابد من دخول جميعه. اذا النفي والاثبات في البعضية واحد. ولكن المسألة الاخيرة
34:33التي سنختم بها حديثنا اليوم فيما لو حلف على النفي او الاثبات ثم فعله ناسيا ثم فعله ناسيا فهل يحنث بذلك ام لا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان فعل المحلوف عليه
34:55سواء كان الحلف بيمين او بطلاق او بعتاق او بنحو ذلك وان حلف وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا. ناسيا او جاهلا. حنف في طلاق وعتاق فقط دون اليمين فان اليمين لا يحنث فيها. هذا الكلام
35:20متعلق بالنفي بصيغة النفي فلو قال رجل والله لا ادخل الدار او قال امرأته طالق الا يدخل الدار. ففعله ناسيا او جاهلا فانه حينئذ يحنث في الطلاق والعتاق فقط. واما اليمين فلا يحنث فيها. اذا كان المحلوف عليه منفيا
35:50لماذا؟ قالوا لان هذا المحلوف عليه شرط والشرط اذا وجد في الاحكام التكليفية فانه لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل. لانه من الاحكام الوضعية حينذاك
36:10ولذلك فانه يحنث في العتاق واما في اليمين فانه يعذر فيه لان اليمين فيه معنى حق الله عز وجل. وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة واما اذا كان المحلوف عليه على الفعل بان يقول انت طالق ان دخلت الدار. شف ان دخلت الدار فالمذهب
36:36انه يعذر بالنسيان والجهل معا وهذه المنطبقة او مندرجة تحت قاعدة مشهورة دائما اكررها لكم ان النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا هنا لما نفى فلا يجعل الموجود معدوم. ولكن لما كان حلفه على الوجود فلما نسي ذلك
37:07فيجعل الوجود معدوما فظحت المسألة هذي اخر جملة عندنا واظحة؟ اعيدها بصياغة اخرى واختم بها. انتم حافظين تحفظون هذي القاعدة اكررها دائما النسيان والجهل يجعلان ماذا؟ الموجودة معدوما. ولا يجعلان معدوما. المعدوم موجودا. طيب. نأتي
37:31الصيغة الصورة الاولى اذا حلف على النفي قال هي طالق ان لم ادخل الدار او يعني حلف قال لا ادخل نعم هي طالق ان لم ادخل الدار بالظبط ان لم ادخل الدار
37:52فجعل الامر معلق على النفي. فلما نسي وفعل هذا الشيء نسي وفعل هذا الشيء فان النسيان والجهل يجعلانه ماذا؟ معدوما. فكأنه لم يدخل لكن لو حلف على الاثبات عفوا هو حلف على النفي على الا يدخل فلم يدخل. زين؟ فحينئذ فيجعلان لا يجعلان
38:23المعدوم موجود لا يجعلان المعدوم موجود لكن لو حلف على الاثبات فانهما يجعلان الموجود معدوما. طيب انا ساخذ من عندي ارتباط يقول الشيخ وان فعل اي الحالف بعضه اي بعض المحلوف لم يحنث الا ان ينويه مثل ان يحنث يقول والله
38:43لا اشرب ماء هذا الاناء فانه لا يحنث. هذي سبقت المسألة بنصها الا واتى باستثناء هنا الا ان ينوي ان يكون قصده البعض فتكون نيته ذلك وفي مقام النية لو وجدت
39:00قرينة او وجد يعني سبب يخصص هذا الكل تخصيص بعض. مثل ان يقول والله لا اشرب من هذا الاناء او لا اشرب ماء هذا الامام يقصد بعضه نيته بعضه فانه يحنث بشرب بعضه. قال وان حلف ليفعلنه لم يضر الا بفعله كله
39:20هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل وهو انه ان حلف على النفي غير حلف على الفعل فهما يتفقان بان النفي والفعل لا يقع بهما الحنث الا بفعل الكل هذا الحكم. ويختلفان فيما لو
39:37او فعل الشيء او تركه نسيانا او جهلا. بقي عندي مسألة اخيرة اختم بها الحديث مع تفريقنا بين النسيان والجهل في الصيغة اما في باب الاكراه فانه يعذر بهما على المذهب سواء حلف على نفي او حلف على فعل سواء
39:56لذلك نكون انهينا درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بكم ان شاء الله الدرس القادم وننهي به كتاب كاملا بمشيئة الله عز وجل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.